استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صلي وسلم على رسول الله على اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الثالث والاربعون بمدارسة الامام مالك رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله
0:40وصحبه اجمعين. اللهم لجميع المسلمين. اما بعد فقال الامام ما لك رحمه الله هذا باب طلاق البكر. حدثني قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن محمد ابن اياد
1:00ابن البكيري انه قال طلق رجل امرأته ميراث الملاعنة. باب ميراث ولد الملاعنة. باب ميراث ولد الملاءنة. قال وحدثني مالك الان انه بلغه ان عروة ابن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا
1:20انه اذا مات ورثته امه حقها في كتاب الله تعالى واخوته لامه حقوقهم ويرث البقية موالي امه ان كان مولاه وان كانت غريبة ورثت حقها وورث اخوته لامه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين
1:40الملاعنة لما نفاه ابوه عنه لم يستحق لا ابوه ولا من اتصل اليه من خلال هذا الاب كاخوة الاب والاجداد وامثالهم. لانه نفاه عنه فيرث ولد الملاعنة يرث امه. ويرثه ايضا
2:10ترثه امه واخوانه من الام لانهم بهذا السبب ما بقي فللمسلمين لبيت مالهم. نعم قال مالك وبلغني عن سليمان ابن يسار مثل ذلك. قال ما لك وانا ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا
2:30باب طلاق البكر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن محمد ابن اياس ابن اي لانه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها. ثم بدا له ان ينكحها فجاء يستفتي فذهبت
2:50معه اسأل له فسأل عبدالله بن عباس رضي الله وابا هريرة رضي الله عنهم عن ذلك فقال لا نرى ان تنكحها حتى حتى تنكح زوجا غيرك قال وانما طلاقي اياها واحدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما انك ارسلتم. ارسلت
3:10من يدك ما كان لك من فضل. وبهذا انه اذا قال ثلاثا ثم رجع لا يقبل رجوعه. وانما يعتبر الطلاق ثلاثا كما بثها. وهذا هو المسلك الاشد وهو الذي كان عليه ابن عباس
3:30ابن عباس في هذه المسألة مع عمر في قول واحد انك ارسلت من يدك ما كان لك فيه فضل اي سعة وهو ذكر اولا وطلقها ثلاثا قبل الدخول. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن بكير ابن عبد الله ابن الاشد عن النعمان ابن
3:50يا ابن ابي اي عياش الانصاري عن عطاء ابن يسار انه قال جاء رجل يسأل عبدالله ابن عمرو ابن ابن العاص رضي الله عنه هما عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل ان يمسها قال عطاء فقلت انما انما طلاق البكر واحدة فقال
4:10قال لي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انما انت قاص الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى فيها زوجا غيره وقول عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهما لابن يسار انك انما انت قاص لان القصر
4:30باص ليسوا اهل فقه. وانما هم اهل مواعظ. هذا مصطلح القصاص في عهد الصحابة والتابعين اهل مواعظ يعظون الناس بالقصص. وآآ بالوعد والوعيد اسوا اهل فقه واهل علم. وكان في الحرم رجل قاص وهو من رواة الحديث. وهو عبيد ابن عمير الليثي
5:00حتى ان ابن عباس لا يقص في الحرم الا عبيد بن عمير. كان ابن عمر وابن عباس يحضران قصة فلا يقومان الا وقد اخضربت لحاهم من البكاء. وقوله في البكر انما هو طلقة واحدة قال انما انت قاص. طلقة واحدة لا تحرمها بل يراجعها. او
5:30اذا طلقها قبل المسيس قبل الخلوة فانه اليها بعقد جديد. اما اذا طلقها ثلاثا فهذه الباتة المحرمة التي لا تحل له حتى تنكح زوران. زوجا غيره. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن
5:50في سعيد عن بكير بن عبدالله بن الاشد انه اخبره عن معاوية معاوية بن ابي عياش الانصاري انه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم قال فجاءهما محمد بن اياس بن البكير فقال ان رجلا من اهل البادية طلق
6:10امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها فماذا تريان؟ فقال عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما ان هذا الامر ما لنا فيه قول فاذهب الى عبد الله ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم فاني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها فسلهما ثم
6:30فاخبرنا فذهب فسألهما فقال ابن عباس لابي هريرة رضي الله عنهم افتي يا ابا هريرة. فقد جاءتك معضلة فقال ابو هريرة رضي الله عنه الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس رضي الله
6:50عنهما مثل ذلك ايضا. قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا. وهذا فيه فضل الصحابة. ابن الزبير على علمه لم يفته في الطلاق حتى ارشد السائل الى من هما اعلم منه وذكر سبب العلم انهما يجالسان
7:10ويأخذان عن عائشة. فلما جاء هذا السائل الى ابن عباس امره ان يسأل ابا هريرة وانها معظلة. فجاء فيها ابو هريرة بالمذهب الفصل. قال الواحدة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. فوافقه ابن عباس وفيه حرصهم
7:40على العلم بانه قال اه ابن الزبير وعاصم ابن عمر ارجع الينا فاخبرنا بالجواب. وفيه ايضا ان الطلاق عندهم من المسائل المشكلة الطلاق الثلاث. ولاحظوا في كل ما مر علينا من الاحاديث والاثار انهم لم يستفصلوا. في هذه الطلقات
8:00وانما بتوها بثة واحدة. وهذا الذي كان عليه اكثر عمله. حتى قال عمر انا رأينا ان الناس قد استمرؤوا في امر كانت لهم فيه سعة. فلو امضيناه عليهم ثلاثا. نعم
8:20لا الاطباق امر اخر. ما مرنا من الاثار هو على هذا واكثر اثارهم على هذا انما جاءت تآثروا عن الصحابة بالاستفصال. رواه ابن ابي شيبة وغيره. بل حديث عمر ان الطلاق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
9:00وفي خلافة ابي بكر وصدرا من امرنا الثلاثة واحدة. ثم انا رأينا ان الناس استمرؤوا في امن كانت لهم فيه سعة الائمة الاربعة وعامة التابعين بعد ذلك بعد على ان الثلاثة ثلاثة. وآآ طلاق
9:20سنة وطلاق البدعة. طلاق البدعة هل يقع او لا يقع؟ فمن قال انه بدعة لا يقع وانما يقع الاثم اخذ بما تفضلت به. وهذا قليل في الصحابة ليس ليس كثيرا. اما من قالوا
9:40وقوعه جمعوا مع الايقاع التأثيم. وطلاق البدعة تجمعه ثلاث سور. ثلاث بلفظ واحد هذا طلاق ادعي لما؟ لانه لم يطلق المرأة لعدتها. ثانيا ان يطلقها في طهر جامعها فيه ان يطلقها وهي حائض. حائض. هذه الثلاث طلاق بدعي. فالائمة الاربعة على وقوعه مع
10:10اثم والرواية اللي في مذهب احمد نصرها شيخ الاسلام وابن القيم صار عليها الفتوى عند الشيخ ابن باز والشيخ محمد. ومن تأثر بقولهما انها انه لا يقع. مع اني احفظ عن
10:30شيخنا تفصيل يغيب عند النفس. وهو انه يفصل في علمه حيضه او عدم علمه ان كان يعلم وطلق لا يقع. وان كان لا يعلم وطلق فانه يقع طلاق فصل بين آآ قصده مخالفة السنة في الوقوع بالبدعة وعدم قصده. مع اتفاق الجميع على الاثم
11:00يقابلها الطلاق السني في الثلاث. انه لا يطلق الا طلقة واحدة. يطلق اثنين ولا ثلاث الطلاق السني الثاني ان يطلقها وهي طاهر لم يجامعها فيه. الثالث ان يطلقها آآ في طهر لم تجامع فيه. ليقع الطلاق في هذه الثلاث على يقين وعلى قناعة
11:30لا مجرد ردة فعل على اغضاب او غيره. يلتحق في هذا مسألة الطلاق في الغضب اكثر المطلقين الان يستحضر انه في غضب اذا لا يقع الطلاق. لما اشتهر في هذا
11:50والغضب غضبان غضب يملك الانسان فيه شعوره ويدري ما يخرج منه فيقع طلاقه. لان الطلاق لا يصدر من سعة صدر او كما نقول لهم ما سمعناه يطلق وياكل اسكريم ولا ياكل اشرب عصير. كلهم زعلانين. الثاني غضبه
12:10كل يفقد الانسان معه شعوره فلا يدري ما يقول. وعمل اهل العلم واستحلاث هذا في طلبه في طلاقه. يذم هل انت تدري ما تقول في غضبك؟ او لا تدري؟ فاذا حلف بالله اليمين المغلظة انه لا يدري ما صدر منه
12:30بذمته. فلم يوقعوا طلاق آآ طلاقه في هذا الغضب الذي حلف عليه والاية اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن هذا هو محل خلاف في استدلالهم بها واستنباطهم منها. اي نعم. عمر لم يعرف له مخالف
13:00لما قال قوله وكان فيه الانصار والمهاجرون المتظافرون. اي نعم. قال والثيب اذا ملكها ولم يدخل بها انها تجري مجرى البكر. انها تجري مجرى البكر الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. معنى ان الواحدة تبينها اذا طلقها قبل الخلوة. التي هي
13:30كما ظن في الدخول فانها تبينها بمجرد الطلاق. ويثبت لها نصف المهر. اي نعم. باب طلاق باقي المريض وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال وكان اعلمهم بذلك وعن ابي سلمة ابن عبد الرحيم
13:50عثمان ابن عوف ان عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان ابن عفان رضي الله عنه منه بعد انقضاء عدتها وهذا مريض مرض الموت. يسميه الفقهاء بالمرض المخوف. المرض
14:10المخوف ورثها منه. وكان ذلك بعد انقضاء العدة ما مات الا بعد ما انقضت عدتها. نعم حدثني عن مالك عن عبد الله ابن الفضل عن الاعرج ان عثمان بن عفان عفان رضي الله عنه ورث نساء نساء ابن مكمل وكان طلقهن
14:30وهو مريض والمشهور نهى انهن اذا متن في العدة يرثن اذا مات في العدة منهن منهن المطلقة لانها رجعية. واذا ماتت في غير العدة فانها لا ترث. الا ان يتهم في انه
14:50نريد حرمانها من الميراث. هذا المشهور في تفصيل اهل العلم. اي نعم. وحدثني عن مالك انه سمع ربيعة لابي عبد الرحمن يقول بلغني ان امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سألته ان يطلقها فقال اذا حظت ثم طهر
15:10فاذنيني فلم تحظ حتى مرض عبد الرحمن ابن عوف رظي الله عنه فلما طهرت اتته فطلقها البتة او تطليقة لم يكن لها عليها من الطلاق غيرها. يعني الطلقة رقم كم؟ الثالثة نعم
15:27عن ابن عوف رضي الله عنه يومئذ مريض فورثها عثمان ابن عفان رضي الله عنه منه بعد انقضاء عدتها. هذا اختيار عثمان عثمان والمشهور عن ابي بكر عن عمر واكثر الصحابة انه اذا كان فان اذا كان الطلاق
15:47وماتت ومات في العدة في عدتها انها ترث. واذا مات وقد خرجت من عدتها انها لا ترث سواء في الطلاق البتة او في طلاق الرجعي. نعم. كل واحد الاثر واحد
16:07اذا طلبت الطلاق او طلقها هو ابتداء. العبرة بالاثر كأنه متهم. بمنعها من الميراث. ولو كان ما من جهتها لانه ارجاءها هو عبد الرحمن ارجأها وجاءت ملحة التفصيل الذي عليه عامة اهل العلم هو تفصيلهم في حال طلاقها ان طلقها وهي في العدة ومات
16:47اذا مات في عدتها واذا مات بعد عدتها لترث الا اذا كان متهما على قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن عن محمد ابن يحيى ابن حبان
17:07قال كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية وانصارية. فطلق الانصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض. فقالت انا ارثه لم احض. فاختصمتا الى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى لها بالميراث فلا
17:27قامت الهاشمية عثمان رضي الله عنه فقال هذا عمل ابن عمك هو اشار علينا بهذا يعني علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اللهم ارض عنه. نعم. وحدثني عن مالك انه سمع ابن شهاب يقول اذا اطاق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فان
17:47انها تريثه. نعم. قال مالك وان طلقها وهو مريض قبل ان يدخل بها فلها نصف نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها وان دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث البكر والثيب في هذا سواء
18:07نعم. باب ما جاء في متعة الطلاق. حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه طلاق امرأة فمتعها فمتع بوليده. والمتعة في الطلاق جاءت على حسب اليسر
18:27على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره. لم يقدر فيها شيء محدد وانما ارجع فيها الى عرف الناس. وفي عمل القضاء الان اذا طالبت بالمتعة قدر لها من هيئة نظر من هيئة التقدير شيئا. اذا طالبت واذا لم تطالب فالامر له. هذا عبدالرحمن ابن
18:57ومتعها رقيقة ملكها اياها. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول لكل مطلقة متعة الا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمسس
19:17حسبها نصف ما فرض لها. وهذا وجه من قال ان ان المتعة ليست واجبة. وانما هي كرامة. اذ لو كانت واجبة اذا صحت لها مع نصف المهر. نعم. انه وش في وجهه
19:47لو كان حقا مستقلا لوجب مع المهر وبعد المهر. لو كان حقا مستقلا واجبا ولو كان متاعا بالمعروف حسب اليسر هذا يرجع الى الكرامة والاكرام نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال لكل مطلقة متعة. قال ما لك وبلغني عن القاسم ابن محمد
20:17مثل ذلك. قال مالك ليس للمتعة عندنا حد معروف في قلتها ولا في كثرتها. يقولون ادنى المتعة خمار اللباس ومنهم من قال بوجوبه اذا طالبت به. فاذا لم تطالب به فلا يكون واجبا. اظن اشار له ابن القيم رحمه الله في
20:47اعلام الموقعين. نعم. باب ما جاء في طلاق العبد وحدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن سليمان ابن ان نفيعا مكاتبا كان لام سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم او عبدا كانت تحته امرأة حرة
21:07ثم طلقها اثنتين ثم اراد ان يراجعها فامره ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي عثمان بن عفان رضي الله عنه فيسأله عن ذلك فيسأله عن ذلك فذهب فلقيه عند الدرج اخذا بيد زيد ابن ثابت رضي الله عنه فسألهما
21:27فقال حرمت عليك حرمت عليك. الله المستعان. نعم. وحدثني عن مالك ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان صفيعا كان مكاتبا لام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفت فاستفتى عثمان بن عفان
21:47كان رضي الله عنه فقال حرمت عليك الله المستعان وحدثني عن مالك عن عبد ربه ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي ان نفيعا مكاتبا كان لام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال اني طلقت امرأة
22:07قرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه حرمت عليك لانه رقيق. والطلاق في حقه ما يكون من ونصف يجبر لهذا لما طلق طلقتين حرمت عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع ان
22:27ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول اذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت توأمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الامة حيضتان. لونها حيضتان لان الثلاث ما تنقسم الا على واحد ونصف
22:47فجبر النصف لاجل صحة العدد فصارت حيضتان. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من اذن لعبده ان ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء. فاما ان يأخذ الرجل
23:07فاما ان يأخذ الرجل امته غلامه او امة وليدته فلا جناح فلا جناح عليه. نعم باب نفقة الامة اذا طلقت وهي حامل. ياخذها ملكا ان كانت مما تملك. او اخذها بنكاح طلقها نعم قال يحيى قال مالك ليس على حر ولا عبد
23:37مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا نفقة وان كانت حاملا اذا لم يكن له عليها رجعة. وهذه قاعدة ان النفقة للمطلقة متعلقة بماذا؟ بالرجعية بالطلقة الرجعية. الطلقة الاولى الى ان تخرج من العبء
23:57لها نفقة وكذلك الطلقة الثانية الطلقة الثالثة المبتوتة لا نفقة فيها. وحديثها في الصحيحين ان امرأة جاءت وقد طلقها زوجها طلاقا باتا. فقال انه لا نفقة ولا سكنى. لايش؟ لان النفقة
24:17متعلقة بالرجعية هذه قاعدة الطلاق الرجعي فيه نفقة. نعم. قال مالك وليس على طيب هذي حامل وش تعطونها من النفقة؟ نفقة الحمل فقط التي تقدر للحمل لان الحمل الحمد له كما يقال هذا في الارظاع. اما لها هي فما لها نفقة. اذا كان الطلاق بائنا
24:47البائن عندهم هو البينونة الكبرى ليس البينونة نعم قال مالك وليس على حر ان يسترضع لابنه وهو فعبد قوم اخرين ولا على عبد ان ينفق من ما له على ما يملك سيده الا باذن سيده. نعم. باب عدة
25:07تفقد زوجها وحدثني عدة المفقود. اولا من هو المفقود؟ المفقود له مفقود في حال الحرب وهذا اذا كان الفقد مظنة الهلاك. وهذا من المواضع التي اعملت فيها المظنة مجت الحقيقة. فقيل يرجأ سنة وقيل
25:37قل من ذلك والصحيح ان حكمه الى القاضي في تقدير المدة. الحالة الثانية مفقود في حال السعة. حال الامن ومشهور الفقهاء ان هذا المفقود في حال الامن يرجأ اطول اعمار بني ادم. ولهذا
25:57الفقهاء تسعين سنة. والحكم بالفقد تحتاج الى خصومة. ليقدر فيها. فقد يكون الولد الذي فقد فيه اصله امان. وانتقل الى ليس بامن. مثل اللي ذهبوا الى سوريا. في وقتها الحروب
26:17هذا يحتاج فيه الى قظاء شرعي. والمرأة التي زوجها مفقود او في حكم مفقود ما تعذب ولا تضيع. وانما ينظر فيها الحاكم الشرعي فيما فيه للمصلحة للجهتين. وقد وجد وهذي قصة
26:37مشهورة عن راكان بن حثلين لما ذهب وسجن في اسطنبول. فان احدى نسائه طلبت الفراق طلقت عليه ونكحت غيره ثم لما جاء بعد اربع او خمس سنين واحد لم تنكح صبرت والثانية. ثانيا لما علمت بقدومه جاءت اليه. فلم يلتفت لها
27:07اي نعم. وحدثني يحيى عن مالك ان يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقال اي ما امرأة فقدت زوجها فلم تدري اين هو فانها تنتظر اربع سنين ثم تعتد اربعة اشهر وعشر
27:27ثم تحل هذا اصح ما جاء في انتظار عدة المفقود. عن عمر انها اربع سنين. نعم. قال ما لك وان تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها او لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الاول اليها. لو جاء بعد
27:47فهي للزوج ايش؟ الاول. للزوج الثاني ليس للزوج الاول. نعم. قال مالك وذلك الامر عندنا ان ادركها زوجها قبل ان تتزوج فهو احق بها احق بها من غير نكاح. لان خروجها منه
28:07ليس بخروج آآ بطلاق انما باشبه بالفسق فهو احق بها اي نعم ها؟ اي نعم. نعم. هم جعلوا له الخيار بكل كل حال بناء على ثبوت احكام الطلاق لانه لم يقع طلاق وانما وقع فسد. وهذه من المواضع اللي يفرقون فيها بين الفسخ
28:37احكام بين الطلاق. فانها خرجت من الاول بغير طلاق وانما بفسق. اي نعم. قال ما لك وادركت الناس يوم وادركتن سينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال يخير زوجها الاول اذا جاء في
28:57صداقيها او في امرأته هذا المذهب. نعم. ايه. قال مالك وبلغني ان عمر بن الخطاب رضي الله قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه اياها فتزوجت
29:17انه ان دخل بها زوجها الاخر او لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الاول الذي طلقها اليها. قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في هذا وفي المفقود. هذا ظاهر ومتماشي مع قول عمر. ويؤيده ايضا
29:37خبر فانه ان طلقها او حكم بفقده ثم اعتدت على ذلك بعد الاربع سنين امرها بيدها امرها بيدها لا بيده هو. اي نعم. باب ما جاء في الاقراء في عدة في عدة الطلاق وطلاق الحائض الاقرى. جمع قرء وهذه من اعظم المسائل الخلافية
30:07التي الخلاف فيها خلاف عالي. ما المراد بالقرب؟ لان الله اناط به الحكم في اية البقر والمطلقات يتربصن انفسهن ثلاثة طرق. فقيل ان القرء احياء وقيل ان القرء اطهار. ولكل اثر في قوله
30:27والمشهور ان القرآن هو الحيض. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر الله عنهما طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه
30:47عليه وسلم عن ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ان شاء امسك وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء. وهو
31:07ان تطلق المرأة لعدة بمعنى ان تطلق طاهرا غير حائض. ولا موطوءة في حيض يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. جاء في صحيح مسلم ان ابن عمر راجعها. وانه احتسب على نفسه طلقة. احتسبها هو على نفسه طلقة
31:37واحدة في الحديث موضع يحتاج الى توظيح لقوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. قالوا والمراجعة دلالة على امضاء النكاح. هذا امضاء ليس بالصريح. ثم يمسك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك وان شاء
32:07الدلالة على انطلاق الحائض محرم. هل امضاها النبي عليه هذا محل المعترف بين العلماء. وقوله مره فليراجعها ثم قال فليمسي ثم ان شاء طلق المراجعة جمهور اهل العلم والائمة الاربعة عدوها طلاق. ولهذا
32:37تعدوا ارجاعها ارجاع بعد الطلاق. زادها قرينة ان من وقعت عليه هذه الحالة ابن عمر احتسبها طلقة على نفسه نعم. احسن الله اليك. ثم يمسكها حتى تطهر. ايه. ثم تحيض ثم تطهر. هذا
32:57الثاني على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب. فانها ان طهرت الطهور الاول حصل حصل الطلاق في طهر لكن ها هنا امهال له لان لا يتخذ القرار الا في حال سعة
33:17ولهذا خرج هذا مخرج الاستحباب. لا مخرج الوجوب. نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها انتقلت ومنهم من يقول ان هذا
33:37تنكيل له لما طلق في حال في حال الحيض انه ارجأه ارجائين حتى تظهر ثم تحيد ثم تطهر. اللهم صلي وسلم على رسول الله. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عن عروة ابن الزبير عن عائشة
33:57عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها انتقلت انها ثقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه من هم حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة؟ نعم. قال مالك قال ابن شهاب فذكر ذلك
34:17عمرة بنت عبدالرحمن فقالت صدق عروة ابن الزبير وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء فقالت عائشة رضي الله عنها صدقتم تدرون ما الاقراء؟ انما الاقراء الاطهار. فلما حاضت الحيضة الثالثة
34:37انتهت بانها الاطهار. ومن جعلها الاقرار هي الحيضة لا حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. اذا اغتسلت من الحيضة الثالثة انتقلت. هذا اثر الخلاف. في معنى الاية اي نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال ابا بكر بن عبدالرحمن يقول ما ادركت احدا من فقهاء
35:07الا وهو يقول هذا يريد قول عائشة رضي الله عنها عجيب يعني عندهم ان الاقراء هي الاطهار. الشيخ الامين رحمه الله اطال عليها جدا في تفسيره واجلب عليها من كلام العرب شعرا ورجح ان الاطهار
35:27ان القروء هي الحيض. ان القرءة هو الحيض. اثر هذا اذا حاض الحيضة الثالثة خلاص بدأ الحيضة فان كانت حيضتها عشرة ايام عشرة ايام هذه في مدة ماذا؟ اذا اعتبروا ان الاقرع اطهار لمجرد
35:47الثالثة خلاص. على اعتبار ان الطهر الاول قبل الطلاق ثم الطهر الثاني ثم الثالث. ومن قال ان فهل اطأنها الاحياض؟ حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. فلو راجعها في اثناء الثالثة اثناء آآ الحيضة
36:07كيف صحة المراجعة؟ اكثر المتأخرين على ان الاطهار على ان هي الحيض. اي نعم وحدثني عن مالك عن نافع وزيد ابن اسلم ان سليمان ابن يسار ان الاحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من من الحيرة
36:27في الثالثة وكان قد طلقها فكتب معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما الى زيد بن ثابت رضي الله عنه يسأله عن ذلك فكتب فيه زيد رضي الله عنه انها اذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها
36:47اذا هو مات متى وهي في حيضها الثالث. فلم يورثها زيد. فبرئت منه فليست لها له بزوجة وبرئ منها فليس لها بزوج. اللهم صلي وسلم على رسول الله. نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه عن القاسم
37:07محمد وسالم ابن عبد الله وابي بكر ابن عبدالرحمن ابن يسار وابن شهاب انهم كانوا يقولون اذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها. نعم. وحدثني عن مالك
37:27عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول اذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرأ منها. نعم. قال مالك وهذا الامر عندنا
37:47ايه ولا كيف يصير الطفل طلقها فيها الاول ثم الثاني ثم الثالث. الثالث لماذا انتهى ببدء حيرتها الثالثة؟ فاثرها اثر بالغ. خصوصا لمن تطول مدة حيضها. سم يا شيخ بحيث انه ضرب ايه
38:17هذا وارد بانه ليس كامل لكن هو طهر ولو لحظة فاذا اعتبر بهذا كما رأيت. كل ما اعتبروه بانه طهر. ولو كان لحظة ومن نظروا الى انه الى ان القرء هو الحيض اعتبروها بالحيضة الثالثة حتى تغتسل منها
38:47والفقهاء في هذا خلافهم له اثر. ظهر اثره الان على الخصومات فيما يتعلق بالميراث. والرجعة وحنا في ما ابتلينا به بالفتوى اذا جاءت خصومة سكتنا. سكتنا بان اه الحكم الحاكم يرفع الخلاف. مراعاة الخلاف العام فيها. اما من حيث الفتوى نعد الطلقة الثالثة حتى اه الحيضة
39:17حتى تغتسل منها. اخذا بان المراد بالقرآن هو الحيض. ها؟ ما اه من باب التغليب ولا هو بانقطاع الحيض. ما هو بالغسل لانقطاع الحيض. وطرده عند النساء انه اذا انقطع حيضه
39:37اغتسلت اي نعم ولا هو المناط انقطاع الحيض. لمن قال ان القرء هو الحيض ايهما اضبط من حيث النظر؟ ان يكون القرء حيض او طهر. لا شك ان الطهر اضبط
39:57بمجرد ما تحيض خلاص انتهى. وعليه فتاوى هؤلاء الصحابة كما سمعت. طريقة مالك رحمه الله انه في القول الذي يختاره ينقل اقوال الصحابة والتابعين. فان كان على غير خياره وكان القول مشهور عند الصحابة ذكره
40:17اشارة ابن عباس لم يذكر له في هذا قبر لانه يخالف ابن عمر ويخالف كثير من الصحابة فيها واشهر من يعرف عنه في اعتبار الحيض ان انه هو القرء ابن عباس سم
40:37الموانع ايه معتبر هذا هذا معتبر لان العبرة في مناطها عند الشارع اما بالحيض او بالطهر. اي نعم. وحدثني عن ما عن الفضيل ابن ابي عبدالله مولى المهري ان القاسم ابن محمد وسالم بن عبدالله كانا يقولان اذا طلقت المرأة فدخلت في الدم
41:05من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت. نعم وحدثني عن مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن ايهاب وسليمان ابن يسار انهم كانوا يقولون عدة ثلاثة قروء. وهذا مما وقع فيه الخلاف. هل المختلعة
41:25مختلعة عدتها ثلاث حيض او ثلاثة قروء او حيضة واحدة او طهر واحد. اكثر المتأخرين على ان الفسوقات كلها بحيضة واحدة الا الطلاق ثلاث حيض. نعم. وحدثني النظر ارضها في العدة الى الطلاق اقرب. لان الفسخ فيه معنى الطلاق. والله جعل في الطلاق ثلاث قرون. فالفسخ فيه معنى
41:55نعم. وحدثني عن مالك انه سمع ابن شهاب يقول عدة المطلقة الاقراء وان تباعدت. هذي وان تباعدت اي فيما يتعلق موانعها او ترضع متى تبي تحيض اللي ترضع يمكن يمر سنة ونص ما حاولت. اي نعم. وحدثني عن مالك ان يحيى ابن سعيد عن رجل من الانصار ان امرأته سألته الطلاق
42:25فقال لها اذا حفظتي فاذنيني. فلما اذنته فقال لها اذا طهرت فاذنيني فلما طهرت فطلقها قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك. وهذا كله على ان المراد بالقرء الطهر لا الحيض
42:45نعم باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها اذا طلقت فيه لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة. ده لم يبح الشارع خروج المطلقة من بيتها الا بالفاحشة. البينة الواضحة. وعمل
43:05على الناس على غير هذا. ولا لا؟ مجرد ما تطلق. يمكن هو يشيله ويرميها عند اهلها. او هي تزهم على اهلها ويجون بقدها وقديدها. وهذا مما يعارض فيه فعل الناس صريح الاية. لا تخرجوهن من بيوتهن
43:25ثم اكدوا ولا يخرجن. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن سعيد ابن عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد وسليمان ابن يسار انه ما سمع انه سمعهما يذكران ان يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبدالرحمن ابن الحكم البتة
43:45فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فارسلت عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين الى مروان بن الحكم وهو يومئذ امير المدينة فقال اتق الله وارددي المرأة الى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان ان عبدالرحمن غلبني. وقال مروان في حديث
44:05القاسم او ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها لا يضرك الا تذكر حديث فاطمة فقال مروان ان كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. بالمخالفة ما بين هذين من الشر لمخالفة
44:25امر الله جل وعلا بالا تخرج من بيتها. نعم. اي نعم ان سبب خروج فاطمة الذي وقع بينها وبين اهليها اقاربها من النزاع. يقول يكفيك ان الانتقال تقول يكفيك ان انتقال المرأة من بيت
44:45هذا شر وحسبك ايهما هذا اي هذا اعظم ولا هذا بقاءها على مرض عندهم ولا خروجها في مخالفة امر الله امر الله هو الشر. نعم. ايه اذا صار بينهم نزاع وايه
45:05نعم وحدثني عن مالك عن نافع ان بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنها رضي الله عنه كانت تحت عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنه فطلقها البتة فانتقلت فانكر ذلك عبد الله بن عمر
45:25رضي الله عنهما حث المطلقة ثلاثا التي لن ترجع الى زوجها تبقى في بيت الزوجية. تبقى فيه حتى تظهر عدتها لعموم قول الله جل وعلا لا تخرجوهن من بيوتهن. لان الله اناط ذلك بالعدة
45:45لعدة هن واحصل عدة. لا تخرجوهن من بيوتهن. نعم. ها؟ مو في الرجعية بس لا حتى في غير رجعية عند ابن عمر. الجمهور لا الجمهور الرجعية الامر فيها واسع. ابن عمر يطرد الجميع. وظاهر الدليل يشمل هذا لكن الرجعية
46:05يختلف عن غير الرجعية بالنفقة. اي نعم. اي نعم. لا نفقة ولا سكنى. واذن لها بالانتقال لكن ابن عمر اخذ بعموم الاية. نعم. لكن قوله احسن الله اليك لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ايه. ما يكون دليل على ابن عمر
46:25بلى لكن في يمكن ما يحتسب احدى الطلقات الماضيات فمما يحدثه الله جل وعلا ولهذا اكثر ما يقع في طلاق الثلاث عند الفقهاء الحذقين ان ينظر في الطلقة الاولى وفي الثانية
46:45قد لا تكن واقعة. وان كانت عند المطلق او عند من طلقت انها واطية. وقد رأينا هذا عند حد ذاق المفتين والقضاة ينظرون في الطلقات السابقات. بل منهم من يبعد النظر فينظر في عقد النكاح يمكن ما هو بعقد صحيح
47:05في هالقصة المشهورة التي كانت بين الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ محمد بن مجبل راعي المنسي قاضي البكيرية. في رجل ها؟ لا. آآ الكيرية غير اه راعي المذنب. الشيخ محمد ابن مجبن توفى عام الف وثلاث مئة وثمان وستين
47:35شيخ محمد بن مدبر راعي المذنب توفي عام الف واربع مئة واثنين انا اعرفه رحمه الله كان يزورنا في المدينة عنده سنة الزيارة زيارة الاخوان يبدأ من بعد عيد الفطر يقصهم. عنيزة ثم بريدة ثم آآ يعني يبقى في كل مدينة
47:55هنا مدة حتى يستوعب الاخوان ثم البكيرية ثم البدايع ثم الرس. فلا يأتين في المدينة الا آآ في منتصف ذي القعدة الطريق يمر على الحناكية والنخيل. سنة زيارة الاخوان. ولهذا الشيخ محمد بن مدبل
48:15قال له الفدغمي من تميم اما الشيخ محمد بن مجبل الاول هذا يضرب به المثل في الزهد في الورع شيء عجيب وهو شيخ الشيخ عبد العزيز بن سبيل اخي الشيخ محمد وهو الذي اعقب
48:35في قضائي في قضاء البكيرية اخذ في قضائها سبعا وعشرين سنة. من الله بورعه انه لا ما كان يحب مجالسة الولاة. وكان الملك عبد العزيز يحبه تلميذ للشيخ عبد الله بن محمد بن سليم اخوه الشيخ عمر. فارسل الملك في الحج
49:05كان كل اهل ناحية هل نجدهم ناحية؟ وهل نجد متقاسمون؟ اهل القصيم في جهة السدير في جهة اهل الوشم في جهة وهكذا. فارسل رجلا يسأل يتفقد عن عن الشيخ محمد بن مزبل. يسأله كأن الناس يقول نعم حج محله في الجهة الفلانية. وهذا رجل
49:25فما زال يتقصح حتى سأل الشيخ نفسه الشيخ متقدم زين القهوة لربعه وربعه راح وكانوا ينوون التأخير. فلما كان في اليوم الثاني عشر رمى الشيخ وهم ما رموا. راحوا يرمون قرتهم. على
49:45وشو؟ متأخرون. فلما جاء الخوي لباسه لباس الاخوياء يسأل وقد امره الملك يتلصص ما لكن لباسه لباس قوي. قال يقولون ان الشيخ محمد حاج. قال اي والله يقولون فلما جاء الامام يتفقده قال يا جماعة بدال ان التعجل خير يا شيخ
50:15في العام اخر صاد الملك شاف امورهم في مخيمهم ضعيفة مطاين اقرب الى الانقطاع. يوم تقهوى مع الشيخ قال الملك يا شيخ محمد مع ان لكم خلفه تاخذونها يمنحون منها وتشيل عليها بعوق الشكر
50:47والشيخ ساكت الملك ما اراد ان ردا قال يا فلان الخل الفلانية جيبوها للشيخ. يحدث والدي رحمهم الله من كان مع الشيخ في تلك الحجة قال فلما حال الشيخ لما زاره الملك الدعاء والاطلاق برأسه
51:07يدعو له بالمسلمين مطرقا برأسه ما رفع رأسه. وجاب الخوي لخلفه منها ونعطي الشيخ ما يشرب. وابى ان يحمل عليها متاعا. فلم ما بلغ البكيرية قالوا يا شيخ الخلف هذي مهداة لك مهيب لنا. قال شأنكم بها. وش نسوي بها
51:37قالوا بغوا تفتحون لها الباب خلها تروح. وبالفعل لم يشرب من حليبها ولم يحمل عليها يا متاعه. في سيرته في اخباره يعيدكم بزهاد السلف من العلماء توفي الشيخ عمر ابن سليم
52:07قبله توفي الجد الشيخ عبد الله بن محمد بن مانع. الملك عبد العزيز زار الجد في اخر حياته وكان لا يستطيع النزول والذي يصلي في في الجامع بدله الخال عبد العزيز ابن الشيخ عبد الله بن مانع
52:27فقال الملك عبد العزيز للخال ودنا نسلم على الوالد على الشيخ قال يا الامام الوالد كبر قال يا عبد العزيز اللي بازن في عقله يكفيني. اللي كان الذي عند الجد جدتي رحمها الله اكبر بناته وهي التي تخدمه. قد مات عنها
52:57سنة الف وثلاث مئة وستين والوالد عمره قريب العشرين. هو اللي يصب لهم القهوة للجد. قهاوينا في عنيزة رواشن الدور الثاني. رسلوا الجد. رسلوا الإمارة ترك على يسراه في المحكمة وعن يساره عند المعاميل الخلا عبد العزيز. جاء الامام عبد العزيز
53:27ومعه امير عنيزة وخواص الخويل. الوالد الشيخ عبد الله عن يمينه. والمحكم ماركة الجالس عن يساره وعن يساره الخال عبدالعزيز عند الامين. فالتفت آآ الامام عبد العزيز على يسأله يستخبره شلونك عساك طيب؟ قال الديرة يا شيخ عبد يا شيخ عبد الله تبي قاظي؟ من ترى
53:57فقال الوالد الشيخ عبد الله بن مانع نظرك نظر المشايخ فيه خير لم تقنع هذه الايمان. قال من ترى بدا يعدد له الاسماء كلما عدد اسما قال نظرك ونظر المشايخ فيه خير. حتى ذكر
54:17الشيخ محمد بن مزبل كان راع المنسي قال نعم راعي المنسي والوالد فرفع الوالد الجد يده رفعا ليس ليس تامة. لمرضه وكبره. قال اقول ونعم. اقول له نعم. اقول له نعم
54:37كان الامير خالد العبد الله السليم قال احسن الله اليك ما دام ان الشيخ يمدحه اكتب له في قضاء عنيك ابرك الساعات لكن ان وافق واستعفاني واعفيته من قضاء البكيرية. فكتب له
54:57الامام يستشيره. قال قبل ان ما كتب قال روحوا لمه نوافق في ابرك الساعات. فذهب اليه وجهاء البلد توفي الوالد قبلها لما قال اقول ونعم اقول ونعم اقول ونعم التفت الامام على الخال الله ما قايل لك ان اللي بازي في راسه
55:17رحمهم الله فذهب اليه وجهاء الجماعة ومعهم الشيخ عبد العزيز بن عقيل خالد شيخنا الشيخ عبد الله وهو طالب علم راجس جوه في المنسي خب المنسي اقصى الخبوب في غرب بريدة مما يلي البصر. الخب هو الارظ الطينية بين كثبان الرمال
55:47تسمى خب فيها الزرع وفيها عدن تعرف بهالمسائل وانت عايش بالقصيم ثلاث وعشرين خب المنسي اقصاها من الغرب اقرب للبصر اقرب للبكيرية. فجاءوا الى الشيخ وهو يفلح في في زرعه لانه ما كان ياخذ من بيت المال. انما يأخذ من كسبه. دخلوا على الرجال الشايب اللي متحزم
56:17لحيته بيضاء يشتغل في في زرعة يروس. يوم شافهم اجناب دخلهم القهوة وطع الضوء ورح بدل ورجع رجع نفس الشايب اللي فتح لهم يكمل عمله بالقهوة يحمس ويدق ظنوها الجماعة انه عامل عند الشيخ. فقال واحد كبير منهم. حنا جايين نبي الشيخ محمد
56:47فقال انا محمد فقال الشيخ عبد العزيز بن عقيل والد الشيخ عبد الله فدخلوا عليه وهم له منكرون. انه عرف عرف ما جاءوا لاجله هذا هو القضاة والعلماء عندهم بصيرة. اي فجاء سلام جديد عاد. يليق بالشيخ لما عرفوه
57:17ذكروا له الشيخ عبد الله انه توفي. وانه اثنى عليه بخير رشحه فدعا للشيخ وقال انا استعفيت من القضاء. واخذت في القضاء ردحا من عمري سبعة وعشرين سنة. خلاص ما عقب ذا قضى. يا شيخ قلبوهم
57:37منا ومنا ابى فما خرجوا منه بطائل بعد سنتين مات الشيخ عبدالله الشيخ عمر ابن محمد ابن زميله فجاء اليه وجه عطيدة العم فهد الرشودي وكبار اهل بريدة استعفى منه اغلظ عليها الشيخ فهد الرشودي قال ما تخاف الله يا فهد واياك على شيل القبر وتبين عقب الثمانين قبر
58:07انك ثمينة وبلغتها قد احوجت سمعي لا ترجمها. فما خرجوا منه بطائل. فتوفي رحمه الله عام وستين انا سقتها لمسألة الحداقة. شيخ من هتيم طلق بنتا ثلاثا بتا. ثم قدم وجاء من دياره جهة حايل الى الرياض. فقال له الشيخ محمد ابن ابراهيم ان طلاقك بت
58:37قال له واحد وش تبي لو ارجعها لك؟ وش عندي؟ قلت اعطيني. ايه اظنه استجعل منه جعلة. قال عندك واحد اسمه محمد ابن مجبل اذهب اليه ما انت بعاد من فائدة هذا
58:57فذهب للشيخ والشيخ مذهبه في هذا مذهب المشايخ. وهو رحمه الله كريم. الشيخ بن مدبل. اذا جاء الاضياف قلطهم شاف هذا شيخ ومع اخوياه قلطه وقهواه عرض سؤاله قال لي خل نتقهوى ونشوف. وهم يتقهون يسألوا شلون زواجكم يا البدو؟ السائل من هو
59:27الشيخ بن مزبل لا والله يا شيخ ننحدر مع الشعيب ونشرب الحليب وصلي على الحبيب تلبس لحال ابد هذا شغل هذا زواجنا. قال لا اجل ابشر بها. نظر الى ماذا؟ ان اصل العقد وشو
59:47ما هو بزواج. الى ان القضية القصة طويلة. ما كان المشايخ يعرفونه معرفة تامة رجع المبرود للرياض وقال شف يا شيخ العمى لقينا الشيخ اللي ما قلت لك. رجعه علي وكذا. اذا
1:00:07ان يخرجنا هذا عن مقصودنا. المقصود ان حداقة العالم والمفتي تنظر في الطلقات. وهذا في مشمول عموم قول الله جل وعلا لا تدري لعل الله يقف بعد ذلك امرا. نعم. قال احد
1:00:27حدثني عن مالك ان بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان فطلقها البتة. فانتقلت فانكر ذلك عليها عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وحدثني عن مالك عن نافل ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة له في مسكنه حفصة
1:00:47الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان طريقه الى المسجد فكان يسلك الطريق الاخرى من ادنى البيوت كراهية ان يستأذن عليها حتى راجعها. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقه
1:01:07زوجها وهي في بيت في بيت بكرا بكراء في بيت بكراء يعني باجار. اي نعم. علم من على من الكراء فقال سعيد على زوجها قال فان لم يكن عند زوجها علف عليها قال فان لم يكن عندها قال فعلى الامير
1:01:27في بيت المال هذا اذا كان طلاق ورجعيا. اذا كان الطلاق رجعيا. نقف على هذا الموضع. نسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ودكم الخليج
1:01:47في درس نكمل ها توكلنا على الله الفجر ان شاء الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.