أ.د. علي الشبل | شرح منتقى الأخبار "صوتي" (53)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الثالث الخمسون في مذاكرة كتاب المنتقى المجد ابي البركات عبد السلام
0:21ابن عبد الله الخبر ابن تيمية الحراني رحمه الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين
0:41قال المصنف رحمه الله تعالى باب في ان افتراش الحرير كلبسه عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نشرب في انية الذهب والفضة. وان نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه. رواه البخاري
1:00وعن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر والمياثر والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الارجوان. رواه مسلم والنسائي
1:20والمياثر في كسر القاف تشديد ما بعدها. نعم. احسن الله اليك والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الارجوان. رواه مسلم والنسائي في هذا التبويب من مجد الدين بالبركات رحمه الله
1:45فيما يتعلق بلبس الحرير وان الجلوس عليه ظرب من دروب اللبس فان اللبس وان اشتهر عند الناس ما يلبس على البدن لكن في لغة العرب استعمال الصحابة المعنى اوسع الجلوس على الشي
2:07الفرش نوع من انواع لبسها يدل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان امه ام سليب انت ملحان النجارية الخزرجية الاوسية اه اه الخزرجية
2:28الانصارية رضي الله عنها قالت قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم على خزيرة لنا اي صنعت امه خزيرة وهي العصيدة قال ثم قمنا الى حصير قد اسود من طول ما لبس
2:51رششناه بالماء شاهد اسود هذا الحصير من طول ما لبس اي ما جلس عليه فانهم خطاب المخاطبين في الشرع وهم الصحابة والعرب تسمي الجلوس على المآثر والفروش تسميها لبسا ومعلوم ان الحصير لا يلبس
3:17وانما يفترش اسود من طول ما لبس اذا من انواع لبس الحرير الجلوس عليه وهذا يدل على تحريمه وعلى منعه واورد فيه حديثين حديث حذيفة وحديث علي رضي الله عنهما
3:39قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشرب في انية الذهب والفضة وان نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباجي وان نجلس عليه
3:57رواه البخاري النهي اذا جاء من من الله او جاء من رسول عليه الصلاة والسلام فبابه التحريم الا ان يأتي صادف صحيح يصرف هذا النهي من التحريم الى الكراهة التي يثاب
4:17تاركها ولا يعاقب فاعلها نهانا ان نأكل او ان نشرب في صحائف الذهب والفضة النهي هذا خاص بالرجال ولا يعم الرجال والنساء ها يعم الجميع دل على ان المرأة والنساء انما يباح لهن
4:39التحلي بالذهب والفضة اما الاكل فيها والشرب فيها فليس يباح لا للمرأة ولا للرجل النهي للتعبد هذا اولا ومن الحكم المستنبطة ان الذهب والفضة ما اصل استعمالهما عند الناس النقود
5:03الذهب منها الدنانير والفضة منها ايش ؟ الدراهم اذا اتخذت اواني انكسر معدن الثمانية والنقد ثالثا ان فيها كسر لنفوس الفقراء والمساكين رابعا ان اتخاذ اواني الذهب والفضة يورث الكبر
5:30والعجب والتعالي والشريعة تسد هذا الباب وتمنع منه فهذا النهي وقد جاء فيما سبق في كتاب الانية ان الذي يشرب في انية الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم
5:47وهذا وعيد زائد على ذلك النهي يدل على انه كبيرة من الكبائر قال ونهانا عن لبس الحرير والديباج وش الفرق بين الحرير والديباج ها الديباج صنف صنف فاخر من اصناف
6:09الحرير الاستبرق صنف فاخر من اصناف الحرير وهذا من باب عطف الخاص على العام للتنويع احيانا يعطف العام على الخاص للاهتمام بالخاص في قول الله جل وعلا في ال عمران كنتم خير امة اخرجت للناس
6:33يأمرون المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وش العام؟ وش الخاص العامل ايمان والخاص الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا عطف العامة على الخاص تنويها واهتماما ولفت الانتباه هذا الخاص
6:54فاذا عطف الخاص على العام دل على التنويع لا على التخصيص النهي لجميع الحرير ومنه الديباج فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام والنهي عن لبس الحرير خاص ها
7:14للرجال دون النساء كما دلت عليه الادلة الاخرى قال وان نجلس عليه. هذا القدر الذي ترجم عليه المصنف هذا الباب ان اللبس منه الجلوس عليه ففي حديث حذيفة نوع في ذكر النهي لو لم يقل وان نجلس عليه لكفى
7:35بنهيهم عن لبس الحريري والديباج بان الجلوس عليه والمكث عليه ضرب من دروب فكيف وقد اكده في هذا العطف وان نجلس عليه ليش نهاهم لانهم كانوا يجلسون على المياثر ستأتي يجلسون عليها في رواحلهم
8:01يتخذونها فوق الرحل فوق الشداد وفوق السرج فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك طيب ما الحكمة من النهي عن لبسي الحرير والجلوس عليه يقال فيها ما قيل في بعض ما سبق الحكمة الاولى التعبد
8:27المؤمنون لا يلزم ان يعرفوا علل ما امروا به وعلل وحكم ما نهوا عنه وانما اعظم ما في هذا الاصل التعبد فان الله وصف اهل الايمان بقوله وقالوا سمعنا واطعنا
8:48ولهذا في اية سورة الاحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم اذا جاء حكم الله ما لك خيار الا الامتثال
9:03والسمع والطاعة فاذا امتثلت سمعت ولم تطع شابهت كفرة اهل الكتابين قالوا سمعنا وعصينا. قالوها بقلوبهم والسنتهم واعمالهم اهل الايمان قالوا سمعنا واطعنا بقلوبهم وبجوارحهم الحكمة الثانية ان الجلوس عليها ولبسها
9:31هو مدعاة للتعالي والفخر والكبر وقلنا ان الشريعة سدت هذا الباب من اصله الا ما رخص فيه من هذا الديباج والحرير ويأتي ان اللي يرخص فيه لا يتجاوز ايش مربعات
9:50اصابع منها السوداء ومنها البطان وحواف اه الثياب التي تكون خشنة يجوز ان يجعل فيها هذا الديباج تخفيفا لهذه الخشونة لا تغليبا لها في الملبوس ثم قال وعن علي رضي الله عنه
10:14وهو علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر لا يدل على ان النهي خاص بعلي وانما توجه اليه النهي
10:31من جملة المؤمنين فهذا نهي عام انما ورد في هذا المورد بعلي رضي الله عنه لما رآه يجلس على هذه المأثرة نهانا نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر
10:51رواه مسلم في الصحيح ورواه النسائي ما هي المياثر هي اللي تسمونها انتم بالتكايات او بالمخاد التي يجلس عليها وهي اما انها من ادم مثل الوسائد الادم هو الصوف ثم منهم من جعلها من من الريش
11:20بنعومته على اصنافه ومنهم من جعلها من آآ جلود اللينة جلد الارنب المس ارنب والريح ريح زرنا في حديث ام زرع واهل الكبر يجعلون المياثر من اين؟ من الديباج من الحرير
11:41ولهذا يقول الشيخ المجد والمياثر اي وسائد كانت تصنعه النساء في بعولتهن لما كان النساء يلبسن الحرير قد يتقطع حريرهن يقطعنه فيجعلنه وسائد ببعولتهن لازواجهن من اكرام المرأة زوجها على الرحل كالقطائف من الارجوان. الارجوان نوع من انواع الحرير
12:17كأنها قطيفة يجلس عليها ويكون جلوسه عليها ناعما ومتكأ عليها لينا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المياثر وهي اشياء يجلس عليها من الحرير دل على ان النهي عن اللبس يشمل
12:37النهي عن الجلوس عليها. نعم قال رحمه الله باب اباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير الا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
12:58الوسطى والسبابة وضمهما متفق عليه وفي لفظ نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة. رواه الجماعة الا البخاري وزاد فيه احمد وابو داوود واشار بكفه وعن اسماء رضي الله عنها
13:17انها اخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسروااني وفرجيها مكفوفين به فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يلبسها كانت عند عائشة فلما قبضت عائشة قبضتها اليه. فنحن نغسلها للمريض يستشفى بها
13:42رواه احمد ومسلم ولم يذكر لفظة الشبر نعم وعن معاوية رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار وعن لبس الذهب الا مقطعة. رواه احمد وابو داوود والنسائي
14:00هذا الباب الاستثناء لما سبق من التحريم بلبس الحرير والديباج والجلوس عليه ما الذي يستثنى ما ترجم عليه في هذا الباب بقوله باب اباحة يسير ذلك كالعلم خط خطين الرقعة
14:25يرقع ثوبه او بشته او جبته او قميصه او سرواله برقعة الرقعة وش تمثل شيء يسير ولا كثير؟ وكذلك العلم واورد فيه رحمه الله اربعة احاديث وهذي ميزة لهذا الكتاب
14:51التبويب وفي حسن انتقاء الاحاديث قد سبق التنويه عن ميزات هذا الكتاب في اوائل الدروس فانه يجمع في الموضع الواحد ما يدل على الترخيص بعد المنع وعلى التخصيص وذكر فيه اولا
15:14حديثة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير ما الفرق بين لبس ولبوس اللبوس من الكثرة وكلها مصدر لبس ولبوس
15:36واللبوس تعني العموم اللبوس الحرير الا هكذا قال ورفع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم اصبعيه الوسطى هذي الوسطى والسبابة هذي السبابة يعني الا قدر اسبوعين وظمهما متفق عليه قال له حديث عمر انه يرخص
16:00من الحرير ما كان اصبعين ما كان اصبعين يرخص ويأتي الزيادة عليه في الاحاديث الاخرى وهذا الفقه المصنف بارادي الحديث الثاني والثالث والرابع. قال وفي لفظ نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة
16:25رواه الجماعة الا البخاري وزاد احمد وابو وابو داود واشار بكفه ادي الكف كم اصبع فيها ها اذا اصاب اذا اشار بهذا بالكف هكذا ففيها اربعة اصابع. متصلة لان الابهام بعيد منها
16:47يعني ما فيها موضع اربعة اصابع وهذا ما تسامح فيه اهل العلم فيما يتعلق بالزري العباءة فان الزري قد يكون من اين من الحرير قبل ان ان يصنعونه من القصب
17:09هذا مرخص يرحمك الله هذا مرخص فيه ما لم يتجاوز الاربعة الاصابع قال وعن اسمع اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها ذات النطاقين ام عبد الله ابن الزبير وزوجة الزبير ابن عوام
17:36وهي اصغر ولا اكبر من عائشة يقول يا اصيل او هنتوا ها هي اكبر واسن من عائشة وانظروا في الزبير فهو حواري رسول الله وابن عمته صفية وهو عديل للنبي عليه الصلاة والسلام
18:04في اسماء التي هي اخت عائشة رضي الله تعالى عنهما يقول رضي الله عنها اخرج الطيالسة عليها لبنة اللبنة شبر من ديباج كسرواني الكسرواني يصنع في فارس لان دود القز في تلك الجهات اكثر منه
18:35عند العرب يصنع في فارس قال وفرجيها مكفوفين به اي بهذا الديباج الفرجين يعني اطرافه مما يحتك بالجسم وقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجب والقباء كالشيء الواحد
19:00وهي اغلظ من العباءة اللي تسمونها بالبشت والمشلح واقرب ما يكون للقبا والجبة ما تسمى الان بالفروة ما تسمى بالفروة لها اه المداخل الايدي ضيقة لهذا مر علينا ان النبي عليه الصلاة والسلام
19:25اخرج يديه من هذه الجبة وكانت ظيقت اليدين قال اه هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها كانت عند عائشة فلما قبضت عائشة قبضتها الي اه متى ماتت عائشة يا اخواني
19:54اي نعم عام سبعة وخمسين بعد النبي عليه الصلاة والسلام بسبع واربعين سنة وعاشت اسمى بعدها الجبة هذي لمن للنبي عليه الصلاة والسلام ورثتها اسمى من عائشة عائشة من يرثها
20:21عائشة من يرثها ولا تلد ها ولا والد يرثها للذكر مثل حظ الانثيين. هذه الجبة انتقلت الى عائشة ثم بالوراثة الت الى اسماء النطاقين. الشاهد منه للباب ان فيها لبنة شبر
20:48من دي باجين كسرواني كالرقعة كالاطراف فنحن نغسلها للمريض يستشفى بها رواه احمد رواه احمد ومسلم لماذا يستشفون بها اصبروا يا اخواني لا تعجلوا لا تعجلوا وما اعجلك عن قومك يا موسى
21:23باب ما جاء في السجة وعقب السجة وشو ؟ الدجة وعقب الدجة الهجة الناس في هذه الايام بين حاج وهاج وداج وش تقول بالجواب اه زكرنا قبل كده ان في فنون معينة يجوز اه لنا ان احنا نتبرز بها ايه
21:55يقول اسماء رضي الله عنها كنا نستشفي بها للمريض لان فيها اثر لبس النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي يكون من لبسه عرقه صلى الله عليه وسلم ومن عرقه ريحه
22:15ومر معنا انه لا يتبرك الا بكم بستة اشياء انفصلت من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم في حياته لا بعد موته انتبهوا بهذا القيد انفصلت منه في حياته لا بعد موته
22:39ما هذه الستة صلى الله عليه وسلم ونخامته بين الريق والنخامة الفرق بينها واضح يا ناصر زيد وعرقه صلى الله عليه وسلم وفي هذه الجبة اثر عرق ومن عرقه ريحه
23:01ودمه وشعره ووظوؤه هذه الستة يتبرك بها ممن فصل من جسده الشريف طيب بوله وغائطه لا يتبرك بهما لماذا لان بول النبي وغائطه كبول غيره ولهذا كان يتوضأ منهما فهذه الاشياء الستة
23:32كان كانوا يتبركون بها في منفصل منها في حياته ليش قيدناها في الحياة لانه بعد موته صلى الله عليه وسلم غسلوه وانفصل الماء من جسده الشريف فهل تبرك الصحابة بالماء المنفصل من جسده الشريف
23:56هل تداولوه بينهم؟ الجواب لا دل على ان هذا القيد معتبر وهو ان هذه الستة التي انفصلت من جسده عليه الصلاة والسلام في حياته لا بعد موته هي محل البركة
24:11ولو طالت المدد هذه الجبة تذكرها اسماء كما في حديث ام سلمة ان عندها نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يداوون به اولاد الصحابة لان فيه اثر عرقه وريحه عليه الصلاة والسلام
24:32شاهده للباب ان فيه ديباج كسرواني فيه شبر كالرقعة وكما في اطرافه مكفوفين به في اي في مدخل اليدين قال وعن معاوية وهو ابن ابي سفيان رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار
25:02وعن لبس الذهب الا مقطعا رواه احمد وابو داوود نهى عن ركوب النمار اي الجلد المأخوذ من النمور فلا يجوز ان تركب يجلس عليها حتى لو كانت مدبوغة ففيه النهي عن افتراش
25:24السباع نمور وغيرها طيب اذا كان الفراش والبطانية الكساء على شكل جلد نمر لا انه من جلد النمر لا يضر ذلك طيب اذا كان مرسوم عليه النمر ووطئ بالاقدام والجلوس عليه فالصحيح انه
25:50لا يظر لانها صورة مهانة قال ونهانا عن لبس الذهب الا مقطعا هذا لفظ مجمل حديث رواه احمد وابو داوود والنسائي لفظه مجمل قوله الا مقطعا وكان ما كان مجملا
26:11محتملا للاشتباه فانه يرد الى النصوص الواضحة الحاكمة ولهذا اهل الايمان فيما يشتبه عليهم في ادلة الكتاب والسنة يردونها الى ايش من الادلة الواضحة المحكمة ولهذا ذكر الله عز وجل في اوائل ال عمران
26:33انزل الكتاب منه ايات ايش ها محكمات واخر متشابهات اهل الايمان يردون المتشابه للمحكم فنهيه عن لبس الذهبي الا مقطعة ليس معناه اباحته للرجال قوله الا مقطعا لان الله حرم الذهب على الرجال
26:57واباحه لمن البزران ها اباحه للنساء طيب البزران الصغار عليهم حرج؟ نعم. ان كانوا ذكورا عليهم حرج بلبسه لبس الذهب استثني في قوله الا مقطعا جمعا بين الادلة اي ما اذنت به الشريعة
27:19مما اذنت به الشريعة مقبض السيف وعلاقته فيجوز ان يكون من اين؟ من ذهب ومن حرير مقبظ الخنجر لانه يجوز في حال الحرب واسبابها ما لا يجوز في حال السلم واحوالها
27:38ويجوز من الذهب ايضا اتخاذ انف من ذهب وسن ذهب ليه لان الذهب لا يصدأ لمن قطع انفه والى عهد ما هو بالبعيد يتخذون سنا من اين من ذهب وش رايكم الان
27:58اذا انكسر سنه يجوز يتخذ سنا من ذهب الرخصة لا تتجاوز قدرها والان وجدت البدائل صارف عن ذلك بانواع تلبيسات وبالتالي لا يجوز الان ان يلبس سنه بسن الذهب لوجود غيره
28:22بوجود غيره ولهذا في انف الذهب وسن الذهب يجوز نزعه عن الميت حال موته. والاستفادة منه ولا يعد هذا من المثلى في اصح اقوال العلماء فدل الحديث على ما سبق ان هذه المحرمات
28:45يجوز منها ما استثناه الشارع وهي في الديباج في الذهب في الديباج من الحرير بانواعه ما لا يتجاوز الشبر في الرقعة ولا يتجاوز اربعة الاصابع في الاطراف وسداء الثوب الجبة والعمامة
29:07وما يتعلق بها نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح ونفتح المجال لثلاثة اسئلة اربعة لا لبيه معتمر ايه نبي حج وعمرة الحج مرة تلبس سنة اما لبيت بمكة يشمل الحج والعمرة. صح
29:36انت ما حضرت معنا الدروس السابقة الحرير الصناعي يجوز ولو كان انعم واليا من الحرير الطبيعي فان هذا ليس حريرا طبيعيا محرما وانما الصناعي يجوز والله اعلم سم ايه الستة التي يتبرك بها من النبي عليه الصلاة والسلام ممن فصل منه في حياته
30:05وضوءه ونخامته وعرقه طريقه ودمه وشعره عليه الصلاة والسلام هذه الستة التي انفصلت منه في حياته وتبرك بها الصحابة واقرهم النبي على ذلك لله درهم من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم
30:32ولا يتنخم نخامة الا يكاد ان يقتتلوا عليها اللهم صلي وسلم عليه. سم الذهب اليسير والكثير. محرم على الرجال حطوها في ساعة حطوها في قلم حطوه في ميدالية حطوه في مقابر سيارة
30:55مقابض الحمام على الشوك على السكاكين على الملاعق كله حرام سبق ذلك في النهي عنه في باب الان في كتاب الان في ابواب الانية من هذا الكتاب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد