استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا
0:21وزدنا علما وعملا صالحين يعفو يا كريم اما بعد فهذا المجلس الثالث والعشرون في مدارسة ملتقى الاخبار المجد بالبركات عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن تيمية الحراني رحمه الله
0:44ونحن واياكم في اواخر ابواب المسح على الخفين نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر
1:01لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى باب اشتراط الطهارة قبل اللبس. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في
1:17اسير فافرغت عليه من الاداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم اهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما. متفق عليه ولابي داوود دع الخفين فاني ادخلت القدمين فاني ادخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما
1:44وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله ايمسح احدنا على الخفين؟ قال نعم اذا ادخلهما وهما طاهرتان رواه الحميدي في مسنده. نعم. هذا حديث المغيرة ابن شعبة
2:00الثقفي رضي الله عنه ترجم عليه رحمه الله عدة تراجم كما سبق ومنها هذه الترجمة اشتراط المسح على الخفين ان يدخل الخفين وهما طاهرتان وحديث المغيرة ابن شعبة اصل في هذا الباب
2:22وهذه السفرة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت في غزوة تبوك كما جاء في الرواية مصرحا بها وفيه لبسه عليه الصلاة والسلام الجبة التي ما استطاع ان يشمر عن ساعديه حتى اخرج
2:45يده او يديه منهما ثم غسلهما تحت الجبة شاهده ما ترجم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة لما اهوى اي تنازل وتراخى لينزع خفيه عليه الصلاة والسلام لان نزع الخفين
3:12يحتاج احيانا الى مؤونة تعب واعانة خصوصا مع الكبير اقر النبي صلى الله عليه وسلم ابا المغيرة في اهوائه ولم يأذن له في نزع الخفين وفيه ما سبق اعانة المتوضئ عند وضوءه كما ترجم عليها
3:42قوله عليه الصلاة والسلام دعهما اي لا تنزعهما فاني ادخلتهما طاهرتين يعني ادخلت قدمي في الخفين على طهارة اخذ العلماء منها اهم شروط المسح على الخفين والجوربين والعمائم قياسا عليها بان تلبس على طهارة
4:08الا الجبائر كما يأتي بالتفريق بينها وبين هذه الخفاف والتساخ والتساخين وامثالها اذا لا يصح المسح على الجوربين الا لبسهما على طهارة ان كان لبسهما على حدث ظاهر الحديث في مفهوم المخالفة انه لا يمسح
4:35وانه ينزع الخفين والجوربين ويغسلهما هذا شرط هو اهم شروط المسح على الخفين. الشرط الثاني ان يستر الخف والجورب سائر المفروظ اي سائر القدم ولا يكون ساترا لبعض القدم او لاكثره
5:00ويلفت الانتباه ها هنا الى انواع من الجوارب الان قصيرة الى اسفل الكعبين هذي لا يمسح عليها بوحدها الا اذا لبسها ثم لبس فوقها يستر القدم من نعال او من جورب ثاني او خف
5:26يكون المسح لما يستر جميع القدم وتسامح العلماء فيما لو كان الخف او الجورب مخرقا خلافا للمذهب فان الخف اذا كان مخرقا الجورب يصح المسح عليه نصر هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية
5:51ابن القيم رجح شيخنا الشيخ محمد الشيخ بن باز رحمهم الله لانه ما دام اسم الخف والجورب باق عليه فيمسح وكان المظنون في خفاف الصحابة وجواربهم انها تتقطع لضيق ذات اليد معهم رضي الله عنهم
6:14اه ويمشون عليها وما كان كذلك فانه يحصل فيه اه التقطع والتخرق لكن اذا ستر بعظ القدم واظهر بعظها. النصف او اكثر فهذا زال عنه اسم الخف وممكن تأتي خفاف او جوارب
6:38تبدي الاصابع كلها او او الى المشط مثل اللي يسمى عند الشباب بالانجل هذا ما يمسح عليه الضاغط على القدم والكعب والعرازيب هذه ما يمسح عليها الشرط الثالث ان يكون المسح في المدة
7:03ما المدة يوم وليلة للمقيم يعني اربعة وعشرين ساعة وثلاثة ايام بلياليها للمسافر اي اثنتان وسبعون ساعة الشرط الرابع ان يكون المسح في الحدث الاصغر دون الاكبر فانه في حدث اكبر لابد من الغسل
7:25ولا يكفي المسح لا يكفي المسح لا بد من نزع هذه الخفاف والجوارب وحديث ابي حديث ابي المغيرة برواياته دال على ذلك ورواية ابي داوود دع الخفين فاني ادخلت القدمين
7:45القدمين الخفين وهما طاهرتان وهذا في دخولهما جميعا هذا الصحيح وفي حديث اخر يمسح احدنا على الخفين؟ قال نعم ثم اشترط اذا ادخلهما وهما طاهرتان ودل الحديث برواياته على هذا الشرط الذي هو اهم شروط
8:11المسح على الخفين والجوربين. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه فقلت يا رسول الله رجليك لم قال اني ادخلتهما وهما طاهرتان. رواه احمد
8:32وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال امرنا يعني رسول الله امرنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمسح على الخفين اذا نحن ادخلناهما على طهر ثلاثة
8:47اذا ثلاثا اذا سافرنا ويوما وليلة اذا اقمنا. ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم. ولا نخلعهما الا من جنابة رواه احمد وابن خزيمة وقال الخطابي هو صحيح الاسناد
9:04وعن عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابيه عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاث ايام ولياليهن
9:19وللمقيم يوما وليلة. اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما رواه الاثرم في سننه وابن خزيمة والدارقطني. قال الخطابي هو صحيح الاسناد حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام توظأ
9:37ومسح على خفيه وقلت يا رسول الله ورجليك لم تغسلهما لانه اقام المسح مقام الغسل ورجليك لم تغسلهما قال اني ادخلتهما وهما طاهرتان مفهوم المخالفة اذا ادخل الخفين على غير طهارة لم يجزئ
10:00المسح عليهما سواء فعل ذلك ناسيا فعله عامدا حديث ابي هريرة موافق لما دل عليه حديث المغيرة برواياته ثم ذكر حديثي صفوان ابن عسال وابي بكرة رضي الله عنهما وهما حديثان متعلقان بالباب الذي
10:25بعده لكن له علاقة بالمسح على طهارة يقول صفوان بن عسال رضي الله عنه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نمسح على الخفين اذا نحن ادخلناهما على طهر على طهر
10:45هذا الشاهد منه الطهر ها هنا سواء طهر من حدث اكبر او طهر من حدث اصفر منين جبنا يا عبد المنعم الحدثين لانه قال على طهر ونكرة تشمل سائر الطهرين
11:07لا انه يمسح الحدث الاكبر ولهذا لو اغتسل ولبس الخفين ادخلهما على طهر ثم ما يتعلق بالمدة وهي الباب الذي يليه قال ثلاثا اي ثلاث ليالي ولم يقل ثلاثة ايام
11:30لو كان المراد الايام لقال ثلاثة لانه في القاعدة العربية ان العدد من ثلاثة الى تسعة يخالف معدوده تذكيرا وتأنيثا الليلة مؤنثة السلسلة الثلاث مذكرة واليوم مذكر تصير ثلاثة مؤنثة
11:55من مخالفة بين العدد ومعدوده تذكيرا وتأنيث ويوما وليلة اذا اقمنا والاقامة ضد السفر قال ولا نخلعهما اي لاجل الوضوء من غائط وهذا موجب للحدث والغائط هو البراز. وسمي بالغائط لانه المكان المنخفض
12:23المكان المنخفض من غائط او بول او قوله ولا بول وهو السائل خارج من السبيل من الفرج ولا نوم. والنوم يبي يأتينا ان شاء الله هل هو ناقض بذاته او انه مظنة للحداث
12:45وارجح ما فيه انه مظنة للحدث لانه عفي عن النوم حالة تمكين مقعدته من الارض ولو كان النوم مستغرقا النوم مظنة الحدث كانه ناقض بذاته وفي هذا اعتبار الشريعة للمظنة منزلة الحقيقة
13:16قال ولا نخلعهما الا من جنابة. دل على ان الحدث الاصغر يمسح عليه في المدة والاكبر لابد من خلع الخفين والجوربين وكذلك العمامة الممسوحات المدة لابد فيها من نزعها الا ما يأتي في المسح على الجبائر
13:44المسح على الجبائر وهو المسح الذي دافعه الحاجة يقول رواه احمد وابن خزيمة قال الخطابي كما في معالم السنن له هو صحيح الاسناد من آآ علماء الحديث الاجلة رحمهم الله
14:08ثم قال وعن عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر المسح على الخفين بناء على هذه الاحاديث هو رخصة
14:26رخصة وليس هو عزيمة في الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه ومن احكام الرخص انها تعم اذا وجدت الرخصة عمت هذي من الاحكام المتعلقة بالرخص
14:53انه رخص للمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. ان يمسح وللمقيم يوما وليلة بشرط اذا تطهر فلبس خفيه اي على طهارة ان يمسح عليهما قال رواه الاثرم في سننه وابن خزيمة والدارقطني قال الخطابي هو صحيح الاسناد. الاثرم هذا هو صاحب الامام احمد
15:24وكتاب السنن لابي بكر الاكرم لا نعرفه الا في كتب الحنابلة كتب الفقه الفقه منها الجوامع وكتب الحديث وكذلك سنن سعيد بن منصور. كثيرا ما يعولون عليه في الرواية. يمركم كثيرا في الروض
15:51رواه سعيد والثالث الدارقطني تكاد هذه الثلاثة الكتب معتمد متأخر الحنابلة في في الاستدلال على احاديث الاحكام. اي مع ما جاء في الصحاح والسنن. ولهذا يكثر دوران ذكرها في كتبهم
16:13حديث صفوان يدل على المدة كما يأتي ويدل على الشرط اذا هو ادخلهما على طهارة او طاهرتين. حيث قال صلى الله عليه وسلم اذا تطهر فلبس تكفيه ان يمسح عليهما
16:34وفيه ان المسح في الحدث الاصغر دون الحدث الاكبر دون الحدث الاكبر. لان الحدث الاكبر يوجب الغسل يوجب الغسل طيب انسان اصابه حدث اكبر وعليه شراط وما عنده ماء ما عنده ماء يغتسل به. ايش يسوي
17:15يتيمم ينزع خفيه لا ينزعهما ليه لان التيمم لا يلحق هذا العضو الا على مذهب المتمرغ على الدابة متمرك الدابة وهذا خطأه النبي عليه الصلاة والسلام اذا يلغز بها المسألة
17:40متى لا ينزع المحدث حدثا اكبر كفيه في الغسل وش تقولون؟ اذا لم يكن عنده ماء وانما يتيمم لا ينزع لانه لم يغسل القدمين حتى ينزعهما. اذا النزع متعلق بالحدث ولا بالغسل
18:05ها النزع للخفين متعلق بالغسل لا بذات الحدث لو كان متعلقا بالحدث انسان نزع خفيه ونزع ثيابه وغسلها. وانما النزع متعلق غسل سم ايه اذا عنده ماء وبرد على ما قالت
18:36الشاة تعير العنز الشاة اللي عليها الصوف تعير اختها العنز. تقول بردوا سره وارعى وانت مقشعره العنز ما تخليها له تجمعها حتى يأتي الصيف وانت نايمة اي نعم اذا كان عنده ماء
19:05وفيه برد شديد لو يطفي اه السخان قال والله خلاص بتيمم. وهو وسط البيوت اذا كان اذا كان في برد شديد وعنده ماء فانه يلزمه ان يسخنه فان عجز وخشي من
19:32غسله بهذا الماء الظرر المتحقق جاز ان ينتقل الى الى ايش الى التيمم مدة محدودة حتى يجد ما يغسل به الماء او تظهر الشمس ويظهر معها الدفا ومن اسباب طلب العلم
19:56للحافظ العيني من هو الحافظ العيني تمر عليك اه ما مر عليكم العيني. ها يا علي اي نعم صاحب كتاب اسمه عمدة القاري شرح صحيح البخاري. عديل للحافظ ابن حجر. التسبيرة مع العين والصغيرة مع ابن حجر
20:24قالوا من اسباب طلبه للعلم انه كان حلب او في جهاتها وكان في برد عظيم رفيزنا اللي عنده برد شديد فاحتلم فنزل ليغتسل واذا بركة الماء قد تجمدت فكسرها ثم اغتسل وبسرعة الى فراشه
20:55لا جا الدفا نعم ثم احتلم مرة ثانية اي والله هذي الفحولة. الله يخلف على المسلمين. فاحتلم مرة ثانية. فقام فنزل واذا ما كسره من هذه البركة قد تجمد. وش يدل هذا على ان البرد شديد ولا ما هو بشديد
21:27شديد ما هو بس نسناس برد. فاغتسل ورجع مرة ثانية الى فراشه. لا ونام ويحتلم ثالثه. احتلم مرة ثالثة. فقام ونزل واذا مكان ما كسره من البركة قد تجمد. فكسره واغتسل ثالثا. ثم رجع ولبث جالسا يخاف ينام
21:59يحترم رابع حتى طلع الفجر قال وكدت اهلك من شدة البرد. فلما اصبح وصلى مع المسلمين في المسجد الجامع تقدم الى الامام وسأله كان الوقت بردا كما يدل عليه ظاهر الحديث
22:22ابو ظاهر اه القصة فقال له انما كان يكفيك ان تتيمم وقال سبحان الله كدت اهلك نفسي بجهلي فشمر عن ساعد الجد وطلب العلم حتى صار من علماء الاسلام الكبار. وهو رحمه الله من كبار العلماء في مذهب الامام ابي حنيفة
22:49وكتابه العمدة من جلائل شرح البخاري. في مجالسنا مع شيخنا الشيخ ابن باز نحضر العمدة مع فتح الباب. فما فاته في الفتح اكملناه في العمدة. والعمدة يتميز بترتيب الفوائد خصوصا على الابواب. يرتب الفوائد ترتيبا متسلسلا. نعم. نعم. قال
23:19رحمه الله باب توقيت مدة المسح. قد اسلفنا فيه عن صفوانا وابي بكرة رضي الله عنهما وروى شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت سل عليا فانه اعلم بهذا
23:38كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاث ثلاثة ايام ولياليهن. وللمقيم يوم وليلة. رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة
23:57وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه. هذا الباب في توقيت مدة المسح
24:17اي المدة التي يمسح فيها كم هي؟ اورد فيه كم حديثا اربعة. اربعة احاديث. وحديث صفوان ابن عسال حديث اه ابي بكرة سلفا في الباب الذي قبله ثم ذكر حديث شريح بن هاني عن عائشة في حديث علي رضي الله عنهم
24:44ثم ذكر حديث خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه. وفي هذه الاحاديث الاربعة كلها توقيت النبي صلى الله عليه وسلم المسح للمسافر ثلاثة ايام بلياليها يعني اثنين وسبعين ساعة. وللمقيم يوما وليلة
25:05والكلام على هذا من عدة فروع. الفرع الاول ما هو السفر الذي يبيح الترخص برخصه هل هو كل سفر او انه سفر مخصوص. وهذه محل خلاف ذكرنا الخلافة فيها اشارة في غير المجلس. ها
25:26احسنت السفر يتلخص فيه برخص السفر كقصر الصلاة وجمعها والمسح ثلاثة ايام بلياليها اي اكثر من يوم وليلة والفطر على الصيام هو سفر الطاعة سفر الحج والعمرة والبر طلب العلم والسفر المباح كالسفر
25:56للتجارة للسيد في الارض والعساسة وش هي العساسة؟ لا العساسة يعس الارظ يبحث ينظر وهذا يكون لاهلي الديدان واهل البهم ناقص خطأ ايه ما قلت له انا قايل له ها؟ بيشهدون معي لانه هذا الصدز
26:29حق الحين العساسة بحث عن الكلى وغير الكلى ايه ولهذا العسة منهم العسة ما يروحون يبحثون عن الكلام يدورون السرقان والخاملين ها اي نعم هذا سفر مباح سفر مباح اما سفر المعصية
26:57فاظهروا اقوال العلماء انه لا يتلخص فيه المسافر ارخص السفر. ولا يجوز له ذلك لان الشريعة لا تعين العاصي على معصيته ولا الخامل على خماله وذهب بعض اهل العلم منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله على انه سفر
27:19ترخص به كله فهذا جهة والاثم والطاعة جهة اخرى. والاظهر هو الاول ضد المسافر المقيم. وها هنا جعل النبي عليه الصلاة والسلام المسافر ثلاثة اضعاف مدة المقيم. لم هذا محض تعبد
27:49محض تعبد لو كان لمطلق المشقة خلاها الى ما ينتهي سفره. ولا لا او يوم او يومين فلما صارت المدة ثلاثة ايام والمقيم الثلث بالنسبة الى المسافر لم تظهر في هذا حكمة ظاهرة الا انها التعبد
28:12الفرع الثاني متى تبدأ المدة؟ هل تبدأ من اللبس او من الحدث بعد اللبس او من المسح بعد اللبس. ثلاثة احوال هي ثلاثة اقوال لاهل العلم يتصور ذلك انسان في الشولة
28:36متى الشولة باجي عليها والله العالم سبعة وعشرين ليلة اخر نجم من المربعانية المربعاني ثلاث نجوم اكليل ثم قلب ثم شوله تسرع بالشايب البولة لو جاه برد عظيم. لبس الجوربين والخفين العصر
29:08وبقي على طهارته. ثم نام بعد العشاء. ثم قام ليصلي الفجر اذا قلنا المدة تبدأ من اللبس تبدأ من العصر ولا لا واذا قلنا من الحدث بعد اللبس تبدأ من نومه. بعد العشاء
29:31واذا قلنا تبدأ المدة من المسح بعد اللبس تبدأ متى؟ الفجر وهذا هو الاصح انها تبدأ المدة من اين من المسح بعد اللبس لان الاحاديث فيها يمسح المسافر. ثلاثة ايام بلياليها ويمسح المقيم
29:55ورخص للمقيم ان يمسح يوما وليلة وللمسافر ان يمسح انا اناط النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالمسح لا باللبس ولا بالحدث مذهب الحنابلة رحمهم الله يبدأ من الحدث بعد اللبس. من الحدث بعد اللبس. والصحيح انه تبدأ المدة من اين
30:21من المسح بعد اللبس وتنتهي المدة باعتبار المسح فاذا انتهت المدة ولم يحدث بقي على طهارته سواء استمر عليه الجوربان والخفان او نزعهما لا ينتقض حدث على الصحيح اذا نزع الجورب بينه على طهارة
30:54او تمت المدة وهو على طهارة. فانه لا يلحقه حدث لكن لو توضأ بعدها متجددا او او من حدث لا بد ان يغسل يعني انتهاء المدة لا يصيبه بالحدث وكذلك لو نزع الخفين والجوربين
31:17انه لا يكون هذا حدث وانما يبقى على طهارته الاولى وهذا كما سبق في التيمم كما يأتي في التيمم انه في الحقيقة رافع للحدث لا مبيح كما ذهب اليه الحنابلة
31:35في حديث شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت سل عليا وهذا ابطال لما يشنشن عليه اهل البدع من ان عائشة تبغض عليا وعليا يبغض عائشة
31:56ولهذا صار دينا عند الروافض والنواصب بغض عائشة وعند النواصب بغض عائشة وعلي لو كانت تبغضه لما ارشدت السائلة اليه وعلي رضي الله عنه احد الصحابة الذين رووا مسح النبي عليه الصلاة والسلام على الخفين
32:22قالت سل عليا فانه اعلم بهذا مني لان علي يصحب النبي في السفر. وعائشة اشد صحبة للنبي وين؟ في بيته. كان يسافر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شريح رحمه الله فسألته اي عليا. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
32:47للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة وخزيمة ابن ثابت هو الذي اعتبر اعتبرت شهادته بشهادة كم اثنين خزيمة ابن ثابت الانصاري ولما جمع زيد ابن ثابت رضي الله عنه المصحف جعل له خطة ومنهج
33:15الا يقبل اية الا ان يشهد عليها اثنان الا اية وجدها عند خزيمة ابن ثابت لقد جاءكم رسول من انفسكم في اخر براءة الايتين واخذها ولم يشترط اثنين لان النبي اعتبر شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة اثنين
33:37انه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن المسح على الخفين قال للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة يقول العلماء وهذا للممسوحات كالخفين والعمائم قياسا للعمامة على الخفين
34:01خلاف الجبائر. وقد يلغز ما الذي يمسح عليه من الاعضاء يقال ثلاثة يمسح على الرأس وما منه الاذنان ويمسح على العمامة ويمسح على الجوربين والخفين. نعم يأتي ان شاء الله الكلام فيها. نعم
34:27قال رحمه الله باب اختصاص المسح بظهر الخف. عن علي رضيتم كلكم بظاهر ولا بظاهر؟ بظاهر كلكم ها ما في نسخة بظاهر ها الاخوان اللي معهم اجهزة يشوفون نسخ الى اللي معهم اجهزة
34:54اجهزة اه النت هل في ترجمة في بظاهر الخف نعم. عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. لقد رأيت الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه ابو داوود والدار قطني. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال
35:24رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. رواه احمد وابو داوود والترمذي ولفظه على الخفين على ظاهرهما. وقال حديث حسن وعن ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة ما عندك اه تعليق البخاري عليه او يأتي
35:47قال البخاري في التاريخ ما هو بعندك؟ لا يا شيخ قال البخاري في تاريخه هو بهذا اللفظ اي حديث المغيرة اصح من حديث رجاء ابن حيوة الاتي وفي الباب عن عمر عند ابن ابي شيبة والبيهقي واستدل بالحديث من قال بمسح ظاهر الخف
36:09وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله. نعم وعن ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه عن المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله
36:23صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله. رواه الخمسة الا النسائي. وقال الترمذي هذا حديث معلول. لم يسنده عن ثور غير الوليد ابن مسلم وسألت ابا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح
36:40طيب هذا التبويب هذه الاحاديث الثلاثة في فقه الشيخ انه اختصاص المسح بظهر الخف. ومعنى ظهره اي ظاهره ومعنى ظاهره اي اعلاه لان النبي عليه الصلاة والسلام لما مسح مسح اعلى الخف
37:02ولم يمسح اسفله. مع ان الذي اقرب التراب والاوساخ وشو الاسفل الاسفل هو الاقرب فلما مسح بظاهر الخوف دل على ان تعبد وليس بمحض الاراء واشين ما يكون في الدين
37:31قول اني ارى وارى وش انت حتى ترى ها ودك نسد اثمك بغرا. مهو بالثاني بغرا. انتبهوا. يبعد الواحد عن اه دي مهوب ارى وارى. الدين تعبد ولهذا وصف الله المؤمنين مادحا لهم انهم اذا جاءهم الامر قالوا سمعنا
38:01واطعنا قولوها بقولهم وبحالهم وذم الله عز وجل اقواما قالوا سمعنا وايش؟ وعصينا سواء بالقول او بالحال يقول علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي اي بمحض الرأي لكان اسفل الخف
38:27اولى بالمسح من اعلاه اسفله اي مما يلي الارظ يطأ عليه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه وجاء عند غيره اتهموا الرأي في الدين. فلو كان الدين بالرأي لكان مسح
38:48اسفل الخف اولى من مسح اعلاه. رواه ابو داوود والدار قطني وفي حديث المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين
39:04والظاهر هو اعلاه. ولا يلزم استيعاب الظاهر كله بالمسح. والطريقة ان يمسح بيده في يده اليمنى من اصابعه الى ما بعد المشط النعل وكذلك باليسرى ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى صح
39:29وليس فيه تقديم ولا تأخير يمسح على ظهور الخفين. وقال رواه احمد وابو داوود والترمذي ولفظه على الخفين على ظاهرهما وقال الترمذي هذا حديث حسن يقول البخاري في تاريخه الكبير
39:50هو بهذا اللفظ اصح من حديث رجاء رجاء ابن حيوة الاتي هذه الثور بن يزيد عن رجاء ابن حوية لانه في حديثهم عن المغيرة ان النبي مسح ظاهر الخف واسفله
40:06ومسح اسفله معلول اعلالا عظيما عند العلماء حتى حكم العلماء بانه ليس بصحيح قال وفي الباب اي في مسح ظاهر الخف عن عمر الخطابي عند ابن ابي شيبة في مصنفه
40:25والبيهقي في سننه واستدل بالحديث من قال بمسح ظاهر الخف. نعم كما دل عليه حديث علي ثم جاء بالرواية الثاني للي ينبه على اعلالها وعلى ضعفها. قال وعن ثور عن ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه
40:49ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله. رواه الخمسة الا النسائي. من الخمسة ها ايه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة. ها واحمد هذولا الخمسة اصحاب السنن مع احمد
41:10الا ان النسائي لم يروه وعلة الحديث هو الوليد بن مسلم. الراوي عن ثور فان هذا مما غلط به واعل به الحديث ولهذا رده العلماء حتى اه قال الترمذي هذا حديث معلول
41:29لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم. وسألت ابا زرعة الرازي ومحمدا من محمد المسؤول البخاري عن هذا الحديث فقال الرازي والبخاري لا ليس بصحيح ليس بصحيح لان الذي يمسح تعبدا ظاهر الخف لا اسفله. هل نقول باطنة ولا اسفله
41:59لأ الباطن من داخل ها يعني يفسخ الخف ويمسح من داخل ثمن يرجع يلبسه اي نعم الظاهر يقابله ها هنا الاسفل الاعلى يقابله الاسفل. فالمراد بظاهر الخف اي اعلاه لا قسيم الظاهر قسيمه الباطن
42:21طيب ما الفرق بين المسح على الخفاف والعمائم والمسح على الجبائر ذكروا لها عدة فروق فاولا الفرق في المدة فالخفاف والجوارب والعمائم مدة المسح المسح عليها كما وقتها النبي عليه الصلاة والسلام
42:51نصا في الجوارب الجوربين والخفين وقياسا في العمائم. وهي كم يوم وليلة للمسافر وثلاثة ايام بلياليها للمقيم. صح ما شاء الله عليكم ما فاتتكم هالمرة العادة تدربون روسكم نعم يوم وليلة لمن؟ للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر
43:22اما الجبائر فليس لها مدة. ما الجبائر؟ ما كان للعلاج والتطبب في رجله في يده في اصبعه يمسح عليها ما دامت الجبيرة موجودة من غير ضربها بمدة بتحديدها بمدة الفارق الثاني
43:48ان المسح على الجوربين خاص بالقدمين والعمامة خاص بالرأس اما الجبيرة فلا يختص هذين العضوين بل محتاجة اليه لتجبيره ولهذا قد اكثر ما يكون الكسور في الساعد الفارق الثالث ان المسح على الممسوحات
44:20الخفاف والجوارب في الحدث الاصغر الاكبر والمسح على الجبائر الحدث ايش الاكبر والاصغر الجنابة وفي الحدث الاصغر الفارق الرابع انه يشترط في المسح على الخفين سترهما للمفروظ غسله سائر القدم
44:51اما في الجبائر فلا يشترط في المسح عليها ان تستر سائر العضو قالوا لان المسح لان الجبير حاجة والمسح رخصة على الجوربين رخصة والحاجة تقدر بايش بقدرها او بقدرها نعم
45:15نعم قال رحمه الله ابواب نواقض الوضوء فرق رحمه الله بين باب كذا وبين ابواب كذا وهذه ميزة في ملتقى الاخبار للمجد ابن تيمية ينوع التبويب وقلنا ان فقهه يظهر في التبويب
45:37يظهر في ختم الابواب كما يظهر في حسن انتقاء الاحاديث وفي ابواب انتقاض الوضوء ذكر فيها ثمانية ابواب نعم باب الوضوء بالخارج من السبيل. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
46:01لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فقال رجل من اهل حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة قال فساء او ضراق. متفق عليه وفي حديث صفوان في المسح
46:16لكن من غائط وبول ونوم وسنذكره. صفوان من؟ مر عليكم قبل شوي صفوان ابن امي ولا ابن عسال؟ صفوان ابن عساف ترجم عليه رحمه الله بقوله باب الوضوء الخارج من السبيل
46:36اي ما خرج من سبيله يعني الدبر والقبل فاما الدبر فيخرج منه نوعان ريح اي هوا وغائط وامن القبل والفرد يخرج منه سائل جبال الحدث ولقد يكون الحدث اصغر وقد يكون الحدث اكبر. فالبول
47:05حدث اصغر والفسى الريح اسماء لشيء واحد يخرج من الدبر في الحدث الان يوجب الحيث الاصغر وكذلك الغائط طيب لو خرج الريح من الفم وش يوجب يسمونه التغار ويسمى بالجشع
47:39لان من العلماء من يقول ان الريح هو هواء لطعام مطبوخ وهذا لا ينضبط فلو كان كذلك لوجب الوضوء من التجشؤ يسمى ايش؟ تغار وكراع تختلف عليه الاسماء وهو خروج ريح لطعام مطبوخ
48:08وكذلك الاستفراغ الطعام اللي يخرج فيها وشو مطبوخ هل يوجب الوضوء؟ لا انما الفسى ما خرج من السبيل حقيقة او السبيل مجازا كما لو كان معه لي جعل له لي من المستقيم
48:29او من الامعاء الغليظة كما من يبلون بالاورام فيها والتيبسات هذا خرج من السبيل حكما خرج الريح والغائط من السبيل حكما وان لم يخرج منه في حقيقة المحل قال ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم. احدكم يعني من المؤمنين
48:58اذا احدث حتى يتوضأ احدث اي وقع في الحدث الاصغر سأل رجل من اهل حضرموت وليس هو العلاء قيل العلاء ابن عبد الرحمن والصح انه غيره ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراط. فسر الحدث باشهر
49:17ما يذكر اشهر ما يذكر لانه في اثناء الصلاة ما هو بخارج منه بول او يبي يقصد البول او الغالب الذي يخرج وشو هذا الريح الفسا او الضراط وفي حديث صفوان بن عسال في المسح السابق
49:41لكن من غائط وبول ونوم اي موجبات الوضوء من السبيل الغائط والبول معروفان والنوم الحدث ولم يذكر الفيسا لانه ذكر محله فاكتفى به عن ذكر ما يخرج منه فهذا موجبات الحدث الاصغر
50:04وهي المسماة بنواقض الوضوء ومفسدات الوضوء. نعم باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين عن معدان ابن ابي طلحة عن ابي الدرداء الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد في مسجد دمشق. فذكرت له ذلك. فقال صدق
50:30انا صببت له وضوءه رواه احمد والترمذي وقال هو اصح شيء في هذا الباب. انه قاء فتوضأ قاء يعني استفرغ نعم وعن اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه قيء او رعاف او قلق
50:55او مذي فلينصرف فليتوضأ. ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجة والدار قطني. وقال الحفاظ من اصحاب ابن جريج يرونه عن ابن جريج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
51:14وعن انس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. رواه قطنية وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم
51:30ويحمل حديث انس رضي الله عنه عليه وما قبله على الكثير الفاحش كمذهب احمد ومن وافقه جمعا بينهما في هذا التبويب من المجد رحمه الله قال باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين
51:50مرنا ان ما خرج من السبيلين ريحا او جامدا او سائلا ينقض الوضوء طيب ما خرج من غير السبيلين الحكم حكم النقض اورد فيه الاحاديث الثلاثة وهي احاديث معلولة لم تثبت
52:09من وجوه صحاح معتبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بدأ باصح ما ورد في هذا الباب ذكر فيه حديث معدان ابن ابي طلحة عن ابي الدرداء رضي الله عنه الدرداء الانصاري
52:28ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فتوضأ يقول معدان فلقيت ثوبان رضي الله عنه في مسجد دمشق اي في الجامع فذكرت له ذلك قال صدق. اي صدق ابو الدرداء انا صببت الماء
52:46له وضوءه عليه الصلاة والسلام حديث خالد بن معدان عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ يقول خالد فلقيت ثوبان في مسجد في دمشق سألت فقال صدق
53:04انا صببت الماء على النبي عليه الصلاة والسلام من وضوءه من قيئه الحديث رواه احمد وابو داوود والترمذي وقال الترمذي هو اصح شيء في هذا الباب هذا الحديث اعل بالاضطراب
53:25فمرة روي انه قاء فتوضأ ومرة روي بانه قاء فافطر وهذا يسمى بالاضطراب في المتن والحديث المضطرب سواء في متنه او في سنده معدود في ينسى الاحاديث الظعاف على فرض ثبوت هذا الحديث
53:51انه قاء فتوضأ ان هذا الفعل استحباب لا وجوب لان الاصل في افعال النبي عليه الصلاة والسلام من الافعال قد تحمل على الخصوصية او تحمل على الاستحباب لا على الوجوب
54:11الا اذا ورد الفعل تفسيرا لعبادة كقوله خذوا عني مناسككم وكقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي فهذا الفعل المتعبد به اما جنس الافعال فيحمل اما على الخصوصية ولا على الاكملية والافضلية
54:35وهذا الذي يظهر في حديث ثوبان وبالدرداء ان الحديث اذا ثبت كما قال الترمذي هو اصح شيء في هذا الباب يحمل على الاستحباب فاذا استفرغ الانسان الاستفراغ هو القلق على الصحيح
54:53فان من الناس من يقول القلق النخامة الغليظة والظاهر ان القلق هو ما خرج من المعدة هو الاستفراغ ان الافضل ان يتوضأ لا انه نجس يجب فيه الوضوء وفيها خلاف بين اهل العلم
55:18اشرنا اليه بقولهم ان الطعام المطبوخ او الريح المطبوخ من الطعام اذا خرج من البدن وجب الوضوء نقول اذا خرج من السبيل نعم اما من غير السبيل فلا والسبيلان اما حقيقة او ايش
55:35حكم كما في اصحاب القسطرة الله يعافينا واياكم واياهم وجميع المسلمين قال وعن اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عبدالرحمن ابن ابي مليكة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه قيء
55:59وهو الاستفراغ او رعاف وهو الدم الخارج من اين من العين من الاذن من الانف اي نعم من اصابه قيء او رعاف او قلس يسير الاستفراغ او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم
56:33قال رواه ابن ماجة والدارقطني وقال الحفاظ من اصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن ابيه عن النبي مرسلا وهذا اعلال لا يروى عن النبي مرفوعا من طريق عائشة
56:50وفي هذا ان الرعاة والاستفراغ لا يلزمان هزا منهما الوضوء فان الرعاف يصيب الناس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمروا بالوضوء وكذا الاستفراغ خصوصا الصغار يكاد يكون الاستفراغ عندهم ايش
57:12اصل ولم يؤمروا بالوضوء منه المذي اذا اصاب اذا خرج من الانسان ما يبني على صلاته وانما بطلت صلاته بهذا الحدث وهذا من وجوه اعلان الحديث متنا قال وعن انس رضي الله عنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ
57:37ولم يرد ولم يزد على غسل محاجمه رواه الدار لو كان خروج الدم من البدن وخروج الدم في في الاحتجام شوي ولا واجد جربوا احتجبوا وشوفوا وش يطلع من الدم
57:57واجد ومع ذلك لم يتوضأ لم يزد في حديث انس الا ان غسل موضع المحاجم والاحتجام غالبا تكون في الرأس وقد تكون في الرقبة وفي الظهر واللي تعود عليها يحتجم في كل موضع يؤلمه في الركبتين في الساقين
58:18في اعلى الشطايا حتى اني اعرف من يحتجم وهو مدمن على الاحتجام يضع له نحوا من اربعة وعشرين محجم تعود عليها ولا تضره وفي هذا الزمان اطيب من الاحتجام التبرع بالدم
58:40سواء تبرعا بالدم او تبرع بالصفائح من جهة نفع الناس بها فانها في معنى هذه الحجامة لكنه دم لا يفسد انما يذهب الى من ينتفع به اما الدم المتبرع به فيفيد المرظى
59:00فائدة عظيمة خصوصا عند المصائب كالحوادث والحروب واما الصفائح فتفيد اصحاب الاورام خصوصا امراض اورام اه السرطانية في الدم والنخاع اللوكيميا تنفعهم جدا هذه الصفائح صفائح بيضاء وبلازما وهي تقوم مقام الحجامة
59:28ومقام الفصد دل هذا على انه لم يتوضأ اذا ليس خروج الدم ناقض للوضوء يقول اه المجد وقد صح عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ترك الوضوء من يسير الدم
59:44لان الحنابلة عندهم الذي ينقض الحدث هو كثير الدم الفاحش والفاحش قدروه بالدينار فاعلاه ويحمل حديث انس عليه اي على اليسير ونقول لا الحجامة كثيرة ما هي بيسيرة وما قبله على الكثير الفاحش كمذهب احمد ومن وافقه جمعا بينهما
1:00:09والاحاديث في الباب لا تدل على وجوب الوضوء من الاستقاء الاستفراغ ولا من خروج الدم سواء رعاف او دم جراحات او نحوها واما المجمع عليه لانه هذا يحكى فيه الاجماع المجمع عليه حقيقة اجماعا
1:00:34يأثم مخالفه هو غروج الدم من السبيلين قد يخرج من الدبر دم لمن له لمن فيه بواسير او ناسور ما يخرج معه الا الدم هذا بالاجماع ناقض للوضوء او يخرج الدم من اين
1:00:52من فرجه كمن به مرض الزهري الله يجيرنا واياكم لا يخرجونه الا دم او يكون في كليتيه تجرح وحصى يخرج منه الدم هذا ناقد للوضوء بهذا الاعتبار اما ما سوى ذلك فليس الاجماع المحكي في خروج الدم اجماع صحيح يأثم مخالفه
1:01:18ومن اقوى ما يعارظه مع ما سبق ما كان يصيب الصحابة رضي الله عنهم في الحروب وفي الجهاد من انواع الجراحات التي توجب خروج الدم من اين من سائر البدن
1:01:34ولم يأتي حديث صحيح صريح واحد يوجب الوضوء في قصة عباد ابن بشر وصاحبه رضي الله عنهما لما قاما يحرسان الصحابة في احدى الغزوات قام في الحراسة بماذا انشغل انشغل عباد بالصلاة وترك اخاه ينام
1:02:02ما شغل بالواتس اب ولا بالمواقع ننتقل منها من موقع الى موقع فجاءه سهم فنزعه ويصلي وسهم ثاني وثالث وينزعه ويشخب دم حتى عجز فايقظ صاحبه ولم يأتي في الحديث ما يؤمر بانه بطلت صلاته بانتقاظ الدم بانتقاظ وظوءه بخروج هذا الدم منه
1:02:31وهذا هو الصحيح سواء كان الدم كثيرا فاحشا او كان الدم يسيرا فانه لا ينقض من الدم الا ما خرج من السبيلين ومن الرحم في المرأة هذا الذي عليه الاجماع
1:02:49نعم باب الوضوء من النوم الا اليسير منه على احدى حالات الصلاة عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا صفرا
1:03:05الا ننزع خفافنا ثلاث ثلاثة ايام وليالي سفرة ولا سفرة؟ سفرة اي نعم الفتح في الجهتين في السين والفاء نعم الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه
1:03:25وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ روى المحفوظ العين وكاء السهم اي نعم العين وكاء السه فمن نام
1:03:44يتوضأ نعم رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه. فاذا نامت العينان استطلق الوبكاء رواه احمد والدار قطني
1:04:02السه اسم لحلقة لحلقة الدبر وسئل احمد عن حديث علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك فقال حديث علي اثبت واقواه. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت الى
1:04:25الايسر فاخذ بيدي فجعلني من شقه الايمن فجعلت اذا اغفيت يأخذ بشحمة اذني. قال فصلى احدى عشرة ركعة. رواه مسلم. اللهم صلي وسلم عليه. نعم. وعن انس رضي الله الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون
1:04:49رواه ابو داوود وعن يزيد ابن عبد الرحمن عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من مساجدا وضوء حتى يضطجع
1:05:04فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله. رواه احمد ويزيد هو الدالاني قال احمد لا بأس به قلت وقد ضعف بعضهم حديث الدالاني هذا لارساله. قال شعبة انما سمع قتادة من ابي العالية اربعة احاديث. فذكر
1:05:24كرهها وليس هذا منها هذه الاحاديث الستة بوب عليها المجد ابن تيمية رحمه الله بقوله باب الوضوء من النوم الا اليسير منه على احدى حالات الصلاة اليسير منه اي لمن كان
1:05:44اه مضطجع او كان جالسا وهو مستغرق النوم قلنا ان ناقض للوضوء كما دل عليه صفوان حديث صفوان بن عسال ولكن من نوم او غائط ولكن من بول او غائط او نوم
1:06:00والنوم مظنة للحدث واصح فيه هذا الاحاديث حديث علي اصح من حديث معاوية كما قال احمد ومن حديث من حديث صفوان حديث علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العين بكاء السهم
1:06:21ربط السه حلقة الدبر فمن نام فليتوضأ. هذا الحديث اذا اخذنا بعمومه كل نوم كثير او قليل يوجب الحدث والاصل في الاحاديث اذا حصل بينها تعارض في الظاهر جمع بينها
1:06:41لان التعارض في الظاهر لا في الحقيقة التعارض في فهم المتلقي لا ان حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم يعارض بعضه بعضا ولهذا يعبر العلماء في كتب الخلاف بان ظاهر الحديث
1:06:58ظاهرها التعارض لا ان حقيقتها متعارضة حاشى ان يتعارض كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم فانما حصول التعارض في ذهن المتلقين من اهل العلم وهم يتفاوتون في فهومهم هذا الحديث العين
1:07:21فاذا نظرنا الى الاحاديث الاخرى خصصته فقد روى ابو داوود آآ من حديث انس رضي الله عنه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة يسمونها العشاء الاخير
1:07:41لان العشاء المغرب العشاء الاخر ينتظرونه فتخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. في رواية انهم ينفخون. وش النفخ يشخرون لم لان مهن الصحابة في الغالب الاعم الحرث والزراعة واللي جرب المسحاة
1:08:12يضرب فيها في الارض يعرف التعب تعب هؤلاء اشد من تعب الرعاة تعب اهل الزرع في نهار اشد من تعب رعاتي البهم اشد من تعب الباعة والشراية فاذا جاء المغرب يبون النوم مما لحقه من التعب
1:08:36فاذا انتظر النبي صلى العشاء خفقت رؤوسهم يشخرون وهم جالسين الشخير يأتي مع النوم اليسير والكثير مع النوم الكثير قطعا كما يدل عليه الواقع لكن لما كانوا مكنين مقاعدهم من الارض وهم جلوس
1:08:57فلم تستطلق اوكيتهم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقيم بلال الصلاة ثم يقومون يصلون لا يؤمروا بالوضوء والرسول يعلم انهم اشخرون يعلم مهنهم ولم يكن الامر مرة ولا مرتين بل هذا كان كثيرا
1:09:18ففي هذا ان النوم الكثير لممكن مقعدته من الارض لا ينتقض وضوءه والنوم اليسير لمن لم يمكن مقعدته من الارض لا ينتقض وضوءه. دليله حديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة
1:09:37ميمونة من هي بنته؟ بنت الحارث من اي حمولة سيدي بني المصطلق من سادات سليم قال بت عند خالتي ميمونة بات النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الوسادة وبت في طولها
1:09:55الرسول اميمونة في عرظها وابن عباس في طولها قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى فقمت عن يساره فاخذ بي واتى بي عن يمينه شاهده وكنت اذا غفوت صغير وشو
1:10:17يبي الخير لكن تغافي عينه يأخذ عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بشحمة اذنه يفركها ما هو بيقرصه ان ما يفركها ليوقظه طيب هذا النوم اليسير في اغفاءه فيه هل انتقض وضوءه؟ ابن عباس به
1:10:35لم ينتقض وضوءه استدل به على ان يسير النوم في صلاته لا ينقض وضوءه فجعلت اذا اغفيت يأخذ بشحمة اذني. قال فصلى احدى عشرة ركعة يأخذ بشحمة اذنه وهذه حركة يسيرة. وان لم تكن من جنس الصلاة لكنها لا تؤثر فيها
1:11:00خلافا لمن قال ان ثلاث حركات في الصلاة تبطلها فلا دليل عليه. فاذا الاخذ بالشعب وفركها قطعا كم حركة اكثر من ثلاث حركات فدلت احاديث الباب على ان النوم الذي ينقض الوضوء النوم المستغرق
1:11:19مضطجعا او راكعا او ساجدا او على اخر خرزة كيف يكون على اخر خرزة اللي فحج رجليه ويتكي لو نام نوما يسيرا ينتقض وضوءه لان قطع المستطلق وان النوم اليسير
1:11:39وهو يصلي جالس اه راكع ساجد لا يضره وان النوم اليسير النوم الكثير ليمكن مقعدته من الارض لا يظره كما في فعل الصحابة رضي الله عنهم والا فالاصل ان النوم ناقض للوضوء غير ما استثني في هذه الاحوال
1:12:03ثم ذكر حديث يزيد ابن عبد الرحمن عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من نام ساجدا
1:12:13وضوء حتى يضطجع سبحان الله فاذا اضطجع استرخت مفاصله. اللي ينام ساجد مثل اللي جالس على اخر خرزة من خرز ظهري مستطلق ولهذا حديث ابي العالية هذا حديث معلول ظعيف
1:12:32لا يعول عليه لا يعول على هذا الحديث ولهذا اعل بانه لم يحفظه ولم يسمعه اه قتادة من ابي العالية كما ذكر ذلك شعبة ابن الحجاج وهو احد النقاد الكبار في الحديث
1:12:54وصح من هذا يا اخواني ان النوم الناقض للوضوء هو النوم المستغرق النوم المستغرق بغير ممكن مقعدته من الارض. اما النوم اليسير في الصلاة فانه لا يؤثر في وضوءه لحديث ابن عباس
1:13:13يغفي فيأخذ النبي بي باذنه ولا يأمره ولم يأمره بان يعيد الوضوء وحديث العين كاء السه عام فاذا مكن مقعدته من الارض فلو استغرق نومه فلا يستطلق وهذا خاص وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والحمد لله رب العالمين
1:13:37وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.