استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى قال وحدثني يحيى عن قوله ابن عوف رضي الله عنه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه اثرا فسأله رسول الله صلى الله عليه
1:10وسلم فاخبرهم انهم تزوجوا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليها فقال زنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اظلموا ولو بشاء اسم لطعام العرس. سواء اشتمل على لحم او اشتمل على دهن
1:41في قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن ابن عوف كم سقت لهاء في المهر؟ وذكر وزن نواة من ذهب هذه النواة من ذهب قالوا مقدارها دينار او دينار وبه استدل من استدل بان ادنى المهر هو هذا. والصحيح ان المهر لا
2:11ولا لا وانما المستحب فيه التوسط والاقتصار. فقوله اولم ولو بشاة هذا يسمى عند العلماء بالاشهار فان العقد عقد النكاح فيه اشهاد وهذا شرط وفيه اشهار وهذا مستحب وقوله ولو بشاه خرجت مخرج التقليل
2:41وان لا يصح ان يولم بغير الشاه. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى بصبية بنت حيي ام المؤمنين رضي الله عنها اولم عليها حيسا والحيس تمر ودهن. ومعه وربما مع
3:01كان هذا رجوعه عليه الصلاة والسلام من خيبر. وقوله ولو بشاه استدل به من قال ان الوليم لابد ان يكون فيها لحم. وان هذا خرج مخرج الاقل. لكن فعله عليه الصلاة والسلام
3:21تشريع وهو الاكمل. المسألة فيها متسعة والحمد لله. نعم. وحدثني عن مالك يحيى بن سعيد انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤلم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم
3:41ما فيها خبز ولا لحم اشارة الى انه اولم بالحيص عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني عن مالك ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأت
4:01والوليمة حضورها واجب. من بين سائر الدعوات. وذهب الجمهور الى ان حضورها سنة مؤكدة وسائر الدعوات مستحبة. وظاهر الاحاديث ان الوليمة حضورها واجب. ويعذر في عدم حضورها في حالة ان كان صائما فليصلي اي فليدعوا او يكون فيها منكر لا يستطيع االته
4:31قال صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى وليمة فليجب ومن لم يجب فقد ابا القاسم هل دليل لمن ذهب الى وجوبها؟ وهو الذي كان يرجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. ويرى ما
4:51دونها من الدعوات ان الاجابة اليها سنة. نعم. الله الله. الشيخ ابن باز يرى الوجوه. نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة
5:11فيدعى لها الاغنياء ويترك المساكين. ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. لماذا يدعى الاغنياء ويترك المساكين للعاعة من الدنيا حيث يرجو هذا الداعي من الاغنياء ان يرفدوه وان يمدوه
5:31اه تعلقه بالدنيا وهؤلاء المساكين الذي ربما هم الى الله اقرب ودعوتهم انفع وهم احوج يهملون في هذه الوليمة التي فيها هذا الاكل. ولهذا عدها صلى الله عليه وسلم مشرا ولان هؤلاء الاغنياء فيهم الطغى والزيادة والسرف فهذا من عوامل
6:01نعم. وحدثني عن مالك عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال انس رضي الله عنه فذهبت مع رسول
6:21صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام. فقرب اليه خبزا من شعير ومرقا فيه دب. قال انس رضي الله عنه فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبع الدبان من حول القصعة. فلم ازل احب الدباء بعد ذلك اليوم. اللهم
6:41صلي وسلم عليه وهذا من ادلة ان الوليم لا يجب ان يكون فيها لحم فان هذا دعاهم الى خبز الشعير ولان الشعير هو طعام اهل الحجاز. المدينة والطائف ونواحيهما. يزرعون الشعير
7:01ويخبزون هو عندهم بمثابة البر عندنا. اذ لا يعرفون في الحجاز البر السمراء وانما يعرفونها تأتيهم من ثلاث جهات. من نجد امامة ابن اثال اليمامي. الحنفي من اليمن ثم سمراء ماذا؟ سمراء الشام. وفيه حبه عليه الصلاة والسلام للدبة وهي القرع
7:31وهو انواع من القرع الاخضر اليقطين والقرع الاحمر. حيث كان تتبعها عليه الصلاة والسلام والان ذكروا لها منافع عظيمة لهذه الدبة. للكبار والصغار. وآآ انها مقوية للمناعة. تستخلص منها علاجات للاورام السرطانية. نعم
8:01سم. من كمال الاجابة الاكل. وهذا الذي يرجحه الشيخ رحمه والله شيخنا انه يأكل ولو كان المجرد فقط اجابة الدعوة لامر الصائم بان يجيبها ولا يأكل فمن كمال الاجابة ومن تمامها الاكل من الطعام. الا ان يأذن له. بان يكون في حمية
8:31او يكون لا يناسبه الطعام يأذن له صاحب الوليمة. اي نعم. باب جامع النكاح وحدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا تزوج احدكم المرأة او اشترت
8:51الجارية فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة. واذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه وليستعذ بالله من الرجيم. نعم. وحدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي ان رجلا خطب الى رجل اخته فذكر انها قد كانت احدثت. فبلغ ذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فضربه او كاد يضربه
9:21وثم قال ما لك وللخبر؟ يعني انها ذكر لها الفعل القبيح انها فعلت هذا الفعل القبيح. وهو انهاه عمر عن ذلك. لان الشريعة متشوفة الى الستر. والامر الذي قد تيب منه
9:41لا يذكر نعم في حال الاستشارة لها مقام اما ان يخبر هذا بانها فعلت لان هذا من اسباب صرف الناس عنها لا سيما اذا تابت كانها لم يقع من هذا الباب. نعم
10:01وحدثني عن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن ان القاسم ابن محمد وعروة ابن الزبير الزبير كانا يقول ان في الرجل يكون عنده اربع نسوة احداهن البتة انه يتزوج ان شاء ولا ينذر ان تنقضي عدتها وكان مالكا يميل
10:21الى هذا انه ليس للرجل عدة وهذا خلاف ما عليه جمهور اهل العلم. لان العدة للرجل هنا تابعة لا اصالة لان هذه المطلقة وهي الرابعة سواء بتها او رجعية. فانه
10:41حتى تنقضي هي من عدتها. وكما سمعتم الخلاف فيها عاليا. لان القاسم بن محمد ابن ابي بكر وعربة ابن الزبير لا يرون على الرجل عدة. نعم. نعم لأ لأ ما هو بعيب لانها تابت منه. فلا يعتبر عيب. ولكن لو
11:11سئل غيره كالاستشارة له ان يذكر ذلك انها فعلت ايه بلى اذا دخل على انها بكر اما اذا دخل على انها ثيب فلا اي نعم وحدثني عن مالك بن الربيعة بن ابي عبد الرحمن ان القاسم بن محمد وعروة بن الزبير افتى
11:41الوليد ابن عبد ابن عبد الملك ابن مروان قدم المدينة بذلك. غير ان القاسم ابن محمد قال طلقها في مجالسه الشتاء. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه قال ثلاث ليس فيهن لعب. النكاح
12:01والطلاق والعتق. وهذا بناء على الحديث المروي ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرد وفيني فاضل انك وفي لفظ النكاح والطلاق. لو قال زوجتك ثم قال ترى يمزح عليك ما فيها مزح ولا فيها لعب
12:21جدها جد وهزلها جد. نعم يقع ناجزا اذا قصده لا اذا كان هازلا. لان لم يأتي الوقف في الحديث الوقت كما تعرفون منه ما هو مؤخر ومنه ما هو منجز. ولهذا ما اوقفه ناجزا وقع ناجزا. وما اوقفه
12:51اداء موته. اي نعم. ايه. القرينة القرينة التي تدل عليها والغالب عندنا اذا قال وقفت بيتي انه يقع ناجزا ان لم يصرح عليه بقليلة الحال. قليلة العرف. اما اذا قال هذا البيت بعدي وقف. القرينة هنا على انه ليس ناجزا
13:21وانما من بعده وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن رافع ابن خديج انه تزوج بنت محمد ابن مسلمة الانصاري رضي الله عنه فكانت عنده حتى كبرت. فتزوج عليها فتاة شابة
13:41اثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم امهلها حتى كادت تحل راجعها ثم عاد فاثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها ثم عاد اثر الشابة ناشدته الطلاق فقال ما شئت انما بقيت وانما بقيت واحدة. فان شئت استقررت على ما ترين من الاسرة
14:11ان شئت فارقتك قالت بل استقر على الاسرة فامسكها على ذلك ولم يرها رضي الله عليه رضي الله عنه وعليه من حين قرت عنده على الاثرة وهذه مسألة جليلة. فيها ان الغيرة من قديم الزمان في النساء
14:31وفيه ان الانسان ضعيف. فانه يميل الى الشابة الصغيرة مقابل الكبيرة. وفيها ان النساء سريعات في احكامهن فالحكم ما زال باقيا من حيث الاثرة. ولكنها في الطلقة الثالثة اثرت البقاء على عصمته
14:51مع ايثار اه الشابة عليها والايثار والله اعلم كانه في القسم ليس لها قسم والا لو كان لها ما يسمى هذا اثره. وربما يلحقه ايضا الى النفقة. وهذا جائز في حق الرجل ان
15:11يخير المرأة يخيرها ان شئت بقيت على هذه الحال والا فارقتك. فان قبلت فالامر لها. وان لم تبقى فلها حكمها بالمفارقة. ومن كمال الشريعة ان الله جعل النكاح والطلاق بيد الرجل. لماذا؟ لان المرأة سريعة التأثر. تخيلوا يرعاكم الله لو ان الطلاق بيد المرأة
15:41سم الطلقة في اليوم من مرة. ما لها حد. مهما بلغ في شأنها لانها تحكمها عواطفها وغيرتها. ولهذا جعل الله جل وعلا الطلاق بيد الرجل في هذا الزمان اصبح كثير من الرجال اردى عقولا من النساء. يطلق عند اتفه امر وارداه
16:11ثم بعد بعد طلاقه بدقائق يشغل المشايخ. ولما بلينا بهذا نسأل المطلقين متى طلقت؟ تقول قبل نص ساعة قبل شوي ذهبت الصخرة وجاءت العبرة. يجري على اللسان والله من الصملة
16:31طلق قبل خمس دقايق ربع ساعة ثم تسأل بعد ذلك. معنى صامو ولهذا هؤلاء ما اسرع ما يقعون في الطلاق للثلاث. ثم يذهب يحلف انه طلق في غضب الله يدري عنه يدري عن شعوره والاستحلاف هنا
16:51لتبرأ ذمة المفتي وتتعلق المسألة بذمة المستفتي. ولهذا لا يبعد ان يأتي اعمال لقاعدة عمر رضي الله في امضاء الثلاث ثلاثا تأديبا للناس وتعزيرا. خصوصا عند وقوع الاستهانة في امر الطلاق. فاذا كان في العهد الخليفة الراشد
17:11امضاه ثلاثا واقره عليه اكثر الصحابة. شلون في هذه الازمة التي تهاون الناس فيها بالطلاق اي ما تهاونوا؟ واكثروا الطلاق الوالد الان طلق البزوران. الذين يطلقون عند اتفه الامور. ومن هذا طلاق الهياط. يطلق
17:31على طعام على اكرام على امر تافه على خبر على عناد هم من يذهب الى المشايخ يفتونه في هذا نعم. علي الطلاق يا شيخ. ايه. يقع كثيرا جدا في مناسبات. نعم. التوجيه
17:51قول علي الطلاق او طلاق علي ان تفعل كذا. المسمى عند متأخر الفقهاء بالحلف بالطلاق. حيث جعل الطلاق كاليمين الائمة الاربعة على انه طلاق اذا لم ينفذ ما طلق عليه. مسألة عظيمة. اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية
18:11انه يرجعها الى نيته. فان اراد المنع او الحر فلها حكم اليمين مع اثمه. مع لانه وقت الامر بغير الحلف. والا قول الجمهور وما عليه الائمة الاربعة قول الجماهير وما عليه الائمة الاربعة قول عظيم
18:31ومن هذا قال احد العلماء ما ادري والله عن انكحة الناس اليوم. هي انكحة شرعية ولا زنا؟ لكثرة ما يهايطون بهذا الظلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق في هذا الكتاب مناسبته بعد النكاح مناسبة ظاهرة وهو قد درج على هذا الفقهاء. والمتقدمون رحمهم الله يضيفون
19:01كالطلاق فيما يتعلق به من احكام العدد. احكام العدد وما يتعلق بالملاعنة. مما فيه اثار الطلاق المتأخرون هم الذين فصلوا. جعلوا للطلاق كتابا والعدد كتابا. والملاعنة كتابا. هذا كله من باب
19:21ابي التصنيف والترتيب. الذي يناسب اهل كل مرحلة. نعم. باب ما جاء في البتة وحدث يحيى عن مالك انه بلغه ان رجلا قال لعبدالله بن عباس رضي الله عنهما اني طلقت امرأتي مائة تطليقة. فماذا
19:41اترى علي؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما طلقت منك لثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها ايات الله هزوا اول عيدا وفي اللفظ الاخر وسبعون وزر على ظهرك. واثم في حق ربك. وهذا المشهور عن ابن عباس وابن
20:01مسعود رضي الله عنه ومن هذا قول المهايطية انت طالق بعدد شعر رأسك. انت طالق بعدد رجال القبيلة وامثال ذلك لله منها ثلاثة والباقي وزر على صاحبه لانه تعدى حد الله
20:21سمي الطلاق بالثلاث بطلاق البتة لانه بثها. من البت وهو القطع. فلم يجعل الى رجوعها سبيل لم يجعل الى رجوعها سبيلا. وتأملوا في قول ابن عباس انه ما قال هل الثلاث متواليات؟ قبل واحد او
20:41وانما امضاها ثلاثا. وفي هذا واقى ابن عباس عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. وهذا الذي عليه الائمة الاربعة ان الثلاثة ثلاثة. وان طلاق الحيض يقع. وان طلاق البدعي يقع مع الاثم
21:01نعم وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا جاء الى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فقال اني طلقت امرأتي ثمانية تطليقات. فقال ابن مسعود رضي الله عنه فماذا قيل لك؟ قال قيل لي انها قد
21:21مني وقال ابن مسعود رضي الله عنه صدقوا من طلق كما امره الله فقد بين الله له. ومن لبس على نفسه دبسا جعلنا لبسه به. ولا تلبسوا على انفسكم ونتحمله عنكم هو لقولون. نتحمله عنك
21:41من يتحمله المفتي؟ طيب اذا افتاه المفتي صار الاثم عليه يبي يرجع لها يبي يجامعها ويبي ووجهه ثم سيطلقها. يتحملها المفتي عنه. وجاء عن ابن مسعود كما رواه ابن ابي شيبة وغيره
22:01انه جاءه رجل وهو بالكوفة. وهذا من اعراب العرب. فقال اني طلقت امرأتي الفا قال مه تمعر وجهه ابن مسعود فغضب قال لله منها ثلاث وتسعمئة وسبعة وتسعون نزل على ظهرك
22:21واثم يتلاعب بكتاب الله وينبغي تعزير هؤلاء المبالغين في الطلاق لانهم على كل حال متعدون لحدود الله. فان حد الله ان يطلق ان تطلق المرأة لعدتها طلقة واحدة. هذا متعدي في حد الله. متلاعب. والمتعدي لحد الله يعزر
22:51نعم وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابي بكر ابن حزم ان عمر ابن عبد العزيز قال البتة ما يقول الناس فيها قال ابو بكر فقلت له كان ابان ابن عثمان يجعلها واحدة. فقال عمر ابن عبد العزيز لو كان الطلاق
23:11الفا ماء ما ابقت البتة منه شيئا. من قال البتة؟ فقد رمى الغاية القصوى. وهذا فيه خلاف لعمر ابن عبد العزيز في قول ابان ابن عثمان احد فقهاء المدينة وعلمائها ابان ابن عثمان ابن عفان وكان يراها
23:31واحدة يراها واحدة وهو احد القولين المشهورين في المسألة كان جليسا لعمر لما كان اميرا على المدينة وابان من هو الذي انكر على الوليد ابن عبد الملك عمارته مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. العمارة التي ادخل فيها الحجرات في محيط بناء المسجد
24:01وكان أمير المدينة وقتها عمر بن عبد العزيز وعمر هو الذي خفف هذا الشر الجدران الثلاثة بين المسجد وبين قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه. جدار الحجرة حجرة عائشة وجدار
24:21الحجرات كلها والجدار الخماسي. الذي بناه عمر على هيئة محراب منقلب الى جهة الشمال. من خمسة اضلع لما زار الوليد المدينة لينظر في عمارته التي قال السلف كانت يده بيدي ابانا بن عثمان. وهذا يدل على مكانة ابان في علماء المدينة. فقال وهو
24:51يتمشى واياه في هذه العمارة يا ابانا اي عمارتنا او عمارتكم؟ يعرض الولي بتوسعة عثمان مع ان من المثالب التي سلب بها عثمان مبالغته في توسعة المسجد من جهة العمارة
25:11وتفخيمها فان عثمان رضي الله عنه اول من سقط المسجد بالساج الخشب المشغول ولم قبله المسجد مسقوف الا العشب. فقال ابان يا امير المؤمنين بنينا المسجد بناء المساجد وبنيته بناء الكنائس. فغضب الوليد وارسل بيدي ابانا
25:41وهذا اشهر ما وقفت عليه من مواقف التابعين من عمارة الوليد. ابن عثمان بنينا المسجد بناء المسجد ساجد وبنيته بناء الكنائس. وكان في عهد الوليد بناه ضعف ما كان في عهد عثمان. فان عثمان جعل المسجد مئة في مئة. يعني عشرة الاف متر
26:11اما الوليد فبناه مئتين في مئتين وفخم وزوغ. واستقدم الانباط. والاقباط. يزخرف تشوفون المسجد وهو اول من جعل فيه الفسيفساء. واشد ما فعله في ادخاله الحجرات. هذه الرزية التي ما زالت في
26:31دهري الوليد وعمارته. الله المستعان. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ان مروان ابن للحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة انها ثلاث تطليقات. الحكم امير فكان يمضيها
26:51عليه ثلاثا. قال مالك؟ قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك. صنيع مالك في هذه الترجمة في سياق الاحاديث يدل على هذا. وذكره اولى ابان اشارة منه الى الخلاف. وهذا القول هو قول
27:11الجماهير بل قول الائمة الاربعة ان الثلاثة ثلاثا. نعم. باب ما جاء في الخلية والبرية واشباه ذلك كنايات الطلاق. نعم. وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه انه انه كتب الى عمر
27:31رضي الله عنه من العراق ان رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك. فكتب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الى بمكة في الموسم. فبينما عمر رضي الله عنه يطوف بالبيت اذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال له
27:51عمر بن الخطاب رضي الله عنه من انت؟ فقال انا الذي امرت ان اجلب ان اجلب عليك. فقال له عمر رضي الله عنه اسألك بربي هذه البنية ما اردت بقولك حبلك على غاربك فقال له الرجل لو استحلفتني في هذا المكان
28:11لما صدقتك اردت بذلك الفراق. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو ما اردت. وهذا اصل عظيم بان الفاظ الكناية يرجع فيها الى قصده. قصد هذا المكني. حبلك على غاربك. انت
28:31انت بارية امرك بيدت منها قولة الناس الان قصي فارزي انقلعي فهذه من الكنايات التي ترجع فيها الى نيته. وهو دليل على مسألة اخرى يحتاجها المفتون وهو استهلاك المستفتي. فان عمر رضي الله عنه
28:51استحلفه بربه هذه البنية وهي الكعبة. والاستحلاف مهم في هذه المسائل لتحديد نية المطلق ونية الحالف. فالفاظ الكناية اذا قصد بها الطلاق فطلاق. واذا قصد بها غيره فهو على ما قصد
29:11الامر على ما قصد فيها. نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان علي يا ابن ابي طالب رضي الله عنه كان يقول في الرجل يقول لامرأته انت علي حرام انها ثلاث تطلقات. قال ما لك
29:31وذلك احسن ما سمعت في ذلك. وهذا قول الجمهور ايضا في ان تحريم المرأة انه كطلاق البتة لان معنى تحريم من معنى الظهار. وهذي من بلاغات الامام مالك وهي من
29:51ومميزات الموطأ بذكر فقه الصحابة رضي الله عنهم فقهي من بعدهم. وانا بالتتبع ما ذكره ما لك هنا انظر في الحاشي فاذا هو عند ابن ابي شيبة. وهذا مما يجعل مصنف ابن ابي شيبة ديوانا
30:11الفقه الصحابة والتابعين. ولا غروة. واذكر في الحج قبل كذا سنة استصحبناه مجلد الحجم المصنف. واذا فيه ثلاثمئة وستة وخمسون بابا شيبة في كتاب الحج من اثار الصحابة. الذي عرف عنه ان التحريم
30:41يرجع فيه الى نية المحرم ابن عباس. واشهر ما ذكر عن ابن عباس انها يمين واللي ظهر لي بتتبع المسألة ان التحريم يرجع الى نية محرم قد يحتمل التحريم ظهارا كما فعل علي كما آآ بتة فان فان
31:11ظاهر حرم امرأته عليه تحريما لما جعلها كظهر امه او بنته او اخته. الحالة الثانية ان يكون التحريم طلاقا. وهو اكثر ما كان عليه الصحابة. الحالة الثالثة ان يكون التحريم يمينا. اراد منه المنع او الحث. وهذه التي افتى فيها
31:31ابن عباس فيها كفارة يمين. شيخ الاسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم ينصران هذا. القول وهو الذي شيخنا الشيخ ابن باز في التحريم. والشيخ محمد رحمه الله اول الامر يفصل. ثم اخيرا
31:51يمضي الى ان التحريم كاليمين. كاليمين في ان هذا والله العالم صار عنده اكثر مرادات الناس في عرفهم نعم وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله
32:11عنه ما كان يقول في الخلية والبرية انها ثلاث تطبيقات كل واحدة منهما. ان يقول انا خليتك والبرية انا بريء منك. او انت مني او كما يقول الناس اخرجي برا
32:31كلها في معاني البرية. فان ابن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعدها كل واحدة ثلاث تطليقات. نعم الله المستعان. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد ان رجلا كان كان تحته وليدة لقوم
32:51قال لاهلها شأن شأنكم بها فرأى الناس انها تطليقة واحدة الناس من هم؟ العلماء كانه جعل لفظ الكناية في مقام الطلاق. لما قال شأنكم بها هذي بنتكم وكيفكم بها كأنها
33:11جعلوها طلاقا. نعم. وحدثني عن مالك انه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته برأت مني وبرئت منك انها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة. فهنا جعل قوله انت بيئة مني او او برئتي مني وكما سبق في حبلك على غاربك وتحريم فكأنهم جعلوك
33:41كلها اطلاقا باتا. اي ثلاثة تطليقات. نعم. قال مالك في الرجل يقول لامرأته انت او برية او بائنة. انها ثلاث تطليقات ان ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها ويدين في
34:01التي لم يدخل بها مدين يعني يذمم. يذمم بالحلف. اي نعم. او واحدة اراد ام ثلاثة فان قال واحدة احلف على ذلك وكان من الخطاب لانه لا يخلي المرأة لانه لا يخلي المرأة
34:21التي قد دخل بها زوجها ولا يبريها الا ثلاث تطليقات والتي لم يدخل بها تخليها وتبريها وتبينها الواحدة. قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك لانه اذا طلقها اذا اخلاها وهي وهو لم بها. لا تحله الا بعقد جديد. اما التي دخل بها
34:46فاذا قال انت بريئة مني فهم حملوها على طلاق البتة الثلاث. وان كان عند المتأخرين طلاق البتة يشمل الثلاثة ويشمل الطلاق الذي لا تحل له الا بعقد جديد. نعم. باب ما
35:06من التمليك وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رجلا جاء الى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فقال يا ابا عبد الرحمن اني قد جعلت امرأتي في يدها فطلقت نفسها افماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اراه
35:26كما قالت فقال الرجل لا تفعل يا ابا عبد الرحمن قال ابن عمر رضي الله عنهما انا افعل انت فعلته ثم تقول تستاهل كفوك لا تفعل لا تقوله يا ابو عمر اللي قلته انت اللي قلته هذا
35:46نموذج من المحايطية الاوائل ولا يكون المهايطية الاواخر. نعم. وحدثني عن مالك عن نافلة الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول اذا ملك الرجل امرأته امرها فالقضاء ما قضت به الا ان ينكر عليها فيقول لم
36:06اريد الا واحدة فيحلف على ذلك ويكون املك بها ما دامت في الله المستعان. وين اللي يجعلك؟ وين لما تجعل امرها لها هذا معناها انها حلت منك وهذا يقع الان قد تشترط
36:26على الرجل ان عصمتي بيدي وانما ورد علينا من المسلسلات والتمثيليات صار الان واقع. تشترط عليه في وافز الديخ. لانه ايش؟ ما يبي الا الزواج العواقب الامور فعند ادنى مشكلة تقول ترى طلقت نفسي منك يستاهل هو الذي اعطاها اعطاها رفقة
36:56عنقه الله المستعان. نعم. مسألة يا اخواني جليلة ان الانسان الناس واصحاب الفضيلة الخطباء بالذات ينبهونا على احكام الطلاق ومشاكله ومحدثاته عند الناس في هذا الزمان. ترى اكثر ما اشغل فيه المفتون الطلاق
37:17شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله حزرت مرة في يوم خميس الذي هو انجاز الشيخ للعمل ان جل ما عرض عليه في ذلك اليوم بل كل ما عرض عليه الا في الطلاق. غير الطلاق اللي كنت اقرأ عليه من تعليقات
37:37حافظ بالفتح والتعليق عليها. فاحببت انس شيخنا واستفيد قلت كم تعرظ؟ كم تقدر ما يعرظ عليك من الطلاق يا مقابل غيرها من المسائل اطرق رأسه مستغفرا ثم قال والله ما بين مئة معاذ
37:57مما يعرض علينا من اربعين الى خمسين في الطلاق. في عهد الشيخ. زاد ذلك ان مدير في البيت قال في تلك السنة عام تسعة عشر خرج من مكتب البيت اثنى عشر الف معاملة
38:17في زماننا هذا اكثر انا انا اقدم ما يعرض علينا يوميا انه ستين بالمئة في الطلاق اربعين بالمئة في المسائل الاخرى من الاستفتاء. هذا يوجب الحقيقة العناية والاهتمام والتنبيه من اصحاب الفضيلة في بيان الطلاق البدعي. الطلاق السنة
38:37واحكام ذلك ايضا احكام النوازل في الطلاق. واستجراء الناس عليه على امور تافهة عشان مقعد علشان فنجال علشان غدا او عشا والناس شباع ما فيهم جوع جعله ما اكل تطلق علشان هياط ورياء وابطئ ايضا في مسائل العقيدة فان طلاقهم داخل في الرية ما هو بداخل في حب الاكرام
39:07الهياط الفاظي يشغل المشايخ وغيرهم على هذا. ولهذا كان السلف يستحلفون يدققون ويفصلون بان الله عظم هذا العقد واستهان به نعم نعم نعم صحيح وهذا لانهم ليسوا اهل فقه. كما يسميهم شيخ الاسلام بنقى في الفتاوى. يسمع ان الشيخ شيخ ابن
39:47للشيخ محمد رحمهم الله وغيرهم يفتون بمثل هذا فيطلقه على عواهنا. والسلف كما رأيتم يدققون ما كل شيء انها كفارة يمين ثم هذا القول يقابل قول الائمة الاربعة الذين يمظون الطلاق طلاقا
40:07ويذممونه في اللفظ الذي وهو محتمل. لفظ الكنائس ولفظ المحتم يذممون صاحبه ويدينونه نعم باب ما يجب في باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك. حدثني يحيى سعيد ابن
40:27عثمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت انه اخبره انه قال انه كان جالسا عند زيد بن ثابت رضي الله عنه فاتاه محمد ابن ابي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد رضي الله عنهما شأنك؟ فقال ملكت امرأتي امرها ففارقتني
40:47قال له زيد رضي الله عنه ما حملك على ذلك؟ فقال القدر فقال له زيد رضي الله عنه ارتجعها ان شئت فانما هي وانت املك بها. هذي حيلة شرعية. ما لك ملكها امرها؟ قالت انا طالق منك
41:07في العدة فملوكها الطلاق لا يعني انها تملك الرجعة الرجعة بيد من؟ يدرك شياطين الحين شيطانات تقول الرجعة وبيدي الطلاق. والذيق يقول ما يخالف نفخ هادي مسألة مهمة. اوجد له حلا عيناه تدمعان من من الاسف
41:37لان الله جعل في قلبه حبا للمرأة كما جعل في المرأة حبا للرجل. الشيطان تغضب اهلها يغضب اصحابها قال راجعها وقد امضى عليه طلقة. ومن فقه السلف وورعهم ابن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
41:59لما طلق امرأته وهي حائض. امره النبي ان يراجعها. ابن عمر وش احتسبها عليه سبح قلق احتسبها طلقة وهذا عمدة ما ذهب اليه الائمة الاربعة من انطلاق الحائض يقع فذكر الحافظ ابن رجب على حديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد في في جامع العلوم ان
42:29انه لم يقل بعدم ايقاع طلاق الحائض الا الروافض. نعم. لم يقل بعدم ايقاع طلاق الحائض الا الروافض. وهذه المسألة التي نافره فيها التيميون رحمه الله. اه المحبون متعصبون لشيخ الاسلام ابن تيمية. فان ابن رجب في اخر نافره التيميون لما خالف شيخه في مسائل الطلاق
42:59فترك الافتاء بالطلاق وترك الافتاء وانشغل في الحديث الى ان مات. نافره التيميون ونافره المتعصبون على شيخ لان المحنة في عهد ابن رجب بعد شيخ الاسلام هو شيخ الاسلام. يمتحن فيه الناس اعدم من اعدائه ومن احبائه
43:19الله المستعان. واذكر من شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز وهو اوسع من عرف له هذا العصر الحديث من من المفتي في امر الطلاق. ورأى من المشايخ ومن الاخوان كثرة ما يعرض عليه. فقال له
43:39احد العلماء الكبار فرأينا اكثر ما يعرض عليك في هذا هذا فما رأيك لو اصطفيت من طلابك خمسة او ستة يكفونك الامر بالطلاق بما بما تفتي به انت. وتنشغل الى ما هو اهم من هذا
44:03فقال شيخنا رحمه الله قبل ذلك وش تتوقعون قال الشيخ؟ ها يا شيخ محمد بن ها؟ ليه؟ ها؟ لا الان الشيخ يقيم المفتين والفتوى فيها مسؤولية. وش تتوقعون يا ولدي وش تتوقع جاوب الشيخ؟ انت ايه
44:43ليه؟ اذا قلت واذا قلت موافق ليه؟ لا بد ان الحكم معلل. ها؟ ها لأ. قاربت المعنى. قال الشيخ رحمه الله ما احملهم امرا يتعلق بذمتي. اخاف يجاملوني فيها. فالكل
45:13له اجتهاد له ما يراه. وقال نستعين الله على ما يعينا عليه. الله المستعان لا اضيق سيف شيخنا رحمه الله محمد اصول شيخ الاسلام عنده. وكان في اول الامر يرجعهم للقضاء. ثم
45:43ارجعهم للشيخ ابن باز ثم صار يفتي فتوى لكن ليس كاسعة الشيخ ابن باز بها المسألة ابو غانم الله يرحمه من استفتى الشيخ فارجعه للمحكمة. ثم بدأ الشيخ يفتي في اخر الامر
46:03على نحو من يكتب به الشيخ لكن ليس على اطلاقه. اي نعم. وحدثني عن مالك عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه ان رجلا من ثقيف ملك امرأته امرها فقالت انت الطلاق. فسكت ثم قالت انت الطلاق
46:23فقال ثم قالت انت الطلاق فقال فيك الحجر فاختصما الى مروان ابن الحكم فاستحلفه ما ملكها الا واحدة وردها اليه. قال مالك؟ قال عبدالرحمن وكان القاسم ابن محمد هذا القضاء ويراه احسن ما سمع في ذلك. قال ما لك ما لك وهذا احسن ما سمعت في ذلك واحبه اليك
46:53في انه استحلفها وكذلك انه امضاها عليها طلقة واحدة يكون عند المغاضبة قطعا يوم تقول له انت الطلاق يقول فيك الحجر ما هو بيمزحون ولا ولا انه في غضب مثل ايش؟ تختصم مع احد يقول تقول اعوذ بالله من الشيطان قال انت الشيطان. هذه الحال حالة ايش؟ غضب ولا رضا؟ حالة غضب
47:23نعم. باب ما لا يبين من التمليك. وحدثني يحيى كنان عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها خطبت على عبدالرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه
47:43فانهما قريبة بنت ابي امية فزوجوه ثم انهم عتبوا على عبد الرحمن رضي الله عنه وقالوا ما زوجنا الا عائشة رضي الله عنها فارسلت عائشة عائشة رضي الله عنها الى عبد الرحمن رضي الله عنه فذكرت له ذلك فجعل امر
48:03بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا. نعم. الذي لا يبي من التمليك اذا اختارت ولم تختر الطلاق الامر اليها اختارت عدم عدم اختارت البقاء. على ما اختارت من ابيه ان عائشة
48:23رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبدالرحمن المنذر ابن ابن الزبير وعبد الرحمن ابن وعبد ماني غائب بالشام فلما قدم عبدالرحمن قال ومثلي يصنع به هذا ومثلي يفتات عليه. فكلمت عائشة رضي الله
48:43الله عنها المنذر بن الزبير فقال المنذر فان ذلك بيد عبدالرحمن. فقال عبدالرحمن ما كنت لارد امرا قضيتيه فقرت حفصة عند عبد عند المنذر ولم يكن ذلك طلا. ها ما في طلاق لكنه كانه يشبه التبليك. نعم. وحدثني عن مالك انه بلغ
49:13ان عبد الله ابن عمر وابا هريرة رضي الله عنهم سئلا عن الرجل يملك امرأته امرها فترد ذلك اليه ولا فيه شيئا فقال ليس ذلك بطلاق. الله المستعان. نعم. وحدثني عن مالك المسألة في قصة عائشة في
49:33حفصة بنت عبد الرحمن المنذر ابن المنذر ابن الزبير اين الولي؟ هل نقول هذه قضية عين لمكانة عائشة او انه حمل على رضاها لان المنذر قد يصنع بي هذا وهو غائب ما هو بحاضر
49:53هذه المسألة المشكلة شيء عطا الشيخ محمد يشوفه نعم وحدثني حدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه قال اذا ملك الرجل امرأته امر امرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق. طيب هل يكون التمليك مؤقتا؟ او مرة واحدة
50:23هذا يرجع يرجع فيه الى نية المملك. يرجع فيه الى نيته. نعم. قال مالك في المملكة اذا ملكت زوجها امرها ثم افترقا ولم تقبل من ذلك شيئا. فليس بيدها من ذلك شيء وهو لها ما دام في
50:43مجلسهما هذا في جعله امر التمليك في المجلس. ليس دائما كانه جعله كالبيع كالخيار في البيع في المجلس. لا يكون الخيار مطلقا. ذكر الشرح شيء؟ ايه يقول قال اعمالكم في الموازية انما كان ذلك لمثل عائشة رضي الله عنها لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم اي لانه
51:23كما يجوز اجازة المجبر تزويج ابنه او اخيه او جده اذا كان قد فوظ له اموره والا لم يجز يعني اذا فوظ ايه قد فوض له اموره اه ولو اجازه الاب كما في المدونة
51:43عائشة رضي الله عنها ليست واحدا من هؤلاء ولم يفوض لها فوض لها اموره فالجواز في اجازة فعلها لانها هي خالة خالة المنذر وهذا ابن عبد الرحمن ابن المنذر قال ابن القاسم واظنها وكلت عند العقد. لكنهم نصب او واظنها وكلت
52:13عند العقد لكنهم نصوا على ان ولي المرأة لا وكلت. والنحيل وكلت. نعم كيف توكل وهي ليس لها ولاية؟ ها؟ المنذر موجود فيه ما يريد على وجوده لا ابوها ايه نعم ها
52:53ايه صحيح المنذر هو الزوج. طيب اه قال ابن القاسم واظنها وكلت عند العقد لكنهم نصوا على ان ولي المرأة لا يوكل الا مثله. وعائشة رضي الله عنها لا يصح كونها وكيلا عن اخيه
53:13فيها فكيف فكيف توكل او توكل الا ان يقال ما نصوا عليه اذا اذا وكل الولي من يتولى العقد اما اذا وكل من يوكل اذا وكل من يوكل من يتولى العقد فلا مانع ان يوكل امرأة
53:33مثلا وذكر الزبير ابن بكار ان المنذر فارق حفصة فتزوجها الحسن بن علي فاحتال المنذر عليه حتى طلقها فاعادها هل منذر؟ ولو ما استبانت فيها بها القلق. من يشوفها لنا جزاه الله خير
53:53شوف يا شيخ جزاك الله خير. يمكن شرح المشكل ولا مع شرح المعاني كلاهما للطحاوي يأتي بها نعم باب الايلاء نقف على باب الايلاء اسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.