أ.د. علي الشبل | شرح المحرر لابن عبدالهادي (7)
0:00الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاصابهم البرد
0:16فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين. رواه احمد وابو داوود وابو يعلى الموصلي والروياني والحاكم وقال على شرط مسلم. وفي قوله نظر
0:30فانه من رواية ثور ابن يزيد عن راشد ابن سعد عن ثوبان وثور لم يروي له مسلم بل انفرد به البخاري. وراشد بن قد لم يحتج به الشيخان وقال الامام احمد لا ينبغي ان يكون راشد سمع من ثعبان لانه مات قديما
0:48وفي هذا القول نظر فانهم قالوا ان راشدا شهد مع معاوية صفين وثوبان مات سنة اربع وخمسين. ومات راشد سنة ثمان ومئة ووثقه ابن معين وابو حاتم والعيجري ويعقوب ابي شيبة والنسائي وخالفهم ابن حزم فضعفه والحق معهم. والعصائب
1:08والعمائم والتساخين والخفاف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد هذا المجلس السابع في مذاكرتي اه كتاب المحرر. قال وعن ثوبان رضي الله عنه
1:30ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فاصابهم البرد بعثهم في وقت شاتي فلما اصابهم البرد قدموا عليه صلى الله عليه وسلم فامرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخيم شاهد
1:55امرهم ان امرهم ان يمسحوا على العصائب. وهي ما يشد به الرؤوس او تشد بها الاقدام من اللفائف والتساخين المراد بها الاختفاف فيه المسح على العمامة اذا كانت مشدودة على الرأس او كانت
2:16ذات لوآبة كما في شدة البرد او على الخفاف يمسح عليها اذا لبست على طهارة والفرق بين العصائب والتساخين ان الخفاف وهي التساخين لا يمسح عليها الا اذا لبست على طهارة
2:38اما اللفائف الاخرى مثل لفائف الجبائر ومثل العمائم فلا يلزم لبسها على طهارة وانما يمسح عليها حتى لو لم تلبس على طهارة فالعمامة اذا كانت مشدودة على الرأس او كانت ذات ذؤابة
3:00او خمار المرأة المدار تحت حلقها يجوز لها ان تمسح عليه بمشقة نزعه رفعا للمشقة وكذلك اللفائف على اليد الكسور في اعلى الاقدام على الاصبع يمسح عليها وان لم تلبس على طهارة
3:24هذا الحديث ثابت ولم يروه مسلم واما العلة الاخرى ان راشد بن سعد لم يحتج به الشيخان قال احمد لا ينبغي ان يكون راشد سمع من ثوبان يكون مرسل ما الذي صوبه المؤلف هو سماع
3:45راشد من ثوبان لانه شهد معاوية مع صفيه وثوبان رضي الله عنه مات سنة اربع وخمسين راشد متى سنة ثمان ومئة الصحيح انه مما سمعه من ثوبان رضي الله عنه نعم
4:07احسن الله اليكم. وعن زبيد بن الصلت قال وعن زبيد وعن زبيد ابن السلط قال رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليها وليصلي فيهما
4:24ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. رواه الدار قطني من غاية اسد بن موسى. وفيه قال حماد بن سلمة عن عبيد الله بن ابي بكر وثابت اناناس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
4:38واسد ابن موسى وثقه العجلي والنسائي والبزار وخالفهم ابن حزم فقال هو منكر الحديث والصواب مع الجماعة قال الحاكم في المستدرك بعد ذكر حديث عقبة بن عامر خرجت من الشام
4:52وقد روي عن انس رضي الله تعالى عنهم باسناد صحيح. رواته عن اخرهم ثقات الا انه شاذ ثم اخرج الا انه شاذ بمرة. احسن الله اليكم الا انه شاذ بمرة ثم اخرج حديث انس رضي الله تعالى عنه المتقدم وقال فيه على شرط مسلم. هذا الحديث يروى مرفوعا
5:15حديث انس موقوفا من حديثي من الصلت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليها هاي على الخفاف اذا لبسهما على طهاطة وليصلي فيهما
5:37ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة فانه اذا اصابته الجنابة وجب خلعها لاننا فرض الرجلين في الغسل الغسل ولا يكتفي فيها في المسح الا في الوضوء من الطهارة الصغرى
5:57فهذا يروى مرفوعا ويروى موقوفا. نعم احسن الله اليكم باب نواقض الوضوء وما اختلف فيه من ذلك عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال اقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة
6:14فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم او بعض القوم ثم صلوا رواه مسلم ثم صلوا ثم صلوا مسلم وفي لفظ له كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون
6:31ولا يتوضأون. نعم ورواه ابو داوود ولفظه كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفي عشاء الاخر
6:43العشاء العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون رواه الدار قطني وصححه حتى تخفق رؤوسهم رؤوسهم هي الفاعل لتخفق نعم وفي رواية عند البيهقي لقد رأيت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
7:07يوقظون للصلاة حتى اني لاسمع لاحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضأون. قال ابن المبارك هذا عندنا وهم جلوس وقد روي في الحديث زيادة تمنع ما قاله ابن المبارك ان ثبتت
7:26رواها يحيى يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم الى الصلاة. قال قاسم بن اصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني
7:45حدثنا محمد ابن بشار حدثنا يحيى ابن سعيد القطان. حدثنا شعبة فذكره. قال ابن القطان وهو كما ترى صحيح من رواية امام من عن شعبة فاعلم وقد سئل احمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن حديث انس انهم كانوا يضطجعون
8:06قال ما قال هذا شعبة قط. وقال حديث شعبة كانوا ينامون وليس فيه يضطجعون. وقال هشام كانوا ينعسون وقد اختلفوا في حديث انس وقد رواه ابو يعلب ابو يعلى الموصلي من رواية سعيد عن قتادة ولفظه
8:23يضعون جنوبهم فينامون منهم فينامون منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. هذا الحديث برواياته اصله في صحيح مسلم حديث انس رضي الله عنه انه اقيمت صلاة العشاء فقام رجل للنبي صلى الله عليه وسلم له به حاجة
8:44واطال قيامه مع رسول الله يكلمه فنام بعض القوم وخفقت رؤوسهم وصار لهم غطيط ما الغطيط الشخير وربما نكسوا فصاروا كأنهم على جنوبهم وهذا يوجه رواية احمد عن شعبة انهم ما قال انهم ما كانوا
9:11ينامون يضطجعون على جنوبهم. لكن ينامون وهم جلوس كما قال ابن المبارك لكن مع طولي النوم يميل يمنة او يسرة. فيكون هذا كأنه اضطجع او كأنه على جنبه ثم تقام الصلاة فيقومون يصلون لا يتوضأون
9:32دل الحديث على ان النوم مضطجعا من نواقض الوضوء وان النوم قاعدا جالسا ممكنا مقعدته من الارض لا ينقض الوضوء بدليل انه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الذين نفخوا وغطوا
9:54وناموا وصار لهم غطيط ان يتوضأوا ولهذا النوم نومان بحسب حالة النائم فان مجالسا ممكنا استهوا مقعدته من الارض لو نام ساعات ولو شخر وغطى لا ينتقض وضوءه واذا نام
10:17ولو يسيرا مضطجعا انتقض وضوءه في الحديث العين بكاء السهم فمن نام فليتوضأ. والفرق بين الحالتين ان المضطجع لا يأمن ان يخرج منه ريح ولهذا النوم مظنة لخروج الحدث واما من مكن مقعدته من الارض فلا يخرج الريح حتى يغير من هيئته
10:43ويضطجع نعم طبعا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله رضي الله
11:02رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة مستحاض فلا اطهر فلا فلا اطهر افادأ الصلاة فقال لا انما ذلك انما ذلك عرق وليس بحيض. فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم
11:24ثم صلي متفق عليه زاد البخاري وقال ابي يعني عروة ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وروى النسائي الامر بالوضوء مرفوعا من رواية حماد بن زيد عن هشام وقال لا اعلم احدا ذكر في في هذا الحديث ثم توضأي غير حماد بن زيد
11:44وقال مسلم وفي حديث حماد بن زيد اه وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره وقد تابع حماد ابو معاوية وغيره. وقد روى ابو داوود وغيره ذكر الوضوء من طرق ضعيفة. نعم. من نواقض الوضوء
12:03خروج الدم سواء كان دم الحيض فهذا يوجب الجنابة او دم الاستحاضة ولهذا الدماء المجمع على نجس هتاتها ثلاثة الدماء المجمع على نجاستها اربعة دماء يوم الحيض نجس بالاجماع ودم الاستحاضة نجس بالاجماع
12:33ودم خرج من السبيلين او احدهما وان لم يكن حيض او نفاس هذا نجس بالاجماع والرابع دم مسفوح خرج من ما يؤكل لحمه اذا دكي الدم المسفوح وهذا نجس بالاجماع
12:56حديث فاطمة بنت ابي حبيش عنها عائشة رضي الله عن الجميع انها قالت يا رسول الله اني امرأة استحاض والاستحاضة هنا هو اللي تسمونها بالنزيف وليس معنى استحاض اي انني احيض
13:17قولها اني استحاض فلا اطهر. اي فلا ينقطع عني الدم افأدع الصلاة لان يفرقون بين الحيض والاستحاضة قال عليه الصلاة والسلام لا لا تدع الصلاة. انما ذلك اي ما تسمينه استحاضة
13:39انما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك كيف تعرف المرأة حيضتها في عدة امور الامر الاول بوقتها الامر الثاني بلون دم الحيض كونه غامق احمر غامق بني اسود الصفة الثالثة انه دم ثقيل ليس خفيفا
14:13الصفة الرابعة انه يعرف له رائحة كريهة تعرفها النساء الصفة الخامسة انه يجري ما هو متقطع او نقطة او نقطتان ومسحة ومسحتان هذا هو الحيض مع انها لا تطهر دائما في الاستحاضة اذا اقبلت حيضتك اي بصفاتها المعروفة
14:36اجلسي اي فدع الصلاة فاذا ادبرت انتهت الحيضة فاغسلي عنك الدم اي دم الحيض وثم صلي طيب استمرت حيظ استحاظتها نزيفها فلا تطهر النزيف والاستحاضة ليس حيضا يوجب الطهارة الكبرى
15:02يحرم الصلاة والصوم والجماع الطواف ومس المصحف ولهذا روى البخاري في رواية حماد بن زيد ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. اي وقت الصلة الاخرى المرأة المستحاضة التي لا تطهر
15:23شتسوي ؟ تتوضأ لكل صلاة وتصلي ولو استمر دم الاستحاضة والنزيف معها حتى تأتي حيضتها فتجلس مدة الحيضة والحيضة تعرفها بمدتها تعرفها بصفات الدم التي ذكرناها. اما الالام ما كل النساء يأتيهن الام الحيض
15:47لان الام الحيض منها الام عضوية بدنية ومنها الام نفسية مزاجية فدل على ان الحيض ناقض للطهارة والاستحاضة كذلك ناقلة للطهارة ولهذا امرها ان تتوضأ وحديث الامر تتوضأ لكل صلاة لم يروه مسلم عمدا
16:13رواه البخاري وجاء من روايات عديدة عند ابي داوود وغيره تدل على الامر الوضوء وليس هذا ممن فرد به حماد ابن زيد وانما وافقه عليه ابو معاوية الضرير وغيره نعم
16:33وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذائا فامرت المقداد رضي الله تعالى عنه ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري
16:46وفي لفظ لمسلم توضأ وانضح فرجك هذا من نواقض الوضوء الاخرى وهو المذي ويخرج من الذكر اربعة انواع من السوائل البول المعروف وهو نجس ويخرج ايضا المذي عند تحرك الشهوة سائل شفاف يشبه اللعاب
17:08وهو نجس ولو اصاب الثوب او البدن وجب غسله يوجب الطهارة الصغرى مع غسل الانثيين مع الذكر ثالثا يخرج من الفرج سائل ثالث يسمى الودي وهو يخرج على هيئة قطع خصوصا عند البراز الله يعزكم وهذا نجس حكمه حكم البول
17:33رابعا يخرج المني وهو طاهر في نفسه لكنه يوجب الحدث الاكبر تزيد المرأة بامر اخر وهو خروج الدم كما سبق تقسيمه في دم الحيض ودم النزيف يقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذائا اي كثير المذي
17:56فحولته والمذي من فوائده يطهر مجرى خروج البول وخروج المني من النجاسات والمكروبات الادواء فامرت المقداد اي ابن الاسود ان يسأل النبي لمكان ابنته مني قال عليه الصلاة والسلام فيه الوضوء
18:22في لفظ توضأ وانضح فرجك وعند ابي داوود يتوضأ فيغسل فرجه وانثيه. وبهذا اخذ الامام احمد ولهذا اذا خرج المذي غسل الذكر كله مع الانثيين وهما الخصيتان قالوا وهذا فرق ما بين البول والمذي. ان البول يكفي يغسل الرأس. موضع البول
18:51اما المذي ينضح فرجه ويغسل معه الانثيين وجميعا يوجبان الوضوء. وهو الطهارة الصغرى. نعم. احسن الله اليكم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي المستحاضة وان قطر الدم على الحصير. رواه الامام احمد والاسماعيلي رجاله رجال الصحيح
19:15وحديث عائشة ان النبي قال تصلي المستحاضة والمستحاضة من يخرج منها دم النزيف تم الاستهاضة. وان قطر الدم على الحصير فانها لا يمنعها من الصلاة لا يمنعها من الصلاة وانما تتوضأ. طيب اذا اصاب الدم الحصير تغسله
19:40لان دم الاستحاض على الصحيح انه نجس. نعم وعن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ
19:55رواه الامام احمد ورجاله مخرج لهم في الصحيح وقد ضاعفه البخاري وغيره هذا الحديث اختلف العلماء في صحته وان كان المؤلف يرجح انه حديث صحيح ضعف الحديث الامام احمد والبخاري
20:19وغيرهم وهذا للخلاف الوارد في مس النساء هل مس النساء يوجب الطهارة او لا يوجبها وفيها اقوال ثلاثة. الاول ان مس النساء الذي يوجب الطهارة والجماع او لامستم النساء وهذا الحديث يدل على ان مس النساء
20:48بشهوة لا يوجب الطهارة لان التقبيل شهوة وكان يقبل عليه الصلاة والسلام ويخرج يصلي لا يتوضأ ولكنهم ضعفوا الحديث قال انما ترك اصحابنا حديث عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام لانه لا يصح عندهم
21:09في هذا الاسناد ضعفه يحيى ابن معين يحيى ابن سعيد وغيره فضعفه ابن حزم والبيهقي والبخاري واخرون كما عليه المؤلف انه حديث صحيح فيه على مذهب المؤلف ان لا ينقض الوضوء الا الجماع
21:31الا اذا مس المرأة بشهوة ثم امذى انتقض وضوءه بمذيه فان لم يمضي الاصل انه طاهر نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا
21:53فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا رواه مسلم هذا الحديث اصله في الصحيحين حديث ابي هريرة عليه الصلاة والسلام لما شكى للنبي صلى الله عليه وسلم
22:07ان احدنا يجد في صلاته انه خرج منه شيء ولا يدري اخرج منه شيء او لا؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا في حديث ابي هريرة هذا اذا وجد احدكم في
22:21بطنه شيئا واصوات وغازات فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ قال فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لا يخرجن من المسجد يعني من لاجل الوضوء
22:40لانه دخل المسجد ودخل الصلاة متيقنا بانه طاهر انه على طهارة فلا ينصرف ولا يخرج حتى يسمع صوتا ضم او يجد ريحا ريحا الفسا وهذا سد لباب الوسوسة وان الصلاة اذا دخل فيها بيقين
23:07لا يخرج منها وتبطل الا بيقين وهذا كثير ما يأتي الوسواس اول ما يبدأ بمثل هذا في هذه الغازات والقرقعات اللي في البطون اذا استرسل معها انتقل الوسواس الى الوضوء
23:26في غسل وجهه ويديه مضمضته واستنشاقه ورجليه الى اخره اذا استرسل معه انتقل الوسواس في ايش؟ في صلاته قد اخبر عليه الصلاة والسلام ان ان للصلاة شيطان يسمى خنزب وان للوضوء الشيطان يسمى الولهان
23:47اذا استرسل معه انتقل الوسواس بعلاقته بالناس. جيرانه زملائه زوجته اذا استرسل الوسواس انتقل الى المرحلة الخامسة وهي الوسواس في ذات الله قال عليه الصلاة والسلام ها هنا لا ينصرف
24:05حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اما القعقعة اللي يسمعها في بطنه فلا ينصرف منها وجاء عند البيهقي عند البيهقي وعند الطبراني ان الشيطان بيده شعرة يحرك بها دبر هذا المصلي فيريه يهيئ له
24:27انه خرج منه شيء في الواقع لم يخرج منه شيء سد باب الوسواس وحسمه انه لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا والحديث الدليل على القاعدة المشهورة
24:45من القواعد الكلية انه ما ثبت بيقين لا يزول الا بيقين لا يزول بالشك وان اليقين يزيل الشك وقاعدة ان الشك لا يزيد اليقين فهذه جملة من نواقض الوضوء الريح
25:07كمفهوم هذا الحديث لا ينصر حتى يسمع صوتا او يجد ريحا خرج من الدبر من الريح فان خرجت الريح من فمه غشاء او تغارا لا ينقض الوضوء كما لو طرش ايضا
25:26لا يخرج لا ينقض وضوءه بينما لو خرج الطعام من دبره او الريح من دبره انتقض وضوءه وفيه ايضا ان البول الغائط والنوم والاستحاضة والحيض كلها من نواقض الوضوء نقف على مسألة مس الذكر لطول الخلاف فيها
25:48يرجئ هذا الدرس القادم ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اقوال ثلاثة المس الاول مجرد المسيس
26:07مجرد ان يمسه ينتقض وضوءه وهذا ضعيف القول وهذا مذهب ابي حنيفة مذهب الحنفية. القول الثاني ان المسيس الذي ينقض الوضوء هو كل مس بشهوة القول الثالث ان المس الذي ينقض الوضوء هو هو الجماع
26:28لان الله اكلنا به بالمسيس عن الجماع او لامستم النساء والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين