شرح مختصر التحرير في أصول الفقه//49// الشيخ محمد محمود الشنقيطي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. منتبعا باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا
0:10انك انت العليم الحكيم. ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع والاربعين من التعليق على كتاب مختصر التحرير قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يعم جمع منكر غير مضاف. يعني ان الجمع المنكر الذي لم يضف
0:30الى معرفة لا يعم. فاذا قلت اكرم رجاله. لا يعم جميع الرجال. فهذا لا عموم فيه ويحمل على اقل الجمع وهو ثلاثة. يحمل على اقل الجمع. واقل الجمع عند الجمهور ثلاثة
0:50فمثلا اذا اوصى رجل بدراهم ثم مات قبل ان يحدد عددها كتب انه اوصى بدراهم او اوصى بدنانير. ولم يحددها. فهذا يحمل على قال لي الجمع وهو ثلاث دراهم. لان الاصل براءة الذمة. والمحقق هو اقل
1:20المسمى الجمعي واقل مسمى الجمع عند الجمهور هو ثلاثة فتخرج وصيته ثلاثة دراهم وهذا مذهب الجمهور. وقيل اقل الجمع اثنان. استدل الجمهور على مذهبهم بان العرب غايرت بين صيغة الاثنين وصيغة الجمع. فاذا اردت ان تحكم على
1:50من الرجال قلت جاء رجلان. واذا اردت ان تخبر بمجيء جماعة من الرجال قلت جاء رجال فالعرب تغاير بين صيغة الاثنين وصيغة الجمع. فدل هذا على ان الاثنين ليسا بجمع
2:10وقيل الاثنان جمعا قاله الغزالي والباقي اللاني والاسرائيلي واستدلوا بعض الامثلة الواردة بكتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها نقاش. فمن ذلك قول تعالى في داوود وسليمان عليهما السلام
2:36وكنا لحكمهم شاهدين. هما رجلان فقط. وقالوا كنا لحكمهم بصيغة الجمع وبذلك قول الله تعالى واطراف النهار. والنهار له طرفان. صباح ومساء لكن نوقش هذا بان غاية ما فيه التعبير عن عن الاثنين بلفظ الجمع
3:06وهذا لا يقتضي ان هذا حقيقة فيه. لا يقتضي ان هذا حقيقة في الاثنين وانما يقتضي جواز التعبير عن الاثنين بلفظ الجمع. ولذلك الجمهور على انها قبل الجمع ثلاثة. والمراد غير لفظ جمع. يعني ان محل الخلاف
3:36غير لفظ كلمة جمع لان كلمة جمع معناها ضم شيء الى شيء وذلك يصدق بالمثنى. لان المجن المثنى فيه ضم شيء لا شيء. وكذلك ايضا لا يقصد نحو نحن. وقلنا
3:56مما يستعمل فيه ضمير العظمة بل قد يستعمل فيه للواحد فالرجل الواحد قد يقول نحن مثلا وآآ في المثنى آآ لفظ نحن مشترك بين المثنى والجمع وكذلك له قلنا هو مشترك فالاثنان يقولان قلنا والاثنان
4:26يقولان نحن ضمير المتكلم ضمير المتكلم العرب وضعت له فرعا واحدا. انا لها فرع واحد وهو نحن. ليس لها فرع اخر بينما المخاطب انت لها اربعة فرق انت انت ما انتم انتن
4:56وهو لها اربعة فروع هجر وهما وهم وهن. ولكن ضمير المتكلم انا لن تضع له العرب الا فرعا واحدا وهو نحن الفرع مشترك بين الجمع المذكر والمؤنث والمثنى المذكر والمؤنث
5:16ولا يقصد ايضا نحو قلوبكما فقد صغت قلوبكما وهذا خطاب لعائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما ولهما قلبان لانه اه لان كل اثنين اضيفا الى متضمنهم متضمنهما جاز فيهما ثلاث وجوه
5:39الجمع والتثنية والافراد تقول مثلا قطعت رؤوس الكبشين وقطعت رأس الكبشين وقاطعت رأسي الكبشين. كل اثنين اضيف الى متضمنه ماذا جاز فيهم؟ الى متضمن متضمنهما جاز فيهما ثلاثة اوجه فتقول قطعت رؤوس الكبشين والجمع هو الافصح والاكثار
6:10ومنه قول الله تعالى فقد صغت قلوبكما. وهو خطاب لاثنتين. فجمعت القلوب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم وزرة المؤمن الى انصاف ساقيه. انصاف سقني لكل واحد منهما نصف فهما نصفان فقط ولكن عبر
6:30بالجمع. والافراد جائز. ومنه قول آآ ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اذنيه راهما وباطنهما ظاهرهما اي ظاهرة هذه وظاهرة هذه فافردا. ويجوز ايضا ظاهريهما ففي مثل هذا يجوز ثلاث اوجه. قال مما بالانسان منه واحدا واقل الجماعة
7:00في غير صلاة ثلاثة. اقل الجماعة ثلاثة الا في الصلاة فانه آآ يحصل الجمع باثنين فقط ولكن هذا حصول من جهة الشرع لا من جهة اللغة نحن هنا نتكلم عن دلالات الالفاظ من جهة استعمال كلام العرب لها
7:20ومعيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد. يعني ان معيار العموم اي ما تدلوا به على ان اللغو عام صحة الاستثناء منه فاذا قلت مثلا جاء الرجال يمكن ان تقول جاء الرجال
7:41الا فلانة او الا اثنين لكن لا يقال جاء رجال الا اللفظ اللي يستثنى منه لابد ان يكون معرفة او عامة او عددا. العدد كما تقول له علي عشرة الا ثلاثة
8:12او يكون معرفة جاء زيدون مثلا الا احدا او عامة قال العلامة المختار ابن بونا رحمه الله تعالى في احمراره على الفية ابن ما لك وعرفنا اعمم او عددي ما منه مستثنى
8:32بلا تردد. ثم قال فائدة سائر الشيء بمعنى باقيه سائر الشيء بمعنى ذاق. كلمة سائل نختلف فيها لجا من الفاظ العمومي او ليست من الفاظ العموم فالمشهور انها ليست من الفاظ الام
8:56وانها بمعنى باقي وان اشتقاقها من السوري وهو فضلة شراب الشارب تقول اسأرت اي ابقيت سؤرا اي بقية من شرابي وقيل بل هي من الفاظ العموم وهي من السور وهو الحائط الذي يحيط بالمدينة مثلا ونحوها. ولكن مشهور عند الاصوليين ان كلمة سائر
9:27هي لباقي الشيء وليست لجميعي. ثم قال فصل العام بعد تخصيصه حقيقة. وهو حجة ان خص بمبين العام بعد تخصيصه يكون حجة فيما لم يخصص فدلالة مثلا قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة
9:55على تحريم ميتة الجمل حقيقة فهذه الاية تدل حقيقة لا مجازا على تحريم ميتة العنز والجمل والكبش والدجاج. لماذا؟ لان الميتة لفظ عام تناول قبل ان يخصص. فتناوله له قبل تخصصه بعد تخصصه كتناوله له قبل تخصصه
10:30وهو وذلك التناول كان حقيقيا فليكن هذا ايضا حقيقية وفي المسألة مذاهب اخرى هذا اللي ذكرناه مذهب الجمهور وقيل مجاز لانه كان يتناوله كان يتناوله مع غيره والشيء مع غيره غيره
10:53وكيل انما يكون العام حقيقة فيما لم يخصص ان خص بما لا يستقل بالمخصصات التي لا تستقل كالاستثناء مثلا والصفة. وقيل انما يكون العام حقيقة فيما بقي ولم يخصص ان كان الباقي بعد التخصيص غير محصور
11:17ثم قال وهو حجة ان خص بمبين يعني ان العامة حجة ان خص بمبين فهو ظاهر الدلالة اذا خص بمبينه كما اذا قيل اقتلوا المشركين الا الذمي فهذا خص بمبين لان لان الذمي واضح معناه بخلاف ما اذا قيل اقتلوا المشركين الى بعضهم. لان البعض مجهول
11:46فهذا مخصص بغير مبين فلا لا يكون حجة حينئذ بل يكون مجملا. وعمومه مراد لا حكما يعني ان العامة اه المخصوص يراد عمومه تناولا اي لفظه لفظ الميتة في قول الله تعالى حرمت عليكم
12:11ميتة يتناول كل دابة ماتت حتف انفها من جهة اللغة. لكن لا من جهة الحكم فالحكم مقصور على بعض الافراد. لوجود المخصص وهو اخراج ميتة البحر. وميتة الجراد نحو وعمومه مراد تناولا لا حكما. هو العام ينقسم الى ثلاثة اقسام. عام
12:41باق على عمومه وهذا عمومه يراد تناولا وحكما بركوع لله تعالى حرمت عليكم امهاتكم فهذا عام باق على عمومه وعمومه يراد تناولا وحكما فهو يتناول جميع الامهات من جهة في اللغة ويقتضي تحريمهن تحريم الاستمتاع بكل ام من غير استثناء. القسم الثاني العام
13:07وهو العام الذي اخرج بعض افراده بالمخصصات المتصلة والمنفصلة كاخراج ميتة البحر من عموم قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة. وهذا كما ذكرناه عمومه يراد تناولا اي لفظه يتناول من جهة اللغة جميع الافراد لا
13:27حكما القسم الثالث العام المراد به الخصوص العام الذي يراد به الخصوص وهذا لا يراد عمومه اصلا لا تناولا ولا حكما. فقول الله تعالى الذين قال لهم الناس اي نعيم بن مسعود هذا لا يراد تناوله لمسمى الناس اصلا
13:53لا لغة ولا حكم وقرينته لفظية يعني ان العامر مخصوصة قرينته لفظية وهي المخصصات كالصفة والاستثناء وهي قرائن لفظية وقد تنفك تنفصل عنه والعام الذي اريد به الخصوص كليا استعمل في جزئيا ومن ثم كان مجازا
14:15يعني ان العامل الذي يراد به الخصوص كالاية التي تلونها انفا اذا قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم هو كلي الكلي تقدم انه ما لا يمنع او نفس تصوره من وقوع الشركة به فكلمة الناس تدل على كثيرين تصلح لكثيرين لكن هذا اللغو الكلي
14:35استعمل في جزئي استعمل معبرا به عن علم عن شخص معين. ومن ثم كان مجازا. لنقل اللغو عن موضوعه اللغوي لان اللفظ نقل عن موضوعه اللغوي وهو آآ مسمى كل الناس الذي يصدق بكل فرد من الاناسي
14:59واخص اي وهو اخص من العامي الذي قبله. وعمومه غير لا يراد عمومه اصلا لا تناولا ولا حكما. وقرينته عقلية التي تدل على انه اه لا يراد فيه العموم هي قرينة عقلية. فمثلا الذين قال لهم الناس العقل يشهد انه ان هذا لم يقله كل كل احد
15:32وانه لم يقل كل احد لكل احد. قال لهم الناس لم يقل كل احد عن كل احد. لم يخبر كل احد عن قل لاحد الذين قاله الناس ان الناس قد جمعوا لك. فهو مجاز
15:52ثم قال والجواب لا المستقل تابع للسؤال في عمومه. يعني ان جواب السؤال اذا اجاب النبي صلى الله عليه وسلم السائل فهذا الجواب اما ان يكون مستقلا او غير مستقل. وبدأ بغير المستقل. الجواب غير المستقل هو الذي لا يصلح ان يكون كلاما ابتداء
16:14كالاجابة بنعم او بلاء او لا. والجواب المستقل هو الذي يكون كلاما مستقلا يمكن ان يبتدأ به الكلام بالجواب الذي لا يستقل. وقال انه تابع للسؤال في عموم وخصوصه فاذا كان السؤال عاما كان هذا الجواب عاما واذا كان خاصا كان خاصا
16:34فمثلا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر. فقال آآ ينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم قال فلا. فلا اذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عام
16:59وهو عم بائع الرطبيب التمر هذا واجاب بجواب غير مستقل وهو قوله فلا لا الجواب غير المستقل الذي وقع جوابا لسؤال عام هو عام اي لا يختص بهؤلاء الجماعة بل هو جار في حكم كل احد
17:19وكذلك يتبعه بخصوصه ايضا. وذلك كحديث انس عند الترمذي جاء رجل فقال يا رسول الله الرجل منا يلقى اخاه او صديقه اينحني له؟ قال لا قال افيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذه بيده ويصافحه؟ قال نعم
17:46فقوله صلى الله عليه وسلم نعم وفي جواب سؤال خاص وهو الرجل منا انا نحن؟ الجواب على خاص خاص وغير هؤلاء المتكلمين الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم عن حكمهم لا يلحق بهم من جهة دلالة
18:08هذا النص وانما يمكنه ان يلحق بدليل اخر كالقياسي او نحو ذلك. والمستقل ان ساوى السؤال تابعه فيما فيه منهما. يعني ان الجواب اذا كان مستقلا. جملة ليس بنعم ولا لا ولا بلى وانما هو بجملة
18:28مستقلة يمكن ان يبتدأ بها الكلام فانه حينئذ اذا ساوى السؤال في عمومه وخصوصه تابعه اي كان الجواب حينئذ تابعا للسؤال فيما فيه من عموم وخصوص فمثلا سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله انتوضأ بماء البحر
18:50هذا سؤال عام اه قل له ان يتوضأ بماء البحر فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته هو الطهور معه هذا جواب مستقل لانه جملة مستقلة. فهذا عام
19:14والجواب الخاص التابع لخاص مثل قوله صلى الله عليه وسلم الاعرابي الذي حين وقع امرأته في نهار رمضان قال اعتق رقبة. قال اعتق رقبته. ولم يقل اتى امرأته في نهار رمضان اعتق رقبة. وانما قال اعتق
19:37خطاب للاعرابي يجيه فالجواب خاص تبعا للسؤال فيكون ايضا خاصا ويلحق غير هذا الاعرابي بهذا الاعرابي بدليل مستقل وهو القياس فليس من جهة دلالة لفظ هنا وان كان اخص اختص به السؤال
20:07هنيئا ان الجواب اذا كان اخص من السؤال. اختص به السؤال اي خصص عموم السؤال بقصره على محل الجواب. كما اذا سأل سائل عن قتل النساء الكوافر فقيل له اقتل المرتدات
20:28فهو سأل عن عام وهو الكوافر مطلقا بردة او بغيرها فأجيب بخص. فالجواب اخص هنا من السؤال. يختص حينئذ عموم السؤال بقصره على محل الجواب الجواب اخص فيقصر عموم السؤال على محل الجواب. هل معنى اه يقتل المرتدات دون غيرهن؟ وان كان
20:59اعم اعتبر عمومه اذا كان الجواب اعم من السؤال. يعتبر العموم. وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن بئر بطاعته وهي بئر في المدينة كان يلقى فيها الحيض. اي الخرق التي
21:18تتطهر بها النساء وآآ النتن ولحوم الكلاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا جواب مستقل. ان الماء طهور لم يقل نعم ولا بلاء ولا لا. الجواب مستقيم
21:36وهو اعم من السؤال لان السؤال عن بئر بعينها سؤاله عن بئر بضاعة والجواب اعم لانه قال ان الماء طهور فيعتبر العموم هنا ولا يقتصر على محل السؤال. فهذا عام فالماء طهور. لا ينجسه شيء فيكون هذا اللفظ
21:57عاما وانما يخص بما آآ خصص آآ بما ثبت تخصيصه به كتخصيصه بالاجماع في المتغير بالنجاسة ان الماء المتغير بنجاسة هذا من امثلة التخصيص بالاجماع. او ورد عام على سبب خاص
22:17اذا ورد عام ايضا على سبب خاص فان العبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب. فمثلا قول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا او يتطهرون من نسائهم ثم يعدون بما قالوا
22:33فتحرير رقبة هذا عام ورد على سبب خاص وهو ان رجلا من الانصار يقال له اوس بن الصامت اخو عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما اه عنهما اي عن عبادة واخيه اوس
22:49ظهر من امرأة له يقال لها خولة بنت ثعلبة فنزلت هذه الاية فهذا لا يقتضي تخصيصه بهذا الحكم بل الحكم يجري فيه وفي غيره من الناس وصورة السبب قطعية يعني ان سورة السبب داخلة قطعا يعني العام الوارد
23:17على سبب صورة السببية يتناولها قطعا. فمثلا اية الظهار يدخل فيها حكم او سبني الصامت قطعا رضي الله تعالى عنه فلا يصح تخصيصها باجتهاد فهي قطعية عند جماهير اهل العلم
23:39ثم قال فائدة قيل ليس بالقرآن عام لم يخص الا الا قوله تعالى وما من دابة في الارض الا على الله رزقها وقوله وهو بكل شيء عليم العام الباقي على عمومه قليل جدا
23:57امثلته في الشرعيات قليلة. يكثر في صفات الله سبحانه وتعالى. وهو بكل شيء عليم. اه اه هذا كثير ولكن وقوعه في الشرعية في الاحكام الشرعية قليل. ولكن ايضا موجود. وموجود
24:17في القرآن الكريم فمنه الاية التي مثلنا بها وهي قول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم حرمت عليكم امهاتكم هذا عام في كل ام. فالام محرمة على كل حال سواء كانت اما او جدة سواء كانت من الرضاعة او من النسب الام هذا لا استثناء فيه
24:47فهو عام باق على عمومه. فعلم بذلك ان هذا القول وهو قيل ليس في القرآن عام ليس على اطلاقه. ليس على اطلاقه. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك
25:07ونتوب اليك بارك الله فيكم