دليل الطالب (36) - كتاب الحجر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد قد وصلنا في كتاب الطالب الى كتاب الحجر نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه
0:20وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا يا ذا الجلال والاكرام. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحجر وهو منع المالك من التصرف في ماله وهو نوعان. الاول بحق الغير كالحجر على مفلس وراهن
0:40وقل ومكاتب ومرتد ومشتري بعد طلب الشفيع. الثاني لحظ نفسه كعلى صغير مجنون وسفيه ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. لكن لو اراد سفرا طويلا منعه حتى يوثقه برهن يحرز
1:05او كثير مليء ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت ان وثق ورثته بما تقدم ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب دين حال قال ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه
1:33وان مطله حتى شكاه وجب على الحاكم امره بوفائه. فان ابى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين امره فان كان ذو عسرة وجب تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا
1:53وان سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه اجابتهم وسن اظهار حجر لفلس. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الحجر الحجر في اللغة المنع ومنه ذو الحجر اي ذو العقل
2:17كما قال سبحانه وتعالى هل في ذلك قسم لذي حجر ودائما سبحان الله اسماء العقل تدور حول المنع العقل من العقال الذي يربط ويمنع المعقول والحجر من المنع والنهى كذلك من النهي
2:41ذو النهى او ذو النهى اي ذوي العقول الذين تمنعهم عقولهم عن الوقوع في سفاسف الامور وعن الوقوع فيما لا ينبغي ان يقعوا فيه الحجر اذا في اللغة المنع في الاصطلاح
2:58قال المصنف رحمه الله وهو منع المالك من التصرف في ماله هذا التعريف فيه ملاحظة وهي قوله رحمه الله المالك ولو عبر بقوله رحمه الله منع الانسان لكان اشمل كما استدرك ذلك الامام اللبدي رحمه الله في حاشيته
3:26ووجه هذا الاستدراك ان المالك لا يشمل القن والقبل هو احد المحجور عليهم لانه لا يملك. فلو قال منع الانسان لكان اشمل واولى وهذا هو تعبير صاحب الاقناع. صاحب الاقناع لما جاء في كتاب الحجر قال هو منع الانسان من التصرف في ماله
3:54وهو نوعان الاول لحق الغير او لحظ الغير يعني لمصلحة الغير ان يحجر على الانسان ان يمنع من التصرف لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه كالحجر على مفلس وراهن ومريض وقن ومكاتب ومرتد ومجتر
4:20بعد طلب الشفيع هؤلاء محجور عليهم ولكن لحق او لحق غيرهم فالمفلس سيأتي ان شاء الله بيانه والراهن معلوم مر معنا في كتاب الرهن اه محجور عليه اذا رهن الانسان رهنا عند غيره يحجر عليه اه في التصرف الرهن والمريظ على تفصيل طبعا المريظ
4:46مرض الموت عليه نوع من الحجر في التصرف في ماله. والقل محجور عليه لانه لا يملك والمكاتب لانه قل ما بقي او عبد ما بقي عليه درهم والمرتد المرتاد المقصود به هنا الذي
5:03آآ لا وارث له من آآ يعني دينه لماذا يحجر عليه؟ لان ماله اذا مات سيكون فيئا للمسلمين فلذلك للقاظي ان يحجر عليه حفظا لمال المسلمين بان يمنعهم من ان يعني آآ يعني يبذر
5:26وفي ماله لان المال هذا سيؤول الى المسلمين وبالتالي آآ سيضيع اموال المسلمين فللقاظي ان يحجر عليه ومجتر كذلك بعد طلب الشفيع اه وطبعا هنا بعد طلب الشفيع اي على القول بعدم ملكه اه بالطلب والصحيح انه يملكه
5:52به اذا كان مليئا بالثمن ويصح تصرفه فيه فيكون ملكا للشفيع انتهى طيب وهذا كله قد سبق في باب اه وعفوا هذا سيأتي ان شاء الله في باب الشفعة تفصيله ان شاء الله تعالى
6:08اه الثاني النوع الثاني من المحجور عليه هو المحجور عليه لحظ نفسه اي لمصلحة نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه فالصغير محجور عليه نعم يملك لكنه لا يستطيع ان يتصرف في ماله او في ملكه كما يشاء
6:33لماذا؟ لمصلحة نفسه والمجنون والسفيه كذلك لكن الفرق بين الحجر الاول والحجر الثاني ان الحجر الاول حجر عليهم من التصرف في اموالهم لا في ذممهم محجور عليه لحظ غيره محجور عليه
6:59بماله لا في ذمته يعني انه يجوز ان يشتري بالذمة طيب اما النوع الثاني وهو الصغير والمجنون والسفيه فهؤلاء ممنوعون من التصرف في اموالهم وفي ذممهم هم كذلك ثم قال رحمه الله ولا يطالب المدين
7:24ولا يحجر عليه بدين لم يحل شرع المصنف الان رحمه الله في النوع الاول من الحجر وهو الحجر لحظ الغير وبدأ بالمدين فبدأ بذكر مسائلي واحكام المدين فقال لا يطالب المدين
7:44ولا يحجر عليه بدين لم يحل لا يرد موظوع الحجر على المدين طالما ان الدين لم يحل بعد لكن لو اراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز او كفيل مليء
8:09لكن يعني استدرك من قضية عدم مطالبة الدائن اه عفوا المدين دينا لم يحل مطلقا لا يطالب في شغلة وهي اذا اراد سفرا طويلا التقييد بالطويل جاء بالاقناع فقط اما في المنتهى
8:35وفي التنقيح فلم يقيدوه بالطويل فنصوا هناك انه لو اراد سفرا وسكتوا وتعلمون الفرق بين السفر الطويل والسفر القصير السفر القصير هو الذي اجتمع شرائط جمع شرائط السفر ولكن ليس فيه مفارقة
8:58او تجاوز المسافة مسافة القصر وله احكام والسفر الطويل ما كان قد تجاوز فيه سفر آآ القصر لكن وان لم ينصوا عليه في المنتهى وفي التنقيح وفي هداية الرغبة وغيره
9:15يقول الشيخ منصور رحمه الله في الكشاف وهو مراد من اطلق ان هذا يعني من لم يطلق على السفر الطويل لكن في الغالب انه هو المراد على اعتبار ان السفر القصير
9:30الذي لا يفارق المسافر فيه البلد مسافة قصر اقل من ثمانين كيلو لا ضرر على الدائن في دينه فلا يشترط اذنه بخلاف السفر الطويل اذا السفر الطويل من استدان من انسان دينا
9:50واراد ان يسافر سفرا طويلا فانه لا بد مو لا بد يحق مش واجب ولكن يحق لغريمه يعني الدائم منعه من السفر ما لم يوثقه باحد امرين برهن محرز ما هو الرهن المحرز
10:13هو الرهن ها الذي يساوي قيمة الدين او اعلى مو اقل هو الرهن المحرز الذي يحرز قيمة الدين او اعلى منه او كفيل مليء ومر معنا في باب الرهن معنى الرهن وفي باب الكفالة باب معنى الكفالة
10:40وهذا ليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل الاباحة يعني يحق يباح الدائن ان يمنع المدين من السفر وهذا معمول فيه حتى في يومنا هذا منع السفر حفاظا على حقوق
10:56الناس ثم قال رحمه الله ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت ان وثق ورثته بما تقدم اذا جن المدين اذا استدان انسان من انسان دينا ولم يحل ثم جن هذا المستدين
11:20اللي هو المدين فهل آآ يحل الدين الجواب لا لماذا؟ لاحتمال زوال العلة يمكن هذا يصحى ويفيق من جنونه فيرد حقه ولا اي كذلك لا يحل الدين بموت المدين في حالة اذا ما وثقا
11:45ورثته بما تقدم ما هو الذي تقدم؟ الرهن المحرز والكفيل المليء بمعنى لو استدان آآ انسان من انسان دينا ثم مات المدين مات ولم يحل الدين بعد. الدين باقي له سنة مثلا
12:13فهل يحق للورثة عفوا للدائن ان يطالب الورثة بالدين فورا الجواب اذا قدم الورثة رهنا محرزا او كفيلا مليئا فيلزم على الدائن ان يصبر اذا قدموا وعرضوا عليه رهنا محرزا يعني
12:39يغطي قيمة الدين او كفيلا مليئا فيجب عليه ان يصبر على الاجل الذي اتفق اه فيه مع الميت فان لم يقدموا شيئا يجب على الورثة ان يوفوا هذا الدائن حقه
13:03قال ويجب على مدين قادر وفاء وفاء دين حال فورا بطلب ربه لاحظ القيود ويجب على مدين قادر هذا واحد وفاء دين حال هذا اثنين فورا هذي صفة في في الايجاب وليست قيدا
13:31بطلب ربه هذه ثلاثة اذا اجتمعت هذه الثلاثة وجب على المدين ان يوفي الدين فورا والا اثم عندنا يا اخوان الانواع المدينين ثلاثة الاول الغني والثاني المفلس والثالث المعسر اما الاول فهو الذي يملك
14:04ما يسدد به دينه زائدا عن حاجته الاساسية فهذا هو الذي ينطبق عليه هذا الحكم حكمه يجب عليه وفاء الدين فورا اذا حل الدين وطلب رب الدين الوفاء فان مطله قال هنا وان مطله. ما معنى مطله؟ يعني
14:29ماطل يعني لم يسدد في الموعد حتى شكاه اي الى القاضي وجب على الحاكم امره بوفائه يعني لاحظوا الخطوات الان اول شي الخطوة الاولى يطالبه الدائن بينه وبينه قبل الشكوى
14:52فان مطله مع انه قادر يعني ابى ان يسدد اشتكاه عند الحاكم فيأمره الحاكم بوفائه الخطوة الثانية فان ابى حبسه هذي الخطوة الثالثة يأتي القاضي ويحبس هذا المدين لاحظ معاي انه مدين مليء
15:15غني قادر على السداد حبسه ولا يخرجه حتى يتبين امره يتبين امره يعني يتثبت اذا تبين انه معسر فانه يخرجه فان كان ذو عسرة وجب تخليته وحرمت مطالبته. اذا النوع الاول من الغرماء من عفوا المدينين
15:43هو الغني وعرفنا حكمه. النوع الثاني المعسر من هو المعسر؟ هو الذي لا يملك شيئا ليفي به الدين لا يملك شيئا وهو الذي يسمى اليوم المفلس لا هو المفلس النوع الثالث يملك لكن اقل من من الدين
16:07الذي لا يملك شيئا ابدا هو المعسر وهو المقصود بقول الله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. اي وجوبا. لذلك قال هنا فان كان ذو عسرة يعني الذي لا يملك
16:28شيئا ابدا يسدده وجب تخليته يعني حرم حبسه حرم ان يحبس وحرمت مطالبته يعني تقول له سدد ليش حرمت مطالبته؟ لانه ما يملك شيء. تقول له طالب وهو ما عنده
16:48يعني هذا فيه عبث وفيه مخالفة للاية الكريمة فنظرة الى ميسرة والحجر عليه اي حرم ايضا الحجر عليه ما دام معسرا وان سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه هذا هو النوع الثالث من المدينين وهو الذي يسمى المفلس
17:11وهو الذي يملك من المال ما لا يفي الدين. لذلك قال وان سأل الغرماء من له مال لا يفي بدينه وهذا الذي اصطلح على تسميته بالمفلس. اذا عندنا غني وعندنا
17:32معسر وعندنا مفلس هؤلاء المفلس ان سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزم اجابتهم وسن اظهار حجر لفلس لماذا سن اظهار حجر لفلس حتى لا يغتر به الاخرون فيتعاملون معه والرجل مفلس
17:59نعم اذا كل هذه مقدمة من الشيخ حتى يدخل الى الفصل القادم وهو الاحكام المتعلقة بهذا الحجر اذا حجرنا على المفلس. اذا الحجر على المفلس واما الغني فيحبس ويلزم بالسداد وكذلك المعسر لا يحبس ولا يطالب ولا
18:22يحجر عليه نعم احسن الله اليكم قال فصل وفائدة الحجر احكام اربعة احدها تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار صح
18:42وطولب به بعد فك الحجر عنه الثاني ان من وجد عين ما باعه او اقرظه فهو احق بها. بشرط كونه لا يعلم بالحجر. وان يكون حيا وان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته. وان تكون كلها في ملكه وان تكون بحالها ولن تتغير
19:06صفتها بما يزيل اسمها ولم تزد زيادة متصلة ولم تخلط بغير متميز او متميز ولم يتعلق بها حق للغير فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع الثالث يلزم الحاكم قسم ما له الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء
19:33بقدر ديونهم ولا يلزمهم بيان ولا يلزمهم بيان الا غريم سواهم ثم ان ظهر رب دين رجع على كل غريم بقسطه ويجب ان يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتجر به
19:53والة حرفة ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة الرابع انقطاع الطلب عنه فمن باعه او اقرظه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى حجره نعم قال رحمه الله فصل
20:18تعال آآ وفائدة الحجر احكام اربعة عرفنا ان المفلس اذا تقدم غرماؤه وطلبوا من الحاكم الحجر عليه لزم اجابتهم طيب يترتب على هذا الحجر ماذا؟ الجواب يترتب عليه اربعة احكام
20:37احدها تعلق حق الغرماء بالمال يعني ايش قال فلا يصح تصرفه فيه بشيء يمنع من التصرف في هذا المال الذي عنده ولو بالعتق لاحظ قال ولو بالعتق رغم انه لو اعتق ها
21:03يصح ولكن مع الاثم يأثم قال وان تصرف في ذمته بشراء ما معنى تصرف في ذمته بشراء؟ يعني اشترى شيئا في الذمة ما دفع او اقرار اذا ادعى لزيد مثلا بشيء في ذمته
21:24فلا يسمع قوله حتى ينفك الحجر فاذا انفك الحجر اخذ باقراره ما يؤخذ اذا اقر بشيء كانه لغو في فترة الحجر اول ما ينفك الحجر ياخذون الاقرار هذا يحاسبونه به
21:41لذلك قال وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه اذا هذا هو الحكم الاول المنع من التصرف اثنين الحكم الثاني ان من وجد عين ما باعه
22:02او اقرظه فهو احق بها بشرط كذا وكذا سيذكر بعض الشروط عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه عليه الصلاة والسلام من ادرك عين ماله عند رجل قد افلس
22:24فهو احق به هذا الحديث اه هو اصل هذا الحكم الذي نحن بصدده يعني من اشترى من باع لمفلس سلعة في الذمة وسلمه السلعة سيارة كانت مثلا او غيرها. لنفترض مثلا سيارة بقيمة عشرة الاف دينار. سلمها
22:55اتى رجل قال انا بشتري سيارة ولا يعلم انه مفلس كما سيأتي بالشروط فاعطاه السيارة وينتظر منه بعد ذلك المبلغ ثم اكتشف انه رجل ايش؟ مفلس ومحجور عليه فيجوز له
23:13ان يسترد هذه السيارة بعينها ولا يدخل اسوة الغرماء من وجد عين ما باعه او اقرظه قد تكون قرظا مو بالظرورة يكون بيعا فهو احق به ولكن خلونا ناخذ الشروط ونرقمها. اولا
23:32بشرط كونه لا يعلم بالحجر هذا رقم واحد اما اذا باعه او اقرضه وهو يعلم بالحجر فلا شيء له وعليه ان يكون اسوة الغرماء يصف دور مع الغرماء البقية هذا واحد
23:53وان يكون المفلس حيا. هذا الشرط رقم اثنين ان يكون المفلس حيا وذلك لما في سنن ابي داوود في رواية للحديث في سنن ابي داوود يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم
24:10وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء حديث واضح تتمة الحديث حديث الصحيحين لكن في سنن ابي داوود له زيادة. فان مات المشتري فصاحب المال اسوة الغرماء مشتريه هو المفلس
24:29اذا الشرط الثاني ان يكون المفلس هذا ايش؟ حيا الشرط الثالث وان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته عوض العين كله باقيا في ذمته. ما معنى هذا الكلام؟ اي لم يدفع
24:53المشتري المفلس شيئا من الثمن فاذا دفع واستلم البائع شيئا من الثمن فليس له ان يسترد عين ما باعه وانما ينتظر ويكون اسوة الغرماء واضح هذا معناه ان يكون عوض العين كله باق في ذمته يعني ليس مدفوعا العشرة الاف مثلا كاملة لم يدفع منها شيء
25:23اربعة الشرط الرابع وان تكون كلها في ملكه وان تكون كلها ايش في ملكه يعني ان يكون هذه السلعة التي اشتراها لم يتلف منها شيء او لم يبع منها شيء او يتصرف في شيء منها
25:48فان تصرف فيها كلها او في شيء منها يعني مثلا سيارة فك السيارة فك الابواب وباعها خردة مثلا مثلا او باعها كلها فهذا ليس له ان يرجع بعين ماله وانما يكون اسوة الغرماء
26:08طيب خمسة وان تكون بحالها يرصفتها بما يزيل اسمها ولم تزد زيادة متصلة يعني هذه العين من شروط ان يسترجعها صاحبها ان تكون بحالها لم تتغير صفتها يعني بما يزيل اسمها
26:35يعني لم يتحول الطحين الى خبز مثلا فتحول الطحين الى خبز انتهى الموضوع طيب يقول الشيخ بن جراح رحمه الله من نحو ان يكون اقربه قمحا وطحنه او صوفا فغزله
26:58او باعه جملا ثم صار هزيلا الم فله ان يسترده. اما ان صار سمينا وارتفع ثمنه فهذه الزيادة المتصلة فلا يسترده الا مع الغرماء اي بالانصبة وهذا تعليقا على قوله
27:15اه ولم تزد زيادة متصلة واضح؟ اذا ان تكون بحالها لم تتغير صفتها كان يطحن الطحين فيصير خبزا ولم تزد زيادة متصلة كسمن البعير او سمن الشاة ولم تخلط بغير متميز
27:37اذا خلطت بمتميز تفصل ما عندنا مشكلة لكن لو خلطت بغير متميز خلاص تعذر فصلها تعذر استرجاعها بعينها طيب ولم يتعلق بها حق الغير هذه ممكن نضعها رقم ستة العين هذه لم يتعلق بها حق الغير
28:01فان تعلق بها حق الغير كان يكون مثلا رهنها مثلا او او شيء من ذلك لا يجوز ها والله تدخل اللي هو ان تكون كلها في ملكه ولم يتعلق بها حق الغير ممكن نجعلها ضمن رقم اربعة وممكن نفصلها
28:21لكن انت اهم شيء تكون مفهومة فما فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع اذا خمسة شروط يا اخواني اذا اختصرنا وجعلنا رقم ستة داخلة في رقم خمسة او رقم اربعة
28:37انه لا يعلم بالحجر وان يكون المفلس حيا وان يكون لم يدفع شيئا من العوظ وان يكون كلها في ملكه وان تكون في حالها لم تتغير طيب الحكم الثالث قال الثالث يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين
29:04وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم الان اذا عرفنا ان المفلس من له مال اقل من الدين فنفترض مثلا ان مجموع الدين اثنى عشر الفا مثلا
29:25فيكون مثلا ثلاثة غرماء احد الغرماء يطالبه بستة الاف دينار والثاني يطالبه ثلاثة الاف دينار والثالث يطالبه بثلاثة الاف دينار ستة وثلاثة وثلاثة المجموع كم اثنعش الف والرجل لا يملك الا عشرة الاف
29:49فقط لا غير فهو مفلس حجر عليه. هذه العشرة الاف اما ان تكون كلها من جنس الدين يعني كاش او قد يكون جزء منها كاش وجزء منها ايش منقولات فماذا يفعل القاضي؟ يأخذ الكاش
30:11ويأتي ويبيع ممتلكاته وهذا معنى قوله يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه يعني لو فرضنا جدلا عنده خمسة الاف كاش وعنده سيارة تسوى ثلاثة الاف
30:29مثلا وعنده اجهزة كهربائية تسوى مثلا الفين ماذا يفعل القاضي؟ ياخذ الخمسة ويبيعوا السيارة بثلاثة ويبيع الاغراض البقية بالفين صار المجموع كم خمس عشرة الاف ماذا يفعل هنا؟ قال ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. ماذا يفعل
30:56ها ايوة ايوة يحاصص بينهم يسمونها المحاصة كيف ما معنى المحاصة ان يأخذ اجمال او مجموع الدين ثم ينسب بين كل واحد على حدة من اصل الدين. ما معنى ينسبه؟ يعني يعرف كم نسبته من اصل الدين
31:21فالمدينة الدائن الاول ست الاف كم نسبة من اصل الدين خمسين في المئة النصف والثاني والثالث الربع الربع تمام؟ هذي الخطوة الاولى ثم ياتي الى المال المتبقي فيأخذ منه على قدر نسبهم
31:43فيعطي للاول من العشرة خمسة الاف نص الدين مع ان حقه جم؟ ست الاف لكن وخذا النسبة من اصل الدين ثم اخذها ورجع الى الدين المال المتبقي فيأخذ منه ايش
32:02بمقدار نسبته والثاني والثالث كم لهم؟ الفين ونص الفين ونص ربع ربع. هذا معنى قوله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يلزمهم بيان الا غريم سواهم مو من مسؤوليتهم ان يثبتوا انهم هم فقط الغرماء
32:27ما يصير القاضي يقول اثبتوا لي ان انتم فقط الغرامة مو شغلتنا هذي احنا امامك الغرماء وقد ثبت اننا غرماء سدد واعطنا من هذا المال بقدر حصصنا مالنا مو مسؤوليتنا نثبت لك ان ما في غريب اخر يمكن فيه
32:44حتى لو يدرون مو ملزومين يتكلمون واضح؟ يمكن الغريم الثاني ما يبي طالب واضح ولا يلزمهم بيان الا غريم سواهم ثم ان ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه
33:04ما معنى هذا الكلام الان ثلاثة تم التوزيع هذا اخذ خمسة وهذا اخذ الفين ونص وهذا اخذ الفين ونص بعد شهر ظهر رابع واحد قال انا يبه اطالبه بالفين دينار
33:20مثلا او ثلاثة الاف بعد طيب ماذا يفعلون؟ يأتي القاضي ويعيد القسمة كم صار عندنا مجموع الدين اذا صار عندنا آآ نعم اثنعش وهذا ثلاثة كم صار؟ خمستعش فيعيد النسبة
33:42الحين ابو ستة ما صار نص صح ولا لا؟ قلت النسبة وابو ثلاثة الواحد منهم كم؟ خمس صح ولا لا خمستعش تقسيم ثلاثة خمسة فيعطي كل واحد بالنسبة الجديدة اللي اعطاهم سيكونون قد اخذوا اكثر من
34:07المطلوب. فيأخذ من كل واحد الزيادة بعد الحسبة الجديدة. ويعطيها لمن للغريم الجديد هذا معنى قوله ورجع على كل غريم بقسطه ويجب ان يترك له ما يحتاجه من مسكن ما يخليه عالحديدة مرة وحدة لا
34:35وانما يأخذ منه بمقدار قوت اليوم واضح؟ يعني مثلا هذا الرجل الذي ديونه اثنعش الف عنده مثلا احدعش الف دينار باقي له الف فالقاضي يقدر ويقيم هذا الانسان كم عدد عياله
35:00اسرته كم مصروف الشهر فيعزل من مجموع الدين ما يعني يجعله ايش؟ يعيش ويحسب البقية فلنفترض الف دينار يعزله ولا يجوز له ان يمسه والعشرة هذه هي التي يوزعها على
35:21القرماء. ويجب ان يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم حتى الخادم وما يتجر به والة حرفة لاحظوا يا اخواني ان الحسبة هنا ليست مثل حسبة الزكاة اذا اردنا ان اه ان نحسب
35:42الفقير ها حسبة الزكاة الحوائج الاصلية. هنا الحوائج الاصلية وزيادة شوي ما يعينه على التكسب يعني اذا اردت ان تعرف الفقير في الزكاة كيف تعرف؟ تحسب الحوائج الاصلية. ما تحسب مثلا الة الحرفة
36:03مثلا ونحو او ما يتجر به فاذا الامر هنا اوسع من الزكاة في ترك له ما يحتاج من مسكن وخادم وما يتجر به والة حرفة. لماذا لانك اذا سلبته الة الحرفة
36:23وسلبته رأس مال مثلا التجارة شلون راح يسدد الناس شلون مو من الحكمة ولا من العقل فتعطيه ما يعينه على التكسب ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. لاحظ الدقة في العبارة
36:48اقل نفقة المثل يعني لو كان هناك من هو اقل منهم نفقة لكن نفقته لا تصلح لهم لا تصلح لمثلهم فلا يلزم بها وانما يعطون نفقة المثل واضح؟ بمعنى مثلا من يعيش في الكويت اعتاد على نمط معين من الاكل
37:12ما نقول له والله في قرية في افريقيا يكفيهم من الطعام باليوم دينار حسب حسبتنا هم بشر وعايشين على دينار في اليوم ياكلون حبوب وياكلون كذا انت حالك حالهم هاك دينار في اليوم لا
37:28وانما يعامل معاملة البيئة اللي هو فيها ادنى نفقة المثل يعني اهل المجتمع الواحد يتفاوتون فننظر اقل نفقة المثل للمجتمع الواحد ولا ينظر للبشرية كلها واضح؟ هذا معنى قوله ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم مما اكلنا ومشروب وكسوة
37:53الرابع الحكم الرابع انقطاع الطلب عنه هؤلاء الغرماء بعد ان يحجروا عليه ويأخذون حقهم خلاص ليس لهم الحق في مطالبته لكن هل يسقط الحق في ذمته ما يسقط. يعني هذا ابو ستة
38:13اللي خذا خمسة باقي له تشم؟ باقي له الف. تروح الالف؟ لا. تبقى في الذمة ولكن تسقط المطالبة تسقط المطالبة حتى يحصل هذا المفلس على المال ويزول عنه وصف الافلاس
38:29وبالتالي يحق ان لهذا الغريم ان يطالبه طيب فمن باعه او اقرضه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره. نعم تفظل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل
38:49ومن دفع ما له الى صغير او مجنون او سفيه فأتلفه لم يضمنه ومن اخذ من احدهم مالا ظمنه حتى يأخذه وليه متى يأخذه او يأخذه عفوا حتى يأخذه وليه
39:11احسن الله اليكم حتى يأخذه وليه لئن اخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط كمن اخذ مغصوبا ليحفظه لربه ومن بلغ سفيها او بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه. ودفع اليه ما له. لا قبل ذلك بحال
39:34وبلوغ الذكر بثلاثة اشياء بالامناء وبتمام خمس وبتمام خمس عشرة سنة او بنبات شعر خشن حول قبله وبلوغ الانثى بذلك وبالحيض والرشد اصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه ايوة
39:58قال رحمه الله فصل ومن دفع ما له الى صغير. هنا شرع المؤلف رحمه الله من بالنوع الثاني من انواع الحجر وهو الحجر لحظ النفس وهم كما عرفنا الصغير والمجنون والسفير
40:21فقال مبينا بعض احكامهم ومن دفع ماله يعني سواء كان بعقد بيع او رهن عارية ووديعة اي صفة من الصفات الى صغير او مجنون او سفيه يعني بمحض ارادته فاتلفه لم يضمنه
40:45لماذا لم يضمنهم لانه هو الذي فرط بان اعطى ما له لصغير او اعطى ما له لمجنون يعني انت عطيت تلفونك مثلا مثال رجل مجنون فاقد العقل وانت بمحض ارادتك عطيته التليفون
41:05عشان يلعب فيه مثلا قابور واحذفه بالبحر هل يحق له ان يطالب اهل المجنون يقول عوضوني تليفوني انت بيدك معطيه لكن لو خامطة المجنون خمطوا وحدفه وكسره هنا الحق ايش؟ ان يطال. لذلك قال هنا من دفع ماله هو الذي دفع
41:26الى صغير او مجنون او سفيه فاتلفه لم يضمنه لانه هو المفرط بدفعه له. طيب ومن اخذ من احدهم مالا ظمنه حتى يأخذه وليه. اذا اخذ من احدهم مالا اخذ من واحد منهم شيء
41:47على اي صفة كان وايا كان هذا المال تليفون شاف بايده تليفون وخذاه شاف بايده فلوس وخذاها ايا كان فانه ضامن حتى يأخذه وليه حتى يأخذ هذا المال هذا المحجور عليه
42:06لا ان اخذه ليحفظه يستثنى من ذلك اذا اخذه بنية الحفظ مثلا رأى مجنونا بيده جهاز مثلا تليفون او بيده شيء ثمين فقام وخذاه منه علشان يحفظه لكي لا يتلفه
42:30فهنا لا يظمن هو بالعكس محسن هو محسن بذلك قال لان اخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط فلا يظمن لان يده يد امانة كمن اخذ مغصوبا ليحفظه لربه نفس الحكم لو رأيت مالا مغصوبا
42:50واخذته من يد غاصبه لكي ترجعه الى صاحبه هل تضمن؟ لا انت محسن جزاك الله خير تشكر ثم قال ومن بلغ رشيدا وفي نسخة ومن بلغ سفيها عندكم سفيها ولا رشيدا
43:08سفيها في نسختين العبرة انه قال ثم عقل ورشد هنا قال من بلغ رشيدا او بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه يعني هذا الذي حجر عليه لصغره اذا بلغ
43:40وكان رشيدا ينفك الحجر عنه. اذا عندنا قيدان ليس مجرد البلوغ دليل ذلك واضح في القرآن قال الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى لاحظ حتى اذا ها نألأ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح هذا شرط البلوغ
44:05فان انستم منهم رشدا وهذا شرط الرشد فادفعوا اليهم اموالهم طيب كيف اعرف انه رشد يختبر كل بحسبه يعطى تقول يا ولدي او يتيم مثلا انت حافظ مال يتيم بلغ هذا اليتيم
44:25تبي تعرف هل هو اهل لان يعطى ما له ام لا تعطيه مئة دينار مثلا تقول له روح وتشوفه ايش يسوي فيها؟ اذا خربط فيها وشرى فيها خرابيط وكذا تعرف ان هذا ليس اهلا
44:41اما اذا شفته حافظ لها ويشتري اشياء زينة او اذا كان في مجال التجارة ما شاء الله عليه يبيع ويشتري زين يعطى ما له ويسلم ما له وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم. فان انستم منهم رشدا
44:59فادفعوا اليهم اموالهم حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم طيب قال آآ انفك الحجر عنه ودفع اليه ما له لا قبل ذلك بحال يعني لا قبل البلوغ بحال
45:22حتى لو شفته ذكي وعاقل قبل البلوغ لا تعطيه ولا اذا بلغ وهو ايش غير رشيد كذلك لا يجوز لك ذلك ثم استطرد ببيان علامات البلوغ التي لا تدخل فقط في هذا الباب وانما
45:41في كل الابواب فقال وبلوغ الذكر بثلاثة اشياء بالامناء والامناء هو نزول المني يقظة او مناما اذا كان يقظة فبشرط الدفق والشهوة واما اذا كان مناما فلا يشترط ذلك وبتمام خمس عشرة سنة
46:07ودليل ذلك حديث آآ ابن عمر رضي الله عنهما اه انه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن اربعة عشر سنة في احدى الغزوات فرده ثم عرض عليه وهو ابن خمسة عشرة سنة فقبله
46:23استنبط امير المؤمنين الفقيه عمر بن عبد العزيز رحمه الله من ذلك علامة البلوغ وتتابع العلماء بعده فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير او بنبات شعر خشن حول قبله
46:41ودليل ذلك حديث كعب القرظي آآ في قصة بني قريظة وان حديث كعب قال فكان يكشف فاذا رأوا من انبت قتلوه وان لم يروه انبا تركوه وكان كعب ممن لم ينبت
46:59فتركوه وبلوغ الانثى بذلك يعني بهذه الثلاثة وبالحيث. فاربع علامات طيب الحمل هل هو علامة للبلوغ ها ايوه الحي الحمل علامة على العلامة وليس علامة فهو علامة على علامة الحيض
47:25نعم هو علامة ولكن غير مباشرة بما انها حملت اذا حاضت دام انها حاضت اذا بلغت اما الرشد قال والرشد اصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. هذا ضابط الرشد ان يصلح المال
47:45ويصان عما لا فائدة فيه طيب نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا وولاية الصغير والبالغ بسفه او جنون لابيه. فان لم يكن فوصيه ثم الحاكم
48:09فان عدم الحاكم فامين يقوم مقامه وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرة والجد والام وسائر العصبات لا ولاية لهم الا بالوصية ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه ان يتصرف في مالهم الا بما فيه حظ ومصلحة
48:32وتصرف الثلاثة ببيع او شراء او عتق او وقف او اقرار غير صحيح لكن لكن السفيه ان اقر بحد او نسب او طلاق او قصاص صح واخذ به في الحال
48:48وان اقر بمال وان اقر بمال اخذ به بعد فك الحجر ثم قال رحمه الله تعالى فصل وللولي مع الحاجة ان يأكل من مال موليه الاقل من اجرة مثله او كفايته ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم. وللزوجة
49:15ولكل متصرف في بيت ان يتصدق منه بلا اذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه الا ان يمنعه او يكون بخيلا فيحرم. نعم قال رحمه الله فصل وولاية المملوك لمالك بعد ان عرفنا
49:35المحجور عليه لحظ نفسه وانه لا يجوز له التصرف وان عليه ولاية اراد ان يبين من هو هذا الولي؟ الذي يحق له ان يمنع هذا الصغير او المجنون او السفيه من التصرف
49:50فقال وولاية المملوك لمالكه. اما القن المملوك فما ولايته لمن؟ لمالكه واضحة. ولو فاسقا ولو كان فاسقا وولاية الصغير والبالغ بسفه او جنون لابيه اذا الاب موجود فالصغير وليه ابوه
50:14والغير الصغير يعني كان بالغ لكن سفيه للحين ايضا ابوه وليه او مجنون كذلك فان لم يكن لم يكن له اب فوصيه اي وصي الاب فان لم يكن قال ثم الحاكم
50:32ثم الحاكم يعني القاضي ونحو ذلك او من يخوله الحاكم مثل عندنا حنا في الكويت شؤون القصر تقوم مقام الحاكم في هذا الباب فان عدم الحاكم عدم الحاكم وهذا مثل بعض بلدان الكفار مثلا
50:50اليوم ما العمل قال فامين يقوم مقامه. رجل مسلم ثقة امين يتولى مكان ولهذا الصبي او هذا المجنون وشرط في الولي هذا حتى يكون وليا الرشد والعدالة الرشد ليش؟ لان فاقد الشيء لا يعطيه. اذا اردنا ان
51:18ان نحجر على هذا لانه غير رشيد كيف نأتي بواحد غير رشيد يعني يكون وليا عنه فهذا واحد. اثنين العدالة ولو ظاهرا العدالة يا اخواني نوعان اذا تكلم الفقهاء عن العدالة
51:35فيقصدون العدالة الظاهرة او العدالة الباطنة العدالة الظاهرة هي التي يكتفى فيها عدم العلم بما يقدحها بس وهذا يشترط للامام الصلاة وكذلك الولي هنا الولي في النكاح وغير ذلك هناك عدالة باطنة
52:05لا يكتفى بعدم معرفة القادح وانما يسأل حتى نتثبت من عدالته وهذه يشترط فيها لولي الامام الاعظم والقاظي والشاهد الشاهد لابد له من مزكي يزكيه واضح؟ كما كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
52:30اتى شاهد ليشهد في قضية فقال من يزكيه؟ فقام رجل؟ قال انا يا امير المؤمنين فقال له عمر رضي الله عنه اتعرفه؟ قال نعم فقال هل جاورته؟ هل هو جارك؟ قال لا
52:49قال هل سافرت معه قال لا قال هل تعاملت معه بالدينار والدرهم قال لا. قال اجلس فانك لا تعرفه ما تعرفه حتى لو تظن انك تعرفه اذا انت مو جاره
53:06ولا سافرت معاه طبعا خصوصا قبل سافرات قبل غير الحين ها وسمي السفر سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال والتعامل في الدينار والدرهم اذا تعاملت معه في احدى هذه الثلاث طول الصحبة
53:24او التعامل جربته في المال وتبين لك انه عدل فانت قد عدلته. اما اذا ما تعرفه ولا تعاملت معه باحد هذه الامور انت لا تعرفه. فالشاهد في الشهادة يشترط العدالة الباطنة
53:40يعني ان يأتي من يزكيه اما العدالة الظاهرة مثل هنا مثل ولي النكاح. الولي في النكاح شهود النكاح يشترط ان يكونوا عدل من حيث الظاهر بس يعني طيب قال ولو ظاهرا والجد والام وسائر العصبات لا ولاية لهم الا بالوصية
54:05ليست مثل ولاية النكاح تنتقل او الحضانة لا ولاية المال محصورة في الاب ثم الوصي بس فاذا كان الجد وصيا فهو ولي. ما عدا ذلك ليس بولي كذلك الام وسائر العصبات لا ولاية لهم الا بالوصية
54:29ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه ان يتصرف في مالهم الا بما فيه حظ ومصلحة قاعدة تصرف الولي منوط بالمصلحة ما معنى ذلك؟ معناه لو تصرف في غير مصلحة اثيم
54:47يأثم يعني ليس مخيرا هو بالتصرف وتصرف الثلاثة الثلاثة منهم اللي هم السفيه والصغير والمجنون ببيع او شراء او عتق او وقف او اقرار غير صحيح محجور عليهم لكن السفيه تحديدا السفيه
55:13سفيه عاقل لكن لا يحسن التصرف في المال ان اقر بحد حد يعني شنو حد عقوبة قذف مثلا او زنا او سرقة لاحظ امر غير مالي السفه مختص بالمال لكن لو اعترف انه زنا مثلا
55:36ما له شغل قد يكون سفيه لكن يعتبر قوله في غير المال فان اقر بحد او نسب اقر بنسب طفل يعتبر او طلاق او قصاص صح فالحجر على السفيه لا يتعدى الامور
55:59المالية واخذ به في الحال اخذ به في الحال وقد نقل الامام ابن المنذر الاجماع على ذلك. فقال في كتابه الاجماع وهو اجماع من نحفظ عنه لانه غير متهم في نفسه. والحجر انما يتعلق بماله
56:18وان اقر بمال اخذ به بعد فك الحجر. اما اذا اقر اعترف بالمال لا يؤخذ به الان وانما يؤخذ به بعد فك الحجر ثم قال رحمه الله فصل وللولي مع الحاجة ان يأكل من مال موليه
56:38يعني ولي اليتيم كما قال الله عز وجل في في القرآن وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا
56:55ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف لذلك قال هنا وللولي مع الحاجة ان كان فقيرا اذا كان غنيا لا يجوز ان يأكل من مال موليه الاقل من الاجرة مثله او كفايته
57:18يعني كيف؟ الان اذا كان ما عنده حاجة غني وصار وليا نقول ما لك الا الاجر ان شاء الله وليس لك ان تأخذ من مال اليتيم شيئا طيب اذا كان محتاج
57:32ومال اليتيم هذا سيمنعه من التكسب لنفسه ها نقول له لا والله اترك اهلك وعيالك وجاب المال اليتيم ظلم فماذا يفعل؟ قال يأخذ من مال اليتيم الاقل من اجرة مثله او كفايته. شنو معنى هذا الكلام
57:55معنى هذا الكلام ان ننظر انت كم تحتاج بالشهر يقول والله انا احتاج بالشهر مئتين دينار تمام انزين كم اجرة مثلك لو اجرنا واحد ليدير مال اليتيم كم راح ياخذ بالشهر
58:17قال والله راح ياخذ مئتين وخمسين دينار حلو؟ كم نعطيه ميتين ننظر الاقل من حاجته او اجرة المثل الاقل ناخذه لو مثلا كانت حاجته مئتين دينار لكن السوق يقول ان شغله اللي قاعد يسويه
58:43يعطونا اجرة مئة دينار بس ياخذ مئتين ولا مئة مية واضح ليش ما نعطيه حاجته كفايته لاننا لم نظلمه اعطيناه اجرة مثله صح ولا لا؟ لو دور شغل واشتغل هذا الشغل راح ياخذ هذا المبلغ
59:06ويعطى الاقل من اجرة مثله او كفايته طيب انزين ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم اذا كان في مصلحة والا ومن يستعفف فهو خير له ولزوجة ولكل متصرف في بيت
59:32ان يتصدق منه بلا اذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه الا ان يمنعه او يكون بخيلا فيحرم شاهدوا ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المرأة من طعام زوجها
59:58غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجر ما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من اجر بعض فيدخل في ذلك الخادم يعني الخادم مثلا وهو يطبخ مر فقير يجوز يغرف له من الاكل ويعطيه؟ يجوز
1:00:17واضح؟ ما راح يظر الا بشرطين الا بحالتين. الحالة الاولى ان يحذره المالك يقول له لا تعطي احد او يكون بخيل يعرف من حاله انه لا يقبل حتى بالرغيف اما اذا لم يكن بخيلا
1:00:33ولم يحذره فله ان يتصدق بالرغيف والرغيفين واللقمة واللقمتين وغير ذلك سواء كان زوجة او خادما قال ولزوجة ولكل متصرف في بيت ان يتصدق منه بلا اذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه
1:00:51الا ان يمنعه او يكون بخيلا فيحرم لان الاصل المنع الاصل منع التصرف في مال الغير صح فاذا عرفنا ان الغير هذا لا اشكال عنده فلا حرج في ذلك ويؤجر كما في الحديث الذي مر معنا
1:01:09والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد