أ.د. علي الشبل | شرح موطأ الإمام مالك (26)
0:00الحاضرين ولجميع المسلمين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما يقتل المحرم من الدواب. قال وحدثني عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب له ليس على
0:20في قتلهن جناح الغراب والحدأة والاقرب والفأرة والكلب العقور. نعم. وحدثني عن مالك بن عبدالله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب لمن قتلهن وهو محرم فلا جناحان
0:40العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس خمس فواسق يقتلن في الحرم. الفقرة والعقرب والغراب والحداءة والكلب العقور
1:00هذا الحديث لابن عمر حديث عروة ابن الزبير رضي الله عنه في البواسل الخمس التي يجوز قتلها في الحرم. ومن المحرم فهي ليست من الصيد وانما المحرم هو قتل الصيد. في الحديث
1:20قال خمس او خمس من الدوافع اذا ذكر العدد ثم بين بعده المعدود فالاصل ان ان العدد يراد به حقيقة المعدود. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس. ثم بين المعدود
1:40بعدها فهنا العدد مراد. فليست اركان الاسلام ست. ولا سبع ولا اربع ننظر في المعدود هنا المعدود هنا هو جنس فالعقرب جنس ما كان من السموم مما تقرص وكذلك الحيات. فهذه اجناس خمسة. يجمعها ان
2:10مؤذية لقوله عليه الصلاة والسلام خمس فواسق مؤذية بطبعها فكل ما كان في معناها فله حكم والحديث فيه تنويع بذكر هذه المعدودات وهذا التنويع يفيد وان المراد هنا الجنس لا اعيان ما ذكر وانما جنس ما ذكر. الغراب لانه يخطف
2:40ويؤذي والحدأة كذلك تخدم الصغار. والعقرب لانها مؤذية نجسة والفأرة اسم جنس يشمل الجرذان. الفئران الكبار والصغار الا الجربون فانه لا يعد فأرا. والكلب العقور اي السبع الذي يعدو بنفسه. فيشمل الاسد
3:10كما قال عليه الصلاة والسلام في ابن ابي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. والنمر والفهد كل ما كان يفرس بنابه ويعدو فهو كلب عقود. نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه امر بقتل الحيات في الحرم. ولهذا جاء في بعض الفاظ الحديث والحية
3:40لكن الذكر الادنى وهي العقرب دخل فيهما هو اعلى وهي الحية. وهذا يشمل المحرم ويشمل غير المحرم في حرم الله. نعم. قال مالك في الكلب العقول الذي امر بقتله في الحرم؟ ان كل ما اقر الناس
4:00ما وعد عليهم واخافهم مثل الاسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور. واما ما كان من السباع لا يعلو مثله الضبع والثعلب والهبر وما اشبههن من السباع فلا فلا يقتلهن المحرم. فان قتله فداه. نعم. اما
4:20اما الضبع فلان الضبع صيد. فلان الضبع صيد الا اذا صار الضبع على على فيقتله لصولانه لانه صار في حكم القلب العقوق. والثعلب فهو كذلك ومالك رحمه الله عنده ان الثعلب صيد الهر لا يؤذي فلا
4:50العدو هنا اي العدو للهجوم على على الانسان. نعم قال مالك واما ما ضر من الطير فان المحرم لا يقتله الا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة. وان قاتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه. يعني اذا قتل من الطير ما له مخلب. ولم يكن
5:20فرصة الى الفتاة. اما اذا كان صائلا مؤذيا فحكمه حكم هذه المعينة اي نعم. باب ما يجوز ان يفعله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم ابن الحادث التيمي عن ربيعة ابن ابي عبد الله ابن الهدير انه رأى
5:40الخطاب رضي الله عنه يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. نعم. ويقرد اي يقتل القراد الذي ينشب في عقب البعير لانه مؤذي. وليس هذا من الصيد. وهذا خلاف ما
6:00ثبت عن ابنه عبد الله ما رجحه ما لك من ان القراد لا يزيله آآ المحرم عن عن دابة. لكن القراد ليس صيدا. ودخل في هذا كله جنس الحشرات المؤذيات
6:20كالبعوض والذباب والزبور ما كان مؤذي فانه يقتل في الحل والحرم لاذاه نعم؟ كذلك يقتل الوزغ لانه ليس صيدا وهو مؤذي. ورغبت الشريعة بقتله. بل رغب في اول ضربة تبتلى بها. سم. ايه. هذا اختيار الامام مالك
6:50اه مالك يرى انه يقتصر على ما جاء في الحديث. والصحيح انه في قوله خمس فواسق اي مضرات بنفسها. اي نعم قال مالك وانا اكرهه. يكره ماذا؟ قتلى القراد. اي نعم وحتى
7:14حدثني عن مالك العلقمة ابن ابي علقمة عن امه انها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها تسأل عن المحرم تحب جسده؟ فقالت نعم فليحكمه وليشدد. قالت عائشة رضي الله عنها ولو ولو ربطت يداي ولم اجد الا
7:34وهذا يدل على ان المنع من حق الرأس وحك الجسد كان قديما. قد ذكر الفقهاء المتأخرون انه اذا الى حك رأسه يضربه وهكذا. ولا يحكه لان لا يسقط منه شعرة. وهذا تكلف. تكلف لا دليل عليه
7:54فان الشعر يسقط باقل من ذلك كما في غسل الشعر. بالغسل سواء غسل بجنابة او غسل للتبرد نعم. وحدثني عن مالك عن ايوب ابن موسى ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما نظر في المرآة
8:14وبشكوى كان بعينه وهو محرم. نعم. ولا بأس بان ينظر المحرم في في المرآة. لكن من كرهه لئلا يكون النظر في سبب لازالة الشعر الحاجبين عن الشارب عن الاطراف اي نعم. وحدث
8:34عن مالك عنافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره ان ينزع المحرم حلمة او قرادا عن بعيره. قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك. ولهذا مالك رحمه الله يدور على ما جاء في النص. وعمر رضي
8:54الله عنه كان يزيل القراد عن بعيره وهو بالطين. لان القراد ليس صيدا وهو مؤذي والناس يقولون يا الله سنة ايش؟ سنة ذباب ولا سنة ذراد. قراد مؤذي والذباب يدل على كثرة الخير. والربيع ومنهم من يقول يا الله صرت اه ذباب ولا صنت غراب. لان الغراب انما
9:24نعم وحدثني عن مالك عن محمد ابن عبد الله ابن ابي مريم انه سأل سعيد ابن المسيب عن ظفره انه انكسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه. فهو انكسر وقطعه ليس من ازالة الظفور. وسبب
9:44منع ازالة الظفر هو انه من باب الترفه ولم يأتي به نص صريح وانما قيس ازالة الامطار بقصها على ازالة على قص الشعر والاخذ منه. نعم. وسئل مالك عن الرجل يشتكي اذنه
10:04في اذنه من البان الذي الذي لم يطيب وهو محرم. فقال لا ارى بذلك بأسا ولو جعله في فيه لم ارى بذلك هذه مسألة الاستطباب للمحرم. الاستطباب للمحرم بادخال شيء الى جوفه او باخراج شيء منه
10:24ومنهما يأتي من من قص وقطع الدنمل ليخرج الماء الدم. هذا كله لا بأس به انما يمنع ما فيه اما ما كان الطيب تبعا فيتسامح فيه. فكان الطيب فيه تبعا ليس مقصودا في باب الاستثمار فانه
10:44قال مالك لا بأس ان يبط المحرم فراجه ويفقأ الدم له ويقطع عرقه اذا احتاج الى ذلك. ولهذا احتجم عليه الصلاة والسلام وهو محرم. وفي هذا قطع ومثل ماذا؟ الفصل. الفصل يتعلق بقطع العرق. اي نعم. باب الحج تأمل في هذه كلها ليست من باب التدبير
11:14وانما من باب الحاجات والضروريات. اي نعم. باب الحج عن من يحج عنه. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان الفضل ابن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه
11:34وسلم فجاءته امرأة من خزعمة تستفتيه فجعل الفضل رضي الله عنه ينظر اليها وتنظر اليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشرك الاخر. فقال يا فقالت يا رسول الله ان فريضة الله في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع
11:54ان يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع. وهذا حديث عظيم. في حديث الفضل لما وافت هذه المرأة تبحث عامية نبينا صلى الله عليه وسلم من صرفه من المزدلفة. وكان الفضل رديفه
12:14قال فمرت نسوة يجرينا فلما رأيناه عليه الصلاة والسلام وقفنا فانفلتت احداهن فاقبلت عليها وكانت امرأة وضيئة. فجعل الفضل ينظر اليها وجعلت تنظر اليه. لان الفضل من انظر شباب قريش
12:37فصرف النبي وجه الفضل الى الجهة الاخرى. لان المرأة لها الحاجب. وقالت ان الله ادرك ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستطيع الراحلة. افاحج عنه؟ قال حجي عنه. كافري زيادة حكم عليها بالشذوذ
12:57قال ارأيت لو كان على ابيك دين؟ وهذا انما جاء في حديث ابن عباس في المرأة التي ماتت وقد نذرت ان تحج فلن تحج. وقال عليه الصلاة والسلام ارأيت لو كان على امك ديما لكنت قاضية اقول الله. والله احق بالوفاء. ففيه
13:17جواز الحج عن الغير سواء ممن وجب عليه والحق العلماء بالحج عنه نافلة. وصح فرض صح نفسه واستدل بالحديث هذا على مسائل منهم من قال ان فيها جواز كشف للمرأة وجهها
13:37اخذوها من قولهم وجاءت امرأة وضيئة وليس فيه دليل. الوظائف لا تعني كشف الوجه. سيما وهي من لم يزالوا معروفون بماذا؟ بجمال النساء. وبياضهن بياضا مشروبا بحمرة وفيه على الدابة. وفيه فضل الفضل. فان النبي اردف بالحج اثنين. اردف الفضل واردف قبله
14:07اسامة ابن زيد رضي الله عنه نعم. باب ما جاء في من احصر بعدو. هنا مسألة الاحصار وفي الحج الاحصار هذا الحج في العمرة وفيه الفوات وهو خاص بماذا؟ في الحج. والفوات هو ان
14:27يفوته وقوف بعرفة الا بضياع او بانه لم يدرك عرفة لا بليل ولا بنهار. ولكل منهما حكما الاحصار ذهب الامام مالك الى حصره بالعدو كما تدل عليه الترجمة. وهذا المشهور عند الامام احمد رحمه الله
14:47هل يكون احصار بغير عدو؟ مالك رحمه الله وغيره لا يرون الاحصار بمرظ ولا بسجن ولا بضياع انما الاحصار بالعدو. والقول الثاني ان الاحصاء يكون بالعدو او بمثل اثر العدو. كالمرض المقعد. جلطة اه اه
15:17مرض مزمن اما المرض العارض فلا احصار فيه. كما جاء في حديث كعب بن عجرة ان عنده مرض لم يحصر وانما امره النبي يعني احلق رأسه ومن ذلك ايضا الضياع والضياع قد يكون احصاء
15:37والسجن الطويل قد يكون احصاء. لانه اشد من العدو. فقم عليه او قبض او قبض وعليه عدو فسجنه مدة طويلة. يقول ابقى على احرامك هذا احصاء. سواء كان السجن من عدو او كان السجن من ظالم او
15:57بتهمة. نعم. قال مالك من حبس بعدو فحال بينه وبين البنك فانه يحل من كل شيء وينحر هديه ويهلك رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. اما حلق الرأس فهذا الواجب على
16:17جميع المحاصرين والنساء يقصن من شعورهن ايذانا بتحللهم من الاحرام واما ذبح الهدي فهذا لمن تيسر له لا انه يجب عليه في ذمته هدي لان الذين احسنوا مع النبي عام الحديبية جلهم لا يملكون
16:37نادية. نعم. سم. لا يصوم على الصحيح. لانه لم يلزمهم عليه الصلاة والسلام لا بذبح ولا بصيام. اي نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
16:57محله واصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل ان يطوفوا بالبيت وقبل ان يصل اليهم ثم لم ثم لم يعلن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر احدا من اصحابه ولا ممن كان معه ان يطقوا
17:17ولا يعود لشيء. واستعظم ذلك الصحابة وقتئذ. امرهم ان يحلقوا فلم يحلقوا. لم يمتثوا الامر بسرعة لانه شيء لم يألفوه. فدخل مغضبا على ام سلمة متكدر الخاطر. فقالت ما شأنك يا
17:37قال ان اصحابي امرتهم بان يحلقوا ولم يفعلوا. فقالت يا رسول الله انه امر لم يألفوه. فاخرج ولا تلوي على احد. وامر بالحلاق واحلق رأسك وانظر ما يسمع الناس. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة ام سلمة رضي
17:57الله عنه ففعل فتوافد الناس على التأسي به. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه انه قال حين خرج الى مكة معتمرا في الفتنة. ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
18:17فاهم بعمرة من اجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل بعمرة عام الحديبية ثم ان عبد الله رضي الله عنه نظر في امره فقال ما امرهما الا واحد. ثم التفت الى الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد
18:37اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة. ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه واهداه وهذه الفتنة المشار اليها حديث ابن عمر في الصحيحين هي الفتنة مثلة ابن الزبير نسيت الفتنة اليه لانها وقعت عليه لا لانه
18:57هو سببها ويحاول بعض الناس يغالط في تبرير الخروج على الولاة بان ابن الزبير واخوه مصعب خرج على عبد الملك تصعب ولايته وين؟ العراق وابن الزبير في اتجاه والصحيح ان هؤلاء لن يخرجوا وانما انعقدت لهم ولاية مستقلة. لابن الزبير انعقدت له ولاية. فما لعبد الملك
19:25مروان ولاية. فتنازعوا فيها. خرج ابن عمر من المدينة الى مكة. في وقت هذه الفتنة. وكان عامل عبد الملك هو الحجاج ابن يوسف مهلا بالعمرة وقال ان صددت عن البيت نصنع
19:45كما صنعنا مع النبي عليه الصلاة اي بالاحصاء. ثم انه رضي الله عنه ادخل الحج على العمرة وقال ما اراهما الا شيئا واحدا وهذا فيه جواز ادخال الحج على العمرة قبل الشروع بالطواف
20:02هذا قبل الطواف له ان يبدل نيته. بان يجعل النسك عنه او عن غيره والصحيح جواز تغيير النية حتى بعد الانتهاء من العمرة. كما فعل النبي كما امر النبي وسلم اصحابه الذين اهلوا بالحج ان يجعلوها عمرة
20:22وقال ان هذا لابد الابد وهذي مسألة انتقال من النسك الادنى الى النسك الاعلى. ان من يتكلم فيك انتقال من نسك اعلى الى ادنى غير حاجة وقالوا لا يجوز الا للحاجة كما حصل لعائشة هلت بالعمرة متمتعة ثم صارت بحاجتها قارنة
20:46نعم. قال مالك فهذا الامر عندنا فيمن ابصر بعدو كما احصر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قال مالك فاما من ابصر بغير عدو فانه لا يحل دون البيت. يبقى ان كان مريضا على مرضه وان كان
21:06كسورا على كسر على كسره. كما يأتي في الترجمة نعم. باب ما جاء فيمن احصر بغير عدو. وش غير العدو؟ كالمرأة والسجن والضياع هذا يرد عليه الاحصاء. نعم وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت
21:36ويسعى بين الصفا والمروة فاذا اضطر الى لبس شيء من الثياب التي لابد له منها او الدواء صنع ذلك وافتدى والاحصار بالمرض نوعان مرض يعالج مرض يبطئ. مثل الجلطات ومثل السرطان والاورام
21:56ومثل الذبحة الصدرية قد يبقى في سريره مدة طويلة. لا نقول يبقى محرما نعم وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها انها كانت تقول
22:16المحرم لا يحله الا البيت. نعم. وحدثني عن مالك عن ايوب ابن ابي تميمة السخطياني عبر السختياني عن رجل من اهل البصرة البصرة كان قد كان قديما انه قال خرجت الى مكة حتى اذا كنت
22:36ببعض الطريق كسرت فخذي فارسلت الى مكة وبها عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم والناس فلم يرفق فلم يرفق قصدي احد ان احل فاقمت على ذلك الماء سبعة اشهر حتى احللت بعمرة والكسر من المرض الذي يرجى برؤه
22:56ليس كالمرض المقعد نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. يعني يبقى على احرامه
23:16حتى يؤدي النسك. ودليل ذلك ان كعب بن عجرة رضي الله عنه حمل عليه الصلاة والسلام في مرض فلم ياذن له النبي بالاحصار وانما امره بحلق رأسه وان يفدي. اي نعم. وحدث
23:36عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان سعيد ابن ابن حجابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل من يلي على الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن الزبير رضي الله عنهم ومروان ابن الحكم اذا ذكر لهم الذي عرض له
23:56فكلهم امره ان يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي. فاذا صح اعتمر فحل من احرامه ثم عليه حج قاب حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. قال ما لك وعلى ذلك الامر عندنا فيمن احصر بغير عدو. طيب
24:16الزموه رضي الله عنهم بامرين انه ماذا؟ يحل بعمرة وانه وانه يحج من قابل. لان احصاره بالحج فاته الحج. فلا نقول يبقى على احرامه حتى العام وبهذا افتى الصحابة ان من فاته الحج بمرض او باحصار او بغيره يحل
24:46من احرامه بعمرة. وعليه الحج من قابل عن هذه الحج التي لم يتمها. لعموم قول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله. نعم. قال مالك وقد امر عمر بن الخطاب ابا ايوب الانصاري وهبى رب الاسود
25:06رضي الله عنهم حين فاتهما الحج واتيا يوم النحر ان يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. نعم. قال ما لك
25:26كأنه والله اعلم لمن فاته انه احصن وليس عنده هدي وهو محتمل انه للحج كان لانه اتى بعمرة معها اتى بعمرة انتهى منها وسيأتي عليه الحج القادم. هذا محتمل لهذا وهذا. نعم
25:53لو احرم مفردا ايه وكان الزامه بالهدي احصانه واحلاله بعمرة ويحج من العام القادم كانه صار متمتع فيناهوما؟ محتمل هذا. نعم. قال مالك وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم اما بمرض او بغير
26:23او بخطأ من العدد او خفي عليه الميلاد فهو عليه ما عدا المحصر. وهنا وسع الاحصار بغير لماذا؟ بغير المرض. او بقالة بمرض او بغيره او بخطأ من العدد. ظن ان يوم عرفة متى
26:43ان يوم عرفة يوم عشرة. ففاته عرفة. هذا بالخطأ. فهو محصر. هذا توثيق لقول مالك فالاحصاء خلاف ما سبق نعم ولهذا هذه من زيادات الزهري نعم تقول رواية ثانية فرد بها الزهري عنه وهذه ميزة محاريوات محمد بن مصعب الزهبي ان فيها زيادات واقوال مخالفة
27:13انه مشهور عن مالك. هنا وسع الاحصار لغير العدو بالضياع وبالمرظ. اي نعم قال يحيى سئل مالك عن من اهل من اهل مكة بالحج ثم اصابه كسب او بطن متحرك او امرأة فاطلق
27:33قال من اصابه هذا منهم فهو محصن يكون عليه مثل ما على اهل الافاق اذا هم احصروا. هذه الثلاثة كلها امراض الكسر والبطن المحرك وهو الاسهال الشديد. والمرأة التي تطلق فجعلها كلها من جنس المرض. اي نعم
27:53قال مالك في رجل قدم معتمرا في اشهر الحج حتى اذا قضى عمرته اهل بالحج من مكة ثم كسر او اصابه ما لا يقدر على ان يحضر مع الناس الموقف. قال ما لك ارى ان يقيم حتى اذا برأ خرج الى الحل ثم يرجع الى مكة
28:13يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. ثم يحل ثم عليه حج قابل. حج قابل والهدي. نعم قال مالك فيمن اهم بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع ان يحضر مع الناس
28:33قال مالك اذا فاته الحج فان استطاع خرج الى الحج فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لان الطواف الاول لم يكن نواه للعمرة. فلذلك يعمل بهذا وعليه حج قابل والهدي. قال ما لك وان كان من غير اهل
28:53مكة فاصابه مرض حال بينه وبين الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا اخر وسعى بين الصفا والمروة بان طوافه الاول وسعيه انما كان نواه للحج. وعليه حج قابل والهدي
29:13هذا ظاهر في الطواف والسعي. لكن اين ظهوره في اخراجه الى الحل يحرم منه لكن كانه مالكا لهذا امره ان يجدد احرامه. يجدد احرامه لانه صار كالمكي اخرجه بالعمرة ليحرم بها من الحل. وكأن احرامه قد ضعف اوزال بهذا الاحصاء
29:43والله اعلم ان عمر رضي الله عنه فقد قال له ابن الاسود ولابي ايوب وقد فاتهما الحج تحللا بعمرة ولم يأمرهم ان يحرموا من من آآ الحلم لانهم ما زالوا محرمين باحرام الحج. اي نعم
30:03باب ما جاء في بناء الكعبة وحدثني يحيى عن مالكنا لابن شهاب عن سالم بن عبدالله ان عبد الله ابن محمد ابن محمد ابن ابي بكر الصديق اخبر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ان النبي صلى الله
30:24عليه وسلم قال الم تر ان قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد ابراهيم قالت فقلت يا رسول الله افلا على قواعد إبراهيم على القواعد يعني قصروا عن القواعد. ما بنوها على القواعد اقتصروا عليها اي
30:44قصروا عنها. ولهذا سمي الجزء الشمالي من الكعبة بالحطيم. لما حطمت النفقة الحلال منهم فلم يستطيعوا اكمالها نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا قومك بالكفر لفعلت. قال فقال
31:04ابن عمر رضي الله عنهما لان كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ترك استلام الركنين اللذين يا ليتنيان الهجرة الا الا ان البيت لم يتمم على قواعد ابراهيم
31:24نعم. وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان عائشة زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت ما ابالي اصليت في الحجر ام في البيت؟ لان الحجر من البيت. وسمي الحجر حجرا لانه احتجروه بالحج
31:44ليطوف الناس من ورائه. وتسميته بحجر اسماعيل تجوز. لان اسماعيل شارك اباه لا لان اسماعيل دفن كما يقول الخرابيون ويسمى حجرا يسمى حطيما. وهو ال البناء الذي يطوف الناس من ورائه لان لان قواعد البيت مستمرة اليه. ولم يفعلها عليه
32:14الصلاة والسلام. ترك هذه المصلحة درءا للمفسدة المتوخاة. وابن الزبير اجتهد هدم البيت واقامه على القواعد. ولما تولى عبد الملك هدموا البيت وارجعوه على ما كان. فلما كان في خلافة المهدي
32:34العباسي كان طالب علم استشار الامام مالك رحم الله الجميع في ان يعيد البناء على ما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الامام مالك قولته العظيمة لا تفعل يا امير المؤمنين. لان لا يكون البيت العوبة
32:54في ايدي الملوك هذا يهدم وهذا يبني. سيأتي خصومه وينقضون فعله. فاستقر الامر على ما هو عليه اي نعم. وحدثني عن مالك انه سمع ابن شهاب يقول سمعت بعض علمائنا
33:14حجر الحجر فطاب الناس من ورائه الا ارادة ان يستوعب الناس الطواف بالبيت كله. ولهذا نصوا على ان من دخل من باب الحجر الى الباب الثاني وهو يطوف لم يتم طوافه. لانه لم يطوف بالبيت كله. والباء فيها
33:34تطوفوا بالبيت العتيق الاستيعاب اي نعم باب الرمل في الطواف حدثني يحيى عن مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الاسود حتى انتهى اليه ثلاثة اطوال
33:54وهذا الرمل شعيرة خاصة بالطواف. في كل طواف قدوم. فلا يشمل الوداع ولا يشمل الافاضة والرمل يخالف السعي. فهو اسراع بالمشي مع مقاربة الخطاب. يبدأ من الحجر الاسود الى قطن اليماني. وبينهما يمشي وسببه هو كيد اهل مكة. لما
34:24النبي سلم واصحابه عام القضية انهم يأتوهم وقد اونتهم حمى يثرب. والرمل غير السعي وليس الرمل كان يفعله بعض الاعاجم هز الاكتاف. لا ولا الهرولة وانما اسراع بالمشي مع مقاربة وهذا
34:44من السنن التي استمرت اه حتى مع زوال سببها. والرمل انما يكون الاشواط الثلاثة الاولى اي نعم. قال مالك وذلك الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم في بلدنا وحدثني عن مالك عن نافلة عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يرمل من الحجر الاسود الى الحجر الاسود ثلاثة اطواف ويمشي اربعة اطواف
35:14وهذا اجتهاد منه انه جعل الرمل من الحجر الى الحجر. والمشهور انه من الحجر الى الركن اليماني لانهم يغيبون بعده عن اهل مكة اي نعم يقولون هذا شاب هذا شاذ لان المحفوظ انما هو في طواف القدوم
35:44ايه المحفوظ انه في طواف القدوم ليس في طواف آآ عرس الوداع عليه الصلاة والسلام. طواف العمرة نعم. اي نعم يحتاج مراجعة ذي. عندك فيها شي؟ ونوفيه؟ ايجار. ايه انه رمل جميع الاشواط الثلاثة ايه
36:24ها؟ في حديث الجابر قالوا محمول على انه اغلب البيت لا انه كله جمعا بين بين الحديثين. حديث ابن عمر وشو؟ هذا فعله ولا روايته؟ روايته. لانها هنا فعله رضي الله عنه
36:44اي نعم. امر الله اليوم ان يرموا ثلاثا بين الركعين كذا راجعة ان شاء الله. اي نعم. وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة ان اباه كان اذا الاشواط الثلاثة يقول اللهم لا اله الا انت وانت تحيي بعد ما امت يخفض
37:14بذلك نعم. وحدثني عن مالك عن ابيه انه رأى عبدالله ابن الزبير رضي الله عنهما احرم من التنعيم قال ثم رأيته يسعى حول البيت الاشواط الثلاثة. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي
37:34ما كان اذا احرم من مكة لم يقف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وكان لا يرمل اذا طاف حول البيت اذا احرم من مكة نعم باب الاستلام في الطواف حدثني يحيى
37:54انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين واراد ان يخرج الى الصفا والمروة استلم الركن الاسود قبل ان يخرج. واستلام الركن يكون في اثناء الطواف عند بدئه واثنائه بدء كل شوط
38:14ويكون بعد الفراغ من الطواف والصلاة قبل الخروج الى الى المسعى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الطواف سبع سنن ثبت عنه انه وضع جبهته عليه كالساجد وقبل. السنة الثانية انه سجد
38:38عليه ولم يقبل. السنة الثالثة انه وضع خده عليه. السنة الرابعة انه قبله هذا اكثر ما كان يفعله. السنة الخامسة انه استلم وهو اكثر من التقبيل. السنة السادسة انه اشار اليه السنة السابعة انه استلمه بشيء معه في المحجل لما طاف طواف الافاضة على
39:08قاحلة عليه الصلاة والسلام فكلها سنن ويفعل ما تيسر له منها. وفضل الاستلام ان الحجر يأتي يوم القيامة شاهدا على ما استلمه بحق له لسان ناطق وعينان ناطقتان يشهد لكل من استلمه بها
39:28وفيه ايضا تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وجاء من وجه فيه مقال ان ان استلام الحجر يحت الذنوب كما تحط الشجرة ورقها. اي نعم وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه كيف
39:57صنعت يا ابا محمد في استلام الركن الاسود. فقال عبدالرحمن استلمت وتركت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبت اللهم صلي وسلم عليه. نعم. وحدثني عن مالكنا الهشام ابن عروة ان اباه كان اذا طاف بالبيت يستلم الاركان كلها وكان لا
40:17الا ان يغلب عليه. واستلام الاركان كلها يعني الركن اليماني مع الحجر الاسود. لا ان البيت الركنين الشماليين استلما. ولما حج معاوية واستلم اركان البيت كلها آآ تعاقبه ابن عباس
40:37وقد لا يستلم من البيت الا هذين الركنين. فقال يا ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. الا صدقت يا ابن اخي؟ ومعاوية رضي الله عنه اكبر من ابن عباس
40:57اكبر سنا اي نعم. باب تقبيل الركن الاسود في الاستلام. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو يطوف بالبيت بالركن الاسود انما انت حجر ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه
41:17وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله. نعم. قال مالك سمعت بعض اهل العلم يستحب اذا الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني ان يضعها على ثوبه. هكذا اذا وضع الاشهار وضع على فيه كالمقدم
41:37وان هذا قول لبعض اهل العلم فكأنه لما عجز عن التقبيل مباشرة اشار اليه ثم قبله يداه والامر في هذا فيه سعة الحمد لله ها؟ ايه حكم اليماني المقصود بالحجر الاسود. هذا الركن اليماني. لان هنا الركن اليماني بان العهدية
42:07اما الركن اليماني الذي قبل الحجر الاسود فهذا يستلم بلا تقبيل ولا اشارة. اي نعم باب ركعة الطواف حدثني يحيى عن مالك اظنها باب ركعتا الطواف ايه بقى؟ باب ركعتا الطواف حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة علمه انه كان لا يجمع بين السبعين
42:36لا يصليهما كان لا كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين ربما صلى عند المقام وعند غيره. هي ان لكل سبع وهو سبعة الاشواط لكل سبع صلاة ركعتين
42:56فلو طاف سبعين او ثلاثة هل يكتفي بركعة واحدة؟ كثير من المتأخرين العلماء قال يكفي بركعتين كلها تداخلت لكن الظاهر من فعل الصحابة انهم يدعون لكل سبع صلاة ركعتين نعم. وسئل
43:16الطواف ان كان اخف على الرجل ان يتطوع فيقرن بين بين الاسبوعين او اكثر ثم يركع ماء الى الركوع للركوع تلك السبوع. قال فلا ينبغي ذلك وانما السنة ان يتبع كل سبع بركعتين
43:36قال مالك في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية او تسعة ثمانية او تسعة اطواف قال يقطع علم انه قد زاد ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد ولا ينبغي له ان يبني على التسعة حتى
43:56لان السنة في الطواف ان يتبع كل سبع ركعتين. نعم. قال ما لك ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد وليتمم او وليتمم طوافه على اليقين. ثم ليعد الركعتين بانه لا صلاة
44:16لطواف الا بعد اكمال السبع. دل على ان الشك بايش؟ بالنقص لا من زيادة. لانه بالزيادة امره بان يقطع فان صلى وهو شاك في نقص وتبين له النقص يكمل النقص ويأتي بعده الركعتين. اي نعم
44:36قال مالك ومن اصابه شيء بنقض وضوءه وهو يطوف بالبيت او يسعى بين الصفا والمروة او بين ذلك فانه من اصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف او كله ولم يركع ركعتي الطواف فانه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين
44:56يرى ان الطواف شرط يستأنفه يعني يبدأ من جديد. نعم. قال مالك واما السعي بين الصفا والمروة انه لا يقطع ذلك عن لا يقطع ذلك عليه ما اصابه من انتقاض وضوءه. ولا يدخل السعي الا وهو طاهر
45:16الوضوء والجمهور على ان السعي لا يحتاج الى طهارة. وان الطهارة فيه مستحبة سواء الكبرى او الصغرى ايه نعم باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ابن
45:36ان عبد الرحمن ابن عبد من قارئ اخبره انه طاف بالبيت مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر رضي الله عنه طوافه نظر فلم يرى الشمس فركب حتى اناخ به قواه فصلى ركعتين ذو طوى
45:56شمال الحرم فهو اخرها الى ذي طوى. كانه لما لم ينظر الى الشمس انها تخرج انها انه اخر الصفا حتى خرجت لان الوقت وقت نهي الحرم مخصوص عن غيره من المساجد لقوله عليه الصلاة
46:16سلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت ان يصلي اية ساعة شاء من ليل او نهار؟ ولهذا الحرم ليس له وقت نهي. وفعل عمر رضي الله عنه كانه على جهة اه التحرز وعلى جهة الاكملية
46:36نعم وحدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي انه قال رأيت عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يطوف بعد صلاة العصر ثم حجرته فلا ادري ما يصنع. كأنه يشير الى انه يصلي ركعتين بعد الطواف في حجرته. وهذا هو المشهور
46:56الذي عليه العمل ان الحرم بالطواف ليس فيه وقت نهي اي نعم وحدثني عن مالك عن ابي ادي الزبير المكي انه قال لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به احد. في زمنهم
47:16اما الان فلا يخلو. نعم. قال مالك ومن طاف بالبيت بعد اسبوعه ثم اقيمت ثم اقيمت صلاة الصبح او صلاة فانه يصلي مع الامام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعا. ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس او او حتى تغرب
47:36قال وان اخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. اللهم احفظه. نعم. قال مالك ولا بأس ان يطوف الرجل طوافا واحدا اذن بعد الصبح وبعد وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويؤخر
47:56خيرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس فاذا غربت الشمس صلاهما ان شاء وان شاء اخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك هذه رواية الزهري التي زادت فيها. وقوله لا يزيد على سبع واحد لا ادري ما دليله؟ بل لو زاد ما صحت
48:16في سبع صحة في سبعين وثلاثة نعم وثبت عن ام سلمة رضي الله عنها انها ما الركعتين الا على الحزورة. وهو من اخر الجبال مكة مما يلي التنعيم. وهاتان الركعتان
48:36تصلي يعني في اي جهة من جهة الحرب؟ ان تيسر خلف المقام فنعم والا ففي اي جهة. لان الحرم كله مقام لابراهيم عليه السلام سم ها؟ لاجلي محتمل محتمل لاجل الركعتين لكن لو لما اذن له بتأخيرهما زال هذا الاهتمام. اي نعم
49:10باب وداع البيت وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال لا يصدرن احدكم من الحاج حتى يطوف بالبيت فان اخر النسك فان اخر النسك فان اخر النسك الطواف بالبيت. ولهذا يسمى
49:30الطواف بعدة اسماء. اشهرها طواف ايش؟ الوداع. ويسمى بطواف وهو واجب على كل من لم يكن بينه وبين اهل مكة مسافة بين مكة مسافة قصر لان النفرة هي السفر والصدر هو السفر
49:55وظاهر صنيع ما لك ها هنا ان طواف الوداع من ايش؟ من الحج وهذا الذي عليه الاكثر وانما خفف طواف الوداع على اهل مكة لانهم مجاورون للبيت. وخفف عن المرأة الحائض والنفساء
50:15تخفيفا وتسهيلا. ولم يؤمر بجبر ذلك بالدم. اي نعم ها معنى النفر كان الناس ينفرون ويصدرون ومعاني النفر والصدر هو السفر. ما يسمى نفر بالمعنى الاصطلاحي الشرعي. ولهذا يرجع هذا الى السفر هل هو مناطق بالمسافة او مناطق بالعرف
50:55على ذلك. نعم جدة. كذلك الطائف اذا قربت الطائف اظنها بعد سنين ليست بعيدة ستقرأ. الهدى ما عليهم ما عليهم ودع لقربهم من مكة. وهذي من فوائد ظبط السفر بالمسافة. تنضبط كثير من
51:15فترون في فتاوى شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز انه كان يرى على اهل جدته ايش لكن لما كانت جدة تعتبر عن مكة القصر. ولا يراه ذلك على اهل بحرة. ولا على اهل الجمور. اي نعم
51:35قال مالك في قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فان اخر النسك الطواف بالبيت ان ذلك فيما نرى لقوله الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وقال ثم محلها الى البيت العتيق. فمحل
51:55شعائر كلها وانقضاؤها الى البيت العتيق. وهذا فقه جليل من عمر. ولهذا الحاج يبدأ بالطواف ويصدر عن الطواف. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رد رجلا
52:15من مر الظهراني لم يكن ودع البيت حتى ودع. مر الظهران هو المسمى الان بوادي فاطمة. رده عمر حتى يطوف الودع ولهذا من خرج وامكنه الرجوع وجب عليه الرجوع. فان لم يرجع تاب وفدى. اي نعم
52:35وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال من افاض فقد قضى الله حجه فان فانه ان لم يكن شيء فهو حقيقة ان يكون اخر عهده الطواف بالبيت. وان حبسه شيء او عرض له فقد قضى الله حجه. نعم
52:55قال ما لك ولو ان رجلا جهل ان يكون اخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم ارى عليه شيئا الا ان يكون قريبا ثم ينصرف اذا كان قد افاض. وعلى قول مالك انه اذا كان ليس قريبا وخرج ناسيا او جاهلا انه ليس
53:15ليس عليه شيء لكن هذا خلاف ما عليه جمهور اهل العلم تأتي مسألة من اخر طواف الافاضة حتى تكون اخر اعمال حجه بشرط الا يقرب اهله فطاف طوافا بنية الافاضة ثم
53:35وسعى ان كان لم يسعى وخرج. لا يلزم بطواف اخر للوداع. فان طواف الافاضة المؤخر مع السعي يكفيان عن الوداع لانه جعل اخر عهده بالبيت. ويدل عليه فعل عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت فانها طافت وسعت لماذا
53:55بعمرتها ثم قصرت وخرجت ولم تؤمر بطواف للوداع. لكن اهم ما يكون ان يكون النية للافاضة يأتي عند الناس ميتان يقول هذا نية افاضة ونية وداع. لا يجتمع في العبادة نية
54:15اتسقط ماذا؟ النية الثانية نية الوداع تبقى نية الافاضة لكن المشكلة لو نوى الوداع ولم يروي الافاضة. هل يصح طوافه؟ ما يصح. لان من اهم شروط الطواف النية اهم شي شرط في الطواف النية ويسمونها بالنية تمييزية تميز بين العبادة. اي نعم. نعم
54:45الجهل يتسامح به فيسقط الطواف الثاني بقوة الاول الاول افاضة ركن هذي وشو؟ واجد يتساقط ويعلمون انه ينوي طوافا واحدا. لكن هذا يتسامح به بجهله ايه ده؟ سمك. ولهذا طفت طوافا جمعت فيه بين الافاضة والوداع. نقول الجمع خاص بالصلاة. ما يكون
55:15سم؟ ما جعل اخر عهده بالبيت طواف الوداع لا اذا طاف للوداع ثم رجع يرجع يرمي لم يجعل اخر عهده بالبيت الطواف انما جعل اخر عهده بالبيت ايش الرمي يرجع يطوف فان لم يرجع فعليه فدية. قبل كذا سنة هذا من
55:45وصل منا ناس يوم العيد. العصر واصلين المطار القاهرة الحملة للمترفين لاعبين وممثلين تجار خلصوا حقهم والباقي وكله في الرمي وكله في وما لم يوكل بيذبحوه. هذا سنوات يا اخوان فقلت ارجعون الطيارة اللي ودتهم تجيبهم يرجعون ويكملون حجهم فعلهم هذا غلط
56:25ولا يجزئهم اه التوكيل وبالذات. كالذي يتعمد الان فعل يتعمد فعل المحظور او يتعمد فانه مع الفدية فيه شيء اعظم وهو الاثم. الاثم قد ينسف حجه كله ونسكه كله. نعم. باب جامع الطواف وحدثني
56:55احياء مالك العنب الاسود محمد ابن عبد الرحمن ابن ابن نوفل عن عروة ابن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال طوفي من وراء الناس وانت
57:15واجبة على الفقست ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الى جانب البيت وهو يقرأ بالطول وكتاب مستور وهذا في طواف في الوداع في حجة الوداع اشتكت ام سلمة رضي الله عنها فامرها النبي سلم بالطواف ولم يسقط الطواف عنه
57:35وهذا رد على من قال ان الحيض مرض. لو كان الحيض مرض لا كان حكمه حكمه سلف. لكن الحيض عذر اخر غير المرض وهو الجنابة التي لا لا تجيز الطواف من المكتسب البيت. وفيه انه عليه الصلاة
57:55صلى الفجر في في مكة وقرأ بالطور وجاء في بعض الروايات انه عليه الصلاة خرج من مكة سحرا. والجمع بينها انه صلى الوقت الفجر في اول وقتها صلى الله عليه وسلم. نعم
58:15وحدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي ان ابا ماعز اسلمي عبد الله ابن سفيان اخبره انه كان جالسا مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنه فجاءته امرأة تستفتيه فقالت اني اقبلت اريد ان اطوف بالبيت حتى اذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء. يعني حفظت
58:35نعم. فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم اقبلت حتى اذا كنت عند باب المسجد هربت الدماء. فرجعت حتى ذهب عني ثم اقبلت حتى اذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انما ذلك ركبة من الشيطان فاغتسل
58:55ثم استبشري بثوب ثم كوفي. هذا الدم الاخير جعله ابن عمر ماذا؟ كالاستحاضة. وهذا وارد يا اخواني خصوصا مع الهيبة هيبة الحرم والزحام. فقد يكون هذا سبب في ان تجري المرأة الدماء. نعم. وحدثني عن
59:15لانه بلغه ان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه كان اذا دخل مكة مراهقا خرج الى عرفة قبل ان يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعد ان يرجع قال مالك وذلك واسع ان شاء الله. اذا دخل مكة مراهقا يعني ارهقه الوقت
59:35كما يفعله الان من يأتون مباشرة الى عرفة او الى الى منى ثم عرفة. وكما رحمه الله ان هذا واسع. اي نعم. وسئل ما لك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع
59:55الرجل فقال لا احب ذلك له. يعني لا يشغل ويقطع طوافه بالشيء المباح. في حديث هو نظر وغيره وانما يصله لانه عبادة. نعم. قال مالك هذا مثله. لكن قال لي حاجة لامر مهم الامر واسع لان الطواف شرع فيه الكلام. واذكر احد العلماء
1:00:25انه رأى شبابا من ابناء يطوفون يناظرون بالناس ويناظرون بالحرم فاخذ قفا احدهم واشار به الى الارض قال يا ولدي ما كان ما هذا المقام؟ مقام ناظر وشاة. استشعارهم رحمهم الله في العبادة
1:01:00قال مالك لا يطوف احد بالبيت ولا بين الصفا والمروة الا وهو طاهر. وهذا من افراد مذهب مالك الله فيما يتعلق بالصفا والا الطواف بالبيت هذا قول جمهور اهل العلم. وكما قلنا في مراعاة الخلاف
1:01:20ما يتعلق بالطهارة بالحذف الاصغر. يراعى فيها الخلاف في الطواف. فقبل ان يطوف يعظم ذلك في نفوس الناس. الا يطوف معنا طهارة يعظمه في قلوبهم ولا يجرأهم على ان يتساهلوا فيطوف بغير طهارة. فان طرأ عليهم قارئ
1:01:40او سألوه بعد ذلك لا نجرؤ ان نفسد عليهم طوافهم وان كان هذا قول الجمهور. المجمع عليه هو ماذا هو الطهارة من الحد الاكبر بالنسبة للطواف نقف عند هذا الموضع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد