استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

دليل الطالب (7) - تابع باب التيمم ونهاية كتاب الطهارة

0:01الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان. على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا
0:27وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد نكمل اليوم ان شاء الله تعالى ما تبقى من باب التيمم ونحاول ان شاء الله في هذه الليلة ان ننهي
0:42اه كتاب الطهارة كاملا وان زدنا شوي عن الساعة بدنا نخلص بهذه الجلسة ان شاء الله اه كتاب الطهارة تفضل شيخنا كلها اعوذ بالله واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم عليه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وحافظين. قال
1:03رحمه الله ومن وجد ماء لا يكفي لقرارته استعمله فيما يكفي وجوهه ثم تيمم وان وصل المصاب الى الماء وان وصل المسافر الى الماء وقد راق الموت او علم ان ان اليوم
1:22الا ورد خروجه عدد ليلة يوم وغيره لا ولا في الوقت يرى الماء او مر به وامكنه من الوضوء جعلوا ويعلوا انه لا يجد غيره حول. ثم ان تيمم وصلى لم يمت
1:43وان وجد محدث في بدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي. وجد غسل ثوبه ثم انفضى شيخ غسل بدنه ثم انفض شيء تطهى والا تيمم ويصاحب تيمم لكل حدث وبالنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن. فان تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. قال رحمه الله
2:11الا ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته. استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تنام. يعني من وجد ماء فاضلا عن حاجته الاساسية كما سبق يعني لا حاجة له في شرب ونحوه
2:30ولكنه لا يكفي لوضوء كامل يعني يكفي الى نصف الوضوء تقريبا هنا يقول استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر
2:49فاتوا منه ما استطعتم يعني اذا لم تستطع ان تتوضأ وضوءا كاملا فتوضأ ولو نصف وضوء ثم يتيمم لان هذا الوضوء لا يرفع الحدث فعليه هنا ان يتيمم ثم قال رحمه الله وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت
3:13او علم ان النوبة لا تصل اليه بعد خروجه عدل الى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت هنا يا اخواني الكرام حتى نفهم هذه المسألة يجب ان نفرق بين مقامين
3:31المقام الاول المشتغل بتحصيل شرط الصلاة والمقام الثاني فاقد الماء فاقد الشرط المقام الاول هو المشتغل بتحصيل شرط الصلاة هذا الشخص المشتغل بتحصيل شرط من شروط الصلاة كالماء للوضوء او الغسل
3:57او ستر العورة اذا شرع به واشتغل به فانه يجب ان يحصله ولو خرج الوقت واضح ولو خرج الوقت. مثل شخص آآ ما عنده ما يستر عورته وامكنه ان يخيط او يجمع ما يستر عورته واشتغل بذلك
4:24فهل نقول له ان الوقت سيخرج فعليك ان توقف العمل وتصلي عاريا؟ نقول لا استكمل ايش؟ جهدك وعملك في تحصيل هذا الشرط وانت معذور ولو خرج الوقت اه الطرف الاخر لا
4:48عادم للشرط اصلا ما عنده ما يستر عورته هو صحيح انا ما عندي ما يستر عورتي مثلا هنا لكن اقدر في في مكان ما من الكرة الارضية ممكن احصل فاقول له اخر صلاتك حتى تحصله؟ اقول له لا
5:06اذا بدأت او شرعت او غلب على ظنك تحصيل هذا الشرط وشرعت به فلا يضرك خروج الوقت اما لو لم تشرع او ليس بقريب منك ولم تبدأ ولم تأخذ باسباب تحصيله
5:24بعد فهنا نقول صلي ولو فاتك تحصيل هذا الشرط واضح الفرق بين المقامين طيب اذا فهمنا الفرق بين المقاومين سنفهم هذه المسألة ايش قال هنا قال وان وصل المسافر الى الماء
5:44وقد ضاق الوقت الان بأي المقامين سنلحق هذا الشخص. هل بمقام المشتغل بتحصيل شرط الصلاة ام بمقام العادم هنا قال وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم
6:05ان النوبة لا تصل اليه يعني بئر وفي دور على هذا البئر يعني واحد ورا الثاني اذا صف دور ما راح يوصل للدور الا بعد ساعتين ثلاث الا بعد خروجه او اي خروج الوقت
6:20عدل الى التيمم يعني الحق بمقام عادم الشرط الذي قوى الحاقه بهذا المقام انه مسافر لذلك لاحظ ايش قال بعده؟ قال وغيره لا غيره يعني منه المقيم غير المسافر هو المقيم
6:45هذا لا يلحق بمقام العادم لانك في في مدينة يعني الماء المفروض يكون قريب واضح؟ وغيره لا ولو فاته الوقت يعني انهم الحقوه بمقام ايش المشتغل بتحصيل شرط من شروط الصلاة. سيأتينا في في كتاب الصلاة لما قال ايش؟ عن تأخير الوقت قال او او
7:11تغل بشرط من شروطها يحصله قريبا سيأتينا بيانه فواضح الفرق بين المقامين وهذا الذي جعلهم يفرقون بينهما طيب ثم قال رحمه الله ومن في الوقت يعني دخل عليه الوقت اذن. دخل الوقت
7:33اراق الماء يعني ثم اراق الماء يعني هذا فيه نوع من الاهمال او التقصير اراق الماء او يعني صورة اخرى من صور الاهمال مر به اي بالماء وامكنه الوضوء كان يقدر يتوضأ
7:50هذي صورة من صور الاهمال ويعلم انه لا يجد غيره حرم يعني شخص مسافر في الطريق مر بمحطة فيها ماء ويعلم ان ما في محطة بعدها وما عنده ماي في السيارة
8:07هل يجوز له ان يعدي هذه المحطة دون ان يتوضأ او يأخذ معه ماء ثم يقول انا والله ما معي مالي واتيمم نقول اثم من فعل ذلك فقد اثم لذلك قال هنا ومن في الوقت
8:23اراق الماء او مر به وامكنه الوضوء ويعلم انه لا يجد غيره حرم في صورة اخرى من صور الاهمال نصوا عليها في المطولات ان يكون عنده ماء ويبيعه او يهبه
8:41لغيره هذي صورة ثالثة من صور الاهمال قال فاذا باعه او وهب لاحظ حرم وبطل العقد عقد البيع لو باع الماء سيربطل ليش؟ لان الماء قد تعلق به حق الله تعالى
8:59فلا يجوز له ان يبيعها نظيره ان يبيع ثوبه الذي يستر به عورته شخص مثلا ما عنده الا ثوب واحد يستر به عورته فاذا باعه صار عريانا بطل البيع لان هذا تعلق به حق الله وهو ستر العورة سواء في الصلاة او خارج الصلاة
9:21ثم قال ثم ان تيمم وصلى لم يعد احنا حكمنا عليه انه مهمل واثمناه ولكن ايش وخلاص بعد ما في ماي لانه صدق عليه انه عادم للماء فيتيمم ويصلي اشبه ما لو فعل هذه الاشياء قبل دخول الوقت. طبعا قبل دخول الوقت لا ينصف بالاهمال
9:48واضح؟ متى يوصف بالاهمال؟ قال ومن دخل عليه الوقت يعني ومن كان في الوقت وفعل هذه الصور التي تدل على اهماله وتفريطه فانه يأثم واذا ترتب عليه عقد بيع بطل البيع ولكنه يتيمم ويصلي اذا لم يجد طبعا ماء يتوضأ به
10:07ثم قال رحمه الله وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء قوله ببدنه وثوبه نجاسة هذه جملة معترضة وقوله ماء هي مفعول وجد هي مفعول وجده يعني يكون معنى العبارة من وجد اذا اذا كان هناك شخص محدث
10:33وزائد على كونه محدث ببدنه وثوبه نجاسة هذا الرجل وجد ماء يعني ترتب عليه ثلاث اشياء عنده هو محدث اولا وهناك نجاسة على بدنه وهناك نجاسة على ثوبه يعني ما
10:50وثلاثة اشياء تطلب الماء لتطهرها حدث ونجس ماذا يفعل؟ قال وجد ماء لا يكفي يعني لا يكفي لهذه الثلاثة فما هي رتب تقديم بعضها على بعض. ايش يقدم ايش قال لك
11:14قال وجب غسل ثوبه هذا واحد يقدم غسل نجاسة الثوب اولا ثم ان فظل شيء غسل بدنه ازال نجاسة البدن ثم ان فضل شيء تطهر يعني رفع الحدث والا تيمم
11:35لماذا هذا الترتيب اولا تقديم غسل الثوب اظن واضح منو اه يعطيني العلة ايوه لانه لا بدل له يعني سبق ان عرفنا ان التيمم يكون عن حدث ويكون عن نجاسة ببدن
11:55اما النجاسة تذكر له الاشياء الاربعة التي لا يستعاظ عنها بالتراب منها النجاسة وين في الثوب او في البقعة فاذا كان عندك ماء تقدم غسل هذه النجاسة لانها لا بدل له
12:12واضح وهذا واظحة. طيب فان فظل قال غسل بدنه وهنا السؤال الدقيق كلاهما يستعاض عنه بالتيمم نجاسة على البدن وحدث فلماذا قدمت ازالة النجاسة على رفع الحدث من يعرف؟ ها؟ اعتبارا
12:40قانتين يعني ممن لا يرون احسنت عندنا علتان انت ذكرت علة باقي وحدة اه. نجاسة في البدن حسي والثاني احسنت. هذا العلة الثانية تقديم غسلي النجاسة على البدن على رفع الحدث
13:03بالنسبة للماء لعلتين العلة الاولى خروجا من خلاف من لم يجوز التيمم عن النجاسة هناك قول معتبر اظنه لابي حنيفة رحمه الله مخطئ ولعدد من العلماء ان التيمم مقصور على رفع الاحداث
13:26فقط واضح مع اتفاقهم جميعا على ان التيمم التيمم يصح عن الحدث ما في مشكلة لكن اختلفوا في التيمم عن النجاسة فلذلك ايهما اسلم اني اغسل حتى اخرج من خلاف ايش
13:44من من لا يجوز التيمم العلة الثانية ان النجاسة جرم حسي اما الحدث فهي امر معنوي وازالة المانع الحسي الملموس اولى من ازالة المانع المعنوي غير واضح العلة واضح يا اخوان
14:09طيب نعم ثم ان فظل شيء تطهر يعني خلاص اذا زاد غسل اول شيء النجاسة التي على ثوبه ثم غسل النجاسة التي على بدنه ثم توضأ. هنا نكتة يذكرها العلماء في هذا الباب قال
14:27يستثنى من هذا ما لو كانت النجاسة في اعضاء الوضوء فهنا يجمع الوضوء مع نية رفع النجاسة او عفوا يعني اذا كانت النجاسة على اعضاء الوضوء لا نقدم هنا غسل النجاسة وانما نقول له توضأ لان وضوءك
14:45النجاسة والحمد لله واضح الاستثناء او قيد او استثناء لكن امر ينبغي ان يذكر في هذا الجانب نعم ثم قال رحمه الله ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن طبعا كلمة يصح
15:05فيها تسامح ولا ها هو يصح ما ما اختلفنا ولكن المفروض اقول ايش يجب هل هل التيمم لو واحد مخير اذا لم يجد ماء في ان يعني يتيمأ مولاي تيما؟ اذا اراد مسلما
15:27ها؟ اذا اراد مسلما ممكن صحيح هي عبارته انا ما اقول خطأ هو يصح حتى لو قلنا واجب يصح ولكن يعني حتى لا يفهم ان التيمم محل اختيار يعني ترى يصح منك اذا تيممته ويجب عليك
15:41بكثير من الحالات. طيب ويصح التيمم لكل حدث اي سواء كان اه كاكبر او اصغر وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن فلو كان هناك نجاسة طبعا علمنا ان النجاسة لا يزيلها الا الماء
15:59كما سيأتي في باب ازالة النجاسة ان شاء الله فاذا كان هناك نجاسة على الانسان على بدنه ولا ماء نقول اولا خففها ما امكن حكها وبفركها وبسوائل اخرى مثلا ها
16:14ثم تيمم لها بعد تفخيخها بتخفيفها ما امكن فان تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح صحيح ليش؟ لانه قادر على ازالتها كان قادرا على ازالتها في الجملة ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم
16:35وانت اذا لم تستطع ازالة كل النجاسة او عين النجاسة بالماء لكنك كنت قادرا على ازالة ما امكن منها بتخفيفها صح ولا لا فاذا هنا تخفيفها ما امكن واجب وليس مستحبا
16:52انت مو مخير يجب ان تخففها معك نعم نعم تفضل يا شيخ. ان يكون بتراب الطهور المباح غير محترق له غبار يعرف بيده. فان لم يجد ذلك صلى الفوضى فقط على حسب حاله. ولا يزيد في صلاته على ما يدرك ولا اعانة. نعم. الشرط الثامن
17:17وقد علمنا ان شروط آآ التيمم ثمانية وبعضهم يجعلها ثلاثة على اعتبار ان الخمسة الاولى سبقت معنا في الوضوء وانها شرط لكل عبادة في هذا في في في مثل التيمم
17:34الثامن ان يكون اي هذا التيمم تراب له شروط خمسة شروط اولا ان يكون ترابا خرج به ايش الجص والنورة وحت او حتيت الصخر واول الاسمنت او نشارة الخشب الى اخره. يجب ان يكون ترابا
18:01اثنين طهور خرج به ايش هل هناك تراب بعد طاهر وطهور؟ اي نعم التراب المستعمل وهو المتناثر عن التيمم لا البقعة اما اما ذات البقعة يجوز ان يتمم شخص اكثر من شخص من بقعة واحدة مثل ان يتوضأ مجموعة
18:25من اناء واحد ما في مشكلة لكن الماء التراب الغير الطهور هو المستعمل اي المتناثر عن تيمم. هذا اثنين آآ ثلاثة مباح خرج به ايش المقصود خرج به المقصود الذي لا يصح التيمم به
18:45اربعة غير محترق يعني لو كان ترابا لكن احترق مثل الخزف الخزفي اصله تراب صح؟ اضيف له ماء صار طين ثم وضع في فرن وتيبس لو كسرت هذا الخزف وهشمته وجعلته هشيما
19:03او يعني دقيقا لا يصح ان تتيمم به لان احتراقه اخرجه عن عن كونه ترابا خمسة له غبار يعلق باليد لا يجب ان يكون له غبار يعلق باليد تحسه بيدك يكون في غبار
19:21زين ما الدليل على ان يكون له غبار يعلق باليد ما الدليل على ذلك ها؟ احسنت فتيمموا صعيدا طيبا. قال الراغب الاصفهاني رحمه الله في كتابه العظيم النفيس كتاب المفردات يقول قال بعضهم اي بعض اللغويين الصعيد
19:46يقال للغبار الذي يصعد من الصعود ولهذا لا بد للمتيمم ان يعلق في يده غبار. انتهى كلام الراغب رحمه الله واضح يا اخوان؟ اذا اخذت من معنى كلمة الصعيد اي يصعد منه غبار يعلق باليد
20:09طيب ومن هنا قال العلماء يجوز ان يتيمم على لبد او جلد او آآ قماش او خشب اذا كان عليه ايش؟ غبار. ويجوز ان يصمد اذا كان هناك مثلا عجاج غبار
20:31ويجوز له ان يصمد له بحيث يعلق بيده غبار ثم يمسح به يده ووجهه يصح ومن هنا نأخذ جواز ما يسمى بالتيمم المتنقل هذا يباع او انت تقدر تسوي لنفسك
20:49يصلح لاخواننا المرظى عسى الله يشافيهم ويعافيهم اذا ما يستطيع يتوضأ ويستطيع ان يتيمم يؤتى بخرقة فوطة او اي نوع من الانواع وتمرغ في التراب بحيث يصير فيها طبقة من الغبار
21:06بحيث اذا تيمم عليها علاقة بيده شيء يصح ان يتيمم عليه. يصح ان يتيمم عليه او قال على عدل اه شعير او نحو ذلك بشرط ان يكون فيه ايش؟ غبار. فان قال قائل توكم تقولون شرط ان يكون تراب
21:21نقول لا التراب اي هذا الذي يعلق لا الارظ التي يتيمم عليها. طيب فان لم يجد ذلك يعني لم يجد ماء ولم يجد التراب الشرعي الذي يصح ان يتيمم عليه ماذا يسمى هذا
21:41يسمى فاقد الطهورين فاقد الطهرين هذا قال صلى الفرظ فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا اعادة يعني فاقدوا الطهورين الذي لم يجد ماء يتوضأوا به ولم يجد ترابا يتيمم به
22:02ما يترك الصلاة الصلاة لا يتركها الانسان ما دام عقله معه لو فقدت كل شروطها لو كان عاري ما عنده ماي ولا عنده تراب ولا عنده ولا ومكسر ما يتحرك
22:18ما في شيء يسقط الصلاة ما دام عقلك معك الا اذا فقدت العقل هذا شيء ثاني واضح؟ طيب ايش يفعل هذا؟ قال يصلي ولكن لا يزيد على المجزئ. وهنا تظهر اهمية دراسة الفقه
22:35شلون بتعرف الفرق من السنة شلون تعرف ان هذا فرض؟ لان هني يقول لك اذا قريت بطلت صلاتك اذا قريت بعد الفاتحة سورة ما تصح صلاتك اثمت تخيل فعلت محرما
22:51قال هنا صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد وجوبا في صلاته على ما يجزئ يعني قول الله اكبر الحمد لله ما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا بسم الله الرحمن الرحيم لان البسملة عندنا
23:08ليست من الفاتحة هي اسوء اية من القرآن اتت للفصل بين السور ليست من الفاتحة سيدا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الى اخره الله اكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده
23:27ربنا ولك الحمد. ربنا لك الحمد بعدها؟ ما يزيد؟ ما يزيد الله اكبر وهكذا يأتي بالاركان والواجب فقط الواجبات الاركان والواجبات فقط ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا اعادة يعني هذا الشخص لو استمر به حاله وصلى صلاة او اكثر
23:46بدون تراب ولا ولا ماء ما نقول الا اذا وجدت الما بعد ذلك عيد كل صلواتك لماذا لان القاعدة تقول المترتب على المأذون غير مضمون اذا اذن لك الشرع بشيء
24:00فلا يضمنك اياه خلاص انت فعلت ما يجب عليك مترتب على المأذون غير مضمون ما تظمن ولا تعيد. طيب انزل ثم قال رحمه الله تفضل شيخ فصل فصل واجب تيم التسمية وتسقط شهوة وفروضه خمسة. مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعي. الثالث
24:29التوفيق في الطهارة الصغرى فيلزم جرحه ببعض اعضاء وضوءه اذا توضأ ان ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. الرابع الموالاة فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل فهم. الخامس حياك
24:49الخامس تعيين النية لما يتيمم له من حدث او نجازة فلا تكفي نية احدهما عن الاخر. وان نواهما اجزى. ومبطلاته خمسة. ما ابطل الوضوء موجود الماء وخروج الوقت وزوال المبيح شأنه وقلب ما مسح عليه. وان وجد الماء وهو في الصلاة بطل
25:14وان قالت لم تجد الاعادة. نعم. قال رحمه الله فصل واجب التيمم في نسخة وواجب التيمم فيها زيادة واو ال معنا واحد ان شاء الله التسمية طبعا كما سبق معنا في الوضوء والغسل
25:30وتسقط سهوا ايضا كما سبق معنا بالغسل والوضوء وفروضه خمسة يعني اركانه اه طبعا هذه الخمسة اذا كان تيمما عن ايش الحدث الاصغر تبي جزاك الله خير بيصعبها علي جزاه الله خير
25:55مشكور حبيبي اما لو كان اراد ان يتيممه عن حدث اكبر نصف والترتيب يسقط اثنين بيصير ثلاث واضح يا اخوان؟ اذا فروض التيمم هنا خمسة اذا كان عن حدث اصغر
26:11مسح الوجه كله مسح الوجه كله حتى اللحية كاملة مهما طالت يجب ان تعمم واضح؟ مسح الوجه كله ومسح اليدين الى الكوعين وما هما الكوعان ما هو الكوع؟ العظمة التي تلي ايش
26:33الامام اللي هو حد الرسغ تغريبة ماشي جزاك الله خير يا شيخ لا هنت طيب كلها ها مو اغلبها يجب ان تعمم اليد اه كلها وسنعرف بعد قليل صفة المسح
26:51الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى ما معنى الترتيب؟ يعني يبدأ بمسح الوجه قبل فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوئه اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. اذا بالترتيب يفيدنا في حالته
27:11الحالة الاولى اللي قلتها قبل شوي صفة التيمم اي ان يبدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين. الحالة الثانية اذا اراد ان يتيمم عن جرح في احد اعضاء الوضوء يجب ان يكون التيمم
27:27عند موضعه في هذا الوضوء سبق معنا طبعا في المسح على الجبيرة قلنا ايش يغسل الصحيح ويمسح على الجريح او على الجبيرة سواء كان في عضو واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة. يتصور اكثر
27:45لا لان اعضاء الوضوء اربعة ما يتصور خمسة يعني واضح يتيمم في موضع هذا العضو في اثناء الوضوء يعني رجل مثلا جبيرته في يده ماذا يفعل يغسل اول شيء وجهه
28:05يغسل الصحيح ويغسل وجهها طبعا ثم الصحيح منه يده ثم يتيمم عن الجرح ثم يكمل بقية آآ الوضوء وهذا معنى قوله آآ فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوءه اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا
28:27الرابع الموالاة ايضا في الطهارة الصغرى وان لم يذكرها الشيخ هنا صراحة لكنها مفهومة فيلزم ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم طبعا الموالاة الموالاة ايضا تفيدنا في حالتين الحالة الاولى
28:50اه عن لا يجعل فاصلا زمنيا بين مسح الوجه ومسح ايش اليدين في صفة التيمم مقداره نفس المقدار الذي قلناه في الوضوء وهو ها عدم جفاف العضو في حال الجو المعتاد
29:11الفائدة الاخرى من الموالاة انه كما سيأتي من مبطلات التيمم اذا خرج الوقت عليه ان يعيد ايش التيمو تمام؟ هنا قال فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. اذا كانت الطهارة صغرى
29:35ورجل اه تيمم عن الجرح مو تيمم لفقد الماء تيمم عن الجرح طيب هذا اذا خرج وقت الصلاة عليه ان يعيد الوضوء كاملا مع تيممه اما مع غسل الصحيح اما لو كان
29:57غسلا تيمم عن غسل جرح في غسل فقط يتيم واضح يا اخوان واضح المعنى ولا عيد؟ عيد ها؟ عيد. اعيد الان الموالاة تفيدنا في باب التيمم هنا في في اشتراطها في التيمم في مسألتين. المسألة الاولى واضحة وهي ايش
30:19عدم جعل فاصل زمني بين مسح الوجه يكون في موالاة اذا كان تيممه عنه حدث اصغر اما اذا كانت يمموا عن حدث اكبر ما في مشكلة مو شرط حتى لو كان في فاصل زمن
30:36لان التيمم بدل عن الغسل والغسل لا يشترط فيه الموالاة البدن له حكم المبدل عنه انزل المسألة الثانية في حالة وجود جرح على الانسان وقلنا انه يغسل الصحيح يتيمم عن الجريح
31:00فاذا كان تيممه عن الجرح هذا في وضوء وخرج الوقت عليه ان يعيده التيمم والوضوء مرة اخرى ليش لتحقيق الموالاة اما لو كان لاحظ معاي عن غسل تيمم عن حدث اكبر
31:24يا رجل فيه جرح واجنب رجل في جرح واجنب اغتسل غسل طبعا نقول له اغسل الصحيح من جسدك آآ تيمم عن في حالة اذا قلنا يتيمم طبعا الحالات الاربعة اذا تذكرونها
31:42فيتيمم عن هذا اذا كان الجرح موظوع الجبيرة على غير طهارة وتيمم عنها خرج الوقت نقول له ما له داعي تعيد الغسل مرة اخرى لانه لا يشترط الموالاة. يكفيك غسلك الاول
31:56تيممك الموالاة بين تيممك وغسل الصحيح من جسدك مو مشترطة في الغسل لو مرت عليها ايام لو مرت ايام الموالاة في الغسل يا اخوان غير مشترطة يعني تقدر تغتسل لمدة شهر كامل
32:12عادي ما ينقطع واضح الفكرة فبس تعيد التيمم خرج الوقت تتيمم بس ارجو ان تكون وظحت الفكرة طيب ثم قال رحمه الله الخامس تعيين النية لما يتيمم له او يتيمم له
32:31من حدث او نجاسة لابد ينوي هذا التيمم عن شنو حدث او نجاسة فاذا تيمم عن حدث ولم ينوي النجاسة وهي عليه ما يصح وعليه ان يتيمم ايش؟ من نجاسة يوما اخر. والعكس
32:48فلا تكفي نية احدهما عن الاخر. وان نواهما اجزء اذا نوى بتيممه هذا النجاسة والحدث اجزأ ان شاء الله. كما ينوي عن حدثين او ثلاثة او اربعة يجوز ان يتيمم لغوة يوم واحد ولا اشكال في ذلك ان شاء الله
33:07ثم قال رحمه الله ومبطلاته اي مبطلات التيمم. خمسة ما ابطل الوضوء هذا واحد ما ابطل الوضوء طبعا ايظا هذي العبارة آآ فيها نوع من التسامح لذلك تجد في مثلا في عمدة الطالب ايش قال
33:25من مبطلات الوضوء ومبطل ما تيمم له ليش؟ شو الفرق بين عبارتين ما الفرق بين العبارتين لكن في هناك ادخل الغسل ادخل التيمم على الغسل هني مبطلاته ما ابطل الوضوء. طيب اذا كنت متيمم عن عن جنابة شلون
33:45فما يبطل الوضوء في تيممي عن الجنابة لا يبطله بمعنى شخص اجنبي طيب وما وجد ماء فتيمم انزين الان يجوز له انه هو تيمم الان عن الحدث الاكبر ثم اخرج ريحا هل تيممه هذا يبطل
34:08ما يبطل تيممه ما يحتاج يتيمم عن الحدث الاكبر مرة اخرى واضح لا يبطل التيمم على الحدث الاكبر الا حدث اكبر لذلك العبارة الدقيقة او يعني التي تكون شاملة هذي عبارة طبعا مو خطأ لكن الاشمل ان يقول ومبطل ما تيمم له
34:29سواء من حالة اصغر او او اكبر ووجود الماء وهذه يحفظها حتى الاعلاميون والصحفيون. اذا حضر الماء بطلت ما يحتاج يعني صح ولا لا؟ كله اذا حضر الماء هذا كل من يقولها صارت مثلا يعني
34:50ووجود الماء يبطل التيمم وخروج الوقت لماذا؟ لان خروج لان لان التيمم طهارة مؤقتة وليست طهارة اصلية هي طهارة بدنية نعم يستبيح فيها الصلاة ويجب عليه ان يعاود البحث والتحري مرة اخرى عن الماء
35:18واضح؟ ودليلهم في ذلك اثار الصحابة صح عن علي رضي الله عنه في سنن البيهقي ومصنف بن ابي شيبة وغيره وكذلك اه الامام مالك رحمه الله في الموطأ نص عليه هو الامام مالك
35:33انه يعيد الوضوء اذا دخل الوقت وهو جماهير السلف على هذا. جماهير السلف على هذا قال وزوال المبيح له اذا كان قد تيمم اه ليس لفقد الماء ولكن لخوف استعماله لمرض في جلده
35:55زين؟ او جبيرة يمسح يتوضأ وضعها على غير طهارة او خوف من عدو يعني يحول بينه وبين الماء عدو فزالت كل هذه الاعذار يزول حكم التيمم ويجب عليه ان يذهب الى الى ايش
36:14الى المال يتوضأ قال وخلع ما مسح عليه وخلع ما مسح عليه هذه العبارة وخلع ما مسح عليه بهذا النص مخالفة للمذهب وهي على الرواية الثانية التي رجحها الامام الموفق رحمه الله في كتابه الكافي
36:34والمذهب لا يشترط المسح لا يشترط ان يكون قد مسح عليه لذلك في تجد في منتهى وفي الاقناع وفي غيره من الكتب وخلع ما يمسح عليه هذه العبارة الدقيقة حتى في المطالب حتى الشيخ مرعي في في الغاية
36:53الذكر هذي نفس العبارة رحيماني في المطالب قال ذكر هذا هنا وفي الدليل يعني في كتابه الثاني الدليل وهو خلاف ما عليه صاحب المنتهى وصاحب الاقناع وجماهير الاصحاب المتأخرين مشيا على ما رجحه الشيخ الموفق في الكافي
37:12موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في الكافي ان لابد ان يكون قد مسح واضح يا اخوان؟ اما المذهب لا ما يشترط ان يكون مسح فاذا ارتدى خفا اه او جبيرة او كذا
37:26وخلعها حتى لو ما مسح عليها راح التيمم بطلة قال وان وجد الماء وهو في الصلاة بطلت. اذا وجود الماء اما ان يكون قبل الصلاة او في اثناء الصلاة او بعد الصلاة
37:40وجود الماء قبل الصلاة لا شك انه لا يصح الوضوء الصلاة بهذا التيم وعليه ان يتوظأ بلا اشكال ووجود الماء بعد الصلاة لا يوجب عليك ايش ان تتوضأ وتعيد الصلاة لانك قد فعلت ما ما طلب منك والمترتب على المذون غير مظمون
38:01اما وجود الماء في اثناء الصلاة واحد مثلا يصلي بتيمم ثم صفط التنكر اللي فيه الماي او واحد اتى باكياس بها ما او انبثق نبع او نزل مطر يقطع الصلاة
38:19تبطل تبطل صلاته تبعا لبطلان تيممه ماشي؟ قال وان وجد الماء وهو في الصلاة بطلات. وان انقضت لم تجب الاعادة طيب هل تستحب هل يستحب الاعادة؟ الجواب نعم من من صلى صلاة بتيمم
38:45ثم حضر الماء بعد فراغه من الصلاة لم يجب عليه الاعادة ولكن تستحب اذا بقي في الوقت متسعا ولم يدخل وقت الظرورة اذا كان هناك وقت اختيار او في صلاة ليس فيها وقت ظرورة مثل الظهر
39:03زين؟ مثلا والمغرب واتى الوقت يمديه يقول له ما عليك مو واجب عليك لكن الافضل ان تتوضأ وتعيد الصلاة خروجا من خلاف من اوجبه. ها؟ اذا ظرورة ما يبدأ. المغرب راح يصير له اثنين شيخ
39:22انه يكره واللهم كأنهم قالوا ما ادري والله لعلي اراجعها ان شاء الله نصوا عليه انه ما يعيد المغرب هي اللي توصف دايما يفيدنا ابو حسن بالنقول والفوائد والله. ايه جزاك الله خير. احنا نصوم على الظهر والعشاء. الظهر والعشاء صحيح الفجر والعصر
39:41كراهة المغرب لانها حتى لا يعيد الوتر. احسنت الله يجزاك خير وتزودنا الله يجزاك خير طيب يا مشايخ فاذا يستحب ان يعيدها اذا كان هناك متسع طيب كمش وصفته؟ وصفته ان ينوي ثم يصلي ويضرب التراب بيديه من فوق
40:07الافاضل ضربة واحدة. ولا حوار الانسان بعد نزر خاتم ونحوه. ويمسح وجهه بباطن اصابعه ورجليه وسنة لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم الى اخر الوقت مختار. وله ان يصلي ان يصلي بتيمم واحد
40:28ما شاء من الفضل والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض نعم صفة التيمم ان ينوي حسب ما سبق ثم يسمي وهو واجب كما سبق ايضا ويضرب التراب بيديه. لاحظ كلمة يضرب. قالوا لو وضع يده وضعا
40:51ما يصح فيها يعني لكن لو تشذي انسان حاط ايده تشذي ما يصح لا بد ان يظرب بيديه مفرجتي الاصابع. استحبابا تفريج الاصابع مستحب وليس بي اه واجب ضربة واحدة
41:12وهذا هو طبعا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة احاديث منها ما فيه ظربة ومنها ما فيه ايش ضربتين مثل حديث التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة اليدين مع المرفقين
41:25فالمذهب ضربة والاحوط اثنتان. طبعا الاحوط وبعضهم قال يعني آآ ان هذا آآ افضل او سنة يسن يكون الواجب وحده والثانية سنة لكن لا المذهب لا انه لا يسن الثانية وانما هي اختيار اخر
41:46لبعض علماء المذهب وقول اخر يعني بعض العلماء لكن بشرط استكمال الظربة الاولى للمسح اما اذا لم يستكمل الولد قال هنا الاحوط خشية من عدم استكمالها لكامل الوجه وكامل اليدين
42:04بعد نزع خاتم ونحوه فيمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحته. شلون صورتها الان يا اخوان بعد ما آآ تيمم المفروض ان يعلق التراب بكامل الكف صح والكف لها نصفان النصف الاعلى هو باطن الاصابع والنصف الاسفل يسمونه شنو؟ الراحة
42:30يسمونها الراحة فاذا ضرب يديه على الارض وعلق التراب بيديه مسح وجهه بباطن اصابعه مو بكامل يده لانه اذا مسح وجهه بكامل يده راح ايش راح التراب ايش يمسح بعدين؟ ايش يمسح فيه بعدين يده
42:48ويضرب كفيه ويمسح وجهه بباطن اصابعه فيبقى في هذه المسافة اللي هي الراحة شيء من التراب فيمسح ما تبقى يمسح باطن اليد اليمنى على ظهر اليسرى وباطن اليسرى على ظهر اليمنى
43:06ويعمم بعد ذلك التراب على كل يده لذلك قال فيمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه بايش براحتي حتى يبقى شيء يشمل كل اليدين والوجه ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم الى اخر الوقت المختار. اذا كان فيما احتمال يصل الماء
43:28لا يبادر بالصلاة لان الصلاة مع الوضوء اكمل من الصلاة بالتيمم ولو كنت معذورا في التيمم الى اخر الوقت المختار وسيأتينا في باب الصلاة ان شاء الله وشروط الصلاة ما هو الوقت المختار
43:41وله ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل النفل واظحة. طيب اشلون ما شاء من الفرض؟ مو الوقت الواحد فيه فرض واحد كيف ما شاء من الفرض والنفل
43:55فوائت ممكن يكون في فوائد جمع او جمع واضح؟ فيصلي اذا اذن العصر مثلا يصلي من بعد الاذان ما شاء او الظهر اذن دخل وقت الظهر وتيمم يصلي صلاة الظهر تذكر امس صلاة فائتة يصليها
44:13راتبة نافلة مطلقة الى ان يخرج وقت الظهر ولكن لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرظ وهنا نقطة مهمة من تيمم لصلاة نفل من تيمم لعباده استباحها وما دونه دونه
44:35ولا يستبيح ما اعلاه. اعلاه اذا ينبغي علينا ان نعرف ايش مراتب العبادات التي يستباح تستباح بالتيمم. وهي عشرة سجلوها معاي اولا فرض العين رقم واحد فرض العين رقم اثنين
44:58لا نذر صلاة النذر ليش؟ لانها فرض عين صارت عليك ثلاثة فرض الكفاية مثل ايش؟ صلاة الجنابة. صلاة الجنازة يعني رجل تيمم لصلاة جنازة لا يصلي بها صلاة فرضين اربعة
45:20صلاة نافلة خمسة فرض طواف تيمم لفرض طواف مثل طواف الزيارة لا الزيارة ستة طواف نافلة سبعة مس مصحف من تيمم لمس مصحف ثمانية تيمم لقراءة اذا كان جنبا قراءة قرآن
45:51تسعة لطف في المسجد عشرة الوطأ وطأ الحائض في المراتب العشرة هذي من تيمم لاعلاها اللي هو فرض العين استباح كل ما دونه ومن تيمم لي ما دون ذلك استباح الادنى ولم يستبح الاعلى. نعيدها بسرعة
46:13قبض العين صلاة صلاة الفرض العين صلاة النذر صلاة فرض الكفاية صلاة النافلة اربعة خمسة طواف الفرض ستة طواف النافلة سبعة مس المصحف ثمانية قراءة القرآن تسعة اللب في المسجد عشرة الوطء. بالنسبة للحائض التي طهرت من حيضها ليستبيح زوجها وطأة. وهذا اخف شيء
46:41اخف شيء لانه سيأتي ان الوطء بعد اه اه توقف الدم وقبل الغسل لا يترتب عليه اصلا ايش كفارة لا يترتب عليه كفارة نعم تفضل يا شيخ دار ازالة النجاسة ان شاء الله من كل متهجس سمعه غسل حسنات وان يكون احداها بتراب طاهر. او صابون
47:04في متنجس بكلب او خنزير. ما لونها او ريحها او دمى او هما عجزة ويجزم في قول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو رمظه بالماء. ويجزئ في تطهير صخر واحوال
47:24فاضي وارضي تنجست دماء ولو من كلب او خنزير مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها ولا ولا تظهر او بالشمس والريم والجفاف ولا النجاسة وتبلغ الثروة ببنائها قل بنفسها. واذا خفي الموطن النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها
47:55نعم باب ازالة النجاسة اي ازالة النجاسة الحكمية لان النجاسة نوعان نجاسة عينية ونجاسة حكمه او تستطيع ان تقول نجس عين ومتنجس فالباب هذا يتكلم عن ازالة النجاسة الحكمية او ازالة المتنجس النجاسة عن المتنجس. ما معنى متنجس؟ اي ان يكون طاهرا طرأت عليه النجاسة. اما نجاسة العين فلا تطهر
48:29ابدا مثل الكلب خنزير البول نفسه الغائط نفسه ما ما يطول هذا هو نجس عين فهو لا يتكلم عن ازالة النجاسة الحكمية قال يشترط لكل متنجس سبع غسلت وهذا طبعا المفردات
48:47اه من مفردات المذهب. طيب ايش الدليل على هذه الوجوب للغزالات السبع هناك دليلان اولا حديث ها؟ لا ها؟ امرنا بغسل النجاسة سبعا ولكنه حديث ضعيف ولكن يعني اعتمده الحنابلة رحمة الله عليهم قد يكون هناك من صححه قديما او شيء
49:14الدليل الثاني وهو دليل قوي جدا وهو ناحية الصحابة. آآ لا القياس الاولى. قياس الاولى وهو قياسهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم المروي في الصحيحين وغيرهما اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله
49:38سبع مرات وقاسوا قالوا ان غير الكلب نجاسة غير الكلب اقوى من نجاسة الكلب ليش لان الكلبة مختلف في نجاسته. فعند المالكية الكلب شنو؟ طاهر اما البول فمتفق على والنجاسة المتفق على نجاستها اشد من النجاسة المختلف في نجاستها
50:12واضح يا اخوان انزين فاذا اوجب النبي صلى الله عليه وسلم للنجاسة المختلف فيها ان تغسل سبعا فمن باب اولى النجاسة المتفق عليها ثم قال حتى الكلوداني رحمه الله اسهل في هذا في كتابه الانتصار
50:30كلام عجيب قال من يقول انه لا يغسل النجاسة سبعا قال ما قولكم في بول الكلب لو سقط بول الكلب على سطح قالوا نغسله نغسله ايش؟ مرة ما حتى يزول
50:49قال عجبا ان يكون التشديد في لعاب الكلب الكلب نفسه لعابة تغسله سبعا الكلب تغسله مرة ايهما اشد بول الكلب اشد من لعابه فاذا قلت لا الحديث ادخل معه بول الكلب اقول ايش مانع انك تدخن
51:10لاحظ شلون حكرهم بزاوية على ذولا قال اذا تريد ان اذا تقصر تقصر الحديث على لعاب الكلب فيلزمك بوله اذا قلت ان بول الكلب يغسل مرة ولعابه يغسل سبع فانت يعني
51:27اه في اشكالية كيف يكون نفس الكائن وآآ تغسل لعابه سبعا ولا تغسل بوله سبعا وين قلت لا الحقوا دعاء بوله بلعابه اقول ما دام فتحت بابا الالحاق والقياس فما المانع ان تدخل ما هو اولى
51:47بذلك وهي النجاسات المتفق عليها وهي المسألة طبعا خلافية لكن انا اريد ان ابين لكم ان بعض الناس ينظر الى بعض هذه المسائل ويظن ان هؤلاء العلماء يعني يتسرعون وكيف يخالفون ويستغرب والراجح على طول الراجح والمرجوح
52:03تأمل شوف عند الجماعة اللي ما يتكلمون من فراغ لا يتكلمون من فراغ عندهم ادلتهم وعندهم آآ قواعده اذا يشترط لكل متنجس سبع غسلات وان تكون احداها بتراب طهور او صابون ونحوه في متنجس بكلب
52:21او خنزير فقط يفرق نجاسة الكلب اذا ولغ الكلب للحديث بان يكون بالتراب فبس ممكن يردون علينا شو يقولون طيب يقولون خلاص ايضا اغسل الباجي بالتراب وانت تبي تقيس على
52:36تبي تقيس على بلوغ الكلب لا خذه كامل ليش ماخذ بس انت السبع وهنا عاد المعترك عاد يمضي ولسنا بصدد محاكمة الطرفين او القولين ولكن اريد ان ابين لكم ان لكل اه كلهم لهم وجهة نظر
52:53ولهم نظر في الادلة هم قالوا انتم تقيسون خلاص ليش قصرتم اذا التراب على بلوغه وهناك طبعا المسألة ذيول طويلة تنظر في مظانها طيب في متنجسة بكلب او خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها او ريحها او هما عجزا
53:17اذا غسلت المكان سبعا وزالت عينه فقد طهر واذا زال اثره وعينه طبعا طهر لا اشكال فاذا زال العين وبقي الاثر ينظر فاذا كان الاثر هو الطعم لا نقول لا زالت النجاسة
53:33موجودة لان الطعم يدل على بقاء العين طعمها معناته العين موجودة اما اللون فانه لا يدل بالظرورة على بقاء عين النجاسة لان اللون عرض لا جوهر ما معنى عرب يعني
53:53لا يتصور ان يوجد لوحده هكذا فممكن ان ان يكون زالت النجاسة وبقي العرب والصق الجسم الاخر فلا يضر ذلك وهناك ادلة كذلك آآ يكفيك الماء ولا يضرك اثره كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام
54:14او ريحيها كذلك الريح ايضا لا اشكال فيها لو بقيت بعد ازالة عين النجاسة او هما اي الريح واللون عجزا اذا عجزنا عن ازالتهما قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه
54:29وهذا للنص النبوي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اوتي بابن آآ صغير وبال وضعه على حجره فبال عليه فامر النبي عليه الصلاة والسلام بنضحه وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية ويرش
54:46من بول الغلام في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة يعني لم يأكل طعاما يعني لا زال يرظع وقوله لشهوة ليخرج ما لو القم مرة طعاما مثلا يعني وهذا وارد ممكن يأكل بس لا المقصود بالرظيع هو الذي غالب طعامه وعمدة طعامه الحليب
55:12ولو ولو اكل لكن لو اكل من شهوة بحيث اغتنى بهذا الطعام عن الحليب فاصبح خرج عن كونه رضيعا واصبح يأكل لشهوة فاذا بوله يصير بوله حاله حال اي اه انسان اخر
55:27قال نضحه وهو غمره بالماء اي مكاثرته بالماء. ان تغمر كل النجاسة بالماء وتخليها طيب ويجزئ في تطهير صخر واحواض وارض تنجست بمائع ولو من كلب او خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها
55:49ودليل ذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه وهو ذلك الاعرابي الذي دخل في المسجد فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوه لا تزرموه فلما فرغ امر بذنوب من ماء
56:04اهريق على بوله اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بايش؟ بمكاثرته بالماء وطهر المحل قال ولا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف يعني لو انسكبت نجاسة على ارض بول او نحوها ولم تغسل بالماء
56:24ثم اتيت منه غدا ولا ماكو شيء جفت نقول الارض ما طهرت لماذا لان الماء هو الذي فيه خاصية التطهير وقد ذكر اه ابو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه النفيس
56:43تحصين المآخذ له كتاب اسمه تحصين المآخذ يتكلم في الخلاف الفقهي الخلاف العالي تكلم عن قضية الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور في آآ تطهير النجاسات بالنبيذ الحنفية طبعا عندهم يجوز التطهير بالنبيذ
57:02خلاف الجمهور وهو يسوق الادلة ذكر كلاما نفيسا في ان الماء له خاصية وله يعني اه خاصية شرعية في تبديل اه حكم المحل مع بقاء العين ولذلك الماء يرفع الحدث ولا يرفعه غيره. يعني الماء له خاصية فلو جف المكان
57:27فانه لا يعتبر انه اه طهور سواء كان بشمس او ريح او جفاف ولا النجاسة بالنار كذلك لو اتيت الى شيء متنجس واحرقته مع بقاء يعني هيكله او بقاء جسمه ما طهر ما يعتبر طهر. فالدخان المتصاعد الرماد المتناثر
57:51كله نجس قال وتطهر خمر وتطهر الخمرة باناءها ان انقلبت خلا بنفسها طبعا المذهب ان الاستحالة لا تطهروا النجاسات الا صورته وان شئت فقل ثلاثة احدى هذه الصور هذه وهي ايش
58:16الخمرة تنقلب خلا بنفسها هذي استحالة يعني تحولت من مادة الى مادة من مادة خمر الى مادة خل بنفسها يعني لم يتدخل احد في هذا التخليل تطهر حتى الاناء وتطهر الخمر باناءها ان انقلبت خلا بنفسها
58:37طيب ما هي السورة الثانية التي تفيد الاستحالة فيها تطهير كثير اذا تغيرت نفسيا ماشط هذي اللي كنت بخليها ثالثة وهي الماء الكثير تذكرون معانا في باب المياه اذا زالت نجاسته بنفسه وان كان
58:56ما ادري هل تعتبر هذي استحالة ولا لا ولكن ممكن تصير رقم ثلاثة كلب اذا سقط في الماء؟ لا عندنا الكلب اذا سقط في الملاحة ما يطرح. ها جنين اذا كان ايوه العلقة
59:10اذا تحولت الى موضة العلاقة دم والدم نجس فاذا استحالت العلقة الى مضغة فانها ايش تطهر وهذه مستثناة من الاصل ان الاستحالة لا تطهر النجاسات فاذا الاستحالة لا تطهر النجاسات الا في ثلاثة صور
59:35الخمر تنقلب خلا بنفسها والعلقة تنقلب الى تستحيل الى تستحيل مضغة والماء الكثير اذا زالت نجاسته بنفسه مع التحفظ على النوع الثالث هذا هل يعتبر اصلا استحالة ام لا؟ ولكن
59:49لا مانع من عده معهم طيب قال وان طبعا هنا قوله انقلبت خلا بنفسها مفهومه انها اذا خللت لا تطهر لماذا؟ ما العلة لان تعمد تخليلها فرع عن امساكها وامساك الخمرة حرام. والمتفرع عن الحرام حرام والحرام لا
1:00:18حلالا واضح؟ اذا انت قلت يجوز تخليل الخمر معناته يجوز تمسكها خليها تخليها عندك وانت ما يجوز اصلا تخلي الخمر عندك كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل تحريم الخمر امر بايش
1:00:37باراقتها ولم يقل امسكوها وخللوها مع نهيه عليه الصلاة والسلام عن اضاعة المال فدل على انه لا يجوز ان تتعمد تخليله طيب ثم قال رحمه الله واذا خفي موضع النجاسة
1:00:51غسل او غسل حتى يتيقن اه غسلها وهذا طبعا متفرع عن قاعدة اليقين لا يزول لا يزول الا باليقين معنى قوله اذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسله. يعني لو كانت النجاسة
1:01:11اه في ثوب وهي واضحة متعينة فيغسل موضعها فقط لا يغسل الثوب كله فاذا خفيت في الثوب ولكنه متيقن انها في الجزء الاسفل من الثوب غسل كل الجزء الاسفل اذا كان متيقن انها في كم في كمه غسل الكم كله
1:01:30وهذا واظح اذا تيقن انها في الثوب ولكن لا يعلم غسلت ثوبه كله. فاذا كثرت الخيارات كلما اتسع الامر ضاقوا كلما ضاق الامر اتسع. بمعنى لو كثرت عليه الخيارات نقول لا يجب عليه ان يغسل واحد عنده مثلا خمسين ثوب
1:01:48واحد منا متيقن انه نجس. هل نقول له اغسل الخمسين ثوب؟ لا. نظير ذلك اذا اشتبهت اخته باجنبيات محصورات عشر خمس وعشرين وحدة منهم اخته حرمن عليه جميعا صح؟ فاذا اشتبهت بقرية
1:02:11اقول له ما تزوج من القرية هذي كلها؟ لا واضح؟ لانه كلما اتسع اتسعت دائرة الاشتباه كلما قلت دائرة الخطأ ان يتزوج هذه بخلاف ما لو قلت دائرة الاشتباه يعني كل ما قلوا كل ما زادت نسبة احتمالية ان يقع في الحرم
1:02:30وهذي نفسها نفس المبدأ طيب ثم قال رحمه الله تفضل قصد المزكر المانع وكان الحشيش. وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الفرد مما فوق الهر خلقة وما دونهما في الخلقة كالحية والفقر. والمسكر غير المال فطاهر. وكل ميتة نجسة. غير ميتة
1:02:57والسادة وما لا نفس له سائلة كالعقرب والضغط والخل والبواغيث. وما اكل وليكن اكثر ملك للنجاسة فظله وربه وضيقه وغيره وغيره وغنيه ولبنه طاهر. وما نجس الا بنيا ادمي ولبنه فطاهر. والغيث والدم والصديد نجس. لكن يعفى بالصلاة
1:03:27عن مسير منه لم يذكر اذا كان من حيوان طاهر في الحياة. ولو من بني حارث ويضم يسير متفرق بثوب لا يحترق وطين شارع غنة غنة نجاسته وعرب وريح من طاهر طاهر. ولو اكل هر ونحوه جفن نجاسة ثم شري من مانع لم يذوب
1:03:56ان يكرهوا سحر حيوان طاهر وهو فضل لك طعامه وشرابه. نعم. طبعا يجب ان نعلم اخواني الكرام ان النجاسات غير معقولة المعنى بمعنى لذلك نصوا في المطولات قالوا النجاسات تعبدية
1:04:15ما لا يقاس عليها فهي محصورة اذا ومحدودة لذلك في تعريف النجاسات ايش يقولون؟ كل عين حرم تناولها؟ بامكانه لا لاستقبالها. ولا لضررها؟ ببدن اوه فهي اذا محصورة ومنصوصة ما هي النجاسات؟ قال المسكر المائع
1:04:37وكذا الحشيشة يعني نجسة مسكر الماء نجس طيب وكذا الحشيشة. الحشيشة طبعا هنا تقيد هنا بما اذا عولجت وماعت اما الحشيشة الناشفة فهي ليست نجسة لانها يابسة وهي نبتة في الاساس لذلك قال الشيخ منصور
1:05:00في كشاف القناع تعليقا على كلامي مصنف هنا والحشيش قال والمراد بعد علاجها اي بالاماعة وقال في مطالب اولي النهى الرحيباني القول بنجاستها ان اميعت حسن موافق للقواعد لانها يصدق عليها انها مايع مسكر وهو نجس
1:05:22فاذا قوله هنا الحشيش اي المائع وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس قل كائن من الطيور والبهائم فوق حجمه فوق الهر اما ان يكون مأكولا او غير مأكول اذا كان مأكولا فهو طاهر. واذا كان غير مأكول فهو نجس
1:05:43فيدخل فيه ايش كل السباع النمر والاسد والذئاب وكل هؤلاء كلها نجسة هذه وهذي يترتب عليها طبعا اشياء كثيرة مثل الجلود يجوز لبسها ولا ما يجوز لبسها الى اخره باش
1:06:01الاسئلة بعدين الكلب ما دون القطب لا هذا عينه نجسة هذا الكلب حتى لو كان في صح في كلاب اه صغيرة لا هنا هو نجس لان الكلب نجس لعينه بغض النظر عن حجمه
1:06:18ها الحديث اذا ولغ الكلب؟ نعم ثم قال مما فوق الهر خلقة نجس وما دونها في الخلقة. اما الكائنات دونها في الخلقة كالحية والفأر المسكر غير المائع مطاهر طبعا عندهم حديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام
1:06:42آآ انها انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم فاخذ بمفهومه ان الذي يطوف علينا كالهر وما دونه فهو طاهر وما فوقه فهو نجس قال وكل ميتة نجسة. كل ميتة
1:06:59نجسة سواء كانت طاهرة في الحياة او غير طاهرة في الحياة الا ميتة الادمي من الادمي فقط هو الذي لا ينجس بموته. كل ميتة نجسة الا الادمي وما لا نفس له سائل. اذا الهرة اذا ماتت نجسة. الفأر اذا مات نجس الى اخره
1:07:18وكل ميتة نجسة غير ميتة الادمي والسمك والجراد زين؟ الاسماك البحرية هذي كلها ميتتها طاهرة والجراد كذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالسمك والجراد واما الدمان فالكبد والطحال
1:07:38وما لا نفس له سائلة وما لا نفس له سائلة. طبعا الذي سك هذه العبارة منو اول من اطلقها ابراهيم النخيرا وهو له عبارات اطلقها سأرى عليها الفقهاء الى يومنا هذا. كلمة اخيرة
1:07:52المخيط هو اللي اطلقها ما لا نفس له سائلة هو الذي اطلقها اول من اطلقها رحمه الله قال طبعا ما لا نفس له سائلا الحشرات اللي ما لها دم يعني النفس يعني الدم
1:08:05كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث كل هذه لو وقعت عليك وكذا ما عليها ليست نجسة وما طبعا يؤكد ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم لينزعه. ومعلوما ان الذباب اذا غمس في
1:08:24في السائل يموت ومع ذلك لم يحكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالنجاسة بل امر بشربه قال وما اكل لحمه ولم يكن هذا مأكول اللحم مما فوق الهر او دون الهر
1:08:40اه ولم يكن اكثر على فيه النجاسة حتى يخرج الجلالة فبوله وروثه وقيؤه ومذيه وودي ويديه ومنيه ولبنه طاهر لحديث العورانيين لما امرهم ان يشربوا من من ابوالها ولي حديث كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة في مرابط
1:09:04اه الغنم ومعلوم ان مرابض الغنم لا لا تخلو من من فضلاتها قال وما لا يؤكل فنجس يعني ما فضلات ما لا يؤكل لحمه نجس الا مني الادمي مع انه ما يؤكل لكنه ليس بنجس ولبنه فايش
1:09:20مطاهر والقيح والدم والصديد نجسة هذي ملحقة بالدم الدم طبعا نجس والقيح والصديد كذلك نجس ملحق به. لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه. يسير الدم ويسير الصديد ويسير القيح
1:09:40لم ينقض وقد سبق معنا في نواقض الوضوء من نواقض الوضوء الخارج من من سائر من سائر الجسد اذا كان طبعا غير بول او غائط اذا فحش طيب ما لم يفحش فهو معفو عنه
1:09:57فاذا هنا استفدنا ضابط المعفو عنه قال اذا كان من حيوان طاهر في الحياة اما اذا كان غير طاهر فلا يعفى عنه قال ولو من دم حائض او نفساء قالوا يضل يسير متفرق بثوب الله اكثر. طيب اذا كان يسير تحت ويسير فوق ويسير فوق. واذا جمعته صار كثير قال لك لا هذا نجس
1:10:18ويضم يسير متفرق بثوب. لا اكثر يعني مو على قولنا بكبت واحد ما له شغل كل ثوب لحال بثوب الله اكثر. قال وطين شارع ظلمة نجاسته وعرقه وريقه وعرق وريقه من طاهر طاهر. طيروا شارع ظنت نجاسته طاهر ليش
1:10:42يقين انه لان الاصل الطهارة ولانه لعموم البلوى لعموم البلوى لان الاراضي والشوارع لا تكاد ايش تخلو من النجاسات ايجاب الغسل منها للناس فيه مشقة قال وكذلك عرق العرب طاهر
1:11:03عرق الانسان مثلا او عرق الحيوان المأكول طاهر وريقه كذلك آآ طاهر قال ولو اكل هر مسألة جديدة هرأة واكل او نحو الهر من الحيوانات او طفل نجاسة اكل الهر او لهذا الحيوان شيء نجس
1:11:25ثم شرب على هذا النجس مائع شرب من ماء لم يضر ولا يكره سؤر اه حيوان طاهر. طبعا اذا الطفل هذا اكل نجاسة او شرب عليها الماء لم يضر يعني ايش؟ يعني هذا الماء لا يعتبر نجسا. الماء المتبقي لا يعتبر نجسا ولا يكره صقر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه لانه
1:11:51ليس فيه تنجيس ولا فيه شيء من ذلك طيب الان عندنا باب الحيض يا اخوان تبونا نكمل ما اذا مو متأخرين انا ودي اخلص صراحة. كمل. نعم. يلا استعن بالله
1:12:04باب الحي لا حيض قبل تمام تسع سنين ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل. واقله الحي يوم وليلة. واكثره عشر يوما وغاربه ست او ثلاث واقل الظهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. ووالده بقية الشهوة ولا حد لاحفاره. ويحرم من حيث الاشياء منها
1:12:28والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللطف بالمسجد الغرور فيه الخالة بالتنوين نعم. قال رحمه الله باب الحيض الحيض في اللغة السيلان تقول حاضر الوادي اذا ساء وفي الاصطلاح هو دم دم طبيعة وجبلة
1:12:53ترخيه الرحم آآ في اوقات معلومة وله احكام معلومة مخصوصة قال لا حيض قبل تمام تسع سنين. فاذا رأت البنت دون التسع سنوات دما فهذا لا يعتبر ايش لا يعتبر حيضا وانما يعتبر استحاضة
1:13:10ولا بعد خمسين سنة وذلك لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه لا حيض بعد خمسين سنة ولا مع حمل يعني المرأة الحامل اذا رأت دما فهذا لا يحكم انه حيض وانما هو استحاض
1:13:29واقل الحيض يوم وليلة فلاحيض دون اليوم والليلة واكثره خمسة عشر يوما. فلا يستمر الحيض اكثر من خمسة عشر يوما. طبعا لكل مسألة ادلتها بس انا ما احب نستطرد فيها كثيرا
1:13:43واكثر خمسة عشر يوما وغالبه ست او سبع غالب النساء يكون بين الست والسبع واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما لان يوم وليلة يعتبر حيض زائد ثلتعش يوم طهر
1:14:00كم صار؟ اربعتعش زائد يوم وليلة حيض خمستعش زائد ثلتعش صار كم اما المجموع كم يعني عندنا يوم وليلة حيض ثم ثلاتعش يوم كم اربعتعش زائد نفس العملية مرة اخرى ثمانية وعشرين. ايه. فلا يكون لا يكون اقل الحيض اقل الطهر
1:14:29بين الحيضتين لا يكون الطهر بين الحيضتين اقل من ثلاثة عشر يوما. سيكون استحاضة في هذه الحالة وغالبه اه بقية الشهر مو احنا قلنا غالبه ست او سبع اذا غالب الطهر بقية الشهر اللي هو ما زاد عن الست او السبع ثلاثة وعشرين او اربعة وعشرين
1:14:48ولا حد لاكثره لانه ممكن المرأة ما تحيل اصلا مكسلة طهر ما في مشكلة طول عمرها طهر ما في مشكلة ولا حد لاكثره طيب المسائل او الاحكام المترتبة على الحيض. لو حاضت المرأة شو يترتب عليها؟ يترتب عليها اثنا عشر
1:15:08حكما اولا ذكر منها هنا اشياء وترك اشياء راح نذكرها ان شاء الله ولو نرقمها حتى نحفظها ونضبطها يكون افضل. اولا الوطء في الفرج اذا حاضت المرأة حرم ان توطأ في الفرج
1:15:27لكن يجوز ان يستمتع بها بما دون الفرج بلا اشكال قال والطلاق هذا اثنين وحتى يكون المسألة اوضح بكثير الذي يمنعه الحيض سنة الطلاق يعني يصبح الطلاق بدعيا ولكنه يقع لو حصل. لو طلق الرجل زوجته وهي حائض
1:15:50اثم لانه فعل منهيا عنه محرما يقع الطلاق عليه فاذا الادق ان يقال مما يمنعه الحيض ايش؟ سنة الطلاق انزين والصلاة هنا الصلاة نعطيها رقمين ليش؟ لان الحيض يمنع امرين في الصلاة
1:16:13يمنع فعل الصلاة ويمنع وجوب الصلاة يعني لا تصليها الان هذي رقم ثلاثة. رقم اربعة وجوب الصلاة اي لا تقضيها لاحقا هذي اربعة خمسة فعل الصوم طيب هل يمنع الحيض وجوب الصوم
1:16:37لا لان على المرأة ايش؟ ان تقضيه. فيمنع فعله لا يمنع وجوبه. هذا رقم خمسة ستة فعل الطواف لا وجوب الطواف لكن يمنع فعل الطواف هذي ستة سبعة قراءة القرآن
1:16:54مطلقا ولو خشيت نسيانه خلافا للرواية الثانية المذهب اللي نصره شيخ الاسلام قال لو خشيت نسيانه يجوز لها. لا المذهب مطلقا حتى لو خشيت نسيانه طبعا فظلا عن ان يكون موسم مثل يقول لك حكم قراءة موسم رمظان ما له شغل معصية مستقلة بذاتها
1:17:15نعم قراءة الحاضر للقرآن طبعا مسألة خلافية لكن انا اتكلم عن حكمه في المذهب انه حرام لا يجوز للحائض ان تقرأ القرآن ثمانية مس المصحف مس المصحف تسعة اللغ في المسجد والمرور فيه ان خافت
1:17:37تلويثه هذا من ما تمنع عنه المرأة اذا حاضت عشرة انه كمصنعين تسعة صح عشرة الغسل له ما يصير تغتسل الحيض قبل ان تتم اذا الغسل له فلا يصح منها لو اغتسلت. لكن يصح لها ان تغتسل لايش
1:18:01لجنابة مثلا فلو اجنبت حائض لها ان تغتسل للجنابة ويصح ويرتفع عنها الجنابة ولكن لا يصح لها ان تغتسل ايش؟ للحيض اه احدعش الوضوء يمنع الوضوء لو رأى حائض لا يصح من الوضوء
1:18:21لو توضأت الوضوء لا يصح منها اثنعش يمنع الاعتداد بالاشهر طبعا هذي الغسل والوضوء يعتذر الاشهر بعظها ما يعدها. اعتبار انها ايش؟ قد تفهم من مسائل اخرى. الاهم هي فعل اللي ذكره الشيخ هنا وهي التسعة
1:18:40التي ذكرها او عفوا هو ذكر ثمانية لكن اذا قسمنا الصلاة الى فعل ووجوب كل وحدة لها رقم فيصير تسعة طيب نعم الاعتداء؟ الاعتداد بالاشهر لان الحيض اذا كانت امرأة تحيض
1:18:58فلا يجوز لها ان تعتد من طلاق في الاشهر نعم اه قرأت هذا الشيخ؟ لا. اي تفضل ويوجب ويوجب الغسل والبلوغ والكفارة نصفه هو الكثير وكذا هي ان طالت ولا يباع بعد انقطاعه وقبل غسلها او تيمونها ولهم الفضل والطلاق والزهد
1:19:27بوضوح المسجد وتقضي الحائط والنفساء الصوم لا الصلاة. نعم بعد ما عرفنا الاشياء التي يمنعها الحيض نأتي الاشياء التي يوجبها الحيض. يوجب اشياء الحيض كذلك قال ويوجب اي الحيض الغسل
1:19:53لكن طبعا من شرطه انقطاعه لكن الذي اوجبه هو الحيض اثنين البلوغ اذا حاضت المرأة بلغت هو علامة على البلوغ ثلاثة مما يوجبه كذلك الكفارة بالوطء فيه والكفارة آآ والكفارة بالوطء فيه
1:20:19اذا وطأ الرجل في الحيض يوجب عليه الكفارة ولو مكرها او ناسيا او جاهلا الحيضة والتحريم قال ولو مكرها؟ قالوا لانه لا يتصور ان يكره الانسان على الوطء ما يتصور
1:20:42لماذا؟ لانه لا يتصور الانتشار مع مع الاكراه لذلك الشيخ مرعي في الغاية ايش قال؟ قال ويتجهوا لو اولج بلا انتشار انه لا يجب عليه لانه فعلا ماشي مع القواعد
1:21:01ذلك الشيخ الشطي الذي التزم بان يعلق على كل اتجاهات الشيخ مرعي ايده قال ان فعلا هذا مما تماشي مع القواعد. قالوا انه لن يتصور الاكراه في الانتشار. طيب اذا ما حصل انتشار
1:21:15يتصور الايلاج مع عدم انتشار ولكنه لا يجب عليه اه الكفارة في هذه الحالة لصدق ان يكون مكرها او ناسيا لماذا لم يجعلوا الناس؟ قالوا لان الوطأة يعامل معاملة الاتلاف
1:21:34والاتلاف يوجب الظمان ولو سليمة من الاثم. الذي وطئ زوجته حال حيضها ناسيا الحيض لا يأثم ولكنه يضمن لان النسيان لا يمنع الاحكام الوضعية وانما يرفع الاثم عنك لكن ما يرفع عنك الظمان
1:21:58واضح؟ او جاهلا ما يدري جاهل ايش؟ لما يكون جاهل انه هي حائض اصلا او جاهل ان الحيض لا يجوز ان توطأ المرأة فيه في الحالة هذه كفارة نعم قال ما هي الكفارة؟ قال وهي دينار
1:22:17دينار كويتي لا دينار ايش؟ ذهب تشم يساوي؟ اربعة فاصلة خمسة وعشرين. اربع غرامات وربع من الذهب. دش على كم سعر الذهب اليوم تم القرام اظن عشر دنانير يمكن او اذا قلنا عشر دنانير فالكفارة تقريبا آآ اثنين او اربعين لا اي اثنين واربعين دينار ونص تقريبا
1:22:37يعطى للفقراء والمساكين مما مما يجزئ في الزكاة طيب دينار او نصفه على التخيير تخييره هنا كتخيير المسافر بين قصر الصلاة واتمامها. وبعضهم قال اذا كان الوطؤ في فورة الدم
1:22:55يدفع دينار وان كان في اخره يدفع نصف وكذا هي يعني عليها كفارة. ان طاوعت اذا طاوعته وسمحت له ولم تقاوم عليها كفارة آآ نفس الكفارة ولا يباح بعد انقطاعه
1:23:14وقبل غسلها او تيممها الا ثلاث اشياء اذا المرأة حاضت وانقطع الدم عمره اثنعش اثنعش حكم من الممنوعات الى حاضت المرأة ثلاثة منها تزول الموانع منها اذا انقطع الدم قبل الغسل
1:23:31ما هي الثلاثة؟ قال ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها او تيممها غير الصوم يعني لها ان تصوم قبل ان تغتسل هذا واحد اثنين الطلاق يجوز ان يوقع الرجل عليها الطلاق
1:23:50قبل ان تغتسل ما لها علاقة للغسل في ايقاع الطلاق. ثلاثة اللبث بوضوء في المسجد يجوز لها ان احنا قلنا من الممنوعات ان تربط الحرام في المسجد لكن اذا كانت قد انقطع الدم عنها وقبل ان تغتسل يجوز لها ان تنبت في المسجد اذا توضأت
1:24:07اه لذلك قال وانقطاع الدم بان ما معنى بيفسر لك الان ما معنى الانقطاع بان لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر يعني ان نتخلل الطهر لفترة الحيض واردة في المذهب
1:24:31ممكن تطهر المرأة اربعة وعشرين ساعة وينزل لها الدم مرة اخرى وتستمر في حيضها اذا كانت في العادة وهذي نستفيد منها فائدة عظمى في الحج الحج لما تحيض المرأة وتمنع الرفقة والقصة هذي كلها نقول لها ان تأخذ ما يرفع عنها ايش
1:24:50الحيضة مؤقتا فاذا توقع لانه اذا توقف الحيض وصار جفوف خلاص طهرت تغتسل وتروح طوف عادي مو شرط تخلص العادة واضح فلذلك قال هنا وانقطاع الدم بالا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر
1:25:10وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة اجماعا لحديث اه اه عائشة رضي الله عنها اليست اذا صامت لم تصلي ولم تصم. انا كنت احاول اتذكر المرأة اللي كانت سألت عائشة انت
1:25:28ها سيتسمها رضي الله عنها التابعية قالت ما بال الحائض تقضي الصوم؟ اظن جسرة بنت دجاجة يمكن نعم لكن هو حديث عائشة رضي الله عنها. نعم طبق فصل ومجاوز ذنوبها خمسة عشر يوما فهي مستحقة. تجلس في كل شهر ستا او سبعا حيث لا تميل ثم
1:25:52بعد غسل المحل وتأصيله. وتتوفر في وقت كل صلاة وتنوي وتنمو وكذا نعم هنا رحمه الله يقول فصل ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة. طبعا هنا يا شيخ اختزل عدة مسائل
1:26:22مسألة المبتدأة ولعلي ان اشرحها بشكل سريع حتى تتضح احنا عندنا الان مبتدأة وعندنا معتادة وعندنا متميزة وعندنا متحيرة مبتدعة وهذي لها احكام ومعتادة وهذي لها احكام ومميزة وهذي لها احكام
1:26:51ومتحيرة وهذي لها احكام المبتدأة هي التي ابتدأها الحيض لاول مرة وقد تجاوز التسع سنوات عمره تسع عشر احدعش ونزل عليه الحيض لاول مرة ما الحكم اذا نزل عليها الدم
1:27:11تجلس ما معنى تجلس لما يقول الفقهاء تجلس في باب الحيض يعني تمتنع عن الصلاة والصوم والطواف وكل ما يجب له الطهارة تجلس وتنتظر فاذا انقطع الدم قبل اقله اللي هو قبل يوم وليلة
1:27:30معناته هذا مو حيط تروح تقضي الصلوات اللي قد تركتها فاذا استمر وتجاوز نزول الدم اليوم والليلة تغتسل تقول اغتسل بك الارض هتلاقوا الدم مستمر نقول اغتسل ليش؟ لان عندنا يقينان
1:27:49او عندنا اصنام يقينا انها ليست ليس هذا حيض وما يصير نمنعها عن الصلاة وقد يكون حيضا لك شلون مخليها تصلي بدون وضوء قالوا تدري اشلون؟ اغتسلي وصلي احتياطا من الجهتين
1:28:07طيب الدم استمر؟ نقول ننظر استمر الدم الى ما قبل الخمسة عشر يوما قبل اكثر مدة الحيض نقول لها اغتسلي مرة ثانية واضح ثم طبعا هي اغتسلت ما شو الفرق؟ نقول له ما ما في مشكلة راح نعرف بعد شوي
1:28:33لان بعد اليوم والليلة وحتى انقطاع الدم هي تصلي وتصوم لكن اول ما يقف الدم ولنقل انه وقف في اليوم السابع تغتسل مرة ثانية فصار عندنا تشم تكرر ذلك ثلاث مرات
1:28:49ننطر الشهر الثاني نزل الدم نشوف كمل لي اربعة وعشرين ساعة بعد الاربعة وعشرين ساعة تغتسل ثم نشوف الدم كم؟ والله خل نقول وقف عند ست ايام تغتسل مرة اخرى
1:29:04فان تكرر المرة الثالثة نأمرها ان تغتسل بعد اليوم والليلة ثم ان استمر الدم بعد ذلك وتوقف ولنقل عند السادي عند عند الخامسة خل نقول. خامس يوم توقف الدم نقول له ايش
1:29:19اغتسلي بمجرد توقف الدم هنا عند الخامسة نقول انت اصبحت معتادة انتقلت من اسم المبتدأة الى اسم المعتاد لان العادة تحصل بثلاث وخرجت عن كونها فترجح جانب ان هذا حيف
1:29:40فنقول لها اغتسلي المرة الثانية وعليك ان تقضي الصوم المفروض ان كان اما الصلاة انتهت. صليت لكن نقول له تقظين ايش الصوم المفروض ان زه طيب شتسوي الحين تعتبر ما تكرر من الايام في الاشهر الثلاثة
1:30:03بالاقل هو العادي سبعة ستة خمسة المتكرر كم؟ خمسة. خمسة. اذا عادتها خمسة خلاص تعتبرين انت معتادة وعادتك ايش؟ اه خمسة انزل هذي الحالة الاولى اذا انقطع الدم قبل خمستعش يوم. ننتقل الان لو هذي المبتدأة سواء في الشهر الاول او في الثاني او في الثالث استمر الدم
1:30:29وعدل خمستعش يوم وهذا لقول المصنف ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة طيب هذي مستحاضة ولا عادة لها فننتقل الى التمييز فنقول هل هي مميزة ام غير مميزة؟ ما معنى مميزة
1:30:49مميزة اي تميز نوع الدم سواء في لونه او في رائحته يعني عندها شهر كله دم لكن في ست ايام من هالدم لا غير بلونه او شكله ونحو ريحه الحالة الثانية انه لا كل الدم واحد
1:31:10فهذي نسميها غير مميزة طيب المميزة ماذا تفعل وجهة صالح وغير صالح نقول تمييز صالح طبعا ما معنى التمييز الصالح؟ اي يكون اكثر من اقل الحيض واقل من اكثره اكثر من اقل الحيض اليوم وليلة واقل من اكثر خمستعش يوم. لكن لو ميزت نصف يوم
1:31:31الدم اللي ينزل غير بس قاعد ينزل نص يوم قول هذا لا يصلح ان يكون حيضا او الدم المميز هذا اكثر من خمستعش يوم ها ما يصلح هتصير غير مميزة
1:31:42واضح يا مشايخ طيب مميزة احنا خلصنا من المبتدأ ها الان مستحاضة لا عادة لها ومميزة ماذا تفعل تجلس ما تميزه لحديث فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها وهو ان دم الحيض دم اسود يعرف
1:32:05فاجلسي اه يعني في هذا الدم ثم اغسلي بعد ذلك اغسلي اغسلي عنك الدم وصلي رواه ابو داود وغيره انزين اذا كانت غير مميزة لاحظ هني قال ومن ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة
1:32:22اهني ترى انتقل الى غير مميزة على طول لما قال وهي تجلس تجلس من كل شهر ستة لا فانا قاعد ارمم الفراغات في كلام المصنف عشان تمشون مع المسألة كاملة ها
1:32:34انزين الحين عرفنا هذي مستحاضة مو معتادة مبتدأة ما عندها عادة وتجاوز دمها خمسة عشر يوما ان كانت مميزة ستجلس التمييز ولو زاد عشرة ايام ممكن ان تجلس عشرة ايام
1:32:50فاذا كانت غير مميزة او دمها الذي فيه اختلاف لا يصلح ان يكون حيضا هني اللي قال الشيخ خلاف المذهب المذهب ايش؟ في المنتهى وفي الاقناع وفي المطالب في كل مكان
1:33:07تسوي مثل المبتدأ ماذا تفعل تجلس يوم وليلة ثم تغتسل ثم تكرر ذلك ثلاث مرات ثلاث اشهر تغتسل بعد كل يوم وليلة. نفس اليوم والليلة الشهر هذا الشهر اللي وراه يوم وليلة تغتسل الشهر اللي وراه يوم وليلة تغتسل. ثم تختار من
1:33:30ستة ايام او سبعة وتجلسها مثل ما قال الشيخ. تجلس من كل شهر ستا او سبعا حيث لا تمييز القول الثاني ما مشى عليه صاحب الدليل وانها تجلس مباشرة الستة والسبعة دون ان تجلس تكرر ثلاثة ثلاثة اشهر
1:33:47وهذا مشى عليه هنا في مشى عليه آآ الموفق في العمدة الفقه ومشى عليه هنا الشيخ في الدليل والشيخ الموفق في الكافي لكن المذهب خلاف. المذهب تجلس ثلاث شهور تغتسل بعد كل يوم وليلة يوم وليلة يوم وليلة. الشهر الرابع
1:34:06تجلس ستة ايام وسبعة ايام واضح يا مشايخ؟ طيب خلصنا من هذي صار عندنا اذا عرفنا المبتدأ وعرفنا المعتادة وعرفنا المميزة بقي عندنا المتحيرة من المتحيرة هذي المتحيرة هذه هي
1:34:26التي لا عادة لها ولا تمييز بعد ان كان لها عادة يعني الان هذي شسمه المرأة المعتادة عندها عادة ست شهور اذا زاد الدم عن عادتها يعتبر هذا الدم ايش؟ استحاضة
1:34:48فساد الدم عن عادتها يعتبر هذا استحاضة يعني المرأة عادتها ستة ايام كل شهر امتد الدم الى اليوم السابع تغتسل وتصلي وهذا قد يغفل عنها كثير من النساء هذا عالمذهب
1:35:03في اليوم السابع اذا استمر الدم ما تنطر اليوم السابع لانه العادة اقوى من التمييز اقوى من الذنب الا اذا تكررت هذه الزيادة كم ثلاثة اشهر تعتبر هذي الزيادة زيادة عن العادة تعتبر عادة جديدة
1:35:25واضح يا مشايخ طيب هنا ايش قال لما خلنا نرجع للمتن تجلس من كل شهر ست او سبعا حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه طيب المتحيرة منوء المتحيرة هي المرأة التي كانت عندها عادة ثم اطبق الدم عليها
1:35:46ولا غابت عنها العادة وغاب عنها التمييز فهذه تعمل طبعا لها تفصيل اما ان تنسى العادة وتذكر الموضوع او تذكر الموظوع وتنسى العادة او تنسى العادة والموظع وفي كل الحالات تختار ستة ايام او سبعة وتجلسها في في الشهر وتعمل كما ذكر الشيخ هنا رحمه الله. حيث قال ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد
1:36:10غسل المحل وتعصيبه يعني هذي المستحاضة شتسوي نقول لها تغسل المحل وتعصيبه بحيث لا يخرج الدم وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي حتى لو نزل الدم وتنوي بوضوئها الاستباحة لان الحدث مستمر ما في حدا رفع الحدث الحدث موجود. لكنها تستبيح بهذا الوضوء الصلاة
1:36:35وكذا يفعل كل من حدثه دائما في حدث ريح او سلس بول سلس ريح او نحو ذلك قال ويحرم وطأ المستحاضة ولا كفارة المستحاضة في احتمال ان تكون حائضا فلذلك يحرم وطؤها احتياطا
1:36:55قالوا الا لمن خاف العنت او شدة الشبق فيباح له ولا كفارة عليه وحتى لو وطأ المستحاضة بدون شبق ولا عنت فانه ايش لا كفارة عليه ماشي نعم تفضل يا شيخ
1:37:17واكثره يوما مات بين اخيه خلق ولسان. فان تخلل الاربعين نفاقا فهو طهر. لكن يكره فيه. ومن وضعت ولدي فاكثر فاول نقطة نفاس من المولى فلو كان بينهما اربعون يوما فلا نفاس في الثانية
1:37:41وفي وقت من رؤساء ما في وطئ الحاضر. ولا يجوز للرجل شرب ماء يملأ الجماع. وللانثى شربه بحصول الحي والباطل. نعم. النفاس يلحق بالحيض. لانه يعني يشبه في الاحكام والنفاس مأخوذ من النفس وهو اسم من اسماء الذم
1:38:05آآ يطلق على الدم الذي ترخيه رحم المرأة بعد او قبيل الولادة وبعدها اه يحكم على ان هذا الدم دم نفاس مو بالضرورة بعد الولادة حتى لو نزل الدم قبل الولادة بيومين او ثلاثة فالدم هذا دم نفاس تمتنع فيه عن الصلاة
1:38:22ولا حد لاقله لانه قد لا يخرج دم من المرأة. ممكن تلد المرأة دون ان يكون عندها دم. فلا يوجد بالضرورة اه لا لا يشترط ان يكون هناك دم واكثره اربعون يوما اكثر النفاس اربعون. فلو زاد الدم
1:38:39في الاستمرار على المرأة فوق الاربعين لا يعتبر نفاسا فان وافق عادة سابقة فهو حيظ وان لم يوافق فهو استحار ويثبت حكمه اي النفاس بوظع ما يتبين فيه خلق انسان
1:38:55والذي يتبين فيه خلق انسان كم واحد وثمانين يوم يعني حتى يعتبر هذا نفاس يجب ان يكون قد مضى على الحمل واحد وثمانين يوم زائد ان يتبين فيه خلق انسان يعني يظهر يده تظهر يده رجله وجهه او يعني
1:39:14هذا يعتبر نفاس طيب آآ فان تخلل الاربعين نقاء فهو طهر. امرأة مثلا نزع عليها دم النفاس عشرين يوم ثم انقطع الدم تماما بحيث اذا احتشت بالقطنة لا يوجد دم
1:39:30نقول لها اغتسلي وصلي فان تخلل الاربعين نقاء فهو طهر. لكن يكره وطؤها فيه لعلته العلة الاولى لوجود الوهن لا زالت المرأة بعد الولادة يكون فيها وهن في جسمها حتى لو انقطع الدم لكن جسمها لم ليس مستعدا لان توطأ
1:39:54العلة الثانية اننا لازلنا ها قد يرجع الدم قد يرجع الدم وانت تجامع فتنزع والنزع جماع. فتكون قد جامعت آآ في حال نفاس طيب لكن يكره لكن ما يحرم يكره
1:40:10لانه خلاص انت حكمت بطهارتها نقول يكره لهاتين العلتين اللتين ذكرتهما ومن وضعت ولدين فاكثر فاول مدة النفاس من الاول فلو كان بينهما ايام فيحسب النفاس من وين؟ من الاول
1:40:27قال فاول مدة النفاس من الاول فلو كان بينهما اربعون يوما وهذي ما ادري تصير طبيا ولا ما تصير لكن لو فرضنا ولدت اليوم بعد اربعين يوم ولد الثاني بعد الثاني هذا ما يعتبر نفاس
1:40:42لا يعتبر نفاسا تلا نفاس للثاني لان النفاس قد ابتدأ وقته مع الاول قال وفي وطأ النفساء ما في وطأ الحائض. يعني كفر وحكم الحيض احكام الحيض كاحكام النفاس الا في ثلاثة مسائل
1:41:02ما هي مدة ايش لا المدة هذي ما لها علاقة لكن كأحكام يعني من الاحكام احكام الحيض تطابق احكام النفاس يعني مثلا يمنع الصلاة اه يمنع يعني اه الصوم الى اخره
1:41:24الا في ثلاث مسائل اولها الاعتداد به فلا مدخل له في في العدة انا شغل الحيض النفاس في العدة بخلاف الحيض الذي يعتد به عدة المطلقة اثنين الحكم بالبلوغ فلا علاقة للنفاس بالحكم بالبلوغ لان المرأة
1:41:47يحكم ببلوغها بحيضها فلو حملت دون حيض يحكم ببلوغها لانه لا يتصور ان يكون هناك حمل بدون حيض فيكون حكمنا بحيضها وببلوغها ثلاثة عدم احتساب النفاس في مدة الايلاء بخلاف الحيض
1:42:10بخلاف الحيض والايلاء ما هو ان يقسم او يحلف الرجل الا يطأ امرأته. ايش نعمل له نمهله كم؟ اربعة اشهر. لو تخللها نفاس نمدد له واضح؟ لكن لو تخللها حيط وهو الطبيعي ان بيتخللها حيض
1:42:31ما يحسب ايام الحيض لان لا يجوز له ان يطأ احنا كيف نقول له انت تعال طأطأ وهي حائض نقول له ما عليه لان الحيض قصير وانت عندك اربعة اشهر
1:42:44ويحتسب من مدة الايلاء لكن لو ولدت المرأة فنوقف العداد عداد الايلاء حتى تخرج من الحيض ممكن اربعين ممكن اقل فمن الخلاف المسائل التي يختلف فيها الحيض عن النفاس عدم احتساب مدة النفاس في مدة الايلاء بخلاف الحيض الذي يحتسب
1:43:07انزين قال ويجوز للرجل هذه مسائل استطرادية يعني لانها تتعلق بالولادة وكذا فالحقت بالنفاس والا هي ليست من مسائل الطهارة ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع اي مؤقتا اما
1:43:28شربه او تناول ما يمنع الجماع مطلقا فمحرم مثل لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاغتصاب لكن مؤقتا لا بأس يجوز. طبعا اذا وجدت علة او حاجة يعني. ويجوز للرجل شرب دواء مباح. خرج به
1:43:51المحرم يمنع الجماع قال وللانثى اي يجوز للانثى شربه لحصول الحيض ولقطعه يجوز للمرأة ان تشرب او تتناول ادوية ترفع الحيض او تنزل الحيض عفوا ترفع الحيض او تقطع الحيض
1:44:11لا حرج في ذلك اذا لم يضرها. وهذا اللي قلت لكم في الحج مثلا ممكن تتناول المرأة يسألون كثير. هل يجوز ان امنع اه اخذ ما يمنع الحيض في مواسم الخير او في الحج خوفا من كذا وكذا
1:44:27الجواب قال لك هني وللانثى شربه لحصول الحيض ولقطعه بالنسبة لحصول الحيض اي انزال الحيض ما لم يكن تهربا من طاعة من طاعة مثل الصيام ما تبي تصوم ولا خلق تصوم
1:44:47فتتناول ما ينزل الحيض عليها مثلا نقول هذا لا يجوز ويعني يحرم عليها لكن ما نقولها تصوم لكنها تأثم تأثم بذلك ولقطعه كما اخبرتكم قيد عدم الظرر والحمد لله رب العالمين الان انتهينا من باب الكتاب والطهارة كاملا ان شاء الله يا اخوان
1:45:10حنا تقريبا اخذنا درسين يعني اخذنا درس الثلاثة القادم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.