دليل الطالب (35) - باب الصلح
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد وقفنا عند باب الصلح من كتاب دليل الطالب نعم تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم
0:24لنا ولشيخنا والمسلمين يا رب العالمين باسانيدكم حفظكم الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصلح. يصح ممن يصح ضحوا تبرعه مع الاقرار والانكار. فاذا اقر للمدعي بدين او عين ثم صالحه على بعض الدين او بعض
0:44عين المدعى فهو هبة. يصح بلفظها لا بلفظ الصلح. وان صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه احكام البيع. فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة
1:04على الربا بعلة الربا اتفقا في علة. نعم بعلة على الربا هكذا نعم يا شيخ نعم وعندي الله يسلمك وعلى في نسختها انا عندي في نسختي واتفقا في علة الربا
1:19ولعلها ادق لان في علة على الربا ما ادري وهو اشار الى النسخة الاخرى اشار الى النسخة الاخرى في الحاشية طيب طيب ماشي علاقة لا تنسي. الصواب والله متفقة في علة الربا. اما في علة على الربا ما لها وما ارى ما يظهر لي لها وجه صحيح
1:41بعلة على الربا نعم اللي قرأته على المشايخ في علة الربا لم يصحح احد شيء نعم قال واتفقا في علة الربا اشترط قبض العوظ في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض
2:02وان صالح عن عيب في المبيع صح. فلو زال العيب سريعا او لم يكن رجع بما دفعه. ويصح الصلح عما علمه من دين او عين واقر واقر لي بديني واعطيك منه كذا. فاقر
2:22لزمه الدين ولم يلزمه ولم يلزمه ان يعطيه. نعم. قال رحمه الله باب الصلح الصلح اخواني هو ضد الخصومة او يعني لها معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام هو الاصلاح بين متخاصمين
2:48سواء كان في مال او في غيره والصلح في الشريعة له صور منها الصلح بين الزوجين كما قال الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير
3:04وهناك ايضا الصلح في باب الجهاد الصلح بين الامام وبين آآ العدو من الكافر المحارب ونحوه وهناك الصلح كذلك بين الامام وبين البغاة. من المسلمين وهناك الصلح بين المسلمين على غير مال
3:28يعني شخصان متخاصمان فيأتي من يصلح بينهما والمعنى الخامس للصلح هو الصلح بمعنى معاقدة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين في الاموال. مرة اخرى الصلح بالمعنى الخامس اللي هو موضوع هذا الباب معاقبة
3:52يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين في الاموال اذا الصلح له معنى عام ويشمل السور الخمسة التي ذكرتها آآ الصلح في بين الزوجين والصلح بين الحاكم آآ المسلمين والكفار والصلح بين الحاكم والبغاة والصلح بين متخاصمين على غير مال والصلحاء بين متخاصمين على مال وهو موضوع
4:23هذا الباب لان كل واحد من هذه الخمسة له بابه. فالصلح بين متخاصمين على غير مال هذا يقرأ في كتب الاداب. كتب الرقائق وكتب ونحوها والصلح بين الزوجين هذا في كتاب النكاح والصلح بين الحاكم والبغاة في في ايش؟ كتاب الحدود
4:44عندما تكلم عن البغاة والصلح بين الحاكم وبين الكفار هذا في كتاب الجهاد اما هنا فالبيوع فيتكلم عن الصلح المعاقدة بين المتخاصمين على مال قال يصح ممن يصح تبرعه. الصلح يصح ممن يصح تبرعه. فالذي لا يصح تبرعه
5:05لا يصح صلحه لان الصلح فيه شيء من التنازل عن الحق والذي لا يملك التبرع لا يملك التنازل عن الحق مع الاقرار والانكار يعني الصلح نوعان صلح مع الاقرار وصلح مع الانكار
5:25صلح مع الاقرار اي مع الاقرار بوجود حق فيقر الطرف الاول الطرف الثاني ان عليه حقا. ولكن لا يريد ان يسدد لسبب من الاسباب فيتصالحا النوع الثاني الصلح مع الانكار ان ينكر
5:42الانسان ان عليه حق ما لك شي عندي ولكن يريد ان يتصالح آآ اما لانه يريد الا يدخل في التقاظي وآآ يعني لا يريد ان يدخل الى المحاكم ويريد ان يحافظ على سمعته
6:00او يضع احتمالا قد يكون ناسي قد يكون مخطئ فيبري ذمته فاذا اقر الان سيشرع في الصلح مع الاقرار. الان الكلام في النوع الاول وهو الصلح مع الاقرار قال فاذا اقر للمدعي بدين او عين
6:20ثم صالحه على بعض الدين او بعض العين المدعاة فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح وان صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه احكام
6:39البيع الان الصلح مع الاقرار نوعان صلح على ان يكون ان يقر بعين او يقره بدين فاذا اقر له بدين او عين. ولكن لا يريد ان يسدد يعني ايا كان السبب
6:57يعني لاي غرظ من الاغراظ ثم صالحه على بعض الدين قال انا اللي عندي هالمبلغ تبي نتصالح على هذا المبلغ وتبرؤني وانتهى الموضوع فهنا ايش قال؟ قال ثم صالحه على بعض الدين او بعض العين المدعاة فهو هبة. ما معنى ذلك؟ يعني لهم عليه مئة دينار
7:19مثلا على سبيل المثال في صالحه على خمسين يعني سدد لي خمسين واسامحك في الباقي الخمسين التي سامحه فيها حكمها حكم الهبة كانه وهبه اياها واضح؟ وهذا معنى قوله ثم صالحه على بعض الدين
7:40او بعض العين المدعاة قد ما تكون قد تكون عين يعني شيء اعطاه اياه في صالحه على بعضه يقول رد لي بعض هذا الذي اعطيتك اياه او العين المستحقة لي عندك اهب لك البقية
7:57فتصير هبة فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح ما يصح لان هذي هبة هو يقر بوجود الدين فلا ينتقل ملكية هذه العين الا بنواقل الملكية ان صح التعبير وهي العقود الناقلة للملكية. والعقود الناقلة للملكية اما بيع
8:24او هبة واضح؟ فلابد من لفظ الهبة انزين وان صالحه على عين غير المدعاة يعني هو يريد منه سيارة قال انا اعترف ان لك عندي سيارة ولكن ماني معطيك اياها
8:41ابعطيك مثلا ايا كان يعني بعطيك مثلا طراد مثلا على عين غير المدعاة فهو بيع صار بيع فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه احكام البيع فكل ما ثبت في البيع ثبت فيه من الشروط التي سبقت شرط اشتراط العلم وعدم جواز ان يكون في المسجد كل خير. نعم
9:12وهكذا كل ما سبق ذكره في البيع من شروط واحكام ينطبق على هذه المسألة انزين فلو صالحه عن الدين بعين صالحه عن الدين بعينه واتفقا في علة الربا فالدين الذي في ذمته
9:30مثلا ذهب يطالبه مثلا آآ مثقال من الذهب فيريد ان يصالحه بعين غير الذهب تمام ولكن تتفق مع الذهب في العلة مثل الفظة صار صرفا صار هذا صرف واضح؟ واتفقا في علة الربا اشترط قبض العوظ في المجلس. لماذا؟ لان مبادلة
10:02ذهب بالفضة يشترط فيها التقابض الفوري لانه نوع من الصرف قال وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض يعني يقر له ان عليه له في ذمته شيء ويريد ان يصالحه ولكن الصلح يريده بالذمة بعد
10:27فهذا لا ما يجوز الا في حالة التسديد الفوري. لانه اذا لم يسدد فورا دخلنا في اشكالية ايش؟ مبادلة الدين بالدين او الكالئ بالكالئ وهذا لا يجوز لذلك قال وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض. لا يجوز مبادلة ما في الذمة بما في الذمة
10:52والا وقعنا في بيع الكالئ بالكالب انزين قال وان صالح عن عيب في المبيع صحة رجل اشترى من رجل عينا فوجد فيها عيبا ولا يريد البائع ان يفسخ العقد. فيقول يا اخي الكريم
11:12اه ما رأيك ان اصالحك ان اصالحك على هذا العيب ليس ارشا ها لا يريد خيار الارش. وانما يريد قال شمت ابي اعطيك ترتاح من الموظوع او ننهي الموظوع فيقول ان صالحا عن عيب فالمبيع صح ما في مانع
11:28اعوضك مئة دينار زيادة ازيد اعطيك فلوس مقابل هذا العيب الموجود انزين فلو زال العيب سريعا او لم يكن يعني عندنا صورتان الصورة الاولى ان يزول العيب سريعا كأن يكون مريضا فيشفى
11:49المبيع هذا ممكن يكون دابة يقول له شوف مريظ الدابة هذي يقول خلاص اصالحك عليها بكذا فسبحان الله شفيت خلاص. يرجع هذا المال الذي اخذه صلحا عن هذا العين او يظهر انه لم يكن عيبا اصلا
12:09كأن يكون مثلا انتفاخ معين ثم يزول او يعني آآ شيء معين ثم يظهر آآ يظهر انه عيب فيتبين انه ليس بعيب فهذا ايضا يجب ان يرجع. قال رجع بما دفعه
12:25ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين او عين احيانا يقر بحق عليه للطرف الاخر لكن ما يذكرون كم المبلغ ما يذكرون لا يدري تعذر علمه سواء كان دينا او عينا
12:46فهذا لا حرج ان يصالحه قال له طيب يبه خلنا نتصالح مبلغ ما اعطيك مبلغ معين وتبرئني وننتهي وينتهي الموظوع لا حرج واقر لي يعني لو قال له اقر لي بديني
13:04قال واقر لي بديني واعطيك منه كذا فاقره لزمه الدين ولم يلزمه ان يعطيه يعني رجل كان متوقفا في الاقرار يحاول يتملص ما يبي يعترف بالدين فيقول له شوف يا اخي
13:24ان تعترف لي بالدين اقر ان عليك دينا لي ولك مني ان اه اعطيك منه اخصم لك وكذا. واضح؟ فاقر بكامل الدين هنا لزمه الاقرار صح؟ وثبت في ذمته ولا يلزم
13:48الدائن بان يعطيه شيئا. لماذا ليش ما يلزم لانه لا يعدو ان يكون وعدا. والوعد غير لازم. طيب لماذا نلزم المقر بكامل الدين لانه اقرار انتهى عاد كون الاقرار نشأ بسبب كذا او كذا ما لنا شغلة اهم شي حصل الاقرار وهذي حيلة
14:13جيدة تصلح للمواطنين ونحوهم نعم تفضلي احسن الله اليك احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل واذا انكر دعوى المدعي او فتى وهو يجهل ثم صالحه صح. صح الصلح. وكان ابراء في حقه. وبيعا في حق المدعي. ومن علم
14:36بنفسه فالصلح باطل في حقه. وما اخذ فحرام. ومن قال صالحني عن الملك صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا وان صالح اجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح. اذن
14:56او لا لكن لا يرجع عليه بدون اذنه. ومن صالح عن دار او نحوها فبان العوظ مستحقا رجع بالدار مع الاقرار وبالدعوة مع الانكار. ولا يصح الصلح عن خيار او شفعة او حد قذف وتسقط
15:16جميعها ولا شاربا او سارقا ليطلقه او شاهدا ليكتم شهادته نعم قال رحمه الله فصله هذا يا اخواني هو النوع الثاني من الصلح وهو الصلح مع الانكار الصلح مع الانكار
15:34قال واذا انكر دعوى المدعي جاء رجل قال يا اخي انا اطالبك بمبلغ بدين او عين فانكر او سكت ما انكر ولا اقر وهو يجهل ثم صالحه قال طيب انا لا اقر لك
15:55سواء انكر بصراحة او مجرد انه سكت ولم يقر قال طيب انا اريد ان اصالحك حتى يعني ترتاح وارتاح. صح الصلح وكان ابراء في حقه. يعني قبول الطرف الاخر للصلح
16:13هو نوع من الابراء واذ اسقاط هذه الدعوة التي ادعاها وبيعا في حق المدعي وبيعا هو ابراء في حقه لانه ليس في مقابلة حق. وبيعا في حق المدعي لانه يعتقده عوضا عن ما له. ويعتقد انه في
16:34في شيء وان هذا عوظ عن هذا الشيء فهو بيع في حقه ثم قال ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه. وما اخذ فحرام من الطرفين سواء المدعي اذا كان كاذبا ويعلم انه كاذب ومع ذلك قال انا خنا اجرب حظي اتبلع
17:01عليه يمكن اخذ منه فلسين ها يعني لا يظنن ان قبول الطرف الاخر باعطائه والمصالحة ان هذا يرفع عنه الاثم هذا لا يظن ان الامر كذلك وقد قال الله سبحانه وتعالى
17:23اه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريق من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون وهذه الاية تنطبق على هذا المعنى بعض الناس يعلم انه كاذب ولكن يجرب حظه في المحاكم يمكن يحكم له القاضي
17:46فحكم القاضي لا يجعل الحرام حلالا حكم القاضي لا يجعل الحرام حلالا حتى لو قال لك القاضي انت تستحق لكن اذا كنت في داخلة نفسك تعلم انك لا تستحق فقد أكلت مالا حراما ويؤكد ذلك
18:06بكل صراحة قول النبي عليه الصلاة والسلام انما انا بشر واحكم على نحو ما اسمع فايما رجل حكمت له بحق اخيه فانما هي قطعة من النار فليأخذها او ليذرها معنى صريح
18:24فيقول من علم بكذب نفسه حتى المنكر ايضا ينطبق على المنكر وانت تعلم ان ان ان عليك الحق ولكن تنكر قلت خل انكر يمكن يلجأ الى المصالحة وادفع اقل لا تظنن ان قبوله بالمصالحة او الصلح يسقط حقه ما يسقط حقه
18:45قال ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما اخذ فحرام طيب والطرف الاخر الصلح جائز ولا لا الطرف الاخر غير الكاذب يصح اذا آآ يصح ان يكون معاملة
19:07احد طرفيها يكون اثما فيها والطرف الثاني غير اثم من يعطيني مثال اخر في مخمصة واشترى ميته ايوة فالبائع اثم والمشتري مسموح. مثال اخر ها بيع الاعضاء كيفه ها لا يعني
19:37ما ادري اذا كانت هذي تدخل في في الجواز ولا لا؟ الله اعلم ها جميع الاعضاء صحيح ممكن بس على يعني على توقف مني يعني ما اقدر اجزم فيها لا انا ابي معاملة من طرفين احدهما لا يجوز عليه هذه المعاملة ويأثم والثاني يجوز ولا يأثم
20:02ها؟ المخمسة ايه هذي صحيحة ما عندك مشكلة ها بيع المصحف لا يجوز من الطرفين مع صحة البيع ولكن الطرفان اثمان الرشوة ها ايه لأ اه نعم اذا احسنت ليس العنب فقط من اشترى شيئا ليفعل فيه محرما
20:34يعني سواء كان عنبا او سكينا قتل بها او سلاحا ليقتل به اي سلعة من السلع التي يريد ان يستعملها في الطعام فشراؤه حرام وهو اثم والطرف الاخر جائز. دفع الزكاة لمدعي
20:51احسنت وهو كاذب اثم عليه ان يأخذ وهو والمعطي واجب عليه. الرشوة لمن لا يتخلص اه حقه الا بها واحد حقه مسلوب او ابنه مسجون ظلما وبهتانا وطلب منه رشوة يجوز له ان يدفع ولا لا؟ يدفع فحلال عليه الدفع وحرام على طالب
21:21الرشوة ايش الاخذ الى اخره. طيب قال ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا يعني مجرد ان يقبل الصلح يعني صالحني عن الملك الذي تدعيه. يعني شخص يدعي على شخص انه يطالبه بشيء. فيقول الطرف الاخر طيب ما في مانع. صالحني عن الذي
21:48تدعيه هل هذا اقرار ليس اقرارا ولا انكار هو توصيف للدعوة بس لذلك قال لم يكن مقرا وان صالح اجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح اذن له او لا لكن لا يرجع عليه بدون اذنه
22:12رجل ادعى على رجل انه يطالبه بمال فانكر فجاء رجل اخر ممكن يكون ولد له او اخوه او احد من اقاربه قال تعال يبه انت تدعي ان فلان عليه شيء؟ قال نعم
22:27وهو ينكر؟ قال نعم. قال طيب انا اه ما كم كم تريد حتى تبرئه وتسقط هذه الدعوة او كذا يجوز ما في حرج وان صالح اجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح. اذن له اولى
22:44لماذا؟ لانه ليس فيه ظرر عليه ولا منة ليس فيه ضرر ولا منة لكن لا يرجع عليه ما معنى لا يرجع عليه يعني لا يطالب هذا الشخص الذي آآ تبرع او تطوع بالصلح بالنيابة عنه لا يطالبه بالمال يقول ترى دفعت عنك انا صلح عطني
23:08لا يرجع عليه بدون اذنه اذا ما اذن له فلا يلزمه باعطائه شيئا ومن صالح عن دار او نحوها دار او مزرعة او كذا فبان العوظ مستحقا ما معنى بان العوض مستحقا
23:27لا يصلح ان يكون مطلوب يمكن مال مسروق او مال ليس ماله او الى اخره رجع بالدار مع الاقرار ومن صالح عن دار او نحوها فبان العوظ مستحقا رجع بالدار من اللي رجع بالدار
23:48من اللي رجع بالدار؟ مع الاقرار اللي هو صالح لاحظ صالح عن دار او نحوها يعني ايش؟ رجل ادعى ان رجلا كانه يطالب ادعى ان ان له عند فلان بيت
24:09يا فلان انا طالبك بالبيت الفلاني ترى هذا لي واضح قال لا ليس لك لكن ما رأيك ان نتصالح وقال طيب فدفع له عوظا عن هذا الصلح. احنا قلنا قبل قليل ان بالنسبة للمدعي
24:33الاقراء الصلح في حقه بيع. فكأنه باع هذه الدار فلما ظهر ان هذا العوض مستحق راجع بالدار خلاص يعني يحق له بعد ذلك ان يعيد المطالبة بالدار رجع بالدار مع الاقرار
24:53اذا اقر بعد ذلك. وبالدعوة مع الانكار يعني لها صورتان هذا الصلح اما ان يكون صلحا مع الاقرار وعاوضه بصلح فتبين ان العوظ مستحق رجع بالدار. في حال الاقرار وان كان مع الانكار رجع بايش
25:13بالدعوة لانه اه قبول الصلح يسقط حقه في الدعوة يعني اذا ادعى على انسان فصالحه لا يحق له بعد ذلك يروح للقاضي ويقول له انا اريد ان ارفع دعوة فهنا في حال ظهور العوظ عن هذه الدار في الصلح ومستحقا رجع اذا كان في حال الاقرار
25:39اخذ الدار لانه اقر لاحظ الاقرار ما راح يلغى وفي حال الانكار رجع بالدعوة قال ولا يصح الصلح عن خيار او شفعة او حد قذف وتسقط جميعها لماذا؟ لان الخيار حق لا يجوز الاستعاظة عنه بالمال
26:07ما يجوز ما معنى هذا الكلام يعني لو رجل عنده خيار المجلس وعنده خيار فقال له هذاك شوف يا فلان انا بعطيك فلوس مقابل ان تتنازل عن خيار المجلس ما يجوز
26:23لان هذا حق لا يجوز الاستعاظة عن الحقوق المجردة مثل هذا حق الخيار وبالتالي لا يجوز الصلح عنه او شفعة نفس المعنى شفعة حق من الحقوق التي لا يستعاض عنها
26:39او حد قذف لماذا؟ لان حد القذف حد من الحدود الشرعية والحدود الشرعية لا لا يستعاظ عنها وتسقط جميعها يعني كونه اقر وصالح عليه سقطت. ولا يحق له المطالبة وان كان قد اخذ شيئا بمقابلها يرجعه. ويسقط حقه فيها
27:02قال ولا شاربا او سارقا ليطلقه او شاهدا ليكتم شهادته لان كل هذه الامور محرمة شرعا. فلا يجوز الاعانة عليها باطلاق هذا الشارب. يعني الشارب اذا وصل عند القاضي او عند الحاكم
27:19ما يقول الا كم تصالحني وتهدني ما يصير طالما انه وصل عند القاضي يجب عليه ان يقيم عليه الحد الشرعي. كذلك السارق ليطلقه او شاهدا ليكتم شهادته. كل هذا من المحرمات فلا يجوز الاستعاضة عنها
27:34نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ويحرم على الشخص ان يجري ماء في ارض غيره او سطحه بلا اذنه تصح الصلح على ذلك بعوض ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه
27:56يمنع جري الماء وحرم على الجار ان يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام وكنيف وروحا عندك روحان؟ نعم نعم احسن الله اليكم ورحى وتنور نعم وتنور احسن اليك وتنور وله منعه من ذلك ويحرم
28:23تصرف في جدار جار مشترك بفتح بفتح روزنة او طاق او ضرب وتد او ضرب وتد ونحوه الا باذنه. وكذا وضع الخشب الا ان لا يمكن تسقيف الا به. ويجبر الجار ان ابى
28:43وله ان يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره وينظر في ضوء سراجه من غير اذنه ان يتصرف في طريق نافذ بما يضر النار كاخراج دكان ودكة وجناح وصاباط وميزاب
29:03ويظمن ما تلف به ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره او هوائه او درب غير نافذ الا باذن اهله ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف وان هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه. والا لزمه اعادته. وان اهمل
29:30اشريك بناء حائط بستان اتفقا عليه. فما تلف من ثمرته بسبب اهماله ضمن حصة شريكه نعم قال رحمه الله فصل هذا الفصل اخواني في احكام الجوار احكام الجوار وهذا من خبايا الزوايا كما يقولون وهي المسائل التي لم يفرد الفقهاء لها
29:58فصولا مستقلة فتدرج باقرب الفصول لها من حيث المعنى وقد مر معنا منها اشياء من يذكرني ستأتينا علامات البلوغ في باب الحجر وليمة اداب طعام في الوليمة في النكاح. اداب الطعام ونحوه والشراب في كتاب النكاح. عند باب الوليمة. بعد
30:26طيب مسائل فيما يتعلق بالقرآن وين لا بالصلاة اخر كتاب الصلاة كذلك الظيافة تبع اداب الطعام والشراب في النكاح بعد ها ايوه وين كتاب الزكاة احكام الحلي والتحلي وما يجوز للرجل
30:56وما لا يجوز للرجل ها بعد لا لا بشكل عام اعمل الجن ايه وين بعضهم يذكرها آآ عند الفروق بين آآ يذكرونها يستردون فيها بعض المطولات مثل المطالب اولى النهى بس نسيته الان وين
31:20قال فصل في الجن هي فصل في احكام الجن يعني اما في الطهارة او في الصلاة ها ايوة عليه الصلاة والسلام. وين بالنكاح صح في اول كتاب النكاح انزين اين يذكرون مسائل الكبائر وانواعها وتفصيلها
31:40بمكتب الشهادات في كتاب الشهادات تجد هناك استطراد مثل الاقناع استطرد في كتاب الكبائر فنظمت نظمها الحجاوي رحمه الله وشرح هذا النظم وصار يعني مسلك فهذي يعني آآ من ظمنها هذا الباب اللي هو احكام الجوار والجار ونحو ذلك ليس لها علاقة مباشرة بكتاب الصلح ولكن
32:04اقرب شيء لها من هذا من هذه الحيثية هذا الباب واحكام الاتفاق كذلك احكام الاتفاق يعني تلك المساحات بين البيوت ونحوها كالساحات ونحوها ايضا اه تتناول في هذا الفصل يقول رحمه الله فصل ويحرم على الشخص
32:31ان يجري ماء في ارض غيره انما هذا تعدي على الجار يعني اذا تريد ماء تنقله من مكان الى مكان لا يحق لك ان تتعدى على جارك فتمشي الماء على ارضه
32:45او سطحه بلا اذنه لابد ان تستأذنه ويصح الصلح على ذلك بعوض. يمكن هذه هي الشعرة التي اه وصلت الكتاب الصلح بهذا ان فيها يصح الصلح دخلها على طول في هذا الكتاب
33:02يصح الصلح على ذلك بعوض يعني قول له ماشي بس تدفع لي مبلغ وامشيه ما في مانع ومن له حق ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء
33:22حديث الزبير تعرفونه؟ حديث الزبير رضي الله عنه كان له جار من الانصار فكان هذا الجار آآ يعني ارضه اعلى من ارض الزبير فالماء الفرق طبعا بين هذه المسألة والمسألة الاولى ان المسألة الاولى ان يشق طريقا صناعيا هو اللي يشق
33:47طريق صناعي اما المسألة الثانية هذي لا طبيعي الماي ماشي واضح الفكرة؟ بين المسألتين ومن له حق ماء يجري على سطح جاره يعني نهر طبيعي قاعد يمشي يمر على ارض ثم ارض ثم
34:02او جدول من الماء من الطبيعة يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي شقه بخلاف الاولى الذي يعني هو الذي يشقه بنفسه فلابد من الاذن اما هذي لا في نهر يمشي او او جدول
34:20فالزبير رضي الله عنه اه عفوا هو الذي اعلى من جاره هو الذي اعلى من جاره فاشتكى الانصاري قال يعني يا رسول الله ان الزبير آآ يعني يقلل الماء او كذا
34:36قال قال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير يا الزبير اسقي ثم اترك لجارك فهذا الرجل قال كلمة غريبة يعني. قال يا رسول الله ان كان ابن عمتك يعني الغاء وجه الغرابة او وجه غرابة هذي الكلمة من عدة نواحي. الناحية الاولى ان هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام
35:01يعني مسألة جدا بسيطة مو مستحيل ان يتنازل عن مبادئه مقابل شغلة بسيطة حتى لو كان ابن عمته ولا هو هو القائل لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يروح يوقف على سالفة ماي يمشيه ولا ما يمشيه
35:22هذا الوجه. الوجه الثاني ان الكلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحكمه الاول ليس فيه ظرر على الجار يمكن فهم خطأ فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال يا زبير اسقي حتى يبلغ الجدر
35:42يعني الحكم الاول كان فيه تظحية من قبل الزبير كان فيه آآ يعني حط من حق الزبير قليلا فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام كلام هذا الرجل اعطى الزبير كامل حقه
35:59ثم خلاه يسقيه ما ظلمه قال اسقي حتى يبلغ الجدر من حقك طالما انت اول واحد يمر عليك الماي لازم تسقي لين تأخذ غايتك منه وحاجتك ثم اتركه للبقية ففي الاول كان فيه تخفيف
36:15على كل حال يقول من له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه لم لم يعجر الماء جري الماء ما يصير يحط له سد او يحبس الماء هذا حرام ولا يجوز
36:30ولا يجوز ان ان يعلي سطحه ويحط له رؤوف مثلا تعرفون الروف؟ كومة التراب هذه او نحوها ليمنع وصول الماء الى جاره قال وحرم على الجار ان يحدث بملكه ما يضر بجاره
36:47طبعا خارج ملكه هو حرام عليه اصلا لان خارج ملكه لكن حتى داخل ملكه داخل ارظه اذا كان فيه ظرر متعد على جاره حرام كحمام حمام هو ليس الحمام الذي
37:07نطلقه اليوم على الحمام قديما قوى المكان المغتسل الذي يغتسلون فيه سمي حماما من الحميم وهو الماء الحار وقديما كانوا يستعملون الفحم والجريد وكذا فكان في اكثر من اشكال في الحمام الاشكال الاول رائحة الدخان التي تخرج من
37:29من الوقود. الاشكال الثاني الدخول والخروج وقد يكون فيه يعني من يتعرى. مثلا ونحو ذلك. فهذا فيه ظرر على الجار وكنيف الكنيف هو ما نسميه اليوم نحن الحمام اذا كان فيه رائحة او كذا ثم بعد ذلك دخلت الكنف في البيوت
37:48ودون اذان للجار فالعبرة بوجود الاذى او عدمه ورحى الرحى هي هذه الحجران يطحن بهما. طيب ما وجه الاذى في الرحى الصوت صوتها مزعج اذا لا يجوز للجار ان يزعج جاره بالاصوات المزعجة
38:09بعض الناس مع الاسف بالمعازف ونحوها يعني الفقهاء منعوا حتى الرحى اللي اذا كانت تصدر صوتا منعوها من من باب احترام آآ الجار وكلكم يعلم الاحاديث الواردة في ذلك التي من اشهرها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه
38:34وهناك سبحان الله في الشريعة اه تناسب بين اه القابلية للوقوع في الخطأ والتحذير منه. فكلما زادت القابلية والشناعة كلما زاد التحذير وكلما ضعفت القابلية قل التحذير فاذا انعدمت القابلية انعدم التحذير
39:01واضح؟ وهذا اللي يسميه بعض الفقهاء آآ لها اسم والله نسيته الان. بعض المعاصرين اه هو مصطلح قانوني آآ يستعمل الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله وغيره ذهب عن اسمي ذهب عنه اسمي ذهب عني اسمه الان
39:21فمثلا لا تجدون حديثا يحذر من قتل الانسان ابنه مع شناعة هذا الفعل ولكن لا يوجد قابلية فيه وازع طبعي يمنع الانسان عن ذلك آآ ثم بعد ذلك لما ترتقي بعد ذلك كلما ضعف الوازع
39:41الطبع لفعل المنكر كلما ايش كلما ضعفت الادلة الشرعية الدالة على ذلك ولكن كلما ازدادت قابلية الوقوع في المنكر والوقوع في المحظور ازدادت الشدة فيه وكثافة الاحاديث والنصوص الواردة فيه
40:03فالجار هناك عدة اوجه تدل على وقوع الاذى منها طول المخالطة طول المخالطة يكشف للانسان ما لا يكشفه اللقاءات العابرة صح فانت اذا التقيت بانسان مرة في الشهر لن ترى منه عيبا كثيرا
40:25صح ولا لا؟ اما اذا الجدار على الجدار وطول المخالطة يكشف للانسان ما لا يكشف قصرها. الامر الثاني تقارب البيوت بحيث قد يظهر للانسان اه من داخل البيت ما يدعوه للنفرة. الامر الثالث اه اه كثرة احتمالية ان ان يقع
40:51انسان بمحارم جاره يعني هذه النساء هذي خارجة هذي طالعة فاحتمالية ان يراها اكثر من احتمالية فالدوافع الدافعة للوقوع في الخطأ مع الجار كثيرة لذلك شدد في الشريعة على ذلك. منها قول النبي عليه الصلاة والسلام
41:12لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت ايش؟ انه سيورثه طيب فاذا هنا قال وتنور تنور تعرفونه هذا اللي يخبزون فيه ويكون ماء وجه الاذى فيه النار ونحوها. فالمقصود كل ما يؤذي الجار
41:36فلا يجوز لك ان تفعله حتى لو كان داخل بيتك وله منعه من ذلك ويحرم التصرف في جدار جار مشترك جدار الجار نوعان جدار مشترك وجدار مستقل. كيف يعني جدار مشترك وجدار مستقل
41:58طبعا بيوت قبل موتنا للحين فالذي بنى بيته قبل جاره سيبنيه باربعة جدر. صح؟ فاذا اتى الجار الجديد اه فيه له احتمالان اما ان يبني اربعة جدر فيكون الجدار الذي بينه وبين جاره جدارا مزدوجا
42:22فجداره على حدى وجدار جاره على حدى فيصير جدارين على بعض ولا وممكن احتمال ثاني يكتفي بجدار جاره ويبنيه ثلاثة جدر فقط بيصير الجدار الذي بينه وبين جاره مشتركا. وهذا الذي يقصده هنا
42:39قال ويحرم التصرف في جدار جار مشترك يعني واحد هو اللي يفصل بين البيتين هذا متصور في بيوت القديمة اليوم لا يكاد يوجد بيت جدار واحد بين البيتين لا يكاد يوجد
42:55الا نادرا ربما كيف يحرم؟ قال بفتح روزنة. ما معنى روزنة طوفة دريشة احنا نسميها دريشة شباك اوطاط نفس المعنى يعني فتحة تكون بين الطرفين او ضرب وتد في الجدار ونحوه الا باذنه
43:18لان هذا سيؤذيه فلا يجوز وطبعا يدخل في ذلك اليوم ان يفتح آآ يعني آآ ما يكشف به عورة جاره بعض البيوت تكون ارفع من بعض فبعض الاحيان قد يكون الشباك
43:37يكشف فيستطيع الانسان ان يتفرج على بيت جاره ولا يكون هناك خصوصية لجاره. هذا يدخل في هذا المعنى وكذا اي ويحرم ايظا وظع خشب الا الا يمكن تسقيف الا به
43:57الان مثل ما قلنا البيوت القديمة تبنى بجدر ثم يسقفونها. كيف يسقفونها؟ بالخشب. يأتون اخشاب طويلة هكذا ويصفونها بجانب بعضها ثم يضعون عليها الجريد طرف الخشب من هنا يثبته بجداره الذي بناه وكيفه ما عنده مشكلة
44:21لكن طرف الخشب اللي جهة الجار اذا كان الجدار مشتركا سيضطر ان ايش ان يثبته بهذا الجدار صح ولا لا؟ فهنا ايش قال؟ وكذا وضع خشب الا الا يمكن تسقيف الا به. ما اقدر الا بهذه الطريقة
44:40فلا يحق للجار ان يمنعه لحديث ابي هريرة رضي الله عنه الشهير قال النبي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يمنعن جار
44:55جاره ان يضع خشبة في جداره وفي قراءة او قراءة اخرى خشبه في جداره ثم قال ابو هريرة ما لي اراكم عن هذا معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم قيل اي ارمي بهذا الحديث
45:16كأنه رأى من الناس شيئا من التذمر او عدم قبول هذا الحديث. فقال ما لي اراكم عن هذا معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم قيل اي الحديث وقيل اي الخشب نفسه اذا كنت مو عاجبك لانه كان امير المدينة
45:35انتبه ان ابو هريرة كان اميرا للمدينة في ذلك الوقت رضي الله عنه فقال الذي لا يعجبه هذا الحديث ومو عاجبه انه يحط في جداره حطه في كتفك امعانا في قبول حديث النبي عليه الصلاة والسلام وزجرا لمن لا يريد ان يقبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم
45:56ويجبر الجار ان ابى وله ان يسند قماشه يعني يعلق ستاير لماذا؟ لان هذا ما في ضرر. يعني انت انا افهم انك لا تريد ان اخرق روزنا او شباك طبعا بالمناسبة. الروزنة
46:14هي الحفرة في في الجدار دون ان يكون هناك فتحة هذي الروزنة والطاق الحفرة التي فيها فتحة وهذا الجدار مشترك فلا يحق له ان يعمل الروزنة يعني آآ حنا بالكويتي نسميها روشنة روشنة
46:34قديما سواء روشنة فهذه لا يحق له ان يفعلها ولا الطاق اللي هو حنا نسميها الدريشة او الشباك او النافذة اما القماش والله لا لا تعلق قماش لا انت اقول للاخوان المصريين بيتلكك يعني بيتلكك زين ما ما مرك بشي يعني لو حط له قماش
46:57وين الضرر؟ ما في ضرر. لذلك قال وله ان يسند قماشه. ويجلس في ظل حائط غيره يعني ظل الحائط ما في مانع يعني لو تجلس فيه وينظر في ضوء سراجه
47:14من غير اذنه آآ وان روي عن بعض اهل الورع قديما في بعض الحكايات والروايات بعض اهل الورع كان من شدة ورعه انه لا يستضيء بسراج غيره الا باذنه ولا يستظل بظل غيره الا باذنه يوقف بالشمس انا ما استأذنت اني اوقف ظله طيب هذا ظل يعني وقفت ولا ما وقفت؟ لن ينقص من ذلك شيء. طيب سؤال
47:40مصر هل يدخل في ذلك الواي فاي وايفاي الجار بعض الاسئلة تأتي يضر يسوي الثقة مع يعني في واي فاي شبك عليه ولقط النت وكذا يدخل في هذا؟ نعم ينقص. ينقص فلا يدخل في هذا. ها
48:00احسن فهذا لا يدخل فيه احسنت الكهربا نفس المعنى فلا تدخل هذه الاشياء وان كان بعظهم يظن ان هذا يدخل في الاستظاءة بسراجه لا ما يدخل فيها. هذا فيها قيقا وميقا وبيجا. هذي فيها فلوس
48:23اما السراج هذا لا غير طيب وحرم ان يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كاخراج دكان الان خرجنا برا البيت. فلا يجوز في طريق نافذ يعني انت هذا باب بيتك
48:41وهذا شارع طريق ليس ملكك فلا يجوز لك ان تتصرف فيه بما يضر المارة كاخراج دكان ودكة الدكان هو الحانوت او المحل يفتح له فتحة يسوي لها بسطة محل. والدكة هي البناء يكون مربع هكذا يجلس عليه عند الباب
49:04حنا بالكويتي يسمونه دجة هي كلمة نفس الكلمة لكن بالنطق الكويتي اه يقولون هكذا وجناح الجناح آآ يعني مثل مثل ها مثل المظلة يجنح طلع جناح مثل المظلة. اذا كان يؤذي المارة وسباط السباط هو السقف
49:30قديما كانت البيوت متلاصقة فبعضهم يخرج سباطا يعني يعني سقف من بيت الى بيت فاذا كان يؤذي لا يجوز. وميزاب الميزاب هو تعرفونه ها؟ ايوة الذي يعني نقطة تصريف ماء المطر
49:49اذا كانت خرجت هكذا ويضمن ما تلف به اذا سواها واعترض عليه هو الذي يضمن ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره او هوائه او درب غير نافذ الا باذن اهله. هذه الامور كلها الدكة والدكان ونحوها
50:11بغير ملك غيره اذا كان في طريق نافذ قلنا اذا كانت تؤذي المارة فلا يجوز. اما في في في ملك الغير الدكة والدكان والصابات ونحوها يحرم التصرف بذلك في ملك غيره او هوائه. لان الهواء تابع للقرار. ما معنى ذلك؟ يعني لا يجوز
50:32ان تجنح تدخل على جارك حتى لو كان بناؤه قصير بعض الناس بناؤه قصير وانت بناؤك طويل فما يحق لك انك تدخل عليه من فوق بحيث تبني مثلا غرفة داشة عليه
50:50هذا لا يجوز الا باذن اهله طبعا اليوم آآ هناك مخططات آآ في البلديات ونحوها تفصل هذا كله يعني الان كل شيء مبني على الشروط وهذا كله كلامه في غير وجود الشرط اما اليوم كل شيء مكتوب ويوقع تعرف المساحات التي يحق لك البناء فيها والمساحات التي لا يحق كله
51:13اصبح واضحا ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف. شريك في الشركة المشاعة هذا الملك المشاع اه اذا احتاج الامر الى ترميم او بناء يجبر الشريك على المشاركة يعني ما يقول والله كيفك انت بتبني كيفك انا ما لي شغل لا
51:34مو بكيفك لان لهذا ملك يخصكما فيجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف اذا كان اوقفا شيئا فيجبر وان هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه
51:52والا لزمه اعادته يعني احد الشركاء اجتهد وهدم البيت فننظر ان كان هذا الهدم لحق ولمصلحة العقار لانه لو لم يهدمه لسقط فما عليه شيء. ما يتحمل شيء. اما اذا كان لا اجتهاد خاطئ
52:13منه فهو الذي يتحمل ان يرجعه كاملا كما كان والا لزمه اعادته. وان اهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب اهماله ضمن حصة شريكه الان شريك في بناء حائط بستان اتفقا عليه
52:38شركاء في بستان اتفقا على المشاركة في رعايته او بناء حائط عليه فاهمل احد الشركاء ما حط الجهة المخول او الموكل بها ما بنى فيها او اهمل اي نوع من انواع الاهمال فتلف
52:56آآ الثمر بسبب هذا الاهماء فما تلف من ثمرته بسبب اهماله ضمن حصة شريكه لان حصة مشاعة فنسبته هو يظمنها خالصين منها لكن ايظا يظمن حصة شريكه من ذلك لانه هو الذي يتسبب في تلفه
53:16طيب لعلنا نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين