شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني -66 - الشيخ محمد محمود الشنقيطي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس تا السادسة والستين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد الكرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله والنصراني
0:20اذا غصب المسلمة اذا غصب المسلمة في الزنا قتل النصراني اذا غصب المسلمة في الزنا قتل. اذا اغتصب نصراني مسلمة قتل لماذا؟ لان الاغتصاب نقض لذمته وعهده. فهو له ذمة عند المسلمين. فاذا اغتصب
0:43فقد نقض بذلك عهده. والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ اليهود بني قينكاع في نقضهم للعهد بامرأة كشفوا عنها ازارها قال والنصراني اذا غصب المسلمة في الزنا قتل. وان رجع المقر بالزنا اكيل وترك
1:12من اقر بالزنا ثم تراجع قال لا هذا للصحيح وقيل قبلت قبل منه رجوعه. وترك فلم يقام عليه حد النبي صلى الله عليه وسلم عندما اخبره ماعز انه زنا اعرض عنه اولا
1:34حتى سمع منه الشهادة اربعا. لان الاصل ان من اصاب شيء من هذه القاذورات عليه ان يستتر بستر الله. وان يتوب ولا ينبغي ان يظهر ذلك ومن اظهرها فسيقام عليه الحج. طبعا
1:53ويقيم الرجل على عبده وامته حد الزنا. الرجل يقيم على عبده وامته حد الزنا اذا ظهر بالامة حمل او وقامت بينة آآ على احد منهما والبينة اربعة شهداء او كان اكراما
2:12ولكن اذا كان للامة زوج حر او او عبد غير مملوك للسيد فانه لا يقيم عليهما الحد بل يقيمه السلطان فلا يقيم الحد عليهما الا السلطان ومن عمل عمل قوم لوط بذكر بالغ اطاعه رجبا احسنا
2:33او لم يحصن يعني ايه ان من عمل عمل قومي لوط بذكر بالغ برجل بالغة. البلوغ على كل حال شرط في في قتل آآ في قتل آآ الفاعل اذا كانا بالغين قتلا معه. اذا كان احدهما بالغا قتل البالغ
3:07لقوله صلى الله عليه وسلم ان وجدتموه يعمل عمل قوم لوط واقتلوا الفاعل والمفعول به من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والملحون به ولا يشترط فيه احصاء ليس كالزنا
3:28الواط لا يشترط فيه اه الاحصاء. ثم قال وعلى القاضي في الحر هذا بداية الحديث عن القذف. وعلى القاذف الحر زماننا الحر اذا قذف اي رمى شخصا بالزنا فانه يجلد ثمانين جلدة. لقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات مما لم يأتوا باربعة شهداء. فاجلدوهم ثمانين جلدة
4:00ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. وعلى العبد اربعون في القذف لانه ينصب عليه وخمسون في الزنا انه ينصب عليه ويقتل قدمه. والكافر يحد في القذف ثمانين. الكافر يحد في القذف ثمانين. ولا حد على
4:19عبد او كافر من قذف عبدا او كافرا لا احد عليه ويحد قاذف الصبية بالزنا ان كان مثلها يطأ اذا كانت الصبية مثلها يوطأ فمن حد قذفها فانه يحج. ولا يحد قاذف الصبي
4:43لأن لأنه ما يفعله لا يسمى وطن لا يحد كاذب الصبي اذا قال له يا زاني ولا حد على من لم يبلغ ذي قذف ولا وطن يعني ان اه صبية لا يحد في القذف
5:04ولا يحد في الوقت ايضا لان ما يفعله لا يسمى وطئا ومن نفى رجلا من نسبه فعليه الحد من نفى رجلا من نسبه قال له انت لست ابنه لا ابونا عريس ابوك. هذا قذف لامه طبعا لانه يرمي امه بالزنا. فعليه الحد في القذف
5:25وفي تعريض الحد يعني لا يشترط فيه الصراحة بل التعريض في الحل اذا قال لشخص انا انا لست زانيا. او انا امي عفيفة هذا تعريض بالشخص الاخر. فيلزمه يلزمه القتل. ومن قال لرجل
5:51يا لوطي حد ومن قذف جماعة فحد واحد يلزمه لمن قام به منه. اذا قالها الشخص فانه يكفيه حد واحد اذا قام احدهم عند القاضي ما فيش يعني لان هلال ابن امية رضي الله تعالى عنه رمى امرأته بشريك ابن سحماء
6:17فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حد في ظهرك او تلتعن هو رمى شخصين زوجته وشريك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حده حد واحد في ظهرك وهو القذف
6:34او تلتعن اي تلاعن امرأتك وقد لعنها المهم انه هو هو الشخص اذا قال انه رأى شخصين يزنجان فقد قذفهما معا هنا قذف شخصين لكن هذا القذف يلزمه منه حد واحد
6:51ثم لا شيء يا علي بعد اذا اذا قام عليه واحد فحد فلا شيء آآ للاخرين ومن كرر شرب الخمر او الزنا فحد واحد خمر اه حدها ثمانون جلدة وقد ثبت باجتهاد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقد كان يجلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جلدا غير محدد
7:26فلما جاء الصحابة ناقشوا امره وقال علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان الشارب اذا هدأ اذا شرب هذا واذا هدى افترى فاراء تحدوه حد الفرية اي حد القذف وهو ثمانون جلدة. فاستقر
7:45اه الفقه على ذلك وهو مذهب فقاع الأمصار ان الشارب شارب الخمر اه يحد ثمانين جلدة قال ومن كرر شرب الخمر او الزنا فحد واحد يعني ان ان الانسان اذا شرب الخمر عدة مرات قبل اقامة الحج عليه فانه يحد مرة واحدة
8:05وكذا من كرر الزنا قبل اقامة الحج عليه فانه يحد واحدا. اه حدا واحدا وهذا داخل في عموم قاعدة فقهية مشهورة وهي انه اذا تعدد السبب اه واتحد الموجب فانه يكفي
8:25واحد فقط. مثلا اناء ولغ فيه عدة كتاب. يغسل سبع مرات. لا يحتاج الى ان نصله بعدد انية هذه الكلمة اه اه كذلك ايضا من قلم اظفاره وحلق رأسه في الحج
8:48تلزموا فيديوة واحدة مع انه لو كان لما فقدت لزمته فدية ولو حلقة فقط لزمته فيديو ولكن تعدد اه السبب هنا اذا كان واحد لا يتعدد معه وكأنه عقد شخص انتقض وضوءه عدة مرات يلزمه ضوء واحد
9:08الاصل انه اذا تعدد السبب واتحد الموجب انه لا يتعدد. كذلك ايضا من شرب عدة مرات ثم اقيم عليه الحد اه فانه يكفي حد واحد على ذلك كله لا يحتاج الى ان يجلد بكل شربة شربة. وكذلك لا يحتاج الزاني ان يحد بكل زانية فعلها
9:34حد واحد في ذلك كله وكذلك من قذف جماعة من قذف جماعة تقدم انه يحد حدا واحدا ومن لزمته حدود وقتل فالقتل يجزئ عن ذلك اذا سرق شخص وشرب الخمر
9:50وقتله سرق مي صعبة يلزمه فيه القطع وشرب الخمر وقتل شخصا. الحدود التي آآ غير القتل تدخل في القتل. اذا قتلناه فلا لا نحتاج الى اقامة الحدود الاخرى عليه لانه سيقتل. واختلف في هل يتداخل مع القتل ام لا
10:20لان القذف فيه حد لشخص بعينه ولان قتله لا يدفع عن المقذوف معرة قف يعني اذا قذف شخصا ثم قتل شخصا اخرا هو سيقتل. لكن هل نحتاج الى ان نقيم عليه حد القذف اولا
10:39لان في حد ينقذ فيه تبرئة بذلك المقذوف. لاننا حكمنا ببراءة ذلك المقص هنا يختلف اهل العلم. الحدود التي ليست القذف تدخل تحت القتل. فيجزئ عنها القتل. فلا نحتاج الى ان نقطع السارق ثم نقتله. خلاص
10:57قلت لهم مرة واحدة ولا نحتاج الى ان نجلد شارب الخمر فلنقتله اذا قتل قالوا اقتلوا في القذف. آآ قال الا في القذف. فليحد قبل ان يقتل. فيها خلاف. ولكن هو آآ صرح بان
11:14رجح انه آآ آآ يحد حد حد القذف اولا قبل ان يقتل ومن شرب خمرا او نبيذا مسكرا حد ثمانين. الخمر حدها ثمانون كما قلنا ثبتت في اجتهاد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الحد اصل الحد
11:31في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يجلد شارب الخمر. ولكن لم يكن هناك مقدار معين منضبط ولذلك اختلف الصحابة. آآ قاس استعمل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قياسا واقره الصحابة فقال ارى انه اذا شرب هذا واذا هذا افترى عراء
11:51تحدو حد الفرية للقذف ويحد زمنين. وان لم يسكر. مجرد شرب الخمر آآ يحج به ولو لم يسكر. ولا سجن عليه. لا يسجن ليس كالزاني. ويجرد المحدود ولا تجرد المرأة الا مما يقيها الدار
12:09المحدود مجلود الذي يجلد في القذف او في الزنا يجرد ظهره فيباشر الضرب اه بجسده. واما المرأة فلا يجرد ظهرها ولكن اذا كانت تلبس ثيابا غليظة تقيها شدة الضرب فانها يخلع عنها ما كان غليظا من ذلك ويبقى على ما هو ساتر
12:37مما مما لا يقي الضرب لانها لان هذا عقاب نحن نريد ان نعاقبها فلابد ان نؤلمه ولكن مع ذلك ايضا نحافظ على سترها قال ولا تجرد المرأة الا مما يقيها الضرب
12:54ويجلدان قاعدين يجلدان قاعدين ولا تجلد حامل حتى تضع لا تجلد امرأة حامل حتى تضع وفي الحديث ان امرأة اعترفت للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت حاملا فامرها حتى ان تذهب حتى تضعه
13:13اه ولا مريض مثقل اذا كان الشخص يشتد عليه المرض فانه لا يجلد ايضا ما دام في شدة المرض لان ذلك قد لظهور القتل اذا كان المرض قد اضعفه ثم جلدناه نحن قد يقتله هذا الجلد
13:30حتى يبرأ ولا يقتل واطئ البهيمة وليعاقب. واطئ البهيمة لا يقتل لانه لا يسمى زانيا في العرف ولكن يعزره القاضي يعزب ومن سرق ربوع دينار هذا بداية الكلام عن السرقة
13:47من سرق ربع دينار ذهبا او ما قيمته يوم السرقة ثلاث دراهم من العروض او وزن ثلاث دراهم فضة قطع السارق يقطع لقول الله تعالى والسارق والسارقة اقطعوا ايديهما لكن الاطلاق الوارد في الاية مقيده. بقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع فيما دون ربوع دينار. لا لا يقطع آآ
14:14السارق فيما دون ربوعي دينار. وهو ثلاث دراهم. آآ قال قطع تعتمينه من الكعب. لكن بشروط آآ ان يكون النصاب كما ذكرنا. وان يكون سرق من حرز اي مال محرز ليس في الشارع او معرضا للضياع
14:38ولا قطع في الخلسة اي في خطف الشيء بسرعة مثلا نحو ذلك ولا يقطع في ذلك قال ويقطع في ذلك يد الرجل والمرأة والعبد يعني انا القطعة آآ لا فرق فيه بين لا لا يعتبر فيه وصف الذكورة ولا الانوثة ولا الحرية
15:01العبد يقطع والمرأة تقطع والرجل يقطع. ثم ان سرق ثانية قطعت رجله من خلافه اي رجله اليسرى ثمان سرق فيده اي اليسرى. ثم ان سرق فرجله اي اليمنى. ثم ان سرق بعد ذلك وبعد قطع اعضائه الاربعة يتصوره الفقهاء على كل حال
15:26جلد وسجن ومن اقر بالسريعة بسرقة قطع لانها تثبت بالاعتراف وان رجع اقيل وغرام اذا اقر بسرقته ثم تراجع عن الاعتراف ندرأ الدم بالرجوع ونثبت المال بالاعتراف. اقر بسرقة ثم قال لا لم اسلم. نقبل
16:00اعترافه في ضرائب قطعي لأن الحدود تدرع بالشبهات. ونثبت المال بالإعتراف الذي اعتراف به قال ان كانت معه اذا اتبع بها اذا كانت معه الان اعطاها. والا اتبع بها كانت دينا
16:22ومن اخذ ومن اخذ بالحرز بالحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحرز لوجدنا شخصا مثلا قفز في دار قومه وامسكناه قبل ان يخرج المال من الحرز. لا يقطع. انما يقطع
16:43اذا امسكناه بعد خروجه به. احنا مسكنا عليه وقت السرقة وهو لما يخرجه من حرزه. اذا كان لما يخرجه يسجن طبعا ولكنه لا يقطع لا يسمى سارقا الا اذا اخرجه من حرزه. اما اثناء السرقة لا يقطع
17:03مفهوم وكذلك ايضا النباش نباش الشخص الذي ينبش القبور ليتخذ يستخرج منها الاكفان ونحو ذلك. اذا وجدناه اثناء النبش لا نقطعه يمكن ان نسجنه او نعزره اه اه ولكن لا يقطع. ولكن اذا وجدناه قد اخرج من القبر فان
17:32حينئذ نقطعه. ومن سرق من بيت اذن له في دخوله لم اذا سرق شخص من بيت اذن له في دخوله كالضيف والعامل فانه لا يقطع. لانه لا يسمى سارقا وانما يسمى خائنا
17:51والخائن اثم يعزر ويؤخذ منه المال ولكنه لا يقتل بما اخرجه الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على منتهي ابن ولا خائن ولا مختلس قطع حسنه الترمذي
18:07ولا يقطع المختلس ايضا كما قلنا. واقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد او قطع يلزمه اذا اقر العبد على نفسه بما يلزمه منه حد في خاصة نفسه اه كالزنا ونحو ذلك
18:24اه فانه يلزمه واما اذا كان اه قال فيما يلزمه في بدنه من حج او قطع يلزمه. وما كان في رقبته ما تعلق برقبته لا لا لا يقبل اقراره فيه. كما مثلا اذا اقر بانه جنى على قوم
18:48لانه يريد ان يسلم في جناته فيتملك فيملكه هؤلاء. هو يريد ان ينتقل من مالك الى مالك اخر. العبد يسلم في جناته فقال جنيت على بني فلان الجنايات الفلانية وهو يريد ان يسلم بجنايته لكي يتملكه قوم اخرون. هنا يتهم لا يقبل منه مثل هذا
19:09فلا اقرار له لانه متهم. ولا قطع في ثمن معلق على رؤوس الشجر. قطع ثمر معلق على رؤوس الشجر لا قطع فيه. ولا في الجمار. الجمار قلب نخلط نخلة اه
19:26فيها في اصلها مادة بيضاء حلوة تسمى الجمار يأكلها الناس ولكن لا يتوصل اليها الا بقتل النخلة. فهي اذا قطعت ماتت النخلة. لذلك عادة لا لا يحصل الناس عليها ها الا اذا قرروا قتل هذه النخلة فانهم حينئذ يقطعونها ويأكلون جمارها. قال انه لا قطع الجمل
20:06ولا في الغنم الراعية لانها غير محرزة ما دامت في المرعى حتى تسرق من مراحها اي موضع مبيتها او مقيلها الذي تجمع فيه وكذلك التمر في الاندل لا قطع في التمر
20:22حتى يحرز في الاندر وهو الجنين والمربد المكان الذي توضع فيه التمور لكي تجفف مثلا ونحو ذلك ولا يشفع لمن بلغ الامام في السرقة والزنا اذا جاء الشخص الى الامام سارقا اذا جيء بالشخص سارقا او زانيا
20:46لا تجوز الشفاعة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاسامة ابن زيد اتشفع في حد من حدود الله واختلف في ذلك في القذف يعني اختلف في الشفاعة في القتل وفي القذف
21:01اختلف في الشفاعة في القذف. ومبنى الخلاف في القذف هل يغلب حق الله تعالى فلا شفاعة ويغلب حقه الشخصي ومن سرق من الكم من سرق من كم شخص كجيبه قطع
21:21لان الشخص اذا كان ماله في جيبه فهو بحضرته فهو حرز له ومن سرق من الهري وبيت المال والمغربي فليقطع. من سرق من الهري وهو بيت يتخذه الحاكم للمتاع او الطعام. بيت يتخذه الحاكم ليضع فيه
21:41المتاع او الطعام او سرق من بيت المال او سرق من المغنم من الغنيمة بعد الحوز فليقطع فانه يقطع وكيل ان السارق من المغربي لا يقطع الا ان سرق ما فوق حقه
22:01بثلاثة دراهم اذا سرق فوق ما يستحقه بثلاث دراهم فانه يقطع ولكن الاشهر ما قدمنا ويتبع السارق اذا قطع بقيمة ما فات من السرقة في ملأه يعني ان السارق اذا قطع
22:21فانه يتبع بقيمة ما فات من السرقة اذا كانت عنده كانت عنده كان عنده الشيء الذي سرقه فانه يرجع الى صاحبه فان كان قد استعمل منه شيئا فانه يتبع به اذا كان مليا
22:37اي اذا كان ذا يسار غنية فكان يساره مستمرا من يوم السرقة الى القطع ولا يتبع بعد قطعه في حال عدمه اذا قطعناه وهو معدم فاننا لا نلزمه المال الذي كان قد سرقه
23:03ويتبع في ادمه بما لم يقطع فيه من السرقة اذا سرق ما لا قطع فيه كما لا حرز فيه ما ليس ما ليس في حرزه. مثلا او لم يكن دون آآ ما كان او كان دون النصاب
23:21ما لا قطع فيه اذا اخذه فانه يتبع به اه حتى في عدمه يكون دينا في رقبته فيؤديه وذلك لما لعدم اكتمال النصاب او لرجوعه مثلا بعد اقراره لم نقطعه اما لعدم كمال النصاب او لرجوعه بعد اقراره. في ذلك كله يتبع ولو كان
23:46معدما ونقتصر على القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب