استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا المجلس الرابع والخمسون في مذاكرة كتاب المنتقى للمجد ابي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله
0:23وقد بلغنا واياكم في اثناء كتاب الصلاة في باب جوازي الحريري للمريض. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:44اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله باب لبس الحرير للمرض عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف والزبير رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما
1:08رواه الجماعة الا ان لفظ الترمذي ان عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما شكوى الى النبي صلى الله عليه وسلم القمل ترخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما
1:22نعم ورايته عليهما هذا الحديث لما سبق في تحريم لبس الحرير للرجال الا ما رخص الشارع منه قدر اصبع او اصبعين او ثلاثة او اربعة والحرير مباح للنساء والحليب الطبيعي
1:49اذا كان لبس الحرير لاجلي علة لاجل حاجة كمرظ فانه يرخص فيه فيما وقع من الزبير ابن العوام وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما انهما كانت بهما حكة وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات
2:11وكانت رايته معهما رخص لهما عليه الصلاة والسلام بلبس الحرير لاجل الحكة والحكة مرض يتعلق بالجلد يورث التحسس فدل على ان الحرير الطبيعي يجوز لبسه عند حاجة المرض اما في الرفاهية فلا يجوز
2:34والذي يجوز للرجال الحرير الصناعي لا الطبيعي عند الناس اليوم بالستان هذا يجوز للرجال اما الحلو الطبيعي المأخوذ من دود الخز فهذا لا يصح الا ما رخصت الشريعة فيه وهو نوعان اما قدر اصبع او اصبعين او ثلاثة او اربعة
2:59يكون في اطراف الثوب وحوافه واما ان يكون لاجل علة المرض نعم باب ما جاء في لبس الخزي وما نسج من حرير وغيره عن عبد الله ابن سعد عن ابيه سعد رضي الله عنه قال
3:19رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء وقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود والبخاري في تاريخه وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة
3:36وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز قال ابن عباس رضي الله عنهما اما السدى والعلم فلا نرى به بئسا. رواه احمد وابو داوود
3:53وعن علي رضي الله عنه قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير اما سداها واما لحمتها فارسل بها الي فأتيته فقلت يا رسول الله ما يا رسول الله ما اصنع بها؟ البسها
4:12قال لا ولكن اجعلها خمرا بين الفواطن رواه ابن ماجة وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولا النمار رواه ابو داوود
4:27وعن عبدالرحمن بن غنم اي ابن غنم قال حدثني ابو عامر او ابو مالك الاشجعي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتي اقوام يستحيون اللون الخز والحرير. وذكر كلاما وقال يمسخ منهم اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة
4:49رواه ابو داوود والبخاري تعليقا وقال فيه يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف هذا التبويب فيما جاء في لبس الخز والخز هو الحرير الذي يؤخذ من دود القز يسمى خزن وما نسج من حرير وغيره
5:13هذه الترجمة تلخص مدلول الاحاديث فما كان منسوجا من حرير ومعه غيره يجوز تعمم به اما الحرير الخالص فلا يصح التعمم به طيب ما كان من حين وغيره هل يجوز لبسه
5:34قميصا او عباءة او سروالا الجواب لا ان الشريعة لم ترخص في الحريري الا قدر العلم اي اعلان في الثوب العالم هو الخطوط او قدر اصبع او اصبعين او ثلاثة او اربعة
5:54طيب ماذا يحمى الحديث آآ عبد الله بن سعد عن سعد ابن ابي وقاص قال رأيت رجلا ببخارى عن ابيه سعد قال رأيت رجلا ببخارى عليه على بغلة بيظاء عليه عمامة خز سوداء
6:14وقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رواه ابو داوود ورواه البخاري في التاريخ قد صح لبسه اي الخز عن غير واحد من الصحابة هذا محمول على انه ليس حريرا بحتا خالصا
6:33وانما مخلوط بغيره لوط بغيره كما كان كذلك فيصح التعمم به والتعمم هل هو من اللبس وجهان لاهل العلم. فمنهم من قال ان التعمم نوع من انواع اللباس. وهذا هو الاشهر
6:54والوجه الثاني ان التعمم مخالف اللباس لان التعمم تزين تزين وفي الجهاد يصح فيه ما لا يصح في غيره وهذي العمامة التي من خزن اسود تحمل مع الاحاديث على انها ليست حريرا خالصا وانما معها غيرها
7:20كما مضى الى ذلك المترجم المؤلف التبويب وكما عليه المحققون من اهل العلم وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز
7:39الثوب المصمت اي الخالص كله من الحرير الخالص اما السدي ابو السادة يسمونها البطانة والحواف ان ثيابهم من صوف ومن اشياء خشنة اجعلونا في طواف في حوافها وسداها وفي لحمتها اي
8:04بطانتها حريرا لئلا يؤثر على الجلد الا يؤثر على الجلد كما قال ابن عباس واما السدى والعلم فلا نرى به بأسا رواه احمد وابو داوود دل على ان المنهي ما هو
8:22الحرير الخالص الحليب الطبيعي الخالص قال وعن علي رضي الله عنه قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير اما سداها اي اطرافها واما لحمتها اي بطانتها
8:40قال فارسل بها الي فأتيته وقلت يا رسول الله ما اصنع بها؟ البسها؟ قال لا ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم رواه ابن ماجة النبي نهاه عن لبسها نهي الكراهة اذ استقر ان السدى واللحمة
9:01يجوز ان يكون فيها الحريق والعلم والاصبع والاصبعين والثلاثة والاربعة لكن قوله اجعلها بين الفواطم جمع فاطمة المراد بها النساء لان النساء هن اللاتي يتخمرن اي يغطين وجوههن فامره باكسائها النساء لان الحرير جائز للنساء
9:28حرام على الرجال طيب هذا مختلط ليس خزا وحريرا خالصا لما رخص به النبي عليه الصلاة والسلام رخص به في في الفعل لكنه لما اهداها لعلي حمله على الفعل الاسد والاكمل
9:50فدل على ان الترخص بها من غير حاجة دائر بين الاباحة والكراهة والكراهة بابها اذا كثر هذا الحرير بان تكون اللحمة كلها كل البطانة حرير اذا زاد الحرير زادت به الكراهة. الى ان يبلغ الى التحريم في الحرير الخالص
10:14المحظ البحث فهذا حرام على الرجال رجال هذه الامة ثم ذكر حديث معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولا النيمار اه الخز هو الحرير الخالص ان يجعل مأثرة يجلس عليها
10:37والنيمار كذلك نوع من انواع الحرير من البلسم نهى عن ركوبها اي اتخاذها وسائد يركب عليها بينه وبينها البهيمة سواء كانت حمارا او بردونا هو البغل او خيلا او على ركاب الابل
11:01ومن فقه الشيخ انه ختم بحديث عبدالرحمن ابن غنم عن ابي عامر او ابي ما لك والمشهور هو ابو مالك الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو مالك الاشجعي ان النبي قال ليكونن من امتي اقوام
11:19يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف بلفظ يستحرون يستحلون الحراء وهو الزنا عبر بالزنا عن اسم موظعه وهو الفرج فان فرج المرأة يسمى حر يستحلون الحر والحرير اي الحجر الطبيعي للرجال
11:43وهذي تفسر رواية اخرى يستحلون الخز والخز هو الحرير الطبيعي المأخوذ من هذه الدودة دودة القز والخمر والمعازف فجعل هذه من كبائر الذنوب وجعل انه سيأتي اقوام يستحلونها والاستحلال هو جعل الشيء الحرام حلالا
12:07وهو عند اهل العلم نوعان استحلال بالاعتقاد فهذا من علم حكم الشيء المستقر انه حرام ثم اعتقد حله معاندة للادلة فهذا كفر لهذا يقول صاحب الطحاوي رحمه الله ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب
12:27ما لم يستحله وهذا امر مجمع عليه النوع الثاني استحلال بالفعل استحلال بالفعل بان يفعل الفعل يستمرئ عليه ان يديم عليه وهذا عند العلماء يسمى استحلال بالفعل ولا يكفر به صاحبه
12:50حتى تعلم منه المعاندة والمصادمة الادلة احتمال ان يكون هذا من غلبة الهوى او الشهوة والاستحلال بالفعل دائر بين المعصية الصغيرة وبين المعصية الكبيرة ولم يكفر بالاستحلال بالفعل الا الخوارج
13:11هم عندهم ان مجرد فعل الحرام استحلال له فيكفر به وخالفهم في هذا اهل السنة وهو القول الحق فان الاستحلال لا يكون بمجرد الفعل وانما الاستحلال باعتقاد حل هذا المحرم
13:31نعم قال رحمه الله باب نهي الرجال عن لبس المعصفر وما جاء في الاحمر عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين
13:46وقال ان هذه من ثياب الكفار فلا فلا تلبسها. رواه احمد ومسلم والنسائي وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت الي وعلي ريطة
14:08مدرجة بالعصفر. فقال ما هذه فعرفت ما كره فاتيت اهلي وهم يصجرون تنورهم فقذفتها فيه. ثم اتيته من الغد. فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة فاخبرته فقال الا كسوتها بعض اهلك
14:28رواه احمد وكذلك ابو داوود وابن ماجة وزاد فانه لا بأس بذلك للنساء وعن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس وعن لباس القسي
14:46وعن القراءة في الركوع والسجود. وعن لباس المعصفر. رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجة وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين
15:04له شعر يبلغ شحمة اذنيه رأيته في حلة حمراء لم ارى شيئا قط احسن منه متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه. نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال
15:19مر على مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان احمران. فسلم فلم يرد فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه رواه ابو داوود والترمذي وقال معناه عند اهل الحديث انه كره المعصفر
15:35قال ورأوا ان ما صبغ بالحمرة من مدر او غيره فلا بأس به ما لم يكن معصفرا الباب في اللباس وما يتعلق به لما انتهى من مادة الحرير وما يتعلق بها
15:52في ابواب ثلاثة ذكر في هذا الباب المحرم لاجل لونه وقال باب نهي الرجال عن المعصفر والمعصفر هو اللون الاصفر الخالص القريب من البرتقالي. يقال له معصفر ويقال مزعفر. وهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام
16:21ورخص فيه للنساء كما يأتي ولان هذا اللباس البرتقال الخالص برتقالي هذا اسمه المعاصر واللي اسمه القديم المعصفر او المزعفر هذا لباس الكفار وهو لباس بعض طوائفهم كما هو عند مترهبنة الهنادكة
16:48مترهبنة البوذية ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن مشابهة الكفار في الظاهر لانها من ذرائع ووسائل مشابهتهم في الباطل والالوان اختلف اصطلاحها في الازمان المتأخرة عن الازمان المتقدمة واصبح اللون الواحد له درجات. وهذه الدرجات
17:14لها عند اهلها مسمى فمثلا الاحمر يطلق على الاحمر على البني الفاتح وعلى العود البني الغامق كل هذه من الارذية والالبسة الحمر التي يأتي الكلام فيها وتكاد تكون الالوان عند السلف الابيظ
17:42وما قرب منه يدخل فيه عندنا الان البيج او الشاهي الحليبي او الرصاص الفاتح كلها من درجات القرب من البياض والاسود ويدخل فيه آآ الاسود الخالص ندخل فيه عندنا الان الكحلي والازرق الفاقع
18:07كلها داخلة في السواد والرمادي متردد بين هذين اللونين بين الابيظ بدرجاته والاسود بدرجاته يأتي اللون المعصفر وهو المزعفر وهو المسمى عند الناس اليوم بالبرتقالي الخالص فهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام
18:34فان كان معه غيره فيبقى الامر على الكراهة دون التحريم آآ اللون الاحمر ليس المراد به الاحمر الخالص وانما المراد به الاحمر الباهت ومنه البني الخفيف والبني الغامق وان كان البني الغامق الى السواد اقرب
19:02ومنه اللون العود هذي كلها من درجات اللباس الأحمر وهذا لم ينهى عنه كما يأتي في لباس النبي عليه الصلاة والسلام قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين
19:26قال ان هذي ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها رواه احمد ومسلم والنسائي فافاد هذا الحديث بتحريم لباسها على العموم لانه اناطها بلباس الكفار من خصائص لباسه وفيه ان ما اختص به الكفار لونا
19:49او هيئة فان المسلم لا يلبسه اما ما لم يختصوا به لا في لونه ولا في هيئته فانه لا يرده النهي وانما تأتي الكراهة وهي في الامر الذي قد يوصل الى المحرم
20:09يسبق عليه بحكم الكراهة ففي حديث عبد الله ابن عمرو نهاه النبي عن لبس الثوبين المعصفرين وقال انها البسة او من لباس الكفار حرم ذلك على الرجال وحرم على النساء
20:28ما الذي خصصه بالنساء؟ ما ياتي في حديث عبدالله بن عمرو قال عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ومر معنا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
20:43فما هو حكمه من حيث الصحة والضعف تكرر غير مرة وهو من اشهر ما رواه الابناء عن الاباء عن الاجداد عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وابو بكر ابن ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن جده
21:02وش تذكرون صحيح صحيح كذا باطلاق ترى مجذوب متحفز يبي يجاوب اه صحيح باطلاق ها يا مجدوب اذا كان ايش ايه واذا ما صرح مثل ها هنا لا يا مجدور ما هوب تسذا. ها
21:41اه يا المنصور وذكرناها كذا مرة كلها في دروس الملتقى ارجح ما يقال في هذا ان حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده اذا صح الاسناد الى عمرو ابن شعيب فالحديث حسن
22:00اي في دائرة الاحتجاج به اذا صح الحديث اليه صح الاسناد الى عمرو بن شعيب فهو من قبيل الحسن وجده عبد الله عمرو ابن شعيب عن ابيه آآ عن جده محمد عن
22:23ابي جده عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب بن محمد ابن عمرو ابن العاص قال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية والثنية اسم للمرتفع
22:41من الهضاب والجبال قال فالتفت الي وعلي ريقة مدرجة بالعصفر اما انها كاللحاف يلتحف بها او انه يشدها على رقبته وعلى رأسه مدرجة بالعصفر يعني ان لون العصفر غالب عليها
23:08فقال ما هذه؟ قال فعرفت ما كرهه فاتيت اهلي وهم يسجرون تنورهم يعني يوقدون النار في تنورهم منه قوله جل وعلا واذا البحار سجرت اي اوخدت نارا وهي ماء بقدرة الله عز وجل تنقلب الى نار
23:34هذا قريب الان في ملاحظته كما اذا دخلت اه حمم البراكين في المياه في البحار او انها وهي البحار قال فقذفتها فيه. اي في هذا التنور لما رأى من كراهية النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الريطة
23:59قال ثم اتيته من الغد وقال يا عبد الله ما فعلت الريضة فاخبرته قال الا كسوتها بعض اهلك رواه احمد وفي رواية ابي داوود وابن ماجة فانه لا بأس بذلك للنساء
24:16دل على ان المعصفر او ما غلب عليه اللون المعصفر انه جائز للنساء وان الذي يمنع الذي يمنع من لبسه هم الرجال وهذا تقييد لما اطلق من كونه البسة الكفار
24:35ففيه جوازها للنساء وهذا له نظائر. فيما حرم على الرجال وباح للنساء منه الذهب والفضة في التحلي ومنه الحرير الطبيعي يجوز للنساء ولا يجوز للرجال قال وعن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب
25:03النهي ما هو خاص بعلي لكن لما توجه النهي اليه صار هذا التعبير والا النهي له ولامته قال ونهاني عن لبس القسي والقسي مثل ما سبق في آآ الخز والنمار
25:27والمياثر هي انواع من البسة الحرير يختلف اسماؤها بحسب نسجها قال وعن القراءة في الركوع والسجود فان الركوع والسجود ليس موضعين لقراءة القرآن وانما هما للتسبيح والدعاء قال وعن لباس
25:51المعصفر هذا الشاهد نهاه عن لبس المعصفر واللبس يشمل ما لبسه في بدنه او جلس عليه في ارضه او فراشه ويستثنى من هذا ما جاء الاذن به كما فيه التصاوير لما قطعت وسائل جلس عليها النبي عليه الصلاة والسلام
26:16هذا رواه الجماعة الا البخاري ومن وابن ماجة الا البخاري وابن ماجة من يبقى الان من يبقى من الجماعة اذا شلنا منهم البخاري وابن ماجة كم هم الجماعة سبعة ذهب منهم اثنان بقي خمسة
26:43باقي مسلم وابو داود والنسائي واحمد هذا في حديث علي رضي الله عنه قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما خبراء بن عازب الانصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا المربوع من الرجال
27:12ليس بالقصير البين قصده ولا بالطويل الواضح طوله بانما هو وسط بينهما هذا الربعة ويقال مربوع كان ربعة من الرجال عليه الصلاة والسلام كان مربوعا بعيد ما بين المنكبين اي ان
27:38اه صدره عريض صلى الله عليه وسلم ومنكباه متسعة له شعر يبلغ شحمة اذنيه النبي عليه الصلاة والسلام اختلفت الرواية عنه مرة يصفه الواصفون ان شعره يبلغ الشحمة شحمة الاذن
28:00وهي ما تدلى من غضاريف الاذن تسمى بشحمة الاذن. هذه وجاء انها شعره كما في حجة الوداع كان يضرب الى كتفيه صلى الله عليه وسلم لم لانه ما كان يأخذ شعره
28:21حلقا الا في نسك عليه الصلاة والسلام يأخذه في نسك ويأخذ من شعره فيما اذا احتاج الى الحجامة كما في الصحيحين ان النبي احتجم في رأسه وهو محرم السنة ابقاء الشعر
28:46فيؤخذ في النسك بان يحلق في النسك كله للرجال وهذا معنى تفاوت وصف الواصفين من الصحابة رضي الله عنهم لطول شعره منهم من يقول شعره يبلغ الى شحمة اذنه كما في هذا الحديث
29:06منهم من يقول الى كتفيه او الى منكبيه بحسب طول العهد اخذه منه عليه الصلاة والسلام قال ورأيت في حلة حمراء لم ارى شيئا قط احسن منه. اللهم صلي وسلم عليه
29:25الحلة هي العباءة وهي كيسة يكون فوق الثياب عند الناس اليوم بالبشت والمشلح والعباءة وكونها حمراء ليس المراد الاحمر الخالص وانما من درجات الحمرة وهو يراد به البني بمختلف درجاته ومنها العود فان العود
29:55اليوم نوعان عودي غامق يقرب للسواد عودي فاتح يقرب الى الى الحمار وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه كانت له حلة حمراء في الجمعة وللوفد وللعيد فيه استحباب ان يلبس الحلة في يوم الجمعة
30:20البشت للرجال العيد في العيدين وكذلك في استقبال الوفد اذا وفد على قوم او وفد عليه قوم ففيه جواز لبس العباءة والحلة الحمراء ومثلها الجبة الحمرا ومثلها الفروة كلها تأخذ حب ومثلها القبا
30:52قل لا تأخذ حكما هذه الحلة قال متفق عليه وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال مر علي او مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان احمران
31:10وسلم عليه فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه رواه ابو داوود والترمذي وقال معناه عند اهل الحديث انه كره المعصفر قال ورأوا ان ما صبغ بالحمرة من مدر او غيره
31:30يعني من انواع المدر البيوت والجدر وغيرها من مدر او غيره فلا بأس به اذا لم يكن معصفرا لماذا كره النبي عليه الصلاة والسلام هاتين الحلتين الحمراوين التي مر الرجل وهما عليه
31:56حمل ذلك على انه الاحمر البرتقالي الفاقع او الاحمر الخالص لان هذا من البسة النساء والبسة الكفار اما الاحمر الباهت مثله البني الخفيف البني الفاتح ومثله البني العود الخفيف والفاتح فهذا
32:25لم ينهى عنه بل لبسه عليه الصلاة والسلام وعلى هذا المعنى معاني الالوان يحمل ما جاء عن بعض الصحابة انهم كانوا يخضبون بالسواد فليس المراد به السواد الخالص ان النبي نهى عن ذلك
32:48وانما ما يقرب من درجات هذا السواد فان البني الغامق يراه الرائي كأنه اسود فهذا الذي يظن بهم رظي الله عنهم الا يخالفوا ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم
33:07وقوله ورأوا ان ما صبغ بالحمرة من مدر. المدر في مقابل الوبر يعني ما بني من الطين او من مسلح الان بالاسمنت والحديد لا بأس بان اه يصبغ بالاحمر لم يروا فيه الكراهة
33:30من مدر او غيره فلا بأس اذا لم يكن معصرا اذا التحريم هو في اللون البرتقالي الخالص وما قرب منه نعم قال رحمه الله باب ما جاء في لبس الابيض والاسود والاخضر والمزعفر والملونات
33:52عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا ثياب البياض فانها اطهر واطيب وكفنوا فيها موتاكم رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وعن انس رضي الله عنه قال
34:12كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبسها الحبرة رواه الجماعة الا ابن ماجة وعن ابي رمثة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان اخضران. رواه الخمسة الا ابن ماجة
34:32وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر اسود رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه وعن ام خالد قالت اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء. فقال من ترون نكسو من ترون نكسو هذه الخميصة
35:01واسكت القوم فقال ائتوني بام خالد. فاوتي بي الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالبسنيها بيده. وقال قبلي واخلقي مرتين وجعل ينظر الى علم الخميصة ويشير بيده الي ويقول يا ام خالد هذا سنى يا ام خالد هذا سنا سنك
35:23سنة سنة. سنة يا شيخ تجديد نعم بلسان الحبشة الحسن. رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران. فقيل له لما تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران
35:46وقال لاني رأيته احب الاصباغ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن به ويصبغ به ويصبغ به رواه احمد وكذلك ابو داوود والنسائي بنحوه ولفظهما ولقد كان يصبغ ثيابه بها كلها حتى عمامته
36:07اللهم صلي وسلم عليه في هذا التمويل حسن انتقام من المصنف في جمع الاحاديث الواردة فيما بقي من الالوان وفيه ايضا ذكر النهي عن المعصر ثم ذكر ما يباح من هذا المعاصفر
36:24ما يباح من هذا المعصفر وهو ما لم يكن خالصا قال وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فانها اطهر واطيب وكفنوا فيها موتاكم
36:44رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه فيه ان افضل ما يلبسه المؤمنون البياض سواء في لباس ابدانهم او على لباسي عمائمهم والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه لبس الابيض
37:05والاخضر والاحمر والاسود وتعمم بها عليه الصلاة والسلام ولم يكن في لباسه يتميز عن الناس ولم يلبس الا لباس العرب لكنه نهانا عن انواع من الالباس اللبس المرتخي المجاوز للكعبين ونهانا عن انواع
37:32مما يصنع منه اللباس وهو الحرير الخالص ونهانا عن الوان محددة وهو المعصر الخالص وما سوى ذلك لبس عليه الصلاة والسلام ما لبسه الناس وتعمم بما كان تتعمم به العرب
37:49اذا فيه لباس الاسود والاخضر والاحمر وافضلها البياض في هذا الامر الارشادي والامر اذا خرج مخرج الارشاد دل على الاستحباب البسوا ثياب البياض والثياب اي اللون المقصود به الثوب قبل ان يفصل فاذا فصل الثوب
38:14صار قميصا او سروالا او عمامة او عباءة واما قبل ان يفصل يسمى ثوبا حنا في زماننا هذا اصطلحنا على تسمية القميص ايش ؟ ثوب. ثوب الاصطلاحات اللفظية ليس الدليل على الحقائق
38:35والمعاني الشرعية يأتي على الناس زمان ينسون اسم الخمر لا يعرفونها الا باسمائها المصطلح عليها المحدثة اما عرق الله يجيرنا واياكم او يسمونها ويسكي او مشروبات روحية حتى يغيب اسم الخمر عنها
38:59وينسى العلم فيأتي اقوام يستحلونها لانها ليست من المشارب المحرمة المقصود ان الثوب العصر الماظي في عهد السلف اسم للقماش قبل تفصيله فاذا فصل اخذ اسم اسمه بعد التفسير قميصا او سروالا
39:26او عمامة او قلنسوة او برنسا ونحو ذلك ففيه استحباب لبس البياض قال فانه اطهر واطيب اطهر لانه يظهر فيه الوسخ واطيب لما يكون في النفوس من الارتياح الى هذا اللون
39:49والبسوه موتاكم فاستحب ان يكون لباس الموتى في اكفانهم هو باللباس الابيظ لانه اطيب الالوان والناس في هذا الزمان يشتغلون في الابيض انه ملك ايش ملك الالوان ملك الالوان بمعنى انه كل ان الالوان
40:13ارجع اليه وتصلح معه وهذا فيه استحباب لبس البياض ومنه قول الفقهاء الازال والرداء ويستحب ان يلبس ان يلبس المحرم ازارا ورداء ابيظين نظيفين في هذا الحديث وقد مر في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف
40:38وعليه برد اخضر وعليه برد اخبر صلى الله عليه وسلم فيه جواز لبس غير الابيض الا ان ينتقل بلبسه الى الشهرة فلا يصلح قال وعن انس رضي الله عنه قال كان احب الثياب
40:58الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبسها الحبرة رواه الجماعة الا ابن ماجة. ما معنى الحذرة ها ها وش الثياب الحذرة ها نعم ثياب محبرة تأتي من جهة اليمن
41:26وهي منسوجة من القطن ولونها بياض في درجاته اما بياض مع بيج او بياض في في هذه الدرجات. مثل ما يقال ثياب سحولية اي تأتي من تلك الجهة من بلدة سحول
41:49قال وعن ابي رمثة رضي الله عنه قال ارأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان اخضران رواه الخمسة الا ابن ماجة. البرد نوع من انواع اللباس اه يشبه القميص
42:13الواسع يقارب ما يسمى عند الناس اليوم بالثوب مردا الذي يتسع في اكمامه حتى انه ربما ربطت اكمامه على الكتف هذا هذه اه هذه هذا هو البرد وهذه هي البردة
42:41وتطلق البرد على كساء يشبه يشبه الفروة لكنه من البسة الصوف وقد كسا النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك رضي الله عنه يعني لباسهم خفيف له مداخل في يديه
43:03قوله اخبراني اي لونهما يميل يميل الى اللون الاخضر بدرجاته ان الاخضر الغامق يسمى عند الناس اليوم زيتي هذا اخضر غامق ومنه فرش الحرمين الان هو باللون الزيت وهو في درجاته
43:28قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر اسود شاهد انه لبس الاسود عليه الصلاة والسلام لبس اللباس الاسود
43:48وهذا المرض كان له حاشية اه خشنة حتى ان اعرابيا مر عليه فجذبهم من مرطه فبان اثر الجذب في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام بمخش اه لخشونته وهنا قال من شعر اسود فيه لبس السواد
44:14وعن ام خالد رضي الله عنها قالت اوتي النبي بثياب فيها خميصة سوداء قال من ترون نكس هذه الخميسة نقف على هذا الحديث نكمل ان شاء الله في الدرس القادم الاسبوع القادم والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.