شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني- 30 -الشيخ محمد محمود الشنقيطي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس المكمل للثلاثين
0:20من التعليق على كتاب رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى كتاب الزكاة. والزكاة في كلام العرب هي النماء والزيادة وفي الاصطلاح هي الحوض الذي اوجبه الله تعالى في اموال الاغنياء يدفع في
0:50مصالحي التي حددها الشارع فهو حظ مخصوص يدفع من اموال مخصوصة في اوقات مخصوصة مصالح مخصوصة. والزكاة ركن من اركان الاسلام الحكمة فيها منها ما يرجع الى الدافع ومنها ما يرجع الى الاخذ. فالذي يرجع الى الدافع هو تطهير امواله
1:23وتزكيتها وتطهير نفسه من الذنوب. والذي يرجع الى الاخذ هو المصلحة المترتبة على الاخذ في المصالح التي حددها الشارع والتي بينها الله تعالى في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
1:56فهذه هي الجهات التي تدفع لها الزكاة. وهذه هي المصالح التي شرعت الزكاة من اجلها وينبغي لدافع الزكاة ان يعلم ان المال مال الله تعالى وليس ماله فلا ينبغي ان يبطل زكاته بمن ولا اذى
2:20لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى فالمن هو ذكرك للفقير ما كنت قد اعطيته له فهذا مما يبطل اجر الصدقة. والاذى يكون بصنوف متعددة كالتعالي على الفقير او اظهار دونيته او نحو ذلك من الوجوه التي تبطل اجر الصدقة كما هو معلوم
2:50وللزكاة شروط ايضا عند اهل العلم منها الاسلام على خلاف مبناه هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا ومنها ملك النصاب وهو شرط في الوجوب فلا تجب الزكاة الا اذا كان
3:15انسان مالكا للنساء ومنها مرور الحول او الحصاد الاموال التي ليست مال زراعة يشترط فيها تمام الحول وهو العام العربي. فالاحكام الشرعية معلقة على العام العربي الزكاة متعلقة بالعام العربي. ورمضان شهر من العام العربي
3:45والحج ايضا كذلك معلق بالعام العربي الذي يسمى الحول. فهو الذي تترتب عليه الاحكام الشرعية ادد النساء واجال الديون كل ذلك يؤجل بالعام القمري العربي واما الزكاة في الزرع فانها لا تتعلق بالزمن وانما تتعلق بالحصاد. واتوا حقه يوم حصاده
4:15ما هو معلوم. واختلف العلماء هل البلوغ والعقل شرط ان في وجوب الزكاة ام لا؟ اجمور اهل العلم على انه لا يشترط في الزكاة عقل ولا بلوغ لا الزكاة عند جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة من قبيل الحكم الوضعي فهي معلقة على مال
4:45من فاذا حصل ذلك وجبت الزكاة في ذلك المال. فيخاطب الولي باخراج الزكاة من مال الصبي وباخراج الزكاة من مال المجنون. هذا مذهب جمهور اهل العلم فالزكاة عندهم من قبيل الحكم الوضعي الذي لا يشترط فيه بلوغ ولا يشترط فيه عقل كما بينا. ولعموم النصوص الواردة في ذلك
5:15من اموالهم صدقة وهذا صادق بكل مسلم كبيرا كان او صغيرا عاقلا او غير عاقل ثم فاعلمهم ان الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم فهذه العمومات تدل على ان الزكاة تجب على كل مسلم. وذهب الحنفية الى ان الزكاة
5:41لا تجب على الصبيان قالوا الزكاة كالصلاة فكما ان الصلاة لا تجب على الصبي فالزكاة ايضا لا تجب على الصبي لان الصبي ليس اهلا للتكليف بالوجوب. ولان العبادة اصلها انها تشترط فيها النية
6:04وهو لا نية له وكذلك المجنون. فاسقطوا الزكاة عن الصبي وعن المجنون خلافا لما ذهب اليه جمهور اهل العلم كما بينا. فهذه هي الشروط التي تشترط في الزكاة عند اهل العلم. وهي قسمان زكاة بدن وزكاة مال
6:34فالزكاة البدن هي زكاة الفطر وهذه لا خلاف بين اهل العلم بانها تجب على كل مسلم صغير كان او كبير حر او عبد ذكر او او انثى من المسلمين. حتى الحنفية الذين انكروا زكاة الصبي فانهم يوجبون زكاة الفطر في حق الصبي
6:54فزكات الفطر تؤخذ من كل مسلم صغير كان او كبير حر او عبد ذكر او انثى والزكاة الثانية هي زكاة المال التي افترضها الله سبحانه وتعالى في الصنوف المحددة عند اهل العلم. وهي التي سنشرع
7:14او في التعليق على ما قاله الشيخ حولها ان شاء الله. والاموال التي تجب فيها الزكاة على اقسام اسم لا تجب فيه الاموال التي الاموال بحسب تعلق الزكاة بها على اربعة اقسام. اسم لا تجب فيه
7:32اصلا وهو العروض المقتناة التي ليست لها ريع كما يملكه الانسان من الارض والربع ونحو ذلك مما لا يريد به التجارة ولا يدخره لغلاء ثمنه. فانه لا زكاة فيه وقسم تتعلق الزكاة بعينه تجب الزكاة بعينه في عينه. وهو الذهب والفضة والحرث
8:02نعم فهذه الاموال تجب الزكاة في عينها. من كانت عنده غنم يقتنيها تجب الزكاة في عينها وكذلك من كانت عنده ابل او كان صاحب حرث او كان عنده ذهب او فضة فانه تتعلق الزكاة بعين
8:22المال والقسم الثالث ما تتعلق الزكاة بقيمته وهو العروض التجارية. فان الزكاة علقوا بقيمتها لا بعينها. فمن كان تاجر غنم مثلا لا يزكي زكاة الغنم وانما يزكي زكاة التجارة الذي يجب عليه هو ان يدفع
8:47ربع العشر من ما له لانه تاجر مدير يشتري الغنم ويبيعها هكذا الا اذا اقتنى شيئا من ذلك فانه يأخذ حكم زكاة ماشيتي كما هو معلوم. فعروض التجارة تجب الزكاة في قيمتها. وتقوم بالذهب والفضة
9:07والقسم الرابع هو ما تجب الزكاة في غلته وهو المستغلات. المستغلات هي الاموال التي يمتلكها الانسان ولا يريدها للبيع لكن يريد ريعها وغلتها. وذلك كالدور التي يكريها الانسان وكسيارات الاجرة. ونحو ذلك فهذه لا تتعلق الزكاة بعين
9:27وانما تتعلق بغلتها ما يخرج منها. فمن كانت عنده مثلا عمارة يكريها فالعمارة نفسها لا زكاة فيها وانما تتعلق الزكاة بما يخرج من ايجارها فيزكيه كما يزكي العروض التجارية. على ما سيأتي تفصيله ان شاء الله في هذا
9:47قال المؤلف رحمه الله تعالى وزكاة العين والحرث والماشية فريضة العين هو يذاب الفضة والحرث اي الزراعة على ما سيأتي تفصيله لانه ليس كل ما يحرث يزكى والماشية المراد بها النعم الإبل والبقر والغنم. وهي
10:17ثلاثة انواع كما بينها وتنقسم بالتفصيل الى ستة اصناف لان الابل صنفان والبقر صنفان والغنم ايضا صنف فليبل تنقسم الى بخت وعراب. العراب هي الابل العربية ذات السنام الواحد والبخت ابل خراسان وما حولها وتوجد في بعض البلدان الاخرى ولها سنامان كما هو معلوم
10:47والبقر ايضا صنفان الحمر والجاموس والغنم ايضا صنفان المعزة والضأن. الابل صنفان على ما قد ذكر ائمة الفقه وهكذا البقر وهكذا النوع المسمى بالغنم فهو صنفان وذيه ينعم هذه هي الانعام. الانعام هي الابل والبقر
11:13والغنم. وسيأتي تفصل ذلك كله ان شاء الله. فاما زكاة الحرث فيوم حصاده. الحرث تخرج منه الزكاة في يوم حصاده لقول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. فلا يتعلق بالحول
11:33اذا حصد الانسان في العام مرتين زكى مرتين. واذا لم يحصد لعامين الا مرة واحدة زكى مرة واحدة. لان الزكاة تتعلق تتعلق بالحصاد لا بالحول. قال والعين والماشية في كل حول مرة. اما زكاة العين
11:53اي ذهب ولا فضة وفي حكم الذهب والفضة العروض التجارية وغلة المستغلات هذه كلها تزكى كل عام. وسيأتي نصابها والمقدار الذي يخرج منها ان شاء الله وزكاة الماشية ايضا على الحول. تدفع في كل عام عربي
12:20ولا سكات في الحب والتمر في اقل من خمسة اوسق. بالنسبة الحرث النصاب منه خمسة افق والوسق ستون صاعا. والصاع اربعة امداد. الوسق ست هنا صاعا والصاع الان يقدره كثير من اهل العلم بحوالي اثنين ونصف تقريبا ومنهم ما يقدر باثنين
12:50ثلاث مئة في هذا الحدود هو الان مثلا في في في زكاة الفطر كل انسان يجب عليه الصاع من الطعام. فيختلف المعاصرون في تقديره بحسب آآ ظروف التي يقدر بها وبحسب ايضا المادة التي
13:10يخرج منها. اذا فهذا اقل ما تجب فيه الزكاة من حصد القدر فانه يزكي خلافا للحنفية فانهم لم يشترطوا ذلك. وتمسكوا بعمومات القرآن الواردة في ذلك واتوا حقه وهذا صادق بالقليل والكثير. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وهذا عام في الكثير والقليل
13:40ولكن المذهب الجمهوري هو الاوضح وهو الاسلم من جهة الصنعة الوصول لانه لا تعارض بين عام وخاص. فقوله تعالى واتوا حقه وقوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر
14:00هذه العبوات آآ مخصوصة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ما دون خمسة او سوق صدقة آآ لا تعارض بين عام وخاص وانما يخصص العام بالخاص وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية
14:21والحنابل قال ولا زكاة في الحب والتمر وغيره يعني لا زكاة في التي تجب الزكاة فيها وهي عند الملكة يشترون نوعا هي التي تجب الزكاة فيها. وهي القمح والشعير والسلت والعدس والارز والدخن والذرة والبسيلة والجلبان
14:51والفول والعدس والحمص واللوبيا والترمس والتمر والزبيب والزيتون والسمسم نمو القرطم وبزر الهجري. فهذه عشرون نوعا هي التي تجب الزكاة فيها عند السادة المالكية. اربعة من ذوات الزيوت وهي الزيتون والسمسم والقرطوم وبزر الفجل. هذه كلها من انواع من اشجار الزيوت
15:21وسبعة من القطاني وهي البسيلة والجلبان والفول والعدس والحمص واللوبيا والترمس هاي تسمى آآ القطاني اسيلة الجلبان فول عدس وحمص واللوبيا والترمس ونعاني من الثمر هما التمر والزبيب. ولا تجب الزكاة في غيرهما من الثمار عند السادة المالكية. وسبعة انواع من الحبوب
15:46وهي القمح والشعير والسلك والعلس والارز والدخن والذرة. فهذه عشرون صنفان هي التي تجب الزكاة فيها من الزراعة عند الملكية. ولا زكاة في الخضروات ولا في الثمار في ملابس ادخروا منها اختلف المتأخرون من المالكية في التين فان مشهور مذهب المتقدمين من المالكية
16:16انه لا زكاة فيه. وذهب الى بعض الاندلسيين ابن عبدالبر وغيرهم. آآ لانه رأوا انه يجفف وانه يقبل الادخار رأوا انه يزكى. والابهري هو ابن عبدالبري قد جعل التين كمثل
16:36تمري وما له قد رأيا من ذلك مخالف بما رآه مالك فهو كالرمان قد جعله اذ لا يظن اللبس يحصل له لم يكن مالك رحمه الله تعالى واصحابه يعرفون ان التين يمكن ان ييبس. وان انه يمكن ان يدخر
16:57الذين اه رأوا ذلك من المالكية بنوا على قاعدة المذهب. وهي ان ما ييبس ويدخر ويقتات من الاقوات انه يزكى قالوا لا زكاة في الحب والتمر في اقل من خمسة او سكن
17:17وذلك ستة اقفزة بينه بالاقفزة معنى الاقفزة هذه المقادير ليست معروفة اه الان القفز يقولون انه ثمانية واربعون صاعا وربع والاوضح من ذلك آآ التقدير بالصيان لان الصيعان ما زالت معروفة عند الناس. فالوسق ستون صاعا والصاع اربعة
17:43وامداد والمد ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. بسم الله ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة يحرص عليها مالك رحمه الله تعالى واصحابه ويقولهم بالصاع النبي صلى الله عليه وسلم لان لانه احدث صاع في عهد هشام ابن عبدالملك
18:13مخالف لصاع النبي صلى الله عليه وسلم في المقدار وكان ابن وكان آآ ابو حنيفة يميل الى التقدير به وقد ناور الامام ما لك رحمه الله تعالى يوسف تلميذ ما لك حتى رجع الى قول ما لك واتاه بصيعان اهل المدينة التي آآ فيها سند مسلسل الى اصحاب رسول الله
18:33صلى الله عليه وسلم بان هذا الصعب هو الذي كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون به آآ زكواتهم زكاة الفطر ويقيسون به زكاتهم وايضا كذلك في الحبوب
18:48ويخرجون به كفاراتهم. وقد رجع ابو يوسف الى قول مالك رحمه الله تعالى في ذلك. لان مالكا احتج عليه بالعمل المستمر عند اهل المدينة الذي صاحبه السند الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يحرصون على ان يقولوا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم اي ليس
19:08الامويين الذي احدث بعد ذلك. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم هو اربعة امداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. قال ويجمع
19:28القمح والشعير والسلط في الزكاة. يعني ان القمح والشعير والسلت جنس واحد في الزكاة فمن زارع القمح والشعير فحصد ثلاثة اوسق من القمح ووسقين من الشعير فانه يزكي. وهذا بخلاف غير ذلك فمن مثلا حصد ثلاث
19:48افق من الارز ووسقين من القمح لا يزكي. لان الارز لا يضم الى آآ الى القمح في في الزكاة قال وكذلك تجمع اصناف القطنية المعرقطاني وهي التي ذكرنا انفا البسيلة والجلبان والفول والعدس والحمص واللوبيا والترمس
20:18هذه تسمى بالقطاني ويجمع بعضها الى بعض. فمن كان يزرع الحمص والعدس. وحصد من العدس مثلا واسقين وثلاثة اوسق من الحمص. فانه ايضا كذلك يزكي. فالقطنية انواع القطان جنس واحد
20:38مسيرة الجلبان فول عدس وحمص واللوبيات ترقص. وكذلك تجمع اصناف التمر انواع التمر بجيده ورديئه صنف واحد. التمر عند اهله اصناف متفاوت في الجودة لكن هذه الاصناف كلها في الزكاة صنف واحد. يجمع بعضها الى بعض. وكذلك اصناف
21:08فاصناف الزبيب كذلك مثل من كان يزرع العنب الاحمر والاسود والاصفر والابيض يزكي ذلك كله ويجمع بعض الى بعض فانواع العنب جميعا صنف واحد وتزكى اذا جففت الزكاة من الزبيب وهو العنب المجفف
21:33فيه لغات عديدة. والدخن وزرة كل واحد منها صنف. هذه كلها صنف مستقل الارز صنف مستقل. والدخن وذرته هي الاصناف. لم تكن معهودة من طعام العربي. بسم الله. ولكنها دخلت بالقياس الجلي. لان القاعدة الواضحة عند جمهورية العلم
22:03من غير الحنفية. ان كل ما ييبس ويكال فانه يزكى. يدخر. المالكية تعلل بالاقتياد والادخار. والحنفية والحنابلة تعلل باليبس والكيل. واما الحنفية فيوجبون الزكاة في كل ما الارض. سواء كان مدخرا او غير مدخر. حتى ولو كنت مثلا تزرع
22:43شيئا من الابزار او من النعناع او اي شيء فانك تزكي. خضروات تزكى والفواكه تزكى جميعا عند السادة الحنفية لانهم اخذوا بعمومات بالعمومات الواردة في ذلك. فيما سقت السماء العشر. هذا عام في
23:03في كل شيء تسقيه السماء. فاخذوا بالعمومات الواردة في ذلك. ودليل الجمهور العمل المستمر اه من ان حدائق اهل المدينة لم يكن يزكى فيها شيء من الخضروات ولا من الفواكه
23:23على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا بعد ذلك الا ما يقتاته الناس ويدخرونه مما يعدونه طعاما وعمم الوجوب للزكاة فيما تنبت الارض الامام والحنفي الا الحشيش فهي ليست تجب فيه لديه وكذلك الحطب
23:53وقد رأى ترجيح مذهب ابي حنيفة الفقيه نجل العرب ابن العربي قال واما ابو حنيفة فجعل الاية نصب عينيه فابصر بها الحق اه هو يرجح مذهب ابي حنيفة في ان الزكاة تجب في كل شيء تنبته الارض مما ينتفع به الناس ويأكلونه سواء كان
24:23انا مدخرا او غير مدخر وسواء كان يصلح قوتا يمكن ان يقوم آآ عليه جسد الانسان ويصلح عليه او لا يمكن ان يكون كذلك قال آآ والارز كل واحد منها صنف لا ينضم الى الاخر في الزكاة. واذا كان في الحائط اصناف من التمر ادى زكاة من عن الجميع من وسطه
24:53اذا كان ما يحصده الانسان من الزراعة متفاوتا في جودته فهو عنده عنب متفاوت في الجودة او تمر متفاوت في الجودة فانه يدفع من الوسط لا يلزمه ان يدفع من اجوده وان فعل فقد احسن
25:15ولا ينبغي ان يدفع من اردائه لان الله تعالى قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فيدفعون وسط مما هو وسط. ويزكى الزيتون اذا بلغ حبه خمسة او سقى اخرج من زيته. الزيتون يزكى عند المالكية. والحنفية. ولم يرى الشافعية زكاته
25:45لانهم لم يروا انه مقتات ورأى المالكية انه يزكى فهو من من الانواع التي ذكرنا انفا. قلنا انهم يزكون من انواع الزيوت اربعة وقد ذكرنا ولكن بالنسبة للزيتون عند المالكية النصاب يقدر بالحب
26:15وملك واما المخرج فانه يخرج من الزيت. نعم. فالحب يحسب اذا بلغ ستين وسقا فانه يخرج منه حين تخرج منه الزكاة. لكن الزكاة لا تخرج من الحب. تخرج منه بعد ان يعصر زيتا. هي عصر زيت
26:35ما عصرت منه من الزيت تدفع منه ربع العشر. مثلا لا تدفع منه العشر او نصف العشر. تدفع منه اذا كان مما تسقيه السماء او كان لا يحتاج الى الة او لم تبذل فيه جهدا. واما اذا كان مما تبذل فيه الجهود بان تشتري له مثلا ماكينات او تستأجر له
26:59عمال او نحو ذلك فانك تدفع نصف العشر كما هو معلوم. فتدفع ذلك من الزيت قالوا يزكى الزيتون اذا بلغ حبه خمسة اسق اخرج من زيته ويخرج من الجلجلان وهو السمسم. سمسم مما من الانواع التي فيها الزيت
27:23كما انها اربعة هي الزيتون والسمسم والقرطوم والبزر الرجلي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا ربما هذه المصطلحات قد تكون قد تغيرت في بعض البلدان. نعم؟ معروفة انتم. والسمسم. هو السمسم. السمسم
27:43ها؟ غير السمسم؟ اي نعم وده نفس الشيء. اه؟ الموجود في الكتب المالكي انه هو نفسه سامسونج. هذا المعروف عنده. هذا لو غير سمسم. غير سمسم. ايه نعم. هم الخرطوم لا تعرفنا. هو من من ذوات الزيوت نحن آآ ارضنا صحراء ليس فيها زيت ولا زيتون ولا شيء يعني. لسنا كهيئتكم
28:13لا ادري ادري يمكن البحث عنها يعني على يدها نحن ليس عندنا زيت ارضنا صحراء لا تنبت الزيت. صحيح؟ شمال المغرب العربي كله فيه زيتون. اما جنوبه نحن ليس عندنا زيت. لكن عندنا نخل. نعم. في خروج الزكاة من زيت الزيتون. هم. فيها
28:43على كل حال انت ستدفع آآ عشر ما حصدت او نصف الناس الان معظمهم اه اه يبذلوا اموالا فهو سيدفع نصف العشر من الزيت حتى اذا لم يكن يطحنه شيخنا اذا لم يكن يعصره الزكاة تخرج من الزيت
29:09نعم هذا هذا نعم. تخلله تخليل يعني يسوي لي تخليل. مم لا في تقرير في عصر. طيب كانوا اه اه ويخرجوا من الجلجلان وحب الفجلي الفجل عندكم؟ فجريه موجود. الفجل عندكم. شيخ
29:39زعفران لعله من ذوات الزيوت انا لا ادري المهم انه موجود في الكتب يعني عندنا لهذا. نعم قال اه ويزكى الزيتون اذا بلغ حبه خمسة اوسك اخرجه من زيته ويخرج من الجلجلان وحب الفجل من زيته. فان باع ذلك اجزاءه ان يخرج من ثمنه ان شاء الله
30:29يعني انه ان باعه اجزائه ان يخرجه من زمنه وهذا جريا على من يرى ان قيمة الزكاة تكفي عنها ومسألة مختلف فيها مشهور ومذهبي الامام مالك رحمه الله تعالى ان الزكاة لا تدفع فيها القيمة ان زكاة الحرث تدفع حرثا
30:58وان زكاة الماشيتي تدفع ماشية. وآآ هذا مذهب جمهوري اهل العلم من غير الحنفية. ونحى الامام البخاري رحمه الله تعالى منحاهم. ووافقهم اشهب من المالكية موكبة الزكاة عنها تكفي لدى الامام الحنفي والجعفي. اي البخاري. وهو الذي به يقول
31:28اشهب ومثله للعتقي ينسب اي ابن القاسم ولكن الصحيح عنه المشتهر عدم الاجزاء. وعليه المختصر المشهور وفي المذهب يعدم اجزاء دفع القيمة في الزكاة. ولا زكاة في في الفواكه والخضر. الفواكه والخضر لا زكاة فيها وهذا من العمل المستمر. الذي ادرك لائمته عليه السلف عن
31:58السلفي فهو عمل مستمر في زروع المدينة ما حولها لم يكن يؤخذ منها شيء من الزكوات في الخضروات والفواكه. وجميع الثمار الا التمر والزبيب فقط وذكرنا ان الحنفية خالفوا في ذلك وان ابا حنيفة تعمم الزكاة في كل ما تنبته الارض وتمسكا بالعمومات
32:28الواردة في ذلك. ولا زكاة من الذهب في اقل من عشرين دينارا. نصاب الذهب ترونا دينارا على ذلك. فما كان دون ذلك من الذهب فلا زكاة فيه والدينار الآن يقدر بأربعة ونصف جرام تقريبا
32:58فالنصاب الشرعي الان خمسة وثمانون دينارا. من الذهب من يملك الان خمسة وثمانين من يملك خمسة وثمانين جرام من الذهب فقد ملك النصاب. تجب عليه الزكاة. شيخنا بالنسبة مقداره اربعة ونص كان ثابتا عند الصك هو اربع نسخ
33:28تقدير معاصر. الجرام لم يكن وحدة معروفة عند المتقدمين. لكن الدينار كان ثابتا. الدينار وزنه كان ثابتا لم يتغير والعلماء المعاصرون الذين قدروا بالجرامات وجدوا الوحدة ثابتة متفقا عليها فوزنوها فوجدوا
33:48تساوي اه اربعة فاصلة خمسة اربعة ونص غرام فاذا ضربتها في عشرين حصلت على خمسة وثمانين جراما وهي النصاب الشرعي الان يستوي في ذلك جميع انواع الذهب مع تفاوت تفاوتها في الجودة ولكنها هي ذاهب هي ذهب
34:08على كل حال من من عيار تمنتاش واحد وعشرين اربعة وعشرين جميع العيارات. تعتبر ذهبا لك اي شيء منها فانه يزكيه. وانما يشكل التعامل معها في التقدير. مثلا اذا اردت ان تزكي العروض تقدر بماذا؟ تقدر
34:28خمسة وثمانين غرام من عيار اربعة وعشرين او خمسة وثمانين غرام مثلا من عيار ثمنطاش هذا مختلف في في السعر. السعر. مفهوم. فهنا كثير من المعاصرين نرى انك تأخذ الوسط تأخذ تقدر بالوسط نعم
34:49هذا في غير طبعا آآ في غير الذهب. اما الذهب نفسه اذا ملكت خمسة وثمانين جرام لابد ان تزكيها ولو كانت من من ثمنطعش لان الذهب زكاته بعينه لا بقيمته ليس مثل العروض التجارية
35:03الشيخ يعني يخرج الزكاة من اقل شيء يعني من اربعة وعشرين. هم. هذا من اغلى شيء. هي اربعة وعشرين يخرج. هم حداشر ونص حداشر ونص دينار. طيب فاذا ملك مثلا ما يعادل خمسة وثمانين جرام من واحد
35:25وعشرين من عيار واحد وعشرين يرى انه لم يملك نصابا بعد؟ لا يعني انت تقصد اصحاب الذهب؟ لقد نقدا نقدا مم يخرج يخرج بأعلى شيء يعني. مم. فيخرج بالوسط. يعني او عشرين. مم
35:45واغلى يعني صحيح مليار وثلاث مئة. هم. واربعة وعشرين احدعشر دينار وسبع مئة. الدينار شرعي. اي نعم. الحين اليوم. اليوم. نعم. امس. ايه قال فاذا بلغت عشرين دينارا ففيها نصف دينار ربع الاشهر فما زاد فبحساب ذلك وان قل
36:15يعني ان من عنده عشرون دينار فانه يعطي ربع العشر وهو نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك اذا زاد فانه يدفع زكاة ذلك الزائد لان اه نقودا ليس فيها وقص. الوقس هو ما يكون بين النصابين مما لا تجب الزكاة فيه وهذا خاص
36:42بزكاة النعم النعم مثلا مالك اربعين شاة يعطي الشاة ومالك مائة شاة يعطي الشاة اذا هذه وقس يعني هذه الزيادة لا تزكى. لكن هذا خاص بزكاة النعم. بالنسبة للذهب اي شيء زاد به النصاب عندك واحد
37:05وعشرين دينار. هذا الواحد ستعطي ربع عشره مفهوم؟ وكذلك الحرث نفس الشيء الوقص يوجد في النعم خاصة الابل والبقر والغنم هذه فيها ما يسمى بالوقصف وهو زيادة على على النصاب التي لا تزكى حتى تبلغ نصابا ثانيا لان انصبتها متعددة. مفهوم
37:28فالذهب قال فما زاد فبحساب ذلك لانه لا يوجد وقص في الذهب ما زاد فيوزكى على كل حال. وان قل ولا زكاة في من الفضة في اقل من مائتي درهم
37:46وذلك خمس اواقن سلوكية اربعون درهما نصاب الفضة هو مئتا درهم وذلك خمس اواقن الرقية اربعون درهما واربعون في خمسة مائة الف طبعا. قالوا وذلك خمس او سوق ولقيت اربعون درهما من
38:10سبعة اعني ان السبعة دنانير وزنها عشرة دراهم. هذا شيء يتعلق بالوزن لا يتعلق بالقيمة. الوزن هو وزنها على الميزان والوزن على الميزان ليس هو القيمة الحقيقية بين الذهب والفضة ليس هو القيمة الحقيقية يعني. قال ان عشرة دراهم وزنها هو
38:39ووزن سبعة دنانير على الميزان يعني اذا وضعت سبعة دنانير سبعة دنانير دنانير على الميزان ووضعت عشرة دراهم. كان نفس الوزن لكن هل هي قيمة قيمتها مثل قيمتها؟ لا ليست قيمتها مثل قيمتها. بالعكس الدينار الواحد بعشرة
38:57دراهم. حينئذ الان لم يعد الامر كذلك الآن اختل الفارق بين الذهب والفضة اختلالا عجيبا. فاصبحت الفضة في الحضيض. والذهب بقيمته معدن نفيس. الفضة الان ليست معدن نفيسا في الحقيقة. لان هذه ليست ليس لها
39:21ذلك الوزن الذي كان عندها يقول احد علمائنا وهو الشيخ محمد بابا حفظه الله. وفضة المعدن لم تبقى على قيمتها في الزمن الذي خلا. قد كانت الدراهم لفضة توت تعادل الدينار منها عشرة. وليست السبعون منها اليوم له ان حررت قيمتها معادلة. سبعون درهم اليوم لا
39:44دينارا واحدا مع ان هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الدينار عشرات دراهم ولذلك عشرين دينار ومئتا درهم عشرين في عشرة كم؟ مئتين مئتين هذا هو التقويم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الذهب عشرين دينار والفضة
40:05ميتين درهم بأن عشرين دينار اذا ضربتها بعشرة تجد ميتين مفهوم لكن هذا اختل كثيرا ولذلك يختلف الان المعاصرون في التقدير هل يقدر بالذهب او يقدر بالفضة النصوص الشرعية الواردة في الانصبة آآ ما ورد منها في الفضة اصح مما ورد في نصاب الذهب. بل
40:32بعض اهل العلم قال ان الذهب لا يثبت فيه شيء وان عشرين دينارا دليلها الاجماع وليس النص. واما الفضة فحديثها البخاري ومسلم وغيره. عن مئتي درهم فيها زكاة. وخمسة اواق ايضا كذلك فيها الزكاة نصاب
40:52فضة ثابت في الصحيح