أ.د. علي الشبل | شرح المحرر لابن عبدالهادي(111)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الحادي عشر بعد المئة في تدارس كتابي المحرر للحافظ ابن عبد الهادي وقد بلغنا واياكم الى كتاب اللعان في اخره
0:27نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن شهاب عن سهل بن سعد ان عويمرا العجلاني اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:46كما وسط الناس فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد على امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فات بها. قال سهل فتلاعن
1:06وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان انا امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت
1:26سنة المتلاعنين وفي رواية ذلك التفريق بين كل متلاعنين متفق عليه. في هذا الحديث سهل ابن سعد الساعدي ان عويمرا العجلاني وجد هذا الامر فاتى عاصم بن عدين الانصاري رضي الله عنه. فقال يا عاصم
1:52صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع اهله رجلا. ما يصنع ايقتله فتقتلونه يسكت على فذهب عاصم ابن عدي الانصاري فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا
2:23سؤال لامر لم يقع ووجد الكره في نفسه واحس به عاصم فلما جاءه عويمر يسأله قال ما جئتني بخير ما وجهتني وارسلتني بخير سألت رسول الله مسألتك فكره السؤال وقال عويمر والله لا انتهي ما اصبر حتى اتي بها اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:56فجاء عويمر العجلاني الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الناس فقال يا رسول الله ايجد الرجل مع اهله رجلا فيقتله فتقتلونه ام يسكت على مثل ذلك من ظيم وجده
3:17قال قد انزل الله فيك وفي امرأتك قرآنا فاذهب فاتي بها فذهب فاتى بها فتلاعن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. شهد عليها اربع شهادات بالله انها زانية والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين
3:45ويدرأ عنها العذاب درأ عنها النبي العذاب بالراجم انها شهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين تفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما
4:06في رواية فامره فطلقها ثلاثا اي بينونة كبرى ثم قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان انا امسكتها. فطلقها ثلاثا قبل ان يأمرهن بي ثم امر النبي بالتفريق بينهما. اذا كان طلاقه لها ثلاثا وشو
4:30من حرة نفس وغضب عويمر لا من امر النبي له انما الذي امره النبي بالتفريق بينهما تفريقا مؤبدا. لا يرجع احدهما الى صاحبه في الدنيا ابدا لا بعد زوج ولا بعقد جديد
4:51وبه نعلم ان التفريق في التلاعن اشد انواع التفريق نعم احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لحاق النسب باب لحاق النسب. نعم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق اسارير وجهه فقط
5:19قال الم تر ان مجززا نظر انفا الى زيد ابن حارثة واسامة ابن زيد رضي الله عنهم فقال ان بعض هذه الاقدام لمن بعض متفق عليه. لحاق النسب يكون بعقد النكاح
5:39بالقيافة والاثر ولا يلحق النسب اذا وقع التلاعن بين الرجل وزوجته. فان الملاعنة حد لا تنقضي باثبات الادلة الظنية والغالبة ان هذا ابن هذا. لا بالقيافة ولا بالحمظ النووي الدي ان ايه ولا بغيره
6:05اذا بماذا يلحق النسب؟ يلحق النسب بالاشتهار وبالامور الظنية والقرائن الدالة عليه زيد ابن حارثة رضي الله عنها رضي الله عنه كان ابيضا تزوج زيد فاطمة فجاءت باسامة بن زيد
6:34يخالف لونه لون اباه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مجزز مجزز المذحج وكانوا معروفين بالقيافة وقص الاثر فتغطى اسامة وابوه بالكساء وظهرت ارجلهم فقال مجزز ان هذه الا رجل بعضها من بعض
7:01وكان الناس يقولون كيف يكون اسامة ابن زيد ابن لزيد ابن حارثة اللون بينهما مختلف. تقول عائشة رضي الله عنها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يتهلل كانه مذهبة فرح
7:22الى ما قاله المجزئ اذا قاله المدحجي مجزز يقول تبلغ اسارير وجهه مسرورا فرحا طربا لما قال ان بعض هذه الاقدام لمن بعض وهذا في القيافة واعتبارها حيث لم يرد ما ينقضها فتكون من اسباب الحاق النسب. نعم
7:48ها؟ نعم. هو جاءه اللون من امه. جاء اللون لاسامة من امه لان بركة الحبشية وهي ام ايمن تزوجها زيد ابن حارثة. زوجها اياه النبي عليه الصلاة والسلام فجاءت باسامة بن زيد فكان اللون مختلفا بين الاب والابن. نعم. احسن الله اليكم. ها؟ ايه
8:25لا ابوه ابوه زيد ابن حارثة ابيض واسامة فيها فيها سمر فيها سواد نعم. احسن الله اليكم. وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال اوتي علي بثلاثة وهو باليمن. وقعوا على امرأة في طهر واحد. فسأل اثنين
8:48تقران لهذا بالولد؟ قال لا. حتى سألهم جميعا فجعل كل ما سأل اثنين قال لا. فاقرع انهم فالحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجده. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه النسائي وابن ماجة وصححه
9:14ابن حزم وابن القطان وغيرهما وقد اعل وقال احمد هو حديث منكر. وقال ابو حاتم قد اختلفوا في هذا الحديث افترضوا رواه الحميدي في مسنده وفيه واغرمه ثلثي قيمة الجارية. وقد روي موقوفا والله اعلم
9:34هذا الحديث حديث زيد ابن ارقم في قضاء علي رضي الله عنه لما بعثه النبي الى اليمن الى شرقي اليمن هذي الواقعة اختلف العلماء في صحتها علها الامام احمد قال انها منكرة لا تثبت. وصححها ابن القطان وابن حزم وغيرهما
10:00ومن اعلوها اعلوها بالنكارة واعلوها بالاضطراب والاختلاف في سندها. على كل حال الصحيح انها موقوفة وعلاقتها بهذا الباب ان هذه المرأة وطئها في طهر ثلاثة وطأ شبهة ما هو بزنا
10:25وطأة شبهة عقد عليها هذا ثمن خلاها واخذها الثاني ثمن خلاها واخذها الثالث ما يعرفون عدة ولا يعرفون شي. مثل بعض الجهال. وهذا الان موجود للاسف في انحاء في الدنيا ما يعرفون العدة
10:45هذا ومن باتسر تزوجها الثاني وانما شرعت العدة عدة الطلاق لاستبراء الرحم اولا وحفظ الانساب ثانيا ولهذا امر الله بطلاق بتطليق النساء لعدتهن وامر باحصاء العدة. هذه المرأة وطئها في طهر
11:07من واحد ثلاثة وطأ شبهة فحملت الى من ينسب الحمل كل واحد يقول هلا لي اختلفوا وليس ثمة طب وليس ثمة قيافة فلما اختلف الاثنان كل واحد يقول هذا لي. اقرع علي رضي الله عنه بين هؤلاء الثلاثة
11:38فلزت القرعة على واحد فنسب الولد اليه وامره ان يدفع لكل واحد من هؤلاء ثلث الدية. يعني ان دية اهل الملوك كانت افلافا ثلث له. لمن نسب له والثلثان الباقيان للاخرين
12:01كانه قتل خطأ فهذا قضاء علي رضي الله عنه سواء رفع للنبي فاقره ان ثبت او لم يرفع. فهذا في مثل هذه النوازل وفيه ان لحوق النسب ان لم يكن بالنكاح الصحيح المشتهر
12:22او بنكاح الشبهة والوطء الشبهة المشتهر او بالقيافة فانه يشار اليه بعد ذلك الى القرعة لاثبات نسبة هذا المولود الجنين الى ابيه. نعم. احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله
12:43قال كتاب العدد العدد في عدد في الشريعة وفي عدد في الصناعية وش ودكم اما عدد الصناعية اللي انتم خابرين. قال له فك والبرغل والبرغي هذي عدد الصناعية والمسمار والمنشار
13:05اما العدد في الشريعة فنوعان. عدة طلاق وعدة وفاة. وهذا من عظم شريعة الاسلام ان راعت الحقوق وما يترتب عليها. وضبطت الامور وابرأت الفروج. ولهذا شرعت العدد للنساء في الطلاق لهذا المعنى العظيم. وشرعت العدد للنساء في الموت تعظيما. وتكبيرا
13:38لحق الزوج عليها فالمرأة تعتد اذا مات زوجها دخل بها او لم يدخل ولا يعتد الزوج اذا ماتت زوجته لم؟ لعظم حق الزوج على زوجته فهو جنتها ونارها ان راعت الله عز وجل فيه
14:04وكانت العدة في الجاهلية للوفاة دهرها كله فاذا مات عنها زوجها لم تنكح بعده ابدا بل تستعجل في مكان لا تمس الماء تبقى سنة كاملة. اللهم لك الحمد. لا تمس الماء
14:25فاذا تمت السنة خرجت من هذا المكان فاستثمرت باي شيء امامها فيموت من نتنها عطلت الشريعة هذه العوائد الجاهلية فشرع الله عز وجل عدة الوفاة سنة ثم نسخها الى اربعة اشهر وعشرا تسمونها بالحكم
14:50وتسمى ايضا بالاحداء وهي احداد المرأة على زوجها وهذه يأتي ان شاء الله تفصيلها وبيانها في الدرس القادم نسأل الله جل وعلا ان يمنحنا واياكم الفقه في دينه وان يرزقنا
15:10الثبات عليه. وان يعيذنا واياكم والمسلمين من مظلات الفتن. وان يتوفانا وهو راض عنا غير غضبان. انه جل وعلا جواد كريم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين