استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

عمدة الطالب - الشرح الجديد (41) باب الحجر | د.مطلق الجاسر

0:05والصلاة والسلام نبينا محمد وصحبه احسان الى يوم الدين معهم اللهم علمنا ينفعنا زدنا علما وقد وقفنا بسم الله والحمد والصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه
0:51قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحجر عجز عن وفاء شيء من دينه حرم طلبه وحبسه قدر دينه او اكثر لم يحجر عليه بوفائه فان ابى حبس بطلب ربه فان اصر باعه حاكم
1:11وقضاه ولا يطالب ما له لا يفي بحال دينه حجر عليه بسؤال بعض غرمائه يستحب اظهاره فلا ينفذ تصرفه وفيه بعد بعده ولا اقراره عليه ومن وجد عينا ومن وجد عينا ما باعه او اقرضه له ونحوه ولو بعد حجره جاهلا به رجع به
1:36من تصرف في ذمته او اقر بدين طولب به بعد فكه اجري ويبيع حاكم ماله ويقسمه ولا يحل مؤجل ولا يحل مؤجل بحجر ولا موت ولا موت ان وسق برهن او كفيل مليء
1:56وان ظهر غريم بعد قصبة رجع على الغرماء بقسطه ولا ينفك حجره الا بوفائه او حكم حاكم ويجبر على تكسب لوفاء بقية نعم قال رحمه الله باب الحجر الحجر فتح الحاء وكسرها
2:19معنى المنع والتضييق منعت هذا في اللغة وفي الاصطلاح الفقهاء الحجر منع الانسان من التصرف في ماله هذا افضل واخسر للحجر منع الانسان من التصرف فيه والحجر معشر الاحبة نوعان
2:51النوع الاول الحجر في حظ الغير اي ان يكون المستفيد حجر غير المحجور عليه النوع الثاني الحجر لحظ النفس يكون المستفيد من الحجر هو المحجور عليه نفسه قد بدأ المصنف رحمه الله
3:18في القسم الاول هو المحجور عليه في حظ غيره من عجز عن وفاء شيء من طلبه وحبسه من ماله قدر دينه او اكثر لم يحجر عليه وامر بوفاة الحجر معشر الكرام
3:41في حظ الغير لا يكون الا مع الدين ولا حجر بدون دين حتى نعرف احكام الحجر ينبغي ان نعلم ان الغرماء او المدينين ثلاثة انواع اي شخص او مدين لا يخرج
4:07عن احد ثلاثة انواع النوع الاول الغارم المليء النوع الثاني الغارب المعسر النوع الثالث الغارم المفلس معسر مفلس لا رابع لهم اما المليء وهو الذي عنده من المال ما يفي
4:40في حاجته الاساسية وبدينه اذا كان عنده ما يفي بحاجته الاساسية من طعام وشراب وسكن وما يغطي دينه هذا يسمى مليئا هذه التسمية تسمية شرعية وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم
5:02حيث قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم اذا احيل احدكم على مليء فليحترم الثاني المعسر وهو الذي لا يجد لا يغطي شيئا من دينه ابدا ولو قليلا وسواء
5:35وجد ما يغطي حاجته الاساسية ام لا يعني باختصار المعسر هو الذي لا يقدر على شيء من دينه لا يقدر على الوفاء بشيء من دينه وهذا حكمه حرمة الحجر عليه
5:58حرمة حبسه ووجوب انظاره يجب انذاره وذلك لقول الله جل وعلا وان كان ذو عسرة نظرة الى ميسرة هذا الامر من الله الوجوب يجب ان ينظر الى ميسرة وروى وكيع في
6:27اخبار القضاة عن سنده الى ابي هريرة رضي الله عنه اذ كان اميرا على المدينة في فترة من الفترات رفع اليه رجل معسر يعني جاء رجل صاحب حق يا ابا هريرة
6:44يا امير المدينة هذا رجل معسر اريد ما لي منه احبسه فقال ابو هريرة رضي الله لا احبسه لك ولكن ادعه يطلب بكى ولنفسه ولعياله اللي يشتغل شو استفدت لما احبسه
7:04يروح يعمل ويشتغل يصرف على نفسه وعياله ويسدد الدين اللي فابى عنه وهذا الذي اشار اليه بقوله هذا المقصود بقول المصنف هنا من عجز عن وفاء شيء من دينه حرم طلبه وحبسه
7:28هذا الذي يسمى ايش؟ المعسر يسمى المعسر اول سمينا المليء يحرم يحرم عليه ان يماطل فاذا حل السداد يجب عليه ان يسدد ويحرم عليه ان يماطل قال من عجز عن وفاء شيء من دينه حرم طلبه
7:54قال ومن ماله قدر دينه او اكثر لم يحجر عليه وامر بوفائه فان ابى حبس بطلب ربه فان اصر باعه حاكم ولا يطالب هذا هو اول وهو المليء المليء هو هذا. من ماله
8:24قدر دينه او اكثر يعني عنده ما يسدد دينه ويغطي حاجاتا اساسية فهذا ما يحجر عليه ماذا كيف نفعل؟ قال امر بوفاه يؤمر اولا بالطيب يعني بالحسنى وباللين سواء من
8:46نفسه من القاضي يا فلان ادفع اللي عليك انت رجل مليء عندك ادفع اتق الله لا يجوز مماطلة الناس فان ابى رفض مع قدرته حبس اي يحبسه الحاكم طبعا القاضي
9:09لطلب ربه اي بطلب ربه اي صاحب الدين. ربه اي رب الدين صاحب الدين حبس بربه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته قال الامام
9:34قال وكيع الجراح في تفسير هذه الرواية وهذا الحديث عرضه شكواه وعقوبته حبسه اي الواجد ظلم تحل عرظه وعقوبته اي حيل ان تشتكيه والله فلان ما دفع لي فلوسي وعقوبته اي حبسه
10:01فان اباحوا بس طلب ربه لا يجوز للقاضي ان يحبس بدون طلب صاحب الدين فان اصر يعني مع الحبس ما مطلعك لين تدفع اللي عليك فان ابى رغم الحبس قال باعه حاكم
10:20يعني يضع الحاكم يده على املاكه كان عنده عقار ان كان يبيعه رغما عنه ويأخذ المال يسدد الديون التي عليه وقضاه اي مضى الديون التي عليه ولا يطالب بمؤجل يعني اذا كان الدين
10:45جزء منه مؤجل وجزء منه حال هذا الحبس لا يلزمه بالمؤجل فقط يلزمه بالحال واضح ما يصير يقول له بالمرة خليه يدفع المؤجل اللي عليه لا المؤجل مؤجل واضح لا يلزم
11:05لا يلزم به انه قد يرزقه الله قبل ثم قال ومن ماله لا يفي بحال دينه حجر عليه. هذا هو النوع الثالث الذي اشرنا اليه قبل وهو الذي يسمى المفلس
11:28المفلس يختلف عن المعسر المعسر من لا مال له ولا يقدر على اي شيء من دينه اما المفلس وهو له مال لكن لا لا يبلغ دار دينه واضح؟ هذا يسمونه
11:48المفلس ومن ماله لا يفي بحال دينه الحالة عليه هذا يسمى مفلسا ماذا يفعل به هذا المفلس قال اجر عليه اذا نفهم من ذلك ان الحجر مختص للمفلس من الغرماء
12:17لا حجر على المعسر ولا حجر على المليء واضح فقط المفلس والذي يملك جزءا من المال ولكن هذا المال لا يفي بكامل لدينه قال حجر عليه بسؤال بعض الغرماء اي لا يملك القاضي ان يحجر عليه
12:41الا بسؤال بطلب بعض غرماءه فلا يشترط طلبوا كل الغرماء يعني اذا كان عنده اكثر من غارم اكثر من لا يشترط اتفاقهم واحد بس واحد فقط طلب الحجر يحق للقاضي
13:06قال هجر عليه بسؤال بعض دليل ذلك ما روى الدارقطني وغيره عن كعب بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ما له
13:30ابن جبل رضي الله اتته فترة يعني اصابته وليس عنده صلى الله عليه وسلم على ماله طيب ما معنى حد حجر عليه؟ اي يترتب عليه الاحكام في احكام ستأتي هي اثر الحجر
13:56سنعرفها الان قال ويستحب اظهاره يستحب اظهاره اي اظهار الحجر يعني اه لابد اظهاره حتى لا يغتر به الناس فيتعاملون معه ولا يعلمون ان مفلس محجور عليه يستحب اظهاره ليعلم الناس حاله
14:29ما الذي يترتب على الحجر ذكر المصنف رحمه الله امورا او احكاما تترتب على الحجر. اولها فلا ينفذ تصرفه فيه بعده ولا اقراره عليه. هذا الحكم الاول بعد صدور قرار الحجر ان صح التعبير او حكم الحجر من القاضي
14:52ابتداء من فداء صدور القرار لا ينفذ تصرف المحجور عليه ما معنى لا ينفذ ما معنى لا ينفذ لا يصح لا يصح له عقد لا يبيع لا يشتري ولا يهب
15:12ولا اي نوع من انواع التصرفات طيب لا ينفذ تصرفه فيه اي في ماله سواء كان هذا المال موجودا او حدث له مال حتى لو حدث له مال بارث مثلا
15:30احد ورثته بعد الحجر انه سيكتسب المال يدخل هذا المال في الحجر في حجر ولا يقول لا هذا مال جديد ما له علاقة بحكم الحجر لا. له علاقة حتى لو كان حادثا
15:47قال ولا اقراره عليه يعني لا يملك ان يقر يقول لاحد نعم انا اقر ان فلان يطالبني غير الغرماء طالبني بي كذا وكذا من المال اللي عندي بروح اعطيه اياه
16:06لا يحل له ان يقر على ماله هذا الحكم الاول الحكم الثاني ومن وجد عين ما باعه او اقرظه ونحوه ولو بعد حجره جاهلا به رجع به وان تصرف في ذمته او اقر بدين طولب به
16:35بعد فك حجره ما معنى ذلك هذا حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم
16:52من ادرك عين ماله عند رجل قد افلس وهو احق به من غيره من ادرك عين ماله عند رجل قد افلس وهو احق به من غيره. ما معنى هذا الكلام
17:09معنى هذا الكلام رجلا ما يعلم وتعامل مع محجور عليه رجل قد صدر عليه حكم حجر وانت ما تعلم اتاك خبأ عنك انه محجر عليه واشترى منك سلعة الاجل افرض انه مثلا شرى سيارة
17:37قال لك انا اريد سيارة بس انا لا املك هذا بيتي وانا هذا مكاني باذن الله خلال سنة ست شهور ادفع لك او هذي ورقة وهذا كذا من قلت له ما في مشكلة
17:56بعته السيارة واستلمها ثم بعد ذلك تبين لك انه محجور عليه تبي فلوسها انت المدين رقم مدري تشم وبالتالي اذا بتصف وياهم ما يطلع لك شي هذا يبي منه عشرة عشرة الاف وهذا يبي منه خمسة وهذا يبي
18:23اذا انت تبي منه قيمة سيارتك الله يعينك ما ندري ايش كثر بيطلع لك واضح هذا الرجل جاءت الشريعة لتخفف عنه واباحت له الرجوع في بيعه واسترداد سيارته لذلك قال
18:51ومن وجد اينما باعه يكون بيع او اقرظه له ونحوه يعني كما لو اعطاه اياه مثلا رأس مال في سلم مثلا قال ولو بعد حجره يستوي هذا الحكم سواء كان قبل الحجر او بعد الحجر
19:17جاهلا به يعني نستطيع ان نقول له الحق في الرجوع بشروط الشرط الاول اشار له هنا بقوله ان يكون جاهلا بحجر المحجور عليه اما لو كان عالما كان يدري انه محجور عليه
19:37ولا انت دخلت على علم لا تأتي الطالبنا تدري ان هذا محجور عليه تحمل الغرباء اذا الشرط الاول ان يكون جاهلا في حجر المحجور عليه الشرط الثاني ان يبقى المبيع على حاله
20:08ولم يتصرف المفلس يبقى على حاله ولم يتصرف فيه المفلس. كيف يعني يتصرف فيه يعني ممكن يكون فكك السيارة الى قطر او حولها او حول المبيع الى شيء ثاني انتهى
20:30زين او فعل فيه فعل لم يعد كما كان عليه هنا لا يحق لك ان ترجع سلعتك الله يعينك مطالبة بالماء هذا الشرط الثاني الشرط الثالث الا يكون قد قبض
20:51من ثمنه شيئا يعني لابد انه ما يكون استلم اي شيء من ثمنه واضح اذا اذا اجتمعت الشروط الثلاثة حق له ان يرجع سواء كان بحكم القاضي او اذا ما كان في قاضي
21:22يستطيع ان يأخذ السيارة حديث النبي عليه الصلاة والسلام واضح؟ اذا اجتمعت فيه الشروط الثلاثة جاهلا حجر الا يتصرف فيها والا والا يكون قد قبض شيئا من ثمنها قال وان تصرف في ذمته
21:51او اقر بدين طولب بعد يقول وان تصرف اي المحجور عليه في ذمته ان يكون اشترى شيئا في الذمة مثلا او تزوج امرأة والصداق او المهر جعله في الذمة او اقر بدين
22:13مثلا صحة ولكن لا يطالب به الا بعد فك حجره صحة هذا كله يعني العقد الزواج صحيح البيع راح يكون صحيح عفوا قرار صحيح لا يصح عقد الزواج او الاقرار
22:38ولكن لا يطالب به الا بعد فك حجره اذا هذا هو الحكم الثاني الحكم الثالث اشار اليه بقوله ويبيع حاكم ما له ويقسمه بالمحاصة يعني الحجر فكرة الحجر الغرماء نقوم على
23:04منع هدر المال ما معنى هذا الكلام الان لو فرضنا ان رجلا عنده ثلاثة غرماء يعني متسلف من ثلاث اشخاص شخص منه ست الاف شخص متسلف منه ثلاثة الاف شخص ثالث متسلف منه ايظا ثلاثة الاف
23:29مجموع الدين كم الف تمام لكن لا يملك الا تسعة الاف هذا شنو اسمه ماذا يسميه الفقهاء؟ مفلس املاكه اقل من ديونه يسمونه مفلس لو واحد من الثلاثة او اثنين او كل الثلاثة
23:56ذهبوا للقاضي وقالوا يا قاضي اكتشفنا انه مفلس احنا خايفين وقد حلت ديوننا ان دبر حالك ان اليوم عنده تسعة هذا اذا بيقعد يصرف اليوم راح تقل فلوسه اذا قلت فلوسه
24:17يقل فرصنا في شنو استرداد اموالنا اول شيء نسويه اللي هو الحكم الاول يمنع من التصرف في ماله حتى لا تقل امواله تسعة باتشر تصير ثمانية ثمانية تصير سبعة اوقف الحنفية اول شي
24:38بعدين بعد ما وقفت ومنعت التصرف هنا يضع القاضي يده على كل املاكه لا يترك له الا لا يقيم لماذا حياته الطعام والشراب والسكن فقط اي شيء زايد يضع يده عليه
25:07ماشي ماذا يفعل الان عندنا ثلاثة مثل ما قلنا واحد يبي ستة واحد يبي ثلاثة واحد يبي ثلاثة مجموعهم اثنعش الف والموجود كم تسعة الاف الان يقول القاضي يقول المؤلف ويبيع حاكم المال ويقسمه بالمحاصر يجمع الاموال الكاش
25:31يبيعها كلها وصلت تسعة الاف ماذا يفعل يفعل المحاصرة ما معنى المحاصة؟ المحاصة هي هي اصلها المحاصصة اي توزيع الحصص من الحصص ماذا يفعل ما معنى المحاصة المحاصة هي استخراج
25:59نسبة بين كل الغرماء ثم اعطاؤهم من المال الموجود ما يساوي هذه النسبة الان المثال اللي قبل شوي مجموع الديون كم اثنعش الف الدائن الاول له ستة الاف كم نسبة
26:29الدين الذي له من مجموع الديون خمسين في المئة والدائن الثاني خمسة وعشرين في المئة والدائن الثالث خمسة وعشرين في المئة يعني الخطوة الاولى في المحاصة استخراج النسب والديون كم لكل واحد بالمئة
26:49من مجموع الدين ثم ننزل هذه النسب على المال الموجود يعني ابو خمسين بالمئة كم سيأخذ من التسعة اربعة ونص تفضل هذي اربعة ونص بس انا ديني ستة لكن اسلم على الاربعة ونص الحين
27:13لان هذا الموجود هل خلاص ما له شيء يعني هل يروح حقه في الالف ونص يبقى دائما الف ونص لكن عاد الين الله ييسرها عاد لانه بمجرد فعل المحاصة شراح يصير هذا راح يصير معسر
27:36سينتقل من كونه مفلسا الى كونه معسرا ما عنده شيء خلاص نتركه كلما يكون تحت المراقبة كلما كسب شيئا من المال يشفط على طول ها وتوزع بقية الان الديون اذا نعطي ابو ستة نعطيه من التسعة اربعة ونص
28:00بعدين البقية خمسة وعشرين بالمئة خمسة وعشرين بالمئة. كم باقي؟ باقي اربعة ونص. نقسمها قسمين الفين وسبع مئة وخمسين عدل الفين ومئتين وخمسين الفين وميتين وخمسين دينار تفضل دينار. خلصت التسعة
28:22ما تبقى لكم انتظروا الين الله يفرجها ويكسب هذا الرجل شيئا من المال ثم بعد ذلك نعطيهم قال ويبيع حاكم ماله ويقسمه بالمحاصر يفعل هذا قال ولا يحل مؤجل حجر
28:39ان وثق برهن او كفيل مليء يعني لا يحل دين مؤجل يعني هذا لا يؤثر على ديونه ان كان له ديون مؤجلة ثلاثة هؤلاء يدخلون في المحاصة الا اذا كانت ديونهم حالة
29:01لكن لو في رابع مثلا لو وجد رابع يبي منه خمسة بس الى الان ما حل الدين ولا عنتر يمكن الله يرزقه قبل ان يحل الدين ليش مستعجل هؤلاء مساكين
29:20عيونهم حالة خل ياخذون فلوسهم الان فلا يحل مؤجل بحجر ولا موت يعني اذا كان الدين اذا كان الدين مؤجلا ومات المدين ما يجب على ورثته المسارعة بالسداد يبقى الدين على تأجيله
29:43طيب لكن متى هذا ان وثق برهن او كفيل مليء نفهم من ذلك انه ان لم يكن له توثيق برهن كفيل وقد مر قد عرفتم ما معنى الرهن؟ وعرفتم ما معنى الكفيل
30:05نفهم من ذلك اذا خلا الدين عن الرهن والكفيل ماذا يحصل فيه يحل لماذا لو لم نقل بذلك ما الذي سيحفظ حق هذا صح ولا لا هذا مفلس وهذا ميت
30:23اذا الورثة توزعوا اموالهم وراحوا منو يسأل فيك بعدين لكن لما يكون عندك رهن فيه ما يحفظ ماله او يكون عندك كفيل مما دفعوا تأخذ من الكفيل واضح قال وان ظهر غريم بعد قسمة
30:42رجع على الغرماء بقسطه يعني المثال اللي قبل شوي لو فرضنا وهم يقسمون او حتى لو بعد ما انتهوا من القسمة طلع واحد كائن جديد يا جماعة انا اريد منه بعد
31:03مثلا ثلاثة الاف بعد اريد منه مثلا ست الاف ماذا نفعل عيد الحسبة نطلع نسبة كل واحد من جديد ثم نسحب كل واحد انا اصلا اذا ظهر واحد جديد بطبيعة الحال ايش راح يصير
31:24ينقص نصيب كل واحد سنأخذ ما نقص من نصيب كل واحد ونعطيه في هذا الغارم الجديد ولا ينفك حجره الا بوفائه او حكم حاكم يجبر على تكسب لبقاء لوفاء بقية
31:47لا ينفك حجره يعني يبقى ليس بمجرد المحاصة ينفك الحجر ولكن يبقى تحت المراقبة اذا دخل شيء من امواله له يسدد لا ينفك حجره الا اذا وفى كل الديون اللي عليه تلقائيا ينفك الحجر
32:08او اذا الحاكم رأى المصلحة فك الحجر يحكم بفك الحجر حتى يتكسر قال ويجبر على تكسب لوفاء بقيته يعني الحاكم اذا رأى المصلحة فك الحجر ويقول له روح اعمل اشتغل
32:26كسب حتى تدفع ما تبقى من ما عليك من اموال هذا ابو ستة احنا اربعة ونص يبي منك الف ونص صح ولا لا يا جماعة يبون منك بقية الثلاث الاف
32:39يبون كل واحد سبع مئة وخمسين صح ولا لا روح تكسب واعمل حتى تسدد ما تبقى عليك وجوبا احسن الله اليكم ونفع بعلمكم قال رحمه الله تعالى فصل دفع ما له لمحجور عليه لحظه كصغير
33:00فيه رجع به ان بقي وان اتلفوه فلا ضمان وعليهم ارش ما جنوه وضمان ما لم واذا تم لصغير خمس عشرة سنة او انزل او نبت حول قبوله شعر خشن او حاضت انثى فقد بلغ
33:19ولا يعطى ماله حتى يؤنس رشده وهو صلاح المال بالا يغبن غالبا في ولا يبذل ماله في حرام او ما لا فائدة فيه. ويختبر قبل بلوغه بلائق به فاذا علم رشده وبلوغه دفع اليه ما له بلا قضاء لا قبله بحال
33:41وليهم حال الحجر اب فوصيه ثم حاكم ولا يتصرف لهم الا بالاحض وله دفع ما له مضاربة بجزء من ربحه ويأكل فقير من مال موليه الاقل من كفايته او اجرته مجانا
34:00ومع غناه ما فرضه حاكم ويقبل قول ولي بعد رشده في قدر نفقة بلائق وتلف وغبطة او ضرورة لبيع عقار وكذا في دفع اليه ان تبرع وما استدان عبد باذن سيده فعليه
34:19والا ففي رقبته كارش جنايته وقيمة وقيمة ولا يصح تصرفه بلا اذن سيده فان اذن صحى ولو مميزا قال رحمه الله فصل هذا الفصل معشر الاحبة في القسم الثاني من انواع
34:40وهو المحجور عليه لحظ نفسه والمحجور عليه لحظ نفسه هو الصغير والمجنون والسفيه هؤلاء شرعا يملكون لهم ذمة يملكون بها لكن يعني كما يعبر عنه اصطلاح المعاصرين لهم ما يسمى
35:13اهلية الوجوب عندهم اهلية وجوب فيثبت لهم الملك ولكن ليس لهم اهلية اداء يعني لا يحل لهم التصرف يعني لو مات ميت وله اولاد ومن جملة اولاده طفل رضيع واحد مجنون
35:41مثلا هل يوزع عليهم حالهم حال اخوانهم ما ينقص فلس واحد حاله حال اخوانه ان شاء الله ملايين هذا ابو ايام او مجنون لا يعقل شيء واضح؟ ما ينقص من ماله شيء
36:00يملك لكن بحكم فقدانه للعقل تأتي الشريعة وتقيم من يتولى شؤونها المالية ويحجر عليه بمعنى يمنعه من التصرف في ماله ولكن ليس للغرماء مثل الحالة الاولى لا وانما لحظ في حظ نفسه
36:24قال من دفع ماله لمحجور عليه لحظه تعود على المحجور عليه كصغير الصغير كما قلنا هو من دون البلوغ ومجنون العقل وسفيه بس فيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله
36:45لا يحسن التصرف في ماله عنده عقل ولكن ليس عنده حسن تصرف في المال رجع به ان بقي يعني هؤلاء الثلاثة اذا مثلا لو فرضنا جدل الانسان ما يعلم هذا مجنون
37:03مثلا اتعامل معاه واعطاه شيء من ماله اكتشف انه مجنون او صغير مثلا او سفيه له الحق بالرجوع دفع ما له لمحجور عليه لحظه كصغير ومجنون وسفيه رجع به ان بقي
37:21يعني ان بقي شيء منه طيب وان اتلفوه يعني ما بقي منه شيء وان اتلفوه فلا ضمان لماذا لا ضمان هو الذي سلمهم اياه بيده فرطت بفلوسك لو وضعت فلوسك على الرصيف
37:47اتى سارق وسرقها تلوم احد انت عطيتك اه ما ما تأكدت ان هذا صاحي ولا صغير انتج عليك يا صاحب المال مسؤولية لذلك ما احد يضمنك لا تطالب احد بشيء
38:03وعليهم ارش ما جنوه وضمان ما لم يدفع اليهم عليهم ارش ما جنوه يعني شنو يعني هذا الصغير او المجنون اذا قام وكسر شيء عنده او عندنا ازاء هذا الامر نوعان من الحكم
38:28في حكم تكليفي في حكم وضعي حكم التكليف نقول لا اثم عليه انه فاقد العقل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة صح ولا لا لا اثم عليه
38:48هذا من حيث الحكم التكليفي لكن حقوق الناس هذا اللي تكسب مثلا اتى مجنون مو صاحي جير جيري طابوق جيري وكسر بسيارات العالم نقول يا جماعة اعذروه مجنون ماشي نعذره مجنون بالسياراتنا
39:06عليه التعويض حكما وضعيا فلا يأتي واحد يقول كيف هذا غير مكلف غير مكلف بالحكم التكليفي لكن في الحكم الوضعي عليه الظمان ذلك قال وعليه عليهم يعني هؤلاء الصغير والمجنون والسفيه ارشوا ما جنوه
39:29سواء كان على نفس او على طرف هذا بالنسبة للعرش يعني التعويض المالي الارش معانا في الخيار لا هنا الارش اذا تلف على النفس او على طرف سيأتي في الجنايات
39:48وضمان ما لم يدفع اليهم يعني ضمان المتلفات المتلفات ثم بدأ ببيان وهذا استطراد البارحة هذه المسائل لا نحتاجها فقط في باب الحجر كل باب الفقر وهي مسألة متى يحكم على الانسان بالبلوغ
40:18وهذا نحتاجه في كل الابواب الصلاة في الصيام صح ولا لا في الحج كله مر معنا لكن مثل ما قلت لا يوجد باب مستقل لاحكام الصبيان ولذلك تجدهم يلحقون مسائله في اقرب الابواب اليه
40:39ووجدوا ان اقرب الابواب هذا باب الحجر فصل المحجور عليه لحظ نفسه لما يقول لك الصغير ثم نبين عاد من هو الصغير ومن هو البالغ فقال واذا تم لصغير خمس عشرة سنة
40:56العلامة الاولى من علامات البلوغ او انزل هذي العلامة الثانية او نبت حول قبله شعر خشن علامة الثالثة او حاضت انثى هذي العلامة الرابعة خاصة بالاناث فقد بلغت اول العلامات
41:17اذا تم له خمس عشرة سنة طبعا ينبغي ان نعلم انه لا يشترط اجتماع العلامات علامة واحدة فقط تكفي يعني لو واحد لم ينزل لم تنبت ينبت شعر العانة الحين وصل عمره خمستعش سنة
41:38خلاص نقول له بمجرد استكماله خمسة عشر سنة هجرية ميلادية هجرية اذا قالوا سنة او شهر هو الشهر العربي فقد بلغ ودليل ذلك او من اين اخذ الفقهاء خمسة عشر سنة
42:02من رد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض صغار الصحابة ممن لم يستكملوا خمسة عشر سنة غزوات فلما استكملوا خمسة عشر سنة قبلهم وقالوا قال عمر بن عبد العزيز هذا
42:18ما بين الصغير والكبير هنا اخذها الفقهاء هذي العلامة الاولى. العلامة الثانية او انزل بالانزال اي انزال المني رفقا بلذة لابد ان يكون انزال مني لابد ان يكون دفقا فلا يعتبر
42:40سيلان الخالي من الدفق او يكون بسبب مرض مثلا او شيء من هذا القبيل سواء كان يقظة او المنامة بلذة هذا في اليقظة اما في المنام ما يتذكر ربما فيكفي الانزال
42:59واضح او نبت حول قبله شعر خشن هذا الذي يسمى شعر العانة والمقصود لماذا قال خشن حتى لا اختلط بما يسمى بالزغب هناك الاطفال الصغار يطلع لهم شعر حتى يطلع لهم شوارب بعضهم
43:23صح ولا لا يطيح مع الوقت سبحان الله. بعضهم يطلع له مثل اللحية هني شوية. طفل رضيع هذا الشعر يسمونه الزغب لا عبرة به مقصود الشعر الخشن ودليل ذلك حديث آآ بني قريظة
43:45ما حكم عليهم بالقتل وخانوا الله ورسوله حكم عليهم بالقتل يقتل رجالهم رجالهم كانوا من كانوا كيف يعرفون الصغير من الكبير قالوا فيقول كعب القرظي يقول فكانوا يكشفون فاذا وجدوا
44:12اه من انبت قتلوا الخبر هذا رجل اذا لم يجدوه قد انبت الكعب وانا ممن لم يجدوني قد انبت فتركوه سبحان الله اسلم بعدين وصار يعني عالما جعل الفقهاء الانبات
44:38علامة البلوغ نفهم من ذلك ان العلامات الاخرى لا علاقة لها بالبلوغ مثل خشونة الصوت مثل نبات شعر الابط مثلا الشارب اللحية اه تغير شكل الانسان او بروز ثدي للبنت كل هذه اوصاف
45:04لا تؤثر حكم البلوغ في علامات تابعة في الغالب نقول انه يحدث في البلوغ لكن لا نحكم على الانسان بالبلوغ بها اذا لم تحصل له علامات البلوغ الثلاثة قال او حاضت انثى
45:23تزيد البنت الحيض تزيد البنت الحيض حصل شيء من ذلك فقد بلغ قال ولا يعطى ما له حتى يؤنس رشده انه يملك صح ولا لا؟ يمتد الحجر الى متى الى
45:41البلوغ فاذا بلغت انتظر موجه للاولياء لا يعطى ما له حتى يؤنس رشده واضح ذلك قول الله سبحانه وتعالى فان انستم منهم ادفعوا اليهم اموال الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى
46:05حتى اذا بلغوا النكاح البلوغ فان انستم منهم رشدا فادفعوا. فاذا لا بد من الشرطين بلغوا النكاح واحد وانستم منهم رشدا قال قائل كيف سنعرف يقول الفقهاء بالتجربة قبل ان تدفي اذا قال لك عطني فلوسي
46:28قبل لا تعطي تجربة تعطي شوي من فلوسه مثلا تنظر فيه هل سيحسن التصرف فيها مثلا يشتري حلاو فقط معناته هذا لا زال سفيها ونحبسه عن عن ما له حتى يعقل
46:51او يرشد لا يؤتى ماذا؟ لا يعطى ماله حتى يؤنس رشده وهو صلاح المال. هذا تفسير الرشد عن الرشد قال وهو صلاح المال بان لا يغبن غالبا غالبا لان الانسان حتى الكبار لا يسلمون
47:10ان يغبنوا احيانا صح ولا لا احيانا ايش كبرك شعور بك ويقصون عليك عدل فاذا حصل مرة مرتين ما نقول هذا سفيه اذا من هو السفيه الذي يغبن دائما لا يكاد
47:30يعني يحسن الشراء يشتري الحقير بالمال الكثير ويبيع ما الشيء الكبير بالمال الحقير هذا سفيه لا يعطى لا يعطى كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم
47:51اذا وهو صلاح المال بالا يغبن غالبا في تصرفه ولا يبذل ما له في حرام ولو درهم يعني اللي يدفع امواله في حرام نادى على نفسه بالسفه حكم عليه بالسفه شرعا
48:13ولا يبذل ماله في حرام او ما لا فائدة فيه شيء ما له فائدة شيء لا نفع فيه ولا فائدة وما اكثر السفهاء في هذه الازمنة ويختبر قبل بلوغه شلون يعرف؟ يعرف
48:35قبل بلوغه بلائق به يعني ما نختبره بشيء صعب شيء لا اقضيه وكنت اعطيه مثلا خمسين دينار مئة دينار قول يا الله هالشهر لن تصرف على نفسك خنشوف شو بتسوي بهالمئة دينار
48:55زين اذا اثبت صلاحا في عقله ورشدا خش بقى منها شيء نقول هذا انسنا منه رشدا فممكن ان ندفع اليه قال اذا كان يتيما وطالب بماله في دفع اليه قال ويختبر قبل بلوغ بلائق به فاذا علم رشده وبلوغه
49:19مع الشرطان دفع اليه ماله الى قضاء لا قبله بحال دفع اليه ماله بلا قضاء يعني لا يحتاج الى حكم قاضي ما يحتاج انه يقول القاضي ادفع او لا تدفع لا موكول الامر الى منو
49:35الى الولي ولا الى قضاء لا قبله بحال. يعني لا قبل الشرطين ما قبل البلوغ ما يجوز تعطيه قبل البلوغ ولا قبل في ناس الرشد في حال حتى لو شفته ذكي
49:56ولد نبيه وذكي بس ما بلغ لا تعطيه فلوسه انت مسؤول امام الله عنها ما في مانع انك تأذن له بالتصرف تقول له هاك شوي في فرق هنا يتكلم عن
50:11فتح المجال بينه وبين ماله في التصرف قال ووليهم حال الحجر اب ثم وصيه ثم حاكم ولا يتصرف لهم الا بالاحض وله دفع ما له مضاربة بجزء من ربحه طيب من هذا الذي له الحق في منعه وعدم منعه والتصرف في ماله؟ اول واولى
50:35هؤلاء الاب طبعا للتصرف في ماله فان مات الاب مثلا او يعني فيه مثلا علة تمنعه من ولاية على مال ابنائه قال ثم وصي اذا مات الاب ممكن يوصي الذي يتولى
50:59شئون فلان الفلاني قال ثم حاكم فان عدم الوصي مثلا مات الاب دون ان يوصي الحاكم هو الذي ينظر مال هؤلاء الايتام ولا يتصرف لهم. يعني اي واحد سواء كان الاب او وصية او الحاكم الا بالاحظ
51:24يعني كونه وليا عليه متصرفا فيه لا يعطيه الحق في التصرف بهواه لا يجب عليه ان يتصرف بالاصلح والاحض لهؤلاء وله دفع ما له مضاربة بجزء من ربحه. يعني له ان يستثمر امواله
51:43ما في مانع تستثمرها تحطها وديعة في تجارة نستثمر فيها في صورة منصور الاستثمار المشروع الامن لا حرج في ذلك قال ويأكل فقير من مال وموليه الاقل من كفايته او اجرته مجانا
52:05ومع غناه ما فرضه حاكم الان الولي اه الله سبحانه وتعالى بين الكريم ما له وما عليه نفس الاية يقول جل وعلا من كان غنيا فليستعفف من كان فقيرا فليأكل بالمعروف
52:28يعني هذا الولي اذا كان فقيرا يعني رجل مسكين فقير وانشغاله بادارة شؤون هذا اليتيم وامواله ستمنعه من شنو من التكسب مو معقولة اقول له لا اه لا يصير ما لا تتكسب
52:56مدير مال اليتيم ومالك شيء هذا فيه ظرر عليه فلذلك من حكمة الله ان اباحت له ربنا جل وعلا ان يأكل يعني يأخذ من مال اليتيم ولكن بالمعروف كما قال الله سبحانه وتعالى
53:15ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف هنا فصلوا قال ويأكل فقير من مال موليه الاقل من كفايته او اجرته مجانا يعني انظر هذا الوصي او الولي اذا استأجرنا شخصا بمثل مواصفاته
53:43كم راتبه الشهري لنفترض مثلا ان هذا الشخص بهذي المواصفات بهذه زين الراتب الشهري المتوسط اربع مئة دينار مثلا وحاجة هذا الانسان يكفيه خمس مئة دينار فنقول هنا شنو؟ يأخذ الاقل
54:10من كفايته او اجرته يعني الكفاية او الاجرة ايهما اقل يأخذه؟ فان كانت كفايته خمس مئة واجرته اربع مئة اخذ اربع مئة وان كان العكس ايظا اخذ اربع مئة يعني اذا كانت اجرة مثله خمس مئة دينار. لكن هو يكفيه اربع مئة
54:33ما يأتي ويطالب يقول ابي خمس مئة انت لك ما يكفيك فقط وتؤجر ان شاء الله على نيتك يأكل فقير من مال موليه الاقل من كفايته او اجرته مجانا يعني يأكل مجانا لا
54:51يدفع مقابل ذلك شيء ومع غناه كان هو مستغني نقول اولا الاولى ان يستعفف يعني لا يأخذ شيء له الحق يأخذ طيب كم يأخذ يفرض الحاكم له ومع غناه ما فرضه الحاكم. الحاكم يقول له
55:15مثلا تاخذ مئتين ثلاث مئة قال ويقبل قول ولي بعد رشده بقدر نفقة بلائق وتلف وغبطة او ضرورة لبيع عقار وكذا في دفع اليه ان تبرع يعني شنو يعني الان بعد ما بلغ هذا الولد
55:39وشاف الفواتير القديمة مثلا اول قال فلوسي وين راحت؟ يا ولي انت بعت بيت كنت املكه انت شريت كذا فهنا اذا صار خلاف نقبل قول من قال ويقبل قول ولي
55:57بعد رشده اي رشد اليتيم في قدر نفقة يعني شنو؟ يعني اليتيم اذا قال انت بالغت في الصرف عليه المفروض اصرف علي مئة دينار شهريا انتصرت مئتين اذا الولي قال لا والله يكفيك مئتين
56:19اذا اختلفوا يؤخذ قول من بقدر نفقة بلائق وتلف يا ولي الفلوس وين راحت؟ قال والله الفلوس احترقت اه سرقت غرقت اذا قال لا غير صحيح يقبل قول من لانه امين
56:40قاعدة انه امين طبعا هذا كله في حال عدم وجود ايش بينة تثبت صدق احدهما فاذا وجدت بينة انتفت لها وغبطة الغبطة يعني البيع او الحظ او المصلحة العظيمة يعني يقبل
57:03قول الولي في ان بيعه لعقار المحجور عليه ما يبيع عقاراته لكن اذا وجد سعر مغري ثمينة هذي الفقهاء يسمونها غبطة يعني ما تطوف فاذا ادعى الولي انه باعه غبطة
57:27وانكر هذا اليتيم بعد رشده قول قول الولي قال لا والله بيعتك ما ما هي زينة. قال لا والله بيعتي زينة وهنا يقبل قول الوليد او ضرورة لبيع عقار يكون في ضرورة
57:43والله يهجرون من ناس من هذا المكان لازم ابيع الا سيتظرر او والله كذا ايا كان السبب يعني قال وكذا في دفع اليه يعني يقبل وكذا اي يقبل قول الولي ايظا في دفع اليه ان تبرع
58:07وما استدان عبد باذن سيده فعليه. يعني كذلك يقبل قول الولي في دفع اليه اه يعني اه ان دفعت كله لك بعد فك الحجر ان تبرع الولي لانه قبض المال لمصلحة المحجور عليه
58:30يعني اذا كان متبرعا ما اخذ مال بدون جعل يقبل قوله اما اذا كان بجعل وكان ممن يأخذ مكافأة على عمله انه عدم وجود الجعل يجعله امينا في وجود الجعل
58:50تعرض للقاضي والقاضي ينظر عاد الصادق منهما قال وما استدان عبد يعني تتمة احكام الحجر وما استدان عبد يعني اقترض او شرى بذمته باذن سيده فعليه اي على السيد اداؤه
59:17والا يعني وان لم يستأذن سيده ففي رقبته يعني العبد هذا كله طبعا انتهينا الان من مسألة يتيم مسألة جديدة جملة المحجور عليهم العبد فالعبد هذا اذا تصرف اما ان يكون مأذونا له او لا يكون
59:37فان كان مأذونا له وترتب على تصرفه ديون من يتحملها اللي هو السيد. وان لم يكن مأذونا له تعلقت برقبته يعني بمجرد فك عبوديته بمجرد تحريره اه سواء كان عليه ار جناية او عليه ديون او شيء من هذا القبيل
1:00:02فانه يؤخذ ماله الذي عليه من قيمة بيعه اذا اعتق الا ففي رقبته كارش جنايتي وقيمة متلفه فلا يصح تصرفه بلا اذن سيده فان اذن صح ولو مميزا يعني لا يصح تصرف العبد
1:00:28لبيع او شراء بدون اذن السيد ولو كان مميزا الكبير يعني سواء كان كبيرا او صغيرا ولا يصح التصرف بلا اذن سيدي سواء كان كبيرا او صغيرا فان اذن السيد صح
1:00:48تصرف العبد يعني كان كبيرا واضح حتى لو كان صغيرا دون البلوغ صح تصرفه واضح في احد عنده سؤال يا اخوان الاخيرة بس ترجع المسألة الاخيرة انا يقول دفعت اليك هذا يقول لا ما دفعت الي
1:01:14اذا كان الوصي او الولي متبرعا قدم كلامه وان لم يكن متبرعا لا يقدم يقول السائل كيف بين قول المذهب ان لدينا حال وان وجد شرط التأجيل مع عدم المطالبة بالدين عند وجود
1:01:33القرض حال مو كل دين حال تنشأ حالة لكن الديون ناشئة عن غير القروض ليس بالضرورة ان تكون حالة اشكل علي قول المصنف ولا اقراره عليه قوله لو اقر بدين طولب به
1:01:54هنا الاقرار غير الاقرار عليه يتكلم عن مميز عفوا المحجور عليه او اقر بدين طلب به بعد فك حجره اذا اقر بدين اخر على المال نفسه ان هذا مال فلان شيء
1:02:19الاقرار بدين في ذمته شيء اخر على شيء من ما له الموجود لا يقبل لكن يقول انا في ذمتي لفلان الف دينار تقبل ولكن لا يطالب به الا بعد فك حجره
1:02:35الله اعلم وصلى الله وسلم على النبي

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.