أ.د. علي الشبل | شرح المحرر لابن عبدالهادي (50)
0:00الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وعلى اله هذا المجلس واياكم المعدن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين
0:43قال المؤلف محمد بن احمد بن عبدالهادي في كتابه المحرر في الزكاة باب زكاة المعدن المعدن والركاز عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاجماء
0:58جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس متفق عليه المعدن هو كنز الجاهلية وهو ما وجد الجاهلية ما له قيمة سواء في ذاته الذهب والفضة او في وما يتعلق
1:31مقدار الزكاة في هذا هو الخمس المعدن المراد به المدفونة ما لها قيمة وهذه تخضع الى تنظيم السلطان وجدها الانسان في ارضه منها الخمس قياسا لها على قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث
2:01ابي هريرة صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار رواية البخاري العجماء عقلها جبار عقلها جبار ومعنا الجبار اي لا فيه قال ذلك الامام مالك فيه والبئر جبار والمعدن جبار
2:30بالعجما البهائم ايران كذلك الغنم اذا عدت فانها اذا تعدت بنفسها ليس لا شيء لانها لا تعقل لا عقل فيها ولا دية فاذا فرط صاحبها تعدى باي انواع التعدي واي انواع التفريط فانه يضمن
3:02ما حصل من هذا التعدي سواء في بهيمته والبئر اذا حفرها في ارضه ثم سقط فيها دخل ارضه فاذا حفرها في مكان ثاني ارضه بان لم يجعل عليها ساترا وحائطا
3:27يضمن والمعدن جبار اذا حفر لاجل المعدن حفر في ملكه من اجل استخراج المعادن فجاء دخل ارضه وسقط في هذه الحفرة فانه لا يضمنه هذا متعد بدخوله في الارض الا اذا كانت الارض مفتوحة
3:50وهنا يقدرها القاضي لما فيه التعدي يقدره في التعدي بحده وجمهور اهل العلم على انه لا يجب الظمان فيما اتلفته البهائم اتلفته البهائم النهار لا في الليل مستند ما ذهبوا اليه ما رواه اهل السنن
4:18ابو داود وابن ماجة عن ابن عازب رضي الله عنه انه كان له جمل كان له جمل ضاري كان يتعدى على الحيطان تعدى عليها يفسد فقال علي فقضى صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحيطان حفظها في النهار
4:48وحفظ الماشية بالليل على اهله اي على اصحابها وان على اهلها ما اصابت ماشيتهم ليلا هذا اصل لما يذكر من باب التعدي تفريط مثلها الان حوادث كان يرعى بها صاحبها في طريق الناس يضمن
5:18اما اذا كان لا انما شدت ونذرت منها فاتت للطريق الا يضمنها صاحبها هذا في النهار اما في الليل فيظمنها لانه لا بد ان يحفظها بعقلها ضبطها ما جرت به العادة
5:40ما جرت العادة وكذلك كل من فعل ما هو مأذون له بفعله ولم يتعدى ولم يفرط مثلا استأجرت عاملا يبني لك فسقط من على سطح البيت الارض ما تضمنه هذا عمله
6:08استأجرت من يؤبر النخل او يجده نخلة طويلة وسقط منها على ظهره لا تضمنه لانه عمل عملا مأذون له فيه فالقاعدة في هذا هو التفريط والتعدي حيث لا تعدي ولا تفريط لا ضمان
6:29وعن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من المعادن القبلية القبلية الصدقة
6:45وانه اقطع بلال ابن الحارث العقيق اجمع ولما كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال لبلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك الا لتعمل قال فاقطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس العقيق رواه البيهقي وشيخه الحاكم من حديث نعيم بن حماد
7:06عنه وقال الحاكم احتج البخاري بنعيم بنعيم بن حماد ومسلم وهذا حديث صحيح ولم يخرجاه قال والمشهور ما رواه ما لك عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني
7:29رضي الله عنه معادن القبلية وهي من ناحية فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم قال الشافعي رحمه الله ليس هذا مما يثبته اهل الحديث ولو اثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم الا اقطاعه
7:50اما الزكاة في المعادن دون الخمس اليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا حديث رواه ربيعة بن ابي عبدالرحمن وربيعة الملقب بربيعة الرأي عن بلال بن الحارث عن ابيه الحارث
8:13ابن بلال عن ابيه بلال ابن الحارث المزني ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه معادن القبلية تحية الفروع وادي الفرع في جنوب غربي المدينة والى الجنوب اقرب العقيدة القبلي نسبة الى قبيلة وقيل القبلية القديمة
8:47ان عمر رضي الله عنه انتزعها منه قال النبي ما اقطعك اياها الا لتعمل فيها قسمها بين الناس هذا الحديث حديث معلول عند اهل العلم علل الاولى انه الذي رواه
9:08معين بن حماد والدراوردي هما يأتيان بالاحاديث كما ذكر ذلك المصنف ابن عبدالهادي في كتابه ثانيا ان الحارث ابن بلال لا يعرف حاله هذا من حيث السند لهذا لعل الامام احمد وغيره هذا الحديث. واعله من حيث المتن الامام الشافعي
9:40من رواية مالك رواها عن من عن شيخه ربيعة عن واحد من علمائهم ان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه قال الشافعي ليس هذا ويثبت ولو ثبتوه لم يكن فيه الا رواية النبي صلى الله عليه
10:05ابن بلال المزني بالاقطاع لم يكن فيها امر وزكاة المعادن من قال بها قاسها على الركاس راسها على الركاز ومن لم موجبها ارجعها الى الاحكام التي يرى فيها ولي الامر
10:30رأيه هذا اذا كان في ماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر
10:50اوصاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ اخر فعدل الناس به نصف صاع من بر
11:07ابو زكاة الفطر بها صدقة الفطر ان الصدقة تطلق على الزكاة الواجبة ليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة واجبة وهي الزكاة صدقة الفطر هي زكاة الفطر من العلماء من يجعلها في كتاب الزكاة كصنيع المصنف
11:35واكثرهم يجعلونها في اخر كتاب الصيام تعلقها صيام رمضان وهذا له وجهه وذاك له وجهه فاما جعلها في كتاب الزكاة لانها زكاة لكنها تختلف في الاموال خمسة متعلقة بالانصبة اما زفاة الفطر التي لا علاقة لها
12:13تعلقها بمن اخر رمضان فهي تشارك في الزكاة في بعض الوجوه بوجوب اخراجها صاعا وتخالفها في وجوه اخرى ما يتعلق بالانصبة يتعلق ايضا لا يخرجها العبد عن نفسه ولا الصغير عن نفسه
12:39المرأة عن نفسها وصدقة الفطر الفطري نسبت الى الفطر لانها الفطر من رمضان قد جاء وهذه هذا الباب يدور عثاهة احاديث في عبد الله ابن عمر حديث ابي سعيد ابن عباس رضي الله عنه
13:10اما حديث عبد الله ابن عمر وابي سعيد فهما في الصحيحين واما حديث ابن عباس فرواه بعض اهل السنن يأتي كلام المصنف عليه اول ما ذكر حديث عبد الله ابن عمر
13:27تقديمه في ذكرها هنا من فقه المصنف حديث ابن عمر حديث جامع قال رضي الله عنه فرض فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الفارغ لها هو رسول الله
13:46هو المشرع صلى الله عليه وسلم لامته ابلاغه رسالة ربه هو الله والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ شرع الله هنا سماها ابن عمر زكاة الفطر هذا الاولى وهي فريضة
14:09معنى قوله فرضها تأكدوا من عموم الوجوب صاعا مقدارها صاع وصاع من شعير فهي صاع من طعام لان التمر والشعير هو طعام الناس وقتئذ المدينة الى الان شرعهم هو الشعير
14:36لا يعرفونها الا في العصور المتأخرة كانت الحنطة تأتي الحجاز من اين من اليمن او من الشام او من نجد فرضها صاعا الصاع وحدة وحدة ولهذا صاع التمر غير صاع
15:05الماء غير صاع ويقدر الصاع الان ثلاثة كيلو غرامات اما في فتوى الدائمة في هيئة كبار العلماء فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على وعلى الصغير والكبير وعلى الذكر والانثى من
15:45هذا وجه فرقها عن زكاتي المال لا يجب على العبد زكاة في ماله لان العبد مملوك وماله مملوك فرضها على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين من يخرجها عنهم
16:08متعلقة سيدهم سيد العبيد ولي الصغار وولي المرأة الاب ثم بعد ذلك الزوج اذا هي مفروص على المسلمين وضابطها ان يسلم قبل يوم العيد او يدركه العيد فانها تجب هذه الزكاة في ذمته سواء صام رمظان
16:42او لم يصمه اما لصغره او يعجزه يجب عليه عنه وليه قال وامر النبي صلى الله عليه وسلم بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة المراد بها ال العهدية اي صلاة العيد
17:05وزكاة الفطر لها وقت وقت جواز ووقت وجوب واما وقت الوجوب قبل صلاة العيد هو الافضل اخرج بعد الفجر وقبل صلاة او ليلة العيد ويجوز اخراجها قبل العيد يوم او يومين
17:31دليل ذلك قول عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما راوي الحديث وكانوا اي الصحابة يخرجونها قبل العيد يوم او يومين ولهذا من غروب شمس يوم السابع والعشرين
17:51يبدأ وقت اخراج لان الليلة تابعة لايش لان الشهر قد يهفي وينقص لا يتم فمن غروب شمس يوم السابع والعشرين من رمضان يبدأ اخراج زكاة الفطر جوازا والافضل ليلة العيد وافضل ذلك قبل صلاة العيد
18:18تيسر تجب على الولي يخرجها الزوج عن نفسه وعن زوجته وعن تواليه اما الخدم في البيوت ليسوا عبيدا اخرجها رب الاسرة عنهم تصدقا وتكرما جزاه الله خير والا هي واجبة على من
18:46والخادمات العمال بانفسهم لانهم اجراء وليسوا عبيدا نعم في الزمن الماظي يطلقون على العبد لفظ الخادم لانه يخدم لكن تسمية الان والسائقين بالخدم اتجوز اجراء وليسوا عبيدا يملكون واخراجها عن الحمل
19:21كم للمرأة في بطنها نفخ فيه الروح سنة كما افتى بذلك الخليفة الراشد ابن عفان رضي الله عنه يسن اخراجها عن الحمل لا وجوبا يجب اذا استهل صارخا قبل صلاة العيد
19:45يقول فعدل الناس به الى نصف عدل الناس به نصف صاع من بر ليه؟ لان البر لا يعرفونه البر اغلى من الشعير ومن الذرة العدل به الى نصف صاع لماذا؟ كما يأتي ان شاء الله في اجتهاد
20:12امير المؤمنين معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه قد خولف رضي الله عنه في هذا الاجتهاد كما المقصود ان هذه الزكاة عن الصغير والكبير لو عمره ساعة او اقل
20:33والكبير لو عمره مئة سنة حتى لو كان هاريا يعني ما يصوم وعن الذكر والانثى عن الحر والعبد من المسلمين اما اذا كان غير مسلم تخرج عنه وقت وجوبها اتمام رمظان
20:58ان تغيب عليه شمس اخر ايام رمضان سواء كان صائما او كان من اهله اذا لم يخرجها قبل صلاة العيد ان كان مفرطا مسوفا اثم وهي دين عليه في رقبته
21:23وان كان غير مفرط ناسي تبقى دين قال صلى الله عليه قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من طيب هل يجوز اخراجها نقدا ومالا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمر
21:53ان شاء الله رضي الله عنهم امر باخراجها صاعا من طعام وهذا الذي يجب مثال امره صلى الله عليه النقد موجود في حياته ولا غير موجود؟ موجود لم يأمر وهو يعلم حاجة الناس للنقد ويعلم حاجته للطعام
22:21واخراجها طعام يحصل به اغناء المساكين المدفوعة اليهم زكاة الفطر عن السؤال اعطاء والشحادة في ايام انها ايام فرح يفرح فيها المؤمنون القول الصحيح انه لا انها لا تخرج نقدا
22:51وفي بعض الدول الان كالدول الاوروبية والامريكية ولا يكاد يوجد الفقير المعروف بعينه فكيف يصنع المسلمون اخراج زكاة يقول الامر فيها والحمد لله متسع لان هذه الشريعة كلما ضاق الامر فيها
23:11رفع الله الحرج عن عنا في هذه لا يكلف الله نفسا فنقول لاخواننا هناك سواء في المراكز الاسلامية والجمعيات وكلوا اما افرادا او وكلوا ان يخرجها عنكم اذا اخرجها تحاسبونه على
23:41انتم في الحقيقة اخرجتموها طعاما ولم تخرجوها نقدا وذهب بعض السلف وذلك عن ومن بعدهم قول ابي حنيفة جوازي اخراجها نقد هذا قول مرجوح وان ضغط فيه الواقع واشتدت والان الحاجات
24:09لكن قول مرجوح عوام المسلمين اذا اخذوا بهذا القول بناء على احد اهل العلم افتاهم به لا ضير عليهم ان فرض العامي سؤال العالم اذا اخذ بقوله ولو كان مرجوحا
24:26والذي نراه في هذه المسألة وقد ذهبنا في ايام رمضان الدول ان احسن ما يكون في من هذه النازلة لعدم البلاد لان الدول تغنيهم بما يسمى بالنظام الاجتماعي او غيره
24:56انهم يتواصلون مع اهليهم في بلدانهم التي انتقلوا منها ويوصوهم باخراجها طعاما بعدد هذا الرجل ومن ولو كان تحته مثلا خمسة وهو السادس اوصاهم يخرجوا عنه ستة اصع البلد من رز من برغل من تمر من زبيب
25:21من دقيق البلد لهذا تبرأ الذمة من جهة يخرجون من الخلاف من جهة ويحصل ايضا مواصلة لمساكينهم الثالثة طبعا ابو سعيد الخضري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاع من شعير
25:53او صاع من زبيب فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال ارى مد من هذا يعدل مدين متفق عليه واللفظ للبخاري وفي لفظ اوصاعا من اقط. نعم. حديث ابي سعيد
26:10سعد بن مالك بن ممن رضي الله عنه في زكاة الفطر قال كنا نخرجها على عهد الله عليه وفي هذا انه يقرهم على ذلك بل هو الذي شرعها له صاعا من
26:30اي من طعام الناس او صاعا من تمر او هنا للتخيير التمر من الطعام او صاعا من شعير والشعير من الطعام او صاعا من زبيب وهو العنب المجفف او صاعا من اقط وهو اللبن ايش
26:54خفف اللبن المجفف يسمى فلما جاء معاوية رضي الله عنه اي امير المؤمنين قبل ذلك اميرا في الشام عليها عمر عثمان ولي الخلافة قال ارى ان هذه السمرة السمرة هي البر والحنطة
27:25التي لم تكن معروفة في زرعها في الا في الطائف في نواحي كان الناس اكثر ما يزرعون الذرة ومنه يصنعون السويق ولهذا اللات وهو المعظم اهلي الطائف عند كان يلت السويق
27:50يطحنه ويحمسه يطعمه الحجاج قال ارى ان مدا من هذا اي من السمراء يعدل مدين من غيره شهد رضي الله عنه فصار الفطر نصف صاع من بر خالفه في هذا ابو سعيد الخدري
28:15قال اما انا فلا ازال اخرجها كما كنا نخرجها في عهد ففي حديث ابي سعيد موافقة ومطابقة عمر الله عنهم انها تخرج صاعا من اي شيء طعام اهل بلد طيب هل يخرجها صاعا من
28:39ملح ليس طعام وانما يصنع به الطعام ذلك الزيت الطعام فهي تخرج صاعا من طعام. طيب صاعا من لحم الله يقويك اللحم غالي اخراجها صاعا من طعام لا مما يصنع به الطعام
29:10وقال ابو داوود حدثنا حامد بن يحيى حدثنا سفيان حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان سمع يا من قال سمعت ابا سعيد الخضري رضي الله عنه يقول لا اخرج ابدا الا صاعا
29:30انا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر او شعير او اقط او زبيب هذا حديث يحيى زاد سفيان بن عيينة فيه اوصاء من دقيق. قال حامد
29:44فانكروا عليه وتركه سفيان قال ابو داوود فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. وقال النسائي لا اعلم احدا قال في هذا الحديث دقيق ابن عيينة قال البيهقي ورواه جماعة عن ابن عجلان
30:03منهم حاتم بن اسماعيل ومن ذلك الوجه اخرجه مسلم في الصحيح ويحيى القطان وابو خالد الاحمر وحماد ابن مسعدة وغيرهم فلم يذكر احد منهم الدقيق غير سفيان وقد انكر عليه فتركه
30:20انكار هذه الزيادة في انه صاعا من دقيق رفعها للنبي لان الدقيقة اكثر من الصاع من الحب ان الصاع وحدة الحب اذا طحنته تقريبا ثلثين صاع ان الدقيق سدد الفراغات التي بين
30:47هذي الوحدة وحدة لكن لو انه اخرجها صاعا صح ذلك انه اخرجها بكونها طعام طعمي شعير طحن الشعير واخرج صاعا منه ذلك والان انما يكون فيها غالبا هذا مطحونة يجوز اخراجها كذلك
31:19الوجوه فهو صاعا من حب من حب عليكم وعن ابي يزيد الخولاني عن سيار ابن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
31:41طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه ابو داوود ابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه
32:00وليس كما قال فان سيارا وابا يزيد لم يخرج لهما شيخان وابو يزيد الخولاني هو الصغير قال فيه مروان بن محمد شيخ صدق وسيار قال ابو زرعة لا بأس به. وقال ابو حاتم
32:16وذكره ابن حبان في الثقات وقال الدار قطني رواة هذا الحديث ليس فيهم مجروح قال ابو محمد المقدسي هذا اسناد حسن والله اعلم. هذي من فوائد المحرر اية الاحاديث المعلة والمنتقدة
32:37انه بهذا صحح الحديث وان لم يصرح بهذا لانه نقل من حسن الحديث وقبله لكنه تعقب بهذا الحاكم لما قال انه صحيح الاسناد على شرط البخاري ولم يخرجه وليس كما قال
33:05حديث عبدالله ابن عباس هذا الذي رواه داوود رواه ابن ماجة الحاكم وغيرهما ان النبي صلى الله عليه لما فرض زكاة الذي فرضها هو الرسول صلى الله عليه وسلم فهي فرض
33:28لماذا فرضت هذا مفعول لاجله او تمييز حكمة هذه الزكاة انها تطهر ما صيام الصائم من اللغو والرفث والحكمة الثانية انها طعمة للمساكين وجاء في الحديث الاخر اغنوهم عن السؤال يوم العيد
33:56هذا الطعام هذا المساكين ذاك الوقت المساكين الحين لا ما يبون الا لو تعطيه هدية قال لا ابي الحمرا اغنوهم عن السؤال ذلك اليوم من اداها قبل الصلاة وهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من
34:27زكاة مقبولة حيث اداها كما امر سبحانه امر سبحانه وتعالى واذا بعد الصلاة فان كان متعمدا اثم. وتبقى دينا في ذمته ان كان غير متعمد جاهل او ناسي او مخطي
34:52نتعمد عنه الاثم الى ان يخرجها قضاء لا اداء من اهلها؟ المساكين المساكين اذا تعطى هذه الصدقة للفقراء والمساكين لانه ذكر المسكين فدخل فيه الفقير ان الفقير اشد حاجة من المسك
35:26هل تعطى للمساكين غير المسلمين خل خلاف بين قيل في انها مخصوصة بمساكين المسلمين وقيل بجوازها كما في الزكاة تعطى للمؤلف قلوبهم هم غير مسلمين قد فرضها عليه الصلاة والسلام طعمة للمساكين
35:52للصائم عن وسيء القول والرفث وهو سيء الفعل. ومن الرفث معافسة النساء ربما فيها يمزي او تتحرك شهوته وهو مأمور بالصيام ترك الشهوة فرضها عليه الصلاة والسلام المساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث
36:21قال المؤلف رحمه الله باب قسم الصدقات عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني الا
36:39لخمسة لعامل عليها او لرجل اشتراها بماله او غارم او غاز في سبيل الله مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني رواه الامام احمد وهذا لفظه ابو داوود وابن ماجة والحاكم وقال على شرطهما
36:58وقد روي مرسلا وهو الصحيح قاله الدارقطني وقال البزار رواه غير واحد عن زيد عن عطاء بن يسار مرسلا واسنده عبدالرزاق والثوري واذا حدث بالحديث ثقة فاسنده كان عندي الصواب
37:16وعبد الرزاق عندي ثقة ومأمر ثقة هذا الحديث اختلف هل هو مرسل لما رجح ذلك الدار قطني وغيره او انه رجح ذلك البزار وهو صنيع المؤلف وهذا هو الاثبت حديث رواه
37:37عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه قال لا تحل الصدقة بها الصدقة وهي الزكاة اما الصدقة النافلة يتصدق بها على غني
37:57لا بأس على غير محتاج صدقة حيث العموم في غير الزكاة امرها واسع اما الزكاة فهي المراد هنا لا تكونوا لا تحل لغني الا لخمسة اغنياء الغني المستغني لا تحل الزكاة الا لخمسة منهم
38:23اول الساعي عليها دعاة هم العاملون عليها واخذها يقيمهم ولي الامر انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل قال بعدها من الله
38:49من الله والله عليم حكيم اذا الساعي عليها العامل عليها يجوز ان يعطى اجرته من هذه وان كان غنيا مقابل اجرته رجل اشتراها بماله زكاة الغنم الابل زكاة البقرة زكاة الزرع تباع
39:11يشتريها الانسان بماله حلت له وهو غني حلت بماذا ثالثا او غارم الغانم في الاصل غني عليه دين اعطي من الزكاة مقابل سد سداد دينه هذا من تحل له الزكاة وهو الثالث. الرابع
39:39او غاز في سبيل الله لان من مصارف الزكاة وفي سبيل الله من في سبيل الله المجاهدون باجرتهم او في في سبيل الله قال او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني
40:05مريرة كانت مسكينة يتصدق عليها بالصدوقات دخل النبي مرة على عائشة واذا عندهم ريحة لحم يطبخ قال عليه الصلاة والسلام من اين لكم هذا لحم يا طبخ ما هو بامر خفي
40:30قال هذا لحم تصدق به هو عليها صدقة ولنا هدية طعم منه صلى الله عليه واذا تصدق على الفقير واهدى منه الغني حلت هذه للغني لانها صارت في حقه هدية
40:51خرجت من كونها وصفها صدقة وكذلك ممن تحل له ابن السبيل فانه قد يكون في بلده غنيا لكن انقطعت به يعطى من الزكاة ما يصل الى بلده مما جاءت الشريعة
41:12وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار ان رجلين حدثاه انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة تقلب فيهما البصر فرآهما فقال ان جلدين اي قويين نشيطين
41:39فرآهما فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه الامام احمد وقال ما اجوده من حديث وابو داوود والنسائي وهذا لفظه هذا حديث صحيح الاسناد قال فيه الامام احمد ما اجوده من حديث
42:06وهو حديث عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان فحدثاه يسألانه الصدقة هذان هذان الرجلان حدثا عبيد الله بن انه ما اتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة
42:34نظر فيهما النبي صلى الله عليه وقلب فيهما البصر رفعه وانزل صعد فيه ماء النظر فرآهما جلدين هاي شابين نشيطين قويين قال عليه الصلاة والسلام ان شئتما اعطيتكما ودكم عطيتكم منها لكن انتبهوا
43:05لاحظ فيها في الزكاة لا لغني ولا لقوي مكتسب هذان الرجلان من اي الصنف والله الا اعلم من اقوياء المكتسبين الزكاة لا تجوز للقوي المكتسب من استثنته الشريعة في الخمسة
43:28ولا للغني الذي عنده ما يغنيه وهذا يبطل ما اعتاده بعض الناس من الزكاة ان من اخذها سنة اعتادها كل سنة عطونا العادة وغني نفسه وهو في نفسه مرة تعود عليها
44:06هذا من نقص المروءة وقلة جعلت الزكاة لا يجوز فيها ويا لقوي على الاكتساب الان بعض الشباب وبعض الناس يقول والله ما عندي وظيفة يعني يا وظيفة يا في البيت مع النسوة
44:29يكتسب ببدنه يكبر عمره اما يقول يا وظيفة يا انا فقير هذا خلل عظيم هذا لو في الفهم وخلل في التربية وخلل في الله عليكم وعن قبيصة ابن البخارقي الهلالي قال تحملت حمالة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله فيها
44:57فقال اقم حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها قال ثم قال يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل عمالة فحلت له المسألة يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة
45:21حتى يصيب قوما بنعيش او قال سدادا من عيشي او قال سدادا بفتح السين الله عليكم او قال سدادا من عيشه ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه
45:44لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوما من عيش او قال سدادا من عيش سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وابو داود وقال
46:01حتى يقول باللام هذا حديث قبيصة رضي الله عنه انه تحمل حمالة المراد به الدين دينا اما بوجهه او بذمته اتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يعينه في هذه
46:30وهذا الدين فقال له عليه الصلاة والسلام اقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ما عنده ارصدة قال اقم عندنا حتى تأتي الصدقة جاءت الصدقة امرنا لك منها بما يسد
46:55عنك هذه الحمالة ان من اهل الزكاة الغارمين سواء غرم لحظ نفسه او غرم لحظي مصلحة غيره ثم قال يا قبيصة تنبيه يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة
47:23سؤال هذا والاستعطاء لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة وحلت له المسألة حتى يصيبها سداد المسألة ثم يمسك ما يسأل بعدها ما هو بيتعود ورجل هذا الثاني اصابته جائحة
47:48اجتاحت ما له وش الجائحة او بهمه او برد خرب زرعه وهذي جواح او انهدم بيته قال ورجل اصابته جائحة اصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قواما او سدادا من عيش
48:25قواما او سدادا من اين من عيش فان اصاب قواما وسدادا من عيش لا تحل له المسألة حتى يصيب ما بالحد الادنى والثالث ورجل اصابته فاقة اي فقر كان غنيا ثم افتقر
48:48انكسر حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قوم ذوي العقل تدبير من قومه يشهدون لقد اصابت فلانا فاقة وهم من اطراف الناس واللي من ربعه اللي لا بد من ذوي الحجة من قومه
49:13معدلين حلت له المسألة حتى يصيب فحلت له المسألة. فما سواها يا قبيصة المسألة يأكلها صاحبها سحتا والسحت والمال كل اللحم نبت على سحت فالنار اولى به النبي وهذا رد لباب المسألة
49:44هذا والاستعطاء لا تباح الا من اذن له الشرع بذلك نعم عليكم وعن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس ابن عبد المطلب فقال والله لو بعثنا
50:05هذين الغلامين قال لي وللفظل ابن عباس الى رسول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فامرهما على هذه الصدقات فاديا ما يؤدى ما يؤدي الناس واصاب مما يصيب الناس
50:22قال فبينما هما في ذلك جاء علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فوقف عليهما فذكر له ذلك فذكر له ذلك فقال علي رضي الله عنه لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال والله ما تصنع
50:42هذا الا نفاسة منك نفاسة منك علينا فوالله لقد نلت صهر رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك فقال علي رضي الله عنه ارسلوهما فانطلق واضطجع قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
51:03سبقناه الى الحجرة ظهرا فلما صلى الظهر سبقناه. نعم قال فلما صلى الظهر سبقناه الى الحجرة وقمنا عندها حتى جاء فاخذ باذاننا ثم قال اخرج ما تصرران ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحشة رضي الله عنها
51:26قال فتواكلنا الكلام ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله انت ابر الناس واوصل الناس وقد بلغنا النكاح وجئنا لتأمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي اليك ما يؤدي الناس. ونصيبك ما يصيبون
51:44قال فسكت طويلا حتى اردنا ان نكلمه قال وجعلت زينب رضي الله عنها تلمع الينا من وراء الحجاب. الا تكلمه قال ثم قال ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس
52:02ادعوا لي محمية وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب قال فجاءه فقال لمحمية انكح هذا الغلام ابنتك للفظل ابن عباس فانكحه وقال لنوفل بن الحارث انكح هذا الغلام ابنتك
52:20فانكحني وقال لمحميه اصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. قال الزهري ولم يسمه لي وفي طريق اخر فالقى علي رداءه ثم اضطجع عليه وقال كان ابو حسن والله لا اريم مكاني حتى يرجع اليكما
52:41ابناءكما بحور ما بحور ما بعثت ما به بحول ما بعثت ما به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث ثم قال لنا ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس
52:56وانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد رواه مسلم هذا الحديث ساقه المصنف بهذا الطول لانه قصة عجيبة فيها طلعه للمنصب الاستغناء وقد وقعت لهؤلاء من ال بيته عليه الصلاة والسلام
53:16ان طبيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عمه عليه الصلاة والسلام يقول اجتمع ربيعة ابن الحارث والعباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما وقال والله لو بعثنا هذين الغلامين
53:36يبعث ربيعة ابنه عبد المطلب ويبعث العباس ابنه الفضل كلاهما اكبر ابنائهما فقال لي وللفضل ابن عباس رسول الله فكلماه فامرهما على هذه الصدقات ان يطلبا من الرسول ان يأمرهم
54:02يوليهم في جلب الصدقات والزكوات يؤدي ما يؤدي الناس واصاب مما يصيب الناس فبينما هما على ذلك جاءهم علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فوقف عليهما فذكر له ذلك
54:23وقال علي لا تفعلا والله ما هو بفاعل من تحاه ربيعة بن الحارث انتحاه يعني تكلم عليه شره عليه وقال والله ما تصنع هذا الا نفاسة منك علينا. نفاسة يعني
54:42ما تبي لنا الخير ووالله لقد نلت يا علي رسول الله فما نفسناه ما شرهنا ولا عليك ولا حسدناك قال علي ارسلوهما خليهم يروحون وش النتيجة لانه قال بعدها ان علي القى
55:04علي رداءه ثم اضطجع عليه قال انا ابو حسن القرم المقدم في الرأي والله لا اريم مكاني هذا اي لا ابرحه يرجع اليك ما اليكما ابناؤكما بحور اي بظد ما
55:24بعثت ما به الى رسول الله وكان انهما رجعا قال ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس ولا تليق بالله بمحمد ولا ال محمد انطلق عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث. والفضل ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه
55:49انطلق واضطجع علي فلما صلى صلى النبي الظهر سبقناه الى الحجرة هجرة نسائه وقمنا عندها حتى جاء اخذ باذاننا وكان قد اه قد بلغ رضي الله عنهما ثم قال اخرجا ما
56:11شريران في قلوبكما ثم دخل ودخلنا عليه كان يومئذ عند زينب بنت جحش رضي الله عنها قال فتواكلنا الكلام. كل وكل بالكلام ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله انت ابر النفس واوصل النفس
56:33وقد بلغنا النكاح كبرنا نعرف وجئنا لتأمرنا على بعض الصدقات سنؤدي اليك ما يؤدي الناس ونصيبك ما يصيبون من اجرة العاملين عليها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم طويلا حتى اردنا ان نكلمه مرة ثانية
56:56وجعلت زينب رضي الله عنها تلمع الينا من وراء الحجاب تقول لا تكلمه هل نهتهما عن الكلام الاول ولا اعادة الكلام اعادة الكلام تأمل عليه الصلاة والسلام. وربما يوحى اليه
57:15ثم قال ان الصدقة لا تنبغي لا لمحمد لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس فلا تصح ال البيت النبي عليه ثم قال ادع لي محمية محمية هو ابن الحارث
57:34عمك يمن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال لمحمية انكح هذا الغلام ابنتك فانكحه وقال لنوفل الحارث انكح هذا الغلام ابنتك
58:04عبد المطلب ابن ربيعة فانكحني وقال لمحمية اصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. الخمس نصيب من رسول الله الرسول تبرع بمهرهما من ايه؟ من الخمس الخاص به الخمس هو المعني في اية الانفال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه
58:30اذا تحمل النبي مهرهما ولم يجز ان يعطي من الصدقة لانها لا تحل لا لمحمد ولا لال محمد لا تحل الصدقة ال البيت ولهذا قال الفقهاء لا تحل الصدقة لهاشمي
58:55ولا لغني مكتسب لانها اوساخ الناس الله المستعان. نعم طبعا جبير بن مطعم رضي الله عنه قال انا وعثمان ابن عفان رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله
59:22اعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد رواه البخاري. نعم اه هذا حديث يرويه الجبير ابن مطعم ابن عدي
59:42ابني نوفل ابن عبد مناف قال اتيت انا وعثمان ابن عفان ابن عفان ابني امية ابن عبدشمس النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله نفلت لبني هاشم وبني المطلب
1:00:05ولم تعطنا ونحن ابناء رجل واحد كلنا يجمعنا عبد مناف قال عليه الصلاة والسلام انما بنو هاشم بن المطلب شيء واحد فانهم حصروا معهم في الجاهلية فجعلهم شيئا واحدا ولهذا نفلهم ما لم ينفي البنو
1:00:23عدي ولا بنو امية بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا سفيان ابن حرب
1:00:56وصفوان ابن امية وعوينة ابن حصن والاقرع بن حابس رضي الله عنهم كل انسان منهم مئة من الابل واعطى عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن مرداس اتجعل نهبي ونهب العبيد
1:01:14بين عيينة والاقرئي فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع قال فاتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة من الابل. وفي رواية واعطى علقمة بن علافة مئة. رواه مسلم
1:01:38هذا الحديث في الذي ينفل منه ولي الامر ما يرى فيه من المصالح والاصل فيه ما نفل النبي صلى الله عليه وسلم الناس خيبر وما نفلهم بعد حنين عن رافع
1:02:01خديجة رضي الله عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا سفيان ابن حرب صفوان ابن امية وعيينة بن حصن الفزاري سيد غطفان والاقرع بن حابس التميمي هذا من غنائم حنين لان غنائم حنين على نوعين
1:02:27منه غنيمة غنم منها المسلمون من هؤلاء الكفار ومنها اشياء فروا عنها ما فروا عنه استجمع فهذا من الفيء اعطى رسول الله هؤلاء المؤلفة من سادات العرب ابا سفيان ابن حرب
1:02:49عفوا ابن امية ابن جهل اخوان ابن امية ابن حرب اه الاقرع بن حابس الحنظلي ابن حصن الفزاري الغطفاني اعطى كل واحد مئة مئة من الابل واعطى العباس ابن مرداس دون ذلك قيل خمسين وقيل
1:03:19نحوها كره العباس وتمثل بهذه الابيات تجعل نهب اي اي كسبي ونهب العبيد بين عيينة والاقرع انها بالحسن الفزاري والاقرع بن حابس التميمي فما كان بدر من بدر والد عيينة
1:03:50فما كان بدر ولا حابس خالد الاقرع يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع اقل منهم ولا ابي باقل من ابويهما فرفع له النبي حتى ساواه بهما مئة من الابل واعطى ايضا
1:04:17علقمة ابن علافة سيد بني سليم هذا النفل الذي ينفل منه ولي الامر من يشاء مراعاة للمصالح التي يراها هو الله عليكم وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
1:04:38بعث رجلا على صدقة من بني مخزوم فقال لابي رافع اصحبني فانك تصيب منها قال حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله اسأله حتى اتي النبي فاسأله حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله
1:05:01فاتاه فسأله فقال مولى القوم من انفسهم وانا لا تحل لنا الصدقة. رواه الامام احمد وابو داوود وهذا لفظه. والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا حديث ابي رافع وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:05:21انه قال بعث النبي رجلا على الصدقة من بني مخزوم يا قبائل قريش قال المخزومي لابي رافع اصحبني خلك معي فانك تصيب منها من هذه شيء قلت حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله
1:05:46اتى ابو رافع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مولى القوم من انفسهم انا لا تحل لنا الصدقة ولا تحل لموالينا ال البيت ومن كان مولى لال البيت
1:06:04لا تحل لهم هذه الصدقة ولا الزكاة لانها كما سبق من اوساخ الناس رواه احمد ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه عليكم طبعا سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:06:24كان يعطي عمر رضي الله عنه العطاء فيقول له عمر رضي الله عنه اعطه يا رسول الله افقر اليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله او تصدق به
1:06:41وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك قال سالم ومن اجل ذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسأل احدا شيئا ولا يرد شيئا اعطيه
1:07:00رواه مسلم هذا ما يتعلق بالعطاء الذي يأتي من غير سؤال سواء من الامير ولي الامر القبيلة ابوك اذا جاء من غير طلب انك تأخذه في حديث سالم ابن عبد الله ابن عمر
1:07:23عن ابيه ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي كان يعطي عمر العطاء عمر بن الخطاب يقول عمر المتورعا منه يا رسول الله اعطه افقر اليه مني محتاج قال عليه الصلاة والسلام يا عمر خذه
1:07:46وتموله اتخذه لك مالا او تصدق به امره باخذه وامره بان يتصرف فيه وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف متطلع له وما جاءك من هذا المال اين العطايا وانت غير مشرف
1:08:13له نفسك مطلع اليه ولا سائل اي طالب له فخذه وما لا اي ما لم يأتك فلا تتبعه نفسك لا تفكر فيه هنا ما جاء من العطايا من غير طلب يأخذه الانسان
1:08:34اما ما كان ياتي بطلب واشحاف نفس امام به فلا سالم من اجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل الناس لا يسأل احدا اي من المال من الاعطيات احدا من الامرا
1:08:54القائمين على الدواوين ولا يرد شيئا اعطي بهذا بهذه الوصية التي اوصى بها النبي الله عليه والمال حبه في النفوس. كلا بل تحبون المال حبا والحب يزول حتى يصبح الانسان بس يتطلع لهذا المال من اي جهة
1:09:17يشهد يسأل نفسه الى ان تضعف نفسك تنقص مروءته ربما يقل او يذهب اعز ما عليه وهو دينه فذكر النبي هذا الحد الفاصل بين الورع التورع بين ادعاء الورع. ما جاءك من هذا المال فخذه
1:09:42وتموله اجعله مالا لك لو تصدق به وما لا ما لم يأتك لا تتبعه نفسك تستشرف له تتمناه تتطاول لتحصيله لان هذا المال وسيلة اكثر الناس غلبت عليه هذه الوسيلة حتى صار المال غاية عنده
1:10:09وقلة من زهدوا بالمال فجعلوه في مقام الوسائل لا المقاصد نكتفي بهذا الدرس السابق ونقف على هذا الباب هذه فائدة قواما الكسر هو ما يقوم به الشيء وقواما بالفتح مع الاعتدال في الامر قاله ابن جني
1:10:37قال ابن منظور في لسان العرب سدادا بالكسر كل شيء سددت به خللا وسدادا من عيش ما تسد به الخلة وسدادا بالفتح اي الاصابة ما جرى في المسألة التي سبقت والله اعلم