استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني -67 - الشيخ محمد محمود الشنقيطي

0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. متبعا باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع والستين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد الكرواني رحمه الله تعالى
0:20وقد وصلنا الى قول المؤلف المؤلف باب في الاقضية والشهادات. اي هذا ابا مسلم تكلم فيه عن احكام القضاء واحكام الشهادات. والقضاء اه هو الاخبار بالحكم الشرعي على وجه الالزام. والقاضي هو من ينفذ الاحكام الشرعية نيابة
0:46عن الامام الاعظم. ينفذ الاحكام ويفصل الخصومات بين الناس. قال ابن رحمه الله تعالى في العاصمية منفذ بالشرع للاحكام له نيابة عن الامام. استحسنت في حقه ازاله شرطه التكليف والعدالة وان يكون ذكرا حرا سلم من فقد رؤية وسمع وكلم
1:16ويستحب العلم فيه والورع وكونه الاصول للفقه جمع. قال على المدعي قولي مين وعلامة انكرها ده حديث نبوي شريف اراد ان يفتتح به الحديث في هذا الباب يعني ان القاضية اذا جلس بين يديه الخصمان فانه يقسمهما طبعا الى مدع ومدع عليه
1:45وآآ لابد من تمييز المدعي من المدعى عليه لان هذا هو الذي يحكم به خطة القضاء ويعرف به الاحكام. قال ابن عاصم رحمه الله تعالى تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء جماعة. يعني القاضي
2:07اذا عرف وميز المدعي من المدعى عليه فانه حينئذ يكون قد قطع خطوة جيدة في آآ فصل القضاء. فالمدعي ايضا قوله مجرد عناصر وعرف بصدق يشهد. والمدعي هو الشخص الذي قوله
2:27مجرد عن اصل لا يشهد له اصل ولا عرف. والمدعى عليه من قد عضد مقاله عرف او اصل شهد كما قال ابن عاصم رحمه الله تعالى وادعى عليه هو من عضد مقالته اصل او عرف. مثلا اذا جاء
2:47شخص شخصان احدهما بيده سلعة هي عنده تحت يده. والاخر يطالب بها فالذي هي تحت يديه يشهد له الاصل ان الاصل براءة ذمة. فالمدعي هو الذي يطلب ما عند غيره. ومثال تمييزه بشهادة العرف ان يأتي مثلا رجل وامرأة
3:16عند القاضي يتنازعان في ملكي حلي هو عندهما. فالعرف يشهد بان هذا من جنس ما تتملكه المرأة لا من جنس ما تملكه رجع وانت نازعها في السيف مثلا شهد العرف للرجل وهكذا
3:36المدعي هو من تجرد قوله عن اصل او عرف يشهد له. وعكسه المدعى عليه المدعى عليه هو من شهد له اصل او عرف فاذا حضرها عند القاضي فاللي بيجي ينتهي على المدعي. المدعي مطالب بالبجنة
3:56فيأتي بالشهود وهم يختلفون بحسب المشهود فيه. كما سيأتي تفصيله ان شاء الله ان جاء بالبينة اعذر الى المدعى عليه في في تجريح هؤلاء الشهود مثلا فان استطاع جرحتهم والا حكم عليه. وان عجز المدعي عن البينة
4:23توجه يمين الانكار الى المدعى عليه وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم هو اليمين على من انكر فاذا حلف المدعى عليه بعد عجز المدعي عن البينة حلف المدعى عليه انه لا يطالبه بشيء برأة ذمته
4:40ولا يمين حتى تثبت الخلطة او الظنة. يعني انه يشترط في توجه يمين الانكار ثبوت الخلطة ان يكون قد ثبت ان فلانا هذا كان آآ يعامل فلانا هذا ويشتري منه. ان تثبت خلطة بينهما. او الظنة اي التهمة ان يكون هذا الشخص آآ
5:03آآ المدعى عليه ممن يتهم كذلك قضى حكام اهل المدينة اي جرى عمل اهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم حكام وعمل حكام مدينة صلى الله عليه وسلم
5:21على انه لا تتوجه يمين الانكار الا بعد ثبوت الخلطة الخلطة او الظنة اي التهم والعمل المستمر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة والتابعين حجة عندنا
5:41وقد قال عمر بن العزيز بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى وهو خليفة راشد فتاواه واحكامه داخلة تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لان الامة اجمعت على عدله
6:04رحمه الله تعالى قال تحدث للناس اقضية بقدر ما احدثوا من الفجور. يعني ان احوال القضاء وكيفيات اه تنفيذ قد تتغير من وقت لوقت بسبب تغير احوال الناس. فتغير احوال الناس قد يغير رأي
6:35القاضي. ويشهد لهذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء من بعده لمنعهن من المز. فيدل على ان تغير احوال الناس قد تتغير معه الاحكام قد تتغير
6:53تغيروا معه الاجتهادات. فلذلك يحدث بعض الحكام الصياغة قد لا تكون معروفة عند الصدر الاول. بحسب ما يحدث لهم من الفجور ومن البعد عن آآ الاستقامة ومن ذلك ما مثلا اعتمده بعض المتأخرين من القضاة من تحليف الناس في المصحف مثلا
7:23ونحو ذلك تغليظا عليهم. لانهم رأوا ان الانسان قد لا يندرئ بمجرد اليمين قد يقتحم اليمين لكن اذا غلظ عليه قد ينفع فيه هذا التغليظ واذا نكر المدعى عليه لم يقضى للطالب حتى يحلف فيما يدعي فيه معرفة
7:48اذانك لا يمتنع عن الحلف المدعى عليه طالب من المدعي بالبينة فعجز هنا تتوجه يمين الانكار على المدعى عليه لان البيان بتاع المدعي ولي منه على من انكر فلم يحلف المتعارف. هل يستحق المدعي مجرد ما ادعاه بمجرد نوكولي؟ المدعى
8:17عليه وعدم حلفه قال لم يقطع للطالب حتى يحلف ان يحلف الطالب عند نكول المدعى عليه يمينا بتا انه يطالبه بكذا بان يحلف انه يتحقق ان له عليه كذا وهذا اذا كان غير المتهمين اما اذا كان الناكل من من اهل التهمة فانه يثبت عليه بمجرد نكوله
8:46يمين بالله الذي لا اله الا هو يعني ان اليمين في الحقوق الشرعية التي يحلفها الخصم عند القاضي هي ان يقول بالله الذي لا اله الا هو ويحلف المطلوب ان اراد الطالب التغليظ قائما يعني ان للخصم ان
9:10اطلب تغليظ اليمين على الحالف. في حلف قائما ويحلف عند منبر رسول الله صلى الله عليه اذا كان في المدينة تغريظا عليه لكن بشرط ان يكون الحق الذي عليه ربع دينار فصاعدا. فلا تغليظ فيما هو
9:30قلوا من ذلك مما هو اه دون ذلك. وفي غير المدينة يحلف في ذلك اي في ربع جنار فصاعدا الجامعي في مصلى الجمعة. وموضع يعظم منه اي اعظم مواضع المسجد وهو المحراب
9:49ويحلف الكافر بالله فقط ان كان مجوسيا كافر المجوس يحلف بالله فقط والكتابي يحلف بالله الذي لا اله الا هو كالمسلمين. وقيل يحلف اليهودي بصيغة اه بالله الذي لا اله الا هو لان اليهودي موحد. واما النصراني فانه يحلف بالله فقط لان النصرانية غير موحد. فهو
10:20يزعم ان الله ثالث وثلاثين تعالى عما يقولون علوا كبيرا اذا اختلفوا في هذا الكتاب بما يحلفه. قيل يحلفون كالمسلمين بالله الذي لا اله الا هو مطلقا وقيل نحلفون بالله فقط. وقيل بالفرق بين اليهودي والنصراني لان اليهودي موحد. والنصراني غير موحد
10:46يحلف حيث يعظم اي في الامكنة التي يعظمها واذا وجد الطالب بينة بعد يميل المطلوب لم يكن آآ علم بها قضي له بها اذا كان المدعي عجز عن البينة اولا
11:06وتوجهت منه لانكار الى المدعى عليه فحلفها ثم بعد حاله في يمين الانكار وجد الطالب اي المدعي بينة لم يكن له علم بها. وجد وجد ان له شهودا لم يكن على علم
11:21فاحضره. قضي له بها اذا كان عالما بها. وان كان آآ قد علم بها ولم يحضرها حتى حلف المدعى عليه من الانكار فانه آآ لا ينتفع بها حينئذ. فلا تقبل منه
11:41وقد قيل تقبره ويقضى بشاهد ويمين في الاموال اموال وما يرجع اليها يقضى فيها بالشاهد واليمين قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمن فمن ادعى على شخص ما له
12:00ثم جاء واحضر شاهدا واحدا عدلا فانه يستحق باليمين مع الشه يحلف مع يمينه ويستحق. ولا يقضى بذلك اي لا يقضى بالشاهد واليمين في نكاح ولا طلاق ولا حد ولا دم عمد
12:20ولا قتل نفسه شاهدوا اليمين انما يقضى بها في الاموال انما يقضى بهذه البينة والاموال فقط اما في ثبوت النكاح او فسخه وهو الطلاق او الحد او في حد من حدود الله او في دم عمد او في قتل
12:37فانه لا بد من شاهدين لابد من شاهدين ثم استثنى من النفس القسامة فالقسامة يحصل لوذها بالشاهد الواحد يحصل له تاب الشاهد الواحد ثم يتكمل بايمان القسامة وهي خمسون يمينا كما تقدم. وقد
12:59يقضى بذلك اذ بالشاهد واليمين بالجراح العمد يعني لانه اختلف في المذهب هل يقضى في جراح العمد بالشاهد واليمين وهذا الذي حكاه في قيله هو الاشهر وهو انه يقضى بالشاهد واليمين في جراح العبد
13:20ولا تجوز شهادة النساء الا بالاموال. النساء لا يشهدن الا في الاموال. لا يشهدن بالقتل مثلا ولا فيما لا علاقة له بالمال ويشهدن بالاموال لقول الله تعالى فان لم يكونا رجلين
13:37فرجل وامرأتان ومئة امرأة كامرأتين. يعني ان كثرة النساء لا فائدة فيها في الشهادة لانهن لا يقومن مقام الشاهدين انما يقومن مقام شاهد واحد فقط. فالمرأتان كالشاهد والثلاث كالشاهد والمئة كالشاهد
13:59الواحد فلا فرق بين كثرتهن وقلتهن لانهن بمنزلة الشاهد الواحد وان كثرن وذلك كرجل لذلك المذكور من النساء قل او كثر اذا كان امرأتين فاكثرا كالشاهد اي كالرجل الواحد شاهد
14:21يقضى بذلك مع رجل او مع اليمين ايقضى بذلك المذكور من امرأتين فاكثر مع الرجل اذا شهد رجل وامرأتان ذي مال لزم لقول الله تعالى يكونا رجلين فرجل وامرأة هذا في الشأن الدين
14:43وهو من الماليات من الامور المالية ويقضى بالرجل واليمين ويقضى بالمرأتين واليمين في في الماليات في ما يجوز فيه شاهد ويمين وهو الاموال وما يؤلو اليها وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال
15:06من الولادة والاستهلال وشبهه جائزته يعني انه اه يجوز شهادة النساء فقط بان تشهد اثنتان فصاعدا فيما من شأنه ان لا يطلع عليه الرجال وذلك الولادة والاستهلال اي اه استهلال الصبي ولادته حجا بان بان يبكي او يظهر عليه بعض علامات الحياة
15:42العادة جرت ان الرجال لا يشهدون ولادة المراة انما يشهدها النساء. فمثل هذا مما لا يطلع عليه الا النساء تقبل فيه شهادته. شهادتهن وما اشبه ذلك كعيوب الفرج والحيض ونحو ذلك
16:07جائزته. ولا تجوز الشهادة خصم يعني انه يقدح في الشاهد بقوادح منها كونه خصما اه عدوا لمن يشهد عليه لا يجوز ان يشتد عدو على عدوه لانه مجروح بالعداوة. لان العداوة حتى ولو كان الانسان عدلا
16:32فان سوء ظنه بعدوه. وما في نفسه من حزازة معه قد يحمله على ان يظلمه بالشهادة. فليس ذلك يقدح بالعداوة في الشاة. فاذا كان الشخص عدوا لا يشاء وكذلك لا يقبل ضنين اي متهم في شهادته. ان كان متهم سيأتي صور لذلك
17:03ولا يقبل في الشهادة الا العدو لقول الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم فالشهادة لا يقبل فيها الا من كان عدلا وهو من له ملكة تحمله على التقوى واجتناب تحمله على التقوى
17:20وامتثال المروءة والتحلي بالمرور ولا تجوز شهادة المحدود اي فيما حد بهم من حد في الزنا لا يشهد في الزنا ومن حد في القلب لا يشهد في القذف. لانه متهم
17:43بماذا متهم بانه هو لما كان قد شرح عرضه بسبب وقوعه في هذا يتهم ان ان يبحث عن من يشاركه لان المصيبة اذا عمت هانت اذا شاركه شخص اخر في نفس الصفة
18:05اه يكون هذا اسوة له كأنه وما شهادته في غير ذلك ان حسنت توبته فهي صحيحة لان الراجح عند المالكية والشافعية ان الاستثناء بعد العام يرجعوا الى جميع الجمل المستثناة الا بدليل
18:22والله سبحانه وتعالى قال في القذفة قال فتجدوهم زمان انا شلتها ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. فعندنا هنا ثلاث جمل الاولى وهذه قد قام الدليل على انها لا تسقطها التوبة. الحدود لا تسقط
18:47بالتوبة. ولا تقول لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. الاخير لابد ان يكون اه داخلا في الاستثناء لان الاستثناء لابد لهم شيء يقع عليه خصه به ابو حنيفة رحمه الله تعالى خصه بالاخير
19:04والملكة يرون انه يرجع على ما قبله الا ما دل الدليل على عدم رجوعه اليه. فهنا الحج لا تنفع فيه التوبة. الا الذين تابوا هنا لا يدخل فيها اقامة الحد. فاقامة لا تسقط الحد
19:24لكن ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا اه مشهور مثل المالكية والشافعي ان المحدود اذا تاب يشهد لكن لا يشهد في نفس الحد للتهمة. يشهد في غيره يعني مثل ما نحب في الزنا يمكن ان يشدوا في القذف
19:45ويمكن ان يشهد في القتل يمكن ان يشهد في كل شيء الا ما حد فيه لوجود التهمة لان التهمة اه تنفي اه الشهادة ولا تكبر شهادة عبد ولا صبي ولا كافر
20:02ويقبل منهم تحمل الشهادة بعد والاداء بعد زوال المانع اذا تحمل الصغير الشهادة فانه لا لا يؤدي ولا يقبل من لا تقبل منه التأدية ما دام صبيا لكنه اذا بلغ يمكن ان يؤدي بعد بلوغه
20:24والكافر لا يشهد ما دام كافرا لانتفاء العدالة والشدود منكم الكافر وغير عدل. لكن يمكن ان يتحمل الكافر ويؤدي بعد الاسلام واذا تاب المحدود في الزنا قبلت شهادته الا في الزنا
20:51هادي هذا يجري في جميع الحدود. من تاب قبلت توبته لقول الله تعالى الا الذين اتاهوا. ولكن في غير ما حطه فين؟ ولا تجوز الشهادة لابني للابوين الابن لا تجوز الشهادته للابوين وان على
21:16و سواء كان ابا او جدا لا لماذا؟ لان الشاهد كما يقدح فيه بالعداوة يقدح فيه ايضا بالكرابة الشاهد كما يقتاح فيه العداوة يقتاح فيه بالقرابة. لان القرابة ايضا تحمل الانسان احيانا
21:40اه بسبب حبه لاقاربه ان يترخص بالشهادة. ولا هما له. اي لا تجوز شهادة الاباء ولا الزوج للزوجة ولا هي له لعلاقة زوجتي فهي اه صحبة تشهد عنها الفة ومحبة
22:13تقدح في الشهادة وتجوز شهادة الاخ العدل لاخيه. هل يجوز ان يشهد الاخ لاخيه؟ بشرط ان يكون مبرز العدالة ليس عدلا يعني الشخص المبرز والعدد معروف للعدالة الذي برزه العلماء وشهدوا له بالتبريز
22:37وهذا يمكن ان يشهد لاخيه واما اذا كان دون ذلك فانه لا يشهد لاخيه. ولا تجوز الشهادة مجرب في كذب. من كان مجربا في الكذب لا لا يشهد ولا نظهر كبيرة
22:53من كان مظهرا لكبيرة كشرب الخمر مثلا او غير ذلك من الكبائر لا تجوز شهادته وكذلك من شهد عليه بالكبيرة وكذلك من اظهر صغيرة من صغائر الخسة اي الصغائر التي تنافي المروءة
23:18كسرقة اللقمة. هذا صغيرة ولكنها منافية للمروءة. سرقة لقمة. وتطفيء في محبة واحدة. هذا لا يفعله صاحب مروءة. لان مثل هذه الاشياء التافهة آآ الانسان الذي له مروءة وخلق لا يفعلها. صغائر الخسة تقطع في الشهادة
23:48قال آآ ابن عاصم رحمه الله تعالى في التحفة العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في اغلب الصغائر وما ابيح وهو في العيان يقدح في مروءة الانسان يعني حتى المباحات المباحات
24:07اذا كانت تقدح في المروءة فانها تخرم العدالة. نعم. اه وما وفي العيال يقدح في مروءة الانسان. قال ولا جار ولا جار لنفسه نفعا. ولا جار لنفسه نفعا. اذا كانت الشهادة تجر لصاحبها نفعا فانها ترد للتهمة
24:37كمن شهد على مورده المحصن بالزنا والمورث غني هنا يعني شخص غني يرثه ابن عمه هذا. فجاء ابن عمه يشهد عليه بالزنا وهو محصن. طبعا سيقتل تيكون المال بهذا الحالف
25:01لهذا الشخص الشاهد هذه الشهادة مردودة. او شهد عليه بالقتل العمد. الشهادته ايضا مردودة لان قتلى المورث طبعا سيؤدي الى الى ورثه الى ارثه هو للماء ولا دافع عنها ضررا اذا كانت الشهادة تدفع ضررا عن الانسان اتهم فيها فردت ايضا
25:28كشهادة بعض مثلا العاقلة بفسق شهود القتل ادعي على شخص انه قتل خطأ وجيء بشهوده فجاء احد عاقلة القتيل وشهد على احد الشهود بانه اكل للرباع او انه شارب للخمر
25:53هو طبعا اذا سقطت شهادة هذا الشاهد ستسقط الدية عن عن يتعاقل. اذا هو هنا يدفع ضررا عنه بهذه الشهادة فهي غير مقبولة. ولا وصية لليتيم لا تقبل شهادة الوصي لليتيم الذي تحت اه
26:13بيده وتجوز شهادته عليه. يجوز ان يشهدا عليه لانه علوم التلاميذ بذلك. ولا يجوز تعديل النساء ولا تجرحهن. النساء هنا المصدر مضاف الى فاعله. اي لا يجوز تعديل النساء لغيرهن. لا يجوز ان تكون المرأة معجلة تعدل اشخاصا
26:34تجعلهم عدولا هذا لا يجوز المرأة هي في روسيا تعدل فتكون عدلا لكن هل يجوز هي نفسها ان تقول عدلت هنا شهدت شهدت بعدالة فلان لا لا يجوز تأجيل النساء. المصدر كما قلت مضاف الى فاعله وللسيدة مفعوله
26:55ولا تريحون ولا يقبل في التزكية الا من يقول عدل رضا من زكى الشهود لابد ان يقول اشهد ان فلانا عد رضا ولا يقبل في ذلك اي ذلك المذكور من التزكية ولا في التجريح واحد
27:15اي شخص عدلناه لابد فيه من شخصين لا يكفي فيه واحد. وتقبل شهادة الصبيان في الجراح قبل ان يفترقوا او يدخل بينهم كبير. تقول شهادة الصبيان للاطفال في الجراح والقتل
27:35قبل ان يفترقوا. اذا شهد بعض العطر كان بعض العطاء اللي مثلا يلعبون. فجاء بعضهم جارحا. قبلت شهادة بعضهم على بعض بشرط ان يكون ذلك قبل ان يتفرقوا. او يدخل بينهم كبر لان تفرقهم ودخول الكبير بينهم مظنة
27:58تلقي مظنة التلقين. مظنة ان يلقنوا بان يقال لهم قولوا ان فلانا هو الذي جرحه او ان فلانا هو الذي وتقبل شهادة الصبيان بالجراح قبل ان يتفرقوا او يدخل بينهم كبر. نعم. اه
28:18مختصر على هالقدر ان شاء الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.