أ.د. علي الشبل | شرح منتقى الأخبار "صوتي" (04)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الرابع مدارست كتاب المنتقى المجد ابي البركات عبدالسلام ابن تيمية رحمه الله
0:24نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب اسعار البهائم حديث ابن عمر رضي الله عنهما في يدل على نجاستهما
0:47والا يكون التهديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا عن ابي ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه وليغسله سبع مرات. رواه مسلم والنسائي
1:09هذا الباب عقده المصنف رحمه الله بقوله باب اسار البهائم. اسار جمع سر وهو الماء الذي خلت به البهائم سواء خلت به يا شباب او تنظف منه او تتبرد به
1:34والبهائم جمع بهيمة وهو اسم لما لمن لا عقل له يشمل السباع والبهائم النجسة والبهائم الطائرة الطاهرة كما سيأتي في سؤر الهرة والبهمة اسم لواحد البهيمة كما انها اسم لنوع من النبت
2:08من انواع الشرشر يسمى بهمة قريب من الزهر الابل اذا كان صغارا واذا كبر لا تأكله لشدة حرارته اسار البهائم اي المتبقي منها مما خلت به ما حكمه؟ اهو طاهر
2:30هو ليس بطاهر من فقه المصنف رحمه الله لما كان ذكر حديثي كل شيء قريبا في حديث القلتين وهو حديث عبدالله ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء يكون في الفلات من الارض
2:51وما ينوبه من السباع والدواء. سباع والدواب هي المرادة بالبهائم واثارها اي ما خلت به وقال حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها الين اخذ هذا الاستدلال في الحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. دل على ان
3:18انها خبث دخلت به هذه البهائم ولغت فيه لمسته السباع قولها وروثها نجس تبع للحمها هذا الدليل منه على نجاستها اما اذا زاد الماء على القلتين انه لا ينجس وان كانت هي نجسة
3:49هذا فقه المصنف وهو فقه المحققين من هذا الحديث والا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا لو كان الطاهرة كما كان الحاجة الى ان يحددها بالقلتين
4:10والماء الكثير والذي يرد على هذه المياه في الفلاك هي ورود هذه السباع التي الفلات محالها وتحتاج فيها الى شرب الماء سباع كل ما يشمل اسود والفهود والنمور والذئاب والثعال والكلاب
4:40كل هذه ابن اوا آآ القط البري كلها داخلة في هذا المعز من السباع الهررة لكن هذا سيأتي فيها حديث خاص لان بولها وروثها نجس تبعا للحمها بالمقابل ليس سباعا من مأكول اللحم بوله
5:09وروثه طاهر تبعا بلحمه الابل ولا الغنم ولا البقر الدجاج الطيور المأكولة كلها ظاهرة يقول المصنف لما حدد النبي صلى الله عليه وسلم الماء بالقلتين دل على التفريق والا لما كان في هذا التحديد فائدة بل كان عبث
5:35ينزه عنه النبي عليه الصلاة والسلام لان نطقه وحي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه ان الاصل في الماء انه طهور وانزلنا من السماء ماء طهورا في اية الفرقان في قول النبي عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء
5:58هذا منطوق قوله اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا مفهومه فيما دون القلتين انه قد يحمل الخبث ضوابطه اذا تغيرت احد اوصافه الثلاثة النجاسة اما اللون او الرائحة او الطعام
6:18ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبعا مرار رواه مسلم والنسائي الكلب
6:38اسم لكل ينسي هذه السباع فهو اسم جنس يشمل فهود مثلها والاسود قوله عليه الصلاة والسلام ابن ابي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك لما اذى رسول الله في بنته
6:59سلط الله عليه اسدا فقبض عليه وهو بين قومه نائم يراد بالكلب هالحيوان المعروف الذي يخالط الناس ويعيش معهم ولم ترخص الشريعة منه خلب الحراسة كلب الصيد الحراسة يكون في زرع في غنم في حراسة
7:31ما يحتاج الى حراسة مثله او كلب الصيد وما سوى هذه الكلاب فان اقتناؤها وزر وزر عظيم ينقص من اجل صاحبه كل يوم قيراط اما اذا كانت للحراسة وهي مأخوذة
7:56الماشية وكلب الحرف كلب الحرف هو كلب الزرع يصون الزرع عن من يدعي عن من يرد عليه من البهائم والمعتدين كلب اه الغنم يحفظها من عواد السباع ويلتحق بهذا النوع ما يتخذ من الكلاب للحراسة الاماكن
8:26او للتفتيش على المخدرات المنفعة في هذا اعظم من المنفعة الخاصة هذا الكلب من احكامه انه اذا ولغ في الاناء ولغ في الاناء ادخل فيها لسانه او ادخل فيها رأسه
8:48ان ادخاله في الاناء اذا كان فيه ماء امرنا باراقته معلوم ان ماء الاناء قليل فامر باراقته عليه الصلاة والسلام وزاد بان امر بغسله كم سبع مراء هذا لفظ مسلم
9:12مسائل جاء في الصحيحين احداهن في التراب وجاء ايضا في الصحيح اولاهن في التراب واحسن ما رأيت في الجمع بينها ان تكون الغسلة الاولى بالتراب ثم الغسلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة بالماء ليلقي الاناء
9:35عن التراب والطين الذي وعن ما فيه من اثر هذا الولد والنجاسة فيه اكتشف في العزماء المتأخرة ان من بلوغ هذا الكلب اثار لا يزيدها الا التراب ميكروبات طيب اذا اصاب لعاب الكلب الثوب
9:59فهذا نجس يغسله مرة واحدة لا يكون له حكم بلوغه في الاناء لا يكن له حكم قلوبه في الاناء وافاد الحديث ماذا ان اسار البهائم الاصل فيها انها طاهرة كان هذا الاسر والبقية من اثره كلب او سبع ورأيته والماء قليل
10:30انت مأمور باراقته مأمور باراقته الصابون والمنظفات نعم قد يقول قائل انها تحل محل التراب لانه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها لكن اللفظ الوارد الذي لا معه سببه لان في زمن النبي فيه اشلال
11:01في خطم مقام المنظفات ولم يأمر بها انما امر بالتراب وقيل ان هذا الامر من السعة للناس للاتراه في كل مكان سنبقى على هذا الامر الغسلة الاولى بالتراب ثم الغسلات الباقية
11:18السبع بالماء باب من اقتنى كلب كلبا نقص من اجره كل يوم قيراط الا كلب او كلب زرع او كلبة غنم هذا حديث في الصحيحين فدخل في هذا كلاب الحراسة
11:42في منافع الناس العامة باب سؤر الهر باب سؤر الهر عن كبشة ابن كعب ابن مالك وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءه رضي الله عنه احداهما
12:05عنهما دخل عليها فسكبت له وضوءه فجاءت هرة تشرب منه فاصغى لها الاناء حتى شربت قالت كبشة رضي الله عنها فرآني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي؟ فقلت نعم. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس
12:28انها من الطوافين عليكم والطوافات انها ليست بنجس نعم قال انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم والطوافات رواه الخمسة وقال الترمذي حديثا حسن صحيح عن عائشة وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصغي الى الهرة الى الهرة الاناء حتى تشرب منه
12:55ثم يتوضأ بفضلها. رواه الدار قطنين هذان حديثان عظيمان يذلان على سعة هذا الدين وسماحته وعلى يسره خصوصا فيما تعم به البلوى ترجم عليه رحمه الله بقوله باب السؤلي الهر
13:18صغره اي بقية وما خلا به. وما لامسه والهر اسم للدابة المعروفة هي نجسة في نفسها لحمها لا يصح ان من ذوات النيبال هي من السباع نفترس بنا بها وروثها من بول او
13:43حائط نجس مع ذلك رخصت الشريعة بما خلت به من سؤرها لماذا؟ لان هذا تعم به البلوى. وهذا يؤخذ من قوله انهن من الطوافين عليكم والطوافات ده الاول حدث كبشة
14:01كعب بن مالك الانصاري الثلاثة الذين تخلفوا تابوا تاب الله عليه كانت تحت ابي قتادة الانصاري رضي الله عن الجميع وش معنى تحته انها زوجته قال فيه ان الزوج على زوجته
14:24انه فوقها حسا ومعنى كانت تحته فدخل عليها رضي الله عنه وسكبت له وضوءا ارتكبت له وضوءا اي ماء يتوضأ به عندنا الوضوء بالفتح الماء والوضوء الفعل كما نقول غسل وغسل. الغسل
14:53ايش الفعل وغسل الماء المغتسل به والغسل الفعل سكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فاصغى لها الاناء حتى شربت منه اصغى يعني اماله لان الماء بعيد منها فاصغى له حتى يكون في مستوى
15:19شربها والهرة شلون تشرب لسانها في الماء ثم ترفعه على شرب الهرة التسلب الله يعزكم عامة السباع بهذه الطريقة يدلغ لسانه في الماء اصغى لها ابو قتادة الانصاري وهو من فقهاء الصحابة
15:46لهالاناء حتى شربت اي هذه الهر او هذه من الرحمة هذه من الرحمة التي يجعلها الله في قلوب عباده فيها الحديث الجامع الذي رواه مسلم في الصحيح وحديث مسلسل عند اهل العلم في رواية عبد الله بن عمرو
16:04قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمه الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء في الارض حتى البهائم والحشرات والدواب فضلا عن الادميين كبشة رضي الله عنها فرآني اي ابو قتادة انظر اليه
16:28قال اتعجبين يا ابنة اخي يقول له يا ابنة اخي ها لانها صغيرة في سنها قريب او اسن من ابيها دل على يجوز الواحد يتزوج الصغير ابلغ من ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام تزوج
17:02عائشة ولها ست سنين ودخل عليها ولها كم تسعين سنة لها تسع سنين عليه الصلاة والسلام قال اتعجبين يا ابنة اخي قالت نعم. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس
17:29يعني هذه الهرة ليست بلا نجس يعني طاهرة ما ولغت فيه طاهرة بينما الكلب ما ولغ فيه وشه ان كان اقل مع اجماع العلماء على ان لحم الهرة وان روثها وبولها نجس
17:59لكن لسانها ليس بالانس انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات ممن تطوف عليكم عليكم في بيوتكم ويعاشرونكم يختلفون الى اوانيكم هذا من يسر الشريعة وسماحته لو كانت نجسة
18:26البلوة بها عظمة المشقة اما الكلاب فليست من الطوافات علينا هذا خاص بمن الهرة ومن كان مثلها الحمار الله يعزكم. طاهر ولا نجس نجس لكن ريقه وعرقه الطاهرة الهر مثله ضيقه
18:51وعرقه طاهرا اما لحمها نحن البغال والحمير قطط لحمها وروثها وبولها قال رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح وذكر قال وعن عائشة عن النبي عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم
19:22انه كان يصغي الى الهرة الاناء اذا علمهم هذا الفعل رسول الله هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام اذا الاصغاء بالاناء في هذه البهائم سنة منه نأخذ ان سقي الماء للبهائم والطيور من اين؟ من الرحمة التي يثاب عليها فاعلها
19:48عليها فاعلها انه يصغي الى الهرة والاناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها هذا الشاهد يتوضأ بفظلها اي النبي عليه الصلاة والسلام كما توضأ ابو قتادة بهذا الفضل الذي ولغت فيه
20:10هذه الهرة دل على طهارة هذا الماء القليل الذي ولغت فيه الهرة دل على ان سؤر الهررة القطط والبساسة انه طاهر انه طاهر اما سؤر السباع فان كان في ماء اقل من القلتين فليس بطاهر مأمورون باراقته
20:38سبعا اولاهن بالتراب فلما توضأ منه عليه الصلاة والسلام دل على طهارته وصادفت هذه الترجمة صقر الهري انه طاهر وفي قوله عليه الصلاة والسلام انها الطوافين عليكم الطوافات لانها تغشى الناس. تخالطهم
21:05بهذا البلوى ولهذا رخص بها والقطط يزيد على ذلك انها يلاعبها الصغار كما ان الحمير والبغال يلامسها من؟ الكبار ركب النبي عليه الصلاة والسلام البغلة ركب واردف عليه قطعا سيصيبه عرقه
21:31ولا يشق الصون من لعابه ولم يأتي في شريعتنا ان عرق الحمار ولعابه في هذه العلة لانها مما تغشى الناس معهم وتخالطهم سم عرق الكلب طريقه كلحمه وروثه وبوله قلب الصيد مأذونا بيه
22:04لان تعم به البلوى فلما استثني اصله استثني في عرقه اما ريقه استثنيه في ريقه كما استثنيه في عرفة لانه يقبض على الفريسة وهو معلم. وتحل الفريسة بقبضه اياها. اما
22:28ما يتعلق قال رحمه الله ابواب تطهير النجاسات وذكر ما نص عليه منها باب اعتبار العدد في البلوغ عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
22:57اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعة. متفق عليه ولاحمد ومسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب وعن عبد الله ابن المغفل رضي الله عنه رضي الله عنه قال
23:17امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب
23:34رواه الجماعة الا الترمذي والبخاري وفي رواية لمسلم ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع هذه الابواب وهي عدة ابواب سيذكرها المصنف في تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها فمنها اعتبار العدد
23:55الكلب ومنها ما يتعلق بالحت والقرص ليزول اثر النجاسة كما في دم الحيض والنفاس ومنها المكاثرة مكاثرة النجاسة بالماء كلها سيئة لها احاديث بدأ باعتبار العدد في البلوغ الكلب ان العدد نصت عليه الشريعة
24:26والاعداد في الشريعة يأتي على ضربين الضرب الاكثر يأتي العدد يراد منه الكثرة لا يراد منه المعدود هذا غالبا في الفاظ العقود عشرين ثلاثين اربعين خمسين في سبعين ثمانين تسعين مائة الف مضاعفاتها
24:50ان الفاظ العقود ها هنا نبدأ من عشرين العشرة ليس من الفاظ العقود غالبا تأتي لبيان الكثرة هذا الذي يعبر عنه الاصوليون رحمهم الله بقولهم ان العدد لا مفهوم له
25:07لا مفهوم له اي كما ورد لبيان الكثرة لا لبيان المعدود واكثر الاعداد في الشريعة من هذا الظرب نأتي لبيان الكثرة قال الله جل وعلا براء عن المنافقين استغفر لهم
25:26او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله له النبي استغفر له ثمانين مرة يغفر له طيب قوله سبعين الفاظ العقود عدد لا يراد منه المعدود
25:45ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله والله لو علمت اني ازيد على السبعين مرة فاستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم صلي وسلم عليه حتى المنافق يرحمه عليه الصلاة والسلام
26:04ومن هذا هذا الباب حديث الايمان ابي هريرة في الصحيح الايمان بضع وسبعون شعبة ايها الامام بضع وستون شعبة ليس هذا تناقض في الحديث لبيان كثرة فصال وشعب الايمان عدد لا مفهوم له
26:22وتأتي الاعداد يراد منها حقيقة المعدود قوله صلى الله عليه لقول الله جل وعلا فكفارته اطعام عشرة مساكين كفارة اليمين العشرة هنا معدوة مقصودة ومثله قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث
26:44سبعا في التراب اولى هنا في التراب رواية واجعلوا الثامنة في الثامنة في التراب العدد مقصود وغالبا يكون العدد يراد منه المعدود له مفهوم اذا ذكر المعدود بعد العدد بني الاسلام على خمس
27:10تعددها اركان الاسلام كم هي؟ خمسة بعض الاخوان يقول ان شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الركن السادس من اركان الاسلام القول غير وجيه لان اركان الاسلام قصة النبي انها خمسة
27:32لكن من باب تفخيم هذه الشعيرة وتعظيمها لما جاء من كثرة الادلة فيها ضخموها بما لم تأتي الشريعة بتدخينها به حق المسلم على المسلم ست فعدها اذا العدد هنا ايش
27:46اربع من كن فيه كان منافقا خالصا فعددها هذا العدد مراد قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم
28:03شربه لانه شرب الكلب الله يعزكم ادلاغ لسانه يدلغ لسانه بالماء قال فليغسله سبعا اغسله ابو امير على الكلب ولا على الاناء على اقرب مذكور من التسلب الله يعزك لو تغسلوا سبعة الاف مرة ما هو مهوب طاهر
28:30الظمير على ماذا؟ على اقرب مذكور وهو وهو الاناء هذا متفق عليه. مش متفق عليه رواه من؟ احمد والبخاري ومسلم قال ولاحمد ومسلم اي غير البخاري طهور او طهور اناء احدكم
28:49اي تطهير هذا الاناء اذا ولغ فيه الكلب قلنا اسم عام يشمل السباع ومنها هذا الكلب المعروف ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب وهذا فيه فائدة ان الغسلة الاولى بالتراب لتكون الغسلات الست الباقية ايش؟ منقية
29:11في هذا الاناء من اثر التراب والطين والغبار واثر هذه النجاسة وهذا الولغ والميكروبات التي في ولغه بلسانه في حديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب
29:32والامر هنا محن على المعتدي المؤذي كانها تقتل الاصل فيما احتمل اذاه ان المؤذي يقتل من الكلاب وغيره ثم قال عليه الصلاة والسلام ما بالهم وبالكلاب ما بالهم وبال الكلاب
29:56لماذا يقتلون من لا يضرهم ولا يؤذيهم نبيه ان الذي لا يؤذي هذا اصل استقرت عليه الشريعة في الحديث حديث عائشة خمس فواسق يقتلن بالحل والحرم ما معنى فواسق؟ اي مؤذيات بطبعها
30:19الحلم الحرام مع ان الحرام عظم الله عز وجل فيه وعظم الله فيه الصيد لكن رخص للمحرم ولخص بالحرم قتل هذه المؤذيات قوله فواسق ثم رخص عليه الصلاة والسلام في كلب الصيد وكلب الغنم
30:45قلب الصيد هو الكلب المعلم يصاد به هو السلوقي سلوكي اشهر انواعه عندنا في الجزيرة والا يشمل كل كلب علم فصاد به لو علم الاسد او الفهد او النمر او علم
31:06الذيب السيادة وصاد به صار في حكم الكلب المعلم خاصة في كلب اه السلوقي لكن السلوقي هذا لانه اسرعها اذا علمه رخص فيه يبيع ويشريه لا يجوز بنهي النبي عن ثمن الكلب
31:31ورخص في كلبي ايش الغنم يحرسها هذا مجرب ان البهم غنم وغيرها الكلب يحرسها ويرعاها ايضا ما اسرع تعلمه وما اوفاه مع صاحبه يضرب المثل بماذا؟ بالكلب الوفاء كما يضرب المثل بالبعير بالجمل على التحمل
32:00على ايش سرد القطا هل من معير جناحه؟ لعلي الى من قد هويت خطير يذكر بالحذر احذر من دقات احذر لقطات واعين من صقر صقر بها بالشوق درسنا بالحيوانات ترى
32:35يا علاء ترى على جمل كل محطة الاظهر وتحملوا ما شاء الله عليه كلب الصيد وكلب الغنم مرخص فيها جاء في لفظ ثالث وكلب الحرث الزرع اخذ من من الحرث والغنم الحراسة
32:59وكان في معنى الحراسة خصوصا اذا عظمت به الفائدة فيدخل كما قلنا في كلاب كشف المخدرات كشف الخونة والسارقين مصلحة عامة اعظم المصلحة الخاصة في اه زرع الانسان وغنمه قال اذا ولغ الكلب لان هنا تعم به البلوى ولغى الكلب في الاناء سواء كلب
33:31زرع او كلب حرف او كلب صيد اذا ولغ في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامن بالتراب رواه الجماعة مع ان كلب الصيد اذا قبض على الصيد الله لا يجب غسله
33:52لكن في الولوغ يشرب من الاناء يغسل سبعا الا اذا كان له اناء خاص به ولا حاجة الى غسل لان هذا الاناء خاص به قال وفي رواية لمسلم رخص في كلب الغنم والصيد والزرع
34:12اه الشاهد بالعدد لكن هنا جاء في الرواية المقيدة اولاهن في التراب اولاهن بالتراب في حديث عبد الله ابن مغفل وعفروه الثامن بالتراب كانه والله اعلم ان احدى الغسلات يكون التراب مخالطا لماذا؟ للماء
34:38مخالطا الماء فهذه الغسلة الثامنة بالنسبة للتراب لا بالنسبة الماء هذا والله اعلم ما يأتلف به هذا المعنى ولهذا بعض اهل العلم يظن انها ثمان غسلات. لا الغسلة الاولى تكون تراب ماء مخلوطان جميعا
35:05الثامنة بالنسبة الى كونها من تراب تعتبر ثامنة والا هي مع الماء تعتبر اولى الغسلات السابية السبع نعم نقف على باب الحت والقرص الى الدرس القادم والله اعلم في شي يا الاخوان
35:30تفضل يا شيخ في هذه الاحاديث لا يقصد فيه السباع كلها يعني الكلب يشمل الكلب المعروف وما كان من جنسه من السباع لهذا لو درب اسدا على الصيد. درب نمرا فهدا
35:56والله يا شيخ الاسد يقال في الحديث اللهم سلط عليه كلبا من كلابك ولهذا الصيد يختلف ترى لا يكن نظرك قاصر فيما في محيطك الطيور عندنا يصيدون بالصقور ولا لا
36:21عند غير الله يفسدون بالعقبان والنسور اذا علمت ودربت الدرب واحد سم ما يدل ذلك لان الروايات تختلف يعفروه الثامن في التراب لا يدل على انها غسلة اخيرة لكن هي
36:47في خصوصية التعبير بالتراب صارت ممايزة للماء ولهذا معنى الحديث اجعلوا فيها ماء وترابا تكون بالنسبة للتراب كأنها منفصلة وبالنسبة للماء هي الأولى وفي رواية مسلم بالتراب وليكون فيها التنزيه
37:12تطهير الماء من اثر الولغ واثر الطين والتراب والغبار يمسح مقدم رأسه الوضوء طيب وباقي الراس يسأل اخونا عن عن من يمسح مقدم رأسه في الوضوء. ان كان الرأس عليه عمامة
37:42يكفي مسح المقدمة الناصية يكمل على العمامة وان كان لا ما فيه الا الشعر فلا بد من استيعاب الشعر كله بالمسح واذا مسح بعضه او مقدم الرأس فقط دون البقية وضوءه ناقص
38:03وناقص غير تام نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى