دليل الطــالب (48) - تابع باب الهبة وبداية كتاب الوصية
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين
0:18اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين نعم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا
0:38والدينا وللمسلمين اجمعين يا ارحم الراحمين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى المصنف رحمه الله قال فصل ويباح للانسان ان يقسم ما له بين ورثة في حال حياته ويعطي من حدث حصته وجوبا. ويجب عليه التسوية بينهم على قدر ارثهم
1:02فان زوج احدهم او خصصه بلا اذن البقية حرم عليه. ولزمه ان يعطيهم حتى يستووا. فان مات قبل قبل التسوية بينهم وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للاخذ وان كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم الا باجازتهم ما لم يكن وقفا
1:28فيصح بالثلث كالاجنبي نعم قال رحمه الله فصل ويباح للانسان ان يقسم باله ما له بين ورثته في حال حياته طبعا نحن في باب الهبة قد سبق معنا بيان بعض احكامها وبيان شروطها ونحو ذلك
1:51ثم ذكر الشيخ في هذا الفصل قوله ويباح للانسان ان يقسم ماله بين ورثته في حال حياته. من حقه ان يقسم ما له بين في حال حياته ويعطي من حدث حصته وجوبا يعني اذا اختار ان يقسم المال بين الورثة
2:11وحدث له وارث فيجب ان يعيد التوزيع مرة اخرى ليحصل هذا الوارث على حصته مثلا رجل عنده ثلاثة ابناء زين؟ وعنده مثلا مئة الف دينار فقرر ان يوزع التركة على هؤلاء الابناء كل واحد سيأخذ ثلث المئة الف. صح
2:38ثلاث مئة آآ ثلاثة وثلاثين الف وثلاث مئة وثلاثة وثلاثين دينار تقريبا صح ثم ولد له ولد رابع ففي هذه الحالة يجب عليه ان يعيد التقسيم مرة اخرى اما ان
2:58يأخذ من الاولاد الثلاثة ما يجعلهم خمسة وعشرين الف ويعطي الرابع خمسة وعشرين الف او يعطيه مثل ما اعطاهم اذا كان عنده مال جديد لذلك قال ويعطي من حدث حصته وجوبا
3:22ويجب عليه التسوية بينهم على قدر ارثهم. يجب ان يسوي بين ورثته. سواء كان هؤلاء الورثة ابناء او غير الابناء يعطيهم على قدر ارثهم فان زوج احدهم. طبعا ما قوله ويجب عليه التسوية بينهم على قدر ارثهم. يعني اذا كان عنده
3:46اه اولاد وبنات يجب عليه يعني ابناء وبنات عفوا ابناء ذكور وبنات يجب عليه ان يوزع اذا اراد ان يعطي بعضهم دون البعض حرم عليه ذلك ويجب عليه ان يعطيهم على قدر ارثهم فيعطي للذكر
4:04مثل حظ الانثيين. طيب اذا كان عنده اولاد هل يجب عليه ان يعطي اخوانه يجب عليه؟ لا لماذا لان اخوانه ليسوا من الورثة طالما عنده اولاد فالاولاد يحجبون اولاد الذكور يحجبون ايش
4:25اخوان الميت واعمامه وابناء عمه فلا لا شيء لهم وبالتالي لا يطالبونه بشيء اذا وزع على ابنائه قال فان زوج احدهم يعني احد الورثة سواء كان ابنا او غير ابن
4:45او خصصه اي بشيء من العطية او الهدية بلا اذن البقية حرم عليه اولا حرم عليه ذلك لحديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما ان اباه اراد ان يعطي بعظ ولده دون بعظ
5:05فقالت امرأته لو اشهدت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه قال اذهب فاني لا اشهد على زور وهذا فيه بيان حرمة اه عدم العدل
5:22لكن هنا يا اخواني يجب ان نفرق بين الهبة والنفقة بعض الناس يخلط فيما بينهم الوالد يجب عليه ان ينفق على اولاده النفقة لا يجب فيها التسوية لماذا لانها تختلف باختلاف
5:43حاجات الاولاد الكبير نفقته ليست كنفقة الصغير والمريض الذي يحتاج الى ادوية وعلاج نفقته ليست كنفقة الصحيح فالكلام هنا ليس على النفقة يا اخواني النفقة لا يجب التسوية وانما تكون على حسب
6:04ايش الحاجة هنا يتكلم عن الهبة عن العطية التي ليست من باب النفقات طيب قوله هنا اذا فان زوج احدهم او خصصه بلا اذن البقية حرم عليه. هنا ان زوج احدهم اي في حال عدم وجوب التزويج عليه كنفقة
6:28اما اذا كانت اذا كان الابن يجب عليه يجب على والده او تحققت شروط وجوب النفقة عليه في تزويجه في هذه الحالة كما ستأتي ان شاء الله في في ابواب النكاح بعد ابواب النكاح بابواب النفقات
6:44لا يجب عليه التسوية هنا قوله فان زوج احدهم اي لا على سبيل النفقة وانما على سبيل الهبة او المساعدة او نحو ذلك او خصصه بلا اذن البقية حرم عليه
7:01هذا اولا ولزمه ان يعطيهم حتى يستووا اذا لم يسوي بينهم الورثة حسب مقدار ارثهم يجب عليه ان يسوي ويتوب الى الله عز وجل من هذا الذنب ويصحح خطأه بان يسوي بين ورثته
7:23فان مات قبل التسوية فان مات قبل التسوية بينهم قدر الله ان يموت الرجل قبل ان يسوي بين الورثة في العطية وليس التخصيص بمرض موته المخوف يعني هذا القيد يعني اذا كان
7:42التخصيص هذا تخصيص بعض اولاده او بعض ورثته دون بعض في غير آآ حال مرض موته المخوف ففي هذه الحالة ثبت للاخذ بمعنى الاخذ هذا اخذ يعني لا يؤخذ منه شيء. الاخذ الذي خصص بالمال دون غيره
8:07اذا كان ابوه او مورثه اعطاه المال في حال صحته لا في مرض موته المخوف ملك ما اخذ ويحاسب الاب على عدم التسوية لانه يكون قد ظلم في هذه الحالة يعين الله عز وجل على الحساب
8:26بذلك فلذلك ينصح هؤلاء الاولاد بان يبرؤوا ذمة والدهم بايش بان يعطوا الذي لم يعطيه ولم يسوي بينه وبينهم والدهم او مورثهم هذا اذا كان كما قلت ليس في مرض موته المخوف. وان كان بمرض موته
8:48اذا كانت هذا التخصيص وهذا التوزيع غير العادل اذا كان في حال مرض موته لم يثبت له شيء اصلا يعتبر هذا التخصيص وهذه الهبة لاغية لا اعتبار لها لم يثبت له شيء زائد عنهم
9:10لم يثبت له شيء زائد عنه وانما سيأخذون ايش التوزيع التركة توزيعا عادلا كما امرت الشريعة الا باجازتهم الا باجازتهم اذا اجازوا ان يأخذ آآ الذي لم يأخذ اذا اجاز لمن اخذ
9:31وسمحوا له بذلك فالحق لا يعدوهم ولا حرج في ذلك عندئذ فيصح بالثلث كالاجنبي يعني هذي هذا التخصيص الذي خصصه المورث في مرض موته المخوف الاصل عدم الاعتداد به الا
9:49اذا اجاز الورث ذلك وقالوا ما عندنا مشكلة نحن سمحنا بهذا اه وعليه بالعافية الذي زاده مورثنا عن حصتنا احنا راظين وما عندنا مشكلة في هذه الحالة لا حرج اذا خرج بالثلث لابد ان يكون بالثلث لا يزيد على مقدار الثلث
10:11لان الميت قبل موته في مرض موت المخوف لا يملك من ماله الا ايش الا الثلث فوق الثلث لا يحق له ان يتبرع اه لاجنبي فظلا عن الوارث نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل
10:32والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتبرع الصحيح حتى لو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك والمرض المخوف كالبرسام وذات الجنب والرعاة الدائم والقيام المتدارك وكذلك من بين الصفين وقت الحرب
10:57او كان باللجة وقت الهيجان او وقع الطاعون ببلده او قدم للقتل او حبس له او جرح جرحا موحي فكل من اصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط. للاجنبي
11:17نبي فقط وان لم يمت فك الصحيح نعم قال رحمه الله فصل والمرض غير والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس تبرع صاحبه نافذ. هنا فيفصل الشيخ بحكم تبرع او هبة
11:40من تبرع او وهب قبيل موته او تبرع ثم مات زين؟ فما حكمه؟ قال اذا كان مريضا مرضا غير مخوف اي غير مخوف في العادة لا يعقبه الموت في العادة
11:56وليس سببا للموت في العادة الصداع الصداع يعني ليس آآ مرضا قاتلا ولا مخوفا ووجع الضرس كذلك تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله لا يعتبر تبرعه لاغية كتبرع الصحيح الصحيح الذي هو سليم هو حر في ماله
12:22يملك ان يتصرف في ماله ما يشاء في حدود الشرع طبعا ولذلك لا حجر عليه حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك يعني هذا صاحب الصداع مثلا في حال تبرعه كان صداعا عاديا مثلا
12:40ليس مخوفا فتبرع او تصدق او فعل شيئا من هذا ثم سبحان الله مثلا ساءت حالته وتحول هذا الصداع الى مرض مخوف لا يعتبر لا غير. لماذا لان الحكمة من الغاء هذا التبرع
12:59شبهة الظلم شبهة انه يريد ان يظلم بعض ورثته او يريد ان يضيق على ورثته هذه الشبهة في حال المرض غير المخوف غير موجودة وبالتالي يعامل معاملة الصحيح تماما بخلاف الذي مرض مرضا مخوفا
13:20واحس بدنو اجله فتصرفاته التي تضر بالورثة فيها شبهة قصد الاظرار لذلك عومل بنقيض هذا القصد محافظة على حق الورثة ثم بين الشيخ النوع الثاني قال والمرض المخوف ثم ضرب له امثلة
13:42وينبغي ان نعلم يا اخواني ان هذه الامثلة التي سيضربها الشيخ ليست منصوصة بمعنى ان بعضها اليوم قد لا يكون مخوفا مع تطور الطب وتقدم الابحاث الطبية اه ممكن ليست مخوفة
14:01والعكس ممكن تظهر امراض مخوفة لم يكونوا يعلمونها. فالامر معلل ليس تعبديا الذي يقرر اهل الاختصاص من الاطباء ان هذا المرض مرض مخوف يأخذ هذا الحكم وان قرروا انه غير مخوف
14:20فانه يزال عنه هذا الحكم لان العبرة بالامر ما بيناه قبل قليل وهو شبهة التهرب فاذا زالت هذه الشبهة فلا اثر للحكم لكن طلب امثلة لما كان موجودا عندهم ويعتبرونه في زمانهم امراظا مخوفة. قال والمرض المخوف كالبرسام
14:42البرسام هذا مرض كان يصيب الناس قديما آآ اشبه بالورم يؤدي الى ان يهدي الانسان احيانا يصير فيه شيء من الجنون اه شيخ ابن جراح رحمة الله عليه يقول كان يسمى قديما في الكويت ابو دمغة
15:04هذا المرض البرسام اهل الكويت قبل يسمونه مرض ابو دمغة هو البرسام نفسه وهو مرض يخرج من الانسان اه ورم نسأل الله السلامة والعافية في دماغه يؤدي به الى الهذيان ويموت الانسان عقبه
15:23في الغالب فهو مرض مخوف وذات الجنب ذات الجنب هذا ايضا مرض هو عبارة عن قروح تصيب جنب الانسان لذلك سمي بذات الجنب قروح تسيل في الغالب يموت منه الانسان
15:41والرعاة الدائم الرعاف هو نزول الدم من الانف اذا كان الرعاف دائما ويسيل الدم من الانسان بشكل مستمر فهذا لا شك انه مرظ مخوف ان النزيف الدائم يؤدي الى الوفاة
15:58لكن ربما اليوم الرعاة الدائم ليس ايش؟ مرضا وخوفا لانه سهل العلاج اليوم ربما او يعني يكون هناك علاج له وبالتالي لا يعتبر مخوفا في هذا الزمن والقيام المتدارك القيام المتدارك
16:16هو كما يذكرون نفس مرض الكوليرا نسأل الله السلامة والعافية. هو مرض الكوليرا عندما ايضا ذكر الشيخ الجراح رحمة الله عليه وهو اسهال يصيب الانسان لا يقف ويكون مصحوبا بالدم
16:34فهو مرض مخوف وكذلك من بين الصفين وقت الحرب يعني يأخذ حكم من مرض مرضا وخوفا ذلك الرجل الذي هو بين الصفين السيوف والناس تتطاير رقابها وتسيل دماؤها وبين الصفين
16:57يهبه هذا حكمه حكم ايش من مرض مرضا وخوفا لنفس العلة احس بدنو اجله فربما اراد ان يضر احدا وسيأتينا في باب الطلاق انطلاقه لا يقع ايضا انطلاقه لا يقع اذا كان بمرض الموت المخوف
17:17ومن كذلك من بين الصفين وقت الحرب او كان باللجة وقت الهيجان اللجة هي البحر يعني لجة البحر او كان باللجة وقت الهيجان اي هيجان البحر اذا اضطرب البحر لا شك ان هذا
17:34يكون في الغالب نسأل الله السلامة والعافية من الاوضاع التي يخشى على الانسان فيها الهلاك او وقع الطاعون ببلده نفس الحكم او قدم للقتل ساقوه لان يقتل فقبل ان يذهب تبرع او تصدق
17:51لا يعتبر ذلك او حبس له حبس للقتل ولاحظوا ان كل هذه الامور تجمع بينها ايش الشعور بدنو الاجل او جرح جرحا موحيا الجرح الموحي هو الجرح الذي يعقبه الهلاك في الغالب. هو الجرح العميق
18:13الذي يعقبه الهلاك كما حدث لامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه الخبيث ابو لؤلؤ المجوسي كان طعنا موحيا لانه خرجت حشوته امعاؤه خرجت فاسقوه اللبن كم يخرج اللبن من بطنه
18:32فهذا في الغالب لا يعيش معه اه الانسان قال فكل من اصابه شيء من ذلك اي او غيره من الامراظ التي يعني يخشى معها الهلاك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط
18:55للاجنبي فقط وان لم يمت فك الصحيح اذا تبرع هذا الرجل بكل ماله او بمبلغ من المال لا ينفذ هذا التبرع الا بقدر الثلث لانه قد سمحت الشريعة للذي احس بدنو اجله ان يتبرع
19:16او يتصدق بالثلث لحديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني اشعر بدنو اجلي واليس لي الا ابنه فاتبرع بكل مالي؟ قال لا قال بنصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث. والثلث ايش
19:34كثير فسمح له رغم انه احس بدنو اجله اما ما فوق الثلث فغير مسموح الا باجازة الورثة طيب وللاجنبي فقط لان الوارث لا يحق ان يعطى شيئا من الورثة من التركة
19:53كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وان لم يمت يعني نجاه الله عز وجل من هذه الاحداث والامراض ما حكم تبرعه الذي حدث؟ نقول ان نجاه الله فتبرعه ايش
20:11نافذ ولا غبار عليه لانه صار تبينا انه كالصحيح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله كتاب الوصية تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولا مميزا ولو مميزا او سفيها
20:32اتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا. وتكره لفقير له ورثة وتباح له ان كانوا اغنياء وتجب على من عليه حق بلا بينة وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث ولوارث بشيء وتصح وتقف على اجازة الورثة. والاعتبار
20:58وبكون من وصي او وهب له وارثة او لا عند الموت وبالاجازة او الرد بعده فان امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه
21:14وان قبل ثم رد لزمت ولا يصح الرد وتدخل في ملكه من حين قبوله فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فللورثة وتبطل الوصية بخمسة اشياء برجوع الموصي بقول او فعل
21:36او فعل يدل او فعل نعم عندك او فعل لاو فعله لا او فعل بقول او فعل. نعم اسأل الله ان يدل عليه وبموت موصى له قبل الموصي وبقتله للموصي وبرده للوصية وبتلف العين
21:55المعينة الموصى بها نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الوصية الوصية في اللغة الامر وصى فلان بكذا اي امر كما قال الله سبحانه وتعالى ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني
22:21ان الله اصطفى لكم الدين اي امر اما شرعا فهي نوعان الوصية في الشريعة او في الاصطلاح نوعان النوع الاول الوصية بالتصرف بعد الموت وهو الامر بالتصرف بعد الموت وقولنا بعد الموت يخرج الوكالة فهي تشبه الوكالة
22:48لكن الوكالة تكون قبل الموت والوصية بالتصرف تكون بعد الموت واضح النوع الثاني من الوصية هي التبرع بالمال التبرع بالمال بعد الموت وقولنا بعد الموت يخرج ايش الهبة الهبة تبرع بالمال في حال الحياة والوصية بعد الموت. اذا
23:14عندنا معنيان للوصية الوصية بمعنى الامر بالتصرف تقابل الوكالة لكن الوكالة في الحياة والوصية بعد الموت الثاني التبرع بالمال بعد الموت تقابل الهبة فالهبة في الحياة والوصية بعد الموت قال رحمه الله
23:36تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت كل عاقل تصح وصيته سواء الوصية بالمال او الوصية بايش بالتصرف الوصية بالتصرف مثل ايش؟ مثل اوصي اني يصلي علي فلان اوصي ان يغسلني فلان
24:00اوصي مثلا ان ان يفعل بكذا وكذا اه الى اخره يعني تأمر بالتصرف صلوا علي فلان اوصي ان ادفن في المكان الفلاني مثلا ونحو ذلك او الوصية بالتبرع بالمال تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت
24:23معنى لم يعاين الموت اي لم يغرغر فاذا بدأ بالغرغرة يعني بدأت الروح بالخروج خلاص اصبح الانسان كما جاء في الحديث في اقبال من الاخرة وادبار من الدنيا فلا عبرة بتصرفاته في هذه الحالة
24:40ولو مميزا او سفيها السفيه والمميز دون البلوغ مر معنا في كتاب الحجر اذا تذكرون انه لا يصح تصرفه وهو من القسم الثاني الذين حجر عليهم لحظ ايش انفسهم لكن هنا في باب الوصية
25:02سمح لهم بذلك لماذا لان الحجر عليهم في حال حياتهم كان ردا للظرر عنهم في حال الحياة هم سيتضررون من هذه الوصية في حال الحياة لانهم سيضيعون مالهم اما الوصية التي هي بعد الممات فليس فيها ضرر ايش
25:27ليس فيها ضرر عليهم وبالتالي لا حرج آآ يعني في ذلك من المميز او السفيه ثم ذكر الشيخ الاحكام الخمسة التكليفية التي اه تدور على الوصية فانها تسن احيانا وتكره احيانا
25:50وتباح احيانا وتجب احيانا وتحرم احيانا فالوصية تدور عليها ايش الاحكام التكليفية الخمسة فبدأ بالسنة اولا فقال فتسن بخمس من ترك خيرا تسن الوصية بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا
26:16زين آآ قال هنا تسن بخمس قمص المال اقل من الثلث وهنا انا احب ان انبه الى مسألة مهمة آآ وهذه المسألة لها يعني آآ اكثر من تنبيه الامر الاول انتشر عند كثير من الناس الوصية بالثلث
26:42التوصية بالثلث ونحو ذلك ولا يحبذ يا اخواني التوصية بالثلث وذلك لامور. اولا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسعد قال له سعد الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير مما يشعر
27:02بعدم الرضا التام من النبي صلى الله عليه وسلم بايش؟ بالثلث واكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس
27:21هذا اولا ثانيا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وددت لو ان الناس غضوا عن الثلث يعني ودي ان الناس اللي بيوصون لا يوصون بالثلث وانما يغضون عن الثلث
27:36ثلاثة جاء النص من كبار الصحابة رضي الله عنهم كابي بكر الصديق وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنهما انهما امرا بالوصية بالخمس وهذا هو مستند المذهب في هذه المسألة
27:56وقال ابو بكر رضي الله عنه والصيت او رضيت بما رضي الله لنفسه الله سبحانه وتعالى بالخمس رضي لنفسه بالخمس فان لله خمسه. يقول ابو بكر رضي الله عنه رضيت بما رضي الله عز وجل لنفسه
28:17فهنا التنبيه الاول ان المحسنين اللي لا شك في حسن نيتهم وفي رغبتهم فيما عند الله عز وجل من السنة ان يغضوا عن الثلث تبي توصي واصب الخمس خمس المال يعني عشرين في المئة من اموالك
28:37عشرين في المئة من الاموال توصي بها هذا التنبيه الاول. التنبيه الثاني لمن يريد ان يوصي لا تطلق الوصية في جميع مالك من اوصى بخمس جميع ما له تيوقع ورثته في مشقة
28:58لان معنى ان توصي بجميع مالك بثلث مالك او خمسه يعني كل ما تركت كل ما تركت حتى لو تركت قلما خمسه داخل في الوصية هذا مقتضى الوصية واضح؟ وهذا سيوقع ورثتك في ايش؟ في حرج
29:18الحل ان تحدد عقارا معينا او مبلغا معينا من المال تحسب مثلا اموالك تبي توصيه واحس الانسان بدنو اجله ويريد ان يلاقى الله عز وجل بعمل صالح يخصص اما نقد يقول والله اوصي بمثلا يحسب كم امواله ويشوف كم عشرين في المئة من امواله ان شاء
29:43ويقول انا اوصي بالتبرع بكذا من المال فلا يدخل بقية ماله في الخمس او الثلث او يحدد عقار معين او يعني اه مبنى او سيارات او ايا كان. المهم ان لا يطلق الوصية
30:01بالثلث او الخمس في جميع ما له لان هذا يعني ان الخمس او الثلث سيدخل في كل ممتلكاته مما سيوقع ورثته في حرج ويوقعهم في حسابات وفي اشياء يعني كان بامكانه ان يتجنبها
30:20طيب اذا فتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا وتكره لفقير عكس اللي ترك خيرا يعني رجل لا يملك من المال الا القليل فقير. والغنى والعرف والغنى والكثرة هنا يا اخواني مرجعها للعرف
30:40لماذا؟ لانها يكون مبلغ من المال تكون به في بلد غنيا وتكون به في بلد اخر ايش؟ فقيرا في بعض البلدان فيها من الغلاء وفيها من صعوبة المعيشة ما يكون المال فيها
30:58لا يكفي ونفس هذا المال لو ذهبت به الى الى بلد اخر فانكم فانك تكون ايش يعني في طبقة الملوك فالعبرة بايش العبرة بالعرف بعرف الناس الفقير تكره ان يوصي انت فقير يعني عيالك مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام انك ان تذر ورثتك اغنياء
31:25خير من ان تذرهم ايش عالة يتكففون الناس. وتكره لفقير له ورثة. قيدان تكره معهما الوصية الفقير والذي له ورثة فخرج به الذي ليس له ورثة حتى لو كان فقيرا لا تكره الوصية له
31:48لذلك قال وتباح هذا الحكم الثالث وتباح له له اين الفقير ان كانوا ان كانوا اغنياء ان كان ورثته اغنياء ما ما عليهم قاصر فيباح طيب ايضا يا اخواني يباح ايضا مما لم ينص عليه الشيخ هنا من صور اباحة الوصية
32:17الذي لا ورثة له اصلا الذي لا ورثة له فهذا يباح له ان يوصي ولو كان فقيرا معدوما قال وتجب هذا النوع الرابع من انواع الوصية احكام الوصية الوصية الواجبة. وتجب على من عليه حق بلا بينة
32:41عليك دين او حق لغيرك دون بينة فلا يعرف هذا الحق الا من قبلك يجب عليك ان توصي وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم
33:00عليه دين ينام او يبات الا ووصيته ايش؟ مكتوبة عند رأسه اذا كان عليك دين ليس موثقا ما فيه توثيق له. ليس هناك بينة ولا شهود يعني ان الحق يعرف من قبلك انت
33:21يجب عليك وجوبا ان توصي من الان يعني وانت حي وسليم وصحيح اوصي اكتب وضع في اوراقك الخاصة او عند من تثق به ان ترى التاريخ الفلاني لفلان علي كذا وكذا من المال
33:40لماذا لان اذا قدر الله عز وجل على هذا الانسان بالوفاة قد يجحد الورثة حق هذا المسكين صح ولا لا الورثة اذا اتاهم واحد قال انا اطالب والدكم بمال يقولون ما ما هو الاثبات؟ يقول والله ما عندي اثبات. يقول والله ممكن اتوكل على الله
34:03ما لك شي فيضيع حق المسلم بسببك لذلك يجب ان تبين وقد يخجل ويستحي من الطلب يستحي الواحد انه يروح يطلب ويكون وده يبي فلوسه بس يستحي من الورثة بينما اذا وجد الورثة الورقة
34:22عندهم وفيها الوصية ان لفلان هم اللي يبادرون لسداد هذا الدين. لذلك يجب على من عليه حق بلا دينة وتحرم هذا النوع الخامس وتحرم على من له وارث اي غير الزوجين
34:43اذا كان للانسان ورث غير الزوجين اذا عفوا الورثة زوجان الزوج او الزوجة فقط ما عنده اولاد ولا غيرهم من الورثة لا يحرم عليه ان يوصي باكثر من الثلث تحديدا
34:57يا اما الغير الزوجين ما يجوز. وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث هذا واحد لا يجوز ان يزيد على الثلث لحديث سعد رضي الله عنه فيأثم فورا بغض النظر يقر الورثة او لا يقرون الحكم التكليفي الاثم
35:17اما الحكم الوضعي فهذا سيأتي الان اثنين النوع الثاني من الوصية المحرمة ولوارث النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث لان وصيتك للوارث
35:36كأن فيه ايش استدراك على حكم الله يعني كأنه مو عاجبك تقسيم رب العالمين عز وجل الله سبحانه وتعالى اعطى لكل ذي حق حقه انت تروح تتحكم وكانه مو عاجبك قسمة رب العالمين عز وجل لذلك يحرم
35:55ولوارث بشيء هذا الحكم التكليفي طيب الحكم الوضعي؟ قال وتصح اي تمظي وتقف على اجازة الورثة وتصح وتقف على اجازة الورثة يعني الورثة اذا بلغهم ان مورثهم اوصى فوق الثلث
36:20من حقهم ان يقول لا لا نسمح فتمضي الوصية بالثلث دون الثلث ليس من حقهم مو هم كيفهم اللي يجون الثلث يقولون لا اذا زادت عن الثلث من حقهم ومن حقهم ان يقولوا
36:37نتنازل ونمضي ما اوصى به المورث طيب السؤال لو سمح بعضهم ومنعه اخرون ماذا نفعل ها لا تصح اه ها ما هو التفصيل بكل بساطة يمضي في نصيب الموافقين دون غيرهم
37:08يعني الزائد عن الثلث ما دون الثلث يمضي رغما عن الجميع ما زاد عن الثلث اذا سمح جميع الورثة يمضي تمضي الوصية واذا منع جميع الورثة لا تمضي الوصية. واذا منع بعضهم وسمح بعضهم ننظر كم نصيب الذي سمح
37:28من هذا الزائد فيمضي نصيبه ونصيب الذي لم يسمح لا يمضي بكل بساطة واضح طيب قال والاعتذار بكون من وصي او وهب له وارثا اولى عند الموت يعني عرفنا قبل قليل انه لا تصح الوصية للوارث. طيب اذا كان الرجل الموصى له
37:57وارثا حال الوصية وهو حياة الموصي ثم قدر الله ان لا يكون وارثا شلون تصير هذي تصير ولا ما تصير مثال من يعطيني مثال ايوة رجل لا ولد له فيوصي لاحد اخوته يوصي لاخيه
38:28والاخو وارث في حال عدم وجود الاب ولا وجود الابن ثم بعد الوصية يتزوج هذا الرجل ويولد له فسيصير الاخ هذا غير وارث طيب هل تمضي الوصية لانه عند الموت غير وارث ولا لا نقول هذه وصية لوارث لا تمضي
38:52الجواب العبرة بالموت لا حال الوصية فننظر هل هو من الورثة او من غير الورثة عند موت المورث لا عند وصيته العبرة بموته قال وبالاجازة او الرد بعده بالاجازة اجازة الورثة
39:17او رد الورثة لو لو مثلا رجل عنده اولاد واوصى فوق الثلث وجمع اولاده وقال لا احد يمنع هذا الامر او عنده اولاد ذكور واوصى لمثلا لاحدهم وقال لا احد يمنع الان تقولون لي انكم اجزتوها فيقولون اجزنا
39:44لا عبرة بهذه الاجازة ولا عبرة بالرد حتى لو قالوا لا نحن نرد كل هذا كلام لاغي العبرة بالاجازة والرد بعد ان يكونوا من اصحاب الحق. ومتى يكونوا من اصحاب الحق
40:00بعد الوفاة واضح؟ لذلك قال وبالاجازة يعني والاعتبار بالاجازة او الرد بعده اي بعده وفاة الموصل فان امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد
40:23وسقط حقه الوصية يا اخواني ليست مثل التركة او الارث. الارث حكم جبري قهري يدخل في ملك الوارث جبرا لا يقتصر ولا يقف على الاجازة يعني او القبول ما يسألونهم انت تبي ورث ولا ما تبي؟ لا
40:46هو تلقائيا يصير وارث واضح اما الوصية لا الوصية يجب ان تقبل فيها فانت لك ثلاث حالات اما تقبل قولا او فعلا او ترد زين؟ او تسكت هنا تكلم الشيخ عن السكوت
41:08فقال فان امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد يعني قالوا له ترى لك وصية من فلان شرايك؟ فسكت لا قال ايه ولا قال لا حكم عليه بالرد
41:26يعتبر انه ايش رافظ للوصية وسقط حقه وان قبله قال طيب ما عندي انا قابل ثم رده لزمت لماذا خلاص قبل وصارت ملكه فالرد بعد ذلك لا قيمة له الا ان شاء ان يهبهم هبة جديدة. هو كيفه يبي بعد ما ملك يبي يردها لهم
41:53فهذي لا حرج لكن لا تعتبر ردا للوصية هو اخذ الوصية خلاص وثمرة ذلك ان النماء الذي يكون بين قبوله وبين رده يكون ايش يكون في ملكه يكون ملكا له
42:08النماء المنفصل قال وان قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد وتدخل في ملكه من حين قبوله. تدخل في ملكه اي الوصية هذا اللي اوصى به من حين قبوله فما حدث من نماء منفصل
42:26قبل ذلك فللورثة وهذا من ثمرات التفريق بين الارث وبين الوصية يعني آآ رجل عنده عمارة اه فيها اجار شهري ووصى بثلث العمارة هذي لانسان بعينه وضع الكلام اذا اوصى لانسان بعينه
42:50اوصى في مثلا لنقل خمس العمارة لفلان بعينه اقل من الثلث ثم لم توزع التركة لاي سبب من الاسباب وبعد مرور مثلا لنقل ستة اشهر قالوا لفلان ترى لك وصية
43:12العمارة هذي خمسها لك قبلت؟ قال قبلت ما الفرق بينه وبين الورثة الورثة طيلة الستة اشهر يأخذون الايرادات لان العمارة هذه دخلت في ملكهم من حين موت الوارث ولو كانوا ما يدرون عنه انه مات اصلا
43:39لو ما يدرون عن موته يدخل كل هذا في ملكهم لان الملك الملك قهري اما الرجل هذا الموصى له فلا شيء له من الايرادات لانه لا يعتبر مالكا للموصى به الا بعد قبوله. لذلك قال فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك
44:01بل الورثة ثم ذكر الشيخ مبطلات الوصية فقال تبطل الوصية بخمسة اشياء برجوع الموصي بقول او فعل يدل عليه اذا الموصي اوصى قال انا خمس مالي لفلان بعدين شاء ان يرجع له ذلك
44:22له الحق في ذلك ولا حرج عليه وبالتالي يلغى خلاص تلغى الوصية اما بقول وهذا واظح كان يقول رجعت عن الوصية او بفعل كيف يعني الفعل شيسوي يعني ان يتصرف بالموصى به
44:40تصرفا يلغي الوصية مثل ان يبيع العمارة بكبرها يوصي بخمس العمارة لفلان بعدين يبيعها خلاص ما دام باعها فهذا فعل يدل على رغبته بالغاء الوصية ما عاد في هناك عمارة حتى يوصي بها
45:03هذا واحد اثنين وبموت الموصى له قبل الموصي. وبموت الموصى له قبل الموصي يعني رجل اوصى لرجل بمال ثم مات الموصل له قبل الموصي تلغى الوصية طبيعي زين الا في حالة واحدة
45:23لا تلغى فيها الوصية بموت موصى له قبل الموسم. ما هي اذا اوصى بقضاء دينه فانها لا تبطئ بموت الموصلة اذا اوصى الا اذا يعني ممكن نعلق على ذلك فنقول الا
45:43اذا كانت الوصية بقضاء دينه فانها لا تبطل بموت موصى له قبل الموصي وانما يقضى دينه بعد موت الموصي لان تفريغ ذمة المدين بعد موته كتفريغها قبله لا فرق اه في ذلك
46:05هذا الثاني. الثالث قال وبقتله للموصي اذا قام الموصى له وقتل ايش الموصي فانه مثل الوارث وهذا مندرج تحت قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه فكما ان الوارث
46:24لا يعطى من التركة كذلك الموصى له وبرده للوصية هذا الرابع احنا قلنا الوصية لا لا يجبر عليها اذا رد الوصية متى هذا الرد بعد ايش ها بعد موت الموصي
46:40اما اذا ردها قبل لا قيمة له سلام اذا كان بعده موت الموصي تلغى وبتلف العين المعينة الموصى بها لان الوصية اما ان تكون بعين معينة او تكون بايش بمال
46:58اذا كانت بمال ما فيها تلف خلاص يعطى من المال خلاص يعطى له ربع تركتي يعطى ربع تركته لكن لو قال لك هذه السيارة وصية لك لك بعد موتي فهذه السيارة اذا تلفت
47:15الغا الوصية وتسقط نعم قال رحمه الله باب باب الموصى له تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولا مرتد ولو مرتدا او حربيا او لا يملك بحمل وبهيمة ويصرف في علفها
47:38وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وتصرف في المصالح العامة وان وصى باحراق ثلث ماله صح وصرف في تجميل الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى
48:02وبرميه في الماء اعترف في عمل سفن للجهاد ولا تصح لكنيسة او بيت نار او كتب التوراة والانجيل. انا ما اقدر ضابطها عندي او كتب التوراة ضابطينها عندكم؟ نعم يا شيخ او
48:19او كتب هو كتب احسن يعني في من ان تستأجر من يكتب التوراة يعني نعم وكتب لها وجه صحيح يعني نعم احسن الله اليكم او ملك او ميت او جني
48:38ولو ولا مبهم كاحد هذين فلو اوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كان الكل لمن تصح له. لكن لو اوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط
48:55نعم قال رحمه الله باب الموصى له عرفنا في الباب الذي قبله مقدمات الوصية وكيف تصح الان يتكلم الشيخ عن الموصى له قال تصح الوصية لكل من يصح تمليكه هذا قاعدة الباب
49:14قاعدة الباب او ظابط الباب كل من يصح تمليكه تصح الوصية له ولو مرتدا ولو كان مرتدا لان المرتد يصح تملك او حربيا او لا يملك اي بعينه بحمل وبهيمة
49:35المرتد والحربي واضح الذي لا يملك كالحمل لكن يتسامح معه فتصح الوصية له فيوصي لمن في بطن فلانة اللي في بطن فلانة يوصى له بكذا وكذا وكذا وهنا يا اخواني ينبغي ان نعلم
49:54ان الفقهاء يتساهلون بي ابواب التبرعات بما لا يتساهلون فيه في ابواب المعاوظات بالمعوظات لا يتساهلون في اشياء فيشترطون شروط مشددة اما في التبرعات فيتساهلون داخل التبرعات اسهل باب الوسيط
50:18يتساهلون فيها يمكن ما لا يتساهل في الصدقة مثلا آآ ولا يتساهل في في الهبة بينما الوصية من اوسع الابواب التي يتساهل فيها حتى انهم يعني مثلا الحمل لا يجوز
50:33البيع له صح ولا الصدقة له لكن يصح الوصية له زين وبهيمة. هنا البهيمة طبعا اه عبر في المنتهى والاقناع بتعبير ادق من قوله هنا بهيمة المنتهى والاقناع ايش قالوا؟ قالوا او اوصى لفرس حبيس. يعني حبيس للجهاد
50:58او فرس زيد فلا تصح الوصية اذا اوصى لفرس حبيس اي محبوس للجهاد او فرس زيد اما اطلاق البهيمة هكذا اوصى لبهيمة مطلقا لا تصح اصلا الوصية المقصود هنا في البهيمة
51:17كلام الفقهاء اي البهيمة الفرس المحبوس للجهاد او فرس زيد فتنصرف لمصرف الجهاد او تنصرف لزيد علفا لبهيمته ويصرف في علفها وتصح للمساجد ان توصل المساجد اما المساجد بشكل عام او مسجد بعينه. والقناطر
51:41قناطر يعني ايش الجسور ونحوها مثل المستشفيات دور الايتام ونحو ذلك ولله ورسوله تقول اوصيت لله ورسوله عليه الصلاة والسلام وتصرخ في المصالح العامة الفقراء والمساكين او المستشفيات او الايتام او نحو ذلك
52:03وان وصى باحراق ثلث ماله هذا يعني ما ادري شنو سبب وصيته ولكن لو حصل ذلك واوصى بثلث ماله صحة وصرف في تجميل الكعبة. تجميل الكعبة يعني شنو تبخيرها يعني يشترى بخور
52:23من هذه الوصية ليحرق هو في الحقيقة حرق ماله لكن حرقه في منفعة وتنوير المساجد قديما كانوا ينورون اي يضيئون المساجد بالسرج التي تحرق بها الفتائل ففيها احراق ترى حتى هذا احراق
52:42الكهرباء هذا نوع من الاحرام طيب وبدفنه يعني اوصى بدفنه ماله بالتراب قال اوصي بدفن مالي بالتراب صحة صرف في اه تكفين الموتى يعني الكفن سيدفن في التراب فيصرف في ذلك
53:01حملا لاقوال الموصين على احسن محاملها بدل ان نلغي الوصية احرق ماله بما ينفع وندفن باله بما ينفع قال وبرميه في الماء فواحد قال اوصي برمي مالي في الماء صرف في عمل سفن للجهاد
53:23هي سترمى في الماء والى اخره ولا تصح لكنيسة لا تصح الوصية لكنيسة او بيت نار وهو معبد المجوس او كتب التوراة اوصي واحد يكتب او طباعة التوراة والانجيل حرام هذا لا يجوز لان التوراة والانجيل
53:44كتب محرفة قد اختلط فيها الحق بالباطل على وجه الملبس او ملك لا يصح الوصية لملك الملك لا يملك او ميت او جني الوصية للجني كيف سيأخذ الجني هذا المال او كيف يستفيد منه
54:04ولا لمبهم اوصيت لرجل او اوصيت لاحدي هذين فلو اوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح يعني جمع بوصية واحدة بين من تصح مثل رجل من المسلمين
54:22وملك مثلا اوصيت بثلث مالي لفلان ولجبريل عليه السلام ماذا نفعل قال كان الكل لمن تصح له لفلان هذا لكن لو اوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط يعني لو اوصى
54:47لحي وميت والميت من ضمن الناس الذين لا تصح لهم الوصية هنا قال لكن لو اوصل لحي الميت كان للحي النصف فقط هنا طبعا هذه المسألة فيها خلاف بالمذهب. هنا جرى الشيخ
55:04على ما جاء في اه يعني اه المنتهى وهناك في القول الاخر في المذهب انه لا وهذا اقعد لان اللي قلناه قبل قليل من جمع بينما تصح له الوصية ومن وبين من لا تصح له الوصية
55:27ليصرف كله فيما صح تصح له طيب ما الفرق لماذا فرقنا بين الحي بين الميت وبين غيره ممن لا تصح لهم الوصية طبعا وجهة نظر من فرق ان الميت له وجه في صرفها له كصرفها في آآ
55:45آآ يعني كفنه او صرفها فيه لكن في الواقع ان الميت لا يحق لا يملك اصلا لا يملك لذلك لم نصحح الوصية له ابتداء لذلك الاقرب والله اعلم انه لا فرق بين الميت وبين غيره ممن
56:04لا تصح الوصية لهم فلو جمع بينه وبين من تصح له الوصية تصرف في من لا تصح فيمن تصح وصيته كاملة اه والله اعلم طيب وجه ليل ورثة الميت لا لا الورثة غير يعني الميت
56:29لا هو ما حمله على ذلك لانه لو اوصل الميت ابتداء ما حملوه على على ورثته اه لان هذا له شخصية وهذا له شخصية وان كان له وجه يعني هذا ممكن
56:42يحمل عليه تصحيح المسألة هذي انه جعلوا له نوع من الاعتبار ومع ذلك حتى ما ذكره شيخنا ما راح يعطونه الميت النصف النص راح يرجع ويعطى الحي فقط النصف واضح
56:58طيب تبون نقف هنا يا مشايخ لان باقي درس تقريبا على كتاب الوصية ثم بعد ذلك ندخل في كتاب الفرائض فلعلن نقف هنا والله اعلم وصلى الله