شرح مختصر التحرير في أصول الفقه//35 // الشيخ محمد محمود الشنقيطي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس
0:20الخامسة والثلاثين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى باب لاجماع لغة الاجماع لغتنا العزم والاتفاق. واصطلاحا اتفاق مجتهدي الامة في عصر على امر ولو فعلا
0:40هذا هو الدليل الثالث من الادلة الشرعية بعد الكتاب والسنة. هو الاجماع. والاجماع في اللغة هو العزم. وقالوا اجمع على الامر اي عزم عليه. واجمع القوم على كذا اي اتفقوا عليه. والاجماع في الاصطلاح
1:00هو اتفاق مجتهد الامة في عصر على امر ولو فعل. ان يحصل اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم فلا عبرة باجماع غير المجتهدين. ولا عبرة باجماع الامم السابقة كما سيصرح به لاحقا
1:20وفي عصر اي في اي عصر من العصور. فالاجماع لا يختص في عصر الصحابة خلافا لمن خصه بذلك. ولكن جماهير اهل العلم قالوا لا يختص بعصر الصحابة ولا بعصر من العصور
1:40فكل وقت اجمعت فيه الامة على حكم شرعي فانه يكون دليلا شرعيا. قوله على كان ينبغي ان يقيده بالامر الشرعي. لان الامة انما هي معصومة في الشرعيات فغير الشرعيات كالامور العادية كالادوية مثلا والصناعة ونحو ذلك. ليست معصومة فيه. يمكن
2:10وان تتفق فيه على الخطأ. فالعصمة انما هي في الشرعية ما يتعلق بامور العقائد او آآ الفقه امور الدينية سواء كانت في الاصول او الفروع فالامور الشرعية عموما الامة معصومة فيها
2:30مجموعها صلى الله عليه وسلم لانه بمجموعها بعده صلى الله عليه وسلم. آآ لانه لا لا عصمة احادي الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الامة في مجموعها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم مع الصوم
2:50ولو هذا اي ولو كان هذا اللي يتفق عليه فعلا صدر من مجتهد وحصل اتفاقهم عليه فانه يكون اجماعا ويكون دليلا شرعيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الاجماع لا ينعقد الا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
3:20لانه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا عبرة بالاجماع. فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته اقوى من الاجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الدين هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم او حكم به والناس لا يحتاجون الى الاجماع
3:40ان بينهم من هو معصوم صلى الله عليه وسلم. فلا عبرة بمخالفة الصحابة افتراضا. لو افترضنا انهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لم يقع لم يخالفه جميعا. فان الحق يكون معه لا معه
4:00اما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فان الامة معصومة في مجموعها اي اذا اجتمعت على امر شرعي كان وهو حجة قاطعة بالشرع يعني ان الاجماع حجة قطعية بالشرع دليل ذلك ادلة
4:20الشرعية من الكتاب والسنة فمن ذلك قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل للمؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فقال تعالى ومن يشاقك الرسول من بعد ما تبين
4:40له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ويتبع غير سبيل المؤمنين ان يخالف المسلمين. فدل هذا على ان مسلمين معصومون لان مخالفتهم لا تجوز مخالفة المسلمين لا تجوز. لا يجوز للانسان ان يخالف المسلمين
5:00ولقوله صلى الله عليه وسلم امتي لا تجتمع على ضلالة. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق او ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم وفي رواية من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك. ووجه الاستدلال بهذا الحديث ان النبي
5:20صلى الله عليه وسلم اخبر ان طائفة من امته تكون على الحق دائما. فاذا اتفقت الامة عرفنا ان الطائفة التي هي على الحق جزء من هذا الاتفاق فيدل ذلك على ان هذا الاتفاق دليل
5:40لانهم اذا اتفقوا في الطائفة ضمنهم هي فيهم. اما اذا اختلفوا طبعا الطائفة قد لا تتعين اه لكن اذا اتفقوها الطائفة ضمنهم. وهذه الطائفة قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها دائما على الحق. اذا
6:00الاجماع ودليل بالشرع. ويثبت بخبر واحد. يعني ان نقل الاجماع. الاجماع يحتاج الى مرحلتين المرحلة الاولى هي مرحلة الانعقاد والمرحلة الثانية هي مرحلة نقل. انعقاد معناه حصول باتفاق. والنقل هو ان ينقل لنا حصول هذا الاتفاق. اما الانعقاد
6:30لا يكفي فيه البعض ليكون الاجماع قطعيا. الاجماع منه ما هو قطعي وما هو كالاجماع السكوت. لكن بالاجماع القطعي هو ان يكون ان يحصل اتفاق فعلا. بين المجتهدين. فاذا حصل هذا الانعقاد فنقله بعد
6:50يكفي فيه خبر لاحد يمكن ان ينقل لنا واحد عدل ان الامة اتفقت على كذا فيكون نجمعه حينئذ دليلا. اذا قال يثبت نقل عقاده بخبر واحد. لان هذه اسئلة شرعية طريقها طريق بقية المسائل مسائل الفروع الشرعية. ولا يعتبر فيه وفاق العامة
7:20لا يشترط وفاق العامة للمجتهدين. ولا من عرف الحديث فقط اذا لم يعرف غيره من العلوم او اللغة فقط او الكلام اي علم العقل قائدي فقط. يعني ان من كان له علم بعلم من العلوم. ولكنه ليس مستجمعا شروط الاجتهاد
7:50الاخرى هو المجتهد. لابد ان يكون ذا منزلة وسطى في كل العلوم التي يحتاج اليها في الاستنباط والاستدلال فلابد ان يكون حافظا لايات الاحكام آآ عارفا باحاديث الاحكام على الخلاف في آآ حفظها ام لا
8:10كثرتها وان يكون ذا منزلة وسطى في علوم اللغة العربية نحوا طرفا وبلاغة وحفظا لمادة اللغة وفي اصول الفقه ومعرفة كل العلوم التي تعين على والاستدلال لابد ان يكون ذا مرتبة وسطى لا يشترط فيه التخصص في كل هذه العلوم. لكن لابد ان يكون الى منزلة وسطى في كل هذه العلوم
8:40مع انه يكون له حو من الفهم ايضا والذكاء ليس كل واحد مؤهلا حتى ولو حفظ بعض الفنون ان يكون اهلا باستنباط لا يكفي ان يتخصص الانسان في علم واحد من هذه العلوم. اذا كان جاهلا بالعلوم الاخرى لا يمكن
9:00كونوا مجتهدين. فلا يكفي المحدث الذي لا علم له باصول الفقه. ولا علم له باللغة العربية. هذا لا يكفي والعالم باللغة العربية اذا كان لا علم له بالاصول ولا علم له بالحديث ايضا لا يمكن ان يكون مجتهدا. وكذلك ما عبره عنه بعلم الكلام واراد
9:20علم العقيدة من حيث هو. آآ او نحوه او الفقه. اذا كانت المسألة مثلا في اصول الفقه الفقيه وحده الذي لا يعرف اصول الفقه لا يمكن ان يعتد به في هذه المسألة. او وصول الفقه ايضا اذا كانت المسألة في فروع الفقه
9:40وكذلك من فاته شرط من شروط الاجتهاد فانه لا يعتد به. من فقد من شروط الاجتهاد كمن مثلا لا يعرف ايات الاحكام او لا يعرف احاديث الاحكام او لا علم بوصول الفقه او لا علم له بعلوم اللغة
10:00العربية مثلا او نحو ذلك او لا علم له مثلا بالناسخ والمنسوخ ولكن نعم قال اه ولا كافر بدعة عند مكفره الكافر اذا كان كافرا كفرا اصليا قال ولا يعتبر فيه وفاق العامة. اردت فقط اعراب هذه الكلمة
10:30ولا كافر بدعة. نعم. اه الكافر اذا كان عصريا او مرتدا لا يعتد به اتفاقا. فاذا كان كفره ليس كفرا عصريا ولا كفر ارتداد وانما هو كفر بدعة. فان كان صاحب بدعة مكفرة. فانه لا يعتد به ايضا عند مكفره
10:50او مفسقه لان الفاسق لا يعتد به. ولذلك لما اعتد العلماء ببعض الطوائف فروا انها لا تخرم الاجماع قال ابن عاصم رحمه الله تعالى وان بدا فيه خلاف رافضي اي احد الرافضة وان بدا فيه خلاف رافضي او
11:10خارجي فهو غير ناقض. يعني ان خلاف هذه الطوائف لا ينقض الاجماع. لا يفسد الاجماع خلافها ولذلك مثلا لا يضر الان آآ الاجماع على مشروعية مسح الخفين لمخالفة بعض الطوائف فيه لانه لم يخالف فيه احد يعتد بخلافه. لم يخالف فيه من ينقض قوله الاجماع
11:40اه نعم. قال ولا فاسق مطلقا. اه يعني ان الفاسقة لا يعتد به لا يعتبر وفاق فاسق ولو كان مجتهدا. هو الاجتهاد ليس هو التقوى الاجتهاد هو الة يحصلها الانسان عن طريق استعداد ذهني
12:10عنده في الفهم وحفظ علوم ومعرفة استغلالها والاستفادة وقد يحصل هذا لغير المتقين. العلم لا لا يستلزم التقى فاذا كان المجتهد اي من هو محصل لمنزلة الاجتهاد علما وفهما ولكنه
12:40لا يعتد به. ولا يضر مخالفته. فيشترط في المجتهد الذي يعتد به ان يكون غير فاسقا نعم اذا قالوا لا يعتبر وفاق مجتهد فاسدين مطلقا. سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد
13:00نفاة القدر مثلا ونحو ذلك. او من جهة الافعال واكلة الربا ونحو ذلك. ولا ينعقد مع مخالفة واحد لا ينعقد الاجماع مع قال فتي واحد فلابد فيه من اتفاق المجتهدين جميعا. هذا قول الامام احمد رحمه الله تعالى وهو مذهب
13:30وقيل ينعقد مع حتى مع مخالفة اثنين قاله الطبري والرازي وتبعهم ايضا بعض اهل العلم على ذلك وتعتبر مخالفة من صار اهلا قبل انقراض العصر. ولو تابعية من تأهل اي صار اهلا للاجتهاد قبل انقراض العصر الذي وقع منه الاجماع. ثم خالف
14:00فهم في المسألة التي اجمعوا عليها. يعتبر خلافه فينتقض الاجماع بناء على الاشتراط انقراض العصر هذه المسألة سيأتي آآ آآ النقاش فيها قريبا ولكن لابد من ذكرها الان لان هذه المسألة التي من اجلها تنبني عليها
14:20العلماء اختلفوا في هل يشترط في حجة الاجماع انقراض العصر ام لا؟ معناه اذا اجمعت الامة. هل يصير الاجماع اعوا دليلا بمجرد وقوعه. حتى ولو رجع احدهم بعد ساعة او بعد ساعتين فانه لا يعتد برجوعه لان الامة قد
14:40اجمعت في لحظة من اللحظات على حكم شرعي وهي في اجماعها معصومة وقد انعقد الاجماع. هذا رأي كثير من اهل العلم لكن آآ الذي ذهب اليه آآ الشيخ وهو ايضا رأي طائفة من الاصوليين هو اشتراط انقراض
15:00العصر ومعناه هذا ان الاجماع لا يتقرر دليلا حتى يموت المجمعون جميعا دون ان يرجع واحد منهم. فاذا رجع واحد منهم في حياته انتقض الاجماع. هذا اللي يسمى بان قراءة العصر. اذا
15:20انا على هذا القول الذي ذهب عليه الشيخ وهو ان الاجماع لا ينعقد الا مع انك راضي العصر. فهل اذا تأهل شخص لم يكن اهلا للاجماع لم يكن مجتهدا وقت الاجماع. لكن طرأ
15:40له طارات له الاهلية والعصر ما زال موجودا لم يموتوا او لم يمت معظمهم مثلا. هل تأهله هذا يجعله محسوبا فيهم فاذا خالفهم انتقض اجماعهم. او لا يجعله محسوبا فيهم اختلفوا في ذلك
16:00وهو اختار انه يعتبر تعتبر مخالفته. قال تعتبر مخالفة من صار اهلا قبل انقراض العصر. ولو تابعيا اي لو كان ولو كان اسهلوا قبل الانقراض تابعيا اي احد التابعين مع الصحابة. بان عقد اجماع الصحابة. مثلا
16:20في عصرهم بعض التابعين ومعلوم ان الصحابة تتأهلوا في عصرهم بعض التابعين فاصبحوا مجتهدين كسعيد بن المسيب. مثلا رضي الله تعالى عنهما محمد بن سيرين وجماعة من التابعين بلغوا رتبة الاجتهاد في عهد الصحابة. ما زال الصحابة احياء
16:40لكن الصحابة لهم مفطرية خاصة دون غيرهم لرؤيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والرؤيا لها فضل ومكانة خاصة. كما قال صلى الله عليه وسلم يغزو فئام من الناس يقال هل فيكم من رأى
17:00رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يفتح له ثم يغزوه فئام من الناس فيقول هل فيكم من رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتح له قالوا لك حتى مع افضلية الصحابة فان التابعي في عصرهم محسوب ايضا فينتقض اجماعهم به
17:20قال ولو تابعية مع صحابتي. او تابعه مع التابعين. اي ولو كان تابعا للتابعين. مع التابعين تابعين افضل من التابعين لان القرون الثلاثة رتبها النبي صلى الله عليه وسلم فقال خير الناس قرنيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
17:40لكن اذا تأهل اه احد اتباع التابعين في عهد التابعين وانعقد اجماع التابعين هل تأهله هو يجعله معتبرا فيهم فينتقض اجماعهم بمخالفته ما دام العصر حيا؟ قال نعم. لا موافقة
18:00اي لا يشترط موافقة المتأهل بعد انعقاد العصر. هو آآ هذا المتأهل بعد انعقاد الاجماع احواله ثلاث لانه مما يوافق او يسكت او يخالف. اذا وافق لا اشكال. واذا سكت لا اشكال
18:20لا يشترط ان يتكلم وهذا معناه لا موافقته. نحن لا نشترط موافقته اي اي كلامه بان يتكلم ويقول انا اوافق لكن الذي يضر هو مخالفته. الاحتمالات الثلاثة موافقة سكوت مخالفة. الموافقة واضحة لا اشكال فيها
18:40مقبول ايضا ولا ينقض الاجماع. المخالفة هي التي تضر. وليس اجماع الامم الخالية اجماعا. اجماع الامم السابقة ليس حجة. ولا اجماع اهل المدينة ايضا ليس حجة آآ الجمهور هو اجماع اهل المدينة لا لا احد يقول انه اجماع. الخلاف هل هو حجة
19:10ام لا؟ هل هو حجة ام لا؟ اما كونه اجماعا اه يعني انه اجماع قطعي كالاجماع كاجماع جميع الامة هذا لا قائل به لكن المالكية يقولون ان عمل اهل المدينة اذا كان مستمر ان يكونوا حجة
19:30واشترطوا لذلك شروطا ان يكون العمل مستمرا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وان يكون فيما طريقه النقل ايضا كمقدار صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكصيغة الاذان التي استمر عليها العمل في
19:50اجد المدينة سقوط الزكاة في الخضروات مما هو عمل مستمر ينقله جيل عن جيله فهذا هو والذي يعد حجة عند المالكية والجمهور لم يعتبره حجة. ولا قول الخلفاء الاربعة. الخلفاء
20:10اربعة رضي الله تعالى عنهم قولهم ليس حجة اي ليس اجماعا وان كان ايضا مثلا خلافيا لان من العلماء من استدل لحجية آآ اتباع قول الخلفاء حتى ولو لم يتفقوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من
20:40من بعديه عضوه عليها بالنواجذ. فامر بالاقتداء بالخلفاء الراشدين من بعده. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال الخلافة بعدي من هنا السنة وهذا يحدد تاريخ الخلافة الراشدة. انتهت بالاشهر التي قضاها الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه في الخلافة بعد
21:00به كملت بهذا هنا سنة فاختلف العلماء منهم من قال آآ اتفاق الخلفاء دليل شرعيا وحجة ومنهم من قال هم بعض الامة وليس اجماعا وظاهر ان الخلاف في الحقيقة ليس هو في كونه اجماعا. وانما هو الخلاف في كونه حجة. والخلاف في هذه المسألة قوي. لادلة التي تدل
21:30على الاقتداء بالخلفاء الراشدين آآ رضي الله تعالى عنه. ولا اهل البيت اي ليس اتفاق اهل البيت طيب اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة. وهم علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة ونجلاهما للحسن والحسين رضي الله تعالى
21:50عنهم اجمعين. احتج بعض الناس كما هو معلوم باجماع اهل بيت استدلوا لذلك بقول الله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقالوا يشمل الخطأ في القول والفعل. ولكن جماهير اهل العلم على ان اهل البيت غير معصومين. وان رفع الرجس لا يقتضي عصمتهم
22:20فهم كسائر آآ المسلمين لهم آآ مكانتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تستلزم احترام فقد اوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. تستلزم محبتهم لقرابته صلى الله عليه وسلم
22:40لما ومكانته ولكن هذا لا يقتضي عصمة لهم فهم غير معصومين. وقولهم ليس دليلا شرعيا والصحابة خاله علي رضي الله تعالى وخالفوا الحسن والحسين ولم يستدل احد منهم بان قول هؤلاء حجة فهو ليس بحجة
23:00تلك ما هو معلوم. اه قال ونجناهما رضي الله تعالى عنهم. باجمعين اي ليست هذه الاجماعات ليست هذه الاتفاقات اجماع. الاتفاق اهل الامم السابقة اجماع ولا ولا اهل المدينة ولا الخلفاء الراشدون
23:20ولا اهل البيت يعني المشهور عند جمهور الاصوليين ان هذه الاجماعات غير معتبرة ولا حجة مع مخالفة مجتهد يعني انه لا تقوم الحجة مع مخالفة مجتهد اجمعوا لا ينعقد مع مخالفته. وما عقده احد الاربعة اي احد الخلفاء الاربعة
23:50من صلح مع امة من الامم. او خراج اي معاملة قوم على ما يخرج وعلى جزء مما يخرج من عرضهم مثلا او جزية فانه لا يجوز نقضه لمن بعده من الولاة. وهذا كان
24:10مفرع على ان عملهم حجة. وآآ اختلف ايضا آآ الوصوليون في هذه المسألة فكثير منهم يرى ان آآ ان هذا غير ملزم وانما اقتضته المصلحة من ذلك عمل به ولي امر المسلمين. آآ نقض
24:30ما قاموا به اذا اقتضته المصلحة الشرعية يكون جائزا. والعلم عند الله واقول قولها واستغفر الله لي ولكم. بارك الله فيكم