شرح مختصر التحرير في أصول الفقه//39 // الشيخ محمد محمود الشنقيطي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعا باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع والثلاثين من التعليق على كتاب مختصة للتحرير
0:20وقد وصلنا الى قوله فصل الرواية اخبار عن عام لا يختص بمعين ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام آآ بين هنا الفرق بين الرواية والشهادة. فقال الرواية اخبار عن عام لا يختص بمعين ولا ترافع فيه ممكن عند
0:40بالحكام وعكسه الشهادة قال الامام الكرافي رحمه الله تعالى مكثت زهاء ثماني سنين اتطلب الفرق بين الشهادة والرواية حتى ظهرت بها حتى ظهرت به عند الامام المزري في شرحه للبرهان. اي لبرهان امام الحرمين
1:03فقال المخبر عنه ان كان عاما لا يختص بمعين ولا ترافع فيه الى الحكام فهو الرواية والرواية هي الاخبار عن عام لا تراه فيه ليس من شأنه ان يترافع فيه الى الحكام
1:24واما الشهادة فهي الاخبار عن خاص قال وان اختص بمعين والترافع فيه ممكن فهو الشهادة. اذا كان الاخبار عن خاص وكان الترافع فيه ممكنا فهو الشهادة واحترز بالاخير وهو قوله وكان الترافع فيه ممكنا
1:44بمثلا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فهي اخبار عن خاص لكن لا ترافع فيه فهو من قبيل الرواية وليس من قبيل الشهادة. اذا تخبر عنه ان كان عاما لا يختص بمعين ولا ترافع فيه الى الحكام
1:59فهو الرواية وان اختص بمعين والترافع فيه ممكن فهو الشهادة ومن شروط راو عقل يعني انه يشترط في الراوي ان يكون عاقلا ويشترط فيه ايضا ان يكون مسلما وان يكون بالغا وان يكون ضابط الفؤاد
2:23اي ليس من اهل الغلط يمكن اهل كثرة الغلط والسهو ونحو ذلك وان يكون عدلا. وصيتي تعرف العدالة والعدالة شرط بقول الله تعالى ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا قال وعدالة ظاهرا وباطنا
2:47اي اه في ظاهر الامر وفي الواقع ايضا. وهذا يقتضي ان نكون على علم بهذا الشخص ان لا نكون جاهلين به فلا يكفي مجرد ظهور العدالة عليه اذا لم نختبره ونعرف حاله
3:05وقيل تكفي العدالة الظاهرة ايكون الانسان ظاهره العدالة ولو لم نختبر حقيقته وهذا في الحقيقة يرجع الى الخلاف بمسألة سيأتي ذكرها لاحقا وهي مسألة رواية المجهول ومن روى بالغا مسلما عدلا وقد تحمل صغيرا ضابطا او كافرا او فاسقا
3:36قبل يعني ان من روى وهو بالغ مسلم عدل وقد تحمل صغيرا ضابطا قبل اذا تحمل الصغير الضابط ثم روى وهو كبير عدل اه ضابط فانه تقبل روايته ولذلك قبل الصحابة رواية الاطفال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالنعمان ابن بشير وكالحسن والحسين وعبدالله ابن الزبير
4:14ونحوهم من اطفال الصحابة الذين لم يبلغوا الحنف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم تحملوا بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وادوها وهم كبار. فروايتهم مقبولة
4:30وكذلك من تحمل كافرا ثم ادى مسلما. هذا ايضا روايته مقبولة كحديث ابي سفيان اه صخر بن حرب بن امية رضي الله تعالى عنه في حواره مع قيصر الذي خرجه البخاري وهذا الحديث وقع في عهد كفر ابي سفيان ثم اسلم وحدث به بعد
4:58ذلك فقوبل منه. وكحديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه انه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ايام غزوة بدر. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب سورة الطور
5:18فتحمل هذا الحديث وهو مشرك لانه من قريش من رجال قريش الذين جاءوا الى النبي صلى الله عليه سلم بعد غزوة بدر يلتمسون فداء الاسرى. فسمعه يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب فتحمل هذا الحديث
5:39وهو مشرك ثم اداه بعد اسلامه فقبل منه. وكذلك من تحمل فاسقا ثم ادى بعد ان اصبح اه عدلا فانه يقبل منه ذلك. وهي صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر. يعني ان العدالة هي صفة راسخة في النفس. تحمل
6:09الانسان على ملازمة التقوى لتجعله يتقي الله سبحانه وتعالى ويلتزم بالمروءات اي بمحاسن العادات وبترك الكبائر. فلا يأتيها ومنها غيبة ونميمة. نص على الغيبة والنميمة للاختلاف بهما هل هما من الكبائر ام لا؟ لانه سيأتي في تعريف الكبيرة انها انهما فيه حد
6:38ولا حد في الغيبة والنميمة ولكن مشهور انهما من الكبائر كذلك ايضا تحمله هذه الملكة على تجنب وترك الرذائل يعني الرذائل المباحة مما لا يليق بالانسان من جهة المروءة كمن كان من اهل الهيئات من اهل العلم والفضل او المكانة
7:08فانه يقبح في حقه ان يأكل في الاسواق وهو يمشي مثلا في الشوارع فمثل هذا من الرذائل التي هي مباحة في الاصل اه تقدح في عدالة الانسان قال ابن عاصم رحمه الله تعالى في تحفة الحكام
7:29العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر وما ابيح وهو في العيان يقدح في مروءة الانسان ايوة يتقي المباحات التي من شأنها ان تقدح في العدالة بلا بدعة اي ويشترط فيها ايضا ان لا يكون صاحب بدعة مغلظة وسيأتي
7:51انه يريد المكفرة ويقبل قاذف بلفظ الشهادة. يعني ان من قذف بلفظ الشهادة بان قال اشهد ان فلانا زنا ولم يوجد القدر الكافي مثلا من العدول لم لم يوجد اربعة شهود
8:14فانه طبعا سيحد حد القذف لانه في الزنا لا بد من اربعة شهود واذا شهد واحد او اثنان او ثلاثة فانهم يحدون حد القذف لماذا نقبل القاذفة مع اننا نحده
8:35لان نقص العدد ليس من جهته لانه قد يتفق ان يرى شخص شخصا يزني ولا يراه معه شخص اخر ويكون هو قد شاهد هذا في نفس الامر الحج انما جاءه من جهة نقص العدد هو انه لم يوجد العدد الكافي
8:57فاصبح حينئذ قاذفا فنقص العدد ليس من جهته هو ليس هو الذي نقص العدد هو شهد بشيء فيحتمل انه يحتمل انه رآه على الحقيقة ولذلك وقبلوا احاديث ابي بكرة رضي الله تعالى عنه مع
9:21اه ما في ما جاء من انه قذف المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم اجمعين فتقبل شهادة القاذف بلفظ الشهادة لان نقص العدد ليس من جهته ويحد من شهد بالقذف ولم يحصل العدد الذي هو اربعة شهداء
9:49والذين يرون المحصنات المرمية باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقولوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون فلابد من الاتيان بالشهداء او الجد والصغائر وهن سواء حكما ان لم تتكرر تكررا يخل بالثقة بصدقه لم تقدح
10:18يعني انا الصغايرة لا تقدح في رواية الراوي اذا لم تتكرر تكررا يخل بالثقة بصدقه. اذا تكررت تكررا كثيرا يخل بالثقة بالصدق فانها تقدح حينئذ في الراوي والا فانها لا تسقطوا
10:37اه عدالته وبين سبب ذلك قال لم تقدحه اي لم تقدح في صحة روايته لتكفيرها باجتناب الكبائر؟ لان الصغائر يكفرها اجتناب الكبائر قال تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم
11:01وتكفرها ايضا مصائب الدنيا ويرد كاذب يعني ان من عرف بانه يكذب فانه ترد روايته فلا يقبل حديثه ولو تاب وتدين بعد ذلك هذا رأي الامام احمد رحمه الله تعالى وعدد من الائمة
11:28قال العراقي رحمه الله تعالى في الحديث وللحميدي والامام احمد بان من لكذب تعمد اي في الحديث لم نعد نقبله وان يتوب والصير فيه مثله وتقدح في الكاذب كذبة اي مرة واحدة من الكذب. ولو تاب فانه لا يقبل حديثه بعد ذلك
11:57ثم عرف الكبيرة فقال والكبيرة ما فيه حد في الدنيا او وعيد خاص في الاخرة يعني ان الكبيرة هي ما فيه حد في الدنيا كالزنا والقتل والقذف او فيه وعيد خاص بالاخرة
12:18وزيد اي زاد بعض اهل العلم او لعنة او غضب اي لعن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه كالواشمة مثلا والمستوشمة ونحو ذلك والرعش والمرتشي بهؤلاء لعنه النبي صلى الله عليه وسلم فما فيه لعنة يعد ايضا
12:40من الكبائر او ما فيه غضب ايضا كذلك ما آآ ذكر فيه غضب الله على صاحبه فانه ايضا يعد كبيرة. او فيه نفي ايمان اه كالايذاء ايذاء الجيران ونحو ذلك لا يؤمن والله لا يؤمن. ثم قال من لا يأمن جاره بوائقه
13:06ويرد مبتدع داعية يعني ان المبتدع اذا كان داعية الى بدعته فانه يرد اي لا تقبل روايته من كان مبتدعا داعيا الى بدعته فانه لا تقبل روايته وكذا اذا كانت بدعته مكفرة ايضا كالقدرية ونحوها. وليس الفقهاء منهم
13:34الفقهاء المختلفون في الفروع ليسوا من المبتدعة. ليسوا كالاختلاف في في اصول الديانات الذي يؤدي الى الابتداء فمن شرب نبيذا مختلفا فيه حد ويفسق غير مجتهد. النبيذ هو العصير اه الذي من شأنه ان يسكر كثيره. فمن
14:07اسكر منه فهو حرام باجماع اهل العلم. ومع كان دون ذلك مما قليله لا تسكر لكن كثيره يسكر. مذهب جمهور اهل العلم انه حرام. وان فيه الحج واجاز الحنفية قليله الذي لا يسكر. وقالوا انما ان الحد انما يلزم بالقدر بالقدر المسكر
14:37وانما دون ذلك اه لا حد فيه فهذا اجتهاد فقهي على كل حال بالنسبة للجمهور كالحنابلة وغيرهم من شرب نبيذا مختلفا فيه فانه يحد لقوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر
14:56كثيره فقليله حرام فما اسكن كثيره فقليله حرام ويحد على قرينه ويفسق شارب النبيذ الا اذا كان مجتهدا واداه اجتهاده الى ذلك ائمة الحنفية الذين اجازوا ذلك باجتهادهم فانهم لا يفسقون
15:17هذا رأي الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى ورأي ابي يوسف وخالفهم اه محمد بن الحسن في ذلك قال ويفسق غير مجتهد ومقلدين. من قال ذلك باجتهاده او بتقليده لامام فانه لا يفسق
15:39وحرم اجماعا اقدام على ما لم يعلم جوازه. يحرم على المكلف الاقدام على فعل لا يعلم جوازه فلا يجوز للانسان ان يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ويرد متساهل في رواية ترد رواية من كان متساهلا في الرواية
16:01سواء كان ذلك تساهلا في السماع او في الاداء كمن اه يسمع الناس الناس عليه الحديث وهو نائم مثلا او غافلان او نحو ذلك فهذا روايته لا تقبل وكذلك من يتحمل الاحاديث
16:23وآآ يأخذ الكتب بالاسانيد وهو غفلان او نايم او نحو ذلك فهذا لا تقبل روايته ويرد مجهول العين وهو من له راو واحد وكذلك مجهول العدالة يرد ايضا ويرد ايضا مجهول الضبط فلا يقبل لا تقبل روايته
16:49لا رقيق وانثى وقريب وضرير وعدو وقليل سماع الحديث وجاهل بمعناه وفقه وعربية وعديم نسب ومجهوله هذه الاشياء لا تقدحه الرواية لا يقدحه في الرواية كون الراوي رقيقا فالعبد تجز روايته
17:09ولا يقدح في الرواية آآ الانوثة فالمرأة تجوز روايتها ولذلك روى الصحابة عن النساء كعائشة وغيرها والشارع انما فرق بين المرأة والرجل في الشهادة لا في الرواية لان الشهادة تتعلق بها حقوق الناس
17:33فيقع التوثق فيها اكثر من غيرها فلذلك اشترط فيها العدد ولم يشترط في الرواية وغير فيها بين شهادة الذكر والانثى كما هو معلوم ولا يقدح في رواية في الرواية القرابة لا تقدح فيها القرابة كونه مثلا الشخص الذي روى هذا الحديث
17:59قريب هذا الشخص الذي وقع فيه الحديث ولا تقدع لا يقدح آآ كون الشخص اعمى قال وقريب وضرير. رواية الضرير مقبولة ولا يقدح في الرواية العداوة ايضا وتقدح العداوة والقرابة
18:19بالشهادة كما هو معلوم ولا يقدح في الرواية كون الشخص قليل سماع الحديث ولا يقدح ايضا كذلك في الرواية كون الشخص جاهلا بمعنى ما يروي فيمكن ان يروي الانسان شيئا وهو لا يعرف معناه
18:39فتقبل روايته ولا يقدح في الرواية ايضا الجهل بالفقه او الجهل بالعربية وكذلك لا يقدح في الرواية عدم النسب اي كون الشخص ولد الزنا هذا لا يقدح في روايته وكذلك كونه مجهول النسب. هذا كله لا يقدح بالرواية
19:04ثم قال فصل شرط ذكر السبب جرح ايشترط في الجرح ذكر السبب الذي من اجله وقع الجرح لان المجرح قد اه يجرح بعض الاشياء التي لا تسلم ولا تثبت بها الجرحى
19:33وقد ترك شعبة الاخذ عن راوي فسئل لم تركت حديثه؟ قال رأيته يركض على برذون له فتركت حديثه فهذا ليس مجرح ليس مجرحا كون الانسان يركض على بردان له هذا لا يقتضي جرحته
19:54قال اه وتضعيف اي كذلك يطلب اه بيان سبب تضعيف الحديث. اذا قال اه العالم هذا حديث ضعيف يطلب منه بيان سبب تضعيف الحديث ولا يلزم توقف الى تبيين يعني انه اذا جرح لنا شخص تجريحا مبهما
20:20او ضعف لنا حديث تضعيفا مطلقا فانه لا يلزمنا التوقف عن العمل بذلك الحديث الى تبيينه. بل يمكن ان نعمل بذلك الحديث آآ قبل ان يبين لنا لا تعديل اي لا يشترط ذكر سبب التعديل
20:39لأن العدالة اسبابها كثيرة جدا متشعبة وليست كالجرحة فلا يشترط فيها الاستفصال لا يشترط بيان سبب تصحيح الحديث. قال لا تعديل وتصحيح. ويكفي فيهن وفي عريفا واحد ليس من عادته تساهل. قال انه يكفيه في الجرح والتضعيف والتصحيح والتعديل
21:09الواحد بشرط ان لا يكون من عادته التساهل اي تساهل في التعديل وليس ايضا من عادته المبالغة في الجرح. ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره اذا وجدنا اه اسماء شخص في سند وكان هذا الشخص
21:31يشتبه اسمه باسم شخص اخر ضعيف فانه يجب التوقف حتى نتأكد من ان هذا الشخص ليس هو ذلك الضعيف. ولا شيء لجرح يعني انا الجرحى لا يثبتوا بالاستقراء فلا يمكن ان يقال مثلا نظرنا في رواة الحديث فوجدنا ان كل من اشتغل منهم بكذا فهو مجروح
21:58او ان كل من اسمه كذا فهو مجروح او نحو ذلك هذا لا يثبت جرح لا يثبت بالاستقراء. وله جرح باستفاضة يعني ان للمجرح ان يجرح باستفاضة اي بشيوع جرحة على شخص
22:17اذا كان هناك شخص قد شاعت عليه جرحة معينة واستفاضت فله ان يجرح بها وان لم يشاهدها بعينه لا تزكية اي لا تقع التزكية بالاستفاضة. لا تقع لا تثبت التزكية بالاستفاضة بل التزكية لابد فيها من ممارسة الشخص
22:35ومعرفة حقيقته وقيل بلى اذا شاعت عدالته كاحد الائمة اكيد بل تثبت اه تثبت التزكية بشيوع العدالة اذا كان هذا الشخص قد شاعت عدالته كاحد الائمة مثلا الاربعة ونحو ذلك
23:04فهؤلاء شاعت عدالتهم في الناس لا يحتاج الى النظر في تزكيتها بل الصحيح ان امثال هؤلاء لا يحتاج اصلا الى تزكيتهم قال العراقي رحمه الله تعالى في الفيته وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن
23:23يعني انا من اشتهر بين الناس عدالة ومن اشتهرت عدالته بين الناس ولم يخالف احد في ذلك كالائمة اه لا لا يحتاج اصلا الى النظر في تزكيته. فمثلا اذا وجدت سندا
23:39اه في رجاله الامام مالك رحمه الله تعالى فلا تتعب نفسك بتعديل مالك وتجريحه. ولا تتعب نفسك بتعديل الامام احمد وتجريحه فهؤلاء لا يحتاجون اصلا الى تعديل وشهروا استغناء وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن
24:01قال وجعله اي يعني ان صاحب التحرير الذي هو اصل هذا الكتاب جعل اصل مذهب الامام احمد اه ان من شاعت عدالته في الناس كالائمة فانه لا يحتاج الى اه تعديل
24:24ويقدم جرح اذا تعارض الجرح والتعديل بان وجدنا هذا الشخص وثقه مثلا احمد وضعفه ابن معين او العكس فانه يقدم الجرح على التعديل. يقدم الجرح على التعديل واقوى تعديل حكم مشترط العدالة بها. يعني ان اقوى تعديل هو ان يحكم الحاكم العدل
24:52كمثلا عمر بن عبد العزيز مثلا ونحو ذلك او كنقولو فيها الراشدين ان يحكموا بشهادة شخص فهذا تعديل عملي لان حكمهم بشهادته تعديل له فاقوى تعديل هو تعديل عملي وتعديل العمل هو حكم الحاكم بالشهادة اه العدل اذا كان الحاكم يشترط العدالة
25:19فقول اي فيلي التعديل العملي التعديل القوي. بان يقول فلان عدل واعلاه ان يقول عدل رضا والمحدثون يقولون ان الاعلى هو صيغة آآ افعال التفضيل. بان يقال اعدل الناس مثلا او اوثق الناس او نحو ذلك
25:41مع ذكر سببه قال اعلاه ان يقول عد الرضا مع ذكر السبب هي اي مع ذكر السبب كونه عدلا رضا فبدونه اي فيلي ذلك المرتبة التي بعده هي ان يقول عدل الرضا دون ان يذكر السبب
25:57ثم يلي ذلك عمل بروايته ان علم انه لا مستند له غيرها. يلي ذلك عمل هذا العالم برواية هذا شخصي اذا علم انه لا مستند له لهذا العمل غير رواية هذا الشخص. فهذا العمل يقتضي تعديله
26:16وليس ترك عمل بها وبشهادة الجرحى ترك عمل العالم برواية شخص لا يعتبر تجريحا لاحتمال ان يكون هناك امر اخر دعاه الى ترك العمل غير التجريح وكذلك ترك العمل بالشهادة ايضا
26:39لا يعتبر ايضا كذلك جرحا لاحتمال وجود قادح اخر كالعداوة والقرابة ونحو ذلك ثم يلي ذلك رواية عدل عادته لا يروي الا عن عدله. ولذلك رواية عدل عن شخص ومن ومن عادة هذا العدل ان لا يروي
26:59لعن عن عدل فروايته عن شخص تدل على انه معجل له ولا يقبل تعديل مبهم. التعديل المبهم لا يقبل كقول القائل حدثني ثقة او حدثني عدل او حدثني من لا اتهم ونحو ذلك
27:16فهذا تعديل مبهم لا يقبل لا يقبل التعديل المبهم والجرح نسبة ما يرد لاجله القول الى الشخص. وفي نسخة الجرح ان ينسب الى قائل ما يرد لاجله. الجرح هو نسبة
27:39قول او فعل الى شخص من شأنه ان يرد شهادته كقوله فلان كذاب مثلا او فلان يضع الحديث او فلان مغفل او نحو ذلك وهذا جرح اذا اه هو ان ينسب الى قائل ما يرد لاجله. والتعديل ضده. التعديل هو نسبة
28:04اه له صافي اه المستحسنة الى الموصوف بقوله عدل اه رضا اه او ضبط ضابط او نحو ذلك وتدريس المتن عمدا محرم. يعني ان التدريس في المتن تدريسه في عصر اللغة واخفاء العيب
28:28وفي الاصطلاح معروف عند المحدثين قسموه الى اقسام الى تدريس اسناد وتدريس شيوخ وتدريس الاسناد هو اسقاط الراوي الذي حدثه مباشرة والارتقاء الى من فوقه بلفظ يوهم السماعك عنه وقال وانه ونحو ذلك وتدريس الشيوخ هو ان يسمي
28:52الشيخة بغير الاسم المعروف به. لكن وهنا آآ يريد تدريس المتن كالادراج تعمد الادراج الادراج هو ان يصل الانسان الراوي بالحديث ما ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتارة يكون ذلك في
29:12وللحديث وتارة يكون في وسطه وتارة يكون في اخره وهو غالب احوال الادراج ولا يجوز تعمده. واذا تعمده على هيئة توهم ان هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يكون محرم ويجرح به حينئذ يقتضي الجرح. قال وتدريس المتن عمدا محرم
29:32وجرح اي وجرح لمتعمده وغيره اي غير ذلك من التدليس غير المضر كتدليس الشيوخ هذا يفعله الائمة الكبار. كالسفيانين وغيرهم من الائمة الكبار الذين يؤثر عنهم انهم يدلسون فمنهم من يدلسه الاسناده ومن من يدلسه الشيوخ تدليس شيوخ مروي آآ عن الخطيب البغدادي. كما هو معلوم هو من ائمة الحديث
29:59قال العراق وكالخطيب يوهم استكثارا. يعني ان انه يسمي الاشياخة بغير اسمائهم وهذا ينشأ عنه توهم كثرة شيوخه. اذا كنت حدثني فلان ثم رويت الحديث عن نفس الشخص باسم اخر لا يعرفه الناس فهذا يوهم كثرة
30:19شيوخك وهو على كل حال آآ غير جيد. وان كانوا قالوا ان مثل هذا لا يقدح في عدالة الراوي وحديثه مقبول لكن لا تقبل عنعنته كما هو معلوم الا اذا صار الا لا يقبل حديثه المعنعن. واذا صرح
30:39حديثه كما هو معلوم. قال وغيره اي التدريس الذي لا يضر كتدريس الشيوخ مكروه مطلقا. ومن فعله اذا قبلت ومن عرف به من الشيوخ كالوليد بن مسلم مثلا ونحو ذلك من المدلسين معروفين
30:59اه لم تقبل روايته حتى يبين السماء. لا تقبل عنعته ولا انأنته ولا روايته بلفظ قال الا اذا صرح بالسماع فانه تقبل روايته حينئذ ومن كثر منه التدريس لم تقبل عنعنته
31:19والمعنعن بلا تدريس باي لفظ كان متصل. العنعنة اذا كانت من غير المدلس تقبل لان الاصل حملها على السماع. الاصل ان الراوي اذا قال عنه فلان فالاصل انه سمع منه
31:34وانما ترد من المدلس من علم منه التدريس فانه لا يقبل منه الا التصريح لا تقبل منه العنعنة لانها محتملة قالوا والمعاناة عنه بلا تدريس اي من غير مدلس باي لفظ؟ فقال او عن او ان
31:52حكمه الاتصال ويكفي ان كان اللقي في قوله. يعني انه يكفي اه امكان اللقي اذا روى شخص عن اخر فانه يكفي امكان اللقي وهو الذي يعبر عنه بالمعاصرة وهذا شرط مسلم رحمه الله تعالى
32:10واما البخاري فانه اشترط اللوكي اشترط ثبوت اللقي ولذلك كان شرط البخاري اقوى من شرط مسلم لان البخاري رحمه الله تعالى اشترط ثبوت اللوكي ومسلم اكتفى بالمعاصرة فقط. وعلى كل حال شرطاهما صحيحا. وان كان شرط البخاري اصح من شرط مسلم. شرط مسلم ايضا
32:34صحيح؟ يكفي مجرد المعاصرة ولا يشترط ثبوت اللقيم وظاهر قول من قال يكفي امكان اللقاء انه لو روى ثقة عن من لم يعرف بصحبته او روايته عنه تقبل روايته مطلقا
32:52ولا يشترط في قبول خبر الا ينكر لا يشترط في قبول خبر الا ينكره اخر بنورة وثقة حديثة وانكر روايته اخر فان هذا لا يقدح في رواية الراوي لان المثبت مقدم على النافل
33:11فالمثبت معه زيادة علم فحديثه مقدم على المنكر ونختصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا