استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني-51-الشيخ محمد محمود الشنقيطي

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي والخمسين من التعليق على كتاب رسالة
0:20الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله ومن ابتعى عبدا فوجد به عيبا فله ان يحبسه ولا شيء له او يرد ويأخذ ثمنه. يعني انا من ابتاع سلعة ولا يختص هذا بالعبد. فوجد بها عيبا
0:40فله ان يرد بالعين. وله ان يتمسك ولكن اذا تمسك ليس له شيء في مقابل العيب. اذا رضي بالتمسك بالسلعة فليس له شيء في مقابل العيب. لكن له الرد هو حر في ان يرد بالعين
1:00والعيب على كل حال ينقسم الى اقسام منه ما يرد به ومنه ما لا يرد به. وقد فسر العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى وقال والعيب اما ان يكون ظاهرا او لا. وما يظهر منه ما يرى بلا
1:20تأمل وما لا ينجلي الا لدى التقليب والتأمل. فهذه ثلاثة والمشتري ذو بصر او لم يكن ذا بصر فما لعارف ولا لجاهلي رد بما يبدو بلا تأملي كقطع الارجل او اليدين او العمى من ظاهر من ذاهب العينين
1:40والرد بالبادي لمن تأمل من مشتري ذي بصر لن يقبلا ان ثبت التقليب والتأمل وبالخفي عارف وجاهل وقيل لا رد به لعارف. العيب اذا كان ظاهرا بحيث يراه كل احد لا يرد به
2:00ما عليك مثلا شاة رجلها مقطوعة لا يمكن ان ترجع اليه غدا وتقول انا اطلعت على اهذا العيب؟ كيف لم تراه عند عند الشرع اصلا؟ هذا مثل هذه العيوب لا لا يرد بها لان هذا ظاهر
2:20العيب الظاهر جدا الذي يراه الحادق ويراه البليد. لا يرد به. وكذلك اذا كان مثلا كانت جات وعاميا ولكنها مثلا منزوعة العين. هي قد تكون مثلا عمياء وعينها موجودة هاديك قد تخفى على غير البصير. اذا كانت منزوعة العين لا وجود
2:40لها اصل مثل هذه العود لا يرد بها اصلا. فما لعارف ولا لجاهلي رد بما يبدو بلا تأمل كقطع الارجل او اليدين او ما من ذاهب العينين. والرد بالبادي لمن تأمل من مشتر ذي بصر لن يقبلا ان ثبت التقليب والتأمل. اذا كان المشتري من
3:00للبصر اي من اهل النظر والخبرة. مثلا من اهل السوق ويعرف السوق. والعيب ليس ظاهرا جدا ولكن من قلب من اهل من اهل البصر اقصد مثلا اهل التجربة والخبرة طلع عليهم فانه ليس للبصير في هذه الحال
3:20ان يرد لكن يمكن ان يرد الجاهل من لا يعرف يمكن ان يرد بمثل هذا العذر. اما اذا كان العيب خفي فيرد به العالم والجاهل اذا عندنا ثلاث منازل ظاهر جدا الذي يطلع عليه العارف والجاهل هذا لا يرد به احد. المتوسط لا يرد به البصير اي
3:40صاحب الخبرة اذا ثبت انه قلب السلعة وتأملها. ويرد به الجاهل. العيب الخفي يرد به كل واحد. كذلك ايضا لا يرد بالعيوب التي لا يطلع عليها الا بعد فساد السلعة. كمثل الماء اه اه اذا اشترى
4:00آآ خشبة فوجد في داخلها سوس مثلا. هذا السوس لم يطلع عليه الا بعد نجارتها هي بعد بعد فسادها هي مثلا. او اشترى مثلا بطيخة فوجد فيها فسادا داخلها مثلا. هذا
4:20مما لا يطلع عليه الا بعد فساد الذات هذا لا يرد به. اذا كان العيب لا يطلع عليه الا بعد فساد الذات فانه لا يرد به حينئذ مفهوم؟ قال آآ مم ومن ابتعد
4:40عبدا فوجده وجد به عيبا فله ان يحبسه ولا شيء له او يرده ويأخذ ثمنه الا ان يدخله عنده عيب مفسد فله ان يرجع بقيمة العيب القديم عقبة العيب القديم من الثمن او يرده. قلنا ان من آآ وجد السلعة معيبا معيبة له خياران
5:00اما ان يردها اذا كان العيب مما يرد به كما بينا. او ان يتمسك ولا شيء له. اذا تمسك ليس ليس له شيء في مقابل العين. لكن اذا كان قد طرأ عليها عيب عنده هو
5:20فحينئذ له ان يأخذ مقابل العيب القديم من البائع ما يعني مثلا انت اشتريت سلعة فحدث لها عيب عندك ثم اطلعت ايضا على عيب قديم جاءتك به حسنا هنا هي حدث لها عيب عندك انت. مفهوم اذا هي بها عيبان. واحد عندك انت والثاني قديم. هنا اذا
5:50فرددتها لك ان تأخذ لك اذا رددتها ستدفع انت مقابل العيب الذي طرأ عندك. واذا تمسكت بها لك ان تأخذ مقابل العيب القديم. مفهوم؟ في هذه الصورة اما ان تتمسك وحينئذ لك مقابل العيب القديم او ان ترد واذا رددت
6:10انك ستدفع مقابل العيب الطاري عندك. قال الى ان يدخله عنده عيب مفسد فله ان يرجع بقيمة لاعبي القديم من الثمن او يرده ويرد ما نقصه العيب عنده. وان رد عبدا
6:30بعيب وقد استغله فله غلته. اذا رد عيبا او عبدا او دابة في المقترن بعينه بعد مثلا شهر او شهرين وكان يستغله خلال هذه الفترة منذ اشترى. فانه لا شيء عليه
6:50في مقابل ضالتي. لا ولا لا شيء عليه في مقابل استغلاله. لانه كان في هذه الفترة عليه ضمانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. هو آآ غلته مقابل ضمانه
7:10لان ضمانه كان عليه فله ايضا استغلاله ولا لا يرد شيئا مقابل الغلة والبيع على الخيار جائز اذا ضرب لذلك اجلا قريبا الى ما تختبر فيه تلك السلعة او ما تكون فيه المشهورة. يجوز البيع على الخيار
7:30بان تبيع هذه السلعة لشخص آآ يقلبها يومين او ثلاثة ايام وينظر هل يرضاه ثمنها اه وهل يرضاه شكلها ونحو ذلك؟ وله الامضاء وله الرد فالبيع صحيح ولكن لكنه غير نافذ حتى يمضيه المشتري. بشرط الاجل وان يكون الاجل قريبا ايضا. لا يجوز مثلا
8:00مفتوح. ساخذ هذه السلعة اذا رضيتها. وان سخطتها ارجعتها لك. لابد ان يكون هناك اجر. يعني مدة يوم يومين ثلاث ايام. وينبغي ان يكون الاجل قريبا. وطبعا الاجل القرب امر نسبي يعني السلع
8:20بعضها يحتاج الى وقت لكي يظهر على حقيقته. وبعضها قد يحتاج ساعة او ساعتين او قليل لكي يظهر على حقيقته. فالقرب سيكون نسبيا ولا يمكن ان يحدد لجميع السلع بل ما يناسب كل سلعة من ذلك. وكذلك اه اه
8:40يكون الخيار الى آآ اجل قريب كما قلنا او ما تكون فيه المشورة يمكن ايضا ان يعقد البيع بالخيار آآ على سورة زيت. يعني سيقول مثلا هذه السلعة سيشتريها منك اذا رضيها فلان. فانا ساشتريها فلان
9:00فانت اوقفت الامضاءة على مشورة شخص. ولا يجوز النقد في الخيار سيأتي قوله بشرط. لا يجوز النقد في الخيار. هل يجوز مثلا ان اشتري منك هذه السلعة؟ فتقول لي اه بيعها لك بالخيار لثلاث ايام ولكن اعطني الثمن
9:20الان هل يجوز لان هذا الثمن هذا الذي اعطيتك سيكون مترددا بين السلوفيتي والثمانية. سيكون مترددا بين في يوتيوب الثمانية لانه اذا رضيتها سيكون زمنا. واذا سقطتها سيكون سلف اسلفت كمالا لمدة ثلاثة ايام وهذا لا يجوز
9:40ان يكون مترددا بين السلفية والثمانية. وكذلك ايضا لا يجوز اشتراط النقد في العهدة الثلاث. وعهدة الثلاث هي ان يباع الرقيق الى عبده آآ ليختبر وضمانه من المشتري على ان ضمانه من المشتري لمدة ثلاثة
10:00ان يشتري هذا الرقيق على ان ضمانه من المشتري لمدة ثلاثة ايام حتى يتأكد من سلامته ولا يجوز فيها اشتراط نقدي لنفس العلة السابقة. وهي تردد ما سيعطيه بين السلفية والثمانية. وكذلك ايضا في المواضعة
10:20المواضعة هي الامة التي هي فراش لسيدها او اقر انه واطئها اذا باعها فانها توضع عند امين اي تحت يد شخص امين. حتى نتأكد كذا من براءة رحمه. لانها اذا تبين بها حمل فالبيع فاسد. لان ام الولد لا تباع. السيد لا
10:50له ان يبيع ام ولده. اي امة حملت منه لا يجوز له ان يبيعها. وتصبح حرة بعد موته مباشرة. امهات لهن احكام خاصة في الشريعة الاسلامية. فكل امة حملت من سيدها لا يجوز بها. ومن بوطي امة
11:10له اقروا انه امنا والاستبراء ذر فهي ام ولد لو القت علقة او مضغة خلقت. حتى ولو لم تجد جنينا كاملا ماذا حملت من سيدها هي ام ولد ولا يجوز له بيعها. وبمجرد موته تصبح حرة لا تورث. اذا اذا باع الامة التي
11:30فراشا او اقر بباطئها. فانها توضع عند امين حتى تتبين براءة رحمه فاذا تبينت براءة رحمها فحينئذ البيئة صحيح. لانها لم تحمل. واذا حملت في البيئة فاسد. سيرد لان ام الولد لا يجوز لا يجوز
11:50بيعوها مفهوم. هذه ايضا لا يجوز شرط النقد فيها لان هذا المال الذي ستدفعه متردد ايضا بين السلفية والثمانية كما قلنا لا يجوز اشتراط النقد بها. والنفقات في ذلك والضمان على الباء. يعني ان هذه المسائل الثلاثة. وهي الخيار. وعهدة الثلاثاء
12:10والمواضعة. النفقة فيها على الباء. البائع هو الذي ينفق على ما بيع بالخيار. وينفق على الرقيق بالمبيع بعهدة الثلاث وعلى المواظعة. والضمان عليه ايضا كذلك. والنفقة في ذلك والضمان على البيع
12:30وانما يتواضع للاستبراء الجارية التي للفراش في الاغلب او التي اقر البيع بواطئها وان كانت وخشا. يعني انه حينما يتواضع اي يوضع عند امين ليستبرأ رحم رحمه. الجارية التي للفراش ان يتخذها السيد
12:50عادة ان يطأها بملك يمينه. في الاغلب ولو لم يعترف بواطئها ما دام يتخذها فراشا بالعادة انه آآ لانه لا يبيعها حتى تستبرأ. هل يبيعها حتى تستبر؟ او التي اقر البيع بوطئها وان كانت
13:10تواخشة اي دنيئة مثلا قبيحة ونحو ذلك. ولا تجوز البراءة من الحمل لا يجوز ان يبيع الامة على انه بريء مما اذا ظهر منها حمل انه بريء من ذلك الحمل لا يجوز. الا اذا كان الحمل ظاهرا. اذا كان الحمل ظاهر فتجوز البراءة
13:30والبراءة في الرقيق جائزة مما يعلم البائع. يجوز بيع رقيق خاصة دون غير بالبراءة اي على انه بريء مما سيظهر من العيوب فيه. يبيع لك هذا الرقيق على انه بريء مما سيظهر من العيوب فيه. هذا الجزء الرقيق خاصة دون غيره من السلع. يبيعها للبراءة من عيوبه ما لم يعلم البائع
14:00مما مما لم يعلم البائع يعني آآ انه بريء مما لم يعلم من العيوب. ما يعلمه من العيوب لا يجوز له تبرأ منهم بل عليه بيانه وتفصيله عند البيع. اما ما لم يطلع عليه فيجوز بيعه على البراءة منه. ولا يفرق بين
14:20تولدها في البيع حتى يتغرق. لا يجوز آآ التفريق بين الامة وولدها حتى يظهر اي تسقط اسنان لبانه. الاسنان التي تنبت للانسان اول الامر. يسمونها اسنان اللبان اللبن آآ هذه ما دامت لم تسقط لا جزء بيع لا يجوز تفريق الامة وولدها
14:50لاجلك ان تبيعها هي لشخص وولدها لشخص اخر. او تبيعها وتترك ولدها وتبيع ولدها وتتركها. التفريق بينهما قبل ان يظهر الولد لا يجوز. قد ثبت في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة
15:10اه وكل بيع فاسد فضمانه من البائع. فان قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع يوم قبضه. البيع الفاسد من حيث هو سواء كان فاسدا للنهي عنه مثلا اوليداتي اه او لاختلال شرط من شروطه اه
15:40امانه من البائع. كما اذا اشترى سلعة في وقت خطبة الجمعة. هذا بيع فاسد لانه منهي عنه، لان الله تعالى قال وذروا الباء. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله
16:00وزروا البئر. فالبيع في وقت خطبة الجمعة حرام. وفاسد اذا وقع فهو فاسد فضمانه من البائعين لانه لم يخرج من ملكه اصلا. فان قبضه المتاع اذا حصل البيع وقبضه المشتري
16:20الضمان الى المشتري فضمانه من المبتاع يوم قبضه. فان حال سوقه او تغير في بدنه فعليه قيمته اه العقد الفاسد عند المالكية اه اه النهي يقتضي الفساد عند الملكية ولكنه مع اقتضائه الفساد يقتضي شبهة الملك
16:50ولذلك يفوت البيع المنهي عنه بالمفوتات. مثلا هذا البيع الفاسد. اذا تغيرت السلعة قبل نقضه بان هلكت سلعة او نقصت او زادت فانه يمضي وتعطى القيمة وكذلك اذا تغيرت حوادث السوق تغير السعر لان النهي وان كان
17:20يقتضي الفساد عندنا الا انه مع اقتضاء الفساد يقتضي شبهة الملك فالبيع الفاسد يرد. لكن هناك ما يسمى بالمفوتات وهي امور اذا حدثت للسلعة المبيعة تباعا فاسدا فإنها تمضي. وهي حوالة السوق
17:40او تغير الذات او تعلق حق غير. تعلق حق غير مثلا بان يباع لشخص اخر. هذه السلعة التي بعت بيعا فاسدا المشتري باعها اذا تعلق بها حق شخص اخر فالبيع هنا يمضي. وكذا اذا تغير بدنها هي او حال السوق وان تغير
18:00السعر فهذه مفوتات تفوت البيع الفاسد وبوجودها يصبح ماضيا وتعطى قيمة السلعة قال فطمعنه من المتاع من يوم قبضه فان حال سوقه او تغير في بدنه فعليه قيمته يوم قبضه. ولا
18:20لا يرده وان كان مما يزن اي كان مثليا مما يوجد مثله في السوق من المكيلات والموزونات كالقمح والشعير ونحو ذلك فانه يرد مثله. الا اذا فات اه كثمر مثلا انقطع ابانه فانه يرد
18:40وقيمتهم ولا يفوت الرباع حوالة الاسواق. الرباع اي العقار لا يفيدها حوالة الاسواق لان الغالب ان الناس يشترون اه العقار للقنية. فلا تضرهم قادة الاسواق لانهم اصلا لم يشتروه للتجارة. فهي مستثناة منها. ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك
19:10اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.