شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني -75 - الشيخ محمد محمود الشنقيطي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما
0:10انك انت العليم الحكيم. ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس والسبعين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد الكرواني وقد وصلنا الى قوله باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب. هذا باب جعله المؤلف رحمه الله
0:30وتعالى خاتمة لكتابه. ومن عادة الفقهاء ان يخصصوا بابا جامعا للاداب والاخلاق والسنن ويجعله تكملة لكتبهم. وقد فعل ذلك رحمه الله تعالى فهذا الباب خصصه كما قاله لذكر جمل من الفرائض بعضها تقدم ذكره
1:00مفصلا باحكامه في المسائل الفقهية. وبعضها لم يذكر في الابواب الفقهية. وذكر فيه ايضا كذلك جملة من الاداب والسنن. وما يحرم على الانسان في لسانه وسمعه وبصره اه الى غير ذلك من الاداب المهمة. وقال رحمه الله تعالى الوضوء للصلاة فريضة. الوضوء
1:30اول الصلاة فريضة واجب وقربة من اعظم القربات ولا تصح الصلاة الا به. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. ويكفر الله تعالى به الخطايا وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم ان
1:50انه قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم
2:10الرباط فذلكم الرباط. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من اذار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وهو مشتق من الوضاءات يعني انه في اللغة مشتق من الوضاعة والرضاعة الحسن والجمال
2:30وذلك ان الماء جوهر لطيف شفاف اودع الله تعالى فيه من الرقة واللطافة ما جعل مهيأ بازالة الاقدار والانجاس وآآ للنظافة. فكان يعطي الجسد نظافة ووضاءة اذا امر عليها. قال الا المضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين منه. استثنى بعض
3:00ما للوضوء التي ليست واجبة. والواجب عند السادة المالكية وهو مذهب الشافعية ايضا من الاعضاء من الاعضاء الاعضاء الاربعة المذكورة في كتاب الله تعالى. في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق
3:20وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فهذه الاعضاء الاربعة هي الواجبة. وما عدا ذلك فليس فمن ذلك المضمضة والاستنشاق والاستنذار وغسل اليدين ابتداء ورد مسح الرأس ومسح الاذنين فكل ذلك من سنن
3:40للوضوء وليس من فرائضه. آآ على المشهور. وقد تقدم نقاش هذه المسائل في ابواب الفقه الا نطيل بنقاشها هنا؟ والسواك والمراد به الاستياك كون الانسان يستاك يمر السوا على اسنانه مستحب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا عليه. وقال صلى الله عليه وسلم
4:10لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهو مستحب او سنة على خلاف. وآآ اه قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم يدل على ان الامر به ليس عزيمة اي ليس واجبا. لانه قال
4:30لامرتهم لولا ان اشك على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. والمسح على الخفين رخصة. يعني ان المسح على الخفين رخصة جائزة. بالشروط التي تقدمت في الابواب الفقهية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على خفيه
4:50فهو رخصة جائزة. اذا استجمع الانسان الشروط التي يمسح بها. والرخص في منها ما هو واجب كاكل الميتة لمن يخاف الهلاك على نفسه. ومنها ما هو مندوب كقصر الصلاة في السفر
5:10ومنها ما هو مباح كالجمع بين الصلاتين وفي السفر مثلا ايضا كذلك المسح على الخفين فانه من الرخص الجائزة. وقد تكون الرخصة خلاف الاولى وذلك الافطار في السفر لمن لا يشق عليه الفطر عند الجمهور
5:40خلافا للحنابلة الذين يفضلون الفطرة على الصوم على كل حال والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة. يعني انا لو اغتسل فريضة اوجبها الله سبحانه وتعالى على من اجنب والجنابة لها سببان خروج المني آآ الذي هو معتاد الخروج من لذة عادية
6:10والتقاء الختامين. وهو مغيب الكاميرة بالفرش. فهذه اسباب الجنابة. وينضاف اليها ايضا كذلك نقاء المرأة من دم الحيض او النفاس. فاذا طهرت المرأة انقطع عنها الدم فانها تغتسل ايضا. فالغسل من
6:30الجنابة واجب لقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. وغسل المرأة من الحيض والنفاس ايضا واجب. لقول الله تعالى فاذا وتطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. والنفساء مثل الحائض في جميع احكامها آآ الا
6:50في امد النفاس والحيض فانهما يختلفان. ومع ما يترتب على على عليهما من منع دخول المسجد ومس مصحفي منعي الوطئ ومنع الصلاة والصيام ما يترتب عليهما من الاحكام لا فرق فيه. وكذلك وجوب الاغتسال. فالحاجة
7:10فالنفساء مثل الحائض. ومعظم الادلة الشرعية النطقية التي وردت وردت في الحيض ولكن النفاس مثله باجماع. وغسل الجمعة سنة. الاغتسال للرواح لصلاة الجمعة سنة مؤكدة. وقد جاء في الحديث ما اه يشير الى وجوبه لكنه معارض
7:40وهو قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا ظاهر في الوجوب. ولكنه يعارضه الحديث الاخر ايضا وهو حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمته. ومن اغتسل فالغسل افضل
8:00فقوله فبها ونعمة يدل على ان الوضوء مجزي. وقوله هو الغسل افضل. يدل على المفاضلة بين الغسل والوضوء والمفاضلة لا تكون الا بين مشتركين في الفضل. لاجل ذلك جمع جمهور اهل العلم بين هذه الاحاديث آآ بان
8:20الجمعة سنة مؤكدة. وان الامر به اه ليس على سبيل الوجوب الجازم. فالوضوء مجزئ وغسل اليدين مستحب. الغسل للعيدين لصلاة العيد والاستقبال يوم العيد وهو يوم يستحب فيه الظهور بالزي الحسن شكرا شكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى. يستحب له ايضا كذلك آآ الاغتسال
8:50وهو لليوم. لذلك يطالب به غير المصلي. والغسل على من اسلم فريضة اذا اسلم الكافر وجب عليه ان يغتسل. واختلف في علة هذا الاغتسال. فقيل تعظيما امة الاسلام والدخول فيه. وقيل لانه لا يخلو من جنابة وهذا الذي درج عليه المؤلف هنا
9:20لانه آآ ان كان مثلا امرأة فمن شأنها ان تحض. وان كان رجلا فمن شأنه ان يتزوجا او ان يحتلم او ان فالغالب عليه الجنابة فلاجل ذلك امر بها. فشهر
9:40قال والغسل على من اسلم فريضة لانه جنبه. وغسل الميت سنة. غسل الميت معناه تغسيله لان الميت غير مكلف. التكليف ينقطع بالموت الميت لا تتوجه اليه الاحكام الشرعية من الوجوب والندب. وانما تتوجه الى الناس
10:00يسن لهم بل يجب هناك قولان مشهوران في المذهب في تغسيل المجلس قيل بوجوبه وهذا هو الاشهر وقيل بسنيته وعليه درج المؤلف هنا. والقولان آآ معروفان في المذهب يعني انا تأصيل الماي جيتي سنة ولكن قلنا الارجح انه واجب كفائي
10:30الصلاة عليه. والصلوات الخمس فريضة وركن من اركان الاسلام من اعظم الفرائض والقربات التي يتقرب بها الى الله تعالى، بل هي اعظم التعبدية وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعلموا ان خير اعمالكم الصلاة. فهي افضل القربات التعبدية
10:50وقد اختصها الله سبحانه وتعالى من بين سائر الفرائض بان اوجبها ليلة الاسراء في السماء. وليس ذلك لغيرها من الاحكام شرعية وايضا اوجبها الله سبحانه وتعالى على نبيه بتكليمه اياه كفاحا بغير واسطة. وما بقية الاحكام
11:10وقد نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. وتكبيرة الاحرام فريضة تكبيرة الاحرام فريضة وباقي التكبير السنة. يعني ان التكبير في الصلاة يجتجب منه تكبيرة الاحرام لانها تحريم الصلاة كما قال صلى الله
11:31وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وبها يدخل الانسان في الصلاة فهي فرض. ولقوله صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته اذا قمت الى الصلاة استقبل القبلة ثم كبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع. فامره بتكبيرة واحدة
11:51وهي تكبيرة الاحرام ولم يأمره بتكبيرة الركوع وانما قال له ثم اركع ولم يقل له كبر للركوع فبين له فرائض الصلاة ترك السنن فتكبيرة الاحرام فريضة وما عداها من التكبيرات فهي سنن كل واحدة منها سنة. الا ان المشهور في المذهب انه لا يسجد
12:11تكبيرة واحدة. اذا نسي تكبيرة واحدة لا يسجد لها. ويسجد لما زاد على ذلك. والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة يعني ان تعيين الصلاة المعينة بنيتها واجب فالنية للصلاة واجبة كسائر القربات التعبدية
12:31وايضا ينبغي تعيينها اي تعيين الصلاة التي يقوم اليها الانسان ومن قام الى صلاة الظهر لابد ان يكون مستحضرا انها صلاة الظهر لابد من نية الصلاة المعينة ورفع اليدين سنة. رفع اليدين سنة والمشهور في المذهب انه يكون عند تكبيرة الاحرام
12:56دون غيرها قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه عند عند الركوع وعند الرفع منه. وعند القيام من جلوس الوسط فقد صاحت الاحاديث بذلك. وان لم يذكر المالكية ذلك في فروعهم. فهم انما يذكرون ندبية
13:16تكبير رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام فقط. والقراءة بام القرآن في الصلاة رضا. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقراءة الفاتحة واجبة للامام وللمنفرد. واجبنا على الامام والمنفرد في كل ركعة على الصحيح. واما المأموم
13:46فالمشهور بالمذهب بانها لا تجب عليه. وانه لا يقرأ في حال الجار. وقراءته في حال السر مندوبة وما زاد عليها سنة واجبة. يعني ان ما زاد على تكبيرة اه ما زاد على الفاتحة من قراءة
14:06القرآن فهو سنة واجبة وهذا اصطلاح لابن ابي زيد رحمه الله تعالى ان يقول سنة واجبة اي سنة مؤكدة وهذا في الفرائض واما في النوافل فالقراءة قرأت ما بعد الفاتحة مستحب وليس سنة. فلا يسجد لترك السورة في النافلة. لانها ليست سنة وانما هي
14:36تحابت انا بكرة. والقيام والركوع والسجود فريضة. هذه الاركان واجبة في اه صلاة الفريضة. فالقيام في الفريضة واجب. يجب على الانسان تاني ان يصلي قائما. يقول صلى الله عليه وسلم يصلي قائما. فان لم تستطع فجالسا فان لم تستطع فعلى جنب
15:06واما النافلة فهي جزء فعلها جلوسا. ولكن قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان صلاة الجالس على من صلاة القادم. القيام في الفريضة واجب. وكذلك الركوع فيها. واما
15:26المتنفل فله ان يصلي جالسا واذا جلس فانه يومئ. فانه لا يقوم طبعا بل يجلس ويومئ للركوع ايضا كما هو معلوم. والجلسة الاولى سنة. الجلسة الاولى يعني جلسة التشهد الاولى سنة
15:46والثانية فريضة ولكن المشهور والمذهب ان الفريضة منها هو قدر اه ما يسلم فيه. واما ما يقرأ فيه التشهد فهذا سنة. وليس بواجب والسلام فريضة. السلام فريضة. واجب. لقوله صلى الله عليه وسلم
16:16تحليلها التسليم والتيامن به قليل السنة يعني انه يندب المندوبات في الصلاة التيامن بالسلام يعني عندما يكون الانسان السلام عليكم فانه في اخر حرفين من لفظ يلتفت الى اليمين. نقول السلام عليكم. حددوا حرفي الكاف والميم
16:46ان يكون في حال تيامنه. فهذا سنة من السنن الخفيفة عندنا ترك الكلام في الصلاة فريضة. يحرم الكلام في الصلاة. لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين وقد كانوا يتكلمون في الصلاة في اول الامر. ثم نسخ ذلك ووجب عليهم السكوت في الصلاة
17:16واستغناء من ذلك عند الملك لاصلاح الصلاة بالشروط التي تقدمت في ابواب الفقه والتشهدان سنة. قراءة التشهد الاول وقراءة التشهد الثاني. آآ سنة كل واحد منهما سنة مستقلة يسجد من سها عنها. والقنوت هي الدعاء الذي يقال في الصبح بعد
17:46كالقراءة ولفظه اللهم انا نستعينك ونستغفرك الى اخره. حسن اي مندوب عند المالكية. وليس بسنة يعني ليس متأكدا. خلافا للشافعية فانهم يرونه من السنن المؤكدة. واستقبال القبلة فريضة استقبال القبلة واجب وهو من شروط الصلاة التي لا تصح الا بها. وصلاة الجمعة
18:16تعي اليها فريضة صلاة الجمعة فريضة يومها. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. والسعي اليها اي الذهاب اليها. فريضة اي واجب
18:36بنص القرآن الكريم. والوتر سنة. الوتر سنة واجبة هي سنة مؤكدة بل هو اكد السنن. وهو عند المالكية ركعة واحدة. وينبغي ان يتنفل قبلها بما تيسر له. ويتأكد آآ ركعتان قبلها. فان زاد فحسن والا فانه يتأكد ركعتان اه قبل الوتر قبل ركعة الوتر
19:16ووقته يبدأ من صلاة العشاء من انتهاء صلاة العشاء التي صليت في وقتها الى طلوع الفجر. فلو جمع تقديما لم يوتر الا بعد طلوع الا بعد غروب الشفقة. لو جمع الانسان
19:36تقديما فانه لا يوتر. لان وقت الوتر عندنا لا يدخل الا بدخول وقت العشاء وكذلك صلاة العيدين. صلاة العيدين ايضا سنة مؤكدة وهي من الشعائر التي يطلب ابرازها واظهارها وان نخرج اليها الناس جميعا. ويستحب ان يخرج
20:06اليها جميع الناس حتى من لا تجب عليه الصلاة كالحجج ولكن لا يصلين وانما الورى من خروج الحيض ومن في حكمهن هو تكثير سواد المسلمين واظهار ابهة الاسلام وآآ آآ ابراز شعيرة العيد ولكن لا يصلي والخسوف
20:36وهو ذهاب اه ضوء قرص الشمس. صلاته ايضا سنة مؤكدة وله هيئة مخصوصة في الصلاة قد تقدمت في باب الاحكام. وصلاة القمر مندوبة. وهي عند ركعتان ركعتان حتى ينجليان آآ القمر. والاستسقاء اي الصلاة لطلب
21:06السقيا لطلب المطر ايضا سنة كذلك عندنا وقد تقدمت هيئتها. وصلاة الخوف واجبة اي واجبة وجوب السنن وقد تقدمت هيئتها ايضا في باب الاحكام آآ الفقهية. امر الله سبحانه وتعالى بها في محكم كتاب
21:26فقال تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم. فاذا سجدوا فليكونوا من ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك. امر الله سبحانه وتعالى بها لكن الامر بها
21:46عندنا هو على سبيل السنن لان اصل الجماعة اصلا ليس بواجب عند المالكية. فصلاة الجماعة عندهم سنة مؤكدة وصلاة هي صورة من صور صلاة الجماعة والحكمة منها هي استدراك آآ فضل الجماعة ولذلك قال وهو فعل وهو ايصالاتهم للخوف فعل
22:06يستدركون به آآ فضل الجماعة. والغسل لدخول مكة مستحب. آآ من دخل مكة محرما بحج او عمرة فانه يستحب له اذا بلغ ذا طوى ان آآ ان يغتسل. في حق من يصح طوافه واذا كان لا لا يصح طوافه كالحائض فانه لا يطالب به. والجمع ليلة المطر
22:36تخفيف يعني ان الجمع بين الصلاتين اي بين آآ المغرب والعشاء للمطر النازل ذوي المرتقب رخصة وتخفيف عمل بها الخلفاء الراشدون. وهي من الرخص الجائزة والجمع بعرفة اي الجمع بين الظهر والعصر تقديما بعرفة سنة مؤكدة وقد فعلها
23:06النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وكذلك الجمع تأخيرا بمزدلفة بين المغرب والعشاء سنة مؤكدة ايضا. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالحاج يجمع الظهرين يوم عرفة تقديما. ويجمع العشاءين تأخيرا
23:26وجمع المسافر في جد السير رخصة يعني ان المسافر اذا جد به السير له ان يجمع وجمعه رخصة. ومعنى ذلك انه رخصة جائزة زتون فريسة مطلوبا فله ان يفعلها وله تركها. وكذلك جمع المريض اذا كان يخاف ان يغلب على عقله
23:56عند دخول وقت الثانية. من كان مريضا وخشي ان يغلب على عقله لمرض فان له ان يجمع جمع تقديم وكذلك له ان يجمع لعلة اي مرض اخر يشق عليه كمن كان مصابا مثلا باسهال شديد ونحو ذلك ممن يشك عليه ان يتوضأ مرة
24:16فان له ان يجمع جمع تقديم. فيكون ذلك انفق به. والفطرة في السفر رخصة والاقصار فيه واجب. الفطر في السفر رخصة واذا كان الصوم يشك على الانسان فالافضل له ان يفطر
24:40فان كانت المشقة تهلكه او آآ تفشل عضوا من اعضائه فانه يكون الفطر حينئذ واجبة واذا كان الانسان آآ لا يخشى الهلاك وكان الصوم لا يجهده فالافضل له عند جمهور اهل العلم ان
25:00يصوم وخلافا لحنابلة منهم يرجحون الفطر. والجمهور اخذوا بعموم قول الله تعالى وان تصوموا خير لكم واخذ الحنابلة بخصوص حديث ليس من البر الصيام في السفر. وهذا الحديث ورد على سبب خاص وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى
25:22حاما ورجلا قد غلل عليه. فرأى هيئة فيها مشقة شديدة فتكلم بها الكلام في ذلك السياق. فلم يأخذه والجمهور على عمومه في هذه المسألة. واما القصر في السفر فقال انه واجب وهو في الحقيقة سنة مؤكدة
25:42اه عند المالكية فيصح صلاة من طول ولكن القصر سنة مؤكدة ونقتصر عليها القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك