فقه البيوع ( الدرس الثامن ) تتمة البيوع المنهي عنها - د. عبد الله بن منصور الغفيلي.
0:00بالدين وان يتعلموا ما لا يشبعهم به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والشكر له شكر شكر عبد معترف بالتقصير عن شكر نعمه وافضاله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله
0:20اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اجعل هل هذا حجة لنا لا علينا اللهم وفقنا لصالح القول والعمل اللهم يسر لنا الامور كلها اللهم
0:40يا حي يا قيوم آآ اكتب لنا في هذا المجلس مغفرة ورضوانا. حياكم الله ايها الاخوة في الله حيا الله والاخوات المتابعين والمتابعات من وراء الشاشة ايها الاخوة في الله نواصل الحديث في احكام البيوع
1:00عنها وهذا من اقسام آآ الكلام في احاديث عمدة الاحكام والاحاديث الواردة في البيوت المنهي عنها هي تأصل تأصيلا لكثير من العقود الموجودة الان في العصر الحاضر وتبين ان النهي في الجملة انما يعود الى ما كان من غرر او ظرر او ربا او ظلم كما اه نبين ان شاء
1:30الله تعالى وعندنا مثلا في آآ هذا آآ العرظ البيوع المنهي عنها ذكر عند من البيوع بيع الملامسة وسبق بيانه وبيع المنابذة قد تكلمنا عنه وبيع الحصاة وقد اشرنا اليه
1:50وآآ هذه الانواع كلها تعود الى سبب للنهي واحد. ما هو يا شيخ عمر؟ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. سبب النهي في هذه البيوع هو الغرر. احسنت. نعم هذا جواب سليم. وهذا يؤكد ما ذكرنا من الغرر اصل تعود اليه كثير
2:10من المنهيات وهذه صور ونماذج لها. طيب لو نظرنا الى آآ بيع الحاضر للبادي البيع على بيع غير اه بيع النجش تلقي اه الركبان اه ايضا بالثمر قبل بدو الصلاح. لو سألتك اخ
2:30امجد ما سبب النهي هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم هو الضرر. احسنت سبب النهي هو الظرر نعم سبب النهي من بيع الحاظر للبادي والبيع على بيع الغير هو نوع من الضرر وقد بينا هذا وفصلناه وكذلك بيع النجش لمن يزيد في السلعة ولا يريد
2:50وكذلك ما يتعلق بتلقي الركبان اما بيع الثمر قبل بدو اه صلاحه قد يقال بانه جمع بين الغرب والظرر. جمع بين الغرر والظرر فهناك من البيوع ما يكون النهي فيها عائدا الى الى الامرين. هذا تطبيق لما سبق ان قررناه
3:10من انه كثير من البيوع ايضا تعود الى اصول فضبط طالب العلم لهذه الاصول يساعده في تصور كثير من الاحكام كما يساعده في التخريج ومعرفة النوازل وربطها باحكامها المقررة عند الفقهاء. لو نظرنا الى ايظا
3:30هذه القائمة الاخرى من البيوع المنهي عنها بحبل الحبلة بحبل الحبلة آآ من آآ اي الانواع بيع آآ تنتجه الناقة في بطنها او ما ينتجه نتاجها ويكون الثمن عند ذلك يعني عند نتاج النتاج
3:50اه حبلي الحبل وولدي الولد قلنا قبل قليل او في الدرس الماظي بان هذا ايظا لاجل الغرظ هذا لاجل الغرظ. نعم واه نواصل الان كلامنا عن الاحاديث التي سبقت الاشارة اه اليها في الدرس الماضي وكنا اخذنا ما يتعلق
4:10تقضي حديث آآ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وشرحناه آآ وبيناه بما يناسب المقام وهو نهي النبي صلى الله عليه عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع فالنهي في هذا الحديث للطرفين فانت ايها البائع لا تبي
4:30وانت ايها المشتري لا تشتري اذا كان الثمر لم يبدو صلاحه بعد واستثنينا حالتين آآ كما جاء في النصوص جمعا بين الادلة ما اذا كان بشرط القطع وما اذا كان ذلك تابعا لا اصلا في العقد وذكرت ان الدليل على شرط القطع وهو مذهب الجمهور
4:50جواز البيع بشرط القطع ولو لم يبدو الصلاح فما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام بما يستحل او يستحق احدكم مال اخيه بما يستحق احدكم مال اخيه ولذلك فسر آآ ابن عمر آآ بدو الصلاح بان تذهب عنه العاهة وهو راوي الحديث
5:10فهذا وهذا دال على ان العلة التي يدور معها الحكم هو خوف العاهة وخوف التلف فاذا امن ذلك كما لو كان بشرط القطع آآ مباشرة في الحال فانه عندئذ يجوز البيع في هذه الصورة ولو لم يبدو
5:30آآ ولو لم يبدوا الصلاح. الصورة الثانية قلنا فيما اذا وقع تبعا واستدللنا على هذا بحديث آآ النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلة قد ابرت فثمرتها للبائع الا
5:45ان يشترط المبتاع. وقلنا بان النخل كونه مأبرا لا يدل على انه قد صلح ثمره لان بين التلقيح التأبير وبدو الصلاح مدة طويلة. ومع ذلك اجاز النبي صلى الله عليه وسلم ان المشتري يشترط هذا الثمر الذي لم يبدو
6:05سلاحه آآ في بيعه وذلك لان العقد في الحقيقة متجه ابتداء على ماذا؟ على النخل فكان الثمر تابعا ان فجاز فجاز ذلك عندئذ لكن لو كان اشترى الثمر نفسه لو اشترى الثمر نفسه واشترط آآ يعني
6:25قال ذلك قبل بلوغ الصلاح نقول عندئذ هذا ممنوع بالاتفاق. وبهذا يتم الجمع بين الاحاديث ولذلك حديث انس بن مالك رضي الله الله تعالى عنه آآ وهو ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم
6:45قال في حديث انس نهى عن انس رضي الله تعالى عنه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي حتى تزهى تزهى. قيل
7:05لا تزهى. قال حتى تحمر او تصفر. قال آآ ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحق احد احدكما لا اخيه وتزهى بضم التاء من ازهى اه يزهي والازهاء في اه الثمر ان يحمر
7:25او يصفر. مم. آآ ليبدو الطيب فيه. تزهى هنا آآ بضم التاء من ازهى يزهي مثل اعطى اعطى يعطي البعض يضبطها بتزهى بفتح الهاء كما اه نطقتها والادق الحقيقة ان يقال تزهي والا يقال تزهى وذلك لان تزهى
7:56هو بناء للمجهول. يكون الفعل مبنيا للمجهول. والاصل في الفعل ان يبنى للمعلوم ولذلك قلنا من اعطى يعطي بخلاف ما لو قلنا اعطى يعطى يكون مبنيا للمجهول ولذلك نطقها الادق والاقرب فيما يظهر والله اعلم هو
8:17تزهي وهذا هو الوارد في كثير من نسخ الصحيح بهذا بهذا الظبط فاكثر طبعاات الصحيح على البناء للمعلوم وهو الاصل قوله آآ حتى تحمر او تصفر هذا فيه تفسير للزهو
8:39في الثمرة وهو احد انواع آآ بدو الصلاح وذكرنا ان هذا يختلف من ثمرة لاخرى فبعض ثمار اصلا لا تحمر ولا تصفر. فلا يقال بانها لم يبدو صلاحها لانه يترتب على هذا ان لا يجوز بيع الثبرة مطلقا
8:59هذا لم يقل به احد. ثم تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحق احدكم مال اخيه. وهذا الحقيقة التفسير آآ الشرعي والبيان هو من آآ يعني ما يمكن ان يقال بان
9:24قاعدة شرعية تبين تحريم اكل اموال الناس بالباطل تحريم اكل اموالي الناس بالباطل وفيه اشارة ايضا الى آآ ضرورة ضرورة استحضار الاخوة الاسلامية ولذلك قال بما يستحق احدكم ثم قال مال المشتري
9:52وانما قال مال اخيه ليشير ان هذا الاخ الذي تربطك به اخوة وبينك وبينه آآ وشيجة الايمان ينبغي فعلا ان تحرص عليه والا تحب او ان تحب له ما تحب لنفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى
10:12يحب لاخيه ما يحب ما يحب لنفسه وآآ في قوله بما يستحق احدكم مال اخيه اشارة الى ان الرضا بين الطرفين لا يسوغ لا يسوغ آآ البيع الممنوع شرعا. اذا كان البيع
10:32وممنو اذا كان البيع ممنوعا شرعا فان الرضا بين الطرفين كما في حالات الغرر قد نص على هذا الفقهاء لا يعني جواز البيع لو قال الشخص انا اشتري هذا هذه السلعة التي لديك ولو لم اعلم ما هي. انا راضي بما في هذا الصندوق. ايا كان هذا الذي فيه. فبعني
10:52بهذا المبلغ فيقال قد رضي هل يعني هذا الجواز؟ نقول لا لماذا؟ لان هذا النهي ليس لحق المخلوق فقط بل فيه حق للخالة حق للخالق فيه مراعاة ايضا لجمع الناس لقطع الشحناء بينهم لتصفية قلوبهم وتطهيرها
11:12وتقوية آآ لحمتهم لا آآ تفريقها ولذلك الرضا لا يحيل الممنوع جائزا كما في بيوع الغرر والربا لو جاء شخص وقال انا راضي ساقترض قرضا ولو كان فيه فوائد ربوية لاني محتاج لهذا المبلغ وان كان من ظلم علي فانا قد آآ
11:32قبلت نقول هذا لا يجوز بالاجماع. ورضاك لا يغني ولا يسمن من جوع. وانت لا تملك تغيير الاحكام الشرعية. فالحكم ثابت لانه لا به حالة معينة وانما يراد به انتظام حياة مجتمع. يراد به تأسيس آآ حياة عادلة يحفظ
11:52فيها حقوق كل من اه الطرفين لان المرء قد يرظى بناء على حالة معينة. قد يرظى بناء على اختلال الميزان عنده. قد يرظى لظعف تصوره. ولذلك منع ذلك حفاظا على مثل تلك الحال المتزنة العادلة التي
12:12الشريعة آآ احرص وادق آآ يعني في اقامتها من الناس انفسهم ولذلك لا ميزان كميزان شرع ثم انه آآ يعني يشار الى ان قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ بما يستحق احدكم مال اخيه
12:33اشارة الى تحريم اكل آآ مال الناس آآ واخذ المرء ما لا يستحقه مع الرضا فكيف به مع عدم الرضا؟ كيف بمن يغصب اموال الناس؟ بمن يسرقها؟ بمن اه يفتات عليهم ويغشهم
12:53شو هم اه من حيث لا يدرون كيف بمن اه يتجاوز الاحكام الشرعية؟ كل هذا من صور التعدي على التي آآ لم يرضى بها الناس فهي من باب اولى اشد تحريما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد الشبر
13:13قيد الشبر من الارض شوف كيف ايش الجزاء طوقه من سبع اراضين فهنا لا تراخي العقوبات صارمة الموازين الشرعية واضحة لا يقبل التجاوز في حقوق الناس ولا عليهم سواء كان ذلك برضاهم او بغير رضا آآ
13:33رضاهم وهذا كما ذكرنا قائم على على الميزان الشرعي المعتبر يمكن ان ننتقل بعد هذا الى حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وفيه آآ عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة
13:59وهي ان يبيع الرجل وهي ان يبيع ثمرة حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه زبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. المزامنة هي المنهي عنها
14:19وهي العقد غير المشروع هنا والمراد بالمزابنة مأخوذة من الزبن وهو الدفع الشديد كأن كل واحد من المتبايعين يدفع الاخر عن حقه ولذلك قال المزامنة وهي مفاعلة والمفاعلة تدل على آآ تفاعل بين طرفين ثم عرفها بانه ان يبيع
14:39وحائطه. ايش معنى ثمرة حائطه؟ ما معناها؟ يعني الثمر على رؤوس النخل. تمر كي لا. ما المقصود بتمر كي لا يعني بتمر اه قد تم جذاذه وهو اه في اصوعه يعني قد اعد للبيع بتمر كي لا
14:59وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا ان كان عنبا وهو لا زال آآ في شجره يبيعه بزبيب وهو عنب قد تم اه يعني اه اه حصده قبل ذلك او قطعه قبل ذلك وان اه ان كان زرعا ان يبيعه
15:19طعام فيلاحظ هنا انه آآ هناك بيع بين صنفين وهذين الصنفين الاشكال فيها ان احدها معلوم والاخر مجهول. ولذلك يمكن ان نقول بان المزابنة هي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه. يعني هنا
15:48باع ثمر بتمر. كلاهما جنس واحد ولكن كونه يبيعه وهو على رؤوس النخل لا يستطيع احصاءه تدري كم يمكن اللي على رؤوس النخل يساوي سبعة كيلو؟ والتمر اللي معه هنا يساوي خمسة كيلو. ولذلك كان
16:08اه هناك جهالة واظحة فيقال بان المزامنة في هذه الصور هي من بيع المعلوم بالمجهول قل من جنسه وهو ممنوع شرعا وقد قيدها الشافعي في الربويات. قيدها الامام الشافعي رحمه الله تعالى
16:28في الربويات لان التمر العنب الزرع كلها اصناف ربوية كلها سنابوية فقال هي فقط في الربويات لكن مالك الامام مالك رحمه الله تعالى وسعها وقال هي في كل اه اه يعني في في بيع كل شيء بجنسه اذا كان غير معلوم اذا كان غير معلوم
16:58آآ يعني جعل هذا قائما يعني قائما على المعنى اللغوي قائما على المعنى اللغوي فهي تشمل كل بيع لا يعلم كيله او وزنه او عدده اذا بيع بشيء من جنسه سواء كان ربويا او غير ربوي وذلك للجهالة الواردة
17:18اه فيه والحق انه يعني ما ذكره الامامان ما لك والشافعي اه صحيح واه يمكن ان تفسر به المزابنة ويمكن كذلك ان يكون اه مم مظمنا النهي عن الغرر. وذلك لانه اذا كان ربويا اذا كان ربويا
17:48فلو مثلا شخص باع ثمر حائطه بالتمر معه تمر التمر هذا آآ في صندوق آآ عبارة عن سكيلوا وعلى رؤوس النخل ثمر هذا الثمر آآ يقدره هو بخمسة او ستة كيلو مع ذلك
18:08في مثل هذه الصورة قلنا بانه آآ هو نوع من المزامنة وهو ممنوع شرعا وهذا لسببين السبب الاول السبب الاول ان هذا مجهول. المجهول الان المثمن مجهول اللي عندي بالصندوق معروف اقدر احصيه يعني اكيله او اوزنه فاعرف كم هو بالضبط لكن اللي على رؤوس النخل لا ادري كم هو
18:38قد اظنه خمسة ويكون سبعة او يكون ثلاثة او يكون اربعة وهذا يختلف من ثمر الى ثمر ومن حبة الى حبة ومن نخلة الى نخلة. اذا هناك جهالة فالثمن قد لا يلاقي المثمن او لا يكون عادلا بناء على ذلك. وقلنا فيما تقدم انه يشترط بالاتفاق
18:58العلم بالثمن والمثمن. ولا تجوز الجهالة فيهما لان الجهالة اه غرر ولان الغرر لا يتمكن فيه المرء من الرضا وتحقيق هذا الشرط ويترتب عليه ايضا كما ذكرنا الظرر ان المرء يقدم على امر قد يكون
19:18آآ يعني آآ اقل مما آآ بذل فيه ففيه نوع من التضييع تضييع المال واكله عنه بالباطل ولذلك قال تعالى ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وهذا ما لا يمكن ان يتحقق مع القرار
19:38اما اذا لم يكن من الربويات مثل ما لو كان لبن بجبن مثلا او كان شيء معدود بغيره كالفواكه على سبيل المثال يعني لا يعلم بالظبط كم يعني هذا الرمان الموجود عندك وهو معدود بالرمان الذي لا زال آآ لا زال في
20:08كره فانه مع كونه مجهولا فانه مع كونه آآ فانه مع كونه يعني فانه لكونه مجهولا يترتب عليه التفاضل والجهل المثمن وهو الرمان على الشجر يكون ممنوعا للجهالة والغرر. هنا
20:36في مثل هذه الصورة اذا لم يكن من الربويات. اما اذا كان من الربويات كالتمر وآآ الزرع ونحوه مما تحققت فيه العلة الربوية. والعلة الربوية هنا هي ما اجتمع فيه
20:53الطعم مع الكيل او الوزن لحديث اه اه معمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل والمثلية انما تتحقق بالكيل او الوزن والطعام لابد اذا ان يكون من المطعومات فكل ما كان مطعوما مكيلا او موزونا
21:17فانه عندئذ يكون من الربويات وآآ وسع بعض الفقهاء فقال كل ما كان مكيلا او موزونا ولو لم يكن مطعوما. ولو لم يكن مطعوما. وذهب المالكية الى ان كل ما يقتات
21:37كونوا من الربويات. اذا لو اخذنا بما آآ هو رواية في مذهب الحنابل واخت يرشخ الاسلام بان الظابط في الاصناف الربوية الواردة في الحديث التمر بالتمر الملح بالملح الشعير بالشعير هذه الاصناف انما
21:57يراد بها ما كان مطعوما ومكيلا او موزونا مثلا كالارز الان الارز ليس من الاصناف المنصوصة في الحديث لكنه ايش؟ عبارة عن عبارة عن مطعوم وهو في حقيقة الامر مكيل فلا
22:16لا يجوز بيع الارز بالارز؟ يعني تشتري رز برز الا اذا كان ايش؟ الا اذا كان بينهم تماثل اذا اتابي تاخذ عشرة كيلو لازم تعطيه عشرة كيلو. وتقابظ الان ما في تأجيل. ما تقول اعطيك العشرة كيلو بعد اسبوع او اسبوعين
22:36لان هذا مما اتفقت فيه العلة الربوية والجنس. الجنس ان كلها رز والعلة الربوية كلها مطعومة او مكيلة او اه وموزونة لكن لو كان ارز بتمر فيجب عندئذ التقابظ لانها تتفق في العلم
22:56الا وتختلف في الجنس لما اختلفت في الجنس هذا تمر وهذا ارز جاز آآ التفاضل لان الجنس مختلف لا يمكن ان يصار الى مع اختلاف الجنس لكنه يجب التقابض فيه فلا يجوز مثلا ان تبيع التمر بالملح او التمر بالارز او
23:16نحو ذلك مع النسا يعني مع التأجيل تأجيل احد البدلين. فلذلك يقال بان بيع الثمر بالتمر الثمر على رؤوس النخل كما في الحديث بالتمر الموجود المكيل المكال الان هو مع الجهل
23:36الة الموجودة فيه ايضا هو نوع من الربا. لان الجهالة هنا اصلا تفظي الى الربا. الجهالة هنا تفظي الى الربا لان التمر بالتمر قد اتفقا في الجنس كلاهما واتفقا في العلة الربوية كلاهما مطعوم آآ مكين وهذا طبيعي ما دام اتفقا في الجنس سيتفقان في العلة الربوية
24:06اه لذلك يقال عندئذ بانه مع الجهالة المانعة من المزامنة في هذا هذه الحالة ورد الربا كذلك. فصار ثم ربا لان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. لما كنا التساوي بين الثمرة الموجود معنا بين ايدينا والثمرة التمر الموجود على رؤوس النخل كان هذا الجهل في حقيقة الامر كاننا
24:36نعلم بالتفاضل. واذا كان ثم تفاضل بين جنسين ربويين متفقين في اه يعني اه الجنس والعلة فانه يكون من انواع ربا البيوع وهو ربا الفضل فان كان من نساء يعني ما راح يسلموا الان وانما سيسلموا فيما بعد فيجتمع فيه ربا الفضل
24:56ضرب النسا وهذا كله مما حرمه الشرع وربما اشرنا الى شيء من ذلك في مقدمات دروس البيع بما عن آآ التفصيل آآ اكثر مما ذكرت. اذا آآ المزابنة في صورتها الموجودة
25:16في الحديث تشمل بيع المعلوم بجنسه سواء كان ربويا كما هو في الحديث وكما هو رأي الشافعي رحمه الله او كان غير قويا كما وسعه المالك وكلاهما امامان من ائمة الاسلام وفقهائه العظام والجمع بين قوليهما هو جمع
25:36جمع بين النصوص ايضا ولا مانع منه مع اختلاف كما ذكرنا ما يكون من الاجناس آآ او الاصناف الربوية المنع فيه اشد مما اه لا يكون منها فيكون المنع فيه لاجل الغرر فاجتماع الربا مع الغرر اعظم من انفراد
25:56دون الربا آآ تحريم الربا اشد. ولذلك كما اشار شيخ الاسلام بان الربا حرم قليله وكثيره ولم يستثنى شيء منه بخلاف الغرر فان قليله جائز اجماعا وقد استثنيت حالات من
26:16الغراب كما اشرنا الى شيء منها في بيع الثمار قبل غدو صلاحه وفي بيع اه اه يعني ما يعني من كان له عبد وله مال كما في الحديث من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط
26:36فلو اشترط المشتري ان يكون المال الذي مع المملوك الرقيق آآ له فانه عندئذ يجوز له ان يشتري هذا مملوك مع ماله مع ان هذا هو من المال بالمال وهذا شكل آآ يعني من الاشكال الممنوعة او
26:56الا انه جاز لانه وقع تبعا لانه وقع تبعا ولم يقع اصلا في اه العقد. هذا ما علق بهذا الحديث وقد يعني آآ قد آآ آآ ورد استثناء على مثل هذه الصورة وهي صورة المزامنة يتمثل في العرايا لعلنا نشير اليها لان آآ ثم آآ
27:26اثنين آآ في حكم العرايا سنشير اليهما ان شاء الله تعالى. بعد هذا يمكن ان ننتقل الى حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة
27:46وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا. عندنا عدة مصطلحات في هذا الحديث عندنا المخابرة وعندنا
28:06وعندنا المزابنة هذه كلها وعندنا ايضا العرايا كلها مما يحتاج الى بيان وايظاح وهو ما ساشير هنا اما المحاقلة المحاقلة او المخابرة فيراد بها آآ يعني هي مأخوذة من الخضار وهي الارض اللينة القابلة للزرع او من الخبير وهو من يحسن حرث الارظ والمراد بها
28:36ففي يعني الحديث آآ من جهة الصورة الممنوعة هو زراعة الارظ بجزء مما يخرج منها مثل ما يكون لو كان بينهما آآ لو كانت هناك ارض فقال انا ازرعها ولي هذا الجزء محدده آآ او قال لي ما كان على آآ
28:56اه النهر او على الجدول او على اه يعني اه اه الوادي او نحو ذلك اه وان غير ذلك. هذه هي المخابرة. فكل هي مزارعة لكنها مزارعة تقوم على آآ نوع من الجهالة والغرر وتلحق باحدهما الظرر لان آآ كون كل واحد منهم له جزء
29:26حدد قد يترتب عليه ان يهلك هذا ويسلم هذا ان يهلك هذا ويسلم هذا فربما احدهما ذهب كل نصيبه عليه ايه؟ فلم يستفد من الثمن آآ يعني المزروع فيه بينما الاخر استفاد آآ كل آآ يعني آآ ما
29:46اشياء او نتج في ارضه الطيبة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا اه كما ذكرنا منصور الغرر التي سبقت الاشارة اليها اما المحاقلة فالمحاقلة هي بيع الحنطة بسنبلها تباع الحنطة وهي في سنبلة
30:06فيها اه لما اه يعني تخرج اه بعد واه هذا يعني يكون اه مقابلا له بيع حنطة صافية من اه التبن وهو نوع كما ذكرنا اه من انواع البيوع المنهي عنها
30:26طيب الامر الاول ان هناك جهالة لان الحنطة في سنبلها مجهولة. حتى الان لم تتفتح هذه السنبلة لنرى هذه الحنطة الموجودة فيها كما انه بيع الحنطة في آآ السنبلة مع الحنطة الصافية آآ ايضا هو بيع لصنف
30:46ربويين يشترط فيهما التقابض والتماثل. والتماثل هنا غير ممكن. ليش غير ممكن في ان الحنطة الموجودة في السنبلة لا نعرف قدرها كم؟ ولذلك يقال بان البيع جمع هنا محذورين محظور الجهالة
31:06ومحظورة آآ الربا وهذا من اسباب المنع في الحديث قال وعن المزابنة تقدمت اه المزامنة في الحديث السالف وتكلمنا عنها بما يغني عن الاعادة. قال وعن بيع الثمرة حتى يبدو وصلاحه
31:26وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها كما بينا قبل قليل في شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا وهذا الجزء من
31:46الحديث سنتناوله ان شاء الله تعالى في بيع العرايا حيث افرد له المؤلف آآ افرد له المؤلف حديثين آآ اثنين ان شاء الله تعالى سيرد الكلام عنهما. بعد ذلك ننتقل الى حديث ابن آآ مسعود. رضي الله تعالى
32:06عنه ابي مسعود الانصاري عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. ومهر البغي وحلوان الكاهن. نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي
32:26الكاهن ثمن الكلب قيمته قيمته عند آآ البيع والثمن المتفق عليه في العقد لاجل اه بيع اه هذا الكلب. وقوله مهر البغي يراد بالمهر هنا ما اه تعطاه المرأة الزانية نسأل الله السلامة والعافية فالبغي هنا
32:56هي المرأة الزانية البغاء يراد به الطلب وكثر استعماله وفي الفساد وسمي ما تعطاه البغي مهرا من باب التوسع والا فان المهر انما يكون في الاصل في عقد الزوجية الحلال المشروع. قال بعد ذلك وحلوان الكاهن. الحلوان يراد به الاجر
33:26والكاهن هو الذي يدعي الغيب وعلم الاشياء المستقبلة وهو آآ يعني لا شك من اه خبيث الاعمال مما حرمه الشرع يعني في معناه العراف المنجم ونحوهما من المشعوذين الدجالين ومنهم من يخرجون الان فيما يسمى بالابراج ونحوها
33:56في قنوات ويخبرون الناس عن شؤون الغيب وعن مستقبلهم ويقول انت من برج كذا اذا سيكون لك كذا واقول لا يعلم من في السماوات اخوتي والارض الغيب الا الله. وهذا نسأل الله العافية من كبائر الذنوب ومن عظائم الاعمال ومن ادعاء
34:16اه يعني ما هو مختص بالرب سبحانه وتعالى. اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن اه ثلاث انواع من العقود العقد الاول ثمن الكلب. عن شراء الكلب. ولذلك يعلم منه ان بيع الكلب ان شراؤه ممنوع
34:36مطلقا حتى لما كان لماشية او صيد او حرث ونحو ذلك وانما يجوز عندئذ اقتناؤه بمثل في هذه الحاجة لكن بيعه آآ ممنوع بناء على هذا العموم. قال ومهر البغي وهو ما تعطاه البغي آآ عند
34:56عند زناها هذا ايضا ممنوع شرعا وهو من خبيث آآ الاعمال سواء كان العمل او كان المعطى لها او فهي لا تستحق بذلك شيئا فيحرم عملها ويحرم ايضا ما يقابل ذلك من الثمن. قال بعد ذلك وحلوان
35:16الكاهن وهو ما يعطاه ايضا الكاهن اه عند اه ادعائه لعلم اه الغيب وتقديمه اه شيء من مثل لتلك الامور المستقبلة والمغيبات الممنوعة وهذه الامور كما ذكرنا مما آآ يعني نهى عنه
35:36العلم يترتب عليها من المفاسد ولكون ذلك من اكل المال بالباطل. لكون ذلك من اكل المال بالباطل وقد نهى اه الله جل وعلا عن ذلك كما في الاية التي هي اصل مم يعني
35:56شرعي في بيان الممنوع والمشروع من العقود حيث قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فكل اكل للمال بالباطل هو نوع من انواع العقود المحرمة. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم كل ما تحقق فيه التراضي
36:16آآ واورث يعني العدل بين المتعاقدين فهو من البيوع المشروعة. وهذا لا يتحقق في ثمن الكلب ولا في مهر البغي ولا في حلوان الكاهن وهي آآ يعني مما آآ هو
36:36خبيث كما جاء في حديث رافع بن خديج وهو الحديث التالي ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي وكسب الحجام خبيث. وهذا اه يدل على ان هذا الدين العظيم اه هو دين
36:56الاعمال او العمل الشريف هو دين العمل الشريف والرزق الحلال اما ما كان من مثل تلك الاعمال دنيئة الخبيثة فهي لا تليق لا تليق بالانسان المسلم خفيف حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه ومؤكد للحديث السابق حيث ذكر ان ثمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم او قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن
37:26سلبي خبيث وقد نهى عنه فاذا النهي عنه لخبثه ولان الله جل وعلا احل اه لهم الطيبات محرم عليه الخبائث ومهر البغي خبيث. وقد تقدم بيان ذلك لانها ابتغت هذا المال بما حرم الله
37:46لما هو معلوم من كون الزنا من عظائم الامور وكبائرها قال وكسب الحجام خبيث. وكسب الحجام خبيث. وهذا هو الذي ربما يستشكله البعض. قوله كسب جام خبيث مع ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم مع ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وقال شفاء امتي في ثلاث كية نار
38:10وشربة عسل وشربة محجم. فالحجامة هي من انواع الاستشفاء الثابتة في الطب النبوي فكيف يكون كسب الحجام خبيثا مع كون النبي صلى الله عليه وسلم قد حجم آآ او احتج
38:30مسألة كسب الحجام الاصل فيها قول كسب الحجام خبيث كما في حديث رافع ابن خديج. وهذا التعبير وهو قوله خبيث هو آآ سبب للخلاف بين الفقهاء. فمن الفقهاء من قال ان المراد بالخبث هنا المحرم
39:00وصف الشيء بكونه خبيثا يعني تحريمه. وهذا هو القول الاول فقالوا كسب الحجام محرم لقوله عليه الصلاة والسلام اه خبيث. القول الثاني قالوا بل كسب الحجام حلال. كسب الحجام حلال وذلك
39:20لان احاديث النهي منسوخة. فكيف يكون كسبه خبيثا وهو عليه الصلاة والسلام قد احتجم فاعطى هذا الحجة كسبه والاصل انه ما دام الحجاج مقام بعمل ان يعطى ان يعطى ثمنه وما كان له عليه الصلاة والسلام ان يقارف خبيثا
39:40بل هو طيب آآ لا يكون منه الا طيب. هناك جمع بين القولين وهو آآ ان تسمية كسب الحجام بخبثا او خبيثا هو من باب آآ ما يمكن ان يقال بانه شامل للمحرم والمكروه
40:00للمحرم والمكروه غير المحبب او المرغب فيه شرعا ولذلك سمى النبي صلى الله عليه سلم البصل والثوم خبيثين. مع انهما مما اتفقا الفقهاء على اه حلهما ولذلك يقال بان مثل هذه التسمية لا ان يلزم منها آآ كون هذا الكسب
40:30آآ محرما بل هو كسب آآ جائز لكنه غير محبب شرعا غير محبب شرعا لدناءة هذا آآ العمل وآآ انخفاض آآ يعني آآ منزلته ولذلك الاسلام يدعو دوما الى الى آآ يعني معاني الامور يدعو الى معالي الامور وآآ يشير الى آآ انه آآ يعني لابد
40:59بد للمرء ان يقصد الطيب كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون اعنا الخبيث هنا في الاية لا يعني اه قصد المحرم بل يراد منه قصد اه ما كان اه يعني اه محرم
41:19ومن او رديئا ليس من الطيبات وهذا كما ذكرنا به يمكن الجمع بين الاقوال قال وهو آآ قول وسط آآ تنتظم به الادلة وتعرف به النصوص اذا اردنا ان آآ نراجع ما سبق من البيوع فيمكن ان نقول من خلال هذا آآ العرض ان البيوع المنهي عنها
41:52اه في الاحاديث الاخيرة بيع المحاقلة وبيع المزابنة وبيع المخابرة وبحبل الحبلة وهذه في الجملة تعود الى معنى الغار كما تقدم بيع الكلب مهر البغي حلوان الكاهن كسب الحجام هذه صور من الصور او صور البيوع الخبيثة
42:21غير الطيبة سواء منها ما هو محرم او منها ما هو كما ذكرنا مكروه فيه الكسب كما في شأن آآ الحجاج وبهذا يمكن ان يقال بان آآ حديث الباب آآ هذا قد
42:41تحت وشرع المؤلف بعده في باب العرايا. والعرايا كنا قد اخذنا ما يتعلق بالمزامنة وبيع تمر بالثمر على رؤوس النخل. لكن جاءنا هنا حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص
43:01لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها. ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. هذا الحديث الاول الاول اه وهو الحديث الحادي والستون بعد المائتين. اما الحديث الثاني اه فهو عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه
43:21وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة او سوق. وهذان الحديثان هما في اه اه مسألتي بيع العرية او العرايا وهي مستثناة من المزامنة. نحن تقدم قبل قليل اننا قلنا ان بيع المزابنة هذا
43:41بيع ممنوع شرعا. لماذا هو ممنوع شرعا؟ لامرين. الاول انه بيع التمر آآ المكيل بالتمر على رؤوس النخل في جهالة والثاني ان هذا ايضا مما يشترط فيه يشترط فيه التماثل فيترتب على الجهالة ايش؟ الربا لكن
44:01ان العرايا قد استثنيت. فما هي العرايا؟ وما سبب استثنائها وما ضوابط ذلك؟ وهل لهذا صور معاصرة؟ هذا ما سوف نتناوله ان شاء الله تعالى في الدرس القادم فالى لقاء قادم مع توفيق الله وتيسيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته