استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (140) شرح سنن ابن ماجه - رحمه الله- كتاب التجارات 2321 لفضيلة الشيخ: وصي الله عباس حفظه الله

افتح في المكتبة ↗
0:01السلام ورحمة الله وبركاته حيا الله يا اخوان الله يحفظكم ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره قل اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
0:30من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان خير الحديث كتاب الله
0:45وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم تشر الامور محدثات ضهى وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الامام المصنف ابن ماجة رحمه الله في سننه في كتاب التجارات قال بعض السلف في قيل معلوم ووزن معلوم الى اجل
1:13معلوم السلف مضى بنا او ظاهر او ما مضى كلمة الصلاة او السلم اهل المدينة يقولون اهل الحجاز يقولون او اهل مكة سلم واهل المدينة يقولون سلف او بالعكس وعلى كل هذا اطلاع وبمعنى واحد وهو ان يكون آآ يعطى الثمن ثمن الطعام
1:40اوصلنا التمر او ثمنا اي شيء قبل الوقت قبل حصول مثمن قبل حصول المشترى سيكون لا شك ان يكون فلا شك ان يكون موصوفا بصفة صفات دقيقة بحيث لا يكون الخلاف بين الناس في المسألة
2:06فباب السلف في كيل معلوم اذا كان مكينا او موزونا او اشياء اخرى اينما اجازوها. في هذا اذا كان اوصافه الخاصة الذي لا يكون او لا يكون فيه الخلاف في
2:24آآ مع وقفة التسليم المتاع حدثنا هشام ابن عمار انه قال حدثنا سفيان ابن عيينة علمنا بنجيح ثقة بالله ابن الكثير وهو الداري المكي ثقة او الصدوق انا بالمنهال عبد الرحمن ابن مطعم ابن عبد الله
2:49عبد الرحمن ابن المطعم ابن عبد الله ثقة هو البناني انا بالمنهالة لابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلحون في التمرين السنتين الثلاثة
3:07وقال صلى الله عليه وسلم ان يعبدون الثمن مسبقا قبل سنتين او ثلاثة فقال النبي صلى الله عليه من اسلف في تمر فليسلب في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم
3:27في تمر في اي ثمر او تمر او في ثمر لكنه الروايات جاءت في تمر المعلوم ووزن معلوم. الوزن المعلوم لا ادري مسمى ما معنى القيل وما معنا الوزن؟ هل التمر
3:44هل فيه اشارة الى ان التمر كان يقال ويوزن ايضا لانه قال من من اسلف في تمر انا ما وجدت هذا تعرظ احد لبيانه لكن اذا وجدتم اخبرونا والذي يظهر ان هناك اشياء قد تكون مكيلة وهي في نفس الوقت تكون موزونة ايضا
4:11وان كان اه في العرف على واحد منهم فهو الذي ينبغي ان يكون مذكورا الذمة فليصلح معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم المسائل البيع فيها الايادي انه الان آآ وان شاء الله تذكرون
4:37الاسئلة قبل الوقت في اناء وفي انه قد يكون الشيء يباع بالقيل في في مكان ما واضاء بالازنين في مكان ما على كل حال. فاذا كان الكلمة معلوم ووزن المعلوم الى اجل معلوم
4:58الظاهر بيستورد اي نوع من التمر. هنا ايضا يكون جنس التمر ويكون التمر ايضا يكون مذكورا في تمر من التمور ويكون اذا كان اجواء اذا كان اه برحي اذا كان كذا الى اخره على ما هو معروف لدى
5:16العرب واولاد المزارعين التمر ثم قال حدثنا يعقوب بن حميد وهو المدني طالع الدهر الوليد ابن مسلم. الوليد ابن مسلم المسلم القرشي معروف كان ثقة لكنه كان يدلس مجلس التسوية. عن محمد ابن حمزة نعم
5:45محمد ابن حمزة الانصاري محمد ابن حمزة ابن ايوسف ابن عبد الله ابن سلام ونسبه يصل الى عبد الله ابن سلام الاسرائيلي الذي كان يهوديا ثم اسلم وهذا من احفاده محمد ابن حمزة ابن يوسف
6:05محمد ابن حمزة هذا آآ لكن يروي عن ابيه وابوه حمزة ابن يوسف ابن عبدالله ابن سلام عبدالله بن سلام مقول المستور لم يرسب عن جده عبد الله بن سلام رضي الله عنه السحابي الجليل قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان بني فلان
6:32اسلموا لقومهم من اليهود. او لقوم من اليهود من الغريب ان بعضهم قال اسلموا اي اسلموا على ايديهم او دخلوا بالاسلام لقوم من اليهود. هكذا فسروا ابونا السندي نفسه قال هذا الكلام رحمة الله عليه. واظن هو يعني ليس
6:53اسلموا واسلفوا. يعني باعوا بيع السلم والسلف لقوم من اليهود وانهم قد جاعوا يعني الان لا يوجد عندهم شيء فاخافوا ان يرتدوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عنده
7:12يعني اسلموا لقوم من يهود وانهم قد جاءوا فاخافوا ان يرتدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عنده يعني من عنده ماء يطعمهم او يعديهم؟ فقال رجل من اليهود اني كذا وكذا
7:29لشيء قد سماه فراه قال ثلاث مئة دينار كذا وكذا من حائط البني فلان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعره كذا وكذا الى اجل كذا وكذا. وليس من حائط غني فلان
7:46الحديس فيه اشكال في فهمه بالحقيقة وهو ان قوم من اليهود اسلموا لقول لقوم من اليهود وانهم قد جاءوا صعب ان يرتد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عنده من عنده هذا السلام؟ فقال رجل من اليهود عندي كذا وكذا لشيء
8:06ثلاث مئة دينار يعني اخذت منه بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسارع كذا وكذا. الى اجل كذا وكذا وليس من حائط القرآن
8:21لماذا ما دام اتفقوا على حاجتك فلان؟ ولماذا صلى الله عليه وسلم يعني جعله ليس من حائط بني فلان. لعلهم يكونوا كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم اذا صح الحديث. والحديث ضعيف. والحديث
8:40لاجل تبليسي وللوليد مسلم. وكذلك لكون حمزة بن يوسف بن عبدالله بن سلام مستورا ليس لكان فيه بسعر كذا وكذا الى اجر كذا وكذا. اقر النبي صلى الله عليه وسلم السير الذي ذكر اليهودي وليس من حائط بني فلان
9:09لعله يكون قد كذب واوحي اليه انه ليس من حايته بني فلان على كل هذا الحديث ضعيف. وهذا يدخل في جواز السلم على ما مضى الحديث وغيره لكنه نقول الحديث ضعيف بهذه القصة والتفصيل الا ان السلم يكون بسعر كذا وكذا. وان يكون حتى
9:37اجل ايضا يكونوا هم معلوما والنوع عن كذا وليس من حيث بني فلان يعني حياة ابواب الان قد يدخل في النوعية والحديث مثله صحيح فيما من حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه السابق ولكن القصة بهذه السورة لم تسحها
9:57شيخنا احسن الله اليكم نعم. وانا وانا احضر للدرس حفظكم الله في تراجم تراجم الرجال يعني استوقفتني كلمة قالها ابن حجر في حمزة محمد ابن حمزة من السادسة وابوه من السابعة
10:16فكيف يكون الابن من السادسة والاب من السابعة؟ انا انا اذا وجدت ولكن هذا يبدو والله اعلم قطع مطبخي هذا لا بد ان شبهة ان شاء الله. نعم الله يبارك فيك. نعم. بارك الله فيك. لابد ان يكون
10:35هو الطبقة واذا لانه ما ذكر متى ما الا انه قد سبق في بعض الاحيان ابن حجر يعين من الراوي والمروي واذا كان مروي من الطبقة عالية فيجعله اذا لم يذكر وفاده. نعم
10:54وعلى هذا والله اعلم قد يكون طيب الان يعني من التحقق اذا كان وسمعنا ان الشيخ اه بشار عواد رحمه الله على كل حال. يعني حيا وميتا. انظروا ماذا قالوا في تقرير تحرير التقرير. انا
11:10تنظرون فيه ان شاء الله انا علامة تحققي ان شاء الله بالموضوع الله يبارك فيك جزاكم الله خير طيب اذا كان احد من الاخوان يشتري في هذا موجود الشيخ حدثنا محمد البشار. وهو بندار
11:41قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن المهدي الامامان يحيى عن عبدالله بن ابي مجالغ عن عبدالله بن ابي مجاهد. وقال عبدالرحمن يعني ابن آآ المهد ابن مهدي عن ابن ابي مجارد وليس ابي المجالد وهذا خطأ
12:03الله اعلم. عن ابن ابي هدى لم يذكر اسمه عبدالله. انما قال عن ابن ابي اجادل. وازيد ان شاء الله لانه هو الان وقال عبد الرحمن انا ابي المجالس. والصواب هو ان ابن ابي المجالد انما هي اختلاف
12:21في بين يحيى وبين عبدالرحمن بن مهدي ابن سعيد هو سماه ابن مهدي لم يسمى انما قال ابن ابي المجاري. على كل حال. وابن ابي المجالد هذا آآ ما وجدت له ما ترجم له الظاهر انما هو جاء هكذا ايضا بالمجالس عند النسائي لكن
12:49ما عين له ترجمته كيف آآ يعني هل تجدون انظروا اذا كان انا ما وجدت ترجمة واحدة فيه يعني تقريبا تهزيم درجات اخرى لم اجد له قولا فيه قالت اندرا عبد الله بن شداد
13:10عبدالله ابن شداد وابو بردة في السلم. فارسلوني الى عبد الله بن ابي اوفى فسألته فقال كنا نسرع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واهدى ابي بكر وعمر
13:24يعني يكون عهد رسول الله وفعل به عمل به في عهد ابي بكر وعمر ولم يصلهم شيء ينسخه. فهذا يكون فائدة الذكر عهد ابي بكر وعمر وربما يقول احد كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
13:44ابو عبد الله ابن ابي اوفى لم يبلغه النسخ يكون قد نسخ. لكن اذا ذكر فعل الصحابة بعده ابي بكر وعمر خاصة وفي هذا اكبر دليل على انه لم ينسى. كنا نزرع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
14:01عمر بالحنفة والشعير والزبيب التمر عند قوم ما عندهم. يعني ليس عندهم. ليس عندهم هذا الشيء. هذا هو الذي كان السلف وحيث ينتظرونا حسابه او يأتي وبعد ذلك يعطونه شهور او سنة او سنتين. فسألت ابن ابزة فقال مثل ذلك
14:33وهذا حديث صحه الشيخ ابن الالباني رحمه الله. انظروا الارواء الف ثلاث مئة وسبعين واللفظ البخاري ما كنا نسألهم هل عندكم شيء؟ ما نسأل هل عندكم مكان؟ ما عندهم ما عندهم فهذا الحديث اخرجه البخاري ايضا رحمه الله
14:55يعني ماكو ناس وحالين لكم شيء او ليس عندكم شيء الى الان. فطبعا بعد ما يكون شهور وكذا فاذا كان عندهم مخزونا او يكون لابد ان يكون موصوفا عند العقد انه من يعني الفصل الجديد او من
15:19الثمر الجديد او من الثمر القديم. كنا نسألهم الظاهر كانوا انه اذا وجدوا قديما ايضا والله اعلم يقبل لكنه والله اعلم فيما يظهر انهم كانوا ما نسألهم يقصد ان هل عندكم نخل او ما عندكم نخل او باي طريق على كل حال
15:46واذا كان احد ليس عنده شيء هذا الشيء الان الشركات التي تبيع حول الوقت السيارات وغيرها والطائرات على امن مستوى الحكومات وغيرها. فهذا هو طريق نعم الى غيره فلا يسرفه الى غيره او لا يصرفه الى غيره. لا بالنبي او بالنهي
16:13قد يكون النهي هنا وهو المطلوب قطعا. بعض قال حدثنا محمد بن عبدالله بن النمير ابن الوليد هو شجاع ابنه نعم. قال حدثنا زياد ان خيثما ان سعد نعم اه سعد ابو مجاهد سعد ابو مجاهد الطاي
16:45والعوفي تعرفون انه كان يخطي كثيرا مادية او ابنتي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسناد ضعف لاجل اتية ابن سعد
17:08يعني اختي كثيرا كذلك يدلس على ما ذكر بعضهم عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اسلمت في شيء فلا تصرفه الى غيرك ما المقصود بالتصريف الى غيركم
17:24اذا غيره هل الضمير يرجع الى الشيء اذا اسلمت في شيء فلا تصرفه الى غيره اذا اسلفت في تمر واتفقت عليه ولا تصرفه الى غيري اي لا تطلب منه حنطة لا تطلب منه شعير الى
17:48شيء شيء غيري ينضم الى شيء يعني لا تأخذ او لا تجعل السلم الى غير الذي حصل العلم والاضطراب واقترحتم عليه وقيل ما ناموا الى الى غيره اي انت اذا انت اسلحت
18:10واعطيت فلا تصرف الى غيرك انت غيرك انت يعني لا تقول انا سلكت مع فلان الفلاني. وخذه انت اتني الدراهم التي اسلفت به وانت تستلم. لانه قد يكون مثار خلاف ولا حديث فيه بعض. على كل حال. نعم
18:33ولا لكن الذي يظهر الله اعلم اذا كان كما جاء في الحديث من وحي لا الى ملي فليحفل غنوريك وحيلة الى مدينة فلاحة فاذا كان يا رب ان الذي اسلف له من مزارع مثلا
18:52واذا كان لا بأس انت تستلم او غيرك تستلم كله صراحة الذي يظهر والله اعلم انه يجوز فصرفه الى غير نفسه نعم هنا حدثنا عبدالله بن سعد وهو عبدالله بن السعيد عبد الله بن سعيد الكندي ثقة قال احد الناس الشجاع ابن الوليد عن زياد ابن خيفة وعن ابيه
19:30سعد زياد ابن سعد العزيز هنا زياد ابن خيثمة ان الزيادة الفرق بين الاسنادين ما هو؟ هذا اول زيادة من الخير ثم ان سعد وابو مجاهد الطاهي قناة الفساد. وهنا جاء في طريق عبد الله بن سعيد الكندي مخالفا
20:00احمد بن عبدالله بن نمير والباقي كله مثله ابن رواد شيخ عبد الله بن السعيد السجاع ابن الوليد الشيخ ابن الوليد عن زياد ابن خيثمة انا عطية عن ابي سعيد طارق
20:17قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر سعدا. ولم يذكر سعدا وعلى كل حال الاحاديث نداء ولا عطية وهو ضعيف ولا يجوز هذا من ظاهر الحديث انه لا يجوز ان يصرفه
20:35او المقصود قد يكون والله اعلم ولا يصرف الى غيره حتى ولا يبيع الى غيره ولا يحيل الى غيره الا ان يقبض العباد بعد ان يقبضه. فلا اذا ولا يبدل اذا اراد شيئا غيره ولا يبدل الا بعد
20:57يقبضه. نعم اذا اسلم في نخل بعينه لم يطلع اي قبل ان يخرج نخلي ناعم وقبل ان يبلى هل يكون الاسلام الاسلام او الاسلام واصل ان شاء الله واذا كان الاسلام والاسلام والسلف
21:28اذا كان قبل ان يطلى او بعد ان يقلى هذا اه يعني هل بينهما فرق والله لا فرق بينهما الا اذا كان يبيع قبل ان يبدأ السلام. يبيع الثمن قبل ان يجلس لانه اما قبل ان يطلع
21:46وهو الذي يكون والله اعلم آآ يعني اه مطلوب في الصنم. لكن هنا اذا اسلم في نخل بعينه لم اي لم يطلع ولم يثمر فما حكمه؟ ما حكمه في هذه الحالة
22:04وايضا قال ادتنا النادي بنسري انه قال حددنا ابو الاحوس عن ابي اسحاق عن النجراني. هكذا جاء عن النجرانين هو مجهول لم يذكر اسمه قال قلت لعبدالله ابن عمر رضي الله عنهما اسلم في نخل قبل ان يطلع
22:30قال قلت لم اسري قبل ان يطلق؟ قال لا. يعني لا تسلم قبل ان يطلع. قلت لم؟ قال ان رجلا اسلم في حديقة نخل بال رسول الله صلى الله عليه
22:47قبل ان يطلع النخل ولم يطلع النخل شيئا ذلك العام. وقال المشتري هو لي حتى يطلعا. يعني يرفع ذمته للسنة القادمة وقال انما بعتك النخلة هذه السنة. فابتسم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للبائع اخذ من نخلك
23:10قال لا تستغل ماله اردد عليه ما اخذته ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه حتى يبدو صلاحه الحديس اصله ضعيف وهو مخالف للاحاديث الماضية كنا نسرف السنة والسنتين ويكون هذا الحديث الظعيف مخالف لما ثبت فالنهي يكون منسبا والله اعلم
23:41اما ان يكون الا نخل الى النخل والسلف على حديقة المكامله او على نخل بعين شجرة كاملة بعيننا ويكون السلم على الثمار لا شك فيه كما هو معروف سواء اقلها او لم يقله وهو ما جاز فعله
24:02في هذه الحالة نهى اثار النبي صلى الله عليه وسلم في نقل الحباية هذا آآ مخالف الحديث السابق لا يبيع حتى يغدوها سلاحه. واما السلف الذي كان قد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسند
24:22اليهود على هذا الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى مدة طويلة قد يكون ستة اشهر ولم يكن يطلع سنة او سنتين. فاذا هذا الحديث صحيح الذي فيه لا تزهر بالنقل حتى يبدو سراحه. لان مفهومه انه السلم لا يجوز الا
24:42في شهور فقط يعني يبدو ما بقي الا كأنه بيت خلال شهر ليس شهور من خلال الشهر يبدو الصلاة وغيرهم والحديث انا اقول لها ليس منكرا والله اعلم باب السلامة في الحيواني. باب السلمي في الحيوان. السلم في الحيوان. يعني اذا كان يجعل
25:12لمدة في الحيوان سنة او سنتين هل يجوز انظروا الحديث الذي اورده هل هو في السلم المعروف الذي هو السلام الذي كانوا يسمونه سنة او سنتين. قال حدثني وقال حدثنا مسلم
25:32كثير الاوهام الزنجي. قال حدثنا زيد ابن اسلم القرشي وهو الهلالي انا بيرافة القبطي مولى النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرا
25:57عايز تصرف من رجل اه فتيا صغيرا من الجمل او من البعير من رجل بكرا اي بعيرا فتيا فهو في سن الصغيرة وقال النبي وقال اذا جاءت ابل الصدقة قضيناك
26:17فلما قدمت قال يا ابا فلما قدمت قال يا ابا راكع يقضي هذا الرجل بكرته يعني اته بكرا كما كان اتانا بكرا فلم اجد الا رباعيا البكر قد يكون يعني في سن الخامسة او اقل من سادسة قطعا
26:42والرباعي الذي يكون قد دخل في السابعة اكمل الان الثانية السادسة من السنة السادسة من سنه ودخل في السابع والقى رباعيته. ولذلك سمي رباعيا فصاعدا يا ابا رابع اخذ هذا الرجل مكرهه فلم اجد الا رباعيا فصاعدا فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال
27:11هذه فان خير الناس احسنهم قضاء. احسنهم قضاء. نعم اه هذا الحديث اخرجه الامام مسلم ايضا عن مالك عن زيد ابن عثمان ومحمد ابن جعفر مع مسلم ابن خالد الزنجي صدوق
27:29الاوهام لكنه تعبان الامام مالك امام دار الهجرة ومحمد بن جعفر ايضا غندر عن زيد بن اسلم الحديث الصحيح وهل كان هذا سلما ام كان استقراضا؟ القرض غير السلام والله اعلم. نعم
27:53النبي صلى الله عليه وسلم استسلف اخذ سلفة او اخذ قرضا من رجل بقرة القرض يكون مثله يكون اداءه لكنه لما لم يجد ما هو اعلى منه لم يجد الا ما هو اعلى منه
28:11قال ان اته فان خير الناس قضاء فان خير الناس احسنهم قضاء والكرب هذا ليس في السلف او السلم المعروف الذي يكون تقديم السلعة او تقديم فمن قبل اصول السنة. هذا بمعنى القرض القرض بمعنى الاستقرار. وكل قرض جر منفادا فهو ربا
28:39اذا اشترط الانسان فاذا كان الشخص الذي اخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم بكر قال لا اخذ منك الا ربعا ان كان هذا هذا كان هو الربا لكن اذا كان الانسان اخذ قرضا من انسان الف ريال
28:56ثم زاد عليه الف ومئة الف ومئتين فيكون مطابقا لهذا الحديث ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اتي ان خير الناس احسنهم قضاء. اي قضاء القرض او اداء للقرض الذي اخذه
29:16وهذا من باب الفرض وليس من باب السلف او السلم الذي يظهر من تبويب الامام رحمه الله وهل السلم كانوا يستلمون يستعملون في معنى السلف والقرض؟ نعم كانوا يستعملونه. نعم
29:35كما ذكر نعم فهذا من باب مكارم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل في ما جاء في الحديث كل قلب جمع من فات وربا ويكون حراما فيما اذا اشترت المقرض الزيادة. اما اذا لم يشترط وعاد المستقرض طالب القرض ان دل
29:59زيادة فهذا لا شك انه ان شاء الله على ما جاء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويكون آآ يعني قد فجر زائد عليه ايضا. اما ان يقضي ويرضى الاثنان على فهذا لا يجوز لا
30:22ثم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة انه قال حدث عن زيد بن الحبام ثقة بالله في الثور الا في الثور. يفعل هكذا هو معاوية ابن صالح ابن حدير
30:44له اوهام قال حدثني سعيد ابن هانئ القولاني وهو ثقة على سماد الارباد النسائية رضي الله عنه يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعرابي اقضني بكري فاتاه بعيرا مسنا. فقال الاعرابي هو هذا كأنها قصة واحدة او
31:10او تكون قصة اخرى لما تلك من ما يتعلق ولكن لا يبعد ان يكون اربابا حاضرا القصة وحاضرا القضية كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو الذي يفسر مسنا رباعيا بالحديس السابق الذي المبهم يعرف
31:38الاعرابي يا رسول الله هذا اسن من بعيد. يعني اكو سن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يعني انا ان شاء الله مثل ما فعل خيركم خيركم لا ليالي وانا خيركم لاهلي. فانا اكون ان شاء الله اريد ان اكون
31:58لقضاء حقك انت ثم بعد ذلكم قال بعض الشركة والمضاربة. بعض الشركة والمضاربة الشركة معروف كلمة الشركة في كل زمان وكان الناس عندهم امداد المشاركة لشيء ما يشترك اثنان والشريك لا اله لا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. فهنا
32:31سليم واضح جدا معناه والمضاربة هي نوع من الشركة نعم نوع من الشركة والمضاربة هو ان يكون المال من احد واو قال بعضهم حتى قد يكونوا من اثنين ويشتركان بالمال ويضربان بالعرض وهذا يذهب في الشام وهذا يذهب باليمن او هذا
32:55الى الشمال وهذا الى الجنوب او اي مكان او شرق وغرب. فكلما يربحان ويكون كل واحد معتمدا لصاحبه. كل ما يشتركان فيه سواء بسواء على قدر ما لهم على قدر ما لهم. نعم
33:13ويقول هنا خال حدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي الامام عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابراهيم بن مهاجر. روى ابراهيم المهاجر وهو ضعيف ابراهيم المهاجر
33:33المجاهد القائد من هو؟ كان يقود الصائب ابن ابيه السايل القائد السايق انه قال اخرج هذا الحديث نعم آآ الامام احمد من طريق عبد الله بن عثمان هو ابن خثيم
33:57عن مجاهد ام السائب من مجاهد هنيئ السعي نعم ونجاهد المجاهد ومجاهد الجبر الظاهر عن السائب ابن ابي السائب انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي. فهذا على كل حال
34:20انه صدوق او ثقة ان شاء مجاهد وابن جبل حسن او قال النبي صلى الله عليه وسلم للسعي ابن ابي الساعد قال كنت شريكي بالله وكنت خير شريك كنت لا تداريني ولا تماريني. ما معنى لا تداريني
34:44المدراء الظاهر يعني المخالفة والدفع قولي الصاحب مثلا مدارات او المقصود منه ان يكون يسقط على حق له استحياء او بايش يعني اذا كنت انت تستحق شيئا فكنت تصرح بكل
35:10ولا تمعريني ايضا المباراة بدون حق لا ما كنت. والمجادلة التي لا قد يكون لغوا. وان تكون هذا الحديث جاء في روايات اخرى ايضا قال مرحبا فقال مرحبا بشريكي. نعم كان لا
35:34ولا يبالي. كان لا يداري ولا يماري. والحديث صحيح على كل حال وهذا الطريق الثاني ابراهيم المهاجر ان مجاهد وهنا عن عبدالله بن قصيم المجاهد. فتابع عبدالله آآ ابن قصيم او عبدالله بن
35:54فيكون حسنا لغيره. حديث او اسناد ابراهيم المهاجر. وهذا حديث عبدالله بن عثمان او طريق عبد الله بن عثمان حسنا بذاته وفي فضيلة المشارك المشاركة في العمل لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترك في هذا ولا يقال انه لا يجوز. نعم
36:22ثم قال حدثنا ابو سلم ابن جنادة. فلم سلم ان او سلم ابن جنادة. نعم سلوا قال. ابو الصاهر سلمي من الجنابة والكوبي ثقة ربما ابو داوود الحفري ابو داوود الحفري وهو اسمه عمر بن سعد ابو داوود الحفري الكوفي. كفى عن سفيان والثوري عن ابيه
36:49هو السبيعي عن ابي عبيدة وابو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن عبدالله ابن مسعودا رضي الله عنه الرجال الحديث يكون حسنا يعني ربما خالف او كذا لكنه ثقة وهنا هل خالف او لم يخالف الا انه مدار الحديث على
37:17ابي عبيدة وهو لم يسمع من ابيه شيء. والانقطاع في حديث بالحديث بين ابيدة وعبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله ابن مسعود اشتركت انا عبد الله ابن مسعود قال اشتركت انا وسعد وعمار. ثلاثة
37:37يوم بدر فيما نصيب اي من الغنيمة الظاهرة ولم اجي انا ولا عمار بشيء. وجاء سعد رجلين جاء صعد برجلين هل يجوز ان يقوم في الغنائم يشترك. نعم لكن قد يكون الغنائم قد تكون مشتركة بين
38:09بين المجاهدين كلهم سواء كان احد قتل او ما قتله جاء باصيل او لم يأت باسير. فلا يكون والله هذا الحديث في هذا الجانب الغنيمة التي يكون فيه كل الناس مشتركين. مشتركين
38:27لكن ضعفوه الا انه هذا ما يسمى عند آآ تفصيل في كتب الفقه يسمونه ماذا؟ شركة انواع الشركات هذا من نوع شركة الاردن. فيخرج اثنان على اه عملين مثلا يخرج اثنان على عملين او على عمل واحد
38:58ويقول كلما كلما كلما جئنا به في اخر النهار يكون بيننا مشترك. وقد يكون صاحبه جاء باكثر وهذا صاحبه جاء باقل. فالذي يظهر انه اذا اتفق ولا هذا فيكون من باب التعاون
39:15الى البر والتقوى الذي حصل من الدين والذي حزى المياه. فيكون ثلاث مئة بين الاثنين على ما اتفق نصف نصف. يعني مئة واحد والشركة في الحقيقة هذا الذي يسمى والله اعلم شركة
39:36كذلك يدخل فيه شركة يسمونه شركة اي نعم شركة الاردن وشركة العنان. ويكون الاشتراك ايضا اذا كان يشترك بالمال وخرج للتجارة فقل لكل والد يكون فيه شركة ايضا فيكون كل واحد يجتهد
39:59بما يأتي به كل واحد يأخذ على قدر ماله على قدر ماله. اذا كان هذا ادخل ذهب ليشتري مئتين وذاك اشترى بخمس مئة وباعها بسبع مئة. وهذا يشترى باقل من هذا. فباعه ثلاث مئة مثلا. فيكون
40:19كل واحد نصيبه من على قدر المال على قدر المال مثل ما يكونوا يذبحون محل في مكان ما ويكون لواحد مئة الف وساني يكون خمسين الف وكلاهما يعملان في المحل وليس واحدا منهم. ففي هذه الحالة الربح يكون لكل منهما على قدر
40:43ما ادخل به المال الذي ادخله الشركة والنوع الثاني الشركة يعني ان يكون آآ العمل من جانب شخص واحد. والمال من شخص من شخص اخر فقير ليس عنده مال. لكنه اتفق مع الغني والفريه وقال اعطني عشرة الاف ريال
41:07وانا اخذ جهدي كذا وما نربح مثلا جهدي اجير عندك. وما نربح يكون بيننا وبينك النصف. هذا النوع يسمى ماذا هو الذي يسمى مقاربة او مقاربة. مضاربة. نعم. مضاربة. كل واحد اذا كان الامل من جانب فهو ياخذ المال ويضرب في الارض ايضا يسمونه
41:34المضاربة وهناك ايضا آآ آآ يعني شركة يسمى شركة الوجوه لكم مررتم بمثل هذه في كتب الفقه شركة الوجوه ما هي ان كل واحد يستقرض من صاحب مصنع او صاحب المحل
41:59وهذا بجانبه ممن يعرفه ويأتمنه ويأخذ منه ليس عند احد مال لكن الاثنان يشتركان انت خذ من آآ صديقك او ممن يحترمك وانت تاتمنه خذ منه ونبيعه ونعطيه القيمة فيما بعد وما نربح
42:20يكون بيننا وبينك على يعني اذا انت اخذت خمسين وانا اخذت خمسين فيكون نصف هذا ما يسمى شركة الوجوه. نعم وشركة الأبدان هو ان يكون ببدلهما والله اعلم في لون اخر ذكروه اشتراك
42:43بان يفوض احدهما الى الاخر في كل تصرف مالي وبدني يعني يكون عمال يشترك بينهما ويكون كل واحد يطلق انت المتسرب وهو الظاهر يدخل فيه المضاربة ويدخل فيه العنان والوجوه
43:03وهادي سموه يعني هذا في الغالب ما يذكره لكن يسمونه شركة المفاوضة. على كل حال وهذا الذي ذكر في هذا الحديث هنا كان شركتا الابدان بحيث اتفقا على انهم اذا اذا حصلنا شيء فيكون بيننا وبينهم بينكم كذا وكذا
43:26نقول في مثل هذا هل الان في بدر هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كلهم على سواء ام كان كل من جاء بشيء له لا الظاهرة الطريقة قسمة الغنائم واعلموا انه ثم بعد ذلك يكون في
43:54كل واحد سواء جاء بشيء او لم يعد بشيء له بلاء حسن وله بلاء اقل من هذا. كل هم يغنمون سواء يسرا لكن الذي جاء في آآ بعض الاحاديث بانه يفسر هذا النوع
44:14على انه اذا كان الامام قال من قتل قتيلا فله لعلكم تذكرون هذا الحديث من قتل قتيلا فله سلبه. الاخرون يشتركون في الغنائم الباقية. لكن السلف ما يلبسه من الخوذة
44:34قد يكون وقد يكون سيفه آآ رمحه وكل شيء يكون تشجيعا اذا كان الامام اعلم للناس بانه من قتل قتيلا فله سلبه فيكون في هذه الحالة اذا جاء باسيرين اذا من
44:57جاءت باسير وله من جاء باسيرين فله. وفي مثل هذا يكون من سلب من قدره فلن سلبه. كذلك اذا كان الامام عالما تشجيعا لهم من جاء بالاسير اما الاسير قد يكون له اموال قد يكون له اولاد وكذا يكونون جواري لكن القتيل
45:17لا لا لا نفس الرجل الذي قد يكون يرقق او يسترق او يعبد فيكون له او فيكون له. وفي هذه الحال في مصر هذا يجوز الاشتراك. فهذا الحديث لو كان صح لنزل
45:37هذا المعنى لنزل على هذا المعنى لكن الحديث الا ان السورة سورة ما جاء في الحديث الظاهر له آآ ثبوت في احاديث اخرى بشرط ان يكون الامام قد اعلن لتشجيعه المجاهدين ان يكون يبذلون بلاء حسنا فيقول من جاء باسير فله من جاء باسير
46:04الى اخره. نعم اشتركت انا وسعد. الحديس فيه انقطاع ولم يثبت عبد الله ابن مسعود عمار يوم بدر فيما نصيب فلم اجي انا ولا عما بشيء. وجاء سعد بن ابي وقاص رضي الله برجلين نعم ويكون كانه يقول هذا كان اشتركنا فيها به الرجلين او بالاسيرين
46:36وهذا ما يسمى شركة الابدان. لكن ونقول صورته بما على كل حال فهمت ووضحت لكم قد يكون هذا جائزا ان شاء الله ثم بعد ذلكم نعم قال حدثنا الحسن ابن
46:57نعم هذا حدثنا عن حسن ابن خلال حسن ابن علي الخلال قال هدتنا ثابت البزار وليس البزاز الذاهب الرايق الرايق والزار او البزار ايا كان. هو صدوق قال حدثنا النسر ابن القاسم
47:24الناس اللي بلقاسم ابو جزا. هكذا بنيته قالوا مجهول. ابدأ انا عبدالرحيم ابن داوود. وفي رواية ابراهيم الدينار احد رواة في رواية ابراهيم ابن دينار. احدى روايات السنن عن عبد الرحمن بن داوود. قلت هو كذا بالنسخة الاولى. ايا كان
47:46ابو عبدالرحمن او عبدالرحيم مجهول ابن داوود نعم فتتابع مجهولان في هذا الاسناد من صالح ابن صهيب هو صالح ابن صهيب وصهيب من هو؟ هو صهيب ابن سنان الرومي السحابي رضي الله عنه
48:06وهو ايضا صالح مجهول. نعم انابيه صهيب الرومي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ثلاث خصال ثلاث ثلاث خصال فيهن البركة. البيع الى اجل. نعم. البيع الى اجل. المسكين جاء وليس عنده
48:32انا اعترض اه اوعى نوديك على كذا وكذا. والمقارضة وهي المضاربة. نعم. واخلاط واخلاء البرد الشعير للبيت لا للبيع للبيت لا للبيت آآ قال على كل حال. هذا الحديث ضعيف لاجل او قالوا ضعيفا جدا
49:00لكن لماذا قالوا ضعيفا جدا ما فهمته كذاب البزار فكون عدة مجاهيل لا يجد الحديث ضعيفا جدا. كون عدة ضعفاء لا يزال ضيفا انما الباهر يكون ضعيفا فقط. لكن الشيخ الالباني سماه ضعيفا
49:35ولماذا قال النصر نصر ابن القاسم في الحاشية قال البخاري حديث موضوع هو هذا وقال ايضا البخاري في هذا قال حديسه موضوع. ووافقه الذهبي في الكاشف ايضا قالت هذه قال الذهبي له حديث موضوع. لكن لا نسأل يعني اذا كنا
50:02نجد الحكم على تراجم الرواة الرواة لا يتحملون كونهم ضعيف جدا مجهول ومجهول ترون انه حديثه يكون ضعيفا لا ضعيفا جدا ولماذا الا انه حديث موضوع ما ظهر انا اردت ان اجد ما هو السبب هل يكون احد اسقط
50:26نادي كذاب اخذ منه موجزة على كل حال. نعم. وبذلك والله اعلم انا على كل حال الحديث آآ ضعيف جدا. الا ان البركة بين الاجل يعني اذا اردنا ان نفسر فهذا لا شك به يكون البركة زيادة الخير والاجر للانسان. اذا كان بحكم التعاون لاخيه
50:49كذلك المضاربة اذا كان الانسان ما عنده شيء. وانت عندك اموال مقدسة تحفظها بصناديق فبدلا انها تعطي الناس يستفيدون وتستفيد انت واخلاق الشعير للبيت الاعلى. يعني بالفعل اذا كان الشعير افضل من اذا كان البر افضل من
51:17فيكون البر قد ينتهي ويبقى لك الشعير فقط قد لا قد لا تستلذه مثل الاول اذا خلق فيكون ان شاء الله. ويقال ان هذا يعني صحيح حديث. لكن من حيث
51:37لال البيت لان البيعة قد يكون فيه غش ويكون البر اقل وشعير اكثر ولكن الذي يظهر الله اعلم يعني حتى هذا اذا كان بهذه الصورة فيجوز بيعه على قومه كانوا يبيعونه
51:56على كل حال مثل هذه الاشياء يكون قد يكون بادلة اخرى يستدل لها بالبركة ان شاء الله لكن هذا الحديث لم يسعها باب ما للرجل الاسئلة طيب طيب بسم الله
52:16ايش نعم يقول هنا الاخ اللهم صلي على محمد انا فتحت الخطأ احمد حمدان الله يبارك فيكم هنا السؤال بداية من رجل وضع ماله في ارض زراعية حفظكم الله وضابط استخراج علة الربا. اول سؤال من هنا ها
53:35اه لو بدأنا من رجل وضع ماله انا حولت الاسئلة للسابق يا شيخنا حتى لا يحصل لخبطة من بداية رجل نعم طيب هنا رجل وضع ماله في ارض زراعية لحفظ المالك بدلا من بدلا
53:53من فهل على الارض هنا نقول اللهم صلي على محمد وعلى اله وسلم. نعم. نقول فيه اشتقان كانه اذا وضع ما له لحفظه في ارض زراعية بدلا من البنك افعل الزكاة
54:14اولا نقول اذا وضع ماله في ارض زراعية فعليه الان ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان يزرعه او او يمنحه اخاه. هذا هو. اما ان يجعل المال بارض زراعية لحفظ مال
54:35ويعطل الارض فهذا والله اعلم من السنة لا يستحسن والنبي صلى الله عليه وسلم ارشد على انه اذا يقدر ان يزرع بنصيبها يأتي احد يستفيد منه يفيد او يمنحه للزراعة فقط. فهذا ليس عليه زكاة
54:55ان شاء الله اذا كان لهذه الزور اه هذه الصورة ولكن اذا كان اتاه او اذا زرعه طبعا ففيه العسر واذا اتى احدا ان يزرعه وفيه العسر عليه او نصف العسر على ما هو معروف بعد حصاده. فان كان من الخضروات
55:19دراهم واذا من اخاه على كل حال فهو الذي يخرج العسر وما يجب عليه اذا كان لبيع الخضروات وغيرها وبعد ذلك قد يكون والله اعلم اذا وضع فقط حفظ المال. هنا يأتي مسألة الله اعلم انا اجتهد
55:41اقول اذا وضع ما له في الارض للحفظ فقط بهذه النية فكما لو وضع في البنك للحفظ فقط ولو لم يتنامى ولو لم ينم ولم يتجر بالمال فيجب عليه الزكاة. اذا حال عليه الحرام
56:01لانه اذا بالبنك عشرة الاف او خمسين الف وبقي سنة كاملة فيجب في الزباب. كذلك اذا كان نيته كانت نيته انه يشتري به الارض ليحفظ المال لا يصرف ولا كذا الى
56:20فهذا يجب على ان يعطي آآ زكاة مائة الف بارك الله فيك اذا كان اشترى بمئة الف او شيء هذا الذي يظهر ولا الى حفظه في البنك وبين حفظه في الارض اذا كان النية الحفظ فقط. اما اذا كانت الزراعة فنقول يزرع وما يخرج فيه فهو فيه الزكاة. ولا يكون في قيمة
56:44الارضية الزكاة. اظن المسألة واضحة اه واضحة حفظكم الله واضحة ثم بعد الابطال ماذا فعل؟ ابدأوا ذكر ابن سعد اثرا صحيحا الى ابن الشهاب في قصة ننزل لاسفل حفظكم الله السؤال الذي بعده
57:15هذا سيأتي؟ اخر وضع ها اثر نعم ابن سعد سيأتي طيب واخر وضع ما له في ارض زراعية وليس في نيته البيع ولكن النية ان الارض قد تدخل البناء ويبني بيتا لانه لا ينفرق بين ملك على الارض. اذا كان بهذه الصورة اشترى الارض. وينتظر ان يكون يجد
57:42فهذا ليس فيه الزكاة ان شاء الله. لان الزكاة تأتي الى ماذا؟ اذا وعد للبيع اذا مكان للتجارة وفي اموالهم حق للسائل المحروم الذي يكون للتجارة. هذا الذي يظهر بكل وضوح ان شاء
58:02ما شاء الله وليس فيه لبس فيما يظهر لي كما هو فتاوى الائمة رحمة الله عليهم. اخر وضع نرى في ارض زراعية وليس في نيتها ولكن نيته نيته ان الارض قد تدخل بما يبني بيتا لانه لا يمتلك بيت ملك زكاة لا
58:22لا تكون الزكاة الا بعد ذلك يقول هل استدلوا ببي العراية بالعفو؟ هذا كان قديم. نعم. هل استدلوا ببيع العرايا بالعفو ان يصير الربا؟ لا هذا شيء وذاك شيء والربا لا يجوز ولو ادنى الربا
58:40هل يصح القول ان التغيير حديس النهي عن بيل حيوان بالحيوان ناسية؟ هذا قد رضينا به انه لا يكون لم يفسر به احد من العلماء فيما يظهر ولذلك لا يكون في نسيئة بهذا المعنى. نعم. لا يكون انها
59:00مسيئة اذا كان قرضا. اما اذا كان آآ يعني يدا بيد وان كان مسيئة فلا يجوز ان كان يدا بيد سواء كان احدهما اكبر او ان لا يكون ان شاء الله في
59:23والله اعلم لانه ليس من يقول يعني جملا في ذمتك الى شهر بجمل في ذمتي الى شهر. وذلك اذا كان من الطرفين فهذا لا يجوز. واحد يكون ناظر ماجد والثاني يكون اه يعني اه على ذمة فهذا جائز. لكن اذا كان
59:47اما اذا كان بيعا فلابد ان يكون يدا بيد والله اعلم. وذلك لحديث الى الصدقات وذلك فهذا كان امتاعه ظاهر الله نعم اذا كان يبدأ لكن الظاهر الرواية التي جاءت
1:00:09يعني استسلم اذا كان يبيع او يشتري ايضا فاذا كان ان شاء الله فيه نسيئة على قول للعلماء ان الربا لا يكون الا في الاصناف الستة. ويادي ما يفعل فيه ان شاء الله. فاذا الذي يتلخص الكلام
1:00:35ان يكون مسيئة من جانبين يا البنانة يعني جملا في ذمتك الى سائل في جمل في ذمته الى شاب. فهذا بيان لا يكون بيان انما يكون سلفا. لكن اذا كان بيعا
1:00:55حتى لو كان بيعا وجاز ان يكون يعني اه يبي قيمته تودع ليس بدل الجمل او الجمل نفسه بعد شهر او شهر يكون جاهزا ان شاء الله المرابحة طلب البنك بشراء او سيارة ثم يبيعها انتهينا منه الظاهر. بمعنى اذا كان البنك يملك
1:01:22يملك ثم اشترى منه اقساطه. اما اذا لم يكن يملك فيدخل فيه النهي هذا لابد من التحقق فيه ثم حفظكم الله يقول ما هو الضابط هذا هو هذا هو ما هو الضابط للتصحيح الحديسة بالطرق الاخرى
1:01:44نعم اه الضابط انك فيما يظهر لي يعني ليس الامر على مساء الخير ولا على التخمين وان شاء الله الان القواعد الضابط انك تدرس وتحفظ قواعد قواعد الجرح والطبية تعديل
1:02:10وتدمن النظر في تراجم الرواد نعم وانظر فوائد الجرح والتطبيق خاصة الكتب التي لخصت الاقوال. الان تهذيب الكمال تهذيب التهذيب وخاصة تهذيب التهديف لخصه انه حجر او لخص احكام الاحكام للرواد اليه كلمتين خفيفتين او بشرقين او سطرين
1:02:34يقول انه صندوق او كذا تنظر ما هو السبب انه قال هناك قال لان كلهم متفقون على توثيقه. اما اذا قال احد انه وجدت له قد اقصى فيها وهنا سرقة يخطئ وهذا دائما صدوق يخطئ فهذا دائما نوهت وندعو الله
1:02:57وانا والله بدأنا بالجامعة هذا المشروع انه نجم ما اخفى فيه ما هو القطع؟ وما هو القطعاوي؟ ام تغيير له بلد؟ ام حذفه راغب؟ والى كل حال يكون هذا لماذا؟ قلبي صدوق يطفئ ونبحث ما اخفى فيه كل هذا يحتاج الى جهد بارك الله فيكم
1:03:27انظر وتقارن ما قال الستة مثلا والذهبي قال اما اذا الميزان لسان الميزان وما قال فيه ابن حجر رحمه الله في كتبه انه لم يلخص هذه لكن الذهبي قد لخص في المغني الضعفاء
1:03:51الذين ذكرهم في الميزان. نعم كل هذا يحتاج الى ادمان النظر بارك الله فيكم. ثم ادمان النظر في تخريج الائمة الكتب كتب الائمة وشرحوا مثلا في من الشروح القديمة وابن المنقن وابن الملقن فبماذا حكموا الراوي
1:04:25وابن حجر في سروره لكتب ماذا حكم له من لم يحكم فيه من لم يكن يعني في التهذيب مثلا لانه ليس من التعذيب او في كتابه تعديل المنفعة وكيف يحكون الرابد تنظر فيه ان شاء الله تنظر بالرواتب هل توجد فيه القبول العدالة والضبط التام او الضبط في
1:04:50والاتصال بين الشيوخ والتلامذة وعدموا الشذوذ والعلة ان شاء الله يقول ويكون لا شك فيه يعني تراجع ايضا وتقدم املك او تقدم نظرك لهذا الرامي ما وجدت له كلمة لكن لم
1:05:12من الائمة الا اني وجدت ترجمة وكذا وكذا. من قراءة قادم تجد فيهم من الذين لهم تدريس ومعروفين او انهم ان الشرعي في السنة اما على كل حال يعني اه تجد ربما لا تجد كانك تقول ربما لا تجد
1:05:39من يدرسك هذه الكتب فلا بأس اذا كنت انت استاذا تارك اللغة وكذا فتأخذ الكتب الكتب الميسرة من شروح الائمة نزهة النظر وغيرها من الشيخ ابن عثيمين الشيخ الالباني وغيره
1:06:02وان شاء الله تكون تجد لذة بالجهد العلمي ان شاء الله وهذا الذي انا اقوله الا في الحقيقة ليس هناك انه نشربه بالكأس كما قال تلكان من لبن يحتاج الى جد وخاصة قال زهري الملحديس ذكر
1:06:26ولا يحمله الا الذكور. نعم اما الخناقة فلا يقدرون كانه يقول يحتاج الى العزم والحزم الجزم والقوة والجد نعم جوع رحلة الله اكبر اللهم اغفر لهم وارحمهم اه ما هو
1:06:52ها هو الضابط في استخراج علة الربا بالاصناف الثمانية. نستمر ولا نتركه نعم. والله يا شيخ انا لو ثلاث اسئلة بقي ثلاثة. طيب ما هو الضابط في استخراج علة الربا في الاصناف الثمانية؟ في الحديث في الاصناف الثمانية ولا في الاصناف ايه
1:07:17الستة هذا حديث ان الذهب والذهب والفضة وذا الشعير والبر والتمر والملح تجد بعض الائمة قد قصروا الربا في هذه السنة في هذه الستة فاذا اختلفت الاسماك من هذه وكيف اذا كان يدا بيدي. فاذا الشوكاني رحمه الله في سؤل السلام وله كتاب
1:07:48المجتمع في تحرير مغسلة الربا. الظاهر معنى الى ان العلل التي ذكروها الا هي الكيل او فلا يجوز ان يفاضل بالمقيلات الا ان يكون يدا بيد اذا اختلفت الاجر. اجناس. كذلك اذا كان العلة الوزن فلا يكون الحديد
1:08:14ايه ده اسمنت مثلا او بالوزن اذا كان يباع فيكون الوزن والعديد هو العلة فلابد ان يكون يدا مثل هذا على كل ولذلك فيما اذكر الشوكاني رحمه الله. سمعني قال اه ما ذهب اليه الظاهرية انه لا
1:08:35انه لا يكون آآ غير الا في الساعة الستة. اما غيرها ففيه اضطراب كبير لتعيين العلة والامام احمد والشافعي يذهب الى ان الوزن. في رواية اخرى الى انه القيل. وهكذا يختلف على كل حال. فلذلك
1:08:55والله اعلم القول الراجح فيما يضر والله اعلم اه انه يكون هذا بدون ظاهرية. اما ان فجالوا الفيل والوزن هو اه علة الرضا لا بضيفونا. يدا بيد وشرعية ايضا في الجديد او انضمام بالجديد. ذهب الى ما ذهب
1:09:20رحمه الله واما مطعومات الامام مالك رحمه الله قصر الحكم على ما يكون مقيلا او موزونا في المطعومات فيكون بعضها اذا كان مقيلا بالكيل او مخزونا فيكون على كليهما لا حاصلا اكبر
1:09:43بارك الله فيك. والسؤال الذي بعده ما هو باب الطرق الاخرى؟ نعم اه تسليم الحديس بطرق اخرى لابد ان يكون راوي ضعيف في الحفظ مدلس ومختلط اذا كان كذلك لا يكون ضعيفا جدا سيء الحفظ. ولا ان يكون متهما بالكذب. فيكون الضعيف والمجهول والمدلس
1:10:11ول آآ مختلط يتقوى بعضهم من بعض او يتقوى بمن هو قاكم. حديس صحيح جاء زكاة كلهم وهذا الحديث ظعيف فنقول هذا اسناده حسن لغيره. ليه الشاهد الفلاني او للطريق الفلاني. بارك الله فيك. ونقول التقوية الحديث بطرق اخرى هذا هو الضابط
1:10:48في ايه ؟ اما اذا كان مقدما الراوي مكذب ولو كان وافق هو حديثا في صحيح البخاري. حديثا مكذب متهم بالكذب يكون قد وافق حديثه وحديث ما في البخاري فلا نقول انه يتقوى باحاديث البخاري. لا. نقول هذا ضعيف جدا
1:11:08والحديث صحيح من طريق اخر. نعم الناس من زمان. هذا كنا انتهينا منه والله اعلم. ذكر ابن سعد آآ اثرا صحيح الى ابن شهاب بمقتل عمر رضي الله عنه هل يصيح هذا الاثر او لا يسير
1:11:26هذي المسألة بالحقيقة انه التاريخي حتى اذا كان مسألة تاريخية ويكون يروي اي واحد من طبعا جازت لنا روايته الا اذا كان يروي حديثا سهري حديثا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث
1:11:51ومرسلات الزهرية. الريح كما قال الائمة. الا اذا جاءت عدة مرسلات اخرى مغازي صاحب عقبة المغازي رحمه الله اذا وافقه فيكون يقوي بعضها بعضا كما قال لا يرويان من فريق واحد لا يكون فريقهما واحد
1:12:27الحاصلة لا تقول لها المرسلات يجوز ان نروي بشرط الا يكون فيها حكم او تحليل او تحريم او يكون لا يكون مخالفا لما جاء في الصحيح ونستدل لرواية وجواز روايتي اه ائمتنا المرسلين وغيرهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم حدث
1:12:51بني اسرائيل ولا حرج. ولا تصدقوهم ولا تبذروهم لا تصدقوهم في ماذا؟ فيما لا يخالف ديننا. ان كان يوافق ديننا فنصدقهم. ان كان يخالف ديننا فنكذبهم ولا كرام اما اذا كان شيء لا من هذا ولا من هذا النوع وجاء في انذار الكتاب وهذا قد استعمله ابن آآ كثيرا رحمه الله
1:13:16في التفسير وكذلك في تاريخ البداية والنهاية. فيكون الزهريات او يكون مرسلات التابعين رحمة الله عليهم لابد ان ينذر بها لا يكون مخالفا لهدي الصحيح اذا كان مخالفا نقول هذا ضعيف منكر قد خالف السحية الى اخره
1:13:36فهمتني ان شاء الله بالاختصار وذكر قصة مقتل عمر ما هو قصة مقتل عمر يعني ما ندري على كل هل اذكر انه دخل عليه ابن عباس وقال الف مبروك من غررتموه او يا ابن عمر انظر ماذا علي من الدين وكذا اذا كان هذا قد يقبل والله اعلم
1:14:02ما الفرق بين الذي نميز به بين البيع ما ليس عندك وبيع السلمي وجزاكم الله خيرا ليس عندك اذا لم يكن يعني موصوفا بالذمة. اذا كان محاطا باوساخ لا يخالف ان شاء الله فجاز بيعه لا شك فيه بشرط ان يكون ويذهب ويشتري او يأتي ويزرع
1:14:33ان شاء الله. اما اذا كان يبيع ويقول اتني وانا اروح اجيب لك. ثم بعد ذلك اذا جاء مخالفا لما جاء به. يكون مثار الخلاف. فاذا كان الله اعلم ما ليس عندك يكون فيما لا يكون موصوفا
1:14:53اوساق محيطة ببيته لا يحصل الخلاف بينهما وهذا هو بيو السلام بارك الله فيكم. نعم. هل بقية شكرا الله فيكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير واذا كان هناك سيفيدون في هذه الابواب
1:15:14وصلى الله على سيد خلقه محمد تواضعا ورفعة وسدادا جزاكم الله خيرا السلام يا اخوان كيف الاخوان ان شاء الله الاخ كلهم بخير ان شاء الله الله يحفظكم سلمكم الله سلمكم جزاكم الله خير كنت انا اسأل احوال
1:15:45التليفون وخلاص الان شيخنا جزاكم الله خير شيخنا في امان الله الله يبارك فيك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.