شرح مختصر التحرير في أصول الفقه//67 // الشيخ محمد محمود الشنقيطي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. منتبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع والستين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل
0:20يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه وهما. يجوز ان تنسخ التلاوة دون الحكم. بان ينزل قرآن ثم يمسح هو ثم ينسخ لفظه بابقاء حكمه. وذلك كنسخ اية الرجم. الشيخ هو
0:40دخلت الى زنا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا كان قرآنا يتلى وكان اية من سورة الاحزاب ثم وسخ ولكن نسخ لفظه وبقي حكمه فالرجم سنة باقية. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء الراشدون من بعده
1:00وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اني اخشى ان تطاول بالناس زمان ان يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك سنة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده. فهذا مثال لنسخ اللفظ دون الحكم
1:20وعكسه يقع العكس بان ينسخ الحكم ويبقى اللفظ قرآنا يتلى. وذلك كاية عدة الحول والذين منكم ويذرون ازواجا وصية او وصية قرية بالنصب والرفع لازواجهم متاعا الى الحول. فقد كانت المعتدة
1:40اه من الوفاة تعتد سنة كاملة. ثم نسخ ذلك بقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ما يذرون ازواجهم يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. فاية الحول الان موجودة في المصحف. وهي قرآن يتلى يقرأ في الصلوات ويتعبد الله تعالى به
2:00ولكن حكمها مرفوع. والمراد بالحكم المرفوع هنا حكم التشريعي. والا فانها تترتب عليها احكام قرآنيتها فلا يمسها المحدث. ولا يقرأها الجنب. وتجوز قراءتها في القرآن في في الصلاة من قرأها بعد الفاتحة
2:20اجزاءه ذلك فلها احكام تتعلق بهامجية قرآنيتها. لكن مدلولها مدلولها الذي دلت معنى الذي دلت عليه وهو ان المعتدة من الوفاة تمكث سنة كاملة هذا منسوخ. وهذا هو معنى قولنا انها نسخت اه
2:40حكما لا لفظا فلفظها قرآن وحكمها اي مدلولها الذي دلت عليه الحكم الذي اشتملت عليه منسوخ. والا فان لها احكاما اخرى اتباع قرآنيتها كما بينا. وهما معا اي ويجوز نسخ اللفظ والمعنى معه. نجوز نسخ اللفظ والحكم
3:00نعم. وذلك كالحديث الذي اخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان مما انزل الله تعالى الا من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنهم من نسخن بخمس رضعات. فعشر رضعات هذه نسخت لفظا وحكما. نسخ
3:20قد لفظا لانها ليست من القرآن وليست في المصحف. ونسخت حكما ايضا لانها نسخت بخمس رضعات فلم تبقى معتبرة اه عند من يشتري طول عدده في الرضاعات وهم الشافعية والحنابلة. وقرآن وسنة
3:40متواترة بمثلهما. يعني انه يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بمثل مجلس نصف القرآن بالقرآن وقد مثل لذلك ويجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة ايضا كذلك وسنة بقرآن يجوز نسخ السنة بالقرآن. وذلك كنسخ استقبال بيت المقدس
4:10الذي كان سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ بالقرآن. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فنسخ نسخت السنة هنا بالقرآن. واحد بمثله اي وينسخ وخبر
4:30الاحاد بمثله اي بخبر احد وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا الحديث اوله دل على منسوخ واخره ناسخ. المنسوخ هو النهي عن زيارة القبور. والناسخ هو الامر بها
4:52صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الادخار عن ادخار لحوم الاضاحي فادخروا. وكنت نهيتكم عن الانتباه فانتبهوا فهذه الاحاديث كلها تدل على ناسخ ومنسوخ. وكتحريم الحصر الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء
5:12وفي قوله صلى الله عليه وسلم انما الربا من النسيئة حديث اذا جلست بين شعبها لا اربع اهذا للحصر الوارد في قوله انما الماء من الماء وهو يدل على ان الرجل على ان الرجل اذا جامع امرأته فاكسل لزمه الغسل
5:32ومعنا اكسل لم يمني. وايضا احاديث ربا الفضل. آآ التمر بالتمر والقمح بالقمح والشعائر بالشعير. هذا ايضا نزخة للحصر الوارد في حديث انما الربا من النسيان. فالاحاديث الواردة في ربا الفضل ناسخة للحصر الوارد
5:52اه في حديث ربا النسيئة. بمتواتر اي وينسخ خبر الاحاديب المتواتر. يجوز نسخ لا حاجة بمتواتر السنة. قال المؤلف في الشرح اه جائز ولكن لم يقع. قال ان هذا جائز ولكنه لم يقع
6:14وعقلا لا شرعا متواترة باحاد اي ويجوز عقلا لا شرعا نسخ الاحاديث المتواترة باحاديث الاحاد. يعني ان آآ لا يختص هذا بالاحاد بل المتواترة قرآنا كان او سنة يجوز عقلا نسخه بلا حاجة. ولكن هل ذلك واقع شرعا؟ قال انه غير واقع شرعا وهو مذهب الجمهور. ولكن
6:38هناك طائفة من الاصوليين منهم الامام الباجي وغيره قالوا ان خبر الاحاد ينسخ آآ القرآن وينسخ السنة واستدلوا لذلك بادلة. منها اه قول الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين
6:58والعقربين. هذه الاية تضمنت الوصية للوالدين. وقد جاء في خبر وهو خبر احاد ان النبي الله عليه وسلم قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه. قالوا فخبر الاحاد نسخ الوصية للوالدين فلا وصية
7:18لواردهم لان الوالدين وارثان. وقالوا ايضا ان مفهوم الحصر في قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رس او فسقا اهل لغير الله به. قالوا هذا الحصر
7:38منسوخ بالاحاديث الواردة في تحريم مثلا آآ كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وفي تحريم الحمر الاهلية وغير ذلك من المحرمات التي لم ترد في هذه الاية. والاية استعمل في استعملت فيها اداة الحصر
7:58اجد هذا نفي فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا وقد تكرر فيما قبل ان اقوى انواع مفهوم المخالفة هو الاستثناء بعد النفي. آآ هذا هو اقوى انواع الحصر. اقوى انواع الحصر وهو اقوى ايضا انواع
8:18اه المخالفة مفهوم المخالفة. اه فقالوا هذه الاية الحصر الوارد فيها نسخ بالاحاديث الكثيرة التي بدلتها على تحريم بعض الاشياء التي ليست واردة في هذه الاية فان هذه الاية لم تتطرق تحريم الحمر الاهلية ولم
8:38لتحريم كل ذناب من السباع وآآ نحو ذلك. الخلاف في المسألة مشهور وان كان رأي الجمهور هو اللي صدر به من ان ان الناسخ من ان لا حاد لا تنسخ في المتواتر. وهؤلاء اجابوا باجابات عن هذه الاشياء مثلا
8:58قالوا في في اية اه اه والوسيط للوالدين والاقربين قالوا ان الحديث ليس بناسخ وانما هو مبين للناسخ. فقوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. آآ كأنه فيه اشارة الى قوله تعالى
9:21الله في اولادكم الايات. ففيه احالة الحديث فيه بيان. بيان للنسخ فيه احالة على الايات التي وقع بها نسخ لكن بشرط النسخ في التعارض واية يوصيكم الله وليس فيها تعارض مع اية آآ الوصية
9:39وقرآن بمتواتر. ويجوز ايضا عقلا لا شرعا نسخ قرآن بمتواتر من السنة. قال ابن ابن مفلح ظاهر كلام الامام احمد منعه اي انه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة متواترة كان توحدا. والحديث هنا عن المتواتر
10:03وقيل يجوز وهو اختيار ابن الخطاب وابن عقيل وهو مذهب المالكية والحنفية وحكاه ابن الحاجب عن جمهور الاصوليين انه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة والذين يقولون لا يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة تمسكوا بقول الله تعالى
10:25ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. قال والقرآن لا يمكن ان يماثله غيره. فالله سبحانه وتعالى ضمن ان الناسخ يكون خيرا. او مثلا المنسوخة لكن نوقش هذا بان المثلية قد لا تكون في فضل النص وانما في الخيرية للمكلف قد يكون معنا ناتي
10:55بخير منها اي بما هو آآ اكثر ملاءمة للمكلف او او اكثر مصلحة له قد لا تكون راجعة الى النص اه نفسه. ويعتبر تأخر ناسخ. وقال انه لا بد من ثبوت آآ تأخر الناسخ عن المنسوخ. لكي يصح القول بالنسخ
11:25ولذلك طرق يعرف بها. قال وطريق معرفته اي معرفة تأخر الناسخ من وجوه احد والاجماع ان يقع الاجماع على ان هذا ناسخ على ان هذا متأخر عن هذا فيصح نسخ غلو كنسخ الزكاة مثلا جميع الحقوق المالية
11:45التي كانت قبلها وآآ نسخ رمضان وجوب صوم عاشوراء وكذلك يقع يعرف المتأخر ايضا بالقول. كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهذا يدل على تأخري يحدد الاول واللاحق ان الاول هو النهي واللاحق هو آآ الاذن
12:16ونظيره من القرآن قول الله تعالى علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن. هذه الايات سبب نزولها انهم كانوا في اول الامر اذا نام الرجل منهم من الليل لم يجوز له آآ بعد نومه
12:36ان يتناول شيئا من المفترات. بسم الله. ثمان رجالا من الصحابة وقعت منهم مخالفات في ذلك. فكان ذلك سببا في التخفيف عنه. فقال وتعالى علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم. اي منكم من وقعت منه مخالفة فيما امرتم به. فتاب
13:06عليكم وعفا عنكم. فالان الان ابتداء من الان هذا فيه تعيين التاريخ. علم الحكم السابق من الحكم اللاحق فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل
13:26اه وفعله اي ويعرف بفعله صلى الله عليه وسلم وذلك كاكله ما مست النار ثم لم يتوضأ آآ فهذا ايضا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم آآ يدل على تأخر الناسخ. وقول الراوي كان
13:56ونسخ او رخص في كذا ثم نهي عنه. اذا قال الراوي كان كذا ثم نسخاء. او رخص في كذا ثم وهي عنه او نحو ذلك فان هذا يعجل المتأخر فيعرف به الناس هو المنسوخ
14:16وذلك كقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار يقول علي رضي الله تعالى عنه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ثم قعد
14:36لا لا قول اه الراوي ذي الاية او ذا الخبر منسوخ يعني ان الراوي اذا قال هذا منسوخ فانه لا يكون آآ نسخا لانه يمكن قال هذا باجتهاد منه. حتى يبين الناسخ. ولا نسخ بقبلية في المصحف
15:06لان كون الاية قبل الاخرى بالمصحف هذا لا يدل على ان الاولى منسوخة وان التي بعدها اناسخة لان القرآن لم يرتب على ترتيب نزوله اولا. ولو رتب على نزوله لكانت اكراهية اول سورة في المصحف. وليس الامر كذلك
15:26سورة العلق من اخر المصحف. فالقرآن لم يرتب في المصحف على ترتيب نزوله. فلا عبرة ترتيب المصحف الناسخ والمنسوخ ولا بصغر صحابي اي واه لا يدل على الناسخ على تأخر احد الدليلين كونه راوي احدهما اصغر
15:56من الاخر. فحديث مثلا رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. واخر رواه ابنه عبدالله هذا يدل على ان حديث ابن عبد الله ناسخ لحديث عمر. وكذلك لا يعد تأخر اسلام احد الصحابيين
16:16دليلا على تأخر الحديث ايضا. فلا يقال مثلا احاديث عبد الله ابن مسعود اذا عارضت حديث ابي هريرة كانت احاديث ابي هريرة ناسخة لاحاديث عبد الله ابن مسعود. لماذا؟ لان عبد الله ابن مسعود قديم
16:36الاسلام من السابقين الاولين وابو هريرة رضي الله تعالى عنه انما اسلم ايام خيبر في السنة السابعة لا هذا غير صحيح لا عبرة اذ يمكن ان يسمع ابو هريرة حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم آآ يسمع عبد الله بعد ذلك
16:56اذا اخر مخالفا له فيكون النسخ مع ما مع عبد الله. ولا بموافقة اصل اراد بالاصل هنا البراءة الاصلية. يعني انه لا يستدل اه على تأخر احد الحديثين او الدليلين عن الاخر اه بكون الاول منهما موافقا للبراءة الاصلية ان الموافق
17:21للبراءة الاصلية منهما هو المنسوخ. وان المخالف منها منهما للبراءة الاصلية هو الناسخ. هذا لا لا يعتبر دليلا على الناسخي والمنسوخ. ولا بعقل وقياس لا لا يعرف الناسخ والمنسوخ بعقل ولا
17:41ياسين اذ لا مدخل لهما في معرفة المتقدم من المتأخر. ولا ينسخ اجماع ولا ينسخ به. الاجماع لا ينسخ لان لان الناس قلنا انه لا يعتري من الادلة الا دليلين فقط هما الكتاب والسنة
17:57ولا ينسخ به اجماع لا يعد ناسخا ايضا لان الاجماع لا ينعقد الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والنسخ بيع والبيان لا يجوز تأخره عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى بينت الشريعة جميعا ومن
18:17بيان ناسخيها من منسوخها وكذا القياس فالقياس لا ينسخ ولا ينسخ ايضا كذلك. وان نسخ حكم اصل تبعه حكم فرعه. يعني انه اذا نسخ حكم اصله. قسنا حكما على حكمه
18:42ثم نسخ حكم الاصل. فان الفرع ايضا يتبعه كذلك فلا يمكن ان يتمسك حكم الاصل في الفرع بان نجعل حكم الاصل للفرع بعد نسخ حكم الاصل. هذا لا يمكن. هذا مذهب جمهور اهل العلم خلافا للحنفية
19:05ببقاء حكم الفرع آآ الذي اخذ بالقياس مع نسخ حكم الاصل ومثلوا لذلك بشهادة بعض اهل الذمة وبعضهم اه في قول الله تعالى واخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض لاصابتكم مصيبة الموت
19:25اخران من غيركم فسر بالمشركين. ففهم من هذا جواز شهادة مشركين في السفر للضرورة. جواز جواز شهادة المشركين آآ على الوصية في السفر للضرورة. ثم نسخت هذه آآ الاية. طبعا
19:55اه قيس عليها قيس عليها جواز شهادة بعض اهل الذمة لبعضه. لان بعض اهل الذمة كفار يشهد بعضهم لبعض قياسا على الاية التي دلت على ان لنا ان نشهد المشركين في السفر للضرورة
20:15او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض اي سافرت لكن اية او اخران من غيركم نسخت خاتم ماذا نسخت باشتراط العدالة في الشهود؟ والشهود واي عدل منكم؟ والعدالة منتهية مع
20:36كفر هل يمكن ان نتمسك بهذا اه حكم الفرع الذي قسناه ونقول نعم اذ تجوز شهادة بعض اهل الذمة على بعض قياسا على شهادة المشركين لنا في السفر فيقول مثلا المالكي ونحوه الذي يرى انه اذا بطل
21:03اه اذا نسخ حكم الاصل اتبعه الفرع يقول هذا الاصل الذي قلتم كستم عليه وهو شهادة المشركين في السفر ما السخ؟ فيقول الحنفية مثلا نحن نرى ان حكم الفرع المقيس يمكن ان يبقى مع نسخ العصر يمكن ان ينسخ الاصل ويبقى حكم الفرع. مفهوم الان
21:26ويجوز النسخ بالفحوى يجوز النسخ الفحوى مفهوم المخالفة. آآ عفوا مفهوم الموافقة. الفحوى مفهوم الموافقة. مفهوم اه مفهوم موافقة يجوز النسخ به لقسميه اي الفحوى واللحن اي المساوي او او لأ فلو فرضنا مثلا ان اية فلا تقل لهما اف
21:58نزلت مثلا بعد العمل بحديث لجو الواجد ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد تحل عرضه وعقوبته. اللي المطلوب والمطل هو تأخير قضاء الدين. مطل تأخير قضاء الدين
22:18مثلا مع القدرة عليه ان يؤخر الانسان قضاء الدين وهو قادر على ان ان يقضيه وهذا يسمى المطل ويسمى اللي ايضا لي واجد اي الغني الذي عنده يجد ما يمكن ان يقضي به. هذا ظلم. يحل عرضه وعقوبته. هذا الحديث
22:38اه مخصص بقول الله تعالى في الوالدين اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما لهما قولا كريما. نهينا عن التأفيف عن الوالدين. فالنهاية عن
23:06عقوبتهما بالحبس والسجن اعظم حين النهي حينئذ عن العقوبة ما في السجن اعظم فالوالد لا يحبس سوفيدين ولده لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل انت ومالك لابيك اذا تصورنا
23:26ان الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الاية. وان الصحابة عملوا به ثم نزلت الاية. قد تقدم في مسائل العموم والخصوص باطلاق ان التخصيص بعد العمل نسخ. ان تخصيص العام بعد العمل به
23:56سخون وحينئذ نكون قد نسخنا هنا البفو هذا مثال للنسخ بمفهوم لكنه مثال مبني على تصور قد لا يكون صحيحا. اه لان المراد هو مجرد التمثيل. فقط ورزق اصيل الفحوى دونه. هل يجوز نسخ اصل الفحوى؟ اصل الفحوى معناه منطوق الدليل الذي له
24:26احواء له مفهوم موافقته. يمكن ان ينسخ منطوق اللفظ ويبقى مفهوم الموافقة معتبرا كان ينسخ تنسخ حرمة التفيف ويبقى هذا هو المنطوق فلا تقل له ما في ويبقى المفهوم وهو تحريم الايذاءات الاخرى. ويمكن العكس ايضا بان تنسخ الايذاءات الاخرى ويبقى التأفيف
24:56محرما. لان الفحوى واصله مدلولان متغايرا. فجاز نسخ كل واحد منهما فقط وفي المسألة ثلاثة اقوال قيل يجوز نسخ منطوق اللفظ دون مفهومه اا دون دون فحوى ومفهوم الموافقة. ويجوز ايضا نسخ مفهوم الموافقة دون المنطوق
25:26وقيل لا يجوز نسخ احدهما دون الاخر. وقيل بالتفصيل قيل لا ينسخ الفحوى دون الاصلي ولا العكس. وهذا هو رأي الاكثرين من الوصول لدينا ان بين مفهوم الموافقة وبين منطوقه تلازم فلا ينسخ احدهما دون اه الاخر. لان الفحواء
25:56لازم لاصله وتابع له هو رفع لازم يستلزم رفع المرزوم. ورفع المتبوع يستلزم رفع التابع. واختار ابن الحاجب تفصيلا قوله مفصلا وهو جواز نسخي الاصلي دون الفحوى. اي انه يجوز نسخ المنطوق في مفهوم الموافقة في مفهوم الموافقة
26:16دون نسخ الفحوى وهي المفهوم. ولا عكس بلا عكس. ومثل له التلمسان باحتجاج الحنفية على ان الحر يقتل بالعبد. بحديث من قتل عبده قتلناه. الحنفية يرون ان حرة يقتل بالعبد. والجمهور تمسك بظاهر الاية. الحر بالحر والعبد بالعبد. وآآ
26:46المغايرة فالحنفية مثلا عندما قالوا بان الحرة يقتل بالعبد استدلوا بحديث من قتل عبده قتلناه. وهذا حديث منسوخ فقيل لهم هذا الحديث الذي استدللتم به منسوخ. فقالوا نعم. هذا الحديث منسوخ. ولكن هذا الحديث له لفظ وله
27:16راح وقت لفظه ان من قتل عبده قتل به. وفحواه وهو مفهوم مخالف بمفهوم موافقته انه اذا كان يقتل بعبده فقتله بغير عبده من باب اولى. فالذي نسخ عندنا ما هو؟ نسخ المنطوق ولكن المفهوم لم
27:36فنحن نرى انه لا ترابط بين بين المنطوق وبين الفحوى فيمكن ان ان ينسخ المنطوق ويبقى المفهوم مفهوم هذا وحكم مفهوم المخالفة يعني انه يجوز نسخ الحكم المفهوم من المخالفة دون نسخ المنطوق. وذلك
28:05كحديث انما الماء من الماء. هذا الحديث يدل بمنطوقه على ان من خرج منه ملي فعليه ان يغتسل وهذا الحكم ثابت غير منسوخ. مفهومه وهو مفهوم مخالفة انه لا يجب الغسل الا من خروج المني فقط. وهذا من السوخ
28:35اذا جلس جلس بينفع بها الاربعة ثم جاهدها فقد وجب الغسل. فمن جامع في اكسلا فانه يلزم هو ان يغتسل. فالحديث هنا لفظه محكم ومفهومه المخالف مفهوم المخالفة وهو الحصر هو محل النسخة منطوقه
29:00ان من امن وجب عليه الاغتسال هذا المنطوق صحيح؟ محكم وغير منسوخ. المفهوم وهو الحصر. حصر اسباب الغسل بخروج البنية. هذا منسوخ. اذا مفهوم المخالفة هنا نسخ وبقي المنطوق. بقية المنطوق
29:21قال وحكم مفهوم المخالفة ان ثبت يعني اذا كان مفهوم المخالفة ثابتا اي معتبرا مستوفيا شروط الاعتبار سالما من الخوارم التي تخرم اعتبارا مفهوم المخالفة وقد تقدمت ويبطل بنفس فاصله. يعني ان
29:40مفهوم المخالفة اذا نطق اذا نسخ المنطوق تبعه المفهوم. اذا نسخ المنطوق في مفهوم المخالفة تبعه المفهوم ولا عكسه لاننا ذكرنا ان المنطوق يمكن ان يكون محكما والمفهوم منسوخ كما مثلنا بحديث ان بالماء من الماء المنطوق هنا محكم والمفهوم منسوخ العكس غير صحيح
30:12اذا نسخ المنطوق يتبعه المفهوم حينئذ ولا ينسخ به. مفهوم المخالفة لا ينسخ به لانه ضعيف ضعيف عن مقاومة النص. وذلك بعض اهل العلم لم يعتبره ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام
30:31اتفاقا. يعني ان الناسخ ما دام عند جبريل لم لم يبلغه الى النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يتكرر حكما في ذمة احد من المكلفين حينئذ لا يخاطب به احد من المكلفين ما دام لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم
30:49فاذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هل يثبت اه ويتكرر في ذمة المكلفين بمجرد نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم ام لابد من علمهم به؟ هذا محل خلاف. شهر هو انه
31:13لا يتكرروا في ذمتهم الا ببلوغه لهم. فمثلا اذا نزل حكما على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعض الصحابة كان مسافرا او غائبا. فلم يطلع عليه الا بعد مثلا مجيئه او بعد فترة
31:33اذا كان هذا الحكم مثلا فيه عبادة قضى. هل نأمره بالقضاء من نزول الحكم؟ ام ان الحكم اللي ما يتكرر بحقه عند علمه اخوة. فلا يؤمر بالقضاء حينئذ. شهر القول الثاني يستدل له بان اهل قباء شاءهم من يخبرهم بان
31:53فاستداروا اثناء الصلاة. تحولوا الى العكس تماما. لانها على على الجهة اه آآ المعاكسة لها. فاعتدوا بتلك الصلاة مع ان هذه الصلاة اولها هاصل لج الى بيت المقدس بعد تحويل القبلة بعد بلوغ بعد ان اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة. ولم يؤمروا باعادة تلك الصلاة التي
32:23يصلوا جزءا منها اه الى بيت المقدس بعد تحويل القبلة. قال فاذا بلغه اذ بلغ الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه ليست الزيادة جزء مشترط او شرط او زيادة ترفع مفهوم المخالفة او زيادة عبادة مستقلة من الجنس او غيره
32:44قطر. الزيادة على النص هل هي نسخ ام لا؟ قال ليست زيادة جزء مشترط نسخا. زيادة الجزء ليست رسخا. الله سبحانه وتعالى قال في عقاب الزنا الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. ثم جاءت جاء
33:14اه جاءت زيادة عن الشارع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحد. وهي التغريب هذا التغريب زيادة آآ جزء من الحج. فاصبح الحج جزء ثاني احدهما ثابت بالقرآن الكريم وهو الجد والثاني ثابت بالسنة وهو التخريب. هل زيادة هذا الجزء تعتبر نسخا؟ لا
33:45ليست نسخة لا تعتبر نسخة وكذلك زيادة شرط كزيادة الايمان مثلا في الرقبة. هذا ليس نسخا ايضا كذلك. وكذلك الزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة كما اذا قيل مثلا في السائمة زكاة
34:11ثم جاء نص فقال في المعلومة زكاة فمفهومه في السائمة الزكاة انه لا زكاة من معلوماتي فجاءت زيادة ترفع مفهوم المخالفة. هل تعتبر نسخا؟ لا تعتبر نسخا مفهوم مخالفة محتمل
34:28وكذلك زيادة عبادة مستقلة سواء كانت من الجنس كزيادة صلاة السادس ستين على الصلوات الخمس هذه لا تعتبر نسخا للخمس وكذلك زيادة عبادة ليست من الجنس كزيادة وجوب الصوم بعد وجوب الصلاة فهذا لا يعتبر نسخا الاول. فالزيادة
34:54بهذه الانواع كلها لا تعتبر نسخا لماذا؟ لانها لا تنافي فمن شرط النسخ وقوع المنافاة بين الناسخ والمنسوخ ولا منافاة بين الجلد والتغريب بل يمكن الجمع بينهما ولا منافعة آآ بين الزيادة الايمان مع مع وجوب الرقبة هذا لا منافعة فيه
35:20فهذه المسائل ليست رزقا خلافا للحنفية. وآآ حنفية من اصولهم ان الزيادة على النص اه نسخن وهذا الاصل بنوا عليه مسائل كثيرة خالفوا فيها جماهير اهل العلم فمن ذلك مثلا انهم رأوا ان الفاتحة لا تتعين في الصلاة
35:38ليست فرضا. لماذا؟ لان الله تعالى قال فاقرأوا ما تيسر. من القرآن ولم يذكروا الفاتحة. فكون الحديث جاء بالفاتحة حتى هذا زيادة على النص. فهو نسخ. واخبار الاحادي لا تنسخ القرآن. فاذا
35:58كانت لا يمكن ان تنسخه فالاصل العمل بالقرآن وليس بهذه الاخبار. وآآ لهم في ذلك احكام كثيرة راه منها مثلا ردهم للقضاء بالشاهد واليمين. لان الله تعالى قال واشفي الدود بعدل منكم. شدود واي عدل. لكن صح
36:18النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بالشاهد واليمين. فقالوا هذه زيادة على النص. وزيادة على النص نسخ واخبار لا احد لا يمكن ان تنسخ القرآن الكريم كريم فيسقط مدلولها حينئذ لانها لا يمكن ان تنسخ القرآن. ونظائر هذا
36:38كثيرة بنوا عليه فروعا كثيرة خالفوا فيها جماهير اهل العلم. ونسخ جزئين او شرط او شرط عبادة له فقط. يعني انه اذا نسخ جزء من العبادة كنسخ مثلا خمس رضعات من العشر
36:57اهو نسخي مثلا ركعة ونحو ذلك. او نسخ شرط فانه لا يكون نسخا الا لذلك الشيء الساقط فقط. نسخ جزئي ونسخ لذلك الجزئي وليس نسخا لغيره. من اجزاء العبادة ونسخ الشرط
37:13هو نسخ بذلك الشرط فقط وليس نسخا لبقية آآ الشروط الاخرى او للعبادة آآ الاخرى فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى. قال ان معرفة الله سبحانه وتعالى يستحيل تحريمها لان تحريمها اصلا متوقف على معرفته. تحريم الشرع متوقف على معرفة الله. فنشأ الدور يعني
37:43نقول هي محرمة لكن تحرمها لا يعرف اصلا الا بمعرفة التحريم لا يعرف التحريم الشرعي لا يعرف الا بمعرفة الله. فنشأ الدور العقلي فلم يصح ذلك. وما حسنه قبح لذاته يجوز نسخ
38:03وتحريمه. يعني ان ما حسن او قبح لذاته ما كان حسنا في ذاته. يجوز نسخه وكذلك ما قبح لذاته. يجوز يجوز نسخ تحريمه. آآ هنا اراد ان يرد على الذين يحكمون العقل ويرون ان آآ ما حسنه العقل لا يمكن تحريمه. وما قبحه العقل
38:33اه ما ما حسنه العقل لا يمكن تحريمه. وما قبحه العقل لا يمكن تحليله. فرد عليهم فقال وما حسن بذاته كان حسنا لذاته او قبح لذاته. يجوز آآ نسخ وجوبه. اي وجوب ما حسن لذاته. وتحريمه
38:53يجوز نسخ تحريم آآ ما ما قبح لذاته. ويجوز ايضا نسخ جميع التكاليف اي كل تكليف كل حكم شرعي يجوز نسخه سوى معرفة الله سبحانه وتعالى. كل حكم تكليفي يجوز نسخه واجبا كان
39:13انه حراما او مندوبا والكلام هنا في الجواز في هذا الفصل هو الكلام عن الجواز العقلي وليس عن الجواز الشرعي والا فان هذه الاشياء التي تكلمنا عنها الواقعة ولذلك قال ولم يقعا اجماعا اي لم يقع نسخ وجوب ما حسن لذاته ولا نسخ تحريم ما قبح
39:33بلا خلاف في ذلك وانما الخلاف في جواز العقلجي آآ فقط. ونتوقف هنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك