استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00ماذا؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات واتم تسليم اما بعد حياكم الله. حياكم الله جميعا ايها المشاهدين والمشاهدات. في هذه الحلقة من برنامجكم في
0:20طرح كتاب البيوع من عمدة الاحكام. ضمن سلسلة الاكاديمية الاسلامية المفتوحة في قناة المجد العلمية وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. واهلا بالاخوة هنا في مكان التصوير اهلا بالجميع بالمصورين بالمخرج
0:40كل القائمين على مثل تلك الدروس اسأل الله جل وعلا الا الا يحرم الجميع اجر تعلم العلم وتعليمه. كنا قد وقف في الدرس الماضي على ما يتعلق بالشفعة. على ما يتعلق بالشفعة والشفعة احد العقود الشرعية في كتاب
1:00البيوع وهي من العقود التي امتازت بها. هذه الشريعة عن غيرها كما هو اه حال كثير من احكام احكام هذه الشريعة الغراء التي تراعي في ذلك تحقيق المصالح الدينية والدنيوية للمكلفين
1:20اسأل الله جل وعلا ان يحيينا مسلمين ويميتنا عليها ثابتين امين. آآ معنا هذا الحديث وهو حديث حيث جابر رضي الله تعالى عنه قال جعله في لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فاذا وقعت الحدود
1:40وصرفت الطرق فلا فلا شفع. هذا الحديث هو اصل آآ الشفعة في آآ التشريع اصل الشف في التشريح حيث انها لم ترد اه مخصوصة في كتاب الله وانما وردت في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم والاصل فيها هذا
2:00الحديث وهو مستند الاجماع حيث ان الشفعة ايضا مجمع عليها عند اهل العلم ليس فيها خلاف لكن السؤال ما هي الشفعة؟ ما المقصود بالشفعة؟ المراد شفعة اه انتزاعه او استحقاقه الشريك استحقاق الشريك اه انتزاع حصة شريكه ممن
2:30انتقلت اليه بعوض. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض هذا يفيدنا انه اذا كان هناك بيع لمال اشترك فيه اكثر من واحد فان للشركاء في هذا المال حق الشفعة عند البيع. وهذا
3:00ده يعني ان لهم الاولوية في شراء هذا القسط او هذا القسم المباع من المال الذي هم فيه شركاء. لو ان شخص لا عنده ارظ. ومعه في هذه الارض شريك. معه في
3:20في هذه الارض شريك. ثم اراد هذا الشريك ان يبيع نصيبه لانه لا يملك ان يبيع نصيب شريكه ما لم يفوض بذلك اراد هذا الشريك ان يبيع نصيبه لنفترض ان له خمسين بالمئة من آآ هذا النصيب فانه والحالة هذه
3:40لا يجوز له ان يبيع ويفوت حق شريكه في شراء هذا النصيب من هذه الارض التي اشترك فيها. بمعنى اخر لشريكه عند اذا ان يطالب آآ شراء هذه الارض دون من تقدم اليها
4:10اه ولو وقع العقد وثبت البيع وتم الشراء للطرف الثالث الاجنبي عن هذه الارض. اذا الشفعة هي في حقيقة الامر استحقاق لانتزاع هذه الحصة سواء كان ذلك قبل بيعها من قبل شريكه لطرف
4:30انساني او كان ذلك بعد بعد البيع وذلك فيما كما ذكرنا آآ يكون آآ انتقالا بعوض. اما اذا كان الانتقال بغير عوض فهذا لا تراد به الشفعة بمعنى لو ان شخص تنازل لهذا النصيب او بهذا النصيب لطرف
5:00ثالث فهذا لا يصدق عندئذ عليه آآ يعني ما نحن بصدده الان في تعريف آآ الشفعة اذا الحديث دال على ثبوت الشفعة. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم. في
5:25كل مال لم يقسم وهذا فيه اشارة الى ان الشفعة تكون في ما يقبل القسمة وهو محل اجماع لاهل العلم ان الشفعة تثبت فيما يقبل القسمة فيما يقبل القسمة لان قوله في كل مال لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فنشوفها يفيد بمفهوم
5:54قومه ان الشفعة تقع في ما يمكن اصلا ان يقسم آآ لقوله في كل مال لم يقسم مما يدل على كانه تمكن قسمته اكد ذلك قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا فلا شفعة وعليه فانما
6:14لا يقبل القسمة من الاموال كما لو كانت احيانا مثلا عقارات صغيرة آآ شقة مثلا مدخلها واحد ومن الصعب قسمتها فان هذا قد اختلف الفقهاء فيه هل تثبت فيه الشفعة او لا تثبت على قولين فالحنفية والمشهور من المالكية ورواية
6:42عن الامام احمد آآ تقضي بثبوت الشفعة في كل آآ عقار كان يقبل القسمة او لا يقبل القسمة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك يعني في
7:02بكل ما يشترك فيه في ارض او ربع او حائض. في ارض او ربع او او اه حائط وهذا دال على ثبوتها في العقار وفي البناء وفي ايضا الحائط البستان
7:22وقالوا هو اولى آآ بدفع الظرر لان ما يمكن قسمته يمكن دفع الظرر به في من خلال القسمة لكن ما لا يمكن قسمته يكون الظرر واقعا اه اه فلا بد عندئذ من اثبات الشفعة لدفع
7:42شريكي الظرر آآ عن آآ شريكه. وهذا يقودنا ايها الاخوة الى الحكمة من شيعي الشفعة. الاصل في كل الاحكام المتعلقة بالمعاملات ان تكون معللة. بخلاف ما يقول في في العبادات فما كان في المعاملات فما كان في المعاملات فهو معلل معقول انما يشرع لمصلحة ومقصد شرعي
8:13وبذلك الشفعة لان الشريك يتضرر آآ دخول شريك فن اخر عليه آآ بخلاف الشريك الاول الذي توافق او تواطأ على آآ شراء او تملك هذه اه الارض او العقار اه المحدد لكن لما يبيع هذا الشريك نصيبه الى طرف ثالث هذا الطرف
8:43سيدخل شريكا عليك وقد في حقيقة الامر يلحق بك الضرر قد يزعجك قد يريد ان يقسم واحيانا قسمة العقار تؤدي الى نوع من الظرر على الملاك لانه تنزل قيمته بخلاف ما اذا كان العقار بمساحته من غير ان
9:03يقسم وكانت الشركة فيه شائعة لانه آآ هنا آآ من المعلوم ان الشفعة تكون في العقار الذي تكون فيه الشركة الشائعة لان الشركة على نوعين في آآ الاملاك اما ان تكون شركة اعيان بمعنى ان كل شخص له عين
9:23محددة او تكون شركة شيوع يعني كل شخص له نسبة محددة خمسين بالمئة نشترك انا واياك في ملك هذه مثلا القطعة من الارض اه بخمسين بالمئة لكل واحد منا نملك جميع اجزائها كل واحد منا له نصف اه اه النصف
9:43من غير تحديد بان يقال لك هذا الجزء او هذا الجزء ولذلك دخول طرف اخر معك في هذه الحصة المشاعة وفي حقيقة الامر كما ذكرنا قد يؤدي بك الى ان تقسم وعندئذ الظرر او يمنع من
10:03بيع وانت تريد البيع فتضطر الى بيع نصيبك فقط او القسمة لاجل فرز هذا النصيب ثم بيعه او نحو ذلك مما يترتب عليه كما ذكرنا نوع من التضييق والتقييد فلذلك شرعت الشفعة لتمكنك من الشراء
10:23آآ يعني ثمن المثل عند طرح هذه آآ القطعة او هذه الحصة وهذا النصيب للبيع امام الاخرين. هنا اذا سمحتوا لي ايظا في مسألة اخرى. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم او لما يقظى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال
10:43لم يقسم. فاذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا الشفعة. آآ هل يفيد هذا ان الشفعة محصورة في العقار يعني في الاصول او يجوز ان تكون الشفوعة الشفعة في المنقول ولاضرب لكم على هذا مثالا. لو انكما اشتركتما في شراء سيارة
11:11واراد احدكما بيع نصيبه خمسين بالمئة السيارة بمئة الف دفع كل واحد خمسين الف. فاراد احدكم وان يبيع نصيبه في هذه السيارة سواء كان ذلك بذبح او برأس المال او باقل. على طرف اخر. هل لشريكه الان
11:31اخر في السيارة بان ينتزع حصة شريكه ويقول انا اولى بالشراء ام لا نعم تفضل احسن الله اليك شيخنا الذي يظهر انه نعم له المطالب السبب ان العلة واحدة. نعم. احسنت. هذا جواب جميل بالنظر الى المقاصد
12:01حكم الشرعية. اذا قلنا بان الشفعة شرعت لاجل دفع الظرر. وهذا المعنى المعقول من شرعها. مع ما يسبق ذلك آآ من النصوص الشرعية وهي الاصل فان هذا الظرر كما هو موجود في آآ الاصل وفي العقار هو موجود
12:21فاذا كان ذلك كذلك والنص لم يمنع من ذلك ولم يقيد هذا فان الاصل ثبوت الشفاء في كل منهما يعني في المنقول وفي العقار وهذا الحقيقة الاستدلال ايضا يدل وعليه رواية رواها الطحاوي في آآ هذا الحديث وقال عنها الحافظ رجال آآ الحديث ثقات وهي
12:51نعم وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شيء. قضى بالشفعة في كل آآ شيء آآ يكون عندئذ دلالة الحديث وهي في قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم
13:11ثم قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة تكون الدلالة على بعض الافراد وليس هذا دالا على حصر الشفعة في العقار اه وان كان قوله في وقعت الحدود وصرف الطرق لا
13:31تصور هذا في دابة يعني في مثلا سيارة او آآ نحو ذلك لكنه يكون دالا على احد آآ معانيه وافراده التي ينطبق عليها الحديث عند عند الاطلاق هذا هو القول آآ الذي اختاره
13:51ابن تيمية شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد كان يفتي به مفتي هذه الديار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى ايضا وهو مخالف لقول جمهور اهل العلم فجمهور اهل
14:11العلم على ان الشفعة لا تكون في المنقول واستدلوا على ذلك بهذا الحديث. ايش وجه الدلالة من هذا الحديث؟ ماذا ذكرناه قبل قليل من قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق وانما تقع الحدود وتصرف الطرق
14:31في العقارات والاصول لا في المنقولات. وقد تقدم الجواب على هذا وان هذا يكون يعني آآ بعض افراد الحديث وليس حصرا آآ له. هذا يعني ما يتعلق آآ هذا او بهذه المسألة وهي مسألة آآ مهمة. قوله فاذا وقعت الحدود يعني
15:01سم الملك وظعت الحواجز وعرف كل واحد نصيبه وتحولت شركة الشيوع الى كما ذكرنا بيان محددة يعرف كل شخص ماله وما وما عليه. آآ وآآ بعد ذلك يمكن ان ان يعني ننتقل الى مسألة من المسائل المهمة في الشفعة
15:31وهي هل يشترط للشريك ان يبلغ شريكه بالشفعة اه او عفوا بالبيع ام يجوز له ان يبيع من غير ان يخبر شريكه جاء في رواية مسلم الشفعة في كل شرك في ارض او ربع وجمعها رباع او حائط
16:12تبع الدار والحائط البستان وهذا فيه كما ذكرنا تعميم لمفهوم الشفعة ويصلح دليل للجمهور لان الافراد كلها هي في حقيقة الامر من العقارات وليست من المنقولات نعم هذا في حديث مسلم الشفعة في كل شرك في ارض او ربع او حائط لا يصلح ان يبيع حتى يعرض عليه
16:42لا شريك له. لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه. وهذا كما ذكرنا فيه حفظ الحقوق وتقدير آآ الشركة ويؤخذ منه وجوب اخبار الشريك لشريك به عند ارادته لبيع نصيبه فان باع بعد ان اخبره فالاكثر
17:12فالاكثر عندئذ يعني اذا تم البيع قبل بعد ان يخبره فالاكثر على عدم سقوط الشفعة لانها انما تثبت بعد البيع شفعة اصلا تثبت بعد البيع لان استحقاق لانتزاع حصة اه اه الشريك ممن انتقلت اليه
17:32بعوض فقالوا انه سواء اخبروا او لم يخبره فان هذا لا يسقطه حقه في الانتزاع يعني لو اخبره وتركه يبيعه ثم بعد ثم لما باع قال انا لا اريد الشفعة. فان اكثر اهل العلم على وهم الجمهور على ان هذا لا يمنعه منه
17:52من حقه حق الشفعة لانها كما ذكرنا انما تثبت آآ عند البيع لا لا قبله ورواية عن احمد سقوط فقال رحمه الله ان الشفعة عندئذ لا تثبت بما انه اخبره
18:12ولم يطلب هذه الحصة له وتم البيع فان ذلك آآ مؤذن بسقوط حقه في انتزاع قصة الشريك ممن انتقلت اليه بعوض وذلك لمفهوم رواية مسلم لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه فاذا
18:32ارى على شريكه فان بيعه يكون صالحا. لان قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلح ان يبيع حتى دال على ان هذا القيد في صلاح البيع يكون آآ مغين باخبار شريك
18:52كيكي فاذا اخبره فان البيع يصلح عند اذن او بعد اذن وهذا الاستدلال آآ مفهوم او بمفهوم هذه رواية من الامام احمد تعليل ذلك ايضا بما يلحق من ظرر على الحقيقة البائع وهو الشريك
19:12على المشتري وهو الذي انتقلت اليه هذه الحصة آآ ايضا يقوي القول بعدم ثبوت الشفعة في مثل تلك آآ الحال. تفضل يا شيخ. احسن الله اليك شيخنا اه حفظك الله اه اذا كان هناك سؤالان. نعم. اولا اذا كان المال مقسوم هل هناك شفعة؟ والسؤال الاخر اذا
19:42حصل البيع فهل للشريك انه يأخذ ينتزع الجزء الذي بيع باجرة المثل ام بما باع به نعم احسنت. آآ بخصوص السؤال الاول وهو آآ اذا اذا قسمت آآ الارظ او العقار او البستان. فهل للشريك الشفعة ام لا؟ دلالة الحديث اذا وقعت
20:12الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. بما انه الان خلاص صرفت الطرق ووقعت الحدود ومعنى هذا اذا لم يكن طريقهما واحدا آآ لا يمكنهما الوصول الى هذه الارض الا من منفذ واحد وآآ كذلك
20:36لم تصرف آآ لم تقع الحدود لا زال الملك على الشيوع فالشفعة ثابتة فان لم يكن ذلك فوقعت الحدود وقسمت فلكل هذا عرف انه له النصف الايمن وهذا له النصف الايسر وآآ صرفت كما
20:56عالطرق فكانت هناك طرق متعددة لا يعني يجمعهما طريق واحد يستظران به في عند آآ عدم ثبوت الشفعة فانه والحالة هذه لا تثبت الشفعة بنص بنص هذا آآ الحديث والسؤال الاخر ما يتعلق بالبيع آآ اذا كان
21:24هناك سعر اقل يعني الشريك يريد شرائها بسعر اقل. وقد جاء من يشتريها بسعر اعلى فان الشفعة انما تثبت اذا قدم الشريك سعرا مماثلا لسعر البيع الذي ثبت لصاحب آآ هذا النصيب لشريكه. فما هو معقولة اننا نضر به مثلا لو ان سعر المتر بالف
21:59ريال فقال انا انا لاني شريك واريد اشتريها منك بثمان مئة بينما جاء مشتري سيشتريها بالف وهو سعر السوق فيقال قالوا والحالة هذه انه ليس لك شفعة. انما تشتريها بثمن بيعها الذي تشترى بمثله او
22:19ليس لك عندئذ حق انتزاع هذه الحصة لان انتزاعها وان كان في دفع ضرر عنك انت ايها الشافع الا انه الحاق بظرر على شريكك لانها عندئذ بيعت باقل من الثمن الذي كان يمكن ان تشترى به من الطرف الثالث. وهذا الحقيقة هو موجب العدل وهو ما يقرره اهل
22:49العلم نعم لو ان حفظك الله شيخنا مبارك الاشكالية لو ان البائع او المشتري الثالث او الطرف الثالث اتى بسعر اعلى من سعر السوق. نعم وآآ يعني هل يعطى الشريك بسعر السوق ام بسعر الذي اتى
23:19هي اللي اقترفت تحت هذا الشي لامر الاخر انا حفظك الله ماذا عن الشركات المساهمة هل تدخل فيها ام لا نعم حفظك الله. طيب احسنت بالنسبة يعني ما يتعلق بالشركات المساهمة وهذا سؤال جيد لانه يعتبر سؤال
23:39المعاصر آآ الشركات المساهمة في اصلها هي الشركة التي يقسم ما لها لا اسهم متساوية القيمة قابلة للتداول اسهم متساوية في القيمة قابلة للتداول فيلاحظ ان هذه اسهم في حقيقة الامر تمثل حصة شائعة. تمثل حصة شائعة. واقع الشركات المساهمة الان
24:12ان الشخص اذا باع انما يبيع في سوق الاسهم. وسوق الاسهم يشتري من وضع عرظا على سعر تم فيه بيع السهم بمثل هذا السعر ايا كان. كان شريكا او لم يكن
24:32تطبيق الحقيقة يعني واقع الشفعة على مثل تلك الشركات بالنسبة لعموم المساهمين غير آآ غير وارد غير وارد اساسا والا فهي الشركة فيها فعلا شركة شيوع الشركة فيها شركة شيوع
24:52يعني هذا طبعا يتخرج على ما اذا كانت آآ هذه الشركة في في عقارات حتى يقال بقول الجمهور وثبوت الشفعة في مثل تلك العقارات آآ ويتفق ايضا والقول القائل بثبوت
25:12قوت الشوفة في المنقولات يتفق والقول القائم بثبوت الشفعة في المنقولات لكن لو ان احد الشركاء المؤسسين اراد ان يبيع نصيبه. في مثل تلك الشركات المساهمة لطرف اخر فان لشركائه من المؤسسين او
25:35انفسهم وهذا ما يكون قبل اصلا التداول فان لشركائه عندئذ آآ او فان شركائه اولى بشراء هذا النصيب من هذا الشريك قبل ان يبيعه لشخص اجنبي. بخصوص الشفعة للجار وهي مسألة كثيرة ما تطرح وهي مسألة كثيرة ما تطرح اه هل هي
26:05ثابتة للجار او ان الشفعة تكون فقط ما يمكن ان يكونوا من الشركاء في العقار او المنقول من غير ان يكونوا اه اه اصحاب جوار. هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها
26:25الفقهاء على اقوال فمنهم من منع الشفعة للجار مطلقا ومنهم من اجازها ومنهم وهو الراجح من توسط فقال ان الشفعة للجار تثبت فيما اذا اشتركوا في الطريق اه آآ سيكون عندئذ ثم نوع من آآ الاضرار ببيع مثل هذا العقار آآ
26:55من الجار لطرف او لشخص آآ ثالث فيثبت عندئذ لجاره ان يكون شريكا آآ او ان يكون شفيعا وذلك للحديث الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان اه غائبا اذا كان
27:15واحدا اذا كان طريقهما واحدا وفي الحديث الاخر الجار احق بصقبه فدال هذا على ان الجار يستحق هذه الشفعة على على جاره فان كان شريكا في حقوق الملك كما ذكرنا مثل ما لو كان مدخلهما واحدا
27:35او كان طريقهما واحدا او نحو ذلك فهما في حكم الشريكين. كما دل عليه هذا الحديث المتقدم والا فلا. مثل كثير من الناس الان وكثير من البيوت الان تجد انه في حقيقة الامر الطرق كثيرة الشارع يعني
27:55يتجه من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه ومدخله من هنا ومن هنا ومن هناك فلذلك ليس بين هذين آآ الجارين فيستدعي فعلا ان يكون هناك ضرر عند بيع هذا البيت لطرف
28:15طرف اه ثالث وهذا اللي تقريبا يستقر عليه العمل لكن في القديم كان ربما احيانا الطريق غير نافذ. فتجد ان هناك جارين لا يمكن ان يصلوا الى بيتهما الا من هذا الطريق. في يعني البيوت القديمة وربما الان في بعض البيوت تجد طريق صغير
28:35وواحد ينتهي هذا الطريق بهذين البيتين باب من هنا وباب من هنا لو بيع احد البيتين على شخص شخص ثالث ربما لحق بجاره ظرر من جهة انه سيدخل معه ويخرج معه وينكشف امره له ربما اضر به وربما
28:55وربما فلذلك آآ كما جاء في الحديث اذا كان طريقهما واحدا وهذا اشارة الى ما كان يعني في حكم في الطريق ايضا من حقوق الملك كما لو كان المدخل واحدا وهذا ابيا فيما لو كان مدخلهما واحدا مثل اثنين مثل
29:15اثنين كل واحد منهما يملك دور مثلا. كل واحد منهما يملك دور ومدخلهما واحد. اراد احدهما ان يبيع الدور الذي يملكه في فلة واحدة على طرف على طرف ثالث. فحقوق الان اشتركوا في في المدخل. اشتركوا في المدخل وان كان خروجهما من المدخل
29:35يتفرع تتفرع بهم الطرق وليس الطريق عندئذ واحد لكن هناك حق من حقوق الملك وهو الدخول وهو الباب آآ مشترك فاذا تثبت في مثل هذه الحالة بناء على اختيار شيخ الاسلام لهذا الشفعة فيطالب بها لاجل الا الا آآ يتضرر عند حين هذا ابرز ما
29:55يمكن ان نشير اليه في آآ موضوع آآ الشفعة. سم هي هذه المسألة الحقيقة من المسائل التي ربما يعني آآ هي مسألة محل اختلاف وتأمل والعدل ان يقال يعني بان له ان يشتري بسعر السوق. له ان يشتري ويشفع فيما اذا كان بسعر
30:25بسعر السوق. نعم. اه عندنا مسألة اه احكام الجوار. عندنا مسألة احكام الجوار. كان بعض الفقهاء ينص على انه حتى اول او زاد فاما ان يزيد مثل سعر المشترى اللي هو البيع آآ والا فلا آآ فلا حق له عندئذ لان لا يفوت نصيبا
30:45او ربحا او حقا او شيئا ثابتا هذا البائع آآ يعني بينما آآ هو لو اشترى اقل من ذلك اه تضرر لانه فات عليه مثل هذا الربح الثابت فيما اذا كان هناك شراء من طرف ثالث مستعد
31:05للشراء بمثل هذا الثمن. آآ والمسألة كما ذكرت لك هي من المسائل آآ التي فعلا تستدعي التأمل. باب احكام هذا الباب باب احكام الجوار آآ ذكره المؤلف هنا ذكره المؤلف هنا
31:25آآ والحقيقة انه آآ ذكره الشارع شارح العمدة هنا وهو الكتاب المرجع في اه يعني في هذا المقرر في هذه الاكاديمية تيسير العلام عمدة الاحكام ومن الكتب الجيدة المفيدة المختصرة للشيخ عبد الله بن بسام رحمه الله تعالى الشيخ عبد الله
31:55قدم الكتاب هذا مع انه في حقيقة الامر آآ هو مؤخر. هو مؤخر لان ما بعد الشفعة في عمدة الاحكام المتن نفسه آآ متن آآ الحافظ عبد الغني المقدسي ذكر الوقف ثم ذكر بعد الوقف الهبة ثم ذكر
32:15مزارعة ثم ذكر ايضا حديث اخر في الهبة ثم ذكر الغصب واحكام الجوار. وترتيب المؤلف او الشاب اه وتقديمه وتأخيره هنا لمصلحة اه الكتاب. وذلك ان اه يعني اه الشفعة هي
32:35حقوق الجوار فذكر احكام الجوار بعدها اوفق لا سيما ان المؤلف رحمه الله تعالى لم يرتب بشكل دقيق لان الوقف ثم ذكرى الهبة بعد الوقف ثم ذكر المزارعة والاصل في المزارعة ان تقدم على الوقف الوقف خاتمة كتاب البيوع بل
32:55ان بعض الفقهاء من يخرجه من البيوع ايضا لانه عقد تبرع ثم ذكر حديثا اخر في الهبة ما يدل على انه رحمه الله تعالى لم يتقصد مؤلف العمدة الترتيب الدقيق في آآ يعني سرد آآ الاحاديث في بعض المواطن ولذلك قام الشارح بنوع
33:15من التقديم والتأخير وسلكنا مسلكه لان اوضح في التصوير. آآ اذا يلاحظ انه آآ احكام الجوار هنا يراد بها آآ ما يترتب على الجار من حقوق تجاه تجاه جاره وهناك
33:35حقوق عظيمة في الشريعة للجار وهذه الحقوق ايضا هي مما تنفرد به هذه الشريعة عن غيرها حيث ان الانظمة والقوانين آآ الارظية والوظعية لا تراعي للجاري خصوصية اه اه ينفرد بها عن باقي عن باقي الناس تجاه جاره الاخر بل انه في اه الشريعة
34:05وضع للجار من الحق ما كما جاء في آآ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجرحى حتى ظننت انه سيورثه. يعني حتى ظن ان هذا الجار له حق في ملك جاره
34:25تصل الى توريثه وهذا في حقيقة الامر يعني دال على آآ تعظيم مكانة الجار وآآ حقه ولذلك كان من الذم الشديد ذم من لا يأمن جاره بوائقه وكان من كبائر الذنوب وعوائمها آآ الزنا بحليلة الجار ما كون الزنا من العظائم
34:55والكبائر يعني آآ كل من تحرم على المرء لكنه يشتد ويعظم وآآ آآ تزيد الخيانة فيما اذا كان جهرا ينتظر منه ان يحافظ على حرمات جاره وان يحفظ عرظه وان ينوب عنه في القيام بحقوقه وآآ شأنه. من آآ حقوق الجوار والمنافع
35:25التي تترتب على هذا آآ الجوار آآ ان يبذل الجار لجاره آآ ما يمكن اه ان ينفعه مما لا يعود عليه بالظرر. وقديما قيل الجار قبل الدار الجار قبل الدار ومن الناس من
35:45لاجل الجار. وكم من دار ارتفع ثمنها لاجل جارها او انخفض لاجل من وراء جدارها. الحقيقة انه يعني المجاورة تكون فعلا آآ وينبغي للمرء قبل ان يتخذ قرارا بسكنة سواء كان عن طريق جارة او شراء ان يتأكد من جاره لان
36:15ان للجار اثرا كبيرا ايجابيا او سلبيا على آآ على على يعني جاره. آآ من اه اه المنافع اه التي جاءت الشريعة بلفت النظر اليها. وهي كما ذكرنا من روعة هذه الشريعة ودقتها منفعة قد
36:35يلتفت اليها البعض وهي وضع الخشب على جدار الجار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره من ان يغرز خشبه
36:55في في جداره ثم يقول ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما لاراكم عنها معرظين والله لارمين بها بين اكتافكم آآ الحديث هذا ايضا من الاحاديث المتفق عليها وفيه وفي هذا الحديث آآ آآ
37:15حكم شرعي دال على اه مشروعية بل وجوب تمكين الجار لجاره من وضع خشبه اذا احتاج الى الى ذلك بشرط الا يكون هنا عليه ظرر. وهذا الامر واظح اه كثيرا في مثل هذه الازمان يعني لو شخص الان اراد يبني. اراد يبني
40:06آآ ان الاصل آآ انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس آآ منه وحديث ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ان اموالكم ان دمائكم واموالكم عليكم حرام. والاصل ان
40:26منع من حق الغير الا برضاه. يعني الاصل الا يعتدى على حق الغير الا برضاء وله نصيب في هذا الجدار فاذا وضع عليه خشبه فانه سيقع على نصيب جداره فلابد من اذنه عند اذن وهذا تقرير الجمهور وهو تقرير قائم على
40:46كقاعدة شرعية عامة وهي ان كل مال لا يجوز الاعتداء عليه ولا التصرف به الا باذن صاحبه. القول الثاني في هذه المسألة وهو وجوب بذل الجدار لصاحب خشب واجباره على ذلك مع عدم الظرر او قلته بحيث لا يذكر او يؤثر هذا القول هو من
41:16ذهب الامام احمد وهو مذهب اهل الحديث. مذهب اهل الحديث حيث اخذوا بهذا آآ الحديث الذي بين يديه حديث ابي هريرة ايضا بقول ابي هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ ما لي اراكم عنها؟ يعني عن هذه السنة معرضين
41:36والله لارمين بها بين اكتافكم. وانا في تشديد آآ على آآ الاخذ بهذه السنة وعدم الانصراف عنها او التأول او آآ نحو ذلك مما يمنع الجار من اقامة آآ يعني آآ اقامة هذه المنفذ
42:06ساعة من خشب ونحوه على جدار على جدار جاره ولما تقدم من حقوق الجوار العظيمة التي تمكن الحقيقة من يعني منافع تزيد على مثل هذه المنفعة فضلا عن مثل هذا العمل وقد رأينا الحقيقة صور
42:26الى في الواقع المعاصر من الناس مثل كثير من الناس يعطي جاره من الكهرباء مثلا يفتح له العداد عداد الكهرباء ويقول خذني من الكهربا المختصة بي اللي ادفعها انا من التيار ما يمكنك من آآ يعني آآ البناء اثناء مدة
42:46البناء حتى تخرج انت عداد كهرباء وتيار خاص بك. بعظهم يعطيه من الماء. ايظا بعظهم آآ كما ذكرنا يراعي شؤون جاره بعد بعد سكناه كذلك وهذا كله مما امتاز به دين الاسلام على غير
43:06فيه من من آآ الاديان هذا يعني ابرز ما يتعلق هذا الحديث الذي بين ايديه هنا الان تفضل الشيخ. احسن الله اليك شيخنا. اه حفظك الله هناك مسألتان. اول شيء
43:26اذا كان الجار آآ كافرا هذا واحد. نعم. الامر الاخر آآ اذا كان يعني كمسألة حادثة الان يعني مسألة آآ مثلا آآ حفر في الجدار للتمديدات الكهربائية وغيرها. اذا كان جدار واحد بينه وبين
43:46كاره. نعم. فهل له هذا؟ ام لا؟ نعم بالنسبة ما يتعلق اه كونه مسلما او كافر الحقيقة ان الحديث عام. الحديث عام وآآ يعني آآ الشريعة اوصت بحقوق الجار سواء كان هذا الجار مسلما او كافرا النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض يهودي اه
44:16عاده ودعاه الى الاسلام يعني كان ذلك سببا سببا في آآ اسلامه وهذا يعني يؤكد على انه يعني حق الجار ثابت ايا كان دينه يزيد الكافر حقا على غيره من جهة دعوته الى الاسلام واستنقاذه من الكفر كما آآ
44:46بين النبي آآ صلى الله عليه وسلم. وهذا آآ يعني كما ذكرنا آآ عام آآ في آآ ما يتعلق ب مثلا وضع الخشب او بالتمديدات الكهربائية والجواب الثاني على سؤالك يعني اذا
45:06او اه مثلا الى وضع اه طريق في الجدار نفسه من حفر ونحوه لاجل ان يمدد اسلاك كهربائية اه تمدده بالتيار ونحوه فان هذا لا مانع منه في حكم وضع الخشب عندئذ ولا يجوز للجار ان يمنع
45:26اجاره منه ما لم يكن هناك ظرر مثل مثلا كان يعني على سبيل المثال هذا الجدار فيه اصلا اسلاك ولا يحتمل عند اذا اظافة اسلاك اخرى او يمكن ان يسبب هذا التماس او كانت فيه رطوبة في المكان نفسه مما يمكن ان يترتب عليه آآ يعني آآ
45:46اه اشكال ونحو ذلك فانه عندئذ يكون ممنوعا لوجود هذا الضرر ولان الظرر يزال وهذا الحديث الحقيقة من الامثلة اه التي يمكن ان يستدل بها احيانا على انه قد تخصص القواعد العامة لان الاصل ان هذا الحديث على ربما خلاف القواعد العامة
46:06نظرا لوجود قواعد آآ شرعية خاصة تحقق للجار عندئذ آآ مصلحة شرعية ثابتة وتدفع آآ ضرر طبعا او يعني اه عن اه عنه بمنعه من اه وضع تلك الاخشاب. يمكن ان ننتقل الى الحديث الثالث اه نظرا لضيق
46:26وقت وربما كان هذا اختصارا ارجو الا يكون مخلا وهو حديث الغصب حيث جاء عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع من سبع اراضين. وهذا الحديث عظيم وهو حديث آآ يبين آآ مسألة
46:46من المسائل المهمة وهي مسألة آآ الغصب ويراد بالغصب آآ الاستيلاء على مال الغير بغير حق الاستيلاء على مال الغير بغير حق. وهذه المسألة خطيرة وهي من كبائر الذنوب وعظائمها. اه حيث يقوم المرء
47:06في الاقدام على اخذ مال الغير بغير آآ حق سواء كان ذلك بشكل مباشر وواضح تنزعه منه بالقوة او كان ذلك عبر تزوير الحقائق وآآ يعني نقل ملكيات مثلا ماضي او غيرها من آآ السلع والاملاك الى آآ شخص آآ من صاحبها الحقيقي الاصلي
47:36هذا كله داخل في آآ الغصب الذي يكون آآ في حقيقة الامر ظلما آآ شرعيا آآ جاءت النصوص بتحريمه ويلاحظ في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم والظلم هو وظع الشيء في
47:56في غير موضعه كل ما وضع في غير موضعه فهو من قبيل الظلم والمراد به هنا التصرف كما ذكرنا في مال الغير بغير اذنه سواء وكان هذا التصرف بنقل الملكية وهو الاصل عند الاطلاق او كان بتفويت بعض منفعتها آآ او استهلاكها ونحو ذلك
48:16ذلك مثل من يأخذ مثلا سيارة غيره من غير آآ حقه فان هذا نوع من آآ الظلم آآ والغصب لمنفعة اه هذه السيارة ونحوها وهذا اه اه كله مما حرمته الشريعة والتحريم في انتزاع
48:36ملكية آآ بين واضح في مثل هذا الحديث حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الارض وذكر الشبر هنا لبيان ان هذا يصدق على اي مقدار. وان القليل فيه كالكثير من جهة التحريم وان كان الكثير ابلغ
48:56فوقه من سبع اراضين طوقه بضم اوله وكسر آآ الواو وهو مبني المجهول وهذا دال على تعظيم والتضخيم في حق من غصب هذه الارض وقوله ومن سبع اراضين فيه ايضا اشارة الى ان من ملك ارضا ملك باطنها كما ان الفقهاء ينصون انه يملك الباطن ويملك
49:26ايظا السماء ملك قرارها وسماءها فلا يحق لاحد مثلا ان يدخل عليه في العلو كما لا يحق له ان يحفر دونه الا باذنه لانه يملك ذلك كله هذا الحديث فيه من اه الاحكام والفوائد الشيء الكثير لكن مداره على
49:46تحريم الغصب وبيان انه ظلم وانه كبيرة من الكبائر وان العقار يكون مغصوبا بوظع اليد عليه وآآ نقف الى هذا الحد لانتهاء الوقت المحدد. مبتدئين ان شاء الله تعالى بهذا الحديث كما اختتمنا به. نسأل الله
50:06ان يتقبل من الجميع وان يقينا شر الظلم انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.