شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني-24 -الشيخ محمد محمود الشنقيطي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع والعشرين من التعليق على كتاب رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني
0:20رحمه الله تعالى في الفقه المالكي. وكنا قد وصلنا الى باب ما يفعل بالمحتضر؟ قال باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه. قال رحمه الله تعالى ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر
0:50المحتضر هو الانسان المشرف على الموت الذي حضرته الموت. فانه يوجه اتجاه القبلة. ويستحب كذلك اغماضه تغميض عينيه اذا شخصتا عند خروج الروح وذلك انما يكون بالموت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الروح
1:20اذا صعدت تبعها البصر. وقد غمض النبي صلى الله عليه وسلم ابا سلمة بن عبدالاسدي. حين احتضر عند موته رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال ويغماضه اذا قضى. الاغماض انما يكون عند
1:40الموت ويلقن لا اله الا الله عند الموت. يلقن المحتضر ايضا كذلك لا اله الا الله. واصل ذلك ما اخرجه مسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم
2:00قم لا اله الا الله. والمراد بالموتى هنا من كان محتضرا. لان اه المراد هنا هو المحتضر. لا الميت بعد موته. وهذا من باب المجاز المرسلي علاقته المئالية اي ما سيؤول اليه لانه سيؤول الى الموت. فسمي ميتا
2:30كان باعتبار ما سيؤول اليه. وذلك بان يقال عند رأسه او حوله لا اله الا الا الله. ويكره ان يقال له قل خشية ان يعرض عن ذلك والقصد من ذلك هو ان الانسان كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا ختم له بالشهادة
3:00ثبتت له الجنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة فينبغي ان تقال عند الميت رجاء ان ينطق بها لكي يختم له بها وبذلك
3:20يكونوا من اهل الجنة. وان قدر على ان يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو احسن يعني انه اذا قدر من هم عند المحتضر على ان يكون جسده ولباسه طاهرا فانهم ينبغي ان يحرصوا على ذلك. ويستحب ان لا يقربه حائض
3:50ولا جنب. وارخص بعض العلماء في قراءة في القراءة عند رأسه بسورة ياسين يعني ان بعض العلماء رخص لقراءة سورة ياسين عند المحتضر واصل ذلك ما ثبت ان ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم
4:20وقال اقرأوا ياسين على موتاكم والمراد بالموتى هنا من كان محتضرا. ولكن هذا الحديث منازع في صحته فلذلك رأى بعض اهل العلم انه لا يعمل به لانه ليس حديثا صحيحا
4:40وبعضهم قال قد جاء الحديث والحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال فلا بأس بقراءة ياسين عند الموتى عملا بالحديث الضعيف في فضيلة قال ولم يكن ذلك عند مالك امرا معمولا به. يعني ان مالكا رحمه الله تعالى انكر قراءة
5:10ياسين عند المحتضر. وقال انه لم يدرك عمل اهل المدينة والسلف على ذلك لانه لم يكن من عمل السلف الاول. ولذلك لم يراه ما لك الرحم. والله تعالى وكان يرى سد ذريعة البدع. فلذلك لم يكن يرى هذا الامر بل كان يكرهه
5:40قال ولبس بدو بالبكاء بالدموع حينئذ. يعني انه لا يأثم الانسان اذا بكى. على فراق حبيبه. وذلك لان البكاء آآ امر خارج عن طاقة الانسان. والانسان انما يكلف بما يطيق
6:10وذلك لا يأثم بالبكاء. وانما يأثم بالاعمال البدنية التي له طاقة في كفها كلطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك مما هو مستطاع للانسان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
6:30كيف قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب وكان ذلك من عمل اهل الجاهلية. بل كانوا يوصون ذلك ويرونه من اكرام الميت كما قال طرفة ابن العبد اذا مت فانعيني بما انا اهله وشقي علي الجيب يا ابنتي
6:50مع عبدي. ولكن هذا الذي كان معمولا به عندهم انكره الاسلام. ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. واما البكاء فهو فيضان دمع العين لاجل الحزن. وهذا امر خارج عن طاقة الانسان. فلا
7:10اثم على الانسان فيه. وقد فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى ابن انا بنته قد توفي رعاه وهو يجود بنفسه ارسلت له احدى بناته صلى الله عليه وسلم على صبي قد حضر فلما رآه يجود بنفسه
7:40فاضت عيناه فانكر عيينة بن حصن او سأله عن ذلك فقال هذه رحمة اخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه رحمة يضعها الله يضعها الله تعالى في قلوب من يشاء من عباده
8:00فهذا البكاء لا يعذب عليه ولا بأس به بل ليس اصلا خاضعا للتكليف لان البكاء انفعال والشريعة لا تكلف بالانفعالات. التكاليف الشرعية انما تتعلق بافعال المكلفين لا بانفعالاتهم لان الانفعال خارج عن طاقة الانسان. قال وحسن التعزي والتصبر
8:30اجمل لمن استطاع لمن استطاع ان يتصبر وان يحسن التعزي وهو الصبر فذلك اجمل واكمل له في الفضل. لمن استطاع. ان ذلك قد يكون غير مطلق وينهى عن الصراخ والنجاحة. صراخ رفع الصوت. والنجاحة رفع الصوت بالبكاء خاصة
9:00وكل ذلك مما نهى عنه الشارع. قال وليس في غسل الميت حد ولكن ينقى ويغسل وترا بماء وسدر ويجعل في الاخيرة كافور. يعني ان غسل الميت واجب ولا حد فيه اي الواجب فيه هو غسل جميع الجسد. كغسل الجنابة
9:30فلابد من استيعاب غسل جميع الجسد. وهذا الغسل تعبدي اي ليس لخبث ولا لحدث. لانه اذا كان لحدث فلن يزيل ذلك الحدث مع بقاء سببه الذي هو الموت. اذا كان قلنا انه حدث
10:00وهذا الحدث نشأ عن الموت فان الغسل لا يزيل لا يزيل الموت. واذا كان ايضا كذلك يعني ان جسد الميت نجس فإن الماء ايضا لا يزيل هذه النجاسة فيبقى. ببقاء موته لأن علة الخبث على هذا
10:20القولي هي النجاة هي الموت والموت ايضا مستمرة غير منقطعة بالغسل. والصحيح في المذهب طهارة جسد الادمي وانه مستثنى من من قاعدة الحيوان البري الذي له دم فان كل حيوان بري له دم
10:40ميتته نجسة الا الانسان. وينبغي ان يكون الغسل اولا بالماء المطلق ان هذا الغسل تجري عليه احكام الاغتسال فلابد ان تكون هناك غسلة بالماء المطلق الذي لم يشوبه شيء ويستحب ان يوضع بعد ذلك سدر في الماء. وان تجعل في الثالثة كافورا
11:10وعصر ذلك حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها انها غسلت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيها وهل هي زينب او ام كلثوم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا ان بدا لكم ذلك
11:40واجعلن في الاخرة بماء وسدر واجعلنا في الاخرة كافرا. فامرهن ان يغسلنها بماء وسدر وان يجعلن في الاخيرة كافرا. كذلك يحدث ابن عطية رضي الله تعالى عنها في غسل غسلها لاحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم
12:00ولست رقية قطعا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد موتها وقد ماتت وهو في غزوة بدر ولا فاطمة لان فاطمة توفيت بعده صلى الله عليه وسلم فلم يبقى الا انها زينب او ام كلثوم والجمهور على ان المراد زينب رضي الله تعالى عنها
12:20قال وتستر عورته ولا تكلم اظفاره ولا يحلق شعره يعني ان الميت تستر عورته فالعورة تبقى حرمتها بعد الموت كما كانت في الحياة. ولا ينبغي ان تقلما اظفار الميت ولا ان يقص شعره. قال ويعصر بطنه عصرا رفيقا
12:50اي برفق. وان وضئ وضوء الصلاة فحسن وليس بواجب. يعني اذا وضئ مثل وضوء الصلاة في الغسل فان ذلك حسن اي مستحب ولكنه ليس بالواجب اذ الواجب هو غسل جميع
13:10الجسدي بالماء ويقلب لجنبه في الغسل احسن ان اجلس فذلك واسع. يعني ان الميت يقلب من جنب الى جنب اثناء الغسل. فهذا اولى من اجلال ان يجلس وان اجلس فذلك واسع اي فلا بأس بذلك
13:40ولا بأس بغسل احد الزوجين صاحبه من غير ضرورة. يعني ان الزوجية وان كانت تنقطع بالموت الا ان انه يبقى من اثارها جواز غسل الرجل للمرأة وغسل المرأة للرجل وقد ثبت ان اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها غسلت ابا بكر الصديق. رضي الله تعالى عنه
14:10وخرجت وكان ذلك في يوم بارد فقالت اني اصبحت صائما صائبة وان اليوم وفيه برد فهل ترون علي من غسل؟ قالوا لا. يعني اخبروها ان ان تغسيلها لزوجها لا يوجب
14:30للاغتسال. هل الشاهد انها رضي الله تعالى عنها كانت زوجة ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقد غسلته وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله
14:50صلى الله عليه وسلم الا ازواجه. من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله ازواجه وانما غسله ذووه. اي اهل بيته ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه والعباس ابن عبدالمطلب وابناء العباس. هؤلاء هم الذين اشرفوا على تغسيل النبي صلى الله عليه
15:10سلم وكفنه. وقالت لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا ازواجه. وقوله لغير ضرورة تعنيه ان هذا الحكم يعني ان هذا الحكم لا يختص بالضرورة. تغسل المرأة زوجها
15:30والزوج امرأته ولا يحتاج ذلك الى ضرورة. بل هو الاولى عند المالكية كما قال خليل رحمه الله تعالى وكذب الزوجات ان صح النكاح اي في التغسيل يقدم الزوجان على غيرهما
15:50والمرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا محرم من الرجال فلي رجل وجهها وكفيها. ولو كان الميت رجلا يمم النساء وجهه ويديه الى المرفقين. وان لم يكن معهن يغسله ولا امرأة من محارمه فان كانت امرأة من محارمه غسلته وسترت عورته. وان كان مع الميت
16:20ذو محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها. العصر ان يغسل الرجال الرجال ونساء النساء. لذلك لم يباشر النبي صلى الله عليه وسلم غسل بناته كما بينا الان. فانه امر
16:40نساء ان يغسلن بنتهن وام عطيته هي امرأة من الانصار وامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغسل ابنته فلم يباشر هو غسل ابنته صلى الله عليه وسلم. وقد تموت المرأة مع الرجال
17:00ليس معها امرأة او معها امرأة لا تطيق تغسيلها وقد ينعكس الامر فيموت الرجل ليس معه الا النساء وحينئذ اما ان تكون هناك محرمية بين الرجل والمرأة ام لا؟ فان كانت المرأة
17:20توفيت وليس معها الا رجال وفيهم ذو محرم منها فانه يوصلها ولكنه يسترها جميعا ويغسلها تحت الثوب وهو يسترها. وكذلك تفعل المرأة بمحرمها من الرجال تستره وتغسله وان التفت المحرمية بان ماتت امرأة ليس معها الا رجال ليسوا من محارمها
17:50فانهم لا يغسلونه وانما يجممون يديها فقط. لا يغسلونها وانما يممون يديها فقط. وكذلك ايضا الرجل يموت مع النساء وليس بينهن رجال وليست في نساء من هي محرم له فانهن ييممنه ايضا كذلك
18:20قالوا يستحب ان يكفن الميت في وتر ثلاثة اثواب او خمسة او سبعة وما جعل له من اجرة وقميص وعمامة ذلك محسوب في عدد الاذواب الوتر. وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اذواب بيض سحولية
18:40ادرج فيها ادراجا. يستحب ان يكفن الميت في وتر من الثياب الوتر هو العدد الذي لا يقبل القسمة على اثنين ان يكون ثلاثة او خمسة او سبعة وهو مطلوب شرعا في مواضع كثيرة
19:00منها عدد الثياب التي يكفن بها الانسان وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم وترا في ثلاثة اذواق قالوا يستحب ان يكفن الميت في وتر ثلاثة اثواب او خمسة او سبعة
19:20وما جعل له من اسرة اي من ازار وقميص وهو ما يسلك بالعنق. وعمامة فذلك محسوب في عدد الوتر من الثياب بخلاف الخرق مثلا التي توضع لكي يوضع فيها طيب او نحو ذلك وكذلك
19:40او وهو ما يوضع على المخرجين فمثل هذه القطع الصغيرة ليست محسوبة في اذواب الكفن. وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اذواب في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن بثلاثة اثواب بيض سحولية
20:00ليس فيها عمامة ولا قنص. سحورية منسوبة الى سحول وهي بلدة باليمن او عما ادرج فيها ادخل فيها ادخالا. جعلت لفائفا وادرج فيها ولا بأس ان يقمص يوضع عليه قميصه ما يسرق في العنق من الثياب. ولا بأس ايضا ان
20:30ان يعمم بان توضع له عممه. وينبغي ان يحنط ان يجعل في مراقه ومواضع تجوده ومغابن جسده كالابط والرغب ونحو ذلك حنوط اي اخلاط من الطيب وجعل الحانوت وهو اخلاط من الطيب بين اكفانه وفي جسده وفي مواضع السجود منه
21:00ولا يغسل الشهيد في المعترك من مات من قتل في الجهاد في سبيل الله. فانه لا يغسل ويدفن في ثيابه التي توفي فيها. ولا يصلى عليه. وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله
21:30قال عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على اهل احد. ودفنوا في ثيابهم التي استشهدوا فيها لانهم ماتوا شهداء. وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال اني شهيد على هؤلاء ان قد صدقوا الله ما عاهدوه عليه
21:50فالشهيد في المعترك لا يغسل ويدفن في جاء به من غير اكفان ولا يصلى عليه ايضا على الصحيح ويستثنى من ذلك من اصيب في المعركة وعاش ثم مات بسبب ذلك فانه يصلى عليه
22:20وذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سعد ابن معاذ وكان اصيب في غزوة الخندق وسأل الله تعالى الا يميته حتى يقر عينيه في بني قريظة. لانهم كانوا حلفاءه وقد غدروا
22:40المسلمين وخانوا العهد الذي عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فحكمه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وحاكم ما ان تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم مدار عليهم. ثم انفجر جرحه فمات منه بعد ذلك
23:00فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع هذا لعدد من رجال المسلمين منهم ابو سلمة ابن عبد الاستيدي اسخنته الجراح في غزوة احد وعاش ثم توفي بعد ذلك. وكذلك خنيس بن حذافة السهمي
23:20وغيرهم ممن اصيب بجراحات ثم عاش ومات بعد ذلك بسبب تلك الجراحات وربما تطاول ذلك كما وقع لعبدالله بن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فانه اصيب بسهم في غزوة الطائف في السنة الثامنة من الهجرة. ومات بسبب ذلك في خلافة ابيه
23:50في السنة الحادية عشرة يعني عاش زهاء ثلاث سنين تقريبا بعد ذلك. ولكن السبب موتي هو نفسه طعنة اصيب بها في غزوتي الطائف رضي الله تعالى عنه. فمثل هؤلاء يصلى عليه. وكذلك
24:10ملحقون بالشهداء كالغرقى والهدم وكالمرأة تموت في نفاسها فهؤلاء يصلى عليه ايضا وقد ثبت في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم
24:30على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. ومن المعلوم ان المرأة اذا ماتت في النفاس فانها لها حكم الشهيد لها فضل لها مثل فضل الشهيد. ولكن ليس لها حكم الشهيد فهي يصلى عليها وليست بالداء
24:50من يقتل في المعركة. قال ولا يغسل الشهيد في المعترك ولا يصلى عليه. ويدفن بثيابه هو فيها. ولذلك جاء ان مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه حين استشهد في غزوة
25:10احد كانت له بردة اذا غطي بها رجلاه بدا رأسه اذا غطي رأسه بدت رجلاه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغطوا بها رأسه. وان يجعلوا على رجليه من الادخنة
25:30شهداء احد دفنوا في ثيابهم ولم يكفنوا دفنوا في ثيابهم التي استشهدوا فيها رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وكذلك بقية شهداء المسلمين قالوا يصلى على قاتل نفسه قتل النفس كبيرة عظيمة ولكن
25:50انه غير مخرج من الاسلام. فقاتل النفس مسلم عاص. تجري عليه احكام المسلمين. فيصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث. مع ما قام به من من الذنب العظيم خلف كل مؤمن
26:20طلة ولو لقتل نفسه تولى. ويصلى على من قتله الامام وفي حج او قود ولا يصلي عليه الامام. يعني ان من قتله الامام في حج كمن قتله الامام في اه حد من حدود الله تعالى او في قهوة اي قصاص
26:50فانه يصلى عليه. طبعا بشرط ان يكون ذلك الحد ليس حد الردة لانه اذا كان انا حد الردة فقد كفر والكفار لا يصلى عليهم. ويتصور القتل حدا في غير القصاص بالنسبة للمسلمين. فيما اذا كان آآ الامام لم يقصد القتل فوقع كما
27:20من قطعت يده في السرقة لنزف فمات مثلا او نحو ذلك. وكذا ايضا في تارك الصلاة عند غير الحنابلة لانه غير كاذب فيقتل حدا لا كفرا كما هو معلوم ولكن كما قال رحمه الله
27:50الا وصلى عليه غير فاضل. اي مثل هؤلاء لا يصلي عليهم الامام وانما يصلي عليهم عامة الناس الغرض من ذلك حصول العوض للناس من هؤلاء من حال هؤلاء انهم لم يصلي عليهم
28:10اه قولوا الفضل ولم يصلي عليهم الامام فيتعظ الناس بحالهم. فيكون ذلك نافعا لهم ولا يتبع الميت بمجمر او مجمر وهو الالة التي يكون فيها جمر وبخور هذا من عادة النصارى وهو بدعة لا ينبغي للمسلم ان يفعلها. كانوا يحملون آآ
28:40نارا جمرا عليه بخور فيتبعون الميت به. وهذا من البدع التي لا لا تجوز فلا يتبع الميت بمجمره. والمشي امام الجنازة وخلفها واسع ولكن لافضل المشي امامها. قال ويجعل الميت في قبره على شقه الايمن
29:10اي يجعل شبكه الايمن مما يلي التراب وينصب عليه اللبن اي يسد باللبن جمع لبنة بالحجارة التي يبنى بها. ويقول حينئذ اللهم ان صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره
29:40افتقر الى ما عندك. اللهم ثبته ثبته عند المسألة. اللهم ثبته عند المسألة منطقه. ولا تبتليه في قبره مما لا طاقة له والحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويكره البناء عند القبور وتجسيسها اي تبييضها بالجص ونحوه فقد ثبت النهي عن ذلك
30:10ولا يغسل المسلم اباه الكافر من كان مسلما وابوه كافرا فان عليه ان يترك اباه عند موته لاهل ملته جنونه كما يشاؤون. فلما كان مسلما وابوه نصراني فليخلي بينه وبين النصارى عند موته فهم اولى به
30:40يدفنونه على الهيئة التي يدفنون عليها موتى ولا يدخله قبره الا ان ان يضيع الا اذا خاف عليه الضيعة بان لم يوجد من اهل ملته من يدفنه فانه يدفن اباه حينئذ
31:00وارد واللحد احب الى اهل العلم من الشك. القبر فيه طريقة تاني مشهورة تاني هم اللحد والشق. فاللحد هو ان يحفر القبر فاذا اكمل حفر ذي جانبه الذي يلي القبلة حذير يدخل فيه الميت
31:30ويسد ذلك عليه باللبن. حتى يبقى القبر الاصلي الذي حظر اولا خارجا ليس فيه شيء وهذا انما يتأتى في الارض الصلبة المتماسكة فاذا كانت الارض رملية سهلة لينة صعب اللحد فيها
31:50لانه لانها ستسقط. والشق هو ان يحفر على القبر. فاذا حفر وسع قليلا ثم حفر في وسطه قدر ما يدخل فيه آآ الميت موجها الى جهة القبلة. وهاتان طريقتان مشهورتان حتى عند العرب
32:10قديما وقد اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ماذا يفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم اتفقوا على ان اه يفعل ما اختاره الله له فقالوا نحكم اي الرجلين جاء اولا اللاحق او الشاق
32:32فجاء صاحب اللحد اولا ولحد القبر للنبي صلى الله عليه وسلم. فاللحد هو الذي اختاره الله تعالى لنبيه فقد لوحد له قبره صلى الله عليه وسلم. قال واللحد احب الى اهل العلم من الشق لانه هو اللي اختاره الله تعالى
32:52صلى الله عليه وسلم. وهو ان يحفر للميت تحت الجرف ذي حائطه. قبلة قبلة القبر اي في جانب به الحفير يكون في جانب القبر الذي يلي القبلة. وذلك ان كانت تربة صلبة
33:12لا تتهيأ ولا تتقطع وكذلك فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت. قال والتكبير على الجنازة اربعة تكبيرات يرفع يديه في اولاهن. وان رفع في كل تكبيرة فلا بأس
33:42وان شاء دعا بعد الاربع اي بعد الرابعة. وهذا اختيار الامام الاخوي رحمه الله تعالى. قال خليل رحمه الله تعالى ودعا بعد الرابعة على المختار والمشهور انه لا يدعو بعد الرابعة وانما يسلم
34:02وان شاء سلم مكانه بعد الرابعة اي لم يدعو بعدها. والقول ان في المذهب. وليس في صلاة الجنازة عند المالكية فاتحة. المشهور المذهبي انها لا تقرأ فيها الفاتحة وانما يقتصر فيها على الدعاء. وقد قرأها ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما
34:32صح عنه وقال ليعلموا انها سنة. ولذلك قال القرافي انه من الورع والاحوط قراءة الفاتحة في الصلاة على الميت خروجا من الخلاف. ولان الدليل قد ثبت بذلك. من ورع فاتحة تقرأ في صلاة ميت
34:52قاله القرافي قال انه من الورع والاحتجاط قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وان كان مشهور المذهبي انه لا فاتحة في صلاة الجنازة كما هو معلوم. ويقف الامام في الرجل عند وسطه وفي المرأة عند منكبيها
35:12يعني ان الامام اذا صلى على رجل فانه يقف عند وسطه. واذا صلى على امرأة وقف عند منكبيها. وقابل الامام منكب المرة ووسط المرء. وزد تأخره دراعه شبرا وان تقدموا فهم على
35:32لا كراهة قد اقدموا. ولكن ثبت في البخاري من حديث سمرة المتقدمة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. وهذا ارجحه من جهة الدليل. فقابل النبي
35:52صلى الله عليه وسلم وسط المرأة الى منكبها. قال والسلام من الصلاة على عايز التسليمة واحدة خفية للامام والمأموم. يعني ان السلامة من صلاة الجنازة تسليمة واحدة اسلمه مرتين وانما يسلم مرة واحدة وتكون خفية لا يرفع بها صوته عندهم. سواء كان
36:22بالنسبة للامام او المأموم. وفي الصلاة على الميت قيراط من الاجر وقيراط في في حضور دفنه. ذلك في التمثيل مثل جبل احد ثوابا. شعر بذلك للحديث الوارد في الباب من شهد
36:42جنازة حتى يصلى عليها. كتب له قيراط. فان تبعها حتى تدفن كتب له قيراطنا قيراط اخر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال مثل جبل احد يعني انه ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى
37:02ويقال في الدعاء على الميت في الدعاء طبعا للميت قالوا يقال في الدعاء للميت غير شيء محدود وذلك كله واسع يعني ان الدعاء للميت ليس فيه حد ويدعو الانسان بما تيسر له فكل دعاء
37:22ومن مستحسن ما قيل في ذلك ان يكبر ثم يقول الحمد لله الذي اماته واحياه والحمد لله الذي يحيي الموتى العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم
37:42العالمين انك حميد مجيد. اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك انت خلقته ورزقته وانت امته وانت تحييه. وانت اعلم وعلانيته جئناك شفعاء له فشفعنا فيه. اللهم انا نستجير بحبل جوارك له انك ذو وفاء وذمة. اللهم قه
38:02من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه. واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وزرج وبرد. ونقه من من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ويبدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. وزوجا خيرا من زوجه. اللهم ان كان محسنا في
38:22تزيد في احسانه وان كان مسلما فتجاوز عنه. اللهم انه قد نزل بك وانت خير منزول به. فقير الى رحمتك وانت غني عن عذابك اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. هذا
38:42الشيخ رحمه الله تعالى في الادعية التي تقال في صلاة الجنازة ومن قال غير ذلك فقد احسن فليس فيها توقيف قال وتقول هذا باثر كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا
39:02انك تعلم متقلبا او مثوانا ولوالدينا ولمن سبقنا بالايمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم من احييته منا فاحيه على الايمان ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام واسعدنا بلقائك وطيبنا للموت وطيبه لنا واجعل فيه راحتنا ومسرتنا
39:22ثم تسلم. وان كانت امرأة يعني اذا كنت تصلي على امرأة قلت اللهم انها امتك طبعا لا تقول انها عبدك لان هذا ليس صحيحا. انها امتك. ثم تتمادى بذكرها على التأنيث غير انك
39:42لا تقولوا وابدلها زوجا خيرا من زوجها. لانها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها. زوجها في الدنيا. ونساء الجنة مقصورات على ازواجهن لا يبغين بهم بدلا. والرجل قد يكون له زوجات كثيرة في الجنة ولا تكون للمرأة ازواج
40:02انما يكون للمرأة زوج واحد ثم قال ولا بأس ان تجمع الجنائز في صلاة واحدة وهي امام الرجال ان كان فيهم نساء وان كانوا رجالا جعل افضلهم مما يلي اماما وجعل من دونه النساء والصبيان من وراء ذلك الى الكبرة
40:32ولا بأس ان يجعلوا صفا واحدا ويقربوا الى الامام افضلهم. قال ولا بأس ان تجمع الجنائز في واحدة اي يجوز الصلاة على اكثر من جنازة بصلاة واحدة. وحينئذ يلي الامام الرجال. وان كانوا رجالا
40:52افضلهم مما يلي الامام. ومع دفن الجماعة في قبر واحد فالاصل غيره واذا احتج اليه فعل وحينئذ يجعل افضلهم مما يلي القبلة افضلهم طبعا في نظري الناس واجتهادهم لان الافضلية في نفس الامر امر خفي لا يطلع عليه الا الله سبحانه وتعالى
41:22ومن دفن ولم يصلى عليه ووري فانه يصلى على قبره. اذا دفن شخص قبل ان يصلى عليه فانه صلى على قبره. ولا يصلى على من قد صلي عليه لا تكرر صلاة الميت عندنا
41:42ويصلى على اكثر الجسد. اذا فقد بعض جسد الانسان ووجد اكثره صلي عليه فان وجد اقل من اقل جسده اقل من النصف فاختلفوا هل يصلى عليه ام لا؟ والمشهور بالمذهبي انه لا يصلى على الاقل. ومثل له باليد والرجل. قال واختلف في الصلاة على مثل
42:12ديور رجل. باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه. وغسله. قال تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تقول اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك انت خلقته ورزقته وانت امدته وانت تحي
42:32اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا فرط الذي يتقدم امام الناس ليهيئ لهم امورهم اي اجعله خيرا ينتظره. واجرا وثقل به موازينهم. واعظم به اجورهم ولا تحرمنا واياهم اجره ولا تفتنا
42:52واجاهم بعده. اللهم الحقه بالصالح السلفي المؤمنين في كفالة ابراهيم. عليه السلام قد ثبت في الصحيح رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى في بعض مرائيه شيخا ذي روضة
43:08وحوله صبيان من يلعبون ولدان. فسأل جبريل عن ذلك وقال هذا ابراهيم والولدان حوله من مات على بفطرتي من ابناء المسلمين. فمن مات من على الفطرة من ابناء المسلمين من اطفالهم كان في كفالة ابراهيم
43:28عليه السلام. وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. تقول ذلك في كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لاسلافنا وافراطنا ولمن سبقنا بالايمان اللهم من احييته منا فاحيه على الايمان ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام. واغفر
43:48المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ثم تسلم. ولا يصلى على من لم يستهل صارخا اي من لم يتحقق انه هو حي عند موته ولم تظهر عليه علامات الحياة عند عند ولادته فانه لا يصلى عليه كالصبي الذي ولد
44:08ولم يسمع له صوت حتى مات. هذا لا يصلى عليه لانه لم تتحقق حياته بعد ولادته ولا يرث السقط الذي لم يستهل لا يرث ايضا ولا يرث. ويكره ان يدفن السقط في الدور. ولا بأس ان يغسل
44:28النساء الصبي الصغير ابن ست سنين او سبعين. لا بأس بتغسيل النساء له. ولا يغسل الرجال الصبية اختلف اذا كانت لم تبلغ ان تشتهى اذا كانت صغيرة شدة لا صغيرة جدا لا يشتهى مثلها
44:48فليصلي عليها يغسلها الرجال او لا يغسلونها؟ قال والاول وهو ترك التغسيل احب الينا وبهذا يكون قد انهينا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك