استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر التحرير في أصول الفقه//38 // الشيخ محمد محمود الشنقيطي

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن والثلاثين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى
0:20ومنه تواتر وهو لغة تتابع بمهلة. اي ومن الخبر ما يسمى تواترا والتواتر في كلام العرب التتابع ومنه قول ابن ربيعة العامري رضي الله تعالى عنه يعلم طريقة متنها متواترا في ليلة كفر النجوما غمامها. واصطلاحا
0:50عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس. يعني ان التواتر في الاصطلاح هو خبر عدد كبير يمتنع اي تمنع العادة تواطؤهم اي اتفاقهم وتمالؤهم على الكذب سبب كثرتهم وان يكونوا اخبروا عن شيء محسوس. كرؤية الهلال مثلا او كسماعهم خبرا من شخص او كلاما من احد
1:20فلابد ان يكون مدركا باحدى الحواس. كالرؤية مثلا والسمع. ولا يصح ان يكون عقليا. تواتر ليس دليلا قطعيا في العقليات. قال او عدد كذلك اي بان يكون خبرهم عن مشاهدة شيء. او عن اه او شهدوا على اخبار
1:50عدد كذلك. اي شهدوا على ان عددا من الناس اخرين اخبروا عن هذا الخبر. الى ان ينتهي الى امر محسوس. بان شهدت هذه الجماعة انها سمعت فلانا مثلا يحدث او سمعت مثلا جماعة تحدث بهذا وتلك الجماعة حدثت عن جماعة اخرى الى ان ينتهي الى محسوس
2:20اي معلوم باحدى الحواس الخمسة. والتوتر مفيد للعلم اي لليقين بنفسه فلا يحتاج الى انضمام قرينة او ضميمة اليها. فخبر والاحادي قد يفيد العلم. ولكن يحتاج الى ضمير. وذلك كمن اخبره مخبر بموت جاره
2:50ثم سمع صراخا ونواحا آآ ورأى اجتماع الناس ونحو ذلك فان هذه القرائن تحصل له اليقين بخبر ذلك الواحد الذي اخبره. لكن خبر لا احد لا يستقل بإفادة العلم الا بضميمة بعض
3:10قرائن الاحوال اليه كما مثلنا. اما الخبر المتواتر فانه يفيد اليقين في نفسه والحاصل ضروري. يعني ان العلم الحاصل عن طريق التواتر. العلم الذي يحصل لك عن طريق التواتر هل هو ضروري او نظري؟ قال انه ضروري
3:35اذ لو كان نظريا لما حصل لمن ليس من اهل النظر كالصبيان مثلا ونحو ذلك اه فهؤلاء قد يحصل لهم العلم اليقيني باخبار التواتر وهم ليسوا من اهل النظر. وقال ابو الخطاب وجمع من الاصول دينا وهو
3:55اذا لو كان ضروريا لما افتقر الى النظر في مقدماته. والخلاف في هذه المسألة في الحقيقة خلاف لفظي. لان مراد القائل بانه ضروري ان العقل يضطر الى تصديقه. لا انه لا يحتاج الى نظر. ومراد القائد بانه نظري انه يحتاج الى
4:20نظر. فليس ببديه. ولا يعني ان العقل لا يضطر الى تصديقه يقع عنده اي يقع عند الخبر عند الخبر المتواتر يقع العلم بفعل لله تعالى. الخبر المتواتر في حصول العلم المخبر به
5:00وقال انه يقع عنده بفعل الله تعالى. لان الله تعالى آآ ربط الاسباب بمسبباتها فجعل الاعلام خبرا للعلم وهو لفظ يعني ايه ان المتواتر قسمان منهما هو تواتر لفظي وما هو تواتر معنويا
5:30فالمتواتر اللفظي عد منه حديث من كذب علي متعمدا. فليتبوأ مقعده من النار. فقد رواه ما يناهز المئة او يزيد عليها من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتواتر اللفظي منه القرآن الكريم. فهو متواتر له. ومنه كثير من الاحاديث التعبدية
6:00كلفظ التلبية مثلا لبيك اللهم لبيك فان الامة تلقت الكافة منها عن الكافة هذا اللفظ فهذا تواتر لفظي. ووقوع التواتر اللفظي في الاحاديث التي ليست تعبدية قليل. وقوعه تعبديات كثير. كلفظ التلبية والاذان. وغير ذلك من
6:30الالفاظ التي انتشرت وكثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقت الكافة عن الكافة. واما في غير الالفاظ فهو قليل ومن امثلته هذا الحديث الذي مثله به. وهو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ
6:50ومقعده من النار. والقسم الثاني معنوي. اي التواتر المعنوي. والتواتر المعنوي هو تغاير الالفاظ مع اشتراكي في معنى الكلية. ان تأتي مثلا اخبار كثيرة تدل على معنى واحد. ولكنها تأتي بالفاظ متعددة
7:10مختلفة فلا نجد لهوا واحدا مستجمعا لجميع شروط التواتر. لكننا نجد جميع الالفاظ تدل على معنى. فذلك المعنى قد ثبت ثبوتا لا مرد له بتواتر معنوي. ومن امثلته احاديث المسح على الخفين. فانها
7:30وتعددت حتى افادت العلم. اي افادت الجزم واليقين بان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه لكن لو تتبعنا احاديث المسح على الخفين تتبعنا كل طريق وكل حديث بمفرده لم نجد. منها حديثا يستجمع شروط
7:50التواتر اللغوي. فعلم ان هذا التواتر معنوي. اي ان اليقين الذي استفدناه استفدناه من المعنى الذي دل عليه هذه الاحاديث لا من آآ اطباق الالفاظ واتفاقها على معنى واحد ليس راجعا الى جهة اللغو انما هو راجع الى جهة المعنى. ومن امثلة التواتر المعنوي في غير
8:20شرعيات سخاء حاتم وشجاعة علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وخالد ابن الوليد. فهذه امور تواترت توات قرا معنويا كما هو معلوم. ولا ينحصر في عدد يعني ان التواتر لا ينحصر في عدد معين
8:40وقد قاض اقوام كثيرون في آآ اعداد التواتر قال الذين قالوا بالتواتر خاضوا في ذلك وآآ رويت عنهم اعداد كثيرة ممن قال باثني عشر ومنهم من قال اربعين ومنهم من قال سبعين ومنهم من قال غير ذلك ولكن الصحيح انه لا يشترط فيه عدد معين
9:00ولكن لا تكفي فيه الاربعة. لان الاربعة طلب الشارع تزكيتهم في اه شهادة بالشهادة على الزنا. وهذا يدل على ان خبرهم ظني فلو كان اخبارهم تواترا لما احتاجوا الى تزكية. ولا ينحصر في عدد معين على الاصح. ويعلم
9:31ويعلم اذا حصل العلم ولا دار. يعني ان التواتر يعني ان العدد العدد المطلوب في التواتر وهو عدد كثير ولكنه غير معين يعلم يمكن علمه اذا حصل العلم اي اليقين. فإذا افاد العدد الكثير العلم علمنا ان هذا العدد
9:57يحصل به التواتر. ولا دور في هذه المسألة لا يوجد فيها دور سبقي. اذ حصول العلم مع لولو الاخباري. وهذا كالشبع فهو معلول المشبع وان لم نعلم ابتداء القدر الكافي منه. المشبع استعماله
10:25تؤدي الى الشباك. يقينا لكن لا نعلم القدر الذي يحصل به الشبع الا بعد حصوله لاننا متفاوتون في قدر ما يشبعهم فكذلك ايضا اخبار التواتر يتفاوت الناس في قدر ما يحصل لهم العلم منها
10:45ويختلف باختلاف القرائن اي ويختلف العلم الحاصل بالتواتر من شخص لاخر. باختلاف القرائن الكراعين الاحوال التي تؤدي الى اليقين. فقد يحصل اليقين للواحد تواترا مثلا بعشرين ولا تحصل لاخر يقينا وهكذا بسبب اختلاف القرائن التي تحتف بذلك
11:16ويتفاوت المعلوم يعني ان المعلوم اي المتيقنة يتفاوت اي مسألة مختلف فيها وهي هل لليقين درجة واحدة لا تفاوت فيها؟ ام انه متفاوت؟ مثلا اذا كنت متيقنا ان الواحد نصف الاثنين. هذا مما استفدته
11:46لاول جات العقول. وكنت متيقنا ايضا من انه توجد على وجه الارض مدينة يقال لها بغداد ووجه يقينك هو التوتر. فهل يمكن ان قال ان المعلوم يتفاوت لان هذا اليقين يتفاوت. قد تكون مثلا ايقن باحدهما من الاخر. بان تكون مثلا بان يكون
12:16بكون الواحد ينصر اثنين اه اعوم من يقينك بالخبر المستفاد مثلا تواترا. هذا مختلف فيه. واه قال هو يتفاوت المعلوم رجح انه يتفاوت وهذا مذهب الامام احمد وقال به عدد من المحققين
12:34فقالوا ان اليقين تتفاوت درجاته. ولما قال انه درجة واحدة لا تفاوت آآ فيها. وانما يتلاوة العلم بحسب كثرة المتعلقات ونحو ذلك. ويمتنع استدلال به على من لم يحصل له به
12:54يعني عنا خبر التواتر اذا افاد علما بالنسبة لشخص ولم يفد علما بالنسبة لاخر فانه لا يكون دليلا على من لم يحصل له علم وكتمان اهله اي ويمتنع ايضا كتمان اهله اي اهل التواتر ما يحتاج الى نقله
13:14يعني ان اهل التواتر يمتنع عليهم الاجماع على انكار ما يحتاج الى نقله وذلك كادعاء الرافضة ان الصحابة اه كتموا احقية علي رضي الله تعالى عنه في الخلافة فهذا ممتنع
13:34فانه يمتنع ان ان يتواتروا على ذلك. ككذب على عددهم اي كما يمتنع الكذب على اخبار العدد الذي يحصل به التواتر وهذا امتناع عادي لا عقلي ولا شرعي. اي نعني الامتناع العادي ما طبعا الامتناع
14:01شرعي للكذب هذا على كل احد لا يختص بالجماعة ولا بعدد التواتر. ولا يشترط اسلامهم لا يشترط في العدد الذي يحصل به التواتر ان يكونوا مسلمين. لانها تعتبر دليل عقلي والقطع فيه مستفاد من احالة العادة
14:21تواطؤ الناس واجتماعهم على خبر واحد. ولاء لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد. يعني انه لا يشترط ايضا في اهل التواتر ان لا يحوجههم بلد بان يكون هذا من البنود الفلاني وهذا من البنود
14:41الفلاني وهذا من البلد الاخر. ولا ان لا يحصيهم عدد اي لا يشترط ان يكونون كثيرين بحيث لا يحصون ولا يشترط ايضا طول الزمن والاختلاف النسب بينهم والاختلاف الديني والاختلاف الوطني كل ذلك غير مشترط
15:02ولا اخبارهم طوعا. لا يشترط ايضا ان يكونوا طائعين عند الاخبار ولا يشترط عدم اعتقاد نقيض مخبر به لا يشترط ايضا في افادة التوتر ان يكون المخبر لا يعتقد ما اخبر به
15:19بل يعتقدون قيده هذا لا ينقض التواتر. ومن حصل بخبره علم بواقعة كل شخص حصل بمثله حصل لمثله بغيرها. حصل بمثله لاخر. مع تساوي من كل وجه يعني انه اذا حصل من حصل بخبره علم بواقعة لشخص معين. حصل بمثل
15:55ذلك الشخص لاخر مثل ما حصل له ولكن بشرط تساوي في كل وجه. والا فانه قد يحصل العلم لبعض دون قد تحصل بعض القرائن وبعض الاعداد اه لشخص ما لا تحصله لاخر. لكن اذ ان استوت في حق اثنين فما يحصل العلم لاحدهما
16:21يحصله لاخر. فصل ومن الخبر احاد من الخبر خبر الاحاد وهو التواتر فلا واسطة بينهما. فدخل المستفيض المشهور فقد جعله بعضهم واسطة بين الاحاد وبين المتوتر ولكن صحيح انه احد وانه لا واسطة بينهما
16:48وهو ما زاد نقلته على ثلاثة. المستفيض المشهور هو ما زاد نقلته على ثلاثة ويفيد علما نظريا يفيد علما يعني انه قد يحصل يقينا يعني انه يحصل يقينا ولكن هذا اليقين نظري اي يحتاج الى نظر وبناء
17:13ايلا حتاجنا لدور واستدلال وفاقا لابن فورك وهذا قول مفصل بين قولين مطلقين فان من اهل العلم من قال لا يحصل علما اه ومنهم من قال يحصله انما كان لا يحصل علما مطلقا نظريا او ضروريا. ومنهم من قال بل يحصل العلم الضرورية والنظري
17:39ومنهم من قال وهذا هو القول المفصل يحصل علما نظريا فقط. وغيره يفيد الظن فقط. يعني ان خبر لا حاجة ليس بمشهور مستفيض انما يفيد الظن فقط ولو حصلت معه قرينة وذلك لاحتمال السهو والغلط لان لانه لا يؤمن على صاحبه السهو والغلط
18:04ولو كان ثقة الا اذا نقله احد الائمة المتفق عليهم لكن اذا نقل خبر الاحاد الذي هو دون المستفيض المشهور آآ احد الائمة الذين اتفقت الامة على جلالتهم ومكانتهم في العلم والضبط
18:24كالشيخين مثلا البخاري ومسلم وغيرهم من طرق متساوية وتلقته الامة بالقبول فانه يفيد العلم حينئذ وقيل انما يهيد الظن. وهل المستلم مشهورة نقاشها؟ يذكر ايضا كذلك في علم المصطلح. قال
18:44العراقي رحمه الله تعالى واقطع بصحة لما قد اسند كذلك وكيل ظن ولدى محققيهما قد عزاء نووي. يعني انا ما اسنده البخاري ومسلم هل فعله بالصحة او آآ انما يفيد الظن. جزم ابن الصلاح بافادته
19:04اه القطع وقال النووي ان المحققين على انه انما وجدوا الظن فقط. قال فالعلم في قوله وقال في قوله لان المسألة خلافية كما بينا. ويعمل باحاد في اصول يعني ان اخبار الاحاد يعمل بها في اصول اي
19:24طول الديانات اي في علم العقائد ولا يكفر من انكر ما هو ثابت بخبر الاحاد. ومن اخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر او جمع عظيم ولم يكذبوه دل على صدقه ظنا. اذا اخبر مخبر
19:51بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بخبره. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. دل ذلك على صدقه لكنها دلالة ونية لماذا؟ لان تيقن آآ الموانع التي امنعوا من اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم او انكاره متعذر. فهذا واهر في ان ما قاله حق. ولكن
20:21قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم هناك احتمال ضعيف وهو ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد منعه مانع من الانكار لم نطلع نحن آآ عليه. وكذلك من اخبر
20:34اه بحضرة جمع عظيم ولم يكذبوه بين العادة تمنع مثل هذا فان العادة ان من اخبر بخبر في جمع كبير وقد علموا كذبه انهم اه يكذبونه. فمثل هذا يدل على صدق ظنا
20:54وكذا يفيد الظن ما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول كاخباره عن تميم الداري. في حديث الجساسة المشهور اه فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بحديث الجساسة ولقاء تميم الدار الدجال
21:12اه هذا فيه تلقين من النبي صلى الله عليه وسلم للخبر. بالقبول لانه واخبر به وحدث به وقال ان تميما الدارية حدثني بكذا. فهذا يفيد الظن بصدق خبر تميم الدارئ
21:32واخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها او على كذب وخطأ ولو انفرد مخبر فيما تتوفر الدوافع نعم. اي وكذلك يفيد الظن اخبار الشخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها
21:53يا اخبرنا شخصان عن مسألة يتعذر تواطؤهما عليها هل هذا يفيد اليقين؟ لا لا يفيد اليقين لاننا شرطنا في التوتر ان يكون فيه عدد كثير. والاثنان ليسا من عددت تواترك قطعا ولا الثلاثة ولا الاربعة. وما فوق ذلك فهو محتمل. ولان
22:23اه الاخبار اخبار اثنين قد يقعوا اتفاقا. وكل ما زاد العدد كان حصول الاتفاق اه ابعد. المراد بالاتفاق هنا اه اه مثلا ان يحدث فهذا بامر ويحدث هذا بامر دون علم لا ليس احدهما يعلم فيكون هذا قد وقع اتفاقا اي اتفقا ان وقع
22:53مع هذا هذا هو المراد بالاتفاق هنا. فهذا قد يقع من اثنين ولكن وقوعه من الثلاثة وقوعه كل ما زاد العدد كان احتمال وقوع الشيء اتفاقا اي من غير قصد ومن غير هذا يكون بعيدا
23:11نعم. قال اه واخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة عليها وعلى كذب وخطأ. اه ونعم ولو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله وقد شاركه خرق كثير فكاذب قطعا يعني انه لو انفرد مخبر اخبرنا شخص واحد عن امره
23:43وهذا الامر تتوفر الدواعي على نقله تواترا. جاء شخص واخبر ان خطيب الجمعة سقط مغشيا عليه. ولكن لم نجد هذا الخبر الا عند هذا الشخص وحده. فلم يحدث به احد
24:03الحاضرين هذا الكذب لان العادة تقتضي ان مثل هذا ينقل تواترا وآآ يرويه الناس كافة عن كافة فكاذب قطعا ويعمل بخبر الواحد في فتوى يعني ان الخبر الواحد وهو غير المتواتر يعمل به في الفتوى. ويعمل به ايضا كذلك
24:33في حكم الحاكم كاثبات الهلال ونحو ذلك. ويعمل به في الشهادة ايضا. والمراد بخبر واحد هنا غير المتواتر. فيدخل فيه خبر الاثنين والثلاث والاربعة. فيعملوا به في الفتوى وفي حكم الحاكم
24:53لم يحكموا به الحاكم في اثبات الهلال ونحو ذلك. وفي الشهادة وايضا كذلك ينتفع به في الامور الدينية والامور الدنيوية يأتيك المعاملات ونحوها. والعمل به جائز عقلا. العمل بخبر الاحاد جائز عقله. وواقع
25:13ايضا لانه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسول الواحد الى القوم فتقوم به الحجة فلو كان الواحد لا تقوم به آآ الحجة لم يبعث واحدة بل لبعث جماعة كثيرين كان يبعث
25:33للقبيلة الشخص الواحدة برسالة او باحكام شرعية ويبعثوا الى الملك او الى الامير رسالة مع شخص واحد فهذا شخص سيخبره انسان واحد على ان العمل باخبار الاحاد واقع اه شرعا
25:52ولسه مرادنا خصوص الاحتجاج بهذا الحديث وهو حديث ارسال النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة على الاحتجاج على كون خبر الواحد حجة لكي لا يلزم الدور. لكن ذكرناه فردا من افراد كثيرة
26:13من الاحاديث التي تدل على آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بخبر الواحد هو اه يوجب العمل به. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.