الدرس (146) شرح سنن ابن ماجه - رحمه الله- كتاب الأحكام 2408 لفضيلة الشيخ: وصي الله عباس حفظه الله
وصي الله بن محمد عباس
الدرس 62 / 213
1:09:44
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
1:33السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخنا. حياكم الله الله يسلمكم ان شاء الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
1:56من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد خير الحديث كتاب الله وخير الهدي يهدي محمد صلى الله عليه وسلم
2:15وشر الأمور محدثة الدعاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بمصحف قال الامام المصنف ابن ماجة رحمه الله في سننه باب الاشهاد على الديون بعض الاشهاد على الديون
2:39اذا كان احد اخذ من احد دينا ويشهد على لقد ما هو الامر في هذه المسألة؟ ما هو الشيء الذي امر الله تبارك وتعالى به قال حدثنا عبيد الله ابن يوسف الجيزي
2:59الجيزي الجبيري الجبيري هكذا حدثنا عبيد الله ابن يوسف وهو اه وجميل ابن الحسن على ايضا صدوق يخطي قال عدتنا محمد بن مروان العجلي صدوق له اوهام قال حدثنا عبد الملك ابن ابي نظرة
3:22تذوق ايضا عن ابيه وهو منذر عبدالله بن ابي نظرة ابو نظرة ومنذر ومالك بن قطى وهو سقة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال طالع ابو زعيم وخذ اطلع هذه الاية. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى
3:48حتى بلغ وان امن بعضكم بعضا فقال هذه نسخت ما قبلها اي فان امن بعضكم بعضا هذه نسخت ما بعدها او ما قبلها الاية الكريمة بكاملها قال الله تعالى في اخر سورة البقرة
4:09يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليخطب بينكم كاتب بالعدل ولا يقبل كاتبنا ان يكتب كما علمه الله وليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا
4:29وان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا هؤلاء يستبدلون ان يمل هو فليملي الوليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل او امرأة ممن ترضون من الشهداء
4:45ظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يقبل شهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا ولا تسأموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا الى اجل ذلكم اقصد عند الله واكمل الشهادة
5:05وادنى الا دردابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم وليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يباركات ولا شهيد. وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم
5:28ثم ذكر ايضا قال الله تعالى بعده وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرحان مقبوضة اين امن بعضكم بعضا فليود الذي يؤكد فان امن بعضكم بعضا وليد الذي ضمن امانته وليتق الله ربه. ولا تكتموا الشهادة. ومن يكتمها فانه اثم قلبه. والله بما تعملون
5:55هذه الآية قال سعيد المسيب رضي الله عنه الى ان وصل الى قوله تعالى فان امن بعضكم بعضا بل يود الذي اؤتمن امانته يعني لا يجب ان تكتب آآ الشهادة فقال هذه اي هذا الجزء شر
6:19امن بعضكم نسخت ما قبلها هذه المسألة اختلف العلماء فيها رحمهم الله هل الاشهاد والكتابة واجب اوليس بواجب الاول الان او اول الاية تدل على وجوب الجداوة كما قال تعالى اذا تداينتم بدين لاجل مسمى فاكتبوه فاكتبوه
6:47او وجوب وجوب الكتابة ضد الدين سواء كان في الدين اه في سورة الماء او كان دينا وقربا اه لئلا يقع فيه النسيان او الجحود. وهو ما اختاره الطبري. يعني رأى انه واجب
7:08ولكن الاية وان امن بعضكم بعضا قد دلت لعدم الهجوم واستدل لازم اقول وجوب الكتابة واستدل بعض علمائنا هكذا ذكر بعض العلماء ومنهم الشيخ آآ الاضواء اضواء البيان رحمة الله عليه. واستدل بعض علمائنا لعدم وجوب الكتابة بقوله تعالى وان كنتم على سفر
7:36ولم تجدوا كاتبا فرهانا مقبوضا لان الرهن يقول لا يجب اجماعا. لا يجب اجماعا وهو بدل من الكتابة. عند التعذرها فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجب قال الشعبي رحمه الله منقولا للشعبي قال
8:00اه كانوا يقولون كانوا يرون ان قوله فان امن ناسخ لامره بالكدب ونحوه وجاء ونحو جاء عن ابن جريج ورضي عن ابي سعيد الخدري هكذا ذكر في السياق وقال بعضهم
8:20هذا قول القرطبي نقل القرطبي قال القرطبي قال بعضهم اشهدت فحزن والى اتممت ففي حل وسعة وهو ابن عبدية ايضا في تفسيره واذا المسألة على كل حال لا شك هذا اننا نريد ان
8:40ننظر في ضوء اقوال العلماء رحمة الله عليهم كانوا يرون ان ما جاء من امر الله تبارك وتعالى هو الامر للوجوب هذا والا ان يكون له سارق. ومن الصواريخ قد يكون ناسخا ومنسوخ
8:56قد يكون شيء الناس قد تكون هناك ادلة متأخرة هنا الايات بترتيبها ان كانت نزلت فيه امن بعضكم بعضا امانته يا دود تدل هذه هذا الجزء من الاية او هذه الاية تدل على عدم وجوب الكتابة
9:25عدم وجوب الكتابة وكذلك الاشهاد لكن لا شك فيه انه اذا كان اشهد فهو اقوى واحزم. هذا الذي اصدره بعض العلماء رحمة الله عليهم والراجح والله اعلم ان الامن متى يأمن الانسان؟ لا شك انه يعرف
9:52فيمن يخالفه وفي من جربه في في تجارته في ديونه لكن اذا كان الشخص مماطلا او يكون الشخص منكرا لما اخذ وهذا يحصل في بعض الاحيان ومعروف ولم يأمن بعضهم بعض
10:12في هذه الحالة يجب ان يشهد ما دام الشر فات المشروط. هذا هو باب الاشهاد على الديون اي شيء من هذا النوع بالفعل ينبغي للانسان ان يكون حازما وهذا يحصل وراءه فاسد تذهب
10:34شوفوا الناس الانسان اخ عاد دينا والناس دياها بنفسه. قد ينسى الانسان المعطي للدين قد ينسى ومع فقد ذهب حق الورثة. وفيه اه حفظ لحقوق الناس. والقرآن يهدي للتي هي اقوم
10:54واذا لم يكن هناك ودل هذا على ان التجربة قد تدل على ان الانسان مجرب مع عدل ثقة صحية الوعد وكذا ان شاء الله ليس بواجب لكن اذا كان يسار فلا بد منها الشهادة هذا الذي يظهر والله اعلم
11:15ثم بعد ذلكم قال الامام رحمه الله باب من لا تجوز شهادته. من لا تجوز اي من لا تقبل شهادته وقال الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم فيكون آآ من الذي يشهد ومن الذي لا يشهد
11:36وهذا يدل على انه لابد ان يكون حتى شخص اذا ترى على شهادته شهداء فشهداء لا تقبل وان كان عدلا الا هذا قال حدثنا ابن ايوب ابن محمد الرقسي واثقة قال حدثنا عمر ابن سليمان وليس معمر معمر ابن سليمان هو النخعي الرقي ثقة
12:05حدثنا محمد ابن يحيى انه قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا حجاج بن اربعة وصدوق الا انه كثير الخطأ بروايته اذا كان الاسناد عليه او اذا كان مذهب الاسنان عليه فليس هذا الاسناد يكون ضعيفا
12:29قال حدثنا حجاج بن عمرو بن شعيب عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة شهادة خائن ولا خائنة. اذا جرب انه
12:46الامانة او قد تكون الامانة قد تكون معروفا بان الشخص كاذب او بان الشخص ياخذ الدين وينجي هذا يعتبر والله اعلم خيانة. نعم. لانه خان الامانة التي اخذه اخذ مال الناس
13:08وكان على الدراهم على يعني تعاونا فيما بينهم وقطع هذا التعاون ولا تجدوا خائنين ولا خائنا. ولا محدود في الاسلام ولا محدود في الاسلام اذا كان هنا المسألة ولا ذي غمر محدود
13:31اقيم عليه لحد شرب الخمر او او شيء هذا بعمومه يدل على هذا الملأ ولا ذي غمر على فيه اذا كان بينهما وبينهما قد تكون اه يعني محاقدة الحقد والغبن
13:51ولا تقبل شهادته على اخيه لانه قد تبعثه شهادته الا ادمي اتيان الشهادة على وجهها هذا الحديث من حيث الاسناد مداره الان او هذا الاسناد بالذات مداره على حجاج بن عرفان. لكن جاءت هذه
14:12رواية عند ابي داود قال حدثنا حفص بن عمر شيخه انه قال حدثنا عن محمد بن راشد والمفعول ثقة انه قال حدثنا حدسنا عثمان ابن موسى القرشي الظاهر ثقة. او سليمان ابن موسى ليس كتبتها هكذا
14:38سليمان ابن موسى القرشي صدوق فيه بعض اللي ينعك قال ابن حجر رحمه الله عن عمرو بن شعيبي. واذا تابع سليمان سليمان ابن موسى القرشي اه حجاج من اربعة انا امرد انا عمرو ابن ايه؟ شعيب انابيا جدي. بزيادة ورد شهادة
15:01رد شهادة القناة لاهل البيت واجازه لغيرهم. هكذا جاء فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود ولا ليس الرواية ورد شهادة القانا لال البيت واجازه لغيرهم
15:29وايضا اخرجه ابو داوود من طريق اخر حسم حسن بدون ذكر القانع ايضا الحديث يكون حسنا لغيره ان شاء الله نعم وبذلك هل يخص به لا تجوز شهادة قانع وغيره
15:48وهم عدول لكنه هل يخص به او لا يخص؟ ذهب العلماء الى كل حال اولا لاجل والمصالح عامة ايضا تدل على هذه ومعروف ان الخيانة ان الشهادة لا تكون الا بعد التحقق اذا جاء حتى ولو كان خائن فلابد ان تؤخذ منه
16:12ان جاءكم فاسق بنامين فتبينوا اذا لم يثبت الا عن طريق خائن وخائنة فهذه الشهادة ساقطة غير مقبولة وكذلك لا محدود في الاسلام اذا كان حد في الاسلام لكنهم خصوه بادلة اخرى اذا صاروا اذا كان صدقة اذا كانت توبته قد صدقت فشهادته تكون
16:40مقبولة ومن فمن واصلح ويكون الضربة ثم بعد ذلك ظهر صلاحه واصلاح نفسه فتقبل شهادته. اما ذي غمر على اخيه وهذا ايضا الادلة العامة تدله على ان الانسان قد تبعته
17:02هو نفسه على آآ الكذب عليه لان النفس على كلها لما اعرض امارة بالسوء ومن هنا قالوا لا تقبل شهادة فلان الا فلان كذلك الان لكم تذكرون ايضا ان لا تجوز شهادة الابن على الاب. وهذه كانت من من
17:27آآ قضايا الصحابة وكذلك الشريح في زمن عمر رضي الله عنه بوجود من الصحابة به واخوات الامر في الحقيقة على كل حال الذي يظهر انه اذا كانت سبحة في صحتي
17:48آآ الشهادة باي طريق والاب قد آآ يبعثه آآ عدفه آآ حبه لابنه فيشهد له او يشهد الله هو خلاف الواقع. كذلك الابن لابيه وعلى هذا كلما وقعت فيها شو بعده صدق الشاهد ولا تقبلوا شهادته. وهذا هو قوله العلماء
18:15رحمة الله عليهم وهذا الذي يظهر ويكون من عمل الصحابة وغيرها لا يقال يأتي احديس لا تخصه الحديث لا يخص الاية واشهد زوي قدر منه واستشهدوا واستشهدوا شهيدين من رجالكم. المقصود من هذا ويعد لقتان
18:42وقد يكون محدودا هو ذوي عدل. ونقول يقبل ان شاء الله لكن اذا وقعت الشبهة في في شهادة هذا الشخص ايضا. ولا تقبل شهادة والحق عدم قبول الشهادة بالعداوة كما الان هذه المسألة
19:02قد استدل به العلماء ايضا وقلنا كل ما رحمة الله على ائمتنا رحمة الله عليهم القواعد التي صعدوها لتصحيح للجرح والتعبير والتصحيح والتنظيم وادلتها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
19:24وانا ذكرت لكم ان في الحقيقة كتب المصطلح انا ما وجدت غياب ان درسنا شيخنا نذير احمد ليس نذير حسين رحمة الله عليه المحدث الديلوي الذي درس عليه الشيخ صاحب
19:42المعبود وصحبه شيخ نزير احمد من علماء رحمانية الذي درس فيها الشيخ القرعاوي رحمة الله عليه ايضا كان في زمنه ويكون على كل حال هو كان يستدل لنا جزاه الله خير فمن جملته ذكر ان الحسن لغيره دليله من قوله تعالى
20:10اذا وجدتم في كتاب الى الان ما وجدته انا من استدل وكنت ذكرت لبعض العلماء فادخل فيه باء مصطلح في هذا الكلام جزاه الله خيرا نقول ان الشيخ كان يستدل فان لم يكونا رجلين فرجل امرأة ثاني ممن ترضون من الشهداء انتظر
20:33تضعيف الحفظ او مجهول العدالة او شيء يتقوى بمثله من هذه الاية كذلك هنا الجرح والتعديل اي ذنب من هذا النوع اذا كان خائن فهو فاسق. واذا كان ايضا ثبت
20:53عداوة بين الجارح والمجرة وفي هذه الحالة لا تقبل شهادة شهادة الجارح كذلك اذا كان شديدا كما قالوا ما قبلوا شهادة بادل او جرح بعض العلماء في حق بعضهم اه لانه كان شديدا على اهل البدع
21:21والبدعة اذا لم تكن مكفرة العدل ان تقبل روايته فيما لا على هذه على كل حال كل هذا على هذه القواعد العامة للشريعة الاسلامية اخذوا الجروح ويكونوا الشهادة تكون الشهادة ايضا. الشاهد يكون معدلا ومجرعا هذه الادلة
21:47التي ترشح ان يكون هو مقبول وشادته مقبولة او مردودا ثم قال حدثنا حرملة ابن يحيى هذا صاحب الشافعي رحمه الله انه قال عز بن عبدالله بن وهب مصري قال اخبرني
22:08نافع ابن يزيد الكلاعي ثقة انا ابن الهادخ هو يزيد ابن عبد الله ابن عن محمد بن عمرو هو محمد بن عمرو بن عياش القرشي المدني ثقة. محمد بن عمرو بن عطاء بن عياش. عن عطاء بن
22:29الهلالي ثقة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي بدويا على صاحب قرية والمقصود بالبدوية هو الذي يسكن في الخيام مثلا
22:50لان البدو في الزمان الاول والى وقت قريب وانا ذكرت لكم انه وجد من كان يرحلون من مكان الى مكان منذ اكثر من خمسين سنة هذا في جهة املج على رحلة الجامعة الاسلامية
23:10والحاصل على كل حال انه قد يكون يرتهل اليوم هنا. وغدا هناك هو يعيش في البادية. لا تجوز من كانت هذه صفته الا صاحب قرية القرية المسكونة التي هي آآ مسكنهم ثابت في
23:30لا تجوز شهادة الا صاحب اثرية كيف يكون هذا؟ فرضنا ان صاحب قرية جاء عند قيامهم وتعامل بعض المعاملات فهل تقبل او لا تقبل؟ انما يكون هنا ايضا الدليل على انها تقبل شهادته صاحب القرية دالبدوي والبدوي الى صاحب القرية. لماذا؟ لانه ما شهدنا الا
23:57بما علمنا لكن حيث انه لم يظهر انه حذر اولا قال بعضهم ان شهادة البدوي لا تقبل لانه في الحقيقة مجهول الحال. هكذا قالوا مجهول الحال على بعضهم انه مجهول الحال والعدالة
24:18لكن قد يكون هو عدل ان شاء الله. لكن مع ذلك اذا ثبت ان المعاملة ليست معه وانه وقعت الواقعة في القرية هو لم يدخل في القرية لو فرضنا انه دخل في القرية لبعض قضايا الحاجات قد يحصل هذا
24:36يكون الدليل على انه لابد ان نبحث هل هو التقى بهم او لم يلتق بهم؟ والا عامة لا يصح وفي الطالب لا يحضر الواقع. هذا هو المعنى بالعقيقة. هذا كله يدل على انه يجب التحفظ في صدق الشاهد
24:57ولذلك يطلبون التزكيات ايضا. والمقصود هنا الذي يسكن البادية في المباني والخيام. ولا يقيم بمكان خاص بل يرتحل الى من مكان الى مكان على ساحل القرية وحيث ان صاحب القرية في مكان وهو في بادية فكيف يشهد الوقعة او الواقعة التي وقعت في القرية ولم يدخل في
25:23وبعضهم اخذ من هذا قال حيث انه اذا جاء وشهد ولا نعرف انه جاء من البادية ولا يعرف احد ولا تقبل شهادته لانه مجهول مجهول العدالة نعم وثم الا اذا كان
25:46فيما بينهم اصحاب الخيام مع الخيام اذا كان الناس ساكنين في مكان ما وحسنة حسن الخلاف بينهما. واذا قضى الانسان طبعا البادية لاهل البادية يكونوا كلهم مقبول فيما بينهم وهذا الحديث واخرجه ابو داوود والترمذي
26:12وتعرفون ان هذا الحديث المشهور اه بالتفصيل هنا لم يأتي ذكره نعم لا هناك الاحاديث الثاني. نعم والحاصل على كل حال هذا يدل على انه مهما وقعت الشبهة في صدق الشهادة
26:35توقف هذه الشهادة يكون دليل عليه هذا الحديث ايضا لا تجوز شهادة البدويين على ساحرين قرية ثم قال بعض القبائل بالشاهدين واليمين. القضاء بالشاهد واليمين قال هددنا ابو مصعب المديني
26:55تذوق فقيه. نعم عليه القول بالرأي لكنه في الحديس ان شاء الله اه ابو مصعب المديني احمد ابن عبد الله الزهري ويقول ابراهيم الدورة في ثقة تابعوا قال احدثنا عبد العزيز ابن محمد الصدوق له بعض الاوهام
27:22الربيع بن ابي عبدالرحمن. وهو طبيعة الرأي عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي آآ انا ابي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى
27:44باليمين مع الشاهد فهذه هذا الحديث يخالف في الذهب قول الله تبارك وتعالى واشهد ذوي عدل منكم فاستشهدوا شهيدين من رجال ابن ابي طالب هذه الايات وهل وهو حديث صحيح جاء من طرق
28:04والائمة رحمة الله عليهم قد صححوا هذه الرواية فهل من قائل به؟ نعم اذا صح الحديث فيكون مخصصا لعموم الاية وهو لا يمكن ان نقول الا اذا كان الصحابة قبلوه. كذلك اذا كان من بعدهم من الائمة رحمة الله عليهم
28:26وهذا الحديث في قصة الذي ذكره الترمذي وابو داوود وغيرهم. قال ربيعة واخبرني ابن لسعد ابن عبادة. هنا سعد بن عبادة قال ووجدنا في كتاب ربيع ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين هكذا يعني باسناد وجدنا في كتابه سعد هنا ايضا كتاب
28:57بعد هكذا جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى باليمين مع الشاهد باسناد صحيح. حصل هذا ويكون ايضا في زيادة ان الكتاب حجة او اذا ثبت انه كتاب فلان
29:16رئيس نادي مستقيم اليه وما بعده من الاسناد يكون صحيا الى النبي صلى الله عليه حجة ونظيره من الامام ابو عبد ابا عبد الله ابن الامام احمد يقول وجدت في كتاب ابي بخط يدي وسحر الائمة هذا الحديث
29:36لكن جاءت هذه الرواية في قصة ذكرها الترمذي والنسائي الترمذي وابو داود ذكر القصة اه فيه ان قصة من حدث ونسي وهذا مما يمثلونه في كتب المصطلح. قال وزادني الربيع ابن سليمان المؤذن
29:58قال اخبرني الشافعي عن عبدالعزيز عبد العزيز ابن محمد الدرعواردي الربيع قال الشافعي رحمه الله قال اخبرني ربيع وهو عندي ثقة زادني الغليل سليمان المؤذن قال اخبرني الشاب عبد العزيز قال فذكرت ذلك لسه هيلم
30:24عبد العزيز الدرعوردي يقول ذكرت هذا الحديث ان الرواية عن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن ام سهيل وذكرت ذلك لاسرائيل فقال اخبرني ربيعة وهو عندي ثقة اني هدسته اياه ولا احفظه يعني لا احفظ اني حدثته
30:43لكن اعتمادا على ربيعة اني اعتمد عليه. طارق عبد العزيز وقد كانت اساء بثهيلا علة لا اذهبت بعد عقله ونسي بعدها. حديثه وكان صهيل بادو يحدثه عن ربيعة عن ابيه يعني الربيع دعني انا به. حدثني ربيعة اني
31:09ان ابي روى عن ابي هريرة وجاء في رواية فكان يروي ويقول حدثني ربيعة عني حدثته عن ابي هذا على كل حال المسألة وانتم درستم في علوم الحديس انه اذا كان الشخص المنتسب او
31:29منسوبي اليه انه حدث والتلميذ ثقة والشيخ لا ينكر جزما يعني ما حدسته فهل يكون قول الشيخ هو المقول عن قول التلميذ يكون هو آآ مقبول. فبعضهم ذهب انه قول الشيخ هو الاصل وهو الذي يرجح والاخرون قالوا ان الانسان معرض
31:56والنسيان وما دام التلميذ ثقة معروف فتقبل ان ان الشيخ او يقبل قوله ان الشيخ قد رواه ولكنه ونسي وعلى هذا جاد عدة روايات في هذا الباب وقد ذكر لكم من قبل وانتم تتذكرون
32:15مصطلح الحديس باب خاص وكذلك تذكرة المقتسي بمن حدث ونسي. في من حدث ونسيبه كانوا يرعون عن تلاميذهم. هذه مسألة الاسناد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتضى باليمين ماء الشاهد هذا يكون يعني من المسائل الخاصة
32:42تكون تخص الاية عموم الاية بهذا الحديث في مسائل خاصة ورواه ابو داوود الثاني قال حدثنا احمد بن بشار ان عبد الوهاب هو عبدالوهاب ابن عبدالمجيد قال حدثنا جاء ابن محمد هو جابر ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن ابيه
33:09اه ثقة بن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين وهناك الرواية عن ابي هريرة ثابت ثابتة وهذه الرواية ايضا صحيحة. ورواه ابو داوود من طريق سلمة ابن شبيه قال حدثنا
33:32عبد الرزاق ان من قال اخبرنا محمد المسلم وهو الطائف صدوق في بعض عن ابن دينار انا عمرو ابن دينار جعفر ابن محمد ان ابيه ان جابر رضي الله عنه
33:47وقال سلامة في حديثي قال عمرو بن دينار في الحقوق هذا هو ايضا اه ينبغي ان يكون يفهم معنى الحديث ماذا قال العلماء؟ هل يقبلون حتى بالحدود اذا الحقوق يعني المالية اذا كانت حقوق مالية فتقبل فيها اليمين اما اذا كان الحد
34:15الزنا وحد القتل وغيره فلا تقبل فيها هذه الا ما اخذوا من فيلس وهنا قال ابو حنيفة الكوفيون هكذا نقل والشعبي والحكم والاوزاي والليث من السعد والاندلسيون. هكذا قالوا ان مالك رحمه الله وفي رواية قال مالك اذا قال
34:45اصحاب مارد ليس مالك يعني ينقلون اصحاب المالك لكنه يذكر ان اصحاب مالك انهم كانوا يأخذون هكذا لا يحكم يمين في شيء من الاحكام هكذا انكروا وهذا معروف عن الامام ابي حنيفة رحمه الله وان المالكية
35:08جمهور العلماء نعم من الصحابة والتابعين. هكذا نقول انصار يقضي بالشاهد ويمين المدعي في الاموال او يقضى. وما يقصد به الاموال وبه قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي وعمر ابن عبد العزيز ومالك والشافعي واحمد وفقهاء المدينة داعمة وسائر غرماء
35:38هكذا نقل في صحبة الحديث رقم الفا سبعمية واتناشر وقال السنان والحق انه لا يخرج من الحكم الا الحد والقصاقص بالاجماع. هكذا قال والاجمالي يدل على انهما لا يجوز على ان القصاص والحد لا يثبتان بذلك
36:05فاذا الان يتلخص لنا في فهم هذا الحديث بانه لا يقضى باليمين والشاهد وتفسيره على ما اه يعني نقول الاصول الثابتة ان السحابة اذا قضوا بشيء من الحديث ولم يعرف فيه المخالف فيكون هو المتعين. معنا الحديس هو المتعين لما قيم الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين
36:34واجمعوا على انه لا يقضى في هذه الحدود والقياس. القصاص نعم. واما الاموال فتثبت باليمين. يمين المدعي. اذا كان ليس عنده الا شاهد واحد والا آآ هذا جانبه قوي واما المدعى عليه فهو يمينه المدة اليمينة على المدة واليمين على من انكر. فربما يحلف
37:08ويذهب حقه لكن ما دام جانبه قوي جاء بشاهد نقص شاهد واليمين وعلى المدعي ما شاهده ويقول ولا يطلب اليمين من من المدعى عليه هذا هو خلاصة المسألة يقول ابن القيم رحمه الله قد نصر هذا القول وذكر اقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم بالقضاء به في كتاب الاعلام الموقن
37:34استدل لادلة كثيرة اه سم بعد حدثنا ابو اسحاق الهروي ابراهيم ابن عبد الله ابن حاتم صدوق صندوق حافظ. قال حدثنا عبد الله بن الحارث هو المخزومي ثقة. قال حدثنا سيف ابن سليمان المكي
38:00في المخزون ثقة قال اخبرني قيس ابن سعد وهو المكي ثقة. عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. وهذه هذا شاهد اخر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين
38:16وهذا اخرجه هذا الطريق ابن عباس اخرجه مسلم ايضا وابو داوود وكذلك الترمذي والامام احمد وغيرهم عن محمد ابن مسلم الطائفي محمد ابن مسلم. الطائي في ايضا ذكروا هذه الرواية. نعم. ولا حاصل انا اقول لها على الحديث
38:36قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاب بالشاهد واليمين ثم بعد ذلك ابو بكر ابن ابي شيبة انه قال حدثنا يزيد ابن هارون انه قال اخبرنا جويرية ابن اسماء. وهذا من الاسماء
38:52غريبة جويرية في سورة صيغة المؤنس او في سورة ايه؟ المؤنس ولكنه اسمه رجل وهو يعني وابوه ايضا اسمى وهو رجل نعم جويرية ابن اسماء ابن عبيد ابن عبد العزيز عبد الله بن يزيد مولى المنبعث الثقة. عن رجل من اهل مصر
39:22ان سرك هكذا سرقت يعني يكون ظبطه بظم السين وتشديد الراء. وبعظهم يقال لنا ذكر هذا اسير ولا ما ذكر الحجر بالاصابة الذي راجع فيه قال ابن حجر بالاصابة يضم اوله وتشديد الراعي
39:46بعدها قاكم وبابته العسكري بتخفيف الراء. صورة على وزني بودر وعمر. يعني مع دول كانه من السارق مع دول جودر وعمر وانذر لاصحاب الحديد على اصحاب الحديث تشديد الراء هذا خطأ قال هذا من اخطاء اهل الحديث. نعم. ويقال اسم ابيه اسد صحابي نزل مصر كان اسمه
40:18كان اسمه الحباب فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سر هو جهني وقيل وقيل ازدي له صعبة على كل حال شهد فتح مصر واختلط باهلها هكذا جاء فيها ام مات في خلافه عثمان رضي الله عنه. وذكر في الصحابة سرة وذكر في الصحابة الصرة
40:45اخر وهو من الجنة ايضا هذا ثابت نعم هذا اسناده ثابت سرق من الجن هذا ذكره ترجعون ان شاء الله انا اللي اخزت هنا من الاسامة قال اه هناك صرة اخر وهو من الجن الذين امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه
41:05وفيه قصة اه بينما عمر ابن عبد العزيز قصة لعمر ابن عبد العزيز. بينما في الوقت الذي يمشي اه عمر ابن عبد العزيز يسير بفلاة من قاصدا مكة اذا هو بحية ميتة
41:30وقال علي بمحفار. محفار الذي يحفر به معول فحفر له ثم فحفر له وحفر له. ثم لفه في خرقة فدفنه واذا بهاتف يهتف رحمة الله عليك يا سره اذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تمضي يسرك بصلاة من الارض
41:57خير امتي هكذا خير امتي فقال له عمر ابن عبد العزيز من انت؟ قال انا رجل من الجن وهذا سرة ولم يكن بقي من بايع النبي صلى الله عليه وسلم غير غيري وغيره
42:16وهذا الحديث رواه البيهقي واخرجه الباهقي في الدلائل من طريق اسماعيل بن ابي اويس عن ابي معمر الانصاري باسناد صحيح وذكرت الدلائل قال واخبرنا ابو نصر عمر بن عبدالعزيز ابن عمر ابن قتادة
42:33قال اخبرنا ابو العباس محمود بن عيسى ابن ايوب قال حدثنا الحسن ابن علي ابن زيان قال حدثنا اسماعيل ابن ابي هويس قال حدثني ابو معنا الانصاري قال بينما آآ عمرو بن عبدالعزيز وذكر بقصة لكن ذكر بعده باسناده عن المسألة هي بعض الشيء لكن هذا
42:55قد يكون في شيء. اما الاسناد الاول فهو نظير ويقول حدثنا اسماعيل ابن ابي هويس قال حدثني ابو معن الانصاري نعم اه قال بينما عمر بن عبد العزيز الى اخره وذكر بعده باسناده فاذا بحية
43:12مطروحة على الطريق فنزل عمر اي عمر بن عبد العزيز وقال ابو نحاها نحاها عن الطريق هيا وراها ثم ركب وبينما نحن نسير اذا خرقاء يا خرقاء لعله بصورة الحية آآ جعله خرقاء او اسمها خرقاء. وفيه تموتين بفلاة من الارض. وهكذا
43:44في القصة. نعم ويكون والله اعلم على كل حال خرقة انا يظهر لي ان الرواية هذه ايضا هذه قوية ويكون سماه لاجل انها وفي انك تموتين هكذا جاء فيه ببلاد ويدفنك خير اهل الارض
44:04الحاصلة كلها جاء هذا معرفتي الكلمة السرة آآ ان النبي صلى الله عليه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز شهادة رجل ويمينا واني اجبر الان وما يعني من قبل زكرت لكن ما راجعته انا اذكر انه في آآ العلة لمعرفة الرجاء للامام احمد رحمه الله وتعرفه
44:35لم تكن متيسرة بتلك الايام وانا قلت انها جاء نص انه اول من قطع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا آآ ان اول من قطع النبي صلى الله عليه وسلم يده سرق
44:51وانا ما وجدت هذه القصة سرت او كذا وصلت اليه وذكرت فقط ان كان السرق يسمع صحابي فما وجدته سحاب فيما بعدهم ثم او ان كان القطع ان كان سرق بمعنى سرق يسرق ولا يكون القتل الا في سرقته. المال. فاول من قتل النبي صلى الله عليه وسلم يده
45:21هل هو سرة هذا هو يحتاج الى وانا بحس فيما بعد لم اجد ذكر هذه الرعاية عند احد التي جاء عند الامام احمد رحمه الله يعني اول من قطع النبي صلى الله عليه وسلم يده سرق او سرق. ان كان سرق الذي سرق قطع يده وهو يكون في
45:43ادلة عامة مع السارق. لكن اذا كان صرة فلم يذكر في ترجمته انه قد يفقده الحاصلة على كل حال ففي الله المستعان نعم. جاء في بعض الروايات ايضا قال هذه جاء فيه بعض الروايات
46:03للنبي صلى الله عليه وسلم سرق للنبي صلى الله عليه وسلم مرسل وقال الذهبي سحابي نزل مصر وابن حجر قال الصحابيون قال البخاري التاريخ له صحبة قال حدثنا موسى قال حدثنا الجويلية نعم
46:18عن عبد الله بن يزيد عن سر ومرسل ولعله يقصد من قد هكذا تشاد هذه الرواية ايضا يحتاج انا اميد اليكم تنظرون فيه ماذا يقصد المرسل لانه جاء عن رجل من اهل الاسلام
46:39هنا عبد الله بن يزيد عن رجل من اهل مصر فهذه الرواية قلنا لكم الله يبارك فيكم انها فيها يعني قد يكون ضعفا لاجل رجل من اهل مصر. لكن الشيخ
46:54الباني رحمه الله جعله لاجل ابهام كونه مظاما صحيح بما قبله. فالبخاري قال له صحبة حدثنا موسى قال حدثنا جويرية ونفس الاسناد ذكر هذا عن عبدالله ابن يزيد ان سر هكذا
47:14اذا كان عبد الله ابن يزيدا سرق فهو مرسل ابن قتلة. فيكون في بعض الاحيان يكون روى بعضهم. والله اعلم يكون روى آآ عن رجل من اهل مصر والحاصل ان الحديث صحيح ويقضى به في الاموال وليس الحدود الا
47:37هنا الطالب ولا بالقصص ثم بعد ذلكم قال بعض شهادة الزور الكذب قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة انما قال حدثنا محمد بن عبيد محمد ابن عبيد مر بنا كثير التنافس ثقة قال حدثنا سفيان
48:06العصفوري صبيان العصفوري هو سفيان سفيان ابن الزيادة العطار العصفوري ثقة زيادة نعم زياد اي نعم زياد العطار قالوا انه مجهول ان ان خبيب او حبيب حبيب ابن النعمان الاسدي مقبول. ابوه يا شيخ قال ابن حجر مقبول. ايه مقبول ولا مجهول
48:52يقول مقبول مستور او مجهول قال الذهبي قال مجهول فعلى كل حال هو سواء كان مجهولا او اسطورا لكن ما روى عنه الا محمد ابن عبيد سفيان العصفري نعم نعم
49:13ابوه ابنه وحبيب ابن نعمان الاسدي ايضا مقبول. عن خريم ابن فاتق الاسد السحابي. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فلما انصرف قام قائما وقال عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله تبارك وتعالى. ثلاث مرات عدلت او عدلت اي ذكرت ليس
49:38بمعنى طبعا بالزواق عدلت سحابة الزور بالاشراق بالله ثلاث مرات شرب اكبر الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك. والحديث الذي جاء الدين آآ لن تزول قول كذلك
49:59انبئكم باكبر الكوادر قالوا بلى يا رسول الله قال ثم كان متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس ارى الا وقول الزور وشهادة الزور على قول الزور وشهادة الزور. فما زال وما زال يكررها صلى الله عليه
50:19ان شاء الله الصوت واصل نعم طيب في بعض الاحيان يغيب اي نعم. فقدر الاستاذ انا اقول زوروا شهادة الزور بهذا المعنى لكنه في قوله تعالى كما ذكر ثم ترا
50:37هذه الاية واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين بي. فكأن قول الزور ايه ده قام احد قول الزور وشهادة الزور فقد اشرك بالله لان الله تعالى قال واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير
50:56كذبتم في الشهادة فقد اشركتم والآية الكريم ها احلت لكم العمل الا ما يجرى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاغصان ولا اجتنبوا الزهور. هنا بعض سورة الحج. هنا الدعاء لله غير المشركين به ومن يشرك بالله
51:19فكأنما فر من السماء او تهوي به الريح في مكان صحيح نعم وهذا لا شك فيه ان ذكرت وهذا دليل المقارنة كما يقولون. اذا ذكر شيء ما شيء فيكون دليل على اهمية
51:41كونه اذا كان اذ فكونه من كبائر الذنوب. واذا كان من الامور البر وغيره فيكون من امور الخير كما قالوا ان الله ان الله تعالى ارانا طاعة الوالدين به ساعته قال الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. والدليل المقارنة والنبي صلى الله عليه وسلم
52:08يكون هذا الحديث دليل لقول العين ما دليل المقارنة لبيان اهمية الشيء الذي ذكر مع شيء اخر مهم. وهذا يدل على اهمية دون غيره. فيكون هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم عدلت شهادة بالزور بالاشراق دليل على المقارنة التي العلماء منها قول
52:34آآ لأهمية الشيء او كونه اذا كان دم من ذكر بجانب ذنب فيدل على انه بالاسم الكبير بمكانة ثم قال آآ يعني آآ قيدوا مثل هذه الخواطر هذا الذي ظهر عليه ان شاء الله. مقارنة دليل المقارنة وانتم
52:55وصول التفسير تقرأون هذا الشيء كثير كذلك في التفاسير. كذلك ينشرون الحديث يقيدوا مثل هذه الاشياء ان شاء الله. لانكم توظيف هذا الشيء. نعم من يعظم حرمات الله اي نعم فهو خير له عند ربي وعلة لكم
53:17اه ثم قال حدثنا سويد ابن السعيد العربي هذا مكذب عن محارب وهو محارب ابن الدثار ابن كردوس ثقة نمرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يوجب الله
53:49نعم اناشد من عدل الله تبارك وتعالى الاية هذا الحديث بهذا الاسناد موضوع كما قال موضوع وهو لا شك فيه انه ما دام مكذب. ورواية المكذب او المتهم بالكذب المكذب يكون موضوعا. المتهم بالكذب يكون ضعيفا جدا
54:14وهنا لكن المعنى انه يوجب له النار هل يكون هذا بايجاب ام يكون قد عفوا من الله تبارك وتعالى؟ لا يخالف اذا كان صح الحديث قلنا انه اوجب وجب لكن يمحو الله ما يشاء ويثبت وانه عند ام الكتاب. اذا صدقت توبته وقد يكون لا يمكن
54:38الاسناد الضعيف يضم بذكر الحديس السابق لكن ببيانه باب شهادة اهل الكتاب بعضهم الا بعض. باب شهادة اهل باب شهادة اهل الكتاب بعضهم على بعض وثقة حددنا ابو خالد الاحمر هو
55:06ان شاء الله. الا بالصوت المجالد ابن سعيد وهو مجالد بني سعيد عن عامر والشامي الجابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجاز شهادة اهل الكتاب بعضهم الا بعض
55:27اجاز شهادة اهل الكتاب بعضهم الا بعض اه هل منكم من احد ينشر شيئا وانا ذا لهذا الذكر في الذهن انه نتتبع قضايا النبي صلى الله عليه وسلم. هل نجد انه صلى الله عليه وسلم
55:45اجازوا شهادتهم في الظاهر انا في ظاهر علمنا على ان ربما يكون هناك شيء. انظروا فيه بارك الله فيكم انه جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ليستقموا في زان وزانية. معروف هذا
56:06وقال النبي ماذا تجدون في التوراة؟ واكد بام وابو عبد الله بن سلام كذبهم الى اخره. هل غير هذا او غير هذا الشيء حصل من النبي صلى الله عليه وسلم
56:22انظروا في بعض روايات البخاري للنعمان هذا ليس هو الا كلها لنا اردت اردت ان اجيب لكني ما وجدت ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادتهم. واما هنا فلم تقل قبول شهادتهم انما كان
56:47احتجاجا على ما في كتاب مما عندنا في دين الله تبارك وتعالى. وليس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم احتج بالدورات مطلقا. فلا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم حدث عن بني اسرائيل لا حرج اذا كان موافقا لديننا فنحن نحتج عليهم ونقيم الحجة عليهم ونلزمهم بانهم
57:10عندكم وعندنا رواه الباقي وكلهم من طريق يعني الشعبية. نعم ثم بعد ذلكم قال حدثنا كتاب الهبات الامام رحمه الله كتاب العباد باب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العبادة. باب الرجل رجل ينحل ولده
57:38عطية هبة ينحل ولده او يهب له شيئا عهدا من الاولاد هذا هو المقصود بسياغ الرواية لكن اذا كان له ولد واحد فكله له يعني يعديه بحياته ما شاء ثم هناك وصية الى الحرير اذا يوصي
58:02من الثلث باب الرجل ينحل ولده المقصود منه يفضل باب ولده بالعتية على البعض ويدل عليه ما ادخل تحت هذا الباب. وقصد المزنق يدل عليه ما ذكر هذا الحديث. هذا الباب
58:21هو البصري صديقة او صدوق قال حدثنا يزيد ابن الزبير عيشي ثقة عند داوود ابن ابيهن معروف هذا عن الشعبية عامر عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه آآ قال انطلق به نعمان ابن بشير
58:45قال انطلق به ابوه نعمان يقول انطلق بي ابوه بشير يحمله الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشهد اني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا. قال وكل بنيت انا حلت مثل الذي نحلت النعمان؟ قال لا. قال واشهد على هذا غيري
59:09واشهد لنا هذا غيري هل اجاز النبي صلى الله عليه وسلم له ان يشهد عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال صلوا على صاحبكم الذي كان عليه دين وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم. هل يقال هذا القول؟ لا. ولا حديث طرق الحديث يفسره بعضها
59:28في رواية اخرى وهذا الحديث اخرجه البخاري وغيره. فقال تسعة تقريبا في آآ كلهم كما راجعت في هذه التسع وكلهم انا عامر عن البشير سبحان الله فاذا يكون وفريقنا اخر ايضا
59:50من غير عامر وباب قال انه لم يسمع عامر من النومان وهذا ليس بصحيح. وقد اعتمد عليه الصحيحة افعل الصحيح آآ قال عليه السلام قال واشهد لها على غيره قال ايسرك ان يكون لك بالبر سوا؟ قال باء. قال بلى. قال
1:00:11فلا اذا اي لا اشهد ولا هذا. لكن هل بان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لغيره ان يشهد ممن ما حق ولا استقام الا اذا كان بل الدليل في الروايات الاخرى واشهد على هذا غيري وفريق عاقر
1:00:31قاعدين فاني لا اشهد على الزور الا الزور او على جور. فاني لا اشهد على جور ومن هذا الحديس اخذ الائمة رحمة الله عليهم انه لا يجوز التفاضل بالهبة في بين الاولاد
1:00:51وهل يلزم اذا اتى كل اولاده فهل يكون الذكر والانثى كلاهما او للذكر مسلح ابن الانسان ام كلهم يكونون وهذا به باب الغلاف بين الائمة رحمة الله عليهم اما اذا كان لا شك آآ يكون آآ بعضهم سبحان الله بعضهم يستحب المساواة فقد وقال لا تجبوا المساواة
1:01:23اجازوا التفاضل ولكنه سبحان الله يقول قولهم هذا لا يوافق الحديث بالفاظ هي التي دعيناها هذا الجور واني لا اشهد كذلك ان يكونوا في البر السوا لن يكونوا سببا لقطيعة الرحم
1:01:42التي هي من الكبائر. فهذا القول ضعيف على ما نقل من اهل الكوفة. ومنهم يذكر يذكرنا ابا حنيفة رحمه الله. وندعو الله تعالى ان يكون معذورا ما شك فيه والاستحباب لله. نعم لكنه قد يكون تكون هناك اسباب
1:02:01آآ قد يكون احد الاولاد صغيرا طبعا وهو يحتاج الان التربية ورباكم من قبل. واكبركم وصرتم كبار ما شاء الله. وتزوجت وهذا الصغير ان ينفق عليه فهذا لا شك انه كما انفق عليه لا يقال هذا
1:02:23لكن احد الاولاد الذي مقارنين كبار الزمن لا قدر الله او يكون انقطعت به السبل ولا ان ليس عنده ما يعيش به من العين من المهنة او غيره فيكون في هذه الحالة يجوز له التفاضل بدون شك كما ذكر العلماء من الصين. وليس بل اذا لم
1:02:47ينفق عليه فقد يكون الله اسلم ظلما على هذا المعذور لكن قد يكون هناك من يكون كسلان الاب الابوان لعله يكون هذا في كل بلد يوجد انه يقولون يعني يكون مشترك
1:03:09واحد عمره ثلاثين سنة. واخوه الصغير يكون عمره سنتين. وبعد ما كبروا كلهم يكونون حتى الذي يتكسبه الكبير فيرمي لابيه وابوه هو الذي يملك كل شيء. واذا مات فكأنه كله ملك لا به ما
1:03:29وفي هذه الحالة هل يكون الصغير له مثل الكبير؟ نعم هكذا قالوا لكن اذا كان هناك من يكون معذورا فحتى في بعض حياتهم الا اذا كان هناك يعني مع شيء متفق عليه في العرف بانما ادخله الابن الكبير
1:03:53من ما له الخاص. فربما يخرج وقد يكون هذا هو العدل والله اعلم والصغير ياخذ من مال ابيه ما يكفيه ان شاء الله فلا بأس هذي مياه قد بعض تأتي بعض الاسئلة حول هذه نعم المسألة بالتسامح الضائع واذا لم
1:04:16تتامى الكبير والابن الصغير له حق كاف مما ترك والده فقط من ملكه الخاص. وفي هذه الحالة جاز له ان ما انفق او ما اتى من كسبه الوالد. هذه من المسائل التي ذكرت بالفتاوى رحمة الله عليه. اما
1:04:36اذا كانت الهيبة ايضا كل واحد في حياته يخصمه او يعتيه خوفا من ان يكون يظلم بعضهم على بعض وفي هذه الحالة رأيت انه العلماء رحمة الله قديما من فتاوى المشايخ في هيئة كبار العلماء انهم جاز على قدر
1:04:59حصصهم وحفظهم وضدهم في الميراث ويعطي الذكر ضيفينه والانثى كما انه يقسم بعد بعد الموت نعم وكل ولدك حدثنا هشام بن عمار انه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن هو ابن عوف ومحمد ابن النعمان
1:05:32بشير اخبره عن النعمان ابن بشير ان اباه نحله نحله غلاما وانه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده قال اكل ولد بن حنبل؟ قال لا. قال فاردده وفي تخريج الحديث نجد ان هناك كان قد آآ نحله حديقة
1:05:55وكانت امة نعمان قالت وجاءت رواية ايضا انها قالت لما ولدت الولد قالت لا ارضاه الا ان او لا ارضعه حتى لا ارضعه توجد اسئلة لا ارضعه حتى تنحلوا له
1:06:15ربما يفصل ان شاء الله هذا الاخ محمد يقول هنا اخ تقدم لخطبة فتاة وقالت انها قالت انها او انها غير مقتنعة تغطية الوجه فهل يتزوج بها؟ نقول المسألة في بعض الخلاف لكنه تعرفون ان الفتن وغيرها فبذلك يجب ان يبتعد عنها
1:07:04هذا الذي نقول لعله يكون سبب فتنة. والنساء سواها كثير ان شاء الله. ولا يذهب نفسه حسب عليها ما الفرق بين اركان الايمان والشعبية بارك الله فيك لعل السؤال هذا ليس لاختباري يا اخي تختبرني
1:07:25لم يكن ماذا تعرف انت ايها السائل؟ تخبرني واخبرك ان شاء الله. اركان الايمان التي اذا فاتته اذا كان الانسان قد مطلقا جحودا فيكون كافرا. اما اذا كان كاسلا حتى الصلاة قالوا حتى كسلا يحكم بالكفر والزكاة وغيره
1:07:46اما شعب الايمان فسبعون درجة. الحياة وكذلك اكرام الضيق وكذلك وكذلك وكذلك وكذلك قد لا تكونوا واجبة او تكون واجبة لكنها لا تذهب اه حقيقة الايمان والاسلام منه عندنا بعض المحاكم بانهم لا يريدون من الشخص ان يشهد على احد
1:08:06وتجدهم يحبسونه من من الصباح الى يوم الاشهاد الى منتصف النهار او بعده ولا يعطونه حتى عندنا بعض المحاكم فانهم لا يريدون من الشخص ان يشهد ان يشهد على احد
1:08:25يعني اذا جاء يشهد ولا المدعي هو الذي لا يريدون من الشخص ان يشهد على احد. يشهد لعهدنا ولا احد جاء ليشهد لكنه لا يريدون ان يشهد ويحبسونه من السماء الى يوم
1:08:44الى منتصف النهار او بعده ولا يدعو في هذه الحالة هل يشهد الشخص لاحقاق الحق؟ نعم ولو كان الشاهد فيه شيء من قد ظلم شهادة وهو صادق بشهادته ونقل عليه قوله تعالى
1:09:02ولا عاتبتم الشهادة؟ نعم اذا كان اه شهادة توقفت عليه والا يضيع حقه يشهد ان شاء الله لوجه الله واقيموا الشهادة لله. هذا الذي نقول وان كانوا حبسوه لكن له حق ان يشهد
1:09:17فهل يسمحون بعد نصف النهار او كذا ان يشهد؟ نعم يشهد ان شاء الله. هذا الذي ينبغي ان شاء الله بدون شبهة وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه. اجمعين وقوموا لصلاتكم ان شاء الله. بارك الله فيكم
1:09:38في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته