شرح مختصر التحرير في أصول الفقه//58// الشيخ محمد محمود الشنقيطي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم الى ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن والخمسين من التعليق على كتاب مختصر التحرير
0:20وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى وهناك عام وخاص. كنا نتكلم عن المطلق والمقيد قال وهما كعام وخاص يعني ان المطلق كالعامي وان لمقيدك الخاص. فما يخص به العموم الاشياء التي
0:40تقدم انه يخص بها العموم فانها يقيد بها المطلق. وما ذكرنا ايضا ان الارجح فيه انه لا لانه لا يخصص العموم فانه ايضا لا يقيد المطلق. قال لكن ان ورد
1:00اختلف حكمهما فلا حمل مطلقا. المطلق هو المقيد لهما احوال. لانهما اما ان يتحد سببهما وحكمهم واما ان يختلفا مع واما ان يتحد السبب ويختلف الحكم او العكس. فلهما اه اربع سور بدأ بالكلام على ذلك. فقال لكن ان وردا واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا. يعني ان المطلق
1:30مقيدة اذا ورد واختلف حكمهما فانه لا يحمل المطلق على المقيد حينئذ. وهذا صادق بالصورتين صادق بما اذا اختلف الحكم والسبب معا. وبما اذا اختلف الحكم فقط دون السبب فمثال اختلاف الحكم والسبب آآ اطلاق اليد في السرقة. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما
2:00فاليد هنا مطلقة لم تقيد. وقد قيدت في اية الوضوء. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فقيدت الايدي هنا بانها الى المرافق. هل يحمل
2:20المطلق على المقيد نقطع يد السارق من المرفق لاننا نغسلها في الوضوء الى المرفق. لا لان الحكم والسبب مختلفان معا. سبب القطع هو السرقة. وسبب الغسل هو الحدث اذا هذا سبب مختلف. والحكم ايضا مختلف. لان حكم اليد في السرقة ان تقطع
2:50وحكم اليد في الوضوء ان تغسل. فهنا اختلف الحكم والسبب معا فلا حمل في مثل هذا. لا الصورة الثانية هي ان يتحد آآ السبب ويختلف الحكم. ان يتحد السبب ويختلف الحكم
3:20ثم هذه ايضا لا حمل فيها. كما قال لانه قال واختلئوا وان لكن ان وردا اختلف حكمهما فلا حمل مطلقا واختلاف الحكم صادق بسورتين بان يختلف الحكم والسبب معا او يختلف الحكم فقط. وقد مثلنا للصورة التي يختلف فيها الحكم
3:40مع ومثال الصورة التي يختلف فيها آآ الحكم دون السبب ان اليد اطلقت في تيمم. وقال تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فقال بايديكم ولم يقيدها في التيمم ثم قيدها في الوضوء فقال وايديكم الى المرافق. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ هنا فتمسح اليد
4:10الى الى المرفق. آآ السبب هنا واحد وذلك ان سبب مسح اليد في التيمم هو الحدث. والسبب غسل اليد في الوضوء هو الحدث. فالسبب واحد لكن الحكم مختلف لان حكم اليد في التيمم ان تمسح وحكمها في الوضوء ان تغسل
4:40فهنا وان اتحد السبب الا ان الحكم اختلف ففي مثل هذه الصورة ايضا قال انه لا حمل قالوا لكن ان وردا واختلفا حكمهما فلا حمل مطلقا. اي سواء اتحد السبب آآ والحكم
5:00سواء اتحد السبب واختلف الحكم او اختلفا مع والا بان اتحد الحكم اذا اتحد الحكم فان اتحد معه السبب بان اتحد السبب حكمه معه وفي هذه الحالة تارة يكونان امرين وتارة يكونان نهيين. تارة يكون المطلق والمقيد امرين وتارة يكون المطلق والمقيد نهيين
5:28وتارة يكون احدهما نهيا والاخر امرا فشرع يتكلم على هذه الحالات اذا اتفق السبب والحكم بين المطلق والمقيد. فحينئذ اما ان يكونا امرين او نهيين او يكون احدهما امرا والاخر نهيا. فان كانا مثبتين كاعتق في ظهار رقبة ثم قال
5:53اعتق رقبة مؤمنة حمل مطلق على مقيد. اذا ورد المطلق هو المقيد واتحد سببهما وحكمهما وكانا مثبتين بان كانا مثلا امرين. كما اذا قال اعتق رقبة قال للمظاهر اعتق رقبة. ثم قال له مرة اخرى اعتق رقبة مؤمنة. فعندنا مطلق
6:23وهو عتق رقبة. وعندنا مقيد وهو اعتق رقبة مؤمنة. وقد اتحد السبب لان سبب العتق هو واتحد الحكم ولانه الاعتاق. فهنا يحمل المطلق على المقيد. وهما مثبتان هنا. لم آآ ينفى احدهما وليس فيهما نهي فهذا يحمل المطلق على المقيد حينئذ. ولو ولو
6:53يحمل آآ حمل مطلق ولو تواترا على مقيد ولو احدا. يحمل المطلق ولو كان متواترا. على المقيد ولو كان احادا فالمتواتر كالقرآن الكريم اه يمكن تقييده اه احادي السنة ان لان التقييد بيان
7:16والبيان يمكن ان يقع بالاضعف ليس مثل النسخ البيان يمكن ان يقع بالاضعف دلالة او سندا. فالقرآن اقوى آآ سندا من من حديث الاحاد كما هو معلوم. ولكن البيان لا يشترط فيه ان يكون المبين مساويا للمبين
7:39لا يشترط فيه بل يمكن ان يكون دونه في القوة. ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح لا بولي وشاف دين ثم جاء في حديث اخر لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل
7:58فعندنا مطلق وهو لا نكاح الا بوجه وشاهدين. وعندنا مقيد وهو لا نكاح الا بولي وشاهد عدل وقيد بالعدالة في هذا الحديث الثاني. والسبب واحد لان السبب الاشهادي هو اه اشاعة
8:21اه النكاح والحكم ايضا واحد لان حكمهما معا ان يشهدا هنا يحمل المطلق على المقيد. فيقيد حديث لا نكاح الا بولي والشاهدين. بحديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. ومقيد ولو متأخرا. بيان للمطلق. يعني انا المقيد
8:51في هذه الحال يكون بيانا يكون مبينا للمطلق. ولو تأخر عنه. فانه يكون بيانا له. وقيل انه تأخر اه كان حينئذ اه ناسخا له قيل انه ان تأخر كان ناسخا
9:10وان كانا نهيين قيد المطلق بمفهوم المقيد اذا كانا نهيين بان كان المطلق نهيا وكان المقيد نهيا ايضا. فان المطلق حينئذ يقيد بمفهوم آآ المقيد. لا بمنطوقه ليس كمسألة الاثبات التي تقدمت
9:39وذلك كما اذا قال آآ مثلا قال لا تعتق مكاتبا ثم قال لا تعتق مكاتبا كافرا. فيقيد المطلق هنا بمفهوم الصفة الواردة في المقيد. وهذه المسألة في الحقيقة ليست من مسائل الاطلاق
10:08والتقييد وانما يذكرونها تتمة للاقسام والا فانها من قبيل العموم نصوص لان لا تعتق مكاتبا اه النهي اه في حكم النفي فالمسألة من باب العموم والخصوص وليست من باب الاطلاق والتقيد. فالمسألة هنا من باب العموم والخصوص لكونها اه نكرة في سياق
10:41اه نهي او نفي وهي من باب العموم. ومثل ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى لهذه المسألة بحديث لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وجاء في حديث اخر النهي عن مس الذكري مطلقا غير مقيدين بحالة البولي. فهل كراهة مسه باليمين حينئذ
11:11تكون مختصة بحال البول حملا للمطلق على المقيد ام لا نعم يحمل عليه كما ذكرنا المسألة في الحقيقة وان ذكرت في باب الاطلاق والتقييد آآ انما تذكر من باب الاقسام العقلية والا فانها من جهة اللغة
11:31من باب العموم والخصوصي لان النكرة اذا وردت في سياق نهي او نفي فانها تكون عامة لا مطلقة وكراهية النفي يعني ان النهي والنفي حكمهما واحد. كما اذا قال لا يجزئ عتق مكاتب ثم قال لا يجزئ عتقكم
11:51مكاتب كافر والمسألة كالتي قبلها مسألة النفي والنهي كما ذكرنا تذكر هنا في باب الاطلاق والتقييد والا فانها من مسائل العموم والخصوص بما تقرر من ان النكرة في سياق النفي من باب العموم والخصوص وليست من باب الاطلاق والتقيت. لكن تذكر هنا تتمة للاحتلالات
12:14كما كان هي النفي واباحة وكراهة اي وكذلك اذا اقتضى آآ المطلق هو مقيد اباحة اذا اقتضيا اباحة او كراهة فيقيد لا يمنع ذلك من حمل المطلق على المقيد حين
12:34وفي الندب نظر اذا كان المطلق آآ والمقيد في باب الندب فهل يحمل المطلق على المقيد هنا اختلفوا في ذلك. وذلك كما اذا قيل تصدق من مالك. ثم قيل تصدق من ما لك النفيس
12:54فهل يعني هذا ان الانسان لا يتصدق الا من ماله النفيس الجزيل؟ ام ان المطلق والمقيد ان المطلق يبقى على اطلاقه ويكون للمقيد ايضا كذلك آآ يكون امرا اخر غير الامر الاول. هذه مسألة مختلفة
13:14وان كان امرا ونهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة. اذا كان المطلق والمقيد احدهما امرا والاخرون هي كما اذا قال اعتق رقبة. ثم قال لا تعتق رقبة كافرة. فالمطلق هنا وهو عتق رقبة هذا مطلق. وهو مثبت. امر. لا تعتق رقبة كافرة هذا نهي
13:44فاحدهما امر والثاني نهي. ما العمل حينئذ؟ يقيد المطلق بضد الصفة المثبتة في النهي. بصفة ضد. ضد ما هو ضد لا تعتق رقبة كافرة. ما هو وضد كافرة مؤمنة. اذا يكون المعنى اعتق رقبة مؤمنة فنقيد المطلق وهو عتيق رقبة بضد الصفة التي قيدنا بها
14:14النفي آآ النهي لا تعتق رقبة كافرة. في الامر نأخذ ضد هذه الصفة وهي كافرة ونقيد بها فنقول المعنى اعتق رقبة مؤمنة. وان اختلف سببهما اذا اختلف سببهما حمل المطلق على المقيد قياسا بجامع. وذلك اذا اختلف الحكم آآ اذا اختلف السبب مع
14:44اتحاد الحكم. يختلف اختلف السبب مع اتحاد الحكم. وذلك كاية الظهار فان الرقبة فيها مطلقة. فتحرير رقبتي. هكذا قبل ان يتماسى ليس فيها مؤمنة. آآ وفي القتل اطلقت الكفارة. وتحرير رقبة مؤمنة. اقصد قيدت بالايمان. في القتل قيدت بالايمان
15:24واطلقت في الظهار وكذلك اطلقت ايضا في اليمين. وكفارته اطعام عشرة مساكين من اسرة ما تطعمون اهليكم وكسوتهم او تحرير رقبة. فالحكم هنا متحد. لان حكم الرقبة هو الاعتاق فالرقبة معتقة في القتل وفي اليمين وفي الظهار. لكن السبب مختلف. لان السبب
15:54الاعتاق في ظهار ان قول الرجل لامرأته انت علي كظهر امي. والسبب لاعتاق في قتل الخطأ هو القتل. وسبب الاعتقاد سبب الاعتاق في اليمين هو الحيض. فهنا السبب مختلف. وقد اطلقت الرقبة في الظهار وفي
16:14باليمين وكجدت في القتل. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ قال انه يحمل حينئذ قياسا بجامعنا اي حملا قياسيا. وهذا هو مذهب الامام احمد ومذهب طائفة من الاصوليين وكثير منهم رأى ان ان الحمل لغوي وانه لا يحتاج الى قياس
16:44قال او سبب مقيدين متنافسين. يعني كذلك اذا اختلف سبب مقيدين متنافيين ومطلقا. اذا كان عندنا مطلق وعندنا مقيدان وهذان المقيدان حكمهما متحد مع حكم ذلك المطلق. الا ان هما مختلف ماذا نفعل؟ مثلا
17:24اه قضاء رمضان مطلق غير مقيد بترتيب ولا تفريق. لان الله تعالى قال فعدة من من ايام اخر. ولم يقل متتابعات ولم يأمر بتفريقها وعندنا كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين. كفارة ظهار قيدت
17:54بالتتابع. وعندنا كفارة التمتع آآ وان شتاء فلا تسمى كفارة وانما قل صوم التمتع آآ صوم التمتع مقيد بالتفريق فمن تمتع بالعمرة الى حج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد في صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فصوم التمتع
18:24مغرق يصوم الانسان ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجع. اذا عندنا شيء طلق وهو مثلا لنأخذ مثلا هو وعندنا هنا احتمالان اما ان يكون اقرب لواحد منهما فيحمل المطلق على اقربه لهما. او ان لا يكون اقرب لاحدهما فيبقى على الاطلاق
18:54فمثال ما هو اقرب لواحد منهما مثلا اطلاق الصيام في كفارة آآ اليمين. فان الله على قارب كفارة اليمين فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فالصيام ثلاثة ايام
19:14ثلاثة ايام مطلقة لم تقيد بتتابع لم يكن متتابعات ولم يأمر بتفريقها. وقد اخبرنا ان كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين. واخبرنا ان صيام التمتع مفرق. يصوم صاحب ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت
19:34طيب نحن الان عندنا مطلق وعندنا مقيدا لكن مقيادان سببهما مختلف. آآ واحد قيد بالتتابع وواحد قوجد بعدم التتابع. وسببهما مختلف لان سبب الصوم في التمتع هو التمتع ان الانسان اعتمر بين يدي
19:54وسبب الصيام في الظهار هو قول الرجل لامرأته انت علي كظهر امه كظهر امي. فالحكم واحد هو الصيام ولكن السبب مختلف وكذلك سببه كالكفارة في اليمين مختلف عنهما معا. ماذا نفعل هنا؟ هل نحمل المطلق على
20:14ونحمله على اي مقيدين هذا مقيد عندنا مقيد بتتابع ومقيد بتفريق. هنا نحمله على اقرب فالمقيدين واقرب المقيدين هو كفارة آآ الظهار لان آآ ظهار كفارة اجماعا وصوم اليمين كفارة ايضا اجماعا بخلاف التمتع فانه رخصة
20:44آآ لم يتفقوا على انه كفارة. بل جعلوا آآ العبادة التي وقعت فيه من الدم او بذلها الذي هو الصيام جعله بعضهم من باب الشكر وليس من باب الكفارة اذا لم يكن اقرب لاحدهما فانه لا يقيد بواحد منهما. ومثال ذلك صيام آآ
21:14طاهي رمضان فان قضاء رمضان لم يقيد بتتابع ولا تفريق. لان الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. لم يكن متتابعة ولم يقل لم ايضا يأمر بتفريقها. في المقابل
21:34تنا مقيدان احدهما قيد بالتفريق وهو صوم التمتع. والثاني يقول جدب التتابع وهو صيام ظهر لكن القضاء هل هو اقرب الى صوم التمتع؟ او الى صوم الظهار؟ ليس اقرب لاحدهما. فحينئذ يبقى على اطلاقه
21:54يبقى على الاطلاق. اذا الحاصل انه اذا كان عندنا مطلق وكان عندنا مقيدان. اختلف سببهما واختلفا ايضا اختلفا واختلفا معا واما مثلا كما هنا. فحينئذ ننظر بين المطلق وبين هذين المقيدين. آآ هل هو اقرب لهذا او هو اقرب لهذا ونحمله على الاقرب؟ فان كان ليس باقرب لاحدهما
22:24افيننا حينئذ آآ نتركه على اطلاقه وقد مثلنا لذلك كله فلا نحتاج الى عادته والا تساويا وسقطا والا يختلف سبب قيدين المتنافيين. احنا كنا نتكلم عن المقيدين المتنافيين. و اه اه قد اختلف سببهما في الامثلة التي ذكرنا. اذا اتحد سببهما فانهما يتساقطان حينئذ ويبقى المطلق على اطلاقه
23:04مثال ذلك حديث اذا بلغ الكلب فيناهي احدكم؟ فليغسله سبعا. اولاهن بالتراب وفي رواية اخراهن بالتراب. وفي رواية عفروه الثامنة بالتراب. وفي رواية احداهن بالتراب في رواية احداهن بالتراب مطلقة. رواية احداهن بالتراب مطلقة
23:34ورواية اولاهن واخراهن هذه مقيدات متنافية. وسبب الحكم متحد اه لان السبب هو بلوغ الكلب. والحكم هو التعذير بالتراب. فتتساقط تلك الروايات ويبقى المطلوب هو ان يعفر مرة بالتراب سواء كانت الولاة او الثانية او السابعة. لان مقيدات وهي اولاهن
24:04اقراه الثامنة سبب واحد والحكم واحد تعارضت وتساقطت وبقي اصل الحكم وهو التعذير آآ فقط. وهذا طبعا على مذهبي الشافعية والحنابلة. واما عند المالكية فلا تتريب. واما عند الحنفية فلا تسبيع ولا تتري
24:24وعصر كوصف في حمله. يعني ان الاصل كالوصفي في الحمل. اي كما يقع الحمل في الوصف فانه يقع ايضا في الاصل. فنحن مثلا حملنا كفارة حملنا رقبة الظهار في الوصف وهو الايمان على رقبة القتل. في
24:54وصفي وهو الايمان كما قلنا. فهل يمكن ان نحمل اصل حكم على اصل حكم؟ كفارة نهار ثلاث خصال. وهي عتق رقبة او صيام شهرين متتاليين بعيني اطعام ستين مسكين. واما كفارة القتل. فليس فيها الا خصلتان فقط. وهما
25:24اه العتق او الصيام ليس فيها اي طعام. هل يمكن ان نقيس كما اننا قسنا كفارة الظهار في الوصف على كفارة على رقبة الظهار في الوصف على رقبة القتل هل يمكن ان نقيس ان نقيس القتلى على ظهار
25:44باصل حكم وهو ان نقول ان القاتل خطأ اذا لم يجد رقبة ولم يستطع القيام فانه يطعم ست كان مسكينا قياسا على الظهار. معنى ظهار لا ذكر له في اية كفارة القتل مع ان الاطعام
26:04مع ان الاطعام لا ذكر له في اية القتل وانما ذكر في كفارة او ظهار. قال ان اصل الحنابلة قبيلاتي هو جواز حمل الاصل كما يحمل الوصف. ولذلك روي آآ عن الحنابلة
26:24روايتان في حمل كفارة القتل على كفارة الظهار في وجوب الاطعام لمن عجز عن العتك والصوم. وهذا حمل اصل على اصل ولسه حاملين في وصف كما تقدم. ثم قال ومحل حمل اذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقته
26:44يعني انا محل حمل المطلق على المقيد اذا لم يستلزم حمل المطلق على المقيد آآ تأخير عن وقت الحاجة. فاذا اتى الشارع بالمطلق ولم يبين تقييده وتراخى في ذلك عن وقت العمل
27:04فانه حينئذ يكون ناسخا له فان المقيد يكون ناسخا للمطلق. لان التقييد بيان والربيان لا يجوز تأخيره عن وقت عملي فان تأخر عن العمل كان نسخا. فان استلزمه اذا استلزم آآ المطلق
27:24تأخير البيان عن وقت الحاجة. لم اذا استفز اقصد اذا استلزم التقييد اذا استلزم التقييد تأخير البيان عن وقت الحاجة لم يقيد به المطلق حينئذ. وحينئذ قيل يبقى المطلق على اطلاقه. قاله عدد
27:44المحقق الحنابلة ورجح المؤلف ان المطلق لا يحمل على اطلاقه وانما يحمل على الصورة الاكمل يحمل في الاثبات على الاكمل. وفي النفي على الاقل. فمثلا اذا ورد الاطلاق في الاثبات
28:05حمل على اكمل صوره. واذا ورد في النهي اكتفي باقله فمثلا يحمل قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. الفعل في الفعل آآ حلوا عنا كرة فهو في في حكم النكرة ان كان في سياق النفي كان من قبيل العموم وان كان آآ في سياق الاثبات كان
28:35من قبيل المطلق. فمثلا قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره في المطلقة ثلاثا. آآ هذا مطلق مثبت سيحمل على الاكمل فالنكاح يحتمل العقد ويحتمل الوطأ. لكن في الاثبات يحمل على اكمل
28:55لصوره وهو الوطأ. اكمل صور النكاح في الوطأ. فيحمل في الاثبات على اكمل صوره. واما في النفي العكس يحمل على على اقله. آآ وذلك مثل قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين. آآ ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا
29:15ولا تنكحوا المشركات يحمل على العقد. وطبعا يكون الوطأ من باب اولى. لانه اذا حرم العقد حرم الواط من باب اه او لا وهذه المسألة في الحقيقة حقها ان تفرض عن التي قبلها بان يقال هل يحمل المطلق
29:35عند اطلاقه على اطلاقه على مجرد وجود مسمى الماهية ولو لم يكن ذلك في اكمل الصور ام على اكمل مسمياته؟ هل يحمل المطلق على آآ اطلاقه؟ ام على اكمل مسميات
29:55به. ثم قال والمطلق ظاهر الدلالة على الميت. يعني ان المطلق ظاهر في الدلالة على الماهية فهو ليس مجملا كظهور العامي كمان العام ما دال اه وبالظهور على كل على جميع افراده. اه فهو ايضا ظاهر اه
30:15في اه بابه. كالعامية اي كظهور دلالة العامة على افراده. فالمطلق ايضا دلالته في الماهية ظاهرة من باب دلالة ظاهرة وليست من باب الاجمال. كدلالة العامة على افرادها اي كما ان العامة ظاهر في افراده فقول الله تعالى مثلا حرمت عليكم الميت
30:35هذا دال آآ بالظهور على كل ظاهر في كل ميتة انها حرام. ثم تأتي المخصصات بعد ذلك وايضا كذلك قول الله تعالى فتحرير رقبة هذا دال على آآ الاطلاق في ماهية
30:55رقبتي وان كل رقبة اه تجزئ ثم تأتي المخصصات بعد ذلك التي خصصت تأتي اقصد المقيدات تأتي المقيدات والتي قيدت بالإمام. لكن على سبيل البدل يعني ان الفرق بينهما ان عموم العامي عموم
31:15واما عموم المطلق فهو عموم بدني. عموم العام عموم شمولي. فاذا قلت مثلا آآ جاء المسلم هذا يدخل فيه كل مسلم آآ اذا قلت آآ اطعم مسكينا هذا لا يشمل كل
31:35الا على سبيل البدل. هناك فرق بين قولك اطعم المساكين واطعم مسكينا. اطعم المساكين يدخل في جميع المساكين في وقت واحد. اطعم مسكين ان هذا يصدق بكل مسكين ولكن لا يشمل كل مسكين الا على سبيل البدر. فالفرق بينهما ان عموم المطلق
31:55عموم بدني وعموم العام عموم شمولي. ونختصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب