استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

عمدة الطالب - الشرح الجديد (40) باب الحوالة والصلح | د.مطلق الجاسر

0:01الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صحبه ما بعد قال رحمه الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين
0:27قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا تصح الا على دين مستقر مماثل للمحال به. قدرا ووصفا او اجلا ولا يؤثر فاضي يعتبر رضا محيل لا محال عليه ولا محتال ان
0:46قيل على قاضي الحق الى الى ذمة عليه ويبرأ محيل ولو افلس محال عليه او جحد ونحوه ومن احيل بثمن مبيع او عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة لا ان فسخ
1:07قال رحمه الله باب الحوالة الحوالة معشر الاحبة مشتقة من التحول وهو الانتقال تحول اي انتقل منه شيء الى شيء الحوالة او الحوالة بفتح الحاء وكسرها كل ذلك صحيح اصطلاحا
1:32انتقال مال من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه. انتقال مال من ذمة المحيل الى ذمة المحالي عليه فكرة الحوالة باختصار او اركانها لا يوجد عقد حوالة الا بوجود اه التالي اسمعه
2:00المحيل المحال عليه والمحتال اما المحيل وهو الذي عليه دين محتال وله دين للمحال عليه عليه دين للمحتال وله دين للمحال عليه نضرب اه مثلا سبيل المثال اذا انا اطالب
2:47مثلا الشيخ خالد الف دينار مثلا على سبيل المثال ما ادري متى تردها يا شيخ؟ واتاني عبد الله يطالبني انا صرت الان المدين بالف دينار بغض النظر عن سبب المطالبة
3:11قرض قد تكون مثلا انجز لي عمل يبي مني اجرة قد يكون باعني شيء ويبي مني ثمن ايا كان الان عندنا ثلاث اطراف انا كائن خالد ومدين لعبدالله الف والف
3:37يأتيني عبد الله يقول لو سمحت ادفع اللي عليك ابي منك الف دينار فاقول انا ادين او ادين لخالد احيلك عليه يعني بدال لا نسوي خطوتين اقول يا خالد ادفع لي الفلوس
3:58اروح استلمها واخذها واعطيها عبد الله نختصرها بخطوة وحدة اذهب مباشرة الى خالد وخذ منه الالف وبهذا سكرت الدينين بحركة واحدة عدل نحن الثلاثة اسمي انا عبد الله محتال مو محتال يعني مخادع
4:29اي تمت احالته وخالد وحال واضح الصورة اللي صار انني نقلت الدين او المال من ذمة الى ذمة خالد نقل المال من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه واضح يا احبة؟ هذي هي باختصار سورة الحوالة
5:04قال رحمه الله لا تصح الا على دين مستقر لا تصح الا على دين مستقر قال لا تصح الا على دين مستقر ما معنى هالكلام يعني من شروط الحوالة ان الدين اللي بيني
5:26وبين خالد مستقر ما معنى مستقر اي ثابت غير قابل للسقوط الدين المستقر والدين الثابت غير المعرظ للسقوط او غير القابل السقوط كيف ما مثال الدين الغير المستقر واحد مثال اول
5:53المهر قبل الدخول الدين غير المستقر هو القابل للسقوط او العرظة للسقوط مثال وهو مثل ما قلنا المهر قبل الدخول يعني لما رأيت زوج رجل امرأة بمجرد العقد يثبت في ذمته
6:20شنو؟ مهر للمرأة صح؟ دين هذا الدين نصفه غير مستقر ونصفه مستقر صح ولا لا ليش كيف قلنا غير مستقر؟ ليش قلنا غير مستقر؟ لانه ممكن يطلق قبل الدخول يسقط النصف
6:45اي نصف المهر الذي ثبت في ذمتي تجاه المرأة غير مستقر يعني مكتوب بقلم رصاص مثلا على حد تعبير بعض الناس يعني ممكن يلغى في اي لحظة غير مستقر لكن النص الثاني
7:04مستقر لاني مهما سويت هو ثابت ثابت مثال اخر السلم المال الذي انتظره في السلف. طبعا الديون لا تضع في ذهنكم انها فقط نقود ممكن تكون ديون على اشياء اخرى
7:25السلام دين غير مستقر لماذا لان ممكن يأتي موعد السلم ولا يستطيع المسلم اليه اللي هو البائع ان يسلم البضاعة يقول والله انا اسمح لي ما قدرت اسلمك اياها. فماذا يكون من حق الباء المشتري
7:43الفسخ ويسقط الدين وهو غير مستقر لذلك لا يجوز الحوالة على السلم ولا يجوز للرجل ان يحيل على مهر زوجته عفوا المرأة في الحالة هذي قلنا بالنسبة للمهر المرأة هنا ما يصير تحيل
8:04هي اللي الدائنة صح ما يصير مثلا يطالبها واحد بدين يقول له والله انا اطالب زوجي في مهر والى الان ما دفع ساحيلك عليه هذا قبل الدخول ما يجوز لان المهر
8:23غير مستقر قبل الدخول نصفه وانا اتكلم واضح قال ولا تصح لا تصح الا على دين مستقر. مماثل للمحال به على خالد يجب ان يكون مماثلا قدرا وجنسا ووصفا وحلولا
8:50او اجلا قدرا يعني شنو يعني ما يصير احيل خمس مئة دينار البلدين بو مئة دينار مثلا واضح طيب هل يجوز ان احيل جزءا من الدين بمقدار الدين اللي لي على فلان
9:15هل يجوز اذا كان جزء مماثل للدين ما في مشكلة يكون الخمس مئة دينار احلت منها مئة لا حرج طيب هل يجوز ان يكون الدين المحال به اكثر من الدين المحال
9:36يعني اطالب خالد بالف واحلت بخمس مئة يصير ليش ما يصير طيب نعم مو مو مثلا لكن لو عطاه نص المبلغ وبقى الخمس مئة بذمته المقصود بالمماثلة هنا يعني لا يبرأ عدم براءة ذمتي
10:01اذا بقي من الدين شيء لا يساويه في مال عليه يعني اذا احلته يطالبني بخمس مئة واحلته على مئة ما برأت هنا ما برئت ذمتي مع صحة الحوالة بالجزء على جزء بس الدين ككل ما برئت انا فيه
10:27اذا قلت هل تصح الحوالة ام لا؟ اقول لك ان كان قصدك بصحة الحوالة براءت ذمتي فلم تصح وان كان قصدك الجزء هذا يصح نقول نعم فيجوز تجزيء الدين اني اخذ انا جزء من الدين مقابل هذا
10:44تمام وجنسا يعني لا يجوز ان احيل الدين اللي بالدينار علاء دين بريال ولدين بذهب على دين بفضة ووصفا يعني هذا الذهب هل هو مسكوك ام تبر مثلا قديما هذا كان موجود مصكوك يعني
11:11تم سكه على قدر معين وعلى جنس معين واحيلوا التبر يعني غير مسكوك. يكون عبارة عن قطع عشوائية لا لا يجوز لابد ان يكون ليس فقط متماثل بالجنس لابد متماثل في الوصف
11:27وحلولا او اجلا يعني لا يجوز ان احيل على دين الى الان ما حل خالد مثلا صدج انا طالبه بالف لكن ما حل دينها بعد؟ ما حل وقتها بعد لا يجوز ان احيل دينا حالا على دين المؤجل. لانه راح يقول خالد تو الناس
11:52ليش مطلوب مني ادفع الحين انا؟ ماني دافع لك الناس على السداد وحلولنا واجل ولا يؤثر فاضل هذا الذي عانيته قبل قليل يعني لا يؤثر ان يفضل عند المحال عليه
12:14جايين اكثر من الدين المحال به مثل ما قلنا لو انا اطالبه بالف واحيل في خمس مئة يدفع الخمس مئة ويبقى فاضل خمس مئة ما يضر وهذا معنى قوله ولا يؤثر فاضل
12:32قال رحمه الله ويعتبر رضا محيل لا محال عليه ولا محتال ان احيل على قادر نحن الثلاثة من المشترط رضاه فينا؟ الجواب انا يعني لا يحق لعبد الله من وراي
12:53يروح لخالد الذي يعلم انني اطالبه يقول له شفت الدين اللي انت يطالبك فيه؟ عطني اياه وخل نخلص. ما يجوز هذا لابد ان ارضى انا صاحب الحق يعتبر رضا محيط
13:07لا محال عليه يعني خالد لا يملك ان يرفض الحوالة اذا ذهب اليه عبد الله وقال له لو سمحت انا حولني عليك فلان لكي تعطيني الحق. يقول لا اسف انا اه تسلفت منه وما راح ارد الا له. لا مو بكيفك
13:29ايش لماذا لا يملك المحال عليه الرضا لماذا لم نشترط رضاه؟ ها لانه مطلوب وبعد لانني لو ارسلت وكيلا عني افرض اني ارسلت وكيل هل له الحق والامتناع الحق والامتناع صح ولا لا
13:55والمحال والمحتال كالوكيل عني فبما انه لا يحق له رفض الوكيل لو ارسلت له واحد رآنا وكيل فلان باخذ منك الدين ما يملك انه يمتنع كذلك لا يملك ان يمتنع من المحتال
14:10ولا محتال يعني ما يصير عبد الله يقول لا انت بايدك لازم تعطيني لا يقبل كلامه لكن شرط عدم اعتبار رضا المحتال شرط واحد ان يكون المحال عليه شنو قادرا
14:30مليئا فاذا كان خالد غير قادر غير مليء يعلم عبد الله ذلك لابد من رضاه لانني اذا احلته على غير مليء وقد سببت له بالضرر النبي صلى الله عليه وسلم يقول
14:48آآ مطل الغني ظلم واذا احيل احدكم على مليء فليحتم فقيد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الاحتيال اي الذهاب ان يكون المحال عليه شنو مليئا ما معنى المليء ما معنى المليء
15:12القادر على السداد خل نقول القادر على السداد قال فتنقل الحق الى ذمة محال عليه ويبرأ محيل بمجرد صحة الحوالة برئت انا يا ايها المحيل وانتقل الحق الى المحال عليه
15:35ولو افلس محال عليه او جحد ونحوه. يعني لو احلت على مليء واثناء الحوالة كان مليء ما في مشكلة وراح عبد الله مثلا قال خلاص امره باتشر مثلا قدر الله
15:56قبل لا يمر صار مثلا حادث او صار مثلا اه خسارة عند المحال عليه وخسر فلوسه كلها انتهى ما عنده شي الان عبدالله هل له الحق ان يرجع لي انا
16:16ام نقول له دبر حالك مع المحال عليه؟ الجواب الثاني لي انا ان امتنع اقول له خلاص انا ما لي شغل انا اسف بمجرد اثناء الحوالة اهم شي اثناء الحوالة كان مليء ولا لا
16:35اذا كان مليء خلاص انا انتهى دوري كونك تأخرت صار ظرف هذا عاد قدر قضاء وقدر كانك انت مدين اصلي له المدينة الاصلي شيسوي في حال هذا يروح عاد يطالب يروح
16:53يدبر حاله. لذلك قال ولو افلس محال عليه او جحد مفروض جحد قال لا ما لك شي عندي لا يرجع لي وانما يطالب كانه مدين اصلي كأنه يطالبه بشكل اصلي
17:12قال ومن احيل بثمن مبيع او عليه ابانا البيع باطلا فلا حوالة لا ان فسخ من احيل بثمن مبيع يعني افرظ ان انا المحيل آآ واحلت البائع افرظ ان عبد الله بائع
17:34سيارة وانا مشتري اخذت السيارة كم سعرها؟ قال لي بالف اقول طيب اذهب الى خالد فاني اطالبه بالف وخذ منه الثمن ثم قبل ان يطالب خالد تبين ان بيعنا باطل
17:55نفرض تبين ان هي اصلا مو سيارته قد باع ما لا يملك او تبين اننا اتممنا البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة مثلا تبين ان البيع باطل ايا كان فماذا يحصل؟ قالوا من احيل بثمن مبيع
18:16او عليه اي احيل عليه بان احال البائع رجلا بدينه على مشتري يعني البائع حالة آآ رجلا بدينه على مشتر يعني يقول له مثلا البائع يعني تصير العكس يقول له لا تدفع لي
18:38يقول لي عبد الله انا يطالبني خالد روح ادفع له عرفتوا الفكرة عكس الحوالة يقول لي خلاص انا بدال لا اخذ الفلوس وبعدين احولها حق خالد انا يطالبني الرجل ايش رايك
18:58هذي السيارة حلال عليك. ادفع ثمنها حق خالد يكون في سد دينين في نفس اللحظة لي اللي علي كمشتري والدين الذي عليه سابقا هذا معنى قوله احيل بثمن مبيع او عليه. الصورة الاولى انا المشتري
19:19واحلته بالثمن على خالد والصورة الثانية ايضا انا المشتري ولكن هو الذي احالني لادفع الثمن الى خالد حيث يطالبه في دين سابق في الحالتين اذا بان البيع باطلا مثل ما قلنا اما لفقد شرط
19:43البيع يعني تعلق احد شروط صحة البيع فسخ انتهت الحوالة فلا حوالة فلا حوالة لماذا ان احد الدينين تبين انه غير حقيقي غير صحيح لا يأتي واحد يقول لا بس تمت الحوال انا ما لي شغل
20:06لا مو مثل اللي قبل شوي قلنا تمت احالته جحد خالد فيقول اه فارجع اقول انا ما لي شغل ما دام حولتك انتهى الموضوع. لا هذي مو مثل هذي لان في الصورة الثانية
20:20تبين ان الدين بكبره غير حقيقي انه نشأ عن اي علم تبين بطلانه القاعدة الفقهية تقول لا عبرة بالظن البين خطأه ولا اي اعتبار انت تظن ان هذا الدين صحيح. ثم تبين انه باطل فلا عبرة فيه
20:43حين اذ لا ان فسخ يعني لاحظ معي لو احالني البائع او انا احلته ثم فسخنا البيع وتبين انه باطل واضح الفكرة فلا تنفسخ الحوالة واضح الفرق بين الصورتين يعني لو فرظنا انا شريت السيارة من عبد الله
21:13واحالني لادفع لخالد او انا احلته ليستلم من خالد الصورتين وبعد ذلك قلت له تدري شلون انا جني هونت شني ما بي السيارة شرايك نفسخ البيع اقالة يقول تم اذا فسخ البيع
21:35لا تنتهي الحوالة يعني من حق خالد يقول والله ما دام حولتوا لي خلاص انا ما اعطي الا الرجل اللي اعطاني اياه فيسلمه له ويرد لي الفلوس انا اذا انا حولت عبد الله له
21:51ياخذ الفلوس يعطي فيرد لي اياها بعد الفسخ او العكس اذا انا دفعت الفلوس حق خالد وتم الفسخ خالد يرد الفلوس بعدين حق عبدالله ما في مشكلة واضح يا احبة
22:05احسن الله اليكم ونفع بعلمكم قال رحمه الله تعالى باب الصلح يصح على اقرار وانكار فاذا اقر له بدين او عين فاسقط او وهب البعض واخذ الباقي صح بلا شرط وبلا لفظ صلح وان وضع بعض حال واجل باقيه صح الوضع لا التأجيل
22:29وان صالح عن مؤجل ببعض حالا ببعضه حالا او عكسه او اقر له ببيت فصالحه على سكناه مدة او بناء غرفة له فوقه ابو صالح او صالح مكلفا ليقر له بعبودية او زوجية بعوض لم يصح
22:50واخير لي بديني واعطيك كذا صح الاقرار فقط وان ادعى عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله فصالحه صح ومن كذب منهما لم يصح في حقه باطلا وما اخذ حرام
23:07ولا يصح بعوض عن حد او شفعة او ترك شهادة او خيار وان حصل غصن شجرته في هواء جاره او عرقها في ارضه ازاله فان ابى لواه الجار ان امكن والا قطعه
23:23ويجوز في درب نافذ فتح باب الاستطراق لا اخراج نحو روش وميزاب بلا اذن امام او نائبه. ولا دكة ودكان. ولا يفعل ذلك في ملك جاره. ولا من مشترك بلا اذن اهله. ولا وضع خشبة على حائط جاره الا اذا لم يمكن تسقيف الا به
23:46لا يجوز ولو لمسجد او يتيم واذا هدم واذا انهدم مشترك او خيف ضرره فطلب احدهما ان يعمر الاخر معه اجبر قال رحمه الله باب الصلح الصلح معشر الكرام مأخوذ
24:07في اللغة العربية من ابتغاء الاصلح ويكون ذلك بقطع المنازعات فقال الله جل وعلا والصلح خير والصلح خير يعني خير من المخاصمات وخير من النزاعات والصلح يطلق في الشريعة ويراد به عدة معاني
24:36يطلق ويراد به الصلح بين الزوجين اه كما في قول الله جل وعلا والصلح خير يطلق ويراد به الصلح بين الدولة مسلمة الدولة الكافرة ويكون ذلك في الحروب ويطلق ويراد به الصلح في العقود المالية. وهو المراد هنا
25:01المراد هنا اذا الصلح في العقود المالية اه فهو معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين في المال في هذا الباب يعني او معاهدة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين
25:21المال كما هنا قال رحمه الله يصح على اقرار وانكار يعني لا يلجأ الى الصلح اساسا الا في حال وجود نزاع لابد ان يكون فيه نزاع هذا النزاع نوعان النوع الاول
25:40نزاع مع اقرار يعني يعترف احدهما ويقر بحق الاخر لكن لا يريد اعطاءه حقا لسبب من الاسباب النوع الثاني انكار والله انا ما لي ليس لك شيء عندي مثلا او
25:59غير صحيح ما تقول او اي شيء من هذه العبارات يصح الصلح في الحالتين. يصح في حال الانكار ويصح في حال الاقرار بحيث يقول له طيب كم تبي ونخلص الموضوع
26:15يعني هو معاقبة مالية اما باعطاء او بتنازل اما اعطيك شيء او اتنازل عن شيء في سبيل انهاء النزاع وقطع المخاصمة قال فاذا اقر له بدين او عين فاسقط او وهب البعض واخذ الباقي
26:38بلا شرط وبلال لفظ صلح يعني شنو يعني رجل اقر لرجل بدين ما عنده مشكلة فيه وهذا الصلح على اقرار يقول له انا اقر ان لك عندي الف دينار مثلا
26:55ولكن يا اخي انا ما ابي ادفع الالف الحين شوف شنو السبب ان كان ظلما وعدوانا فهو اثم وان كان والله يقول ما عندي حاليا انا ما عندي فيقول الدائم
27:11طيب ما رأيك حتى لا ادخل معاك في محاكم وفي نزاعات وفي مطالبات يبا اسقط لك عشرة بالمئة من الدين وتدفع لي اذا قال تم خلاص يدفع له يسقط له او يهب له بعض
27:33الدين اما يقول اسقطت او وهبت نفس المعنى البعض اخذ الباقي صح ما في مشكلة بس الى شرط ما معنى بلا شرط؟ الى شرط سابق يعني اه يعني بلا وجودي شرط يقول والله اذا
27:58عجلت اسقط لك اللي هو يسمى مسألة ضع وتعجل انها لا تجوز مثل ازيدك وتؤجل كما ان ازيدك وتؤجل لا يجوز. كذلك ضع وتعجل لا يجوز تمام وبلا لفظ صلح
28:20يعني لا يقل صالحتك على كذا وكذا لان هذا حق اصلا لكن هو في الحقيقة يعتبر نوع من المصالحة وان وضع بعض حال واجل باقيه صح وظع للتأجيل يعني اذا حل الدين
28:44في مثلا الف دينار ووضع بعض الحال هذا الذي حل طيب ما رأيك اسقط او اضع اضع يعني اخصم اخصم لك جزء من الدين واجل الباقي لك صح الوضع يعني
29:06الابراء هذا او ايش يسمونه؟ الخصم صحة ما في مشكلة لا التأجيل يعني له ان يطالب فيما بعد ولا يلزمه التأجيل واضح؟ لان التأجيل هذا حق الدائن وله الحق في ان يطالب في اي لحظة ان يسقط هذا الحق
29:34والديون كما مر معنا هي في الحقيقة الاصل انها حالة لا تؤجل التأجيل فاذا اراد صاحب الدين ان يعجلها عجلها قال وان صالح عن مؤجل ببعضه حالا او عكسه او اقر له ببيت
29:57تصالحه على سكناه مدة او بناء غرفة له فوقه او صالح مكلفا ليقر له بعبودية او زوجية بعوض لم يصح وان صالح عن مؤجل في بعضه حالا او عكسه يعني
30:20مؤجل انا اريد ان اعجله فقلت له اضع عنك وتعجلني. هذا اللي قلته قبل شوي هو دعوة تعجل وهي مسألة خلافية لكن المذهب على عدم جوازها اذا صالح عن مؤجل
30:38في بعضه حالا يعني اخصم لك وتعجل لي لا يجوز ذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ان المقداد ابن الاسود رضي الله عنه اه كان اراد اكتتب في غزوة من الغزوات فاراد ان يجهز نفسه وكان له دين على بعض الناس
31:04وقال اضع عنك وتعجل لي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكلت الربا يا مقداد واطعمته هذا حديث ضعيف لكن مما استدل به على عدم جواز مسألة ضع وتعجل
31:23وهناك من العلماء من اجازها لحديث اخر لما خرج بنو قريظة من آآ بنو قينقاع من المدينة كان لهم ديون على الناس وقالوا ديوننا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا
31:40وهذا ايضا ضعيف المسألة محل خلاف المذهب على عدم جوازيه او عكسه عكسه هو مسألة الربا ازيدك مقابل ان تؤجل لي وهذا ربا صريح او اقر له ببيت فصالحه على سكناه مدة
32:02يعني شيقول له شوف انا ساقر لك بالبيت. ما عندي مشكلة ولكن بشرط ان تجعلني ساكن فيه مدة معينة لماذا لا يصح لانه ان كان البيت بيتا له قد اقررت بشكل صحيح
32:23فهذا يجب عليك ان تفعله دون مقابل صح ولا لا الاقرار بالحق لا يجوز المماطلة فيه. ولا يجوز اخذ العوظ عنه يعني لو واحد طالبت بحقي وقال لك اه اريد مالي وانت تدري ان له حق ولا تبي اعطيك
32:47عطني فلوس مقابل اني اتنازل واعطيك مو بكيفك يحرم عليك ان تأخذ هذا المال مثل هذا يقول عط اصالحك على بعضهم حقك على ان اقر لك بالبيت انك تسكني في مدة
33:04لانه لا يخلو اما ان تعلم ان البيت له او لا تعلم ان البيت له. فان كنت تعلم ان البيت له فيجب عليك ان تسلمه بيته دون شرط او قيد
33:18وان كنت لا تعلم ان البيت له فلا يحق له ان يسمح لك بسكناه في الحالتين ممنوع إنك تسكنه او بناء غرفة له فوقه نفس المعنى اقر لك بالبيت مس ابي اه الغرفة الفلانية في البيت تكون لي
33:37مثلا او ربع البيت لي ما يجوز هذا او صالح مكلفا ليقر له بعبودية او زوجية بعوض لم يصح يقول حق واحد رأيك اه اعطيك فلوس على ان تقول عند القاضي انك عبد لي
33:56او يعطي امرأة فلوس على ان تقري عند القاضي انك زوجة لي هذا الكلام لنفس المعنى ان كانت زوجة له فلا يجوز ان يأخذ مال على اقرارها تأخذ مال على اقرارها
34:13وان كان عبدا له كذلك وان لم تكن زوجة او عبدا سيكون شهادة زور لا يجوز اخذ المال عليها واضح قال واقر لي بدين واعطيك كذا صح الاقرار فقط يعني لو انت يئست من واحد
34:32طالبت طالبت طالبته جاحد لا حول ولا قوة يا فلان ما رأيك ان اعطيك مالا بس ابيك تقر انني اطالبك بس اذا وافق صح الاقرار فقط لا يلزمه ان يعطيه المال
34:55واضح؟ واذا قال فلوسي وين؟ اقول له روح اشتك ما لك حق لان هذا حقي لذلك بعظ الحالات تجوز في صور يجوز الدفع ويحرم الاخذ في صور يجوز فيها الدفع ويحرم الاخر. مثل شنو
35:18من يعطيني مثال؟ يجوز الدفع ويحرم الاخذ اولها الصورة هذي انك تقول له عطني حقي ولم تستطع الا بدفع يجوز ان تبذل ولو وسط اضطررت للدفع تدفع بس يحرم على منو
35:36على الذي عنده الحق ان يأخذ. مثال اخر اعطيني مثال يجوز الدفع ويحرم الاخذ بالمال يعني بشكل عام. مو بهذا الباب لا مثل من لم يستطع تخليص حقه الا بدفع رشوة
35:59مثلا واحد حقه امامه يراه حق خالص ولكن تسلط عليه ظلمة وطلبوا مالا نبي نعطيك حقك ادفع فلوس وليس لك حيلة في اخذ حقك الا بالرشوة هل يجوز؟ جواب نعم. يجوز دفعها ويحرم عليهم
36:23اخذها كذلك من اراد ان يخلص اسيرا او مظلوما من حبس قالوا ادفع فلوس انت تعلم انه مظلوم ولكن ليس هناك حيلة الا بذلك قل ادفع ويحرم عليهم قال وان ادعى عليه بعين
36:45او دين فسكت او انكر وهو يجهله فصالحه صح ومن كذب منهما لم يصح في حقه باطنا وما اخذ حرام يعني رجل ادعى عليه بعين او دين العين يعني عين حاضرة هذي السيارة اللي بيدك ترى مالتي
37:10هذا البيت اللي انت ساكن فيه ترى بيتي انا اطالبك بالف دينار في الذمة فسكت الطرف الاخر ما انكر وما اقر وهو يجهله يعني انا ما ادري ماني متأكد لا ادري هل هو فعلا لك او لا
37:34فصالحه صح يعني لو قلت له طيب ماشي ما عندي مشكلة بس طيح لي منه وراح اعطيك الباقي ما في مشكلة. يجوز هذا لكن ومن كذب منهما سواء كان المدعي او المدعى عليه
37:53المطالب بالحق او اللي طولب بالحق من كذب في حقه لم يصح يعني المصالحة. لم يصح عن المصالحة. في حقه باطنة وما اخذ حرام اذا كان المدعي قال هذا البيت ترى لي وانت تدري ان هذا نساي
38:14تدري ان مثلا ممكن يصدق قلت خلني اجرب انا اطالبه يمكن ان ما اخذت البيت على الاقل بيعطيني تعويض اذا كنت تعلم انك كاذب فهذا اثم عظيم وما اخذت سواء البيت
38:30او المال المقابل له فهو حرام عليك بالمقابل المدعى عليه اذا كان يعلم ان المدعي صادق وانها له حق انت ماطلت في سبيل دفع المصالحة يعني انت تدري ان له حق كامل بس ما لك خلق
38:54بخلت بدفع الحق الكامل على الاقل خلني اسوي نفسي اهبل اني اسوي نفسي ما ادري علشان يقبل بشنو الصلح واعطيه يروح عني لا تظن انه اذا قبل الصلح ان حقه قد سقط لا ما سقط
39:15لانك كاذب لذلك قال وما اخذ حرام لا يجوز له ثم قال رحمه الله ولا يصح بعوض عن حد او شفعة او ترك شهادة او خيار يعني لا يصح اي الصلح
39:36في عوظ يعني لا يصح الصلح بعوض عن شنو؟ عن حد حد من حدود الله لا صلح فيه بعوض فيما يتعلق بحق الله لا يأخذه الحاكم او القاضي هذا العوظ او الدولة ولا يأخذه
39:56احد اخر لا يجوز او شفعة تذكرون الشفعة مرت معانا مرت معنا الشفعة ولا لا الشفعة هو الحق بمطالبة الشريك لشخص شريكه اذا باعه دون علمه بمثل ثمنه مرة اخرى الشفعة هي الحق
40:27لمطالبة الشريك لشخص شريكي الشخص يعني النصيب بشخص شريكه اذا باعه بمثل ثمنه يعني رجل يملك ارضا مع رجل مشاعا مش مقصودة يملكان ارضا واحدة اب ورث ارضا لولديه الارض هذي يملكونها بالتساوي صح ولا لا
41:00نص بنص اذا قام احد الشريكين وباع نصيبه يعني اصبح الصبح واحد منهم لقى داش عليه واحد غريب منو حضرتك؟ قال والله اخوك باع نصيبه البيت او في الارض مثلا
41:19ما قال لي عاد هذا اللي حصل الشريعة تعطي هذا الشريك القديم الحق في الاستحواذ على نصيب شريكه الذي باعه لها شروط ان يكون بنفس المبلغ يدفع المبلغ تاما وان لا يكون يعلم بالبيعة
41:44يعني اذا كان يدري انه بيبيع وساكت راح عليه الحق واضح هذا له تفصيل هذا الحق لا يجوز ان يقول الشريك اذا اردتني الا استعمل حقي في الشفحة عطني فلوس
42:03ما يجوز لان الشفعة حق لا يجوز المعاوضة عليه تبي شفعة اهلا وسهلا. ما تبي اسكت ما يصير تقول اسكت مقابل فلوس ما يجوز هذا لانك قد بعت شيئا لا تملكه اصلا هو حق شرعي
42:23لدفع الظرر عنك لا للتكسب منه واضح هذا معنى الشفعة او ترك شهادة يعني شاهد على امر من الامور يأتي واحد يقول له لا تشهد ما ابيك تروح تشهد ولا ما تبيني اشهد
42:43عطني فلوس او تبيني اشهد عطني فلوس ما يجوز لان الشهادة حق لله كما قال الله جل وعلا ولا يدار كاتب ولا شهيد وقال ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا
42:58لا يأبى الشهداء اذا ماتوا او خيار تذكرون الخيارات اللي مرت معنا في البيع؟ خيار الشرط خيار المجلس العيب لا يجوز ان ابيع حقي في الخيار ما تبيني استعمل الخيار
43:16اعطيني فلوس تعطيني تعويض واضح ثم قال رحمه الله وان حصل طبعا هنا الحقيقة مسائل ليس لها تعلق مباشر بالصلح ولكن جرت عادة الفقهاء بادراجها في هذا الباب وهي ما يسمى بمسائل
43:42اه الارتفاق وحقوق الجيران وبعض المسائل المتعلقة فظ المنازعات بين الجيران لانها اقرب الى هذا الباب والفقهاء اذا وجدوا مسائل ليس لها باب مستقل ادرجوها في اقرب باب فيها له علاقة به
44:06مثل مسائل البلوغ تذكرون متى يحكم على الطفل بالبلوغ وين تذكر هذي؟ مساء المتى يحكم على الطفل بالبلوغ ما لها باب مستقل يذكرونها في باب الحجر لان الحجر على في حظ نفسه ولحظ غيره الحجر لحظ نفسه. الطفل
44:30الصبي والمجنون والسفيه يقول والطفل يبلغ بكذا فيستطردون في باب انزين احكام الطعام والشراب ومسائل الاكل وما يشرع في الاكل طعاما وشرابا وين تذكر في اي باب النكاح في كتاب النكاح
44:57الوليمة ما له علاقة بالنكاح هذا اكل وشرب وشنو تاكل وما تاكل صح ولا لا وهكذا. هذه المسائل تذكر مسائل الزينة مثلا احكام الزينة والحلي وما يجوز للمرأة من حلي وما يجوز للرجل من حلي
45:19اين تذكر كتاب الزكاة لانه ما له علاقة بالزكاة وله علاقة بالملابس صح ولا لا فلذلك يذكرون ها هناك وهكذا فهذي مثلها هذي مسائل احكام الجوار واحكام الجيران وما يتعلق بها اقرب شيء لها الصلح
45:40قال وان حصل غصن شجرته في هواء جاره او عرقها في ارضه ازاله يعني منو يعني صاحب الشجرة فان ابى لواه الجار ان امكن والا قطعه الان القاعدة في في الشريعة ان من ملك ارضا
46:08ملك ارضها وسماءها من ملك ارضا ملك ارظها وسماءها والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من ارض طوقه الله يوم القيامة من سبع اراضين
46:24هذا دليل على ان اه السبع الاراضين اللي تحت داخلة في ملك من ملكها يقول لك هني اذا حصل غصن جاري يعني طال غصن شجرة ودخل في حد الجار اما عن طريق الهواء
46:42الغصن او الجذور من تحت في جذور بعض الاشجار ما شاء الله جذورها طويلة فماذا يفعل؟ قال ازاله يعني يطلب من جاره يقول يا فلان الله لا يهينك تقص الغصن
46:59اللي طلع عندي او الجذور هذي تقصها لانها ازعجتني فان ابى لك الحق يا ايها الجار الذي دخل عليك في ملكك ان تلويه بدون كسر اذا قدرت ان تلوي الغصن
47:17وتلفه على جارك بدون ان تكسره افعل فان لم تستطع ما يلتوي اما انه يابس غليظ او كل ما لويته رجع فلك الحق حينئذ في شنو في قطعه ولا يحق للجار ان يمنعك من ذلك ولا ان يطالقك يطالبك بتعويض
47:40قال ويجوز في درب نافذ فتح باب الاستطراق لا اخراج نحو روشن وميزاب بلا اذن امام او نائبه ولا دكة ودكان يعني اذا كان بيتك على درب نافذ ما معنى نافذ؟ نافذ يعني له مدخل ومخرج
48:03سكة لها مدخل ومخرج تكون انت مثلا اما تكون زاوية وبينك وبين جارك طريق يجوز لك في هذه الحالة ان تفتح ويجوز في درب نافذ فتح باب الاستطراق يعني دخول وخروج
48:23لا اخراج نحو روشا الروشن اه هو اذا رأيتم بيوت جدة القديمة او بيوت مكة القديمة او بيوت مصر القديمة اللي يكون فيها دريشة خشب طالعة برا عرفتوها يسمونه ارابيسك
48:44في بعض البيوت يكون البيت مبني من طابوق او حجر لكن الدريشة طالعة لبرا عرفتوها يدشوا على صور بيوت مكة القديمة او بيوت جدة القديمة تجدونها. هذا يسمونه روشا اذا كان حد بيتك
49:05هذا هو الحد لا يجوز لك ان تخرج عن هذا الحد من فوق في هذه الحالة قد تعديت على الطريق اللي مو ملكك هذا الطريق. الطريق ملك الجميع الا يحق لك ان تخرج روشنا
49:22وميزابا الميزاب تعرفونه الميزاب اللي هو مثل اللي في الكعبة موجود ميزاب الكعبة وهو عمود او مجرى يخرج من السطح يصب ما يحق لك ان تطلع ميزاب برا لانه خارج حدود بيتك
49:41واضح بلا اذن امام او نائبه. لكن اذا الامام ولي الامر سمح لك البلدية سمحت لك بذلك لا حرج في ذلك ولا دكة ودكان الدكة احنا بالكويت نسميها دتشا نفس الاسم العربي
50:02وهي يسمى عند اهل الشام المصطبة المصطبة وهو عبارة عن آآ يعني آآ صبة هكذا اما تكون من الاسمنت او من الحجر او من الخشب خارج البيت يسمونها هذي لا يجوز لك ان تفعلها
50:27لانها ليس ملكا لك ولا دكان دكان هي دكة مسقوفة هي نفس الدتشة ولكن تكون ايش؟ مسقوفة مثل المحل التجاري مثل غرفة صغيرة تشذي يسمونها دكان قال ولا يفعل ذلك في ملك جاره
50:49ولا درب مشترك بلا اذن اهله يعني هذه الدكة وهذا الدكان لا يفعل ذلك ما في ملك جاره ولا في الدرب العام ان هذا اعتداء على الناس في دروبها الى ابن اهله
51:10المشترك اذا كان مشترك بين بيوت واذنوا له جميعا فلا حرج ثم قال رحمه الله قال ولا يفعل ذلك في ملك جاره يعني اخراج الدكة والروشن ملك جاره ولا درب مشترك بلا اذن اهله
51:33درب مشترك آآ يعني مثل ما تقول اليوم احنا نسميه الارتداد المشترك في اكثر من بيت مشتركين فيه لابد من اذن الجميع قال ولا وضع يعني لا يحق له وضع
51:50خشبة على حائط جاره الا اذا لم يمكن تسقيف الا به لا يجوز ولو لمسجد او يتيم يعني لا يحق لك ان تضع على دار او جدار جارك شيئا بلا اذنه
52:17وهذا يتصور قديما قديما كانت البيوت متلاصقة وكان بعض الناس ربما ما يحتاج اذا كان جارك بجانبك باني ما يحتاج تبني طوفة بينك وبينه تعتبر طوفته هي طوفتك وتكمل بس ثلاث اه جهات
52:40زين ففي هذه الحالة بعضهم يحتاج ان يسقف سقفه بان يدخل في جدار جاره هنا الشيخ قال لا يحق الا اذا لا يمكن تسقيف الا به يعني في حال عدم امكانية
52:59التسقيف الا بذلك لا يجوز لك ولا يجوز للجار ان يمنعك ودليل ذلك حديث صريح رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
53:19لا يمنعن احدكم جاره ان يغرس خشبة في جداره او خشبه في جداره على حسب بعضهم قرأها بالهاء بعضهم قرأها بالتنوين ثم قال ابو هريرة رضي الله عنه معلقا ما لي اراكم عن هذا معرضين
53:43والله لارمين بها بين اكتافكم وكان اميرا للمدينة مقال هذا الحديث يعني اذا اذا لم يمكن تسقيف الجدار تسقيف سقف بيت الجار الا بذلك حرم على الجار ان يمنعه وهذا ابو هريرة رضي الله عنه يقول
54:06قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احدكم جاره ان يغرس خشبه او خشبة في جداره ابو هريرة رأى كأنهم يعني يعني مستغربين من الحديث قال ما لي اراكم عن هذا معرضين
54:22والله لارمين بها بين اكتافكم. اختلف الشراح ما الذي يقصده بارمينه قيل الحديث نفسه لارمين بهذا الحديث عليكم وقيل الخشب نفسه يعني اذا مو عاجبك ان يغرس الخشب في جدار جارك راح حطه في كتفك
54:41واضح يعني استنكر عليهم كيف لم يتقبلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخضعوا له اذا مو عاجبكم الجدار حطه في ظهرك معنى الكلام يعني لكن اذا لم يحتج
55:01التسقيف الا بان يغرس في جدار جاره. يعني مو لازم كان بامكانه ان يجد طريقة اخرى فلا بد من استئذان الجار ويحق للجار ان يعتذر وهذا معنى قوله ولا وضع يعني لا يجوز له وضع خشبة على حائط جاره الا
55:22اذا لم يمكن تسقيف الا به يحمل الحديث على هذا المعنى لا يمنعن احدكم جاره يحمل على انه لا يمكن التسقيف الا بذلك ففي هذه الحالة يجوز مو بس الجار حتى لو كان جارك المسجد
55:40وحق المسجد عظيم ومع ذلك يجوز ان تضع الخشب على جدار المسجد ويتيم كذلك. حتى لو كان البيت ليتيم وحق اليتيم في الاسلام عظيم ومعروف ومع ذلك يجوز ان تظع
55:56اه خشبك في جدارك. طبعا اليوم لم نعد بحاجة الى هذا النظام البناء قد تغير ولم يعد احد اليوم بحاجة ان يعتمد على بناء غيره كل واحد يبني بروحه قال واذا انهدم مشترك
56:13او خيف ضرره فطلب احدهما ان يعمر الاخر معه اجبر اذا انهدم مشترك اي عقار مشترك بين اثنين يملكانه او اكثر يملكانه على التساوي او بالمشاع مثل اخوان ورثوا بيتا من ابيهم
56:35خمسة مثلا ستة او اقل او اثنين احتاج البيت الى تصليح اذا انهدم مشترك يعني عقار يملكه مجموعة بالاشتراك او خيف ضرره ممكن يطيح علينا يا جماعة فطلب احدهما ان يعمر الاخر؟ يعني اذا واحد قال ترى ما يصير لابد نعمر
56:59لا يجوز للاخر ان يمتنع ان كلاهما له من الحقوق في هذا البيت مال الاخر فطلب احدهما ان يعمر الاخر معه اجبر ما الذي يجبره؟ من الذي يجبره الحاكم او القاضي غصبا عليك
57:21ادفع نشارك في هذا الترميم او هذا الاصلاح وهذا البناء واضح يا احبة بهذا الله اليكم يقول السائل هل يمكن ان نقول ان الصلح بعوض لا يصح في الحقوق كلها
57:43لا في تفصيل من الحقوق وهذي مسألة فيها ابحاث طويلة الحقوق التي يصح الاعتياض عنها والحقوق التي لا يصح الاعتياض عنها لها تفصيل ويعني مسألة شائكة شوي صراحة فيها تحتاج الى ظبط متى يحق الاعتياظ؟ يعني لها مسائل
58:09مثلا انت صاف دور الدور يطول هل يجوز ان تبيع دورك بمعنى يقول لي واحد اشتري دور وهذي يسوونها في بعض المحلات اذا كان نزلوا شيء جديد او نزلوا في ناس يقولون يباتون من من
58:31قبلها بليلة ما يبونهم السلعة عشان يبيعون الدور هل يجوز ولا ما يجوز؟ هذي مسألة مسألة اخرى حق الزوج في منع زوجته من الخروج مثلا هل يجوز ان تشتريه الزوجة
58:52يعني تقول اه اه اعطيك فلوس مقابل ان تسمح لي بالخروج مثلا هذه مسألة المسائل اه لبعض الازواج انا عرضت علي مسألة ان الزوج قال انا اسمح لك بالعمل شرط
59:10لي نسبة من الراتب الزوج له الحق في منع زوجته من الخروج يقول اذا تبيني انا اتنازل عن هذا الحق واسمح لك بالعمل في عشرة بالمئة من الراتب وعشرين بالمئة
59:28طبعا هي بفضل عن كونها يعني ما تليق بمروءة الرجل هي فيها شيء من الدناءة بس هي مسألة فقهية هل يجوز ولا لا اليوم العقود الخدم مثلا تنازل عن الكفالة
59:47ناس تعمل معاملة فيها اليوم تتنازل عن كفالة عامل في مقابل هل يجوز ولا لا هذي يجوز من مثلا بالنسبة للعامل اه لكن في الحقيقة تحتاج الى مسألة تحرير وضبط. يعني المسائل اللي مرت معنا الشفعة حق لا يجوز الاعتياض عنه. الخيار
1:00:08لا يجوز الاعتياظ عنه ممكن ليس جزما محد ياخذها يعني لكن ممكن الحق الذي ترتب لك بناء على دفع مال يجوز لك ان تعتاد عنه والذي ترتب لك من الشرع مباشرة دون دفع مال
1:00:29لا يجوز الاعتياظ عنه مثل الشفعة مثل الخيار مبدئيا هكذا في ذهني يعني وتحتاج المسألة مزيد تحرير ان كان الغصن به ثمر وقطعه الجار يكون الثمر لمن؟ للجار. لصاحب يعني يقول له تفضل هذا غصنك مع ثمرك
1:00:47لك في احد عنده سؤال يا اخوان جزاكم الله خير صلى الله وسلم على

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.