استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين
0:19اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد قال الامام شيخ مرعي رحمه الله باب الهبة. نعم. تفضل الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين
0:43اجمعين يا ارحم الراحمين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى المصنف رحمه الله قال باب الهبة وهي التبرع بالمال في حال الحياة وهي مستحبة منعقدة بكل قول او فعل يدل عليها. وشروطها ثمانية. كونها من جائز التصرف وكون
1:05كونه مختارا غير هازل وكون الموهوب يصح بيعه وكون الموهوب له يصح تملكه. وكونه يقبل ما وهب له بقول او فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا وكون الهبة منجزة وكونها غير مؤقتة
1:26لكن لو وقتت بعمر احدهما لزمت ولغى التوقيت وكونه وكونها بغير عوض فان كانت بعوض معلوم فبيع وبعوض مجهول فباطلة ومن اهدى ليهدى له اكثر فلا بأس ويكره رد الهدية
1:49وان قلت بل السنة ان يكافئ او يدعو وان علم انه اهدي حياء اهدى ان احسن عليكم عندي وقت. هو طبعا اهدي هو او اهدى يعني المهدي يعني له وجه. نعم
2:04قال نعم. ويكره رد الهدية النهائية. وان علم نعم من اهدى ليهدى له اكثر الوزن ويكره رد الهدية وان قلت نعم نعم بل السنة ان يكافئ او يدعو وان علم انه اهدى حياء وجب الرد. نعم
2:26قال رحمه الله تعالى باب الهبة الهبة في اللغة مأخوذة من هبوب الريح هبت الريح آآ هبوبا اي سارت وجرت الهبة اخذت من هذا لان الريح تهب وتعطي اه يعني الخيرات
2:52بنقل اه مثلا حبوب اللقاح من شجرة الى اخرى ونحو ذلك وحديث البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه شبه النبي صلى الله عليه وسلم في كرمه اه في عند مدارسته لجبريل عليه السلام القرآن قال فهو
3:15آآ بالخير كالريح المرسلة تجريح المرسلة اما الهبة في الاصطلاح فعرفها المصنف رحمه الله بقوله وهي التبرع بالمال في حال الحياة وهذا التعريف يعني اه به قصور من جهة انه غير مانع فيدخل في اشياء كثيرة
3:39التبرع في الماء بالمال في حال الحياة طيب لمن وعلى من؟ ويدخل فيه بعض الامور التي قد تختلط بابواب اخرى لذلك عرفها في المنتهى والاقناع بالاتي تعريف صاحب المنتهى وصاحب الاقناع
3:59عرفوها بالاتي قالوا الهبة هي تمليك جائز التصرف مالا معلوما او مجهولا تعذر علمه موجودا مقدورا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوظ بما يعد هبة عرفا من قول او فعل
4:31يعني دخلوا تقريبا بعض الشروط في تعريف الهبة اذا هي تمليك جائز التصرف مالا معلوما او مجهولا تعذر علمه موجودا مقدورا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوظ بما يعد هبة عرفا من قول او فعل
4:57وان شئت ان تختصر التعريف بان تستبعد الشروط تعرف الهبة لك ان تقول تمليك جائز التصرف مالا بالحياة بلا عوظ هذه ان شاء الله كافي والبقية شروط قال رحمه الله وهي مستحبة
5:20منعقدة بكل قول او فعل يدل عليها الاصل في الهبة انها مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا لما فيها من نشر المحبة وهذا الاستحباب يتأكد اكثر اذا كان مثلا لمصلحة دينية
5:43كاهداء انسان لغرض دعوي مثلا تحبيبه في الدين او اهداء لاحد الوالدين افضل من اهداء غيرهما اهداء الارحام وهكذا لكن الاصل في الهبة انها مستحبة منعقدة تنعقد الهبة بكل قول او فعل يدل عليها
6:06وسيأتينا ان شاء الله ان الهبة تنعقد بالعقد وتلزمه بالقبض فيأتينا ان شاء الله التفريق بين بينهما لكنها تنعقد بكل قول او فعل يدل عليه عليها يعني لك ان تقول وهبتك كذا او اهديتك كذا
6:29ولك ان تكتفي بالفعل فارسال هدية او شيء الى انسان بما يدل على انه هبة يصح مغلف بغلاف الهدايا مثلا ترسله لشخص هذا معروف انها شنو؟ انها هبة فتصح بقول وتصح كذلك بفعل يدل عليه. كارسال الهدية على هيئة معينة
6:54وشروطها ثمانية شروط صحة الهبة ثمانية. هي في الواقع اثنعش اثنى عشر شرطا ذكر الشيخ منها ثمانية وسنضيف ان شاء الله اه البقية اولها اشار اليه بقوله كونها من جائز التصرف
7:11يعني من آآ عاقل بالغ رشيد فلا تصح الهبة من الصبي ولا المجنون الصبي لا تصح هبته وكذلك المجنون كذلك المحجور عليه لسفه ونحوه هذا واحد. اثنين وكونه مختارا غير هازل
7:39كونه مختارا غير هازل آآ بعض الشراح فك هذه العبارة بان يقول كونه مختارا غير هازل يعني ان يهدي انسانا هدية بنية الهزل ثم بعد ذلك يقول انا هازل غير جاد
8:00ارجع لي الهدية طيب آآ هذا هذا يعني المعنى في الحقيقة فيه اشكال في اشكال ليش لان الهبة تلزم بالقبض فاذا اقبضت انسانا فانك لا يجوز لك كما سيأتي ان ان ترجع في هيبتك
8:26طيب كيف اذا نفهم هذه العبارة في الحقيقة ما وجدت احد من الشراح فكها بما يزيل الاشكال الا صاحب المطالب اه الرحيباني شرح العبارة لانه ذكر هذه العبارة ايضا في الغاية الشيخ مرعي نفسه في الغاية
8:47وفكها صاحب المطالب فكا يزيل اللبس فقال ولا تصح الهبة هزلا ولا تلجئة تلجئة يعني الاكراه باكراه والاكراه واضح الهبة بالاكراه لا تصح لكن قوله هزلا كيف قال الرحيباني بان لا تراد الهبة باطنا
9:15كأن توهب في الظاهر وتقبض مع اتفاق الواهب والموهوب له على انه ينزعه منه متى ما شاء يعني صاحب المطالب فكها باتفاق مسبق بين الواهب والموهوب يعني يقول انا خل نسوي تمثيلية او نسوي مزحة نضحك على احد
9:44اتظاهر بانني اهديك هذه السلعة واضح فهنا اتضح الامر فان الموهوب قبضها عالما بانه هازل بخلاف المعنى الاول اللي فكه كما قلت بعض الشراح بانه قبضها دون علمه بانه هازل
10:08وهنا اشكال اما فك صاحب المطالب وظح الموظوع اذا يقول صاحب المطالب كأن توهب في الظاهر وتقبض مع اتفاق الواهب والموهوب له على انه ينزعه منه متى ما شاء او توهب من او توهب لخوف من الموهوب له او غيره فلا تصح انتهى كلامه
10:31واضح؟ وهذا المعنى لا اشكال فيه ان يكون هناك اتفاق ساهديك هذا الامر آآ من باب الهزل لنري احدا مثلا انني اهديتك ثم بعد ذلك لتبين انه مزحة او انه ليس جد
10:49وبالتالي لا حرج في ذلك ويتجه المعنى وكونه مختارا غير غير هازل واضح طيب وكون الموهوب يصح بيعه. هذا الشرط الثالث كون الموهوب يصح بيعه فلا يصح هبة ما يحرم بيعه
11:14مثل المحرمات كل ما حرم بيعه حرمة هبة ومثل ام الولد مثلا يحرم بيعها فتحرم هبتها ها الا المصحف. المصحف يصح بيعه ترى يصح بيعه مع الاثم ينعقد البيع آآ في المصحف ولذلك يدخل في في المعنى
11:38المصحف يصح بيعه ويصح اه هبته لكن المصحف يصح بيعه مع الاثم يصح اه من حيث الحكم الوضعي ويأثم الانسان من حيث الحكم التكليفي وكون الموهوب له يصح تملكه. وهذا الشرط الرابع كون الموهوب له
11:58يصح تملكه وهذي ايضا بعض الشراح فكها بقوله كون الموهوب له يصح تملكه بان يكون حرا بالغا عاقلا من هؤلاء الشراح ابن عوض في الحاشية ولكن يشكل على ذلك بانهم نصوا
12:18على جواز قبول ولي الصغير الهبات له اذا اهدي للصغير آآ فانه يصح ان يقبض فالصواب انه الذي يصح تملكه ولا تصح الهبة له ممن لا يصح تملكه هو العبد فقط
12:45هو العبد الذي لا يصح ان يوهب له اما الصغير يصح ان يوهب له لو ما قلنا يصح ان يهب له كل الايادي هذي كلها باء بلوشي صح ولا لا
12:56العياء العيدية في العيد هذي هبة لصغير لو اخذنا هذا الشرط على ما فكه صاحب الحاشية اللي هو ابن عوض شنسوي بالعداء بالاعيادي ما تصير وهدايا الاطفال ونحو ذلك فالصواب اذا يا احبة
13:15انه يصح الهبة للصغير وتصح الهبة للمجنون ويقبضهما عنه وليهما او يأذن لهما في قبضه ولا حرج واضح هنا سؤال يكثر بعض الهدايا التي تهدى للمواليد الان جرت العادة ان اذا امرأة ولدت ولدا
13:41تأتيها هدايا هذه الهدايا هل هي ملك للمولود ام ملك لامه اه ايوة ايوة فالام وهذا العادة الان العادة ان تهدى للام نقود الان فاذا كان من اهلها ممن جرت عادتهن ان يتهادين هي تهديهم وهم يهدونها فهي للام
14:16لكن اذا كان من القرائن ما يدل على ان المقصود الطفل مثل البسة الطفل آآ بعض الاغراض او الامور اللي تخص الطفل فهذا لكل الطفل واضح؟ اما اذا كانت نقودا او
14:34وجد قرينة تدل على ان الام هي المقصودة فتكون ايش للام اذا كون الموهوب له يصح تملكه بان يكون غير عبد. يعني بان يكون حرا طيب وكونه يقبل او وكونه يقبل ما وهب له بقول او فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع
15:01وهذا الشرط الخامس يعني آآ الهبة ليست ملكا قهريا مثل الارث الارث يدخل الملك للانسان قهريا اما الهبة لا لابد من قبول فان لم ترضى ولم تقبل الهبة فلك الحق في ذلك ولا تدخل في ملكك
15:23لذلك قال وكونه اي الموهوب له يقبل ما وهب له بقول او فعل. القول واضح بالفعل بان ايش يأخذها اذا اخذتها خلاص يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا
15:42يعني لابد من اتصال الايجاب بالقبول قبول الهبة يجب ان يكون متصلا بالهبة بايجابها ما مقدار الاتصال؟ قال ما يقطع البيع عرفا تفرق المجلس اذا قال اهديتك سيارتي مثلا وما قال قبلت
16:02حتى انفض المجلس ثم بعد ذلك قال قبلت لا يصح الا اذا جدد المالك او المهدي القبول الايجاب وكون الهبة منجزة وهذا الشرط السادس كون الهبة منجزة يعني فورا. تعطى فورا. لا تعلق على زمن المستقبل
16:27وهبتك هذه السلعة في الشهر القادم وهبتك آآ طلعت كذا اذا جاء فلان او حدث كذا لا تصح هذه الهبة في هذه الحالة طيب ما بال وعود الاباء لابنائهم اذا نجحوا واذا فعلت كذا فلك كذا واذا فعلت كذا فلك كذا
16:53ها ها هذا وعد انا ما ودي اقول لهم يعني اخاف ما نبي عشان لا يجب الوفاء بالوعد يعني فهذا مخرج اذا وعدت او علقت اه شيئا على مثلا اذا نجحت فلك كذا هذا وعد بالهبة
17:14ولا حرج في ذلك تهديه وان لم تهديه فلا شيء عليك فلا شيء عليك وكونها غير مؤقتة وكونها اي الهبة غير مؤقتة يعني اهديتك لمدة شهر فقط ما صارت هبة
17:36صارت عارية صح ولا لا لكنها لا تصح هبة كأن يقول اهديتك لمدة شهر او نحو ذلك لكن لو وقتت بعمر احدهما لزمت ولغى التوقيت يعني اهديتك آآ هذه السيارة مثلا عمرك
18:00وهذه تسمى ايش العمرة والرقبة تم العمرة والرقبة. العمرة هي الهدية التي تهدى للانسان مدة عمره او مدة بقاء رقبته وهذه العمرة جاء فيها حديث في صحيح مسلم وغيره عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل
18:24اعمر عمرا له ولعقبه فانها للذي اعطيها لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقت فيه وقت فيه بالموت طيب آآ فهذا آآ يصح ويلغى الشرط يلغى شرط التوقيت
18:54وتعتبر هبة اعادية كانه لم يوقتها بشيء وهذا هو الشرط السابع كونه غير مؤقتة وكونها بغير عوض هذا الشرط الثامن فان كانت بعوض صارت ايش بيعا لاهل العبرة بالمعاني لا بالالفاظ والمباني
19:19عبرة بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني فتصح بيعا لذلك تفريعا على ذلك قال فان كانت بعوض معلوم فبيع وبعوض مجهول فباطلة لانه لا يصح البيع مع جهالة ايش العوظ طحت فلا تصح
19:45انتهى ذكر الشروط هناك شروط ايضا اخرى يا احبة نزيدها على هذا موجودة في المطولات في شرح المنتهى وفي الكشاف وفي غيره التاسع كون الموهوب مقدورا على تسليمه كون الموهوب مقدورا على
20:04تسليمه فلا يصح هبة غير المقدور على تسليمه الا هبة ايش المقصود بغصبه الحمد لله يهديكم الله صحبانه واضح يا احبة يعني لو واحد عنده جمل شارد فيقول لو وهبتك الجمل الشارد ما تصح هذه الهبة
20:30فلو وجدها الموهوب له ما يملكها الا الغاصب اذا غصب شيئا وهبتك اياه يصح هذا الشرط التاسع الشرط العاشر كون الموهوب عينا لا منفعة فلا يصح هبة المنافع لا يصح هبة
20:54المنافع ومثل سكن الدار لكن ممكن تسكنه الدار ولا تسمى هبة. لما نقول لا تصح يعني لا تدخل في احكام الهبة التي ستأتينا لكن مو معناته انه لا يجوز هناك فرق بين ان نقول لا يصح
21:12يعني لا تعامل معاملة الهبة وتأخذ احكامها في قضية القبض والاسترداد وعدمه الى اخره وكون هذا الشرط الحادي عشر كون الموهوب موجودا لا معدوما فلا تصح بت الحمل مثلا ام الغير موجود
21:37واضح الشرط الثاني عشر قبض الموهوب له حتى تصح الهبة وتلزم قبض الموهوب له وسيأتي ذلك. اذا صار عندنا ايش؟ اثنى عشر شرط قال رحمه الله ومن اهدى ليهدى له اكثر فلا بأس
22:04من اهدى ليهدى له يعني قصده ونيته ليش تكرهني آآ تفريعا على قظية العوظ لا يصح كما قلنا الهبة بعوض لكن لو اضمر في قلبه انه اهدى لانه جرت العادة
22:33انه يهدي اليه قالوا لا بأس ليهدى له اكثر فلا بأس يعني لا تدخل لا تظن انها ستدخل في العوظ لا لانه لم يصرح نواها فان اعطاه لا حرج وان لم يعطه ايضا لا حرج
22:49طيب قالوا في المطولات الا النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لما في سورة المدثر ولا تمنن تستكثر. قال المفسرون لا تعطي لتأخذ اكثر لا تملن اي تمن بالعطاء لتأخذ اكثر
23:09واضح وقالوا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام قال ويكره رد الهدية يكره انك اذا اهدى لك انسان هدية ان تردها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد الهدية
23:26ولان رد الهدية يحدث في نفس المهدي ايش؟ شيئا وان قلت وقد جاء في مسند الامام احمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تردوا الهدية
23:44الا اذا علم انه اهدى حياء يعني والله قلبك حلو او مصباحك جميل تقول والله ما يغلى عليك قل والله نص الفقهاء انه لا انه يكره رد الهدية لا اذا قال لك شعرت صار القرائن
24:06تدل على انه اهدى حياء فهذا ايش مو آآ لا يكره يجب رد الهدية ويحرم اخذها سيأتينا الان ان شاء الله قال ويكره رد الهدية. اذا الهدية التي يكره ردها التي دلت القرائن على رغبة
24:26المهدي باعطاء الهدية دون آآ حياء او خجل طبعا يجب ان نستحضر هنا ما جاء في الابواب الاخرى من قضايا هدايا العمال اذا الا اذا كان هناك تحريم خارجي كأن تكون على رأس عمل
24:46واهدي لك وهنا يحرم سيدخل في الرشوة واضح؟ لا تقول والله لا يكره رد الهدية لا هني مو يكره يحرم ان تأخذها لانها دخلنا في قضايا الرشوة وقضايا هدايا العمال هذا موضوع اخر
25:01يعني اذا خلت هذه الهدية عن شائبة الرشوة وخلت عن الحياء يكره ردها بل السنة ان يكافئ او يدعو السنة ان يكافئ يعني اذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
25:18من صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. حتى تروا انكم قد كافأتموه يعني يهديه هدية او يعطيه شيء او نحو ذلك. او يدعو له ان لم يجد
25:34ما يكافئه به وان علم انه اهدى حياء وجب الرد ان علم المهدى اليه ان الذي اهدى اهدى حياء كأن تكون اثنيت على شيء فقال لك تفضل واضح ان هذا حياء
25:52زين؟ فهنا حرم الاخذ ووجب الرد نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل وتملك الهبة بالعقد وتلزم بالقبض بشرط ان يكون القبض باذن الواهب فقبض ما هو بكيل او وزن او زرع بذلك وقبض
26:17الصبرة وما ينقل بالنقل وقبض ما يتناول بالتناول وقبض غير ذلك بالتخلية ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما ويصح ان يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة. وان يهب حاملا ويستثني حملها
26:41وان وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط وان وهب دينه لما دينه او ابرأه منه او تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله وتصح البراءة ولو مجهولا
27:00ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه الا ان كان ضامنا. نعم. قال رحمه الله فصل وتملك الهبة طب العقد المتأخرون من اصحابنا الحنابلة رحمهم الله في هذه المسألة
27:19على اقوال ثلاثة القول الاول هو المذهب هنا ان الهبة تملك بالعقد وتلزم بالقبض وهذا ما جرى عليه في في المنتهى وفي التنقيح وغيرهما القول الثاني ان الهبة تملك وتلزم بالعقد
27:46فلا يشترط بان تقبض ليلزم العقد او البيع الهبة عفوا وهناك قول ثالث ان الهبة تملك بالعقد مراعا فيه القبض ما الفرق بين ان نقول الهبة تملك بالعقد وتلزم بالقبض
28:19وان نقول تملك بالعقد مراعا فيها القبض ما الفرق بين قول لا تلزم ومراعى اه ها لا لا مو مراعاة يعني راعني لا مراعاة يعني معلق منتظر من من راعني يعني طالعني
28:50انطرني الفرق يا احبة اننا على المذهب نحكم الملك بمجرد العقد دون تعليق ثم ننتظر الى اللزوم تجري احكام الملك بعد الملك فيصح ان يتصرف فيها طيب اما اذا قلنا مراعاة فيتوقف كاننا حكمنا بالملك
29:27ولكن علقناه على بيان القبظ فاذا حصل القبظ تبينا انه كان قد تملك فان لم يحصل القبظ ليس ليس فلا يصح له ان يتصرف واضح على كل حال المذهب هو ما هو امامكم ان تملك الهبة بالعقد
29:48وتلزم بالقبض وثمرة ذلك ان النماء في فترة ما بين الملك وما بين القبض لمن للموهوب له للموهوب له. واضح حتى لو استرد الواهب هبته قبل القبر قال وتملك الهبة بالعقد وتلزم بالقبض
30:12بشرط ان يكون القبض باذن الواهب يعني اذا قال وهبتك سيارتي بس الى الان ما اعطاه اياها لا يجوز ان يذهب الموهوب له بالخفاء وياخذ السيارة او وهبتك كتابي تقول والله
30:31عندي كتاب الفلاني ترى لك هدية ان شاء الله. فقال له جزاك الله خير وراح الموهوب له شاف الكتاب على الطاولة لا يجوز له ان يمد يده اليه لابد ان يكون القبض باذن
30:45الواهب لماذا؟ لانه قد يكون رجع عن هبته وتصح يصح الرجوع في الهبة قبل القبض لذلك قال وتلزم بالقبض بشرط ان يكون القبض باذن الواحد ثم فسر او بين كيف يكون القبض؟ وانه يكون بحسب الموهوب
31:07قال فقبض ما هو بكيل او وزن او زرع بذلك يعني قبض المكيلات بالكيل والموزونات بالوزن والمزروعات بالذرع وقبض الصبرة. الصبرة هي ايش الكومة من الطعام او غير الطعام تكون مكومة هكذا
31:26لا توزن ولا تكال نسميها بالكويتي هي الكود زين وما ينقل مثل المكاين مثل السيارات مثل هذه قبضها يكون بالنقل ان تنقل كاملة من مكان الى الى مكان وقبض ما يتناول بالتناول مثل الهاتف
31:50والكتاب والقلم هذه اشياء قبضها يكون ايش؟ يدا بيد بالتناول وقبض غير ذلك بالتخفية مثل العقارات والبيوت والمزارع التي لا لا تنقل غير المنقولات القبض فيها يكون بالتخلية تسليم المفتاح مثلا او السماح له
32:12بالدخول واخذ هذه الارض او هذا البيت ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما. وهذا يوضح ما ذكرناه قبل قليل بصحة ايش الهبل الصغير وللمجنون. وان الذي يقبض عنهما وليهما ويصح ان يهب شيئا يعني الواهب
32:40ويستثني نفعه مدة معلومة يصح وليس في ذلك تعليق ليس في ذلك تعليق للهبة الهبة صحت ولكن استثنى نفعه مدة معلومة ولم يستثني ما الفرق بين التعليق والهبة باستثناء النفع
33:00ما الفرق لماذا منعوا ذلك واباحوا ذا هذا ها ما الفرق يا احبة الفرق بين ما الفرق بين الهبة المعلقة والتي قلنا قبل قليل انها لا تصح وبين الهبة مع استثناء النفع
33:21ما الفرق جميل الاستثناء هو استثناء المنفعة فقط دون العين. العين ملكها الموهوب له واضح؟ اما التعليق فهو تعليق العين منفعة وهذا لا يصح اما استثناء المنفعة فهو قد ملك البيت او ملك السيارة
33:50وانا استثنيت منفعة اللي هو السكن فقط اما العين ملكها الموهوب له قال ويستثني اه ويصح ان يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة وان يهب حاملا ويستثني حملها ما في حرج
34:08مع ان الحمل مجهول وقد عرفنا ان المجهول ايش لا يصح لكن هنا يصح لانه وهب العين اللي هي الام زين واستثنى حملها ما في حرج في ذلك لانه يعني
34:23آآ لا لا يضر والغرر فيه يسير الغرر فيه يسير لان الموهوب هي الام وليس الحمل وان وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط لماذا؟ لاننا شرطنا في الهبة ان لا تكون مؤقتة
34:44فيقول لك وهبتك السيارة بس شرط اني متى ما بغيت السيارة ترى راح ارجع عنها هذا الشرط لا يصح والعقد عقد الهبة يصح يصح تصح الهبة ويلغو هذا الشرط لانه مخالف ومناقض لمقتضى العقد
35:04وان وهب دينه لمدينه او ابرأه منه او تركه له وهذي كلها يا اخوان ترى بمعنى واحد ان وهب دينه لمدينة يعني الدين اللي لك اللي اللي لي عليك قد وهبته لك
35:21هي هي ابرأتك منه هي هي تركته لك واضح صح ولزم لماذا صح ولزم لان القبضة حاصل القبض موجود اصلا هو قد اخذ هذا المال عنده فهبة الشيء الذي بيد الموهوب يقع لازما
35:50لان القبض قد حصل واضح؟ فوقعت الهبة على مقبوظ ويصح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله قبل حلول الدين وتصح البراءة ولو مجهولا البراءة من الدين يعني ابرأتك من الديون التي
36:12لي عليك تصح ولو جهلنا تشم الديون والله انا تسلفت منك ما ندري جم قال خلاص انت بريء ايا كان هذا الدين ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه
36:27الا ان كان ضامنا ما معناها يعني انا لي دين على فلان الف دينار مثلا لا يصح ان اهب الدين هذا لشخص فاقول له يا فلان ترى وهبت لك الدين الذي على فلان
36:44اذهب فطالبه ما يصير ما يصح الا لشخصين الاول المدين نفسه والثاني ظامن المدين لو اتى المدين بظام فلو فرظنا مثلا ان زيدا دائن قد آآ اقرظ عمرا وطلب ظامنا فاتى بخالد. خالد هو ظامن لعمرو
37:17وقد سبق معنا معرفة الظمان ومن هو الظامن الذي ضم ذمته لذمة المدين انا او في المثال هذا زيد المقرض او الدائن يجوز لي او يجوز له ان يهب هذا الدين
37:38لرجلين لزيد لعمرو اللي هو المدين او خالد اللي هو الضامن لا لسواهما لا يصح ان يهبه لسواهما طيب نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل
37:57ولكل واهب ان يرجع في هبته قبل اقباضها مع الكراهة. ولا يصح الرجوع الا بالقول وبعد اقباضها يحرم ولا يصح ما لم يكن ابا فله ان يرجع بشروط اربعة الا يسقط حقه من الرجوع
38:16وان لا تزيد زيادة متصلة وان تكون باقية في ملكه وان لا يرهنها وللاب الحر ان يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة الا يضره وان لا يكون في مرض موت احدهما والا يعطيه لولد اخر
38:36وان يكون التملك بالقبض مع القول او النية وان يكون ما يتملكه عينا موجودة فلا يصح ان يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا ان يبرئ نفسه وليس لولده ان يطالبه بما في ذمته من الدين بل اذا مات اخذه من تركته من رأس المال. نعم. قال
39:00رحمه الله فصل ولكل واهب ان يرجع في هبته قبل اقباضها مع الكراهة. هذا الكلام هو آآ لازم الكلام اللي قلناه قبل قليل. لما قلنا ان الهبة تصح بالعقد وتلزم بالقبض يعني
39:19انه لكل واهب ان يرجع في هبته قبل اقباضها ولكن مع الكراهة اذا اخبرت فلانا انك ستعطيه ثم ترجع فيها كراهة. طيب ولا يصح الرجوع الا بالقول. هذه العبارة فيها اشكال
39:37ما الاشكال الذي فيها انها في الكتب المطولات ينصون على جواز الرجوع لان هنا اصلا ليس هناك رجوع هنا ليس هناك رجوع كل ما في الامر انه لم يكن هناك اقبال
39:54صح ولا لا يعني لو قلت لشخص اعطيتك كتابي وسكت ولم انص على الرجوع ولكنني لم اقبظه كيف يعني؟ كيف نفهم العبارة الذي يظهر والله اعلم ان هذه العبارة منتقلة
40:15عن مسألة الاب فيأتي الان ان الاب يجوز الوحيد الذي يجوز له ان يرجع في هبته لاولاده. ولا يصح رجوعه الا بالقول فكأن المسألة انتقلت بالنظر او بشيء اخر الى هذا الموضع
40:34واضح يا احبة؟ والا فان عدم الاقبال لا يشترط فيه القول واضح الفكرة؟ انا قلت لك او وهبتك وسكت لا قلت آآ لزم ولا ما قلت شي ولا قلت هونت ولا شي
40:51هل يلزم ما ينسى واضح يا احبة؟ اذا قول الشيخ هنا ولا يصح الرجوع الا بالقول هذا والله اعلم يبدو انه حصل اختلال بالكلام هو خاص بمسألة رجوع الاب العن آآ عن هبته لاولاده
41:16قال وبعد اقباضها يحرم يعني اذا اهديت انسانا هدية وقبضها حرم عليك الرجوع فيها وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الذي يهب ويعود في هبته
41:39الكلب يقي ثم يعود بقيه وهذا التشبيه الشنيع الذي يشنع هذا الفعل لا شك انه يدل على ايش على التحريم يدل على التحريم لكن يستثنى من هذا التحريم حالتان حالته
42:03حالة ذكرها الشيخ وحالة لم يذكرها اما التي ذكرها الشيخ فهي قوله ما لم يكن ابا الاب هو الوحيد مع الحالة الثانية اللي سأذكرها بعد قليل الذي يحق له ان يرجع في هبته لاولاده
42:24وذلك لما روى الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لاحد ان يعطي العطية ويرجع فيها الا الوالد فيما يعطي لولده واضح ولكن بشروط فله ان يرجع بشروط اربعة
42:44ما هي الشروط الاربعة الا يسقط حقه من الرجوع يعني الاب اذا لم يسقط الاب حقه هذا بان يقول اهديتك يا ابني هذه الهدية ولن ارجع فيها اذا قال لن ارجع فيها لا يحق له
43:04ان يرجع فيها بعد ذلك هذا وفاقا للمنتهى خلافا لما في الاقناع صاحب الاقناع قال لو اسقط الاب حقه من الرجوع فله الرجوع لكن المذهب ما ذكره الشيخ هنا وفاقا لما في المنتهى انه اذا اسقط الاب حقه في الرجوع فانه يسقط
43:26هذا واحد والا تزيد زيادة متصلة يعني الهبة التي وهبها الاب لابنه اذا زادت فاما ان تزيد زيادة متصلة كالسمن او تعلم صنعة او تعلم لغة اذا كان عبدا او زيادة منفصلة
43:51كالولادة كانت شاة تلد فاذا كانت الهبة قد زادت زيادة متصلة حرم على الاب الرجل لماذا؟ لانه لا يمكن ان يرجع بالهبة بدون زيادتها والزيادة من حق الابن لانها نشأت في ملكه
44:11اما لو كانت الزيادة منفصلة فيجوز للاب ان يرجع بالاصل ويترك انما واضح هذا الشرط الثاني الشرط الثالث وان تكون باقية في ملكه وان تكون باقية في ملكه يعني اذا باع الابن
44:35او تصرف في هذه الهبة لا يحق للاب ان يبطله هذا البيع يقول رجعها لي لا رأي حكم ذلك لان في هذا ظرر على من على المشتري او الموهوب له اذا كان قد وهبها او نحو ذلك
44:52والا يرهنها. هذا الشرط الرابع اذا رهنها الابن في دين له وحاز اه المرتهن هذا المال لا يحق للاب ان يرجع هنا نقول ولا يصح الرجوع فيها الا بالقول يعني الاب ما يصير يروح بسكات او بدون كلام
45:15يركب سيارة اهدى لابنه سيارة لا يحق له ان يأخذها دون ان يتكلم فان اخذها لا يعتبر هذا رجوع في الهبة. لابد ان يصرح بالرجوع بالهبة واضح طيب ثم قال رحمه الله وللاب الحر
45:32ان يتملك من مال ولده ما شاء هذه المسألة والمسألة التي قبلها خاصة بالاب فلا يدخل حتى الجد ولا الام فضلا عن من سواهم الاب الوحيد الذي يحق له ان يتملك من مال ولده ما شاء
45:55بشروط خمسة دليل ذلك القرآن والسنة. اما القرآن فقول الله سبحانه وتعالى ووهبنا له اسحاق ويعقوب فجعل الله عز وجل الولد هبة للوالد ويترتب على ذلك ان الموهوب يملك ما يملك الموهوب له يملك ما يملك الموهوب
46:25اما السنة فالحديث المشهور حديث النبي عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك ولكن بشروط خمسة يملك الاب من مال ولده ما شاء بشروط خمسة اولا الا يضره فان كان هذا الذي سيأخذه الاب
46:46اخذه يضر الابن او البنت كأن يكون مصدر رزقه الوحيد فاذا اخذه ضاق عليه رزقه او تضرر في معيشته لا يجوز ولا يصح هذا واحد. اثنين والا يكون في مرض موت احدهما
47:06الاب والابن اما اذا كان في مرض موت احدهما فلا يصح لانه سيضر احد الورثة. ورثة الابن او ورثة الاب هذا اثنين والا يعطيه لولد اخر لا يصح ان يأخذ من مال ولده
47:25ليعطيه ولده الاخر. لماذا لانه حرم عليه ان يفاضل بينهم في العطية كما سيأتي فمن باب اولى ان يحرم عليه ان يأخذ من احدهم ويعطي الاخر لما في ذلك من ايغار
47:41الصدور وان يكون التملك بالقبض مع القول او النية ان يكون التملك بالقبض يعني بالتصريح الواضح مع القول او النية فلا يصح ان يقول اخذتم كذا دون ان يقبض. لا يعتبر قد اخذها
48:02واضح وان يكون ما يتملكه عينا. يعني لا يصح ان يأخذ منفعته. لا يتملك منفعته. لابد ان تكون عينه هناك شرط سادس لم يذكره الشيخ وهو ان الا يكون الاب كافرا والابن مسلما
48:21اذا كان الاب كافرا والابن مسلما لا يصح ان يتملك من مال ولده طيب قالوا ان يكون ما يتملكه عينا موجودة هذا الشرط الخامس الان رجعنا له فلا يصح ان يتملك ما في ذمته من دين ولده
48:41اذا كان الولد قد اقرظ اباه فلا يصح للاب ان يقول انا انت ومالك ولابيك خلاص مالك شيء عندي والمال الذي عندي لك ساخذه واتملكه ما يصير لابد ان تكون العين الذي سيتملكه الاب عينا معينة لا دينا في الذمة
49:04ولا ان يبرئ نفسه وليس لولده ان يطالب هذا استطراد تتراد في المسألة ليس لولده ليس طبعا خذوها قاعدة اذا قال في المذهب ليس لك كذا يعني حرام تساوي حرام
49:22وليس ليس لفلان ان يفعل ليس لك ان تفعل يعني محرم. وليس لولده ان يطالبه بما في ذمته من الدين اذا اقترض الاب من ابنه وعليه دين او اشترى منه بالاجل
49:37ولم يسدد ليس لك ان تطالبه هنا ليس له ان يطالبه كلمة يطالبه تحتمل ان تكون المطالبة القضائية وتحتمل ان تكون المطالبة الشفوية فما هو المقصود بها المقصود بالمطالبة القضائية
49:57يعني لا يحق لك ان تشتكي على ابيك عند القاضي انه لم يرد لك ايش المال الفلاني والمال العلاني اما المطالبة بالكلام هل هل يقول واحد حرام؟ والله يبه ادفع لي الدين
50:11قال الفقهاء اذا كان بادب وبرفق فلا حرج فالمقصود بالمطالبة هنا اي المطالبة عند القاضي بان يستدعى عند القاضي ونحو ذلك طيب الا في حالة واحدة يجوز فيها ان يطالب الابن اباه عند القاضي. ما هي
50:36ما هي هذه الحالة النفقة الواجبة النفقة الواجبة. اذا امتنع الاب من النفقة الواجبة عليه لابنه جاز مو وجبة جاز للابن ان يطالبه عند القاضي واضح فالكلام هنا يتكلم عن المال غير النفقة الواجبة
51:04ديون على الاب تجاه ابنه قال طيب ايش يسوي هذا الولد؟ اذا منعناه من المطالبة عند القاضي قال بل اذا مات اخذه من تركته من رأس المال. اذا مات الاب
51:18وثبت ان عليه لاحد اولاده دين هذا الولد جاز ان يأخذ من رأس المال قبل التوزيع الدين الذي له ثم يوزع وهو منهم بعد بعد اخذ الدين واضح انزين ما هي الحالة الثانية التي يصح فيها ان يرجع الواهب
51:43في هبته هي الزوجة الة الثانية هي الزوجة التي وهبت زوجها لاحظ القيد الاول بناء على طلبه هذا واحد قيد الثاني ثم ظرها بطلاق او نحوه او سوء معاملة اذا حصل القيدان زوجة طلب زوجها ان
52:12نهبه شيئا. اعطيني سيارتك اعطيني فلوس اعطيني كذا فوهبته هذا القيد الاول ثم ضرها بطلاق يجوز ان ترجع في هبته نفهم من ذلك انها اذا وهبته بدون طلب هي التي
52:31يعني من نفسها وهبته او لم تضر او لم يضرها بشيء فلا يحق لها في الحالتين ان ترجع في هبتها. نعم الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
52:47وعلى اله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.