أ.د. علي الشبل | شرح منتقى الأخبار | كتاب الحج(12/2)
0:00بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين يقول المصنف رحمه الله باب وجوب الحج على المغصوب اذا امكنته الاستنابة وعن الميت اذا كان قد وجب عليه
0:42المغصوب ولا المعضوب معبوب بالظاء باب وجوب الحج على المعضوب اذا امكنته الاستنابة وعن الميت اذا كان قد وجب عليه قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا
1:05لا يستطيع ان يستوي ان يستوي على ظهر بعيره. قال فحج عنه رواه جماعة عن علي وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم فقالت ان ابي كبير وقد افند وادركته
1:27فريضة الله في الحج ولا يستطيع اداءها فيجزئ عنه ان اؤديها عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. رواه احمد والترمذي وصححه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله
1:46نبيه وخليله على اله واصحابه ومن سار على نهجه واقتفى اثرهم وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا المجلس الثاني مذاكرتي بالحج من المنتقى ترجم عليه الشيخ بقوله باب الحج قطعت اطرافه
2:14اما يده او يداه او رجله او رجلتاه ولكن اطلق المعضوب على الزمن الكبير الذي لا يستطيع ان يتحرك ان تحرك لا يتحرك بنفسه ان كان العضب في عرف الناس الان من قطعت يده او بعض اطراف اصابعه
2:37ذلك انه تعطل منفعة يده او منفعة اصابعه اذا امكنه الاستنابة ان الانسان اذا عجز عن عن الحج بنفسه كان ذا مال يجب عليه ان ينيب من يحج عنه ما دلت عليها الادلة ومنها ما ساقه
2:59المؤلف في حديثي عباس وعلي رضي الله عنهم في المرأة الخثعمية قال وعن الميت اذا كان وجب عليه اذا وجب الحج عن الميت وجب من يحج عنه حج البدل هذا كما سبق
3:18ان الصلاة لا يصلى عن احد التوحيد ما يقرر به عن احد اما الزكاة والصيام والحج فانها تؤدى عن الغير ذكر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو حديث
3:35رواه ابن عباس في خبر المرأة الخثعمية ابن عباس انما عن اخيه الفضل وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابته من صرفه عليه الصلاة والسلام من المزدلفة الى منى
3:53مرت نسوة يجرينا لما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم انفلتت او انفتلت احداهن اقبلت عليه قالت يا رسول الله ان فريضة الله ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة
4:13اللفظ في الصحيحين وها هنا في هذا اللفظ الذي ساقه المجد رحمه الله ان ابي ادركته خير فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره
4:28من كبر سنه هذا معنى كونه زمنا انه لا يستطيع ان يثبت بنفسه كبر سنه يلحق به ايضا من كان مريضا مرضا زمنا كذلك من كان مسجونا سجنا طويلا ان هذا يدخل في العجز البدني
4:51قال صلى الله قالت افاحج عنه قال حجي عنه جاء في في الصحيحين ان هذي المرأة من خثعم من قبائل الازد ازدشنوءة انها اقبلت ولم يأتي في الحديث في الصحيحين بتتبع الفاظه انها كانت كاشفة عن وجهها
5:19يستدل به من يسوغون وجه المرأة لم يأتي ما يدل على انها كاشفة على وجهها ما جاء انها امرأة وضيئة لا يلزم ان تكون في الوجه ان اطراف الجسم اليدين والرجلين
5:37اثر الوضاءة وجعل الفضل ينظر اليها وكان رديف النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت تنظر هي الى الفضل النبي وسلم وجه الفضل الى الجهة الاخرى ان المرأة صاحبة الحاجة والسؤال قالت للنبي ما قالت وكان الفضل
6:00سبب نظر المرأة اليها انه انظر شباب قريش اجملهم واجملهم صورة دل الحديث على الحج عن والمريض مرضا لا يرجى برؤه والزمن العاجز عجزا بدنيا انه يحج عنه حج عنه حج في الاسلام
6:23ان الله ادركت ابي اي صار الحج واجبا عليه شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة في حديث علي رضي الله عنه جاءت امرأة شابة من خثعم عرفت انها شابة بزولها
6:45ان ابي ان ابي كبير وقد افند ومعنا اخذ اي ضعف في عقله لكبره وادركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع اداءها فيجزي عنه ان اؤديها عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. رواه احمد والترمذي
7:04هو الاول رواه الجماعة من الجماعة اللي بعده ها صحيحان واصحاب السنن هذولا ستة هؤلاء هم الجماعة يضاف اليهم احمد من هم اصحاب التسعة الله الله رواه التسعة من هم
7:45ابدا البيهقي ولا الدار قطني معهم اضافة الى مالك ابي عبد الرحمن الدارمي هؤلاء تسعة مالك في الموطأ في السنن واحمد في المسند ابي داوود الترمذي وابن ماجه والنسائي البخاري ومسلم هؤلاء اصحاب التسعة
8:26مع الاربعة وينك وين وين ذولا؟ حنا نقول اصحاب الكتب الاربعة هذا ائمة المذاهب الاربعة نتكلم على اربعة رواة السنن ابو داود الترمذي والنسائي وابن ماجة هؤلاء الاربع رواتب غير الاربعة ائمة المذاهب
9:10لا يدخل عباس مع دباس عاد ودل الحديث على جواز الحج عن العاجز عجزا بدنيا هذا في الفرظ كذلك ما صح فرض ما صحفي الفرض صح نفلا يجوز ان يحج عن العاجز عجزا بدنيا حج نافلة
9:35سواء كان اه ادى الفرض ولا ما اداه ومثله كذلك في الحج عن الميت يجوز ان يحج عنه الفرض كما سيأتي في حديث ابن عباس يجوز ان يحج عنه حج النافلة
9:50نعم قال رحمه الله وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال جاء رجل من خثعم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي ادركه الاسلام وهو شيخ
10:03كبير لا يستطيع ركوب الرحم والحجم والحج مكتوب عليه. افاحج عنه؟ قال انت اكبر ولده؟ قال نعم. قال ارأيت لو كان على ابيك دين فقضيته عنه اكان ذلك يجزي عنه؟ قال نعم. قال فاحجز عنه. رواه احمد والنسائي بمعناه
10:24هذا الحديث عن عبد الله بن الزبير العوام رضي الله عنهما فيه ان الذي جاء رجل من خثعم فيحمل هذا اما على تعدد القصة انها وقعت مرة للخثعمية في ابيها وللخثعمي في ابيه
10:42يحتمل انهما سأل عن ابيهما المرأة عن ابيها وسأل الرجل عن ابيه هذا ورد وهذا ورد لكن اختلاف الصيغ يدل على تعدد القصة انه جاء في الحديث قال ان ابي
11:01ادركه الاسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحم والحج مكتوب عليه اي مفروظ عليه لانه من اهل وجوبه كيف يكون الانسان من اهل وجوب الحج؟ هذا فيه التنويه الى شرائط وجوب الحج
11:18العلماء يقسمونها الى شرائط وجوه خرائط اجزاء شريط الوجوب وشرائط صحة مجملها اربعة شروط الشرط الاول الاسلام لا يجزئ لا يصح ان يحج غير المسلم اذا حج الانسان وهو لا يصلي
11:39غير مسلم حجه باطل من باب اولى اذا حج وهو يدعو غير الله بغيره ينادي غيره هذا مشرك الحج غير صحيح الشرط الثاني البلوغ هذا شرط صحة معنى لو حج الصغير صح حجه
12:02لكن يجب عليه حجة اخرى اذا بلغ الشرط الثالث العقل لهذا لا يصح الحج من المجنون مجنون يصح عقله حجه لان التكليف مرتفع عنه الشرط الرابع الحرية هذا شرط لو حج العبد صح حجه
12:28لا يجزئه عن حاجة الاسلام الشرط الخامس وهو اهم شرائط الحج عند المسلمين الاستطاعة ان يستطيع الى مكة سبيلا والاستطاعة ذكرناها بانها في نواحي ثلاث ما هي يا منصور الطريق ذهابا وايابا
12:51نعم استطاعة مالية بنفقة زائدة عن حوائجه الاصلية جسدية تنظاف المرأة باستطاعة الرابعة وهو ان يتيسر لها محرم قال انت اكبر ولده قال نعم هل لهذا السؤال مفهوم ليس لهذا السؤال مفهوم
13:14لان الحج لا يجب على الورثة لكن ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام كأنه استلماح من شفقة الابن على ابيه وان اكبر الاولاد اشفق على ابيه اصغرهم قال ارأيت لو كان على ابيك دين فقضيته عنه اكان ذلك يجزئ عنه؟ قال نعم
13:36قال فاحجج عنه. رواه احمد والنسائي بمعناه بمعنى ان الحج دين لله فريضته على عباده والدين حق لمن؟ لعباد الله لما كان الدين الذي حق لعباد الله يوفى عن الميت وتبرأ ذمته
13:56عنه بعد موته او في حال كبره كذلك الله جل وعلا في الفرائض التي يجوز فيها الانابة ثلاثة عن الاسلام الصيام من مات وعليه صوم صام عنه وليه في حديث عائشة في
14:13والحج كما في الحديث هذا وحديث عباس الاتي وفي الزكاة بانها اذا اديت عنه سواء في كبره او بعد موته فانها تبرأ ذمته نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت
14:37افأحج عنها؟ قال نعم. حجي عنها. ارأيتي لو كان على امك دين؟ اكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله احق بالوفاء رواه البخاري والنسائي بمعناه هذا حديث ابن عباس ان امرأة من جهينة
14:54وجهينة هي القبيلة العربية المشهورة كانت منازلها ولم تزل غربي المدينة الى البحر حتى تجاوزوا البحر الى ضفته الاخرى البحر الاحمر هذه الجهانية سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امي نذرت ان تحج
15:19صار الحج على امه على امها واجب بالنذر في هذا الحج يجب بفرض الاسلام ويجب ايضا بالنذر فماتت فلم تحج يعني تحملت في ذمتها وجوب الحج افاحج عنها هذي المرأة فيها شفقة البنت على امها
15:43غالبا النساء اشفق الرجال على ابائهم. هذا في الغالب يحصل ان الاباء ان الرجال اشفق احيانا قال عليه الصلاة والسلام ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته قالت نعم اقضيه
16:00عنها قال اقضوا الله فالله احق بالوفاء اي ان حق الله مقدم على حق عباد الله مع ان حق الله مبني على المسامحة العفو حق العباد مبني على المشاحة والمطالبة
16:17لكن قدم حق الله في الفرائض الى حق غيره. وليس فيه امتهان او ابتذال وتأخير حق غيره في هذين الحديثين اخذ المترجم المؤلف انه يحج عن الغير سواء كان ميتا او عاجزا عجزا بدنيا
16:36وجه ذلك تقديم حق الله جل وعلا ان ذمته لا تبرأ من ذلك طيب الانسان اذا نذر نذرا ثم مات الا يكون عاجز نعم بموته عجز لكن يبقى النذر في ذمته
16:52لا ينتقل به الى كفارة اليمين بل يؤدى العبادة اذا امكن تأديتها ولو كانت منذورة يجب ان تؤدى اذا عجز النادر عن ادائها بنفسه مع امكانه في حياته الى بدل ذلك بماذا
17:09اليمين في الصحيحين من حديث عائشة من نذر ان يطيع الله فليطعه من يرى ان يعصي الله فلا يعصه ولا يلزم ان يكون المحجوج عنه مورث لمن حج عنه يجوز ان يحج عنه القريب والبعيد
17:32هذا حج البدل يجوز ان يحج القريب عن البعيد والذكر عن الانثى ولا يلزم ان يكون بينهما توارث خلافا لما ذهب اليه بعض اهل العلم نعم وفي رواية لاحمد البخاري بنحو ذلك وفيها قال جاء رجل فقال ان اختي نذرت ان تحج
17:53وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره. حيث لم يستفسره اوارثه ام لا. وشبهه بالدين. نعم. لانه لما لم هل انت من الورثة دل على ان هذا جائز
18:07العلماء يقولون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقام لما لم يستفسر عليه الصلاة والسلام الرجل والمرأة علاقتهما بهذا الذي نذر الحج او ان الحج قد وجب عليه
18:24دل على ان النيابة جائزة جائزة عن الغير سواء كان وارثا او غير وارث خلافا لمن ذهب الى ان هذا الفعل فقط يقوم به الوارث دون غيره هذا الحج اذا وجب على الميت ثم مات
18:42حج عنه الحي هل للحج واجب على الحي لا يجب عليه الحج الحج في حقه سنة فيه من ابراء ذمتي ميته لكنه لا يتعين عليه متى يتعين الحج على الغير
19:03اذا ترك وصية متى يتعين عليها لا يتعين بالوصية الحج عن الغير اذا قبل النيابة قبلها نعم اذا اعطي قيمة البدن عين عليه عندئذ الا ان يعذره اولياء الميت ان اعذروه
19:27انتقل الوجوب الى غيره. اما اذا قبلها لم تبرأ ذمته بذلك العلماء فرعوا على حج البدل وحج النيابة مسائل كثيرة منها من اين يحج حج البدل من بلدي المنيب والنائب
19:45بلد المستنيث صحيح انها العبرة بالاداء مهوب لازم من بلد المنيب يلزم ذلك من بلد المنيب وصدرت فتوى من اللجنة الدائمة قبل اسابيع فيما اذا حج المكي حج بدل عن الافاق
20:08من المخفي من مكة المقيمون فيها حج تمتع المكي ما دام واجب عليه لا في التمتع ولا في القراءة اما الافاقي الذي من خارج مكة فيجب عليه بالتمتع والقران ايش
20:26اذا حج المكي عن الافاقي وجب عليه ان يخرج دم ان القضاء يحكي الاذى لان هذا وجبت في ذمة من هذا الافاق لو حج تؤدى عنه هذا اختيار لاحد قولي العلماء في هذه المسألة
20:49نعم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ان ابي مات وعليه حجة ان ابي مات وعليه حجة الاسلام. افاحج عنه؟ قال ارأيت لو ان اباك ترك دينا عليه؟ اقضيته عنه؟ قال نعم. قال فاحجز عن ابيك. رواه
21:13حديث ابن عباس هذا كحديث عبد الله بن الزبير حديث علي محمول على تعدد القصة يقال حجة بمعنى واحد ان كان الحجة استعمالا في الشعيرة والحجة استعمالا في السنة عاش سبعين حجة اي سبعين سنة
21:40ما بينهما تلازم حديث ابن عباس ان الرجل قال يا رسول الله اه ان ابي مات وعليه حجة الاسلام ولم يقل هل حج هذا حج وفرض ان كان ظاهر السياق يشير الى الفرضية
21:59هذا معنى توجيهنا ان القصة محمولة على التعدد فمات وقد وجب عليه حج الاسلام والحج انما وجب في الاسلام في اي سنة التاسعة قال عليه الصلاة والسلام ارأيت لو ان اباك ترك دينا عليه
22:18قضيته عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عن ابيك فيه ان فرائض الاسلام لا تسقط بموت الانسان منها اي مما تقبله النيابة فليبقى ذلك بعده هذا بالاتفاق عند العلماء في الزكاة
22:34اذا مات من عليه زكاة عنه كذلك في الصوم اداها عنه وليه. من مات او عليه صوم قام عنه وليه قوله وعليه صوم اي وجب عليه الصوم ان كان الامام احمد رحمه الله يرى ان هذا خاص في صيام النذر
22:52دون غيره اللفظ عام يشمل النذر والفرظ ما رجحه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله كذلك في وجوب الحج نعم رحمه الله باب اعتبار الزاد والراحلة عن انس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع اليه سبيلا
23:16قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة يعني قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا
23:33رواه ابن ماجة هذان حديثان انس وحديث ابن عباس لعل العلماء حديث ابن عباس بالضعف لكن معناهما صحيح ومتقارب ويشهد هذا لهذا يشهد لحديث ابن عباس في بيان ما معنى الاستطاعة
23:55عامة اهل العلم على ان الاستطاعة هي يملك ان يملك زادا وراحلة زائدة عن الزاد الذي يحتاجه يجب عليه نفقته ذلك ان الله جل وعلا نوه في اية وجوب الحج الى اهم شرائطه
24:16وجوب الحج في ال عمران ولله على الناس قال ولله قدم المعمول على عامله المعمول هنا حرف الجر مع لفظ الجلالة على الاختصاص الحج لله لا لغيره لا رياء ولا سمعة
24:34يصرف الحج لغير الله لله على الناس والناس هنا بالعهدية اي الناس المسلمون حج البيت من استطاع اليه سبيلا. مر ان الشرائط كم خمسة الاسلام عقل والبلوغ الحرية والعقل يسميان عند العلماء بشرط التكليف
25:05لهذا بعضهم يعدها اربعة اربعة شرائط فيدمج البلوغ مع العقل في وحده هو التكليف والاستطاعة والاستطاعة عند التفصيل تنوع يا اخواني بتنوع الاحوال ولهذا جامعها في امور ثلاثة يملك زادا
25:25او نفقة لان الاجداد الان اشترى بالنفقة رجع الى اصله موب لازم يشيل معه الرز والطحين والتمر يكفي ان يجد نفقة يحصل بها زال والراحلة اي لمن كان بعيدا من مكة ولا اهل مكة لا تجب عليهم مرة واحدة
25:47هذا خرج مخرج الغالب. ولهذا يقال في شرائط وجوب الحج في الاستطاعة ثلاثة انواع طاعة مالية معناها ان ان يجد نفقة زائدة عن حوائجه الاصلية ما حوائجه الاصلية؟ نفقة من يعول
26:04ايضا الديون المترتبة عليه في ذمته ان الانسان المديون لا يجب عليه الحج حتى يوفي دينه قصر في اداء الدين لما جاء الحج يعتذر به نقول اثم اثمين لانه لم يوفي اهل الدين ديونهم
26:24وسوف حتى يتعطل واعتذر بالدين عن ولهذا من المسائل المتعلقة بهذا حج من عليه دين لا بد من سداد دينه او يعذره ويؤجله الدائنون ليس فقط لاجل المال انما لان السفر سفر خطر
26:46ولا في حملات الان مجانية حملة مجانية ما يتأثر بها دائني القضية ما هو فقط في المال السلامة مشغولة بمن من يطلبك دينا من الديون ما لا اثر له في الحج وهي الديون المقسطة على الرواتب
27:06سوف مع الراتب هذه لا علاقة لها بالحج انها حصلوا تقسيطا كل شهر النوع الثاني من الاستطاعة استطاعة في بدنه هذا اللي المعبر عنه بملك الراحلة في بدنه فالمكي مثلا
27:25اذا لم يستطع ان يخرج ببدنه الراحلة من وجوه الاستطاعة الشرط الثالث امن الطريق امكانه انه قد يملك زاده راح له لكنه لا يأمن بالطريق من امن الطريق الان في العرف المعاصر ما يتعلق بالفيز. فيز الحج
27:49صريح المتعلقة من لم يخرج هذا التصريح او لم يستطع اخراجه العجيب ان الناس يا اخواني الممنوع مرغوب في حج عناد الطيب بيحج ما كلفك الحج تستخرج تصريحه او فيزته
28:11لكن يذهب مما يرشي يكذب اما يزور اما يلف اما يدور الا يبيح طاعة الله ما تحصل يا اخواني بمعصية التصريح في الحج الان والخارج ما جاء ولي الامر حتى عرظ الموضوع على هيئة كبار العلماء
28:35نظرت فيه درسته من الجانب الشرعي ورأت فيه المصلحة. سيما ان الحج عبادة عامة جماعية ما تنضبط بان يرعاها ولي الامر واهل السنة يقررون في مختصراتهم ونرى الحج والجهاد مع اولي الامر برهم وفاجرهم الى قيام الساعة
28:55نص على هاتين العبادتين الحج والجهاد لانهما عبادتان جماعيتان الانضباط يسير السبل بامكاني الحج معه في هذا يتعلق من الطريق لانه اذا كان فيه خوف لو اضطراب لم يجب حتى يزول هذا العذر
29:15ولهذا في التاريخ مر على مكة سنين لم يجب فيها الحج ان المؤرخون فان المؤرخين ذكروا اه في المئة الخامسة انه في سنة من من سنيها لم يحج البيت احد
29:31وجود النزاع الامراء في مكة والقتال لم يجب الحج لان امن الطريق لم يتيسر تزيد المرأة بامر رابع وهو ان يتيسر لها محرم المحرم ليس لذات الحج في العبادة وانما للسفر
29:51ولهذا من كان دون مكة مسافة قصر لا يلزم فيها المحرم الا اذا خيف عليها المحرم هنا دفع الفتنة عنها ودفع الاذى الذي يظن انه يصل اليها وفي حديث انس
30:08حديث ابن عباس فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة هذا في خروجه مخرج الغالب نعم قال رحمه الله باب ركوب البحر للحج الا ان يغلب على ظنه الهلاك
30:23عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله عز وجل فان تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. رواه ابو داوود وسعيد ابن منصور في سننهما. نعم
30:43وعن ابي عمران الجوني قال حدثني بعض اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغزونا نحو فارس ابي عمران الجواني وعن ابي عمران الجوني قال حدثني بعض محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم
31:06حدثني بعض اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وغزونا نحو فارس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات فوق بيت ليس له ايجار فوقع فمات فقد برئت منه
31:21الذمة ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة. رواه احمد هذان الحديثان ترجم عليهما الماتن باب ركوب البحر للحج الا ان يغلب على ظنه الهلاك فلا يجب عليه ذلك
31:40لا يجب عليه ان يركب البحر اذا خشي الهلاك من الحديثين قالوا لان ركوب البحر مظنة الخطر لهذا لم يأذن به الشارع الا في حال الغزو او في حال الحج لانهما سفرا طاعة
31:59شرط ان يغلب على ظنه النجاة. فان غلب على ظنه الهلاك لم يجز له ذلك بهذا اعتبار بقاعدة من قواعد الشريعة الشريعة وهو ان الشريعة تعول على الحقيقة او على غلبة الظن
32:18الشرع بي حقيقة الشيء او بغلبة الظن فيه هذا له نظائر كثيرة الرجل بامرأته خلوة يوطأ في مثلها انها تكون ثيب وان لم يطأها قال عمر اذا دخل الرجل على امرأة فاغلق بابا او ارخى سترا
32:44مسها او ما مسها ان المظنة تنزل منزلة ايش حقيقة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله فان تحت البحر نارا
33:04النار بحرا اخرجه ابو داوود هو سعيد ابن منصور في سننهما والحديث فيه ضعف لكن له شاهد من حديثي ابي عمران الجوني في قوله لا تركب البحر النهي هنا شفقة
33:24لما فيه مظنة الهلاك ويلتحق فيه كل ما كان جامعا له في علته ومنه ان لا تركب مع انسان يقود بتهور لمظنة الهلك تعتبر الهلكة مظنتها منزلة الحقيقة هي مزة وجودها
33:43الا ان تكون حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله هذا اشارة الى الشرط المتعلقة بالاستطاعة في امن الطريق وامكان الوصول الى مكة بامن وطمأنينة اما اذا لم يتيسر الوصول اليها الا بخوف
34:03عندئذ يزول نزول ماذا ضابط الاستطاعة طائرات الان اسهل ام السيارات طائرات اسهل وامن تنتفي عنها هذه العلة كذلك السفن الاعم انها امنة الحديث مناطه على فقهه اي فيما فيه خوف الهلكة
34:31ما فيه ماذا؟ خوف الهلكة شاهده حديث ابي عمران الجوني التابعي الجليل قال حدثني بعض اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وجهالة عين الصحابي لا تضر لان الصحابة
34:47قل لهم رضي الله عنهم عدول قال وغزونا نحو فارس. يعني حدثني هذا ونحن غازون جهة فارس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات فوق بيت ليس له
34:58تجار الجار يعني حائط احفظه في سطحه اذا اقترب الانسان ما ما يسقط هذا في مراعاة الفقه وهو الامن وعدم الهلكة قد برئت منه الذمة لماذا؟ لانه عرض نفسه للهلك ولم يتخذ اسباب النجا
35:20من ركب البحر عند ارتجاجه. اذا دل على ان النهي ركوب البحر عند وجود الخطر ما معنى ارتجاج البحر ارتجاجه هو اغتنامه ما معنى اغتنامه ظهور موجة حديث الجساسة عند مسلم يقول
35:41بن اوس الداري وركبنا البحر حين اغتنم ان اصل الغلمة الطيشان ولهذا سمي الشاب غلاما لطيشانه البحر عند حين اغتنم يعني حينما طاش وهاج بنا البحر شهرا لا نلوي على شيء وحنا في موجة من موج الموج
36:06دل على ان النهي عن ركوبه هو حال وجود الخطر وجودي مظنة الهلكة قال رحمه الله باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره الا بمحرم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم
36:30ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال فانطلق فحج مع امرأتك نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله
36:49عن ايش عن ابن عمر رضي الله عنهما لو تودي للراجحي ما يصرفها اسم غير مطابق اللي هي البطاقة عمر ممنوعة من الصرف من الصرف ليش والعدل عن ابن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثة الا ومعها ذو محرم
37:25متفق عليهما وعن ابي ست في الفاظه الاخرى يدل على مسألة واحدة اتفق صاحب الصحيحين على اخراجه عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عن الجميع النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس
37:43هذا لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الاخر الا ومعها ذو محرم جاء في ان هذا محرم ابوها او اخوها او ابنها او زوجها قام رجل فقال يا رسول الله اني اكتتبت
38:02في رواية اني اكتتبت اي قيد اسمي مكتوبا مع المجاهدين في غزوة كذا وكذا قال صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك فاعفاه عن الغزو لانه في مقام امير القوم عليه الصلاة والسلام
38:18هل هو اميرهم وامره ان يحج مع امرأته قالوا هذا الامر امر ارشاد اذ لا يلزم الولي ان يحج بموليته لماذا؟ قالوا لان اولياء المرأة كثر لا يلزمه ان يحج بها
38:41تيسر لها محرم الحمد لله ما تيسر لا يجب الحج عليه والحديث يدل على ان المرأة تزيد في الاستطاعة بشرط اخر وهو ان يحج بها محرم اذا احتاج ذلك الى سفر
38:57فان لم يحتج حجها الى سفر المحرم الا اذا خيف عليها منها من جهة حفظها وامانها ولهذا المحرامية ما هو متعلقة بالنسك تعلق بماذا؟ بالسفر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله ان تسافر
39:19ولم يقل ان تحج المحرامية متعلقة بالسفر سواء سفر طاعة او سفرا مباحا اما سفر المعصية فلا يصح لو تيسر لها محرم الاسفار ثلاثة سفر طاعة للحج للعمرة للجهاد في سبيل الله
39:38صلة الارحام لطلب العلم السفر طاعة سفر مباح لزيارة الاصحاب هذا مباح سفر معصية ان يسافر ليعصي الله جل وعلا يترتب على بيان احكام السفر انواعه جواز الترخص الجمع الفطر
40:04والمسح اكثر من يوم وليلة المعصية الصحيح انه لا يصح الترخص بذلك هذا اظهروا اقوال العلماء رحمهم الله كذلك بشأن الحج الذي هو اعظم اركان الدين مما يحتاج يحتاج فيه الى سفر
40:23لا يجب على المرأة الا بتوفر محرم لها اذا يسقط فرض الحج عن المرأة ان لم يتيسر لها محرم تجدون الان كثيرا من نساء المسلمين بلا محرم فالملامة ليس عليهن وانما على من افتاهن. خصوصا من متأخر بعض اتباع المذاهب
40:44الذين برروا انه اذا انت الرفقة حجها هذا القول قول مرجوح لانه في مقابل النص الصحيح الصريح الذي سمعتموه عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا لاحظوا كيف انه اناطها بقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر
41:03رسول قادر يقول لا يجوز للمرأة ان تسافر الا معها محرم بهذا الوصف من باب التفخيم والتعظيم الاحاديث اختلفت في بيان في مسافته اكثر الروايات على يوم وليلة او يومين او ليلتين
41:24ولهذا قال جماهير العلماء المراد بها سفر المرحلتين هذا ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس عمر ان المسافة في اربعة فراسخ اربعة برد المجموع سطعشر ثلاثة اميال ثمان واربعين
41:43تقريبا ثمان وسبعين كيلو وهاتان المرحلتان الابل المعتاد مرحلة اربعين كيلا او نحوها ولهذا بين المدينة مكة كم عشر مراحل اربع مئة كيلو المسافة يتعلق بها الاحكام في السفر بقول الجماهير وهذا الاضبط
42:05خصوصا شعيرتين وفريضتين فريضة الصلاة فريضة الصلاة فريضة ان مسافة السفر ثمانين كيلو فاكثر ويحسب المسافة من بيتك الى البيت الذي تصل اليه وانما من طرف البلد الى طرف البلد
42:28ان بعض المدن ثم تمضي مئة كيلو ماء قطعت من طرف من شمالها الى جنوبه. العبرة نحد للبلد من حد عمرانه الى حد البلد الثاني هذا الذي يجعل الفتوى تتغير الان بتغير
42:45لا بان الشريعة تغيرت تغير المناط مثاله ما بين جدة ومكة الى عهد ليس بالبعيد كان العلماء يفتون انه سفر شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله كان يفتي ان من
42:59جدة الى مكة سفر لانه كان اكثر من مرحلتين الان قربت جدة الى مكة وقربت مكة الى جدة واذكر اننا قبل سنة او سنتين كلفنا المسافة من في جدة الى طرف مكة واذا هي اربعة وخمسين كيلو
43:19الان خمسة واربعين كيلو تلاحق والتوسع العمراني اه السريع والهائل هذا معنى ان الفتوى تتغير بتغير مناطها الظرف زمانا او مكانا او حالا يغير الفتوى انما يتغير فيها المنام شيء وقد يكون حرام عليك الان وحلال عليك
43:41ذلك المرأة شابة لا يجوز لها ان تكشف وجهها لكن المرأة ان القواعد يجوز لها ان تكشف وجهها تغير الحكم بماذا؟ بتغير تغير الحال المكلف في هذا الحديث ان المرأة لا يصح ان تساهم
44:06معهد محرم. من المحرم جاء في بعض الالفاظ كما في حديث اه ابي سعيد الا ومعها ابوها او ابنها او زوجها واخوها ضوابط المحرم هو زوجها بعقد صحيح ومن يحرم عليها
44:25منها على التأبيد زوجها بعقد صحيح محرم لها دخل ولا ما دخل لانه بمجرد العقد الصحيح يكون زوجا لها وتكون حلالا له. لو مات احدهما توارثا لو لم يدخل بها
44:42هذا من الاغلاط الشائع عند الناس يقول الرجل اني خطبت ولا يعد الزواج الا بالزفاف من العوائد الوافدة الخطبة هي الكلام اما اذا عقد صارت زوجته دخل بها او لم يدخل
44:57لو مات احدهما توارث ويجب على المرأة العدة اذا مات زوجها عنها في خلال هذه الفترة كذلك من يانا المحرم الذي يحرم على المرأة ان تنكح منه على التأبيد وجدها وان علا وابنها وابنه وان نزل لا يصح لهم
45:18النكاح من هذي المرأة اخوها من اي الجهات اخ لاب اخ لام كذلك الاعمام الاخوان لا يصح من هذه المرأة اذا هم محارمها. سواء كانوا من النسب او من الرضاعة
45:39حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب طيب اذا كان الرجل اه يحرم على المرأة مؤقتا على جهة التوقيت محرم لها مثل من الذي يكون على جهة التوقيت من المحرم
46:00اللي يحرم على الرجل ان ينكح منها مؤقتا اخت زوجتك ان تكون انت محرما لاخت زوجتك كذلك الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها يحرم ان يجمع بين هذه وهذه. فلا يكون محرم
46:18لعمة زوجته او لخالة زوجته لبنت اخيها ولبنت اختها لان التحريم هنا على التوقيت المحرمية هي التحريم على التأبيد المحرم لابد ان يكون بالغا انه قبل البلوغ ليس له احكام
46:33المحرمية نعم قبل البلوغ ينفي الخلوة لا يثبت له احكام المحرمية انه قال ذو محرم اصلها انها فيمن يتعلق به احكام التكليف مما جاء في الروايات يوم او ثلاثة ايام
46:51وثلاث ليالي قالوا يرجع فيه الى ماذا اكثر الروايات مع فقه الصحابة هذا ما عليه جمهور اهل العلم الحقيقة تأملنا في اقوال العلماء في السفر في اقوالهم المختلفة في السفر واذا السفر لا ينضبط الحقيقة انضباطا عند الناس الا
47:13واذكر من شيخنا رحمه الله الشيخ محمد ابن عثيمين واشهر من يفتي بقول شيخ الاسلام ان السفر ما عد في عرف الناس قال قبل وفاته شهرين ونص عندي في البيت
47:27مجموعة من المشايخ قال وجدنا انها اضبط ما يكون في السفر وضبطه بالمسافة لكن قوة اختياره قوة ترجيحه لم يجعله يرجع الى هذا ضبط السفر بالمسافة تنضبط فيه ثلاث فرائض
47:45فرائض الله. الصلاة القصر والجمع الصيام في الفطر والحج في سفر المرأة لما ترتب عليه انضباط وهذه العبادة في فرائض الاسلام متأكدا المصير والرجوع اليه هذا امر الحمد لله الناس ان يضبطوك
48:07مسافة القصر يترتب عليها احكام كثيرة في الحج منها وجوب طواف الوداع طواف الوداع يجب على من كان بينه وبين مكة مسألة قصر فاكثر انها ما عند الجمهور انقطاع ايش
48:21تمتع اذا سافر عن مكة مسافة قصر امثال هذه مسائل منها اه ما يتعلق بالمحرمية للمرأة طيب في قوله عليه الصلاة والسلام فانطلق فحج مع امرأتك هل هذا واجب على الزوج
48:38ليس واجبا انما هذا امر ارشاد. متى يجب على الزوج ان يحجج زوجته ها اذا شرط عليه ذلك في عقد النكاح يجب عليه ان يفي بهذا الشر البداية لم يفي
48:57راسه بخشمه وعاند وجاز لها الفسخ اجازة لها اذا لا يجب على الزوج ان يحج بزوجته الا ان يشترط ذلك عليه باب من حج رحمه الله من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه
49:21عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه ابو داوود وابن ماجة وقال فاجعل هذه عن نفسك ثم
49:43والدار قطني وفيه قال هذه عنك وحج عن شبرمة هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما النبي سمع رجلا وكان هذا في حجة الوداع قل لبيك عن شبرمة وذلك ان المدينة امها الجم الغفير من المسلمين
50:04يتأسوا ويأتموا بحجه عليه الصلاة والسلام في حديث جابر فتنظر ايمن منه مد البصر ايسر منه مد البصر بين يديه عليه الصلاة والسلام مد البصر ومن ورائه مد البصر سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقول لبيك عن شبرمة اي عند الاحرام وعند الاهلال
50:27الحديث هذا العلماء على انه حديث حسن الا الامام احمد اعله بانه موقوف لكن معناه صحيح وعليه العمل عند عامة اهل العلم وهو ما يتعلق بحج النيابة لا يصح ان يحج ان يحج الانسان حج نيابة او يعتمر
50:48من غيره الا وقد سبق ذلك حج عن نفسه او عمرة عن نفسه حسب النسك الذي يريد ان يؤديه سمع النبي الرجل يقول لبيك عن شبرمة هذا فيه ان النبي علمهم اظهار النية
51:05الاحرام ولهذا النية عبادة قلبية يستحب اظهارها في عبادتين ما هما تحبوا اظهار النية في عبادتين الثانية في عبادتين في النسك حجا او عمرة او في الاضحية طيب ما شأن النية في النسك
51:46ركن من اركان الحج كم اركانه اربعة وعقدها بالقلب التلفظ بها سنة ووقوف بعرفة وطواف وسعي العمرة اركانها ثلاثة نية الدخول بالنسك طواف وسعي ان يستحب اظهار النية في النسك
52:09لهذا اظهرها عليه الصلاة والسلام لبيك عمرة لبيك حجا لبيك حجا وعمرة حج عليه الصلاة والسلام قارنا لبيك حجا وعمرة هذا قال لبيك عن شبرمة لما استقر عندهم من اظهار النية استحبابا. قال ما هي شبرمة
52:28فيه ان العالم يستفصل اذا سئل او سمع امرا يحتاج الى استفصال الا يعاجل بالانكار قال اخ لي او قريب لي ما فائدة هذا السؤال قد يكون هو شبرمة لبيك عن شبرم عن نفسه
52:46عرف ان شبرمة المنبه عنه غيره قال احججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة في الرواية الاخرى قال فاجعل هذه عن نفسك ثم احجز عن شبرمة وقال في لفظ الدارقطني هذي عنك
53:05عن شبرمة دل على ان الذي يحج عن غيره لابد ان يؤدي الحج عن نفسه يترتب عليها مسألة اذا لبى عن غيره ولم يكن ادى النسك عن نفسه ان التلبية عن غير لا تنعقد وانما تنعقد مباشرة عن من
53:23عن نفسه حتى يؤدي النسك عن نفسه ثم يؤديها عن غيره هذه مسألة مهمة في حج البدل وحج النيابة ان تتأكد ان هذا الحاج قد ادى عن نفسه اخرى ان الحاج الذي يحج البدن ان كان همه الدراهم
53:44والقيمة لا يجوز ان يدفع اليه المال لان حجه في نفسه لان حجه في نفسه حجته في نفسها غير مقبولة علمت ذلك. اما اذا ما علمته كان هذا بينه وبين
54:01قلبه برئت الذمة عن من عنه بالحج لكن هذا ليس له ثواب من هذا ناحية مهمة ان ينتبه الانسان اذا حج حج البدل الا يكون مراده القيمة والمقابل وانما مراده ونيته وعزمه اداء الواجب عنه وعن غيره ويستعين بهذا المال
54:20اداء حجه لنفقته ويستعين به ايضا لماذا لامر دنياه قال رحمه الله باب صحة حج الصبي والعبد من غير ايجاب له عليهما. كل هذه التبويبات متعلقة بالاستطاعة كلها متعلقة بالاستطاعة
54:41نعم ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء وقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من انت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت
54:58هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. رواه احمد ومسلم وابو داوود والنسائي هذا حديث ابن عباس لقي رقما بالروحاء الروحاء عن المدينة تقريبا مرحلتان او اكثر تم الروحاء وتسمى بير حاء
55:16طريق المدينة مكة القديم الذي كان يمر بالمسيجيد يمر ببدر وذي الصفرا طريق الهجرة بعيد عن هذا عن هذه عن هذا الموضع لقي ركبا بالروحاء قال من القوم؟ قالوا المسلمون
55:34فيه ان الانسان اذا سئل تعرف عن نفسه باسمه او بوصفه قالوا من انت قال رسول الله الله عليه وسلم هذا فيه انه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتميز عن الناس بشيء
55:51لا بلباس هيئة بشيء وانما لا يعرفه فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انتبهوا حتى ان المرأة رفعت اليه بصبي. دل على ان الصبي يرفع اما انه صغير او انه
56:10لم يكد يبلغ المبلغ الكبير الذي لا يستطيع المرأة ان ترفعه دل على انه صغير فقالت الهذا حج يا رسول الله لهذا حج اي يصح حجه له في حجه اجر
56:26قال نعم لهذا حج اي يصح حجه ولك الاجر لان هذا صغير لم يبلغ مبلغ تكليف الاجر لمن؟ لوليه الذي حج به هو الذي ينوي عنه وهو الذي يعطيه المناسك ولهذا يترتب على حج الصبي مسائل منها ان المحظورات
56:46اذا وقع فيها الصبي من غير علم وليه انه معفو عنها لانه مرفوع عنه التكليف لكن اذا علمه علمه من وليه يجب عليه ان يزيل هذا المحظور عنه كان يغطي رأسه وهو غلام
57:02يزيل الغطاء عنه ويلبس سروالا ويزيل السروال عنه ها؟ لان هذا من المخيط في هذا الحديث ايضا ان حج الصبي يصح لقوله عليه الصلاة والسلام الصريح نعم له حج ولك اجر
57:19ان من اعان على فعل خير كان له مثل اجر فاعله ان هذه المرأة اعانت فنالها هذا الاجر حج الصبي ثبت من وجوه كثيرة منها ما يأتي حديث السائب ابن يزيد ابن السكن
57:37انه خرج مع النبي وسلم الى مكة وهو الى الحج وهو صغير في حديث جابر مع النبي النساء والصبيان فرمينا عن النساء وعن الصبية هذا فيه اقرار النبي بحج من
57:52الصبي هل يجزئه هذا حديث الاسلام صحيح الذي عليه الجمهور انه لا يكفي الحديث الاسلامي حتى يبلغ لانه حج حجا صحيحا لكن لا يجزئ عن حديث الاسلام حتى يحصل به البلوغ
58:10نعم عن يزيد رضي الله عنه قال حج ابن يزيد ابن السكن رضي الله عنه وعن ابيه نعم وعن السائب بن يزيد رضي الله عنهما قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وانا ابن سبع سنين
58:29رواه احمد والبخاري والترمذي وصححه. اذا فيه جواز حجة الصغير يقول قال النبي ما رأى هذا تشريع تقرير من موارد التشريع فان الله علم انه لو كان حج الصبي لا يصح لاوحى الله ذلك الى رسوله
58:50فلما وقع هذا الفعل عليه الصلاة والسلام واقره ولم ينكره دل ذلك على التشريع وعن جابر رضي الله عنهما وعن جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان
59:08لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم رواه احمد وابن ماجة. وهذا فيه انه اقرهم ان يصطحبوا معهم صبيانهم ونساءهم وانهم حجوا عنهم ورموا عن عن الصبيان لانهم حجاج والا الحاج ما يرمى عنه
59:25على جواز حج الصغير حجه صحيح لكن لا يجزئه عن حجة الاسلام مثل الصغير العبد لان العبد مملوك المملوك فاقد الاستطاعة لانه في حكم مالكه ان حج باذن مالكه صح حجه لكن
59:44لا يجزئه عن حجة على ان بعض اهل العلم يقول اذا حج باذن مالكه اذنا له بالحج انتفى ما قد ينتفي بالصغير لان هنا حج وهو بالغ مأذونا له لكن يأتينا حديث
1:00:01محمد ابن كعب القرظي حديث ابن عباس ايما صبي ثم بلغ الحنف عليه حجة وايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى حديث يروى موقوف مرفوعا يفصل النزاع في هذه المسألة
1:00:18الا من حيث النظر يا حجة العبد باذن سيده اجزاءه عن لما جاء الحديث قطعنا النظر والاستنباط في مقابل هذا الحديث نعم وعن محمد بن كعب القرضي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما صبي حج به اهل اهله ثمات اجزأت عنه فان ادرك
1:00:44عليه الحج وايما رجل مملوك حج به اهل اهله فمات اجزأت عنه. فان اعتق فعليه الحج ذكره احمد ابن حنبل في رواية ابنه عبد الله هكذا مرسلا هذا الحديث جاء مرسل
1:00:59في هذا السياق محمد بن كعب القرظي قالوا لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام انه محمد ابن كعب ابوه كعب الذي سلم من القتل لما اجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة من المدينة
1:01:20كان حكم سعد بن معاذ فيهم انه يقتل المقاتلة يعرفون المقاتلة كشفوا عن عاناتهم. فمن رأوه انبت الو من رأوه لم ينبت سلم ومنهم كعب ها نعم ومنهم محمد ابن كعب القرظي فلم يقتلوه لانه لم ينبت وقت اذ
1:01:43قالوا ان هذا الحديث عند تتبع رواياته لم يروه محمد من النبي وانما رواه مرسلا يحتمل انه اخذه عن تابعي عن الرسول ويحتمل ان اخذوه عن الصحابة فتحرزوا. لكن جاء في معناه ما يشهد له عن ابن عباس رضي الله عنهما
1:01:59كان لذلك حكم الرفع الى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ايما صبي حج به اهله فمات اجزأت عنه مات وهو في وهو صبي قبل البلوغ يكفيه ذلك عن
1:02:15معنى لا يجب عليه حاجة اخرى فان ادرك ادراكه ببلوغه عليه الحج ان دل على ان الحجة الاولى صحيحة لكن لا تجزئ وايما رجل مملوك رجل خرجت مخرج الغالب يشمل حتى امرأة
1:02:33ايما عبد حج به اهله اسياده فمات اجزأت عنه فان اعتق فعليه حجة اخرى ذلك لانه لما مات قبل عتقه لم يكن الحج واجبا عليه لانه في ملك سيده صحة هذه الحجة
1:02:53يعني اجزأت اه صحت بمعنى انه له فيها اجر الا ان اعتق فعليه حجة اخرى وهذا فيه التنويه على هذين الشرطين شرط البلوغ الحرية نقف عند هذا الموضع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1:03:30سائل يقول انا اعمل في توسعة الحرم المكي اسكن في جدة في زحام الطريق قررت الاقامة مع والدي في مكة قد نوى ان يحج مفردا هو وزوجته وطفلين من يستطيع دخول مكة محرما لضرورة الذهاب للعمل
1:03:52اذا احرم هو واسرته من بيت والده في مكة فماذا عليه عليه طواف القدوم اذا كان اسرته زوجته تقيم في مكة على نية العمرة على نية الحج محرم من مكة
1:04:08اما اذا كانوا مقيمين في جدة على هذه النية يجب ان يحرموا من ايه من بيوتهم في جدة عموم قوله عليه الصلاة والسلام في المواقيت من كان دون ذلك فمن حيث انشأ
1:04:23اي انشأ نية النسك طواف القدوم سنة في حقهما ليس بواجب احرموا من جدة فاذا احرم من مكة فليس على اهل مكة طواف الله اعلم يا اخوان من كان بينه وبين مكة مسافة قصر
1:05:01لما افاق لانه قدم من الافاق من الافق نعم نعم لا يترتب ما بعد المواقيت الا في حال الاحرام لان هناك افاق دون المواقيت الكامل المسافة بين مكة وجدة اقل من قصر لكن اهل خليص
1:05:31الكامل والدان والابواء هذه نعم مسافة قصر باخر يسمون حتى لو كان يسمونه ايش؟ افاقيون. نعم نعم الطفل الصغير اذا حج به اهله له الطهارة في اذا احدث في اثنائها يعفى عنه
1:06:03يعفى عنه الفقهاء ذكروا شيئا يا اخواني وقع في هذا الزمان قالوا ومن طاف حاملا النجاسة منفصلا عنه صح طوافه كيف يكون هذا؟ قالوا في طروحاتهم قديما كأن يجعل نساء في قربة
1:06:26على ظهره الان جات الله يكرمكم الحفايظ وجاءت ايضا مسطرة اللي معهم قسطرة لانه يطوف وهي معه وصح طوافه هذا يدلكم على شيء ميز الله به الاسلام وفقهه ان فقه الاسلام متجدد
1:06:46ولا توجد نازلة الا وتجد لها في فقه الاسلام ايش؟ حلا وجوابا. نعم ماذا ليس له صيام قصدك صيام من لم يجد الهدي نافلة يعني نافلة تطوع او يصوم واجب
1:07:23نعم يجوز له ان يصوم الحاج يجوز ان يصوم هذه الايام لكن الافضل ان يفطر ان النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة في الرابع من ذي الحجة معه الصحابة لم يصوموه
1:07:38في حكم المسافرين افضل الفطر ان صام الحمد لله لا بأس اما الذي عين عليه الصيام الذي لا يجد الهدي الانسان لا يجد الهدي وعليه هدي واجب. لتمتعه او قرانه من غير اهل مكة
1:07:54يصوم ثلاثة ايام في الحج والافضل ان تكون قبل يوم عرفة سبعة اذا رجع الى اهله هو جاي اذا جاء من بلد بعيد جاز له ان يذهب للمدينة ويرجع ولا ينقطع تمتعه على الصحيح
1:08:13اما اذا جاء من المدينة انه اذا رجع اليها انقطع تمتعه ينقطع تمتع الانسان ان يرجع الى بلده او الى مثل بلده السؤال الاخير اذا عجزت اذا عجزت المرأة ان تحج عن امها يحج غيرها
1:08:45غيره غير هذي المرأة اما اذا عجزوا جميعا تبرأ ذمتهم بان يكفروا عن امهم كفارة تبقى ذمة هذا النادر بينه وبين الله جل وعلا. هل تراخى او ما تراخى؟ هل تكاسل ولا ما تكاسل
1:09:04الذي يؤخر الحج يسوفه. تبرأ ذمة من ادى عنه الفرض يبقى عليه ايش تسويف الله اعلم وصلى الله وسلم