شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني -70 - الشيخ محمد محمود الشنقيطي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس المكمل للسبعين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد الكرواني رحمه الله تعالى وقد
0:20وصلنا الى كتاب الفرائض وهو كتاب التركات. والفرائض جمع فريضة واشتقاقها من فرضي وهو التقدير. ويسمى هذا العلم ايضا علم التركات. وهو من اعظم العلوم وانفعها ويخرج من تركة الميت قبل ان تقسم امور
0:50اولها تصفية الحقوق العينية فيما يتعلق بعين التركة من الحقوق كفك ما كان فيها هنا ثم يلي ذلك مؤن تجهيز الميت من دفن وما يتعلق بذلك فانه يخرج من تركة الميت ايضا. ثم يلي ذلك
1:20الديون وهي قسمان ديون العباد وحقوق الله تعالى. وتقدم ديون العباد اي الحقوق المالية التي يطالب بها الميت تخرج من امواله اولا. فاذا اخرجت اخرجت بعد ذلك حقوق الله تعالى كالكفارات والنذور. ثم بعد ذلك تخرج الوصية ان كان الميت
1:50وانما تكون الوصية من ثلث الباقي. فالوصية لا تستغرق المال. الحقوق التي الوصية يمكن ان تستغرق المال. فلو ان شخصا كانت عليه ديون كثيرة فان الديون يمكن ان تحيط بماله بحيث
2:10لا تكون له تركة اصلا. لان المال يوزع على غرمائه ولا يبقى لورثته شيء. اما الوصية انها انما تكون من ثلث ما بقي بعد الحقوق التي تقدمت. ثم ما بقي من المال بعد ذلك يكون
2:30بورثته والوارثون من الرجال عشرة ومن النساء سبع وسيفصل الشيخ ذلك ان شاء الله. واسباب الارث ثلاثة هي النسب وآآ الزوج والولاء. فالنسب يرث مثلا به الابن اباه والعكس. وامه واخته
3:00واخا والزوجية سبب في التوارث بين الزوجين فقط والولاء لحمة كلحمة النسب قدرها الشارع بين الشخص آآ الذي كان عبدا وبين من اعتقه يرث بها المولى الاعلى اي المعتق. وعدد الوارثين
3:30ما قلنا سبعة عشر شخصا والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة. وهي النصف والربع والسمن والسدس والثلث والثلثان. النصف ثم نصفه فنصفه وسدس فضعفه فضعفه. نصفه ونصف النصف وهو الربع ونصف الربع وهو الثمن. والسدس وضعف السدس وهو الثلث
4:00وضعف الثلث وهو الثلثاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يرثه من الرجال الا عشرة. الرجال الوارثون عشرة. الابن المباشر وابن الابن وانس فلان. والاب والجد للاب وان علا. والاخ سواء كان شقيقا او لاب او لام
4:30وابن الاخ سواء كان شقيقا او لاب. اما ابن الاخ للام فانه لا يرث قال وان بعد يعني ابن الاخ. والعم اذا كان عما شقيقا او لابيه. اما العم الذي هو اخ
4:50بابي لام فانه لا يرث. وابن العم ايضا كذلك اذا كان العم آآ شقيقا للابي او اخاه لابنه. والزوج ومولى النعمة وهو المعتق فهؤلاء هم الرجال الوارثون. ويرث منهم اثنان ابن فرضي وهما
5:20الزوج والاخ للام. هذان يرتان بالفرض. ويجمع بين الفرض والتعصيب منهما الاب جد وسائر الرجال يرثون بالتعصيب فقط. ولا من النساء غير السبع النساء الوارثات سبع فقط. وهنا البنت وبنت الابن والام والجدة والاخت
5:50والزوجة ومولاة النعمة اي المعتقة. وكلهن يرثن بالفرض الا المعتقة فهي عاصمة. ثم شرع في بيان ميراث كل وارث واحدا واحدا. وبدا بالزوجين فقال فمراث الزوج من الزوجة ان لم تكن ان لم
6:20اترك ولدا ولا ولد ولا ولد ابن النصف. الورثة ينقسم الى قسم الى اصحاب فروض واصحاب تعصيم. واصحاب الفروض هم الذين لهم مقادير وانصبة قدرها لهم القرآن الكريم قدرت لهم بكتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
6:50والعاصب وهو الذي ليس له نصيب مقدر ولكنه اذا انفرد اخذ المال كله واذا كان معه ذو فرض اعطي ذو الفرض فرضه واخذه وما بقي وان ضاقت عنه الهروب سقط. فبدأ باصحاب الفروض. والفروض كما قلنا
7:16ستة وهي النصف والربع والثومن والسدس والثلث والثلث. فبلاها زوجة والزوجان آآ حظهما كما سيأتي تفصيله ان شاء الله بالنسبة للزوج اما ان يرث النصف واما ان يرث الربع والزوجة واما ان ترث
7:46الرباعي واما ان ترث الثمن. قال فمراث الزوج من الزوجة ان لم تترك ولدا ولا ولد النصف. يعني ان الرجل اذا ماتت زوجه او امرأته ماتت زوجته ولم تترك قرعا وارثا اي ولدا او بنتا او ابن ابن او بنت ابن فانه يرث نصف مالها
8:16فان كان لها فرع وارث وورث ربع ما لها. قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. قال فان تركت ولدنا
8:36وولد ابن منه او من غيره فله الرب. وترث هي منه الربع. ان لم يكن له ولد ولا ولد وبنين فان كان له ولد او ولد ابن منها او من غيرها فلها الثمن
8:56اذا مات الرجل وهو متزوج فان امرأته تأخذ ربع ماله ان لم يكن له ولد فان كان له ولد سواء كان هذا الولد منها او من غيرها فانها تأخذ ثومنا ما له
9:16لقول الله تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم وان تعددت النساء فانهن يقتسمن حظهن من الربع او الثمن
9:36فلا يزاد لهن بتعددهن. وميراث الام من ابنها الثلث. ان لم يكن ان لم يترك ولدا او ولد ابن او اثنين من الاخوة ما كانوا فصاعدا الام ترث من ابنها وابنتها الثلث. وهذا شرطه
10:06وان لا يكون للمجلس فرع وان لا يتعدد اخوته. قال تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس. فترث الام ثلث ما
10:26لولدها او ابنتها اذا لم يكن له فرع ولم يكن له اثنان فصاعدا من الاخوة. هذا معنى قوله في ميراث الام من ابنها ثلث ان لم يترك ولدا او ولد ابن او اثنين من الاخوة ما كانوا فصاعدا الا في فريضتين وهما الغراويين
10:46في زوجة وابوين فللزوجة الربع وللام ثلث ما بقي وما بقي للاب وفي زوج وابوين فللزوج النصف. وللام ثلث ما بقي وما بقي للاب الرواني تركتان حدتا عن القياس. وسميتا بهذا الاسم
11:16اما من الغرة وهي آآ الشهرة والاغر الشيء المشهور لشهرتهما او لما وقع فيهما من الغرور من ان الامة لم ترث الثلث مع ان ابنها لم يتعدد اخوته وليس له فرع. اذا مات
11:46رجل وترك امرأة ترك زوجته وابويه. فان للزوجة الربع والباقي يأخذ الاب نصفه. وتأخذ الام ثلثه. ثلث الباقي فهي هنا تحصل على ثلث الباقي وهو ليس ثلث المال في الحقيقة. وتسمى الغراء. وكذلك
12:16اذا ماتت امرأة وتركت زوجا وابوين. فان الزوج يأخذ نصف والباقي تأخذ الام ثلثها وهات عليه تركتان تسميان الغراوي. كما بينا. ولها في غير ذلك الثلث الا ما نقصها العود الا ان يكون للميت ولد او ولد ابن او اثنان من الاخوة ما كان فلها السدس حينئذ
12:46يعني ان الامة لا يمنعها من الثلث الا ما ذكرنا. الفرع الوارث او تعدد الاخوة وكذلك ايضا اه يستثنى من من ميراثها للثلث هاتان التركتان. فاذا كانت التركة ليست من الغراوين
13:06ولم يكن للميت فرع وارث ولم يتعدد اخوته فان الامة تنال السدس ولا تنزل عنه الا بالعول لان العول ينقص كل الورثة. العول زيادة في الاسهم ونقص في الانصبة. كما هو معلوم. فلو ان مثلا
13:26رجلا توفي وترك امه مثلا وآآ اختين شقيقتين مثلا. واخوين لامه فان آآ آآ آآ نعم هو هنا على كل حال لابد ان تنزل آآ بسبب تعدد الاخوة. المهم انها لا ينقصها لا تنقص في غيرها
13:56هذا الا بسبب آآ العول كما بينا. آآ نعم كان وميراث الاب من ولده اذا انفرد ورث المال كله يعني ان اه الاب اذا انفرد اخذ المال كله. ويفرض له مع
14:24الولد الذكري او ولدي لابن السدس. فان لم يكن له ولد ولا ولد ابن فرض للاب السدس عطية من شركه من اهل السهام سهامهم. ثم كان له مع ما بقي
14:44وكان له ما بقي الاب له ثلاثة احوال. اذا انفرد اخذ المال كله. واذا كان معه فرع ذكر فانه يفرض له السدس. واذا لم يكن له لم يكن معه فرع ذكر. وكان معه بعض اهل الفروض
15:05فانه يعطى يعطى السدس بالفرد ويعطى ذوي الفروض فروضهم ويأخذه وما بقي علم. فهو تارة يرث بالفرد فقط ومحل ذلك اذا كان في التركة فرعون ذكر. اذا كان في التركة فرعون ذكر فان الاب يرث بالفرد فقط
15:35وقد اه يأخذ المال كله وهذا اذا انفرد. وقد يجمع بين الفرض والعصوبة كما اذا كان في التركة ذو فرض وليس فيها فرع ذكر. وذلك كما اذا مثلا تركت المرأة زوجا وابا. فان الاب يأخذ سدس المال بالفرد. وآآ
16:05زوروا زهقوا بالتعصيب. وللزوج النصف قالوا وميراث الولد الذكري جميع المال ان كان وحده او يأخذ ما بقي بعد سهام من معه من زوجة وابوين او جد او جدة وابن جبن بمنزلة الابن اذا لم يكن ابن فان كان ابن وابنة فلذلك ذو الحظنتين
16:45لابن ذكر اذا انفرد اخذ المال كله وان كان وحده وان ليس للميت ولا غيره ولد مباشر غيره. فانه حينئذ يأخذ ما بقي عن اصحاب السهام ولا يرث مع الولد الذكر الا الاصول والازواج فقط. الولد الذكر
17:15لا يرث معه من غيره طبعا آآ اخوته الا الاصول والازواج يعطى ما فضل عن الزوج والزوجة عن الزوج او الزوجة وعن الاب او الجد وعن الام او الجدة مع الابل
17:45وهذا معنى قوله او يأخذوا ما بقي بعد السهام من معه من زوجة وابوين او جد وجدة نبه بذلك نبه بذلك الى ان الولد لا يفرض معه الا لزوج او اصل
18:05الا لزوج او زوجة او اصل اب او جد او ام او جدة وابن الابن بمنزلة الابن اذا لم يكن ابنه. ابن الابن بمنزلة لابني اذا لم يكن ابنه الا
18:35انه طبعا الابن المباشر لا يسقط. الابن المباشر هو احد ستة من الورثة لا يسقطون وهم الابن مباشر والام المباشرة والولد المباشر والبنت المباشرة والزوج هو الزوجة اولئك الورثة الستة لا يتناولهم حجب الاسقاط. وما عداهم من الوراة فانه يحجب يمكن ان يحجب حجب
19:05اسقاط. وابن الابن بمنزلة الابن اذا لم يكن مباشر اذا لم يكن للميت ابن مباشر. فان ابن الابن حينئذ ينزل منزلة لابنه فان كان ابن وابنة فلذكر مثل حظ الانثيين. اذا كان للميت ابن وابنة فانهما يرثانه لذكر
19:35يحولون زين. وان كان معه ما ذو فرض اخذا ما بقي بعد اصحاب الفروض ولا يفرض معهم الا لازواج او الاصول. وكذلك بكثرة البنين والبنات وقلتهم وقلتهم يرثون كذلك جميع المال او ما فضل منه بعد من شاركهم
20:05من اهل السهام. يعني انه اذا كان للميت اولاد عدد وبنات عدد. فالحكم حكم ولدي والبنت نفس الحكم يرثون المال اذا انفردوا ويأخذون ما بقي بعد اصحاب الفروض ولا يفرض
20:25ومعهم الا لزوج او اسود وابن الابن كالابن في عدمه فيما يرث. ويحجب يعني انا لابني انا بناد لبني كالبني. ابن لابني بمنزلة لابني اذا لم يكن للميت ابن مباشر
20:55فهو اذا انفرد اخذ المال كله. واذا كان معه ذو فرض فانه يأخذ ما بقي بعد اصحاب الفروض الا ان ابن الابن يفرض معه للبنت المباشرة والبنات المباشرات. فهو يفرض معه
21:15داير البنت والبنات وللاصول والازواج. يفرض معه للبنت البنات وللاصول والازواج. قال فيما يرث ويحجب الا انه طبعا الابن يحجب ما هو ما هو اسفل اسفل منه. بينما وابن الابن طبعا لا يحجب الا ما كان اسفل منه. لا يحجب ما هو فوقه. ولا يشرك ولا يشرك من هو فوقه. لا يشرك الاخت
21:55البنت المباشرة بل تأخذ البنت المباشرة معه نصف المال وتأخذ البنتان المباشرتان معه ثلثي الماء وميراث البنت الواحدة النصف. والاثنتين الثلثا. البنت المباشرة اذا انفردت اخذت نصف المالي لقوله تعالى فان كانت واحدة فلها النصف
22:25والاثنتين ثلثان. وفي رأي جماهير اهل العلم هو اللي استقر عليه فقه فقهاء الانصار. مع ان الاية ليست صريحة في توريث البنتين الثلثين. لقوله تعالى وان يكون نساء فوق اثنتين فلهن ثلثاء
22:45ما ترك. في القرآن الكريم والحكيم حدد ميراث البنت الواحدة بالنصف. وميراث البنتين آآ ابو ميراث آآ ما زاد على البنتين بالثلثين. ولم يذكر ميراث البنتين وجماهير اهل العلم على توريث البنتين الثلثين. وهو الذي عليه استقر عليه فقه فقهاء الامصار
23:15وان كثرنا لم يزدنا على الثلثين شيئا. يعني ان تعدد البنات اذا كن ثلاثا او اربعا او خمسا لا يزيدهن شيئا بميراث الاثنتين كميراث العشاء. العشرة ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك