أ.د. علي الشبل | شرح منتقى الأخبار "صوتي" (135)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا المجلس الخامس والثلاثون بعد المئة في مذاكرة حديث المنتقى
0:19للمجد ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى
0:37باب براءة رب المال بالدفع الى السلطان مع العدل والجور. وانه اذا ظلم بزيادة لم يحتسب بشيء عن انس رضي الله عنه ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اديت الزكاة الى رسولك فقد برئت فقد برئت منه
0:57الى الله ورسوله. قال نعم اذا اديتها الى رسولي فقد فقد برئت منها الى الله ورسوله. فلك اجرها واثمها على من بدلها مختصر لاحمد وقد احتج بعمومه من يرى المعجلة الى الى الامام اذا هلكت عنده من ضمان الفقراء دون الملاك
1:18هذا الباب ترجمة وبقوله باب براءة رب المال اي صاحبه بالدفع الى السلطان بان يعطي الزكاة الى ولي الامر والسلطان سواء كان جائرا او كان عادلا وانه اذا ظلم صاحب المال وربه
1:42في ان اخذ من ماله زيادة لم يحتسب به عن شيء يتحمل الظالم هذه المظلمة ولا تحسب من الزكاة الثانية في العام القادم ولهذا نص العلماء على ان الزكاة اذا طلبها ولي الامر لم لم تبرأ الذمة الا بدفعها اليه
2:03دليله حديث انس رضي الله عنه الذي رواه الامام احمد ورواه غيره سكت عنه الحافظ في تلخيص الحبير عن انس رضي الله عنه ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم
2:25اذا اديت الزكاة الى رسولك وقد برئت منها الى الله ورسوله قال عليه الصلاة والسلام نعم اذا اديتها الى رسولي الرسول هنا هو العامل قد برأت منها الى الله ورسوله فلك اجرها
2:44واثمها على من بدلها. لو بدلها احد يتحملها هو اثمها يشهد له حديث عبدالله ابن عفيك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم ركب مبغضون فاذا اتوكم فرحبوا بهم
3:06وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فان عدلوا فلانفسهم وان ظلموا فعليها. وارضوهم فان تمام زكاتكم رضاهم يعني هؤلاء المبغضون هم هم عمال الزكاة الناس ما يبونهم ومثله حديث سعد ابن ابي وقاص ادفعوا الزكاة اليهم
3:30ما صلوا الخمس يعني الى ولاة الامور هذي الاحاديث وما في معناها تدل على ان الزكاة اذا طلبها ولي الامر او عماله السعاة والنواب ما برأت الذمة الا بدفعها لهم
3:49يقول وقد احتج بعموم هذا الحديث من يرى المعجلة الى الامام اذا هلكت عنده من ظمان الفقراء دون الملاك اجلنا للامام زكاة سنتين فهلكت الزكاة عند عند ولي الامر. او نوابه
4:11يضمنها ولي الامر والجهات التابعة له في امر الزكاة ولا يظمنها صاحب الزكاة لانه لما دفعها الى ولي الامر برئت بذلك ذمته وكونها متعلقة بولي الامر لان ولي الامر مما يجب عليه ماذا؟ انفاذ حدود الله
4:34والزكاة من حدود الله من اركان الدين وهي متعلقة به اخذا واعطاء نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون بعدي اثرة وامور تنكرونها
4:54قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه وحديث ابن مسعود في عمومه يدل على وجوب اعطاء ولي الامر حقه ومن حقوقه التي يطلبها الزكاة
5:13وقد يستأثر بالمال او لا يعطي الفقير المستحق يتحملها هو وانتم اهل الايمان مأمورون بالصبر عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون بعدي اثرة
5:33والاثر استئثار ومدارها على امرين استئثار بالمال واستئثار بالدنيا بالمناصب ستكون بعدي اثرة وامور تنكرونها اذا عرضتموها على الشرع انكرتموها واذا اعرضتموها على ميزان العدل وجدتم فيها الاستئثار قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ ما قال انزعوا يدا من طاعة
6:01ما قال نازعوهم فيها بالسيف قال تؤدون الحق الذي عليكم. ومن الحق الذي عليكم السمع والطاعة بالمعروف ومن الحق الذي عليهم اداء الزكاة لولي الامر اذا طلبها قال وتسألون الله الذي لكم
6:21يعني تصبرون على هذه الاثرة تؤدي حق الله وتسأل الله الذي لك وهذا في ابطال مذهب المعتزلة الذين جعلوا عقد البيعة عقد معاوظة عندهم اذا وفى لنا وفينا له. واذا لم يفي لنا لم نوفي له. هذا غلط
6:42عقد البيعة عقد شرعي ما هو بمبنى على المعارضة مبناه على الطاعة لله بامره فلا ننزع اليد من طاعة ابدا الا في حالة الكفر البواح الذي لنا فيه من الله برهان
6:58قد جاء في سنن عند ابن ابي شيبة مصنفة وسنن سعيد في حديث سعد وابي هريرة ابن عمر رضي الله عنهم ان رجلا سألهم عن الدفع الى السلطان ان ندفع
7:19الزكاة للسلطان فقالوا لرضى الله عنهم ادفعوها له ادفعوها له يفعل ما ترون فادفع اليه زكاته قال ادفعوها له فامر بدفعها اليه ولهذا اذا طلبها ولي الامر ما برأت الذمة الا بدفعها له. ما يقول الواحد ابا اروح واقسمها على من اعرف من الفقراء
7:44ولا عندنا محاويج لا اذا طلبها من اهل الصنف كاهل بهيمة الانعام الابل والغنم والبقر او اهل الزروع او اهلي شركات والمحلات التجارية اذا طلبها منهم ما برأت الذمة الا بدفعها اليه
8:05بل لو طلبها من عامة الناس قال كل واحد عليه زكاة يجب عليه يودعها في الحساب الفلاني ما تبرأ الذمة تروح تقسم زكاتك على من ترى من الفقراء لانها من الاحكام المتعلقة بالسلطان
8:24ومن الحدود الشرعية المتعلقة بذمته نعم وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال ارأيت ان كان علينا امراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم
8:43فقال اسمعوا واطيعوا فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم والترمذي وصححه وهذا الحديث ايضا كحديث ابن مسعود وانس رضي الله عنهم السابقين ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل بن حجر الكندي رضي الله عنه اللي اخرجه مسلم في الصحيح
9:02ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ارأيت ان كان علينا امرا يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم من حقهم السمع والطاعة ومن حقهم الزكاة اذا طلبوها. قال اسمعوا واطيعوا
9:20فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. اي من جهة احكام الشرع وقوله عليه الصلاة والسلام اسمعوا واطيعوا سد لباب الخوارج واهلي الاغاثات والتثويرات الذين اذا لم يجدوا من ولي امرهم المسلم
9:43ما يريدون ذهبوا يسلمون عليه ويثورون عليه. اسمع واطع طيب قلنا لك شيء من الاذى ان لك شيء من الاثرة فانت مأمور بالسمع والطاعة وتؤدي الذي عليك فانما عليهم ما حملوا اي من جهة الحقوق
10:05والواجبات التي تحملوها وانتم عليكم ما حملتم ابرأ ذمتك بدفعها لهم نعم وعن بشير ابن اختصاصية رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله ان قوما من اصحاب الصدقة يعتدون علينا افنكتم من اموالنا بقدر ما يعتدون
10:25علينا فقال لا. رواه ابو داوود هذا الترجمة وان زاد شيء يقول في ترجمته وانه اذا ظلم بزيادة اخذ منه زيادة لم يحتسب به عليه منها شيء حديث بشير ابن الخصاصية رضي الله عنه
10:44قلنا يا رسول الله ان قوم من اصحاب الصدقة اي من السعاة والعاملين مناديب اخذ الصدقة يعتدون علينا. يعتدون يتجاوزون افنقتم من اموالنا بقدر ما يعتدون علينا قال عليه الصلاة والسلام لا
11:04اي لا تكتموا ولم تحسب هذه الزيادة من الزكاة الثانية في العام الثاني وهذا الحديث رواه ابو داوود واورده المنذري وسكتوا عليه يدل على تحسينهم له لكن في اسناده ديسم السدوسي
11:29قال فيه الحافظ في التقريب مقبول يعني حيث يتابع والا فقد ذكره ابن حبان وغيره في الثقات لكن له شاهد من حديث جرير ابن عبد الله حديث ابي هريرة رواهما البيهقي
11:46واما ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام ومن سئل فوق ذلك فوق الزكاة فلا تعطه يعني اذا استطعت الا تعطيه ويسكت عنك نعم اما اذا اخذها بالقوة ولا تحسن من الزكاة ويتحملها هذا الظالم المتعدي في
12:03تحمله والله اعلم. نعم قال رحمه الله باب امر الساعي ان يعد الماشية حيث ترد الماء والا يكلفهم حشدها اليه عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه احمد
12:24وفي رواية لاحمد وابي داوود لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا في ديارهم. اللهم صل وسلم على رسول حتى في اخذ الزكاة نظمتها الشريعة فلا يجوز ان يطالب اهل الزكاة بان يحملوها ويسوقونها الى
12:42الى ولي الامر. هذا يكلفهم ويتعبهم ويعطلهم يكلفهم ترك مرعاها ويعطله عن مصالحهم ويحملهم ما لا يطيقون ولهذا امر عليه الصلاة والسلام السعاة العاملين عليها ان يذهبوا فيأخذوا الزكاة من الناس في ديارهم. اهل الزرع في محلات زرعهم
13:11واهل الضرع وين؟ في موارد مياههم ولهذا يتنقلون يبحثون عنهم في مجامعهم وقال على مياههم لان العرب تقطن على المياه والعرب ما لهم اما زرع واما ضرع ففي حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما
13:39ان النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا تؤخذ صدقات المسلمين الا على مياههم او قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم يعني على اماكنهم ولا يكلفون بان يأتوا ويعدونها. لا يكلفون بذلك
14:01لا يكلفون بان يعدونها بل يعدها العاد لان عدها يتعب يعرف ذلك بمن ماشيته كثيرة بعض الناس يملك عشرين الف من الغنم واقل واكثر بل وجدت في ناحية من النواحي
14:22اذا كان الواحد عنده الف وخمس مئة راس ولا الفين راس قالوا هذا ظعيف مسيكين متعودين على العشرة وحول قال تؤخذ صدقات المسلمين اي زكاتهم على مياههم. رواه الامام احمد وهذا اسناد عنعنه محمد ابن اسحاق صاحب السيرة
14:43لكن له شاهد في حديث عمران ابن حصين وانس وغيرهما آآ رواه رواه اهل السنن قال وفي رواية لاحمد وابي داوود لا جلب ولا جنب لا جلب اي لا يجلب
15:03لا يجلب اهل الصدقات صدقاته وقوله ولا جنب المراد به ان يجلب مع الفرس السابق فرسا اخر حتى اذا دنا تحول من الراكب عن الفرس المجنوب الى الفرس الثاني منعا للغش
15:24ولا تؤخذ صدقاتهم الا في ديارهم في اماكنهم ولا يرد على هذا ما جاء في سبب نزول قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
15:40ان تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين ان سبب نزولها ان النبي عليه الصلاة والسلام بعث مزكيا بعثه الى من الى قوم يأخذ منهم صدقاتهم وكان بينه وبينهم
16:02شيء من النزاع او الخلاف او الشحن في اثناء الطريق رجع وقال يا رسول الله منعوني زكاتي وكتب لهم كتيبة وبعث عليهم سرية تؤدبهم اولئك لما تأخر عليهم عامل النبي عليه الصلاة والسلام
16:23من دينهم وصلاحهم جاؤوا بزكاتهم مع انه ما تلزمهم شرعا لكن هذا من من دينهم وورعهم في الطريق التقت السرية المرسولة اليهم تأديبا لهم مع مع هؤلاء التقوا في الطريق
16:42قالوا تأخر علينا العامل فجئنا بالزكاة فرجعوا جميعا الى النبي عليه الصلاة والسلام انزل الله الاية يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني تثبتوا وتحققوا ان تصيبوا قوما بجهالة
17:00كادوا ان يصيبونهم بالقتل لان مانع الزكاة في شرع الله وش سوى به يؤدب ولو بالقصر ولهذا لما منعت العرب والزكاة وقاتلوا على منعها قاتلهم الصحابة قتلوهم على كفرهم ردة على دين الله
17:21باجماعهم رضي الله عنهم ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وهذا اصل عظيم في التثبت وعدم التعجل ففيه ان الزكوات يخرج لها السعاة ويردون الى موارد الناس اماكن تجمعاتهم
17:43اي نعم وان كانت زرعا في بلدانهم ديارهم لا يلزمهم ان يحملوها حملها يكلفهم يتعبهم والشريعة ما تكلفهم ذلك نعم باب سمة الامام المواشي اذا تنوعت عنده عن انس رضي الله عنه قال غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن ابي طلحة ليحنكه
18:13فوافيته في يده الميسمة الميسم يسم ابل الصدقة اخرجه ولاحمد وابن ماجة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو يسم غنما في اذانها. اللهم صلي وسلم عليه. هذا من تواضعه
18:30ومن حسن دله وكريم شمائله هو اللي يسمها بنفسه عليه الصلاة والسلام والسيمة والوسم هو احماء الحديد ثم جعله في محل الوسم يميزها عن غيرها حتى ما تختلط والوسم كما يقول الناس قسم
18:53بمعنى ان به تحفظ اموالهم ولما كثرت الناس وتفرعت اظافوا مع الوسم شيئا اخر وش اسمه الشاهد يكون مميزا للقبيلة في فروعها وفي افخاذها والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وسم الدابة في وجهها ايا كانت
19:16نهى عن وسمها في وجهها ونهى عن لطمها ونهى عن تقبيح الوجه تشمل الدواب والبشر يقول انس رضي الله عنه غدوت اي ذهبت مسري عنيان النبي عليه الصلاة والسلام بعبدالله
19:37ابن ابي طلحة وش يقرب لي انس هذا ها وش تقول يا مجذوب؟ ها من امه؟ ها وش تقول يعني اه ابو طلحة خال انس هذا اخو انس منامه فان مالكا
20:27ابن النظر ابو انس لما طلق ام سليم خطبها ابو طلحة اشترطت عليه شرطا هو مهرها ان يسلم وهذا اعظم مهر في الاسلام تزوجها ابو طلحة جابت له من عبد الله
20:51عبد الله بن ابي طلحة لما ولدت به ارسلته امه للنبي عليه الصلاة والسلام يحنكه وش التحنيك ان يضع تمرة المحنك في فمه حتى تلين ثم يجعلها على حناك الصبي
21:13وهي سنة سنة للمولود. سنن للمولود ستة تسميته والاذان باذنه هذا بدون اقامة وتحنيكه وذبح شاتين عن المولود الذكر وواحدة عن الانثى حلق رأس الذكر والتصدق بوزنه فظة وقيل ان هذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام
21:51والظاهر انه عام ما هو بخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم نبينا مبارك فيه بركة يقول غدوت الى رسول الله بعبد الله بن ابي طلحة ليحنكه فوافيته وفي يده الميسم يسم ابل الصدقة
22:08اللهم صلي وسلم عليه. في رواية انه وجدته بيده الميسة يسم الغنم في اذانها في مربد لنا المربد مثل الحوش المفتوح المرابد كانوا يتخذونها يضرون فيها الشعير والعيش يبسون فيها التمر تكون مكشوفة بين الزرع
22:32ففيه ان ابل الصدقة توسم بوسم حتى ما تختلط مع غيرها وتضيع وفيه ان الاذن ليست من الرأس ان الاذن ليست من الوجه وانما هي من الرأس لان النبي انما كان يسم الغنم وين؟ في اذانها في رواية احمد وابن ماجة
22:53نعم وعن زيد ابن اسلمة عن ابيه انه قال لعمر رضي الله عنه ان ان في الظهر ناقة عمياء. فقال امن نعم الصدقة؟ او من نعم الجزية؟ قال اسلم من نعم الجزية
23:10وقال ان عليها ميس ما الجزية. رواه البخاري. اذا دل على ان وسم الجزية غير وسم الصدقة ليش اختلف الوسم مع انه كله في بيت المال ها التويجري لماذا اختلف الوسماني
23:31مع انه كله في بيت المال يا علاء نعم ابن الزكاة مصرفها في الثمانية اصناف الثمانية اما ابن الجزية لا في بيت المال. يتحكم بها ولي الامر بما يرى فيه المصلحة
23:50فدل على ان هذه لها وسم وهذه لها وسم وانها مما يهزمه الامام وسميت بالمواشي وتسمى بهم الانعام لانها تمشي وفعل عمر رضي الله عنه فعل خليفة الراشد مأمورون بالاقتداء به
24:09ان في الظهر ناقة. في الظهر يعني في الركاب عمياء وقال امن ابل الصدقة من ابل الجزية وقال اسلم ابو زيد وكان مولى لعمر بل من نعم الجزية ان عليها ميسم اي وسم الجزية
24:30نعم الوسم واجب ولا ما هو بواجب في الابل والغنم والبقر ليس بواجب لكنه جائز في تعذيب في النار يجوز قالوا احتملت هذه المفسدة للمصلحة العظمى وش المفسدة ايها بالنار مفسدة. فيها نوع تعذيب
24:54احتلت المفسدة للمصلحة العظمى والاعظم وهي حفظ المال ومثلها ما يسمى عندهم بالظيار تغير الناقة على غير حوارها لترومه فتعطف يشرب الناس حليبها الزيار فيه اذى وفيه تعب. لكن لما كان للمصلحة جاز
25:20نعم نعم ابواب الاصناف الثمانية. باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغني. الاصناف الثمانية هم المستحقون للزكاة وهم ثمانية اصناف مستحقون للزكاة ثمانية اصناف بينهم الله باوصافهم لقوله جل وعلا انما الصدقات للفقراء والمساكين
25:48والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل من الله والله عليم حكيم والله ابان عنهم فلا يستحقها الا من كان من هؤلاء الاصناف الثمانية تأتي من احكامه هل يجوز اني ادفعها الى صنف واخلي الباقيين؟ نعم
26:10يجوز ولا يلزمني اني افرقها على الاصناف الثمانية. ولهذا انيطه بولي الامر لان من الاصناف الثمانية اصناف يتعلق يتعلق بولي الامر السعاة من يخرجهم ولي الامر المؤلفة قلوبهم في صنفيهم
26:36من اسلم حديثا يثبت ومن يخشى شره فيعطى. هذا يتعلق بولي الامر كذلك في سبيل الله الجهاد يتعلق بولي الامر نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في ايش
26:58باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغني. نعم الفقير والمسكين والمسألة هل كل من سأل وش احد يكون فقيرا ومن هو الغني؟ الفقير هو المعدم يوم يجوع ويوم يشبع
27:20المسكين هو المقل لا يجد ما يكفيه الى سنة والكفاية لا سنة في امور ثلاثة المأكل المطعم عموما مأكل ومشرب وفي الملبس وفي المسكن ما يكفيه الى سنة المسألة ليس كل من سأل يكون فقيرا
27:45لان النفوس شفحة على المال والدنيا ومن تعود الشحاذة والسؤال الفها والغني الغني الذي ليس فقير ام مسكين يقال له غني لانه استغنى لما عنده عما عند الناس نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
28:11ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان. انما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا ان شئتم لا يسألون الناس الحافا وفي لفظ ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان
28:27ولكن المسكين الذي لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه. ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليهما نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ازال هذا اللبس
28:45الذي يظنه الناس ان الفقير هو من يسأل وان المسكين من يسأل هذا ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان انما المسكين الذي لا يسع الناس الحافا يعني ما يذهب يشحذ وهو من اهلها. عزة نفس
29:07وانكسار قال الله جل وعلا في وصفهم لا يسأل الناس الحافا ولو كان كل من يسألها يكون من اهلها سأل الزكاة من ليس اهلا لها جاء في الرواية الثانية ليس المسكين الذي يطوف على الناس
29:27يطوف عليهم يعني يطق البيبان ويسألهم يرده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان معناها ترده تكفيه يعني ولكن المسكين الذي لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. ما عنده ما يكفيه
29:48عنده بعض الشيء لكن ما يكفيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. ولا يقوم فيسأل الناس شيئا وفيه ضمنا كراهية الشريعة للسؤال والشحاذة والطلب وسيأتي انها لا تحل الا لثلاثة كما في حديث البارق
30:14طيب الان المسكين ما عنده ما يكفيه في سكنه يعطى وما يكفيه في سكن الى سنة يعطى ما يكفيه في سكن الى سنة بل لو كان مستأجرا جاز اعطاؤه من الزكاة ما يتملك به بس ما يتملك به قصر
30:36تملك به ما يصلح لمثله اي نعم نعم وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المسألة لا تحل الا لثلاثة لذي فقر مدقع او لذي غرم مفظع او
30:55من موجع رواه احمد وابو داوود وفيه تنبيه على ان الغارم لا يأخذ مع الغني نعم عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المسألة لا تحل الا لثلاثة. المسألة هي الطلب
31:14والشحذة لا تحل الا للثلاث لذي فقر مدقع عنده فقر مدقع يعني خالص ما يقوى يتحرك ويجوز ان يسأل اولدي غرم مفظع عليه دين مفظع ما يؤجل ولا يعني يستأخر به
31:40قد افجعه الدين. حلوم وما عنده وفاء او لذي لذي دم موجع عليه دم عليه ديات اوجعته لا يستطيع دفعها تحل له المسألة طيب ما سوى ذلك سحت ولهذا قال فيه تنبيه على ان الغارم لا يأخذ مع الغنى
32:05لا يأخذ من الزكاة مع مع غناه. ولو كان غارما لان قوله او ذي غرم مفظع دل على ان غرمه لو لو لم يكن مخظعا ما شمله السؤال وجازت عليه الصدقة. نعم
32:24وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. رواه الخمسة الا ابن ماجة والنسائي
32:36لكنه لهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ولاحمد الحديثان. حديث عبدالله بن عمرو كحديث انس رضي الله عنهم قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة
32:54الزكاة لغني الغني المستغني من ليس فقيرا ولا مسكينا يسمى غني وفيه نعلم ان عرف الناس ان الغني صاحب الارصدة هذا السلاح الخاص. الغني هو من ليس فقير ولا والان ماذا
33:15ولا مسكين لا لغني ولا لذي مرة سوي. ذي مرة ظعف لكنه سوي في نفسه يستطيع يتكسب ما تحله الزكاة نعم وعن عبيد بن عدي بن الخيار ان رجلين اخبراه انهما اتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه
33:40من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه احمد وابو داوود والنسائي وقال احمد هذا اجودها اسنادا. نعم هذا
33:56هذه الرواية من حديث عبيد الله ابن عدي ابن الخيار الرواية السابقة ولا لذي مرة سوي. مرة قوة ان رجلين اخبراه التابعين انهما اتي النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة. يسألانه من اين
34:21من الزكاة تقلب فيهما البصر من فوق الى اسفل من اسفل الى اعلى يشوف القوة التي فيهم فرآهما جلدين اي قويين والمشكلة انه ان الزكاة قد يأخذها مرة بحاجة فتعتادها نفسه
34:47تتعلق بها همته. يبدأ يطلبها كل سنة تتسمى عند اهلها نبي العادة صارت الزكاة ايش؟ عوايد ومثلها ايضا ان من الناس من كل سنة زكاته لاناس مخصوصين من غير التأكد والتحقق هل هم من اصنافها او ليسوا كذلك
35:10لما قلب النبي صلى الله عليه وسلم نظره في الرجلين قال ان شئتما اعطيتكما هذا من باب الوعيد ترى لا من باب التخيير على بابه ان شئتما اعطيتكما اي من الصدقة ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب
35:32اعطيكم لكن ترى ما تحل لكم ارجع النبي سلم الامر الى من اليهم هم لان المظهر الخارجي ما يدل على كل حال لكنه شيء اغلبي لا حظ فيها لغني اي ليس فقيرا ولا مسكينا ولا لقوي مكتسب
35:53هو الذي هو ذو مرة سوي يستطيع الاغتسال اما بيده بحمله على ظهره نعم يقول احمد وهذا اجودها اسنادا يعني في عدم حل الزكاة لمن كان ظاهره الغنى اه مكتسب يعني يستطيع يحصل كفايته فان كان يكتسب ولا يستطيع حصر كفايته
36:20ويعطى من الزكاة ما يكمل حاجته نعم وعن الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وان جاء على فرس رواه احمد وابو داوود
36:40وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف واحسان الظن به نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة اوقية فقد الحف. رواه احمد وابو داوود والنسائي. حديث الحسن ابن علي يروى من طريق الحسن يروى ايضا من طريق
37:02علي موقوفا عليه لكن الحسن ها هنا يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام انه قال للسائل حق وان جاءك على فرس رواه احمد ابو داوود للسائل حق لكن في اسناده على ابن ابي يحيى
37:27قول ولو جاءك على فرس اي ولو رأيته في حال تظن انه غني قد جاءت في تفسير قول الله جل وعلا والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الاخرى والذين في اموالهم حق للسائل والمحروم
37:49السائل له حق لكن هذا النص يرد الى النصوص الاخرى لانه اولا فيه ضعف لان يعلى ابن ابي يحيى مجهول ولا يعارض احد السابقة ان الزكاة لا تحل لغني ولا لذي قوة مكتسب
38:13الا وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف احسان الظن به اذا سأل السائل ما يحتاج يحلف اما ذا اليوم يحلفون قبل ما يسألون اذا قام يستعطي حلف. قدم يمينه قبل ان
38:30تسأل يمينه وفيه احسان الظن به انه لو كان على فرس وذكر الحاجة يعطى من الزكاة وهذا يرجع كما قلنا الى ولي الامر في تقديره ولهذا في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الثاني قال النبي من سأل وله قيمة
38:55قيمة اوقية من فضة ما هو ابن ذهب اللي معه من ذهب هذا غني وقد الحف يعني الحف المسألة كما قال جل وعلا لا يسأل الناس الحافا والحفا يعني وقع في
39:14تشنيع والتهمة نعم وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل وعنده ما يغنيه فانما يستكثر من جمر جهنم. قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال ما يغديه او يعشيه. رواه احمد واحتج به
39:35وابو داود وقال يغديه ويعشيه نعم هذا حديث سهل ابن حنظلية وصححه اه ابن حبان وغيره به الامام احمد ابن حنظلية لان امه من بني حنظلة من تميم عن سهل بن حنظلة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأله وعنده ما يغنيه
40:12اي ما يكفيه فقد فانما يستكثر من جمر جهنم كلما اخذ زيادة كلما كان ذلك من جهنم. قالوا يا رسول الله ما يغنيه؟ قال ما يغديه او يعشيه. عنده طعام يكفيه الى سنة
40:30اذ الوجبتان الرئيسيتان الغداء والعشاء الغداء هو اللي تسمونه الان الفطور والعشاء كان بعد العصر او قريب المغرب لان من تكفيه وجبتان تكفيه من من ذلك. ما هو بيومنا الحين ياكلون كل وقت وهم ياكلون ما شاء الله عليهم
40:53صوامع الغلال ومطاحن الدقيق الفطور يفطرون. همن يتقهون قهوة ثانية. هم يتغدون العصر فيه هجور ولا لا لطف ولا غيره هم من بالليل ما شاء الله ولهذا لا تستكثروا ان يظهر فيه في الناس السمن
41:11المعتبر وجبتان في اليوم. في الغدو في الصباح وفي العشي في في اخر النهار نعم وائل حكيم ابن جبير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد عن ابيه عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
41:32من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا او كدوشا في وجهه قالوا يا رسول الله وما غناه؟ قال خمسون درهما او حسابها من الذهب. رواه الخمسة وزاد ابو داوود وابن ماجة والترمذي فقال رجل لسفيان
41:50ان شعبة لا يحدث عن حكيم ابن جبير فقال سفيان حدثناه زبيد عن محمد بن زيد حدثناه زيد عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد. يعني متابعين لمن تابعوا حكيم بن جبير. نعم
42:09حدثناه زيد عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد هذا الحديث حديث ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواه الخمسة وحسنه الترمذي اتكلموا في رواية حكيم لكن جاء له طريق اخر وتابع له من طريق زيد عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد
42:34عن ابيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه يتكثر او تعود على الشحاذة والسؤال والطلبة جاءت يوم القيامة وخدوش او كدوش في وجهه
42:55لانه في الحديث الاخر لا يزال الرجل يسأل حتى لا يكون في وجهه مزعة لحم الخدوش والكدوش في وجهي يعني من جهة انه سأل ما لم يستحق تكون له فضيحة
43:12يفضح بها يوم القيامة قالوا يا رسول الله وما غنى لانه قال وله ما يغنيه قال خمسون درهما او حسابها من الذهب اذا ملك خمسين درهم او ما يقابلها من الذهب يعني كم دينار؟
43:32خمسة دنانير الدينار احسن صرف له بتسع دراهم ويأتي احيانا يصرف باثنعشر درهم وهذا له كم؟ خمسون تقريبا خمس خمس دنانير هذا يعتبر غني يعتبر غني لا تصح له الزكاة
43:53نعم وعن ثمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة كد يكد بها الرجل وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانا او في امر لا بد منه. رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه
44:17هذا حديث ثمرة فيه من الذي تجوز له المسألة قال صلى الله عليه وسلم ان المسألة كد في رواية كدح وهو اثر الخدش العميق يكد بها الرجل وجهه ان يبذل وجهه للناس
44:42الا ان يسأل سلطانا وقالوا سؤال السلطان ليس من هذا البهت لانه له حظ في بيت المال او يسأله في امر لابد له منه. كما تأتي بالحديث لا تحل المسألة الا لثلاث
45:02وان كان امر لا بد له منه جاز له السؤال ما توسع به الناس في في الاستعطاء وش هذا هذا خارج عن معنى الشرع وعن رسمه وعن سمو هذه الشريعة بالمسلم
45:18نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يغدو احدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس. خير له من ان يسأل رجلا اعطاه او منعه. متفق
45:36عليه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر رواه احمد ومسلم وابن ماجة هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه
45:51الاول في الصحيحين قال رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لان يغدو احدكم ويحتطب على ظهره لان الناس شركا في ثلاثة في الماء والشجر والحطب وفي النار
46:10ويتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من ان يسأل رجل اعطاه او منعه لان السؤال فيه ماذا؟ مذلة وفيه استدلال بينما لو عمل بيده في اي مهنة زاد ما
46:31يأتيه عما يحتاجه وتصدق من ذلك كان هذا خيرا له تصدق عن نفسه بعدم السؤال وتصدق بماله على غيره ومثله حديث ابي هريرة الاخر من سأل اموالا الناس اموالهم تكثرا
46:47يبي يتكسر عنده مئة ما سد بمئتين يبي الف يبي مليون قال فانما يسأل الناس يعني جمرا فليستكثر او ليستقل لان سؤاله دائر بين حاجة وتجوز وبينما زاد عن الحاجة فلا تجوز ويحرم عليه ذلك
47:10نعم وعن خالد بن عدي الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغه معروف عن اخيه عن غير مسألة ولا اشراف نفس فليقبله ولا يرده
47:26فانما هو رزق ساقه الله اليه. رواه احمد نعم هذا الحديث اخرجه احمد وابو يعلى يقول صاحب المجمع ورجال احمد رجال الصحيح خالد بن عدين الجهني رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بلغه معروف من اخيه
47:49ان جاءه من اخيه هدية او صدقة لم يسألها لم تتطلع نفسه الى هذا المعروف لم تستشرفه من غير مسألة اي من غير سؤال وشحادة ومن غير استشراف نفس. تطلع نفس لها
48:10لانه اذا اخذها مع تطلع نفسه مرة ثانية يروح يدورها او يسترخص نفسه ويستسخفها في تحصيل هذا المال من بلغه معروف عن اخيه من غير مسألة ولا اشراف نفس فليقبله
48:29ولا يرده لان في رده ماذا اساءة وسوء ظن وتقدير لاخيك المسلم فانما هو رزق ساقه الله اليه ساقه الله عن طريقه عن طريق صديقه او او قريبه الذي مده به
48:51اما اذا اعطاه من الزكاة قال هذي من الزكاة لا يجوز ان يقبلها الا ان يكون من اهلها لا والله هذي مدة مدتك اياها من الزكاة. وهو ليس من اهلها
49:05لم تبرأ بذلك الذمة باخذه اياها نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فاقول اعطه من هو افقر اليه مني
49:22وقال خذه اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا وما لا فلا تتبعه نفسك. متفق عليه هذا حديث ابن عمر عن ابيه عمر رضي الله عنهما
49:38قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء ابو عمر عفيف نفس فيقول يا رسول الله اعطه من هو افقر اليه مني يعني احوج افقرهن بمعنى احوج اليه مني
49:56ورسول الله في هذا المقام مقام ولي الامر ولي الامر تصرف في اموال الناس العامة ما يرى فيها المصلحة محققا لها والمفسدة دافعا او مقللا لها قال خذه اي خذ هذا المال. اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف
50:19ما تطلعت اليه ما تحسست اليه وانت غير مشرف ولا سائل فخذه اذا جاءه المال وهو متطلع اليه لا يأخذه وما جاءه المال بعد السؤال والشهادة فلا يأخذه. اعز لنفسه
50:42ان كان من زكاة فلا تصح له الا ان كان من اهلها قال وما لا ثلاثة تتعبه او تتبعه نفسك اي ما كان بمسألة او باشراف واستشراف وتطلع لا تأخذوا لانه
51:01اتباع نفسك له حتى تكون انت طالب له وانت لست اهلا له نعم باب العاملين عليها. قبل ذلك نفتح المجال للاخوان عليها من اصناف اهل الزكاة ذكر الان صنفي الفقراء وهم المعدمون
51:23والمساكين وهم المقلون وفي الشريعة اذا جاء ذكر الفقير دون المسكين بالادلة دخل الفقير في المسكين اما اذا جاء جميعا في نص واحد كان لهذا معنى ولهذا معنى انما الصدقات اي الزكوات للفقراء والمساكين. الفقير المعدم
51:49والمسكين المقل نعم في شي نعم هل يعطى الزكاة لاجل السيارة اذا كان توقف عليه حاجته نعم الزكاة في الحوائج الاصلية مطعما وملبسا ومسكنا فان كان يحتاج الى السيارة نعم
52:18او دابة يحمل عليها فيعطى من الزكاة لاجلها. اي نعم في شي يا اخوان نعم الان الناس اختلفوا عندهم الرواتب الشهرية ان كان الراتب الشهري يكفيه يعتبر هذا غني المصاريف تتغير. العبرة بالمصاريف على الاشياء الرئيسة
53:08الاصلية ما هي بالكماليات اليس العبرة بالكمالية؟ لانها غير متناهية وانما الاشياء الرئيسة ما هو بلازم الدولاب يصير مليان ثياب الحد الادنى ثوبا في الصيف وثوبا في الشتاء والمأكل مهو بلازم
53:30انه يخافون انه بعد سنة او بعد اشهر ينقص عليهم. العبرة بقوت يومه والمسكن كذلك اي نعم كما جاء في من ملك خمسين دينارا خمسين درهما يكون غني هذا من باب التقريب
53:48من باب التقريب نعم في شي يا اخوان شي ها نعم من العاملون؟ باب العاملين عليه. العاملين هم السعاة ويسمون عند الناس اليوم بالعاملة وهم من يخرجهم ولي الامر جمع الزكاة
54:18واشترطوا فيهم شروطا العلم بما يخرجون ويأخذون والامانة واشترطوا عدم التهمة مع شروط الاسلام وهي الاسلام والبلوغ والتكليف وهذا من الاستعمال وفيه ان كل استعمال على مال يسمى ولاية ولهذا سألوا النبي عليه الصلاة الا تستعملني يا رسول الله؟ اي على الصدقة
54:50الولاية ولما طلبها ابو ذر حجبه النبي منها قال انها امانة وانها يوم القيامة خزي وندامة وانك امرؤ ضعيف عن تحملها على الوجه الذي تبرأ به ذمته وعموم المسؤوليات تقلدها
55:14صعب يا اخواني مشكلة اي نعم هنبصر بن سعيد ان ابن السعدي المالكي قال استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة فلما فرغت منها واديتها اليه امر لي بعمالة فقلت انما عملت لله
55:32وقال خذ ما اعطيت فاني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطيت شيئا من غير ان تسأل فكل وتصدق. متفق عليه
55:47هؤلاء العاملون ان يكون العامل من اهل الخبرة ومن اهل الثقة والامانة يقول ابن السعدي المالكي استعملني عمر على الصدقة في عهد عمر توسع الناس واحتاج الى نواب وعمال يجلبونها
56:08قال فلما جمعت وفرغت منها واديتها اليه امر لي بعمالة او بعمالة يعني وش هي؟ العمالة مثل السمسرة نسبة وقلت انما عملت لله قال خذ ما اعطيت اعطيت خذه فاني عملت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام
56:36في جلب الصدقة فعملني وقلت مثل قولك انما عملت لله قال عليه الصلاة والسلام اذا اعطيت شيئا من غير ان تسأل فقل يعني خذه وتصدق ما تبيها تصدق بها ولهذا كان الزهاد
56:56واهل الورع من العلماء اذا وصلهم السلطان بوصل يتصدقون منه او به كله لماذا لا تتعلق به قلوبهم فتضعف نفوسهم وتسخف نفوسهم عن بيان الحق نعم وفيه دليل على ان نصيب العامل يطيب له وانما التبرع او لم يكن مشروطا. نعم
57:23دليل على ان نصيب العامل يطيب له يعني يجوز له وان نوى انه متبرع لله ولم يكن هذا مشروطا عليه فان نصيبه يطيب له فان شاء اكل وان شاء تصدق نعم
57:42وعن المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب انه والفضل ابن عباس رضي الله عنهما انطلقا الى رسول الله رضي الله عنه اي نعم رضي الله عنهم انطلقا الى انطلقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
58:00قال ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله جئناك لتأمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة. ونؤدي اليك ما يؤدي الناس فقال ان الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد انما هي اوساخ الناس
58:16مختصر لاحمد ومسلم. وفي لفظ لهما لا تحل لمحمد ولا لال محمد. صل وسلم عليه وهو يمنع جعل العامل من ذوي القربى نعم هذا فيه ان العامل اذا كان من قرابات النبي من ال البيت لا يجوز ان يكون عاملا على الصدقة لانه سيلحقه ان يأخذ منها
58:39والزكاة منعها الله وحرمها على نبينا وعلى ال بيته عليه الصلاة والسلام المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب وش يقرب للنبي عليه الصلاة والسلام ابن ابن عمه المطلب في طبقة الفضل ابن عباس
59:07ان الحارث ابن ابن عبد المطلب عم النبي. وربيعته في طبقة النبي هذا ابن ربيعة المطلب ابن ربيعة والفضل ابن عباس في طبقة النبي يعني هذا اقل منهم طبقة قال
59:25رضي الله عنهم انطلقنا الى النبي عليه الصلاة والسلام ثم تكلم احدنا قال يا رسول الله جئناك لتأمرنا على الصدقات تجعلنا عاملين عليها سعاة في جلبها فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة
59:47لان من مصارفها العاملين عليها ونؤدي اليه ما يؤدي الناس قال عليه الصلاة والسلام ان الصدقة لا تنبغي ومعنى لا تنبغي لا تحل لا لمحمد ولا لآل محمد انما هي اوساخ الناس. دل على ان بني عمومته واعمامه من ايه؟ من اله
1:00:10من ال النبي صلى الله عليه وسلم ها يا اخواني ها يعني حنا ما تجهز لنا للزكاة ها كل قرشي حرمت عليه الزكاة بقربه من النبي ودخل في اله اولا زوجاته
1:00:35ثانيا اولاده وبناته ثالثا اعمامه وبنوهم رابعا مواليه لانهم من اله على الصحيح فلا تحل لهم الزكاة انما هي اوساخ الناس ليش سمى الزكاة اوساخا لان نفوسهم لا تطيب بدفعها من كل وجه ولو تنغمض
1:01:00اذا اخذت منهم الزكاة عدها على هذا النحو من اوساخ الناس ورفع الله نبيه واله عن هذه الدرجة اللهم صلي وسلم عليه هذا يرجع في ما يتعلق بالعاملة الى ولي الامر فيما يراه
1:01:24رتب لهؤلاء السعاة رواتب خلاص تغنيهم عن الزكاة. كما لو رتب للمجاهدين رواتب عن الزكاة وان اخرج معهم حراسا وجماعا وخدما يعينونهم فهذا لتنظيمه مما يتم به الواجب نعم شي
1:01:51سم هل الزواج من آآ من دواعي الزكاة محل خلاف بين اهل العلم منهم من قال انها ليست كذلك قصرهم الزكاة على الطعام وعلى اللباس وعلى السكن والاظهر ان الزكاة ان الزواج منها اذا كان يحتاج اليه فيعطى او يعانوا
1:02:24من الزكاة ما يتحقق به عفافه اي نعم لئلا يقع في الحرام الله المستعان. نعم نعم وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخازن المسلم الامين الذي يعطي ما امر به كاملا
1:02:47موفرا طيبة بها نفسه حتى يدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين. متفق عليه. نعم. من الخازن المسلم الامين هو الذي يعطي ما امر به كاملا ما تبخس نفسه عندما يعطي. يقول لا يكفيك النصف يكفيك كذا
1:03:08او بعضهم والعياذ بالله يعني اه اذا جاءت العطايا اخذ منها وبخس اهلها حقهم الذي يعطي ما امر به كاملا مغفورا طيبة به نفسه هذا بالنسبة لي الخازن وكذلك المزكي
1:03:29صاحب راس المال ارباب الاموال يعطيها طيبة به نفسه قال حتى يدفعها من الذي امر له به احد المتصدقين هذا تبرأ ذمته يكون بذلك خازنا مسلما امينا ولهذا الامانة قدر زائد عن
1:03:57عموم الاسلام وهو شدة حفظ لا تضعف نفوسهم وتسخف عند المال العام نعم وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعده فهو غلول
1:04:18رواه ابو داوود نعم هذا الحديث سكت عنه ابو داوود وسكت عنه المرذي جعلوا وقالوا رجاله ثقات يقول بريدة بن الحصيب الاسلم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل استعمال النبي على عمل يعني على الزكاة
1:04:39فرزقناه اي اعطيناه كافئناه ورتبنا له راتبا فرزقناه رزقا فما اخذ بعد بعد هذا الرزق فهو غلول لا يحل له وهذا ما يسمى الان بالتصرف بالمال العام والغلول كبيرة من كبائر الذنوب
1:04:58وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأتي بما يأتي بما غل يوم القيامة وكان رجل من موالي النبي عليه الصلاة والسلام قد غل شمله الشمل اما كساء عباءة او الحد الادنى ما
1:05:18تشمل به الابل الخلفات الغنم المنايح والبقر والمنايح غلة شملة قال عليه الصلاة والسلام ان الشملة التي غلها فتستعر عليه في قبره نارا. اعوذ بالله نعم وفيه تنبيه على جواز ان يأخذ العامل حقه من تحت يده فيقبض من نفسه لنفسه. نعم يجوز ان يأخذ حقه من تحت يده
1:05:50مثلا فرظ له ولي الامر قال لك الخمس لك الربع لك العشر يجوز ياخذه بيده ان له العشر لان ينتظر منهم ولي امر انه يسلمه له نعم باب المؤلفة قلوبهم
1:06:06اهلا انس رضي الله عنه انه هذا صنف رابع من اصناف اهل الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هذا الصنف الرابع. من المؤلفة قلوبهم؟ نعم عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئا عن الاسلام الا اعطاه
1:06:30قال فاتاه رجل فسأله فامر له بشاء بين جبلين من شاء الصدقة قال فرجع الى قومه فقال يا قومي اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. رواه احمد سلم على رسول الله
1:06:47هذا الحديث رواه الامام احمد يقول المصنف باسناد صحيح ان رجلا يرويه انس رضي الله عنه ان رجلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل لانه في مقام النبي النبوة ومقام امرة المسلمين ولي امرهم. لم يكن يسأل شيئا عن الاسلام الا اعطاه
1:07:13اعطيه كذا يا رسول الله اسألك بالذي بعثك بالحق فيعطي فاتاه رجل فسأله فامر له بشاء كثير. بين جبلين يسمى رعايا غنم وكانت من من الصدقة رجع الرجل الى قومه كان النبي تألفه لعله ان يسلم ويسلم قومه من ورائه
1:07:37قال يا قومي اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم في كرمه وفيه ايضا ماذا ان المؤلفة تقديرهم الى من؟ الى ولي الامر
1:07:55من يعطيهم ومن يمنعهم. اما يرجو اسلامهم او يرجو دفع اذاهم وشرهم عن المسلمين. فيعطون من الصدقة اذا يتصرف بمصرف المؤلفة قلوبهم تحديدا وتقديرا واعطاء ومنعا ولي الامر لا غيره
1:08:18نعم وعن عمرو ابن ثغلب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بمال او سبي فقسمه فاعطى رجالا وترك رجالا. فبلغه ان الذين فترك عتب فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فوالله اني لاعطي الرجل وادع الرجل والذي ادع احب الي من الذي اعطي
1:08:42ولكني اعطي اقواما لما ارى في قلوبهم من الجزع والهلع واكل اقواما الى ما جعل في قلوبهم من الغنى والخير. منهم عمرو ابن ثغلب فوالله ما احب ان لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمور النعم النعم. رواه احمد والبخاري. اللهم صلي وسلم عليه
1:09:05هذا فيه فضيلة عمرو ابن تغلب ان النبي ما اعطاه واعطى غيره لما يظنه فيهم من الصلاح وغنى القلب وفيه ان الامام هو اللي يتصرف في مال المؤلف قلوبهم واللي يتصرف لا يتصرف غيره
1:09:30حديث عمرو ثقل ان رسول الله اوتي بمال او سبي فقسمه او فقسمه فاعطى رجالا وترك رجالا فبلغه ان الذين تركوا ما اعطوا عتبوا يعني شرهت نفوسهم وليه حنا ما يعطينا
1:09:51على حب الناس الفطري للمال استجماع فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قام فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد اني لاعطي الرجل وادع الاخر وان الذي ادع احب الي ممن الذي اعطي
1:10:12لما ارى في قلوبهم اي في قلوب المعطين من الهلع والجزع هلع خوف جزع حرصا على الدنيا يخافون الفقر يتألفهم بذلك عليه الصلاة والسلام واكل اقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. الغنى الاستغنى والخير
1:10:35الايمان منهم عمرو ابن تغلب زكاه النبي بذلك ومدحه وهذا فيه المدح احيانا في في الوجه اذا كان يترتب عليه مصلح والا اصل المدح في غير الوجه يقول عمرو رضي الله ووالله ما احب ان لي بهذه الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام
1:11:00لو لي حمر النعم وش حمر النعم جنس الابل التي هي اعز ما للعرب الابل اعز مال العرب لانهم يقاتلون عليها ويمنعون الناس منها فتهلك انفسهم عندها وفيها دياتهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الابل عز لاهلها
1:11:31تطلق حمر النعم على الابل الحمر لانها اكثر ابل الحجاز تهامة حمر فخاطب الناس بما يعرفوه مثله حديث آآ عمران حديث ابن عباس رضي الله عنهما لاعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله
1:11:52ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه وقال اين علي؟ ثم قال انفث على رسلك حتى تنزل بساحتهم وادعهم الى الاسلام واخبرهم مما يجب عليه من حق الله تعالى فيه فوالله
1:12:10لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من اين من حمر النعم اي من الدنيا من المال وتأتي حمر النعم في هذا المقام تفخيم الدنيا اشرف واعز مالها عند المخاطبين بها وهي الابل
1:12:32ومن هذا اين التأليف ما كان بعد حنين بعد حنين غنم النبي غنائم عظيمة في غزو اوطاس غنم من الغنم ثلاثين الفا ومن الابل عشرة الاف متن هذا غير الذهب والفضة
1:12:56فكان يعطي صناديد نجد اعطى العباس ابن مرداس الاسلم مئة من الابل اعطى الاقرع من حابس مئة من الابل اعطى عيينة بن حصن الفزاري سيد غطفان مئة من الابل اعطى ابا سفيان مئة
1:13:20الانصار ما عطاهم وجدوا في انفسهم شيئا. تكلم بعض حواشيهم واطرافهم بلغت ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال لانس اذهب واجمع لي الانصار ولا يجتمع معهم غيرهم فلما ذهب انس الى سراتهم الى كبرائهم
1:13:48ان رسول الله يريد الاجتماع بكم. اثارهم ذلك فتحسسوا وتلمسوا الخبر عرفوا انه حديث تكلم به بعضهم قال قائله من اطرافهم هذه سيوفنا لم تجف من دمائهم ويعطيهم ولا يعطينا
1:14:07فلما اجتمعوا في خبا في شراع جاء انس اخبره اجتماعهم فاخذ النبي بيد انس ومظى اليهم فدخل عليهم وصار وسطهم وتلفت عليه الصلاة والسلام امنكم غيركم؟ افيكم غيركم قالوا لا يا رسول الله ما فينا الا فلان
1:14:33فانه ابن اختنا. يعني حنا خواله قال عليه الصلاة والسلام ابن اخت القوم منهم ثم قال ما حديث بلغني عنكم معشر الانصار؟ وقال كبراؤهم يا رسول الله حديث تكلم به بعض
1:14:51اطراف لم يتكلم به سرعتنا العقلاء والكبرا ما تكلموا بمثل هذا ولا اما لو قلت لصدقتم شرحهم عليه الصلاة والسلام اما لو قلتم لصدقتم الا ترضون يا معشر الانصار ان يرجع الناس الى رحالهم بالشاء والبعير
1:15:17والابيض والاصفر وترجعون انتم الى رحالكم برسول الله فبكوا رضي الله عنهم واغضبوا لحاهم لهذا الغنيمة ان الناس يرجعون للدنيا وهم يرجعون برسول الله شوفوا الفضل. شوفوا الايمان قالوا بلى رضينا يا رسول الله
1:15:45ان نرجع الى رحال ابيك وما قال يا معشر الانصخر والله لولا الهجرة احببت ان اكون رجلا من الانصار يا معشر الانصار ان المحيا محياكم وان الممه تمماتكم هذه الغنيمة
1:16:15الناس اذا تغانوا بالدنيا غنمتهم برسول الله نالته الانصار لما اوكلهم نبينا على دينهم وما في قلوبهم من الخير والايمان فيه ان المؤلف هو ولي الامر يتألف الكافر او يتألف ضعيف الايمان ليقوى ليذهب ما فيه من الهلع والجزع
1:16:46وفيه ان الدنيا تتخذ مطية لاصلاح الدين ولا يتخذ الدين مطية لاصلاح الدنيا انتبهوا لها اتخاذ الدين مطية لاصلاح الدنيا هذه تسمى بالمداهنة باعدينه عشان الدنيا وهي كبيرة من الكبائر وهي علامة النفاق والكفر
1:17:15واما اصلاح الدين بالدنيا فهذه المداراة وهي مشروعة ومنها شرع لولي الامر ان يؤلف قلوب المؤلف قلوبهم اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم
1:17:36العالمين انك حميد مجيد. نقف عند هذا الموضع نكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد