أ.د. علي الشبل | شرح المحرر لابن عبدالهادي(89)
0:01الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم
0:26هذا المجلس التاسع والثمانون في مذاكرة كتاب المحرر الحافظ ابي عبد الله محمد ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله وجزاه خير الجزاء واوفره قد بلغنا واياكم البيوع الى ما يتعلق بباب الخيار في البيت
0:53بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ
1:09محمد ابن احمد ابن عبد الهادي في كتابه المحرر كتاب البيوع باب الخيار في البيع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال
1:23اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه واللفظ لمسلم
1:51وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله
2:11رواه احمد وهذا لفظه وابو داود والنسائي والترمذي وحسنه وللدار قطني حتى يتفرقا من مكانهما هذا الباب متعلق بالخيار في البيع على انواعه كما سيأتي معناه رد الخيرة والخيرة للبائع
2:37وهو المشتري بان لا يبقى في نفسي البائع في مقابل الثمن ولا المشتري فيما يتعلق بالمثمن وهي السلعة ومن تأمل في هذا الحديث وجد فيه يسرا هذه الشريعة وسماحتها وازالتها
3:06لما يكون سببا من علائق النفوس وبغنائها وبغظائها وكما سبق في المقاصد الشريعة في النهي عن الغرر عن الجهالة لانهما من ذرائع ووسائل اكل المال بالباطل وهكذا الخيار فان فيه
3:29منع اكل المال بالباطل من جهة كما يأتي ان شاء الله في خيار العيب وايضا منع تعلق النفوس ما تظنه غبنا لها او البائع في المشتري في السلعة الخيار يدل على
3:55هذا اليسر ان الشريعة مقاصدها العظيمة الحق لا على الباطل لهذا لما كانت المعاملات لابد منها بين الناس جاءت الشريعة بضبط هذه هذه عدم الغبن هنا النفوس جاءت هذه العلماء يقسمون الخيار
4:39اقسام خيار المجلس يبقى البائع هذا البيع ما دام ما لم يتفرقا اي التفرق العرفي ان مجلس العقد متفاوت بيع الناس وشرائهم الان مجلس كل عقد والتفرق فيه كل سلعة الى سلعة هذا تفرق
5:34لا يلزم ان يكون المجلس يجمع نوع ثاني من انواع الخيار دار الشرق يشترط اما البائع او المشتري شرطا لابد ان يكون الشرط معلوما لا يكون الشرط مبهما يفضي الى الغرر
6:02يبيع بائع السلعة يقول البائع انا لي خيار فيها او يقول المشتري انا لي فيها خيار لمدة هذا الخيار من منفذ التعاملات من انواع الخيار ان يغبن البائع في السر
6:37او يغبن المشتري والغبن الذي يرد به البيع طالب به ينقض او تنقص من هو الغبن الفاحش هذا يخرج ما بالغبن اليسير مثلا اشترى بيتا ما يدري عن قواعده تحت الارض
7:15ولا عن جدرانه هذا الغبن فيها كثير من البيع ان لم يتجاوز فيه انما الغبن الذي يبطل به البيع اختلف العلماء في تقديره كان الاكثر على انه بلغ من زمننا هذا
7:52ينضبط هذا الغبن الفاحشي انما تقدر قضايا باعيانها وبأحوالها وبقرائنها كما نقول في الربح الاصل ان الربح لا يزداد تأتيكم سلع لا تخضع لهذا المعيار هذا احسن ما يكون فيها النظر
8:26بعينها يراعي فيها المفتي القاضي الحاكم الاحوال والقرائن الزمان والمكان كلها مؤثرة هذه النوع الرابع من الخيار خيار العيب يكون في السلعة عيب كما مر معنا في الابل فلا تحلب حتى يمتلئ ضرعها
9:00يظنها المشتري انها حلوب اذا حلبها يوم يومين ثلاثة رجعت الى طبيعتها وهي يا الله القدح وقد كانت تملأ قبل ذلك اقداحا هذا عيب ومن خيار العيب عيب في من لا يعرف الاسواق واقيامها
9:31يعاب عليه بالثمن يأتي خيار العيد وخيار العيب الغبن وانزال المتبايعان باع البيعة الرجال ومات خيار ولا خيار الشرط هذا هذي تدل على على تحريها لاتباعها ان يأخذوا المال من حقه
10:14لا سيما والنفوس الى جمع المال عدم النظر في مصدره في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر الله عنهما ان النبي صلى الله عليه كما قال اذا تبايع الرجلان
10:35هذي الشرطية الرجلان خرج مخرج الغالب لا مخرج تحديد هذا الرجلان ها هنا لا مفهوم ليس يعني ذلك انه لا او الطفلان اذا تبايع المتبايعان كان اكثر البيع عند الرجال
10:59نسب اليهم وهذا له نظائر في الشريعة لما لعن النبي عليه الصلاة والسلام الواشمة ليس الوشم خاص في لعنه لما كان في النساء اكثر توجه ذلك اليهن هكذا لما كان البيع
11:22الذين يضربون بالاسواق خرج هذا اللفظ بهذا المخرج ولا مفهوم له الا المفهوم اذا تبايع المتبايعان قال فكل واحد منهم وهم بالخيار فقد يبيع الانسان سلعة ثم بمجرد عقد البيع
12:01خصوصا ما كان له كما قالوا اليف بطبعه واكثر ما رأينا ذلك يا اخواني في بيع الابل يتعلق بها قد يبيعها البائع محتاجا او يبيعها بانعقاد صفقة البيع ما دام انهما في المجلس
12:32لم يتفرق التفرق الحكم وللبائع للمشتري كذلك بهذا جاءت الشريعة ومثنية على من اقال صاحبه قال كاقالة اقال الله عثرته هذا خيار المجلس وكان جميعا لم يتفرقا عن ومجلس العقد
13:09قلت لكم يختلف باختلاف الزمان الاسواق ما لم يتفرقا بابدانهما او ينشغل بصفقة اخرى الانشغال بصفقة اخرى حكم التفرق بالبدن الاجهزة اعطاء امر البيع ثم الانتقال الى غيره تفرق الا اذا احتف بالظرف
13:41يخرج من لان الاسواق هذه يقدرها اهل النظر اذا صار في المسائل هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فتبايع الرجلان وكانا جميعا جميعا اي البائع او وكيله تفرق الوكيل لا عبرة له اذا
14:19او يخير احدهما الاخر هذا خيار الشرط احدهما غير البائع بعتك هذي السلعة يوم يومين لا بد تكون مدة معلومة مبهمة الخيار حتى يرجع او يخير احدهما منك هذه السلعة
14:50جوالا اسهما عقارا الخيار مدة جلب النظر بشير اهل الشرط لا بد من تحديد المدة الشرط بعينه واكثر من شرط الا يفضي ذلك الى اضرار اما بالبائع والشريعة تمنع الظرر
15:26فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع تبايع على هذا الشرط وجب البيع ثبت بهذا الشر وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع قد وجب البيع
15:44تفرق ولم يترك احد قال بعتك قال شريت ثم تفرقا بأبدانهما او انشغلا ببيع اخر ثبت البيع طيب هم في مجلس العقد لكن هذا كان ابن عمر راوي الحديث رضي الله عنه
16:08اذا تبايع السلعة ادبر غير مكانه ومحله ينتهي هذا اتركوا او البائع للبيع ننتقل عنه هذا نوع تفرق وان كان ما زال باقيا في سلعة اخرى الحراج ثاني ما لم يكن هذا التفرق
16:45وسيلة الى الغبن او العيب تفويت الشرط هذا والحالة هذه يبقى له ان الممنوع شرعا المعدوم واقعا مثاله في الفرائض الممنوع من الميراث وجوده كعدمه مثلا له اولاد من اولاده من هو على غير دينه
17:20ومات هذا الابن الذي على غير دين ابيه وجوده ايش هكذا ما قصد منه او غبنها ممرنا في حديث بريرة فانهم فان اولياءها اشترطوا لهم الولاء قال كريهة واعتقيها ولا عبرة بشرطهم
17:56الخيار تقع خصومات خصوصا في السلع القيامة العالية التي يتناهبها السعاة كلهم يتخاصمون على السعي او البائع او المشتري كل يظن انه يأتي الخيام هذه ليس محله قضية تحتاج الى قرائن وادلة
18:32تنزيل الاحكام اقول ذلك لاننا نبلى لمن يتبايعون ربما تبايعوا بقيام عالية قبل اتصل متصل يسأل عن متعلق ببيع ارض بستة مليار من يأتي من يأتي يسأل عن الشفعة فيها
18:59هذه لا بالجواب بها الى من الى الشرع او الى ما سنه ولي الامر بما يسمى التحكيم وهو انتداب اهل خبرة فيها لا ينعقد قولهم الا بموافقة من نظر في الدرس وفي البيان لكن في باب التنزيل
19:37الوقائع الاحكام عليها لا يتجرأ عليها يعرف ظروف هذه ما تنطوي خذوا قاعدة كلما زادت المبالغ والاقيام كلما مظنة والدوران هذه اقرأ اذا جاءت المسألة فيها مبالغ عالية احذرنا الحيل
20:17والدوران وتفويت العيوب او اخفائها او تنقيصها حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه وجده عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو
20:39رضي الله عنهما حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اكثر اهل الحديث على تضعيفه منهم من من احسن ما رأيت فيه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه ثبت الحديث
21:00بعده هذه احاديث كثيرة تأتي رياء الابناء عن ابائهم عن عمرو بن حزم عن ابن شعيب عن ابيه عن جده هكذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار. البائع
21:37السلعة والمبتاع المشتري بالخيار حتى يتفرقا هذا خيار المجلس الا ان تكون صفقة خيار هذا خيار الشرق كما ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله ممنوع هو ان يمضي البيع ثم يستعجل بالمفارقة لان لا
22:03يثبت له الخيار فانه اذا عرف هذا القصد عومل بنقيضه القاعدة المشهورة من استعجل شيئا قبل اوانه الخيار دفع مبلغا كبيرا خلاص بعتك ثم انصرف يثبت البيع وينتفي عنه الخيار. اذا ثبت انه
22:36الا يستقيل المورث يقتل الوارث يقتل مورثه يستعجل الميراث منه الرجل يطلق المرأة في مرضه المخوف لان لا ترثه القاعدة من استعجل شيء قبل اوانه هذا رواه احمد وهذا لفظه ورواه ابو داوود
23:17السنة الدار قطني ولا يحل له ان يفارقه ان يتفرق مما يتعلق قلنا ان مجلس العقد تفاوت كل ظرف بحسد كما قلنا في القبض قبض كل شيء سبق الى عهد ليس بالبعيد بيع الدور
23:53الناس الى كتابتها ثم الان حل محله ويعطيه مئة مفتاح ما دام ان الصك لم ينتقل لا قيمة سيارة مثلها ما هي بناقة يعطيه خطامه يقول خلاص يقول خلاص هذي لك
24:18لابد فيها من اعتبر ونظاما في موية سكر موية وسكر ايه ملح فيه موية والملح في المهو يجود عندكم يا اهل السكر واجد حنا حنا عندنا الملح واجد هذا ترى العيب
25:08قوله حديد سكر في موية ولا سكر في ملح خيار العيب ان وجد عيب وخيار يا رب الغبن لا ينقضه الكلمة لا عبرة بها الشرط المحرم يبطل الشرق لا يبطل
25:34في البيع بيع العربون غير بيع العربان لا بأس به هذي فيها الاصل فيها هذا لانه بقبض العربون احدهما بعضها تبلغ الى نصف بعضها فيها الغبن فرع من الغرر كل غبن غرر وليس كل غرر غبن
26:51نتيجة الغرض كما ان العيب قد يكون سيارته على انه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا هذا الباب باب عظيم يا اخوان ومهم ربما لو قيل واحكامه لانه في اخر الزمان
27:35يفشوا حتى يكاد يطبق على لان الربا ليس بابا واحدا بل ابواب وعند عند جماهير السلف الربا كله معاملة في المعاملة المحرمة الربا الذي اصطلح عليه لله جل وعلا في اواخر البقرة واحل الله البيع
28:11حرم الربا الربا قسيم البيع في اخر الزمان يفشوا تعامل الناس من اسباب فشوه جهلهم من اسباب فشوه ضعف دينهم خلعهم على الدنيا واستكثارهم منه ابد ذلك بالربا انه هذا ظاهر الان
28:49لا تكاد تسمع الربا الا عند عرف الناس الدارج فوايد له فوائد مسمار فهلوة ذهب ينشأ على ذلك اجيال ينسى العلم يقول هذي ما هي وفي هذا قول النبي صلى
29:18الله عليه الربا يسمى حتى تشرب الخمر تسمى منها ما يسميه لاعب بالمصطلحات يسمى الشيء بغير اسمه ليروج ينتشر ويذيع ينشأ على ذلك اجيال حلالا تدين وش يسمى في زماننا هذا؟
29:50الله كثير وظاهر في الاعلام الاعلام المنافق الذي الحق ابلج والباطل الشريعة المهولون في هذه المقامات تأكد القيام بدين الا يزايد عليه المؤمن وان لا يقبل عليه مجاملة دين الله
30:40الله حافظ دينه بنا ان كنا كفؤا المائدة يا ايها الذين الدين على مراتب سوف يأتي الله بقوم يحبهم على المؤمنين عجزت عن الكافرين هذه ذلك فضل الله يؤتيهم اشهر ما
31:21يبرر به الناس ذلك والله هذا تعامل الناس كلهم كل الناس كذا كل البنوك هذا تعاملها من البنوك هذا تعاملها كل الناس واقعين في هذا يبرر ولا يسوغه هذا على مبدأ العوام
31:44مع الجماعة ايش ينتبه لمثل هذا يا وقد جاءت فيه تشنيعة ولعنة ولعن في عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال
32:24هم سواء رواه مسلم جابر ابن عبد الله ابن حرام رضي الله عنه صلى الله عليه لعن في اكله لعن موكله لما كان ولعن الكاتب اخذ الا اجرة كتابة ولعن الشاهدين او اكثر من
32:53ان الكاتب والشاهد والمؤكل اعوان لا يتأتى رباهم الا الاصل العام الله جل تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على البر هذا الشاهد يا انكر حرج عليه لكن لا يمضي شيء
33:28هذا الكاتب اي الموظف التي تعاملت بالربا لو لم يأكل منها ولا هللة لكن اجرى المعاملة سواء كان موظف خدمات عملا او موظف ايش يروجون السلع وش يسمونهم نأخذ من هذا الربا
34:00هذا في نهي الشريعة عن نهي عنها وعن وسائلها والربا ريبان لا بيوع ربا الجاهلية المشهور هو ربا الديون نقترض او يستسلف الى اجل انحل الاجل فاما ان يقضيه دينه او يربي
34:31يزيد سواء وجد العقد في لو جاء العقد عند وهو الربا الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في يوم عرفة في الاوان ربا الجاهلية كله ان اول ربا اضعه تحت قدمي هذا ربا عباس ابن
35:03كان من اغنى الناس وغناته تقظيني او تربي منها الحيل اجعل سلعة يبيعها وليس هناك الا يكون الربا هذا ربا وحيل على الربا قال ابن دراهم بدراهم بينها بعض الاسواق كراتين
35:45القماش ثلاثين سنة تشققت من كثر ما تلمس سلع وهمية مثله ما يشتهر الفلانية تلقاه موجود وسلعة وهمية حقيقة المعاملة قلت لكم قبل ذلك انه في البيوع ينظر الى ماذا
36:25هل الشروط ينظر الى نظر الى احدهما نظر اعور الى الامرين الى العقد يكون العقد هذا كما سبق من اوجه خلاف النوع الثاني البيوع الديون يأتي بسيولة شهر الى اما يكون العقد ابتداء
37:09او عند الوفاء شهر او بعد سنة قال ما عندي قال اربع بعد شهر ثانية او سنة ترجع لي مزيد من كما في بيانها ذهب بذهب لابد ان فضة بفضة
37:45بمثل يدا بيد شعير بشعير تمر بتمر بيد واذا اختلفت الاصناف ذهب يبيع كيف شئتم اذا كان يده هذا ربا البيوع قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا الى خيبر
38:12وجاء بتمر جنيب التمر هذا اثنى عنه هو البرني اشهر التمور في خيبر النخل والحرار اذا انحذرت جنوبا وهو التمر الان ليس من افخر الانواع لما جيء للنبي هذا التمر
38:52بلونه او بطعمه بهما جميعا البرني تمرة حمراء اذا ضمدت كان الحجاز ما يعرفون الظمد يعرفون يابسة السواد اقرب اذا كنزت اسود نشتهر في قال اكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول
39:31من هذا بالصاعين امر جديد فاخر نفض يده عليه الصلاة والسلام قال قالوا ما نصنع يا رسول الله؟ قال بع الجمع بالدراهم القديم الدراهم ثم اشتري بالدراهم دارت السلعة القديم
40:05قبض المال الحالة الاولى ما فيها ربا البيوت ربا البيوع وربا الديون يحصل فيه الزيادة ويحصل فيه لهذا قال عليه اذا كان يدا بيد ايه لمنع يدا بيد مثلا بمثل
40:39الفضل يجوز الزيادة اختلفت طبعا مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عبد الله هذا تلميذك عبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن
41:23من الاجدع قد انتشر علم ابن مسعود في الكوفة خصوصا عند عن مسروق عن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا رواه ابن ماجة
41:51رجاله رجال الصحيحين ورواه الحاكم وقال على شرطهما وزاد ان ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه. وان اربى الربا عرض الرجل المسلم هذا فقه من المصنف العلماء باب التحذير غوائله
42:21نفوس اهل عنه تعاملاتها يكون لهم ذلك رادعا حديث جابر لعن في صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود صلى الله عليه وسلم ان العدد هنا هل هو مراد ولا غير مراد
42:49باب كثير كما في الحديث الاخر في الصحيحين قال صلى الله عليه كثيرة هكذا الربا ابوابه وصوره وهذا وجه من قال من من ان الربا قسيم يشمل كل معانة محرمة
43:23قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة والاعداد اذا جاءت في هذه الا اذا دلت القرينة على ان يذكر المعدود بعد العدد مثلا او يحدد العدد لهذا قال عليه الصلاة والسلام الصالح جزء من
44:00ثلاثين جزء فجاءت الالفاظ فيها التباين يراد منها الكثرة ايسر هذه الابواب واهونها قناعة المحارم ان يزني كانه يعقد عليها عقدا اذا كان هذا ايسر ابواب الربا الجرمي وفي الوخامة
44:47الاثم اذا وشلون قال اربى الربا ان هنا ربا بمعنى التزيد والظلم تبا وشتما الربا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل
45:33ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق ولا ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا من منها بناجز
46:00متفق عليه الله المستعان هذا حديث ابي سعيد واصل في ربا البيوع جابر في ربا البيوع قال صلى الله عليه ولا تشفوها تأكيد لا تزيد بعضها عن ما يقول هذا ذهب
46:37هذا اجتهاد في العلماء نعم ذهب بعضهم الى ان معتبرة مخرج منها فذهب بذهب فلا هذا نعم معتبرة قيمة الشغل الان تبذل الاموال الامل وحداقتها لكن لا يجوز يأتي حديث
47:30حصله الرجل من خيبر رفيق فيه خرز فيه ذهب لا تشفوا بعضها على بعض اي تزيد بعضها على بعض لا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا هو الفضة باكثر عملاته في ذلك الزمان
47:59هي الدراهم دنانير قال ولا تشف بعضها اي لا تزيد ولا تبيعوا غائبا منها بناجذ قائد بن ناجز هو عدم التقابظ اما الثمن حاضرة او العكس الحاضر والسلعة اصناف الاموال الربوية
48:27لابد من لابد من العلماء رحمهم الله في العلة هذا الربا قالوا في الذهب والفضة العلة الثمنية هذي العلة العلل في الاحكام ثلاثة انواع علل منصوص عليها الاسكان في الخمر
48:58كل مسكر خمر النوع الثاني علة مستنبطة وهي ظاهرة كعلة الربا النقدين بالثمانية الاربعة الاصناف الباقية في الكيل والطعم هذي علة ظاهرة تدور عليها الاحكام النوع الثالث علل وهذي العلل الخفية يدور عليها
49:30يتنزل عليه او ليتنزل هنا ذكر عليه الصلاة والسلام في الذهب والفضة يبيعوها الا قابضين حاضرا بحاضر ليس احدهما حاضر والاخر غائب ان يكون متساويا لا متفاضلا اي مؤكدا ذلك لا تشف بعض
50:04الاحوط والارجح انه اذا اشترى عيار ثمنطعش عيار ثمنطعش هذا الاحوط والا تبيعا للذهب القديم الذي عندك تشتري بالقيمة لا بد من قبض الدراهم يبن الذهب للزينة وهمها الجديد الغريب علشان الحريم يا زين ذهبت ويا
50:49لاجل ان تمدح به كل هالصايغ ابي اخذ عندنا هالعقد هذا اعطيني خمس مئة معاناة ربوية لابد ان تبيع وتستلم جاءت اشترت منه او من غيره الاظهر اعيرة انها ان الاعيرة عند عند
51:25التبحر بها اما ذهب او انه ذهب اقل لحم انواع الذهب ما يلزم قال اببيعك اربعة وعشرين خمسة وزن واحد فوائد ورداءة الذهب وجودته رخام الان هل هو جنس واحد
52:14الرسمية هذي يا اخي الصرف يستلم منك ها هنا بالريال سلمه لما يستلم بالريال هنا ويسلم هناك لابد ان يكون يدا ارجع للبنوك السوداء الحمراء على السوق البيضاء واضحة هذا صار في اقراظ
53:13من هذه المعاملات بعضها الى في قرض بفائدة صار ربا في بيع غير تقابل يصير ربا منعت من ذلك الا يكون فيه غسل الاموال عن طريق الحمد لله طبعا ابي الاشعثي عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
53:48الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد رواه مسلم
54:07هذا حديث عبادة البيوت ذكر فيه بالذهب الفضة بالفضة البر بالبر البر نادر في يأتي اهل الحجاز البر اما حديث ثمامة بن اثال اليمامي قديما وادي قران قال لاهل والله لا تأتيكم
54:46اذا جاءت من الشام السمرة الشام يصلح في البر بالبر الشعير بالشعير اربعة التمر بالتمر خمسة هذه منها ما هي مكالة مطعومة الاربعة الباقية البر الالفاظ والزبيب بالزبيب بعضها كله ادراك للعلة
55:44غير منصوص لكنها مو بس طعام طعام لوحده صار ايش؟ قرع بقرع فجل بفجل بصل ببصل قال فيها عليه الصلاة مثلا بمثل تماثل واذا اختلفت الاصناف الذهب بفظة فضة بيبر
56:18بتمر يجوز تفاضل عشرة كيلو لماذا منع من تأجيل وذريعة امر بالتقابض الا يكون قال فاذا اختلفت هذه الاصناف كيف شئتم شئتم توسعة للنفس لم تنضبط راضين كيف شئتم نأتي
57:11بعد العملات الان الورقية هل تنزل مزة الذهب او الفضة ان الحاجة اليها ادعى فيها اكثر التعاون بالذهب والفضة قل او ندر في هذا الله اعلم وصلى الله وسلم