دليل الطالب (6) - باب ما يوجب الغسل وبداية باب التيمم
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين
0:25اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد خيرا آآ جزاك الله خير وصلنا عند قول المصنف رحمه الله باب ما يوجب الغسل
0:47آآ وهو سبعة تفضل يا شيخ لله والحمد لله واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا قالوا صلوا على الله والرصاص احدهم في الطالب فله حسن ولو اغتسل له ثم خرج الى
1:14الثاني خروجه من مظهره ويشترط ان يكون بهذا ايمانا يكن ناعما ونحوا الثالث تغيير الحشرة كلها وقدرها الى حادث في فرج لميت او خفيفة او ضل. لكن لا يجب الا على معاشه وميت جسمه. اسلامه الكافر وله ممتدا. الخامس خروج الحيض. الثاني
1:44نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يوجب الغسل لا زلنا طبعا في كتاب الطهارة قد انتهينا من الطهارة الصغرى وهي رفع الحدث الاصغر بالوضوء قد انتهينا من احكامه ونواقضه
2:06وشرع المصنف رحمه الله بالطهارة الكبرى والتي ترتفع بالغسل آآ طبعا عندنا الغسل والغسل والغسل ما الفرق بينها الغسل مصدر غسل او غسل غسل يغسل غسلا آآ والغسل بالضم يطلق على
2:36الطهارة الشرعية هذه التي سيأتي تعريفها الان باصطلاحي ويطلق كذلك على ما يغتسل به اما الغسل ويطلق على ما يخلط اه الماء عند التغسيل مثل ما يسمى بالخطمي ونحو ذلك يعني اي شيء يغسل يخلط
3:04بشيء مع الماء ليغسل به شيء. هذا المخلوط هذا يسمى غسلا طيب فاذا هذا الغسل والغسل والغسل في اللغة العربية. وهنا طبعا في هذا الباب نحن نتكلم عن الغسل الشرعي الذي تعريفه
3:24اه كما ذكر الشراح استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص او على اه صفة مخصوصة قال باب ما يوجب الغسل
3:52طبعا هنا لو قال باب الغسل فكان اشمل لان هذا الباب تكلم عن موجبات الغسل ثم تكلم عن واجبه وتكلم بعد ذلك عن فروضه ثم تكلم عن سننه اه يبدو والله اعلم
4:09انه قال ان الاصل انها باب ثم قال ما يوجب الغسل وهو سبعة حتى يستقيم وقديما كانوا يحرصون حتى على المداد ويحرصون على الورق فلا يكفرون باب تقرأ من تحت تعرف ان هذا الباب الغسل يعني
4:29واضح طيب قال وهو سبعة اي ما يوجب الغسل ما هي هذه الموجبات؟ قال احدها انتقال المني فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يوعد الغسل
4:50احد اه طبعا في كتب المذهب ستجدونها على قسمين بعضها يذكر الموجبات ستة ولا يذكر انتقال المني اذكر مباشرة ايش اه خروج المني ويدخلون في الخروج ايش؟ الانتقال وبعضهم كما فعل المصنف هنا
5:13بالدليل وفي الغاية يجعلوها سبعة مع افراد انتقال المني عن عن خروجه والمعنى واحد لا يختلفون يعني ولكن الذي فصلها وجعل خروج المني موجبا مستقلا وجعل اه انتقال المني موجبا مستقلا ايضا له اعتبارات
5:39منها التنبيه على ان انتقال المني من من مفردات الحنابلة هذا من المفردات لا تجد عند بقية المذاهب ايجاب الغسل اه بانتقال المني الامر الثاني الذي يظهر والله اعلم من فصل موجب انتقال المني عنه
6:02اه خروجه ان انه قد لا يجتمعان وذلك في النائم مثلا لا يشترط ان يكون هناك آآ انتقال للمني فسيأتي بعد قليل ان وجود الماء بحد ذاته كاف في ايجاب الغسل
6:27ولو لم يشعر بانتقاله ولو لم يحس بانتقاله ولو لم يكن هناك انتقال اصلا واضح؟ كما سيأتي بعد قليل الانتقال يا اخوة بعض الناس يفهمها خطأ بعض الناس يفهمها تحرك الشهوة
6:41هذا ليس انتقالا. الانتقال هو حصول ما يسمى بالرعشة واللي يكون ما يبقى الا الا دفق المني طيب بحيث انه لولا حبس المني لخرج هذا هو الانتقال لا مجرد الشعور بالشهوة
7:02وهذا يغفل عنها البعض لان الشعور بالشهوة لا ضابط له بانه ايش يعني آآ يشعر الانسان به احيانا بشكل متوسط احيانا بشكل خفيف فليس هذا هو الانتقال المقصود الانتقال المقصود هو ايش؟ حصول اللذة
7:19حصول اللذة التي لم يبق بعدها الا خروج المني فلو حصلت له هذه اللذة ولم يخرج المني لحبسه هو او لانحباسه يوجب الغسل واضح المعنى يا اخوان؟ طيب لذلك قال انتقال المني فلو احس بانتقاله اي بوجود اللذة
7:42فحبسه لاحظ فحبسه اي الماء عن الخروج فلم يخرج وجب الغسل فلو اغتسل له ثم خرج بعد ذلك يعني انتهى يعني حصلت اللذة لم تقترن اللذة بالخروج خرج بعد ذلك
8:08فلا يوجب عليه الغسل مرة اخرى لذلك قال ثم خرج له بلا لذة لم يعد الغسل ولكن يجب عليه ايش الوضوء لانه خارج من احد السبيلين واضح يا مشايخ طيب
8:24شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ادخل في هذا الموجب انتقال الحيض واعتمده الاصحاب وقرروه في كتبهم فلذلك قالوا وكذلك انتقال الحيض فيوجب الغسل لكن لا ادري هل تشعر المرأة بانتقال الحيض
8:42الله اعلم طيب طبعا نقله الشيخ منصور في شرح المنتهى وفي الكشاف وغيرهما الثاني خروجه من مخرجه ولو دما طبعا الاصل ان يكون ينتقل فيحصل اللذة ثم يحصل الخروج هذا هو الاصل
9:01طيب ولكن ليس بالظرورة لانه اذا خرج دون ان يشعر بلذة من نوم مثلا لانه يجب عليه ان ان يغتسل. لذلك قال خروجه من مخرجه ولو دما يكون مثلا لضعف الشهوة او لمرض ما يخرج دم بدل المني او يختلط المني بالدم كذلك يجب عليه الغسل
9:20قال ويشترط ان يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه يعني يشترط في خروج المني ان يكون بلذة طبعا هنا قوله خروجه من مخرجه هذا احتراز عن لو خرج من غير مخرجه كما لو كسر صلبه
9:39كما لو كسر صلبه هنا الشيخ عبد الغني اللبدي في حاشيته على النيل استشكل هذا الموضع قال انا لا ادري كيف يحدث؟ كيف يخرج اه كيف نجمع بين فصل خروج المني
9:57بلا لذة اه عفوا خروجها من مخرجه وانتقاله فانه لا يعني معنى كلامه لا اذكر نص كلامه لكن يقول لا اتصور خروج المني من مخرجه الا ويسبقه ايش؟ انتقال فلماذا لم يكتفى بالانتقال
10:14اقول جوابا عن ذلك والله اعلم من خلال كلام الاصحاب انه ممكن ممكن ينكسر صلب الانسان ويخرج المني من مكان اخر لانكسار صلبه مثلا فهذا ايش فهذا ما انتقل المني
10:31ولم يخرج من مخرجه فلابد من من ذلك. اضف الى ذلك ان خروج المني من دون شعور واحساس بالانتقال ايظا موجب اذا خرج من مخرجه في حال النوم مثلا. كما قال هنا فلم يخرج وجب الغسل فلو اغتسل
10:49لأ ويشترط ان يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه واضح والله اعلم طيب ويشترط ان يكون بلذة اي دفقا بلذة. يقول الشيخ منصور في شرح المنتهى لا يتصور اللذة بدون الدفق لذلك اكتفي بكلمة لذة عن الدفق
11:10واضح ما لم يكن نائما ونحوه ونحوه اي مغمى عليه اه او اه يعني نحو ذلك من غياب العقل ففي هذه الحالة لو وجد ماء وهنا يجب التفصيل من استيقظ من نومه فوجد بللا
11:29فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يتيقن وضع هذا البلل اما ان يكون منيا او يكون مذيا طبعا تقول مذي او مذي يصح التخفيف والتشديد فالامر في هذا واضح فان كان منيا
11:46اغتسل وان كان مذيا لم يغتسل غسل الذكر والانثيين وتوضأ الحالة الثانية الا يتيقن حقيقته ما يدري هل هو مذي او منه فلا يخلو من حالتين ايضا الحالة الاولى ان يسبق نومه سبب من اسباب الشهوة
12:14كملاعبة او نظر او تفكير ونحو ذلك فهذا يصبح يحكم على هذا الماء بانه مذي لا من هي الحالة الثانية الا يسبق نومه سبب من اسباب الشهوة فلا يوجد ملاعبة ولا تقبيل ولا نحو ذلك. فوجد الماء
12:40ففي هذه الحالة يحكم عليه بانه ايش مني فيجب عليه الغسل سواء ذكر احتلاما في نومه او لم يذكر احتلاما في نومه فيجب عليه الغسل ويجب عليه في نفس الوقت اعتبار هذا المني نجسا
13:03احتياطا من الجهتين احتاط من جهة الغسل ويحتاط من جهة ايش ان هذا يعتبره نجسا فيغسل الموضع واضح طيب ثم قال رحمه الله الثالث تغييب الحشفة كلها او قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت او بهيمة او طير
13:25الثالث من الموجبات تغيب الحشفة. والحشفة رأس الذكر وهنا يجب ان تكون الحشفة اصلية فيخرج بها الزائدة ان كانت او من خنتى من من خنثى فلا توجب قلتها مشكل طبعا
13:42اه الغسل كل الحشرة كلها اي كل الحشفة او قدرها. قدر هذه الحشفة فمن مقطوعه اي مقطوع الذكر فكيف يجب عليه الغسل بالايلاج؟ اذا اولج قدر الحشفة بلا حائل فان كان هناك حائل فانه لا
14:01اه يوجب الغسل آآ عليه لماذا؟ لعدم تحقق التقاء الختانين لعدم تحقق التقاء الختالين. قال في فرج وهنا يقيد اصلي يجب ان يكون الفرج ايش اصليا فخرج به الفرج غير الاصلي كما لو كان هناك مثلا فتحة اخرى
14:24في الجسم اه ليست هي الفرج فاولج بها فانه لا يوجب الغسل عليه قال ولو دبرا ولو كان هذا الفرج دبرا من رجل او امرأة طبعا هنا يتكلم الفقهاء عن الاحكام الوضعية
14:39لا تكلفيها العلاج في الدبر لما يقرر هنا ان الايلاج في الدبر يوجب الغسل لا يعني انه مباح واضح؟ هنا نتكلم عن حكم وضعي ان هذا سبب لوجوب الغسل لا عن حكمه
14:57يعني لا بغض النظر عن حكمه هنا وهو محرم طبعا لميت او بهيمة او طير لميت وهذا واظح او بهيمة واظح كذلك فرج اصلي لبهيمة او طير كذلك اذا وجد بعض الطيور لها اه فرج يشبه الفرج فانه كذلك اذا غيب فيه
15:18آآ الحشفة فانه يجب عليه الغسل لكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع اذا لا يشترط البلوغ لكي يجب الغسل بالايلاج لا يشترط يشترط امكان الجماع من مثله
15:38التي يحددها الفقهاء بعشر سنوات للذكر وبتسع سنوات للانثى وهذا اقل سن يطيق اه الذكر فيه الجماع وتطيق فيه الانثى كذلك الجماع فلذلك لو حصل ايلاج دون هذه السن فلا يجب الغسل
15:59الا يجب الغسل على من لم يبلغ هذه السن طيب وقوله هنا لا يجب الغسل الا على ابن عشو لو كان ابن عشر لم يبلغ لم يبلغ واولج مفهوم كلامه انه يجب عليه الغسل صح؟ كيف يجب عليه وهو غير مكلف اصلا
16:21اه كيف نقول يجب عليه كذا وهو اصلا مرفوع عنه القلم لانه غير بالغ اهو ماذا نقول ايوة تقبل صلاته اذا لم يغتسل طيب جزاك الله خير يا شيخ جزاك الله خير
16:58لا هنت اه تفضل لا لا لو بن عشر وابن تسع حتى لو هي بالغة وهو لم يبلغ يقول لك اه كيف يجب عليه الغسل وهو لم يبلغ ها يا اخوان ها
17:14ايوه احسنت. ليس المقصود هنا الوجوب التكليفي الذي يأثم صاحبه بتركه وانما المقصود به ان صلاته لا تصح الا بهذا الغسل واضح يا اخوان؟ طيب قال رحمه الله الرابع اسلام الكافر
17:40من موجبات الغسل اسلام الكافر لحديث طبعا آآ ثمامة بن ثالث رضي الله عنه وحديث قيس بن عاصم وغيرهما من الاحاديث قال ولو مرتدا يعني الكافر لو ارتد الانسان والعياذ بالله ثم رجع للاسلام مرة اخرى نقول له يجب عليك ان
18:02ان تغتسل الخامس قروج دم الحيض ما ادري في نسخ عندكم ايش الحيض الحيض في احد عنده دم ها طيب في نسخ دم مع وجود الدم في نسخ لا. ابن عوظ في حاشيته
18:23نسخته بدون كلمة ذب. لذلك علق على هذه الكلمة في في حاشيته فقال ولم يقل هنا دم الحيض وجعل لها نكتة ما هي هذه النكتة قال ليدخل به انتقال الحين
18:38اللي قلته لكم قبل شوي واضح نعم فلذلك قال خروج الحيض قال اي سواء خرج حقيقة او انتقل اي احست به المرأة لكن هذا انا اشوفه مشكل ولا امانة وقد يورث الوسواس. كيف المرأة تحس انه انتقل الحين؟
18:57ممكن يكون في اضطرابات او تقلصات اه يصيبها شيء من الوسواس لكن لعله ممكن يعرفون الله اعلم السادس خروج دم النفاس. خروج دم النفاس فلو ولدت امرأة ولادة عارية عن دم فلا
19:17قسنا عليها ولكن يجب عليه الوضوء لان هذا خارج من سبيل السابع الموت تعبدا الموت من موجبات الغسل لكن طبعا الميت هذا خرج عن عن التكليف فيجب هنا على على غاسله وجوبا كفائية
19:40تعبد اي انه لا عن حدث وانما آآ لانه لو كان الموت لو كان الموت حدثا لماذا نقول تعبدا؟ لان الموت لا يعتبر حدثا لانه لو كان حدثا لما امكننا رفعه
19:59يعني اذا غسلناه وهو يبقى ميت فلن نستفيد هنا ومن شروط رفع الحدث انقطاع ايش؟ موجبه هنا لا يمكن ان ننقطع لذلك قيدها بقوله تعبدا لا تظن ان الموت حدث من الاحداث
20:12يجب ان ترفع نعم تفضل يا شيخ لا تخليه بعدين ولا شيء ضروري قل طبعا الدكتور محمد طبيب فلذلك يعطينا فائدة طبية الظاهر تفضل غير غير مفتوح مم اه وللبلوغ
20:43اها ولا يخرج الدم ما يخرج عجيب جميل احسنت فائدة احسنت جزاك الله خير نعم تفضل يا شيخ فصل وشروط الوصل سنة. انقطاع ما يوجب والنية والاسلام والعدل والتمييز. والماء الطابور المباح وازالة
21:07ويبدأ وصوله وواجبه التسمية وفضله ان يعم بالايمان جميع بلده وداخل فمه. هكذا ما يظهر للمرأة عند الظهور بحاجتها وحتى باطن شعرها ويجب نقضه في خير ونفاس لا الجنابة. ويكفي اخوانه في مصداق
21:29نعم قال رحمه الله فصل هذا الفصل في شروط الغسل واجبه اه فرضه قال وشروط الغسل سبعة وقد سبق لنا معرفة معنى الشرط لغة واصطلاحا في شروط الوضوء سبعة ما هي؟ قال انقطاع ما يوجبه
21:47اي هذه الموجبات الستة طبعا الموت ليس حدثا لذلك قال تعبدا فانقطاعها اه والنية وهو شرط وقد سبق كذلك بيانها يعني ينوي رفع الحدث وسيأتي تفصيلها بعد قليل كذلك. والاسلام
22:09والعقل والتمييز وهي نفس الشروط التي سبقت معنا كذلك في الوضوء قال والماء الطهور المباح كذلك من شروط صحة الغسل ان يكون الماء طهورا مباحا وازالة ما يمنع وصوله اي وصول الماء الى الى البدن
22:29قال وواجبه التسمية طبعا مع الذكر كما في الوضوء وتسقط سهوا تسقط سهوا كما في الوضوء كذلك وفرظه ان يعم بالماء جميع بدنه. له فرض واحد الغسل بخلاف الوضوء اللي كان له ست
22:50ستة فروض الغسل له فرض واحد فقط وهو ان يعم بالماء جميع بدنه البدن كله في الغسل كالعضو الواحد فنفهم من ذلك انه لا يشترط وليس من فروض واركان الغسل الموالاة
23:05ولا الترتيب ولا اه شيء اخر الا تعميم الجسد بالماء قال وداخل فمه وانفه وداخل فمه وانفه لانه في حكم الظاهر حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها. طبعا فرج المرأة
23:28آآ اذا قعدت لحاجتها ما ظهر منه يعتبر له حكم الظاهر فيجب ان تغسله وحتى باطن شعرها كذلك لذلك يجب ان تروي شعرها قال ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة
23:47يعني المرأة التي تظفر شعرها كما هي عادة النساء فانه يجب ان ينقض في الحيض لماذا؟ لان الحيض يأتي مرة في الشهر. فلا مشقة في نقضه. نقضه يعني ايش فك كل هذا
24:02بحيث انها تفك الشعب اما في الجنابة فلا يجب اه نقضه لانه قد يتكرر بخلاف الحيض قال ويكفي الظن في الاسباغ هذه الكلمات هي البلسم الشافي لاهل الوسواس المشكلة في اهل الوسواس عافانا الله واياهم
24:26انهم يظنون وجوب اليقين وهذا غير صحيح. يكفي الظن في الاسباق. فاليقين متعذر لكن يجب ان تعتني فالغسل امانة الغسل امانة بينك وبين الله عز وجل لا احد يطلع عليك وانت تغتسل الا الله سبحانه وتعالى
24:48فلا تكن عجولا بحيث قد تؤدي بعجلتك هذه وعدم حرصك الى بطلان صلاتك بالمقابل لا تكن موسوسة يكفي غلبة الظن فتتعاهد شعرك ومغابن جسدك خلف آآ خلف الركبتين مثلا والبراجم وتخليل الاصابع ونحو ذلك
25:14دون ان تصل الى مرحلة الوسواس والتنطع فغلبة الظن تكفي يكفي الظن في الاسباق اما سننه فقال وسننه اي سنن الغسل وهي عشرة سيذكر هنا عشرة سنن الوضوء قبله وهذه سنة
25:32يسن ان يتوضأ قبله وازالة ما لوثه من اذى آآ اي عن فرجه فصفة الغسل الكامل ان يسمي ثم اه يغسل الاذى عن فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وله ان يؤخر غسل رجليه
25:55او يغسل رجليه صفتان وردتا عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ عن امهات المؤمنين رضي الله عنهن اه ثم يحثو على رأسه ويروي اصول شعره ثلاث مرات ثم يغسل شقه الايمن
26:13ثم شقه الايسر ثم يفيض الماء على سائر جسده السنن من هذه الصفة الكاملة قال وافراغه الماء على رأسه ثلاثا يرويه يرويه يعني ايش يعني يخلل اصابعه ويدلك رأسه باصابعه حتى يتغلغل الماء في شعره
26:34قالوا على بقية جسده ثلاثا الواجب مرة لكن السنة ان تكون ثلاثة والتيامل بان تقصر شقك الايمن كاملا يعني شقك الايمن العلوي والسفلي بعظ الناس يظن ان الايمن يعني اليمين من فوق ثم اليسار ثم من تحت يغسل رجله اليمين ثم اليسار. لا
26:55انت انت في في الغسل جسدك عضو واحد فتغسل ميامنا هذا العضو اللي هو الجسد كله فوق وتحت ثم المياسر فوق وتحت قال والموالاة الموالاة سنة وليست شرطا يعني نفهم من ذلك
27:15انه يجوز لك ان تقطع الغسل على فترات ولكن مع تجديد النية كل مرة واضح لكن طبعا هذا خلاف السنة. السنة ان يكون ايش؟ مرة واحدة. ولكن يجوز لك ذلك
27:32فاذا اردت مثلا ان آآ تنام وليس عندك وقت للغسل فلك ان تنوي الغسل وتغسل مثلا شعرك او اعالي جسدك فقط ثم اذا استيقظت تغسل اسفل جسدك مثلا يعني او العكس
27:50كالمرأة مثلا اه اذا كانت تأخذ وقتا في غسل شعرها فلها ان تغسل شعرها بنية رفع الحديث الاكبر فقط طيب فاذا مثلا استيقظت تغسل بقية جسدها مثلا لها ذلك شرط تجديد النية بان تنوي ان هذا غسل
28:10اه استكمال الغسل السابق طيب قال وامرار اليد على الجسد الذي يسمى ايش الدلك وهذا سنة وليس بواجب سواء في الوضوء وفي الغسل والذي قال بوجوبه من الائمة الامام مالك رحمه الله
28:26قال واعادة غسل رجليه بمكان اخر. اعادة غسل رجليه بمكان اخر هذا اذا كان قد ترك غسل رجليه ايش آآ في الوضوء نعم طبعا لوين قرأت؟ وين وقفت منى اه طيب يلا
28:46اقرأها مرة اخرى ما في مشكلة وصولا الماء على رأسه ثلاثة وعلى بقية جسده ثلاثة الجسد واعادة غسل رجليه في مكان اخر. ومن نوى مسلما مسنونا وواجبا اجزأ من اخر وان نوى الحدثين او الحدث او الحدث او الحدث واقلع او انور لا يباح الا
29:19اجزى عنهما ويسن الوضوء بموت وهو رطب وثلث بالعراق والقيتان واربعة اسماعيل القدسي والاغتسال بطاع وهو خمسة واوطان وعشر مواطن لا الاسرار بدون ما ويباع الغسل في المسجد ما لم يؤذي به
29:46وفي امن الوقوع في المحرم فان خيط كوري وان ركن حرام نعم قال رحمه الله ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ عن الاخر. وان نوى رفع الحدثين او الحدث واطلق او
30:08وامرا لا يباح الا بوضوء وغسل اجزأ عنهما. هنا تكلم عن النية تفصيل ما جاء في شروط الغسل في ما يتعلق بشرط النية قال ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا
30:23اجزأ عن الاخر يعني من نوى غسلا مسنونا مع غسل واجب غسل مسنون كغسل جمعة كما سيأتي الاغصار المستحبة عددها ستة عشر مع غسل واجب جنابة مثلا فله ان يجعلهما في غسل واحد. وينوي النيتين
30:44نوى غصنا مسنونا او واجبا يعني ينويهما معا طيب اذا نوى احدهما واذا كان قد نوى الواجب دخل فيه ايش المستور فان نوى المسنون دون الواجب هل يجزئه ذلك ويرفع عنه
31:04الحدث الاكبر ها جواب نعم بشرط ان يكون ناسيا لحدثه واضح؟ يعني شخص اراد ان يغتسل لصلاة الجمعة وهو على جنابة فدخل ونوى فقط الغسل للجمعة لم يستحضر في نيته غسل الجنابة
31:31ثم سأل هل يجزئ ذلك عن الجنابة نقول سؤال هل انت كنت ناسيا الجنابة اذا قال نعم قل يجزئك ان شاء الله كما سبق معنا في من جدد الوضوء ناسيا حدثه يرتفع
31:50اما لو كان ذاكرا انه على جنابة وتعمد عدم استحضار الجنابة فهذا لا يرفع لا يرفع حدثه الاكبر فنقول يجب عليك ان تغتسل مرة اخرى طيب ومن نوى غصنا مسنونا او واجبا
32:07اجزى عن الاخر وقد عرفنا التفصيل طبعا سواء كان مسنونا ومسنونا مسنونا وواجبا او واجبا وواجبا يجوز الجمع بينها. واجب وواجب مثل ايش مثل امرأة حائض واجنبت وهي حائض لها ان تغتسل غصنا واحدا
32:27تنوي فيه رفع الحيض والجنابة قال وان نوى رفع الحدثين الان ما هي النوايا او النيات التي ترفع الحدث اولها قال رفع الحدثين ينوي رفع الحدثين وانما رفع الحدثين او الحدث واطلق. طبعا هني سؤال هل يتصور
32:53ان يكون محدثا حدثا آآ اكبر دون الاصغر ممكن تصير هذي ولا ما تصير ايش رايكم هل ممكن ان يكون انسان عليه فقط حدث اكبر دون دون الحدث الاصغر ها
33:19كيف طيب خروج المني اليس خروج من سبيل وهذا من نواقض الوضوء ها اسلام الكافر ممكن صح لان ليس من نواقض لا مرت الردة لكن ممكن تقول صعبة حتى الكافر صعب
33:45انتقل من دون ان يخرج انتقل يريدون ان يقعوا ممكن ممكن هذي صح؟ ممكن الانسان يكون على وضوء فاحس بانتقال المني ولم يخرج شيء مطلقا. تصير ولا ما تصير ها
34:05شلون يبطل الوضوء انتقل ولم يخرج شيء يبطل الوضوء حتى هذي طيب اه رأيك ها ايه طيب على كل حال الذي اه يظهر والله اعلم انه لا يتصور رأيته ما ما في حالة صراحة يتصور فيها
34:39ان يكون الانسان عليه حدثا اكبر دون الاصغر لانهم سبق معنا في نواقض الوضوء انه كل ما اوجبه اه غسلا اوجب وضوءا لكن ممكن ان نقول لو اغتسل الانسان ناويا رفع الحدث الاصغر مثلا
34:58فقط دون الاكبر مثلا هل ممكن ذلك ولا لا هذي محل تردد للامانة وبحثت عنها ما وجدت لهم كلاما فيها لو انسان اغتسل عليه حدثين واغتسل مستحظرا فقط رفع الحدث الاصغر
35:19هل يرتفع حدثه الاصغر ولا لا ما وجدت لهم كلام من الامانة هي محتملة محتملة انها اذا صح ذلك يرفع الحدث الاصغر هنا الصورة التي يمكن ان يتصور ان يكون الانسان عليه حدث اكبر دون ان يكون عليه حدث ايش
35:34اصغار فلعلها تحتاج الى مراجعة وتحرير طيب قال او نوى وان نوى رفع الحدثين اصغر واكبر او الحدث واطلق يعني رفع نوى رفع الحدث فيشمل الاصغر والاكبر يصح او امرا
35:53لا يباح الا بوضوء وغسل. ايه هذي هذي حالة يتصور فيها ايش؟ ان يكون عند رفع الحدث الاكبر دون الاصغر او الاصغر دون الاكبر. شلون ان ينوي امرا لا يباح الا بوضوء وغسل. اذا نوى امرا لا يباح الا بضوء وغسل مثل ايش
36:17مثل صلاة يرتفع الحدثان لكن لو نوى فقط في غسله اللبث في المسجد هنا يرتفع الحدث الاكبر دون دون الاصغر. لا ايضا هذي ما تصير ما تصير تارك انا اقول لك ما ما وجدت صراحة يمكن انا ما اجزم فيها لكن
36:38نبحث ان شاء الله ونتعلم لكن لو نوى امرا لا يباح الا بوضوء وغسل ارتفع حدثه. الاصل والاكبر وان نوى واحدا لا يشترط له الا الغسل مثل اللب في المسجد
36:54لا يشترط له الوضوء او قراءة القرآن فقط اغتسل لاجل ان يقرأ القرآن. هنا يرتفع حدثه الاكبر دون الاصل فعليه ان يتوضأ. قال اجزأ عنهما ثم قال رحمه الله ويسن الوضوء بمد
37:12وهو رطل وثلث بالعراق واوقيتان واربعة اسباع بالقدس والاغتسال بصاع وهو خمسة ارطال وثلث بالعراق وعشر اواق وسبعان بالقدس. طبعا المد الاصل فيه انه ايش اه اه مقياس او مقدار
37:32كفين الرجل معتدل الخلق ما يملأ آآ كفي الرجل المعتدل الخلقة وهنا لما قال آآ الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي اذا اردنا ان نحسبها الرطل العراقي يساوي مئة وثمانية وعشرين
37:55جرام ونصف مئة عفوا مئة وثمانية وعشرين درهم مئة وثمانية وعشرين درهم ونصف تقريبا اللي هو مئة وثمانية وعشرين درهم وثلاثة اسباع درهم واذا علمنا ان الدرهم يساوي جرامين و
38:20فاصلة تسع مئة وخمسة وسبعين يعني ثلاثة جرام الا شيء بسيط بحسبة بسيطة اذا ظربنا المئة وثمانية وعشرين درهم بهذه المقاييس راح يطلع لنا خلاصة المد يساوي خمس مئة وتسع قرامات
38:43فاصلة تسعة يعني خمس مئة وعشرة يعني تقريبا نصف لتر من الماء نصف لتر من الماء تعرفون القارورة الصغيرة هذي في قارورة مو الصغيرة ثلاث مئة وثلاثين لا في قارورة خمس مئة جرام خمس مئة اه ملي
38:59هذا هو المد الذي يسن ان تغتسل به وان شاء الله مقدور علي ترى مو صعب يعني بطل هذا نص لتر هو المد الصاع اربعة امداد فيصير خمس مئة وعشرة ضرب اه
39:19ضرب اربعة يطلع تقريبا لترين فاصلة اربعين جرام هي بالضبط ريتلين فاصلة ثلاثة اه الفين وثلاثة فاصلة تسعة يعني آآ لترين واربعين الملي لترين تقريبا هو الصاع لترين هو الصاع الذي يسن ان تغتسل به
39:41قال ويكره الاسراف. الاسراف اي استخدام الماء الزائد عن الحاجة زائد عن الحاجة يحتاج الى لتر انت توضيت بلترين مثلا هذا يكره ولو كنت على نهر جار لا الاسباغ بدون ما ذكر
40:00لو امكنك ان تسبغ وضوءك باقل بدون ما ذكر اي باقل من المد هذا لا يكره بالعكس جزاك الله خير اذا استطعت ان تصبغ بمئتين جرام او مئتين ملي من الماء او ثلاث مئة او تغتسل بلتر واحد
40:17اه نقول جزاك الله خير بالعكس وهذا انت وفرت نعم ثم قال رحمه الله ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به. يباح ان تغتسل بالمسجد ما لم تؤذي بهذا الغسل بان تسرب الماء فيسيل على المصلين
40:35نحو ذلك قال وفي الحمام الحمام طبعا ليس المقصود به الكنيف اليوم وانما هو مكان معد للاغتسال موجود الان في بلاد الشام وفي تركيا وفي غيرها من البلدان مكان معد للاغتسال سمي حماما من الحميم الذي هو الماء الحار
40:55لان الغالب انه يستعمل فيه الماء الحار ويكون فيه يعني قد يسمونه البلان البلان هو الذي يدلك يفرك الناس وقد نص الاصحاب على كراهية هذا العمل انه مكروه واه فصلوا في اه في احكام الحمام بل افردوا فيه مؤلفات
41:22الذي وجد وطبع منها مؤخرا كتاب الامام ابن عبد الهادي الشهير بابن المبرد رحمه الله يوسف بن عبد الهادي المتوفى سنة تسع مئة وتسعة آآ طبع مؤخرا بعنوان احكام الحمام وهو كتاب نفيس
41:39لماذا نفيس؟ لانه ينقل عن مصادر مفقودة ينقل كثيرا عن مصادر مفقودة آآ لا توجد بين ايدينا اليوم. وتكلم عن احكام الحمام بتفصيل رائع قال هنا يقول لك ويباح الغسل في الحمام ان امن الوقوع في المحرم
42:00فان خيف كره وان علم او علم حرم يعني ما حكم دخول الحمام؟ يقول لك هذي القاعدة فيه لا تخلو من ثلاثة احوال ان امنت الوقوع في المحرم كالنظر الى العورات
42:17وكشف العورات او اختلاط الرجال بالنساء ونحو ذلك من المحرمات اذا امنت من ذلك يباح فاذا غلب على الظن او عفوا خفت يعني في احتمال ان تقع في هذه يكره
42:36ويزداد الكراهة بزيادة هذا الاحتمال فان ايقنت بوقوع المحرم حرب هنا طبعا الكلام عن الحمام كلام الاصحاب عن الحمام ولكن في المطالب الشيخ مرعي في الغاية قال ويتجهوا اي الحكم هذا
42:57في الفرجة كذلك في الفرجة يعني شنو يعني يدخل فيها اليوم مثلا اذا اردنا ان ننزل هذا الكلام على كلامنا اليوم يدخل فيه اه انا اشبه ما يكون اليوم في بالحمامات القديمة اللي يتكلم عنها الفقهاء ما يسمى بالنوادي الصحية
43:16النادي الصحي آآ اشبه ما يكون بالحمام ما حكم الاشتراك بالنادي الصحي؟ نقول اذا امنت الوقوع في محرم فعدم اختلاط وعدم كشف العورات وعدم وجود معازف مثلا في المكان يباح
43:31فاذا خيف كره واذا ايقنت كانك اكون مثلا مكان مختلط رجال بنساء او في كشف للعورات او فيه محرمات حرم ويقال مثل مثل ذلك ايضا آآ في السفر والله اعلم فالسفر سواء الى بلاد مسلمين او بلاد غير مسلمين
43:54هذي القاعدة تنطبق عليها انه اذا امنت الوقوع في محرم يباح واذا خيف كره واذا ايقنت الوقوع في محرم اه حرم عليك ذلك والله اعلم تفضل يا شيخ عضو الى رسائل مستحبة
44:14وهي ستة عشر اركانها لصلاة جمعة في يومها للذكر حضرها. ثم لغسل لغسل ميت ثم لين والكسوف والاستحاضة بكل صلاة واحرام ولدخول مكة وحرم والوقوف بعرفة وطواف زيارته وطواف الوداع. ومبيتهم في مزدلفة
44:42ورمي جمارس ويتيمم من كل حاجة ولما يسن له الوضوء. نعم. هذا الفصل في الاقسام المستحبة وهي ستة عشر عشان تحفظونها نصها في الحج اظبطه هكذا نصها ثمانية منها مثل ما راح ترون الان في الحج
45:03قال وهي ستة عشر اكدها لصلاة جمعة. لماذا اكدها؟ لانه قيل بوجوبها فهناك قول بوجوبها وللاحاديث الكثيرة الامرة بها كقوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب غسل الجمعة واجب ولكن حملوا الوجوب هنا على ايش
45:25على التأكيد تأكيد الاستحباب في يومها فهم من ذلك انه لا يجزئ الاغتسال للجمعة قبل اذان الفجر يعني وقت الاغتسال يبدأ ايش من اذان الفجر والافضل ان يكون قبل الانطلاق
45:47مباشرة الى الصلاة والافضل ان يكون عن جماع واضح ليش اه لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل يوم الجمعة واغتسل غسل اي جامع زوجته غسل اي ادى سبب تسبب ان تغتسل
46:04الى زوجته غسل يوم الجمعة واغتسل الى اخر الحديث قال اكدها لصلاة الجمعة في يومها لذكر حضرها فلا يعني يشرع او تتوجه المخاطبة بغسل الجمعة للمرأة فقط لذكر قال حضرها
46:28ولو لم يجب عليه الذهاب كعبد ومسافر ومريظ طيب حضرها قال ثم لغسل ميت يعني لتغسيل ميت يستحب ان تغتسل. عرفنا في نواقض الوضوء ان تغسيل الميت اه يوجب الوضوء
46:47ويستحب له الغسل من الاغصار المستحبة والمقصود بالتقصير هنا الذي يقلبه ويباشره لا الذي يصب الماء قال ثم لعيد في يومه. ليش؟ قال ثم العيد؟ لان فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام
47:03في يومه اي كذلك بعد الفجر ولكسوف واستسقاء. هذان قياس على العيد على صلاة العيد وانها جماعة يعني اه صلاة تشرع لها الجماعة كجمعة وعيد طيب اي لصلاة كسوف ولصلاة استسقاء. وجنون واغماء
47:26لماذا جنون واغماء قال لاحتمال ان يكون قد اجنب في حال جنونه او اغماءه وبالنسبة للاغماء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغمي عليه فاغتسل بعد ان افاق اه صلى الله عليه وسلم
47:42قال ولاستحاضة لكل صلاة طبعا الاستحاضة من الحدث الدائم الذي يجب على المرأة ان تتوضأ لكل صلاة لكن يستحب لها ان تغتسل لكل صلاة لورد حديث في ذلك لكل صلاة
47:57قال الان شوف راح يبدأ بإغسال الحج قال ولاحرام ولدخول مكة وحرمه هذي ثلاثة اغتسال الاحرام شيء والاقتسال لدخول مكة شيء اخر والاغتسال لدخول حرم مكة شيء ثالث فيستحب ان تغتسل لهذه الثلاث. هل يجوز ان تجمع بين هذه
48:22النيات الثلاثة في الغسل الواحد؟ الجواب نعم. عرفنا قبل قليل انه يجوز وهنا فائدة الفقه انه يعطيك ما يكفر به حسناتك ان شاء الله تعالى بتكثير نواياك الصالحة كهذه مثلا
48:38طيب واحد يقول شو الفرق بين دخول مكة ودخول حرم مكة وهناك فرق فحدود الحرم غير حدود ايش مكة قديما كانت حدود مكة اضيق من حدود الحرم. اليوم حدود الحرم
48:52اضيق من حدود مكة اتسعت مكة فحدود الحرم ثابتة اما حدود مكة ها متغيرة حسب العمران قال ولوقوف بعرفة وطواف زيارة طواف زيارة اللي هو طواف ايش طواف الافاضة وطواف وداع
49:15هنا بالمناسبة كم نوع من انواع الطواف انواع الطواف كلها كم؟ هذا سيأتينا في الحج لكن من باب اه الاستعجال بالخير ممنوع ها ما هي صح كلامه صحيح. سبعة وانا نظمتها في بيت واحد
49:38على سبيل التورية ما هي هذه السبعة البيت اللي طبعا بيت على سبيل التورية كما قلت وهو اه قدم الزائر طوعا فاعتمر ثم حيا بالوداع من نذر فضوا هكذا قدم
50:02الزائر طوعا فاعتمر ثم حيا بالوداع من نذر كم صاروا؟ سبعة. سبعة قدم هذا طواف القدوم وهو سنة الزائر طواف الزيارة وهو الافاضة وهو ركن طوعا طواف ايش التطوع هذا ثلاثة
50:29فاعتمر هذا طواف ايش العمرة فهو اربعة ثم حيا طواف ايش تحية المسجد الحرام طواف تحية المسجد الحرام. نوع من انواع الطواف خمسة حيا بالوداع طواف الستة اللي هو الطواف ايش
50:48الوداع. من نذر طواف ايش طواف النذور هكذا قدم قدم الزائر طوعا فاعتمر ثم حيا بالوداع من نذر بيت واحد يجمع لك كل انواع الطواف السبعة التي ستحتاجها ان شاء الله لما نأتي الى باب
51:10آآ المناسك طيب اذا عندنا يشرع لطواف الزيارة ويشرع لطواف الوداع قال ومبيت بمزدلفة ورمي جمار ويتيمم للكل لحاجة يعني انه يتيمم للكل حاجة اي اذا فقد الماء اذا اراد مثلا ان يطوف وما في ماء يتيمم
51:34طيب ولو كان على وضوء يتيمم للغسل او كان محرما وهو على وضوء زين ولا يشترط طبعا بالمناسبة الغسل للإحرام حتى على الحائض يستحب قالت له امرأة حائض او نفساء ارادت ان تحرم
51:53يستحب لها ان تغتسل الاحرام رغم انها حائض لكن هذا الغسل ليس غسل حيض هو غسل ايش؟ احرام وكذلك يستحب ان تغتسل لدخول مكة ويستحب لها ان تغتسل لدخول الحرم
52:07فيتيم للكل حاجة ولما يسن له الوضوء كذلك يتيمم يعني ليس فقط التيمم عن ما يجب له الوضوء اذا فقد الماء كذلك عما يسن له الوضوء كقراءة قرآن مثلا او مجلس علم
52:23وما عندك ماي يصير ان تتيمم وهذا طبعا ليس هذا موضعه ليس آآ في باب الوضوء ولا باب التيمم لكن ذكره ايش؟ بمناسبة ذكر التيمم عن الاغسال المستحبة فذكر التيمم عن الوضوء المستحب كذلك
52:39ان تعذر طبعا اي الماء طيب ناخذ شيء من باب التيمم تفضل يا شيخ الاسلام وقت الصلاة فلا يصح الكلام لصلاة لصلاة قبل وقتها. ولا منافذة وقت نهي والسابع تعرض استعمال الماء واما بعده او بفوضه لاستعماله طاب. ويجب بذله لعطشان ادبي او بهيمة
53:14ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي فيما يكفي وجوه ثمة يمن. صحيح وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه عدا لم يطعمه وغيرهما
53:33ولو ترك له الوقت. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التيمم. التيمم آآ في اللغة مأخوذ من القصد يقول او يقال يممت كذا اي قصدت كذا طيب وفالاصطلاح هو استعمال تراب مخصوص
54:00لوجه ويدين على وجه مخصوص وهو عزيمة ليس برخصة تيمم عزيمة يعني يجب عليك ان تتيمم اذا لم تجد الماء وهو بدل عن طهارة الماء قال يصح بشروط ثمانية. طبعا هو بدل عن طهارة الماء اي انه يقوم مقام الماء
54:24في الغسل والوضوء الا في مواضع مواضع لا يقوم التيمم فيها مقام الماء من يعرفها ما هي المواضع التي لا يقوم التيمم فيها مقام الماء عند فقده ما جلس عن الثوب
54:41بقعة تمام؟ ها لا البدن يقع البدن في ثلاثة بدل الماء في ثلاثة لا هو بدل ما في كل شيء الا في اربعة مواضع صحيح ولكن في في الطهارات الاخرى
55:06شنو حتى في مثلا في الغسل والوضوء ممكن ما يصير بدل بحالة كيف ايش باستنشاقه لا لا لا اخاف كان اقصد انه اذا ما ما وجدت الماء بوظوء تتيمم صح؟ في حالات الطهارة بالماء
55:32لا يقع التيمم بدلا عنه. فاذا ما وجدت الماء خلاص ما عليك شيء الذكر والانثى اصل الذكر والانثيين عند المذي و لقلنا اولا هي اربعة هي هي اربعة ها لا لا الثوب
55:52اه اولا ان يكون هناك نجاسة على غير البدن نجاسة في الثوب او في البقعة وهذا واحد اتنين لبس الجنب والحائض في المسجد لو ما وجد ماء واراد ان يلبث في المسجد
56:20هنا لا يجب عليه ان يتيمم ولا يشرع قلت له في المسجد وخلاص ثلاثة غسل الذكر والانثيين عند عدم عند المذي عند فقد الماء ما ما يستبدلها بالتيمم اي واربعة
56:37غسل اليدين للقائم من النوم آآ من النوم الناقض الوضوء اربعة حفظتوها يا مشايخ اولا النجاسة على الثوب والبقعة لا يشرع ليس التيمم بدلا عن عن الماء فيها. اثنين لبس الجنب والحائض في المسجد اذا لم يجد ماء الماء
57:00فلا يخففه بالتيمم ثلاثة غسل اليدين غسل يديه القائم من نوم ليل ناقض لوضوء آآ فانه لا يكون بدلا اربعة غسل الذكر والانثيين بدلا عن في حال المذي قال يصح بشروط ثمانية النية والاسلام والعقل والتمييز والاستنجاء والاستشارة هذي كلها ايش
57:25شرحناها في الوضوء لذلك بعظ المتون ما يذكرونها. يقول لك شروطه ثلاثة مباشرة وبعضهم يجعلها شرطين بعد قال السادس دخول وقت الصلاة الا يشرع التيمم ولا يصح قبل دخول وقت الصلاة لانه وقت المطالبة بالطهارة
57:49فقد تتيمم ثم تجد الماء بعد ذلك. انت لم تطالب بالصلاة بعد. فلماذا الاستعجال قال دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها طبعا هذا بالنسبة للفروض وبالنسبة للنوافل قال ولا لنافلة وقت نهي
58:05بعد انتهاء انتهاء وقت النهي يدخل وقت ايش وقت استحباب او مشروعية صلاة النافلة السابع تعذر استعمال الماء اما لعدمه او لخوفه باستعماله الضرر ويجب بذله لعطشان من ادم او بهيمة محترمين. السابع
58:24تعذر استعمال الماء اما لعدمه لعدمه كيف يكون؟ اي ان يحبس عن الماء او يحبس الماء عنه اما ان يحبس هو على الماء يكون الماء موجود لكن هو مقيد مربوط مسجون او يحبس الماء عنه
58:45او هذا العدم الحقيقي وهناك عدم حكمي ان يكون الماء موجود لكنه عاجز عن استعماله ام او لخوفه باستعماله الظرر كان يكون مثلا فيه اه جراحات او اه اه مرض معين في جسده يؤذيه الماء
59:06طيب ويجب طبعا آآ ونحو ذلك. قال ويجب بذله اي الماء لعطشان ولو لم يصل الى التلف عطشان يعني راح رجل عطشان مو شرط انه يكون عطشان وبيموت لكنه عطشان يريد الماء ولا يوجد الا ماء يكفي
59:25لشربه واذا اعطيته ليشرب لم يمكنك الوضوء؟ نقول عطه لماذا؟ لان هذا انسان محترم آآ يغير مهدور الدم يعني والوضوء له بدل وهو التيمم قال من ادم او بهيمة محترمين
59:44هنا طبعا كما قلت ولو لم يخاف التلف قال في الرعاية اي بثمنه مو يجب تعطيه يعني يروح عليك لا اي بثمنه اذا طلبه قال انا عطشان ما تقول لا انا اريد ان اوثر الوضوء لا يجب ان تدفعه لانه هو اولى من وضوئك
1:00:01او بهيمة محترمين خرج به ايش مهدر الدم كالمرض الكافر المرتد وكذلك القاتل الذي عليه قصاص هو الزاني المحصن والبهيمة كذلك غير المحترمة كالكلب والخنزير ونحو ذلك. طيب ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته
1:00:24طيب لعلنا هذا نكتفي ذلك ونكون ان شاء الله في الاسبوع القادم وانبه هنا مشايخ تنبيهات سريعة بالنسبة لبعض الاخوة يسأل كثيرا عن موضوع الاجازة والسند طبعا الكل ان شاء الله ممن
1:00:37يحظر سيحصل على الاجازة ولكن في هناك من سيحصل عليها بلا فوت الذي لم يغب ولا مجلس وهناك من يحصل عليها بفوت يسير اذا كان غاب مجالس يسيرة وهناك من يحصل عليها بفوت
1:00:50بدون تقييد بكونه يسير اذا غاب وباذن الله هناك فرصة لاحقا اذا انتهى الدرس ان شاء الله وعمل له دورة الكترونية كذلك هناك فرصة ان يحصل الانسان على سند من خلال الدورة الالكترونية لا من خلال الحضور هنا
1:01:06بعد تنبيه آآ عام في هذه المسألة