استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني-43-الشيخ محمد محمود الشنقيطي

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله على وتوفيقه الدرس الثالث والاربعين من التعليق على كتاب رسالة الامام ابن ابي زيد الكهرواني رحمه الله تعالى
0:20وقد وصلنا الى قوله وطلاق السنة مباح وهو ان يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة الطلاق تعتليه احكام الشريعة الاسلامية فقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما
0:40بحسب حال الزوجين اذا كان الانسان يخاف على دينه وعلى دينها اذا تمادي على الزوجية فانه يجب عليه ان يطلقها واذا كان ما بينهما صالح وليس عندهم ما يزعجهم في عشرتهم
1:01فان الطلاق يكون مكروها يكون محرما اذا قصد الاضرار بها مثلا او خاف هو على نفسه العنت بسبب الطلاق فهو تعتريه احكام الشريعة. قال علامة محمد المولود رحمه الله تعالى في الكفاف
1:25فصل الطلاق وهو باعتباره حال الحديدين على مجاري مستحسن ان تك غير صجينة ولم تكن النفس اليها راكنة ما بينهما ان يفسد ما بينهما بحيث لا يسلم دينه فحتمه جلاء
1:41وان يخاف به حراما حرما وكره ان صلح ما بينهما وطلاق السنة وان يطلقها في طهر لم يمسها فيه انطلقها في طهر لا في حيض وان يكون لم يمسها في ذلك الطهر
1:57وان تكون الطلقة واحدة وان لا تتبع تلك الطلقة بطلقة اخرى حتى تنتهي العدة ومعنى يكون هي طلاق السنة ليس معناه انه سنة ان حكمه سنة وتعتريها احكام اشتريها ولكن معناه ان هذا هو الطلاق الموافق للسنة
2:24يا ايها النبي اذا طلقتم النساء وطلقوهن لعدتهن. العدة والهيئة التي امر الله سبحانه وتعالى ان تطلق عليها النساء هي هذه فهذا هو الطلاق الموافق للسنة وليس المقصود بطلاق السنة ان حكمه انه سنة. لا. وقد طلق
2:46النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من نسائه مرة واحدة وهي نعم؟ احسنت نعم. هي حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنها طلقها النبي صلى الله عليه وسلم
3:06ثم ارتجع لارشاد من جبريل عليه السلام. حيث اخبره انها صوامة قوامة وانها زوجه في الاخرة. فارتجعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلق امرأة غيرها النسائي وقد يكون من الحكمة بذلك بيان المشروعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم احيانا يفعل بعض الاشياء. وقد تكون
3:37ليست هي الاولى ولكن يريد بها بيان الجواز الغالب احوال النبي صلى الله عليه وسلم ان يشرب جالسا وصح عنه انه شرب قائما وغالب احواله ان يبول جالسا وقد ثبت عنه ايضا انه آآ لو عاقبة
4:00فهذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم احيانا ببيان المشروعية والجواز ان هذا الامر لا تدريب به وان كان ان كانت الصورة التي غالبها هي التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم غالب
4:17صفة وضوءه انه كان يغسل كل عضو ثلاث مرات لكن صح عنه انه غسل مرة واحدة وانه غسل مرتين ويفعل هذا لبيان المشروعية والجواز وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة
4:41في الحرة او الثانية في الامام اذا طلق الرجل امرأته مرة واحدة فله الرجعة ما دامت في عدتها في التي تحيض اي في المرأة التي عدتها الحيض لان المطلقة على اربعة اقسام. صغيرة جدا. لا تحيض
5:14وكبيرة جدا لا تحيض فهاتان اثنتان والتي في سن الحيض اسمان حامل وحائل حامل وحائل غير حامل. التي في سن الحمل وهي غير حامل هي التي تعتد بالاقرع. تعتد بالاطهر
5:36وهذه له ارتجاعها ما لم تدخل في الحيضة الثالثة. لانها اذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها عندنا وعند الشافعية واما عند الحنابلة والحنفية لا تخرج من العدة الا بتمام الحيضة الثالثة لان القرعة عندهم هو
6:00والحيض والقرؤ عندنا وعند السادة الشافعية هو الطهر. فاذا طلقت المرأة في طهر فانها تعتد بذلك كالطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر فاذا انتهى الطهر الثالث فقد انتهت عدتها ولا تحتاج الى اكمال
6:23الحيض وعند العشاء عند الحنابلة والحنفية لا تخرج من العدة حتى ينتهي الحال. وينبني على ذلك هل يجوز العقد عليه في هذا الحيض الحيض يمنع الطلاق. ويمنع الوطأ ولكنه لا يمنع العقد
6:46يجوز ان يعقد على الحائط المراهز يعقد عليها وهي حائض لكن لا يجوز واطوها وهي حامل. ولا يجوز طلاقها وهي حرب قالوا له الرجعة في الافتتاح افتحي ضوما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة او الثانية في
7:08فان كانت ممن لم تحض او ممن قد يئس من المحيض طلقها متى شاء وكذلك الحامل وترتجع الحامل ما لم تضع والمعتدة بالشهور ما لم تنقضي العدة اه بالنسبة للمرأة التي في سن الحيض لا يجوز طلاقها حائضا
7:35وبالنسبة للصغيرة التي لا تحيض والكبيرة التي لا تحض يطلقها متى شاء بانها لا تحيض اصلا اما لصغرها ككونها دون التاسعة مثلا واما لكبرها بان تجاوزت مثلا الخمسين في الغالب
7:54فانها لا تحض غالبا. وهذه تعتد بالاشهر. واللائي يئسن من من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. واللاء لم يحض. لا هي حضن اي الصغيرات جدا. فالصغيرة التي لا تحيض عدتها ثلاثة اشهر. والكبيرة التي لا تحيض عدتها ثلاثة اشهر
8:23وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. الحامل اه يمكن ان يطلقها متى شاء واختلف العلماء هل تحيض ام لا تحيض وان كان الان الطب يرى ان حيضها مستحيل يعني. لكن الفقهاء الخلاف بينهم متكرر
8:46هل الحامل تحيض او لا تحيض؟ ليس يعني آآ ذكر وان ممكن ان آآ في خلاف يعني؟ يكون عنده احد المسألة بالنسبة للفقهاء مختلفون فيها. كيما هو معلوم. اذا آآ بالنسبة
9:06المعتدة بالأشهر وهي الصغيرة والكبيرة يرتجعها ما لم تنقضي عدتها ما لم تنقضي الأشهر والحامل يرتجعها ما لم تضع فان وضعت ولو بعد الطلاق بيوم واحد فانها تخرج من العدة لان الله تعالى قال وولاة الاحمال اجلوهن ان يضعن حملهن
9:30لان الاصل في العدة الحكمة الاصلية للعدة هي ابراء الرحم ولا شيء يبرئ الرحم كالولادة. اذا ولدت المرأة فهذا هو اقصى ما يمكن ان يقع به ابراء الرحم من الولد. والاقراء هي الاطهر. الاقراء هي الاطهار عندنا
10:01وكذلك عند الشافعية. خلافا للحنفية والحنابلة وين ما استدل به المالكية ان الله تعالى قال فطلقوهن لعدتهن. وهذا يدل على ان الطلاقة تعقبه العدة مباشرة والطلاق وانما يصح في الاطهار لا في الحيض
10:28لان الطلاق في الحيض حرام فاذا قلنا له قلنا له طلقها في الطهر ولكن هي لا تعتد الا بالحض ان العدة في الحقيقة لن تبدأ الا الا متراخية ستبدأ بعد ان ينقضي
10:47الطهر لان الحساب انما يبدأ عندهم بالحيض لا بالاطهار. ومما استدلوا به كذلك ايضا ان الطهر مذكرا. والحيض مؤنث والله سبحانه وتعالى ذكر المعدود هنا بالتاء. فقالوا المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرى. وآآ
11:21من المعلوم ان التاء تثبت مع المعدود المذكر وتحذف مع المعدود المؤنث. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام. قال سبعة ليالي بدون التائي لان الليلة مؤنثة وثمانية ايام بالتاء لان اليوم مذكر
11:51ولقول الاعشاب وهو عربي كح مورثة مالا وفي حي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. قال لما ضاع فيها من قروء نساك. الذي يضيع على الرجال من من الاوقات هو لاطهار للحيض لما ضاع فيها من قروء. فوصف القروء بانها تضيع. والذي
12:21هو الاطهار لا الحياط ولان ابن الانباري نقل عن ائمة اللغة ان القرآن مشترك يستعمله في الطهر تارة وفي الحيض تارة ولكنه اذا كان للطهر جمع على قروءه. واذا كان للحيض جمع على اقرأ كقوله صلى الله عليه
12:45وسلم دع الصلاة يا ما اقرأك فهذا معناه ايام حيضك لانه اذا اريد به الحيض جمع على اقرأ وفي الاية جمع على قروء فهذا يدل على ان المراد به الطهر
12:59وسوء الخلاف والاشتراك الواقع في كلمة قرى فانها تطلق تارة على الحيض وتطلق تارة على الطهر والذي ينبني على ذلك متى تنتهي عدة المعتدة بالعطهار. هل تنتهي بدخولها في الحوضة الثالثة؟ ام لا تنتهي حتى ينقضي تنقضي عنها الحياة
13:28الثالثة وينبني على ذلك هل يمكنه ان يعقد عليها؟ في الحيضة الثالثة ام لا؟ فعند الملكة والشافعية نعم لان عدتها قد انتهت والحيض لا يمنع العقد انما يمنع الوطأة فقط
13:48وعند الحنابلة والحنفية لا يصح ذلك. وينهى ان يطلق الحاضر فان طلق لزمه ويجبر على الرجعة ما لم تنقض العدة. لا يجوز لرجل ان يطلق امرأته وهي وعصر ذلك حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه
14:15انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها فمره ان يراجعها وان يصيبها اذا طهرت ثم بعد ذلك يطلقها في طهر لم يمسها فيه طلاق السنة
14:47لكن هذا الطلاق غير جائز ولكنه واقع عند الجموع. يعني اذا طلقها في الحيض فعل امرا حراما ويجب عليه ان يراجعها ولكن هذه الطلقة محسوبة عليه هذه الطلقة محسوبة عليه
15:13فانطلق لزمه ويجبر على راجعته ما لم تنقضي العدة يعني الا اذا انقضت العدة قبل ان يراجعها والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء بالنسبة للمرأة التي لم يدخل بها
15:35اذا عقد على المرأة ولم يدخل بها فانه يطلقها متى شاء حتى ولو كانت حائضا لان العلة في النهي عن طلاق الحائض هو انه يطول عدتها والتي تطلق قبل الدخول لا عدة لها اصلا
16:01يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ما لكم عليهن من عدة من طلق المرأة قبل ان يدخل بها لا عدة لها
16:19لان العدة اصلا ما هي فائدتها؟ العدة فائدتها استبراء الرحم. الدخول لم يحصل اصلا هذا هو هذه هي العلة الاصلية ولا ننفي ان بعض صور العدة فيه ما هو تعبد قطعا. مثلا
16:37لو ان رجلا مات ثم ولدت امرأته في اليوم الذي مات فيه بعد موته فانها تحل. ولو مات ولو ولدت قبل موته فانها تجلس اربعة اشهر واحدة يعني اذا ولدت في نفس اليوم بعد موته تحل بالولادة. ولاة الاحمال اجل هنا يضعن حملهن. ولو ولدت
17:10قبل موته في نفس اليوم فانها تجلس اربعة اشهر وعشرة. هذا من هنا تعبد يعني بعض الصور العدد منهما هو تعبد غير حتى الحيض هو اه الرحم تبرئه حيضة واحدة. المرا اذا حاضت الغالب انها لا تكون حاملا
17:34نعم. اه قال والواحدة تبينها. يعني انه اذا طلق المرأة التي لم يدخل مرة واحدة فان ذلك الطلاق يكون طلاقا بائنا الى رجعة ولكنها بنونة صورة فله ان يتزوجها بعقد جديد ولا يحتاج الى من
17:59يحلها له. والثلاث تحرمها. اذا طلقها ثلاثا قبل ان يدخل بها فقد اصبحت حراما البتة عليه حتى تتزوج زوجا غيره تحرمها الا بعد الزوجين. ومن قال لزوجته انت طالق فهي واحدة حتى ينوي اكثر من ذلك
18:26من قال لزوجته قال لها هي طالق فالاصل ان هذا يحمل على الطرقة الواحدة الا اذا نوى بذلك ما زاد على الثلاثة. والخلع طلقة لا رجع فيها الخلع هو ان تدفع المرأة مالا لزوجها
18:54مقابل طلاق اذا وقع عليها ضرر اذا كان يضر بها انت ابقاء معه فيمكنه ان تخالعه. بان تعطيه مالا على ان يطلقه وهو عندنا طلقة. وعند الشافعية فسخ فقط الخلع من رشيدة ووالي مجبرة والسفهاء بعالم ومن يتيمة وليها قبل بينونة
19:25والشافعي فسخا جعل ولكنه طلاق بائن. لماذا؟ لان المرأة انما اعطت المال للرجل لكي لا تبقى له سلطة عليه. فلو قلنا له لك ان ترتجع لم ترتفع السلطة فهي تعطيه مالا هي اعطته مالا بانت منه اي اصبحت
19:53مطلقة طلاقا بائنا لا رجعة فيه لكن اذا تغير قلبها هي بعد ذلك ورضيت بان تعود اليه له ان يتزوجها بعقل جديد ولا احتاج الى من يحللها له لانها هي لم لم تحرم ثلاثة
20:12وانما طلقت طلاقا بائنا فقط وسيأتي تفصيل بعض مسائل الخدع لاحقا. قال الخلع طلقة اذا رجعت فيها واذا يسمي طلاقا اذا اعطته شيئا فخلع هذه. اي ولو لم يسم الطلاق او وقت
20:29الخلعي اذا اعطته شيئا فخلعها به من نفسه ومن قال لزوجته انتم طالقون البتة فهي ثلاثة فقبلها انت طالق البتت البت البت في اللغة العربية وانا انقطع بت اشياء قطع
20:47وهذا لا يحصل الا بالثلاث يحمل على انه طلقها ثلاثة دخل بها او لم يدخل. وان قال برية او خليجة او حرام او حبلك على غاربك فهي ثلاث في التي دخل بها
21:07وينوع في التي لم يدخل بها هذه كنايات الطلاق وهي في الحقيقة تابعة للعرف لان العرف اللغوي هو الذي يحدد معنى الكلمة فقال ان من قال برية او خليجة او حرام او قال لها حبلك على غاربك فهي ثلاث في التي دخل بها
21:30وينوى اي تقبل نيته في التي لم يدخل بها. اذا قال للتي لم يدخل بها انها برية او خلية او حرام او حبلها على غاربها فانه يقال له ما الذي نويت
21:44وينوى اي تقبل نيته يقبل ما قال انه نيته في ذلك نعم؟ والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق الا ان تعفو عنه هي ان كانت ثيبا وان كانت بكرا فذلك
22:06الى ابيها وكذلك السيد في امته المطلقة قبل البناء لها نصف الصداق اذا كان قد سمى لها شيئا قال تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. اذا كان قد سمى لها مهرا ثم
22:30اطلقها قبل الدخول فانه يعطيها بالطلاق قبل الدخول نصف ما ورد له الا ان تعفو وهي عنه. او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو عند مالك ولي المرأة وآآ عند الشافعية هو الزوج ومعنى عفوه ان يسمح بالمهر كاملا. نقول خلاص انا اعطيك
22:55كامل اما عند مالك فالذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة والمعنى انه يعطيها نصف الصداق الا اذا عفت هي بان كانت ثيبا او عفا وليها بان كانت بكرا مثلا هذا هو مذهب السادة المالكية ومذهب الشافعية هو الذي
23:17اه قلنا اذا نقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.