فقه البيوع (الدرس العاشر) تحريم الخبائث - د. عبد الله بن منصور الغفيلي.
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فايها الاخوة والاخوات اهلا وسهلا بكم في لقاء جديد متجدد اجماع برنامجكم في شرح احاديث البيوع ضمن آآ برامج الاكاديمية الاسلامية المفتوحة في قناة المجد وفق الله القائمين
0:20عليها لكل خير. ها نحن نواصل الشرح في هذه الاحاديث المباركة النبوية المباركة وكنا قد آآ تعرضنا في اه جملة من الاحاديث في باب العرايا. وذلك اه على يعني النحو التالي تكلمنا عن التعريف ثم قلنا ان
0:40البيع العرايا وبيع التمر على رؤوس النخل آآ بتمر مثله او الرطب على رؤوس النخل بالتمر كي لا وذكرنا الحكم في العرايا والدليل عليها وبينا بعض الاحكام المتعلقة بالعرايا من حيث شروط جوازها ثم
1:00تكلمنا عما يتعلق ببيع النخل ومتى يجوز آآ بيع آآ النخل وعليه ثمر مؤبر قبل بدو صلاحه الشروط في ذلك ايضا. ثم اه كنا قد انتقلنا الى اه ما يتعلق
1:19آآ بيع الطعام قبل قبظه. بيع الطعام قبل قبظه وذلك في آآ ظمن الاحاديث التي تعرض لها المؤلف اه رحمه الله تعالى ومن ذلك حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى حتى يستوفيه
1:42وبينا المراد آآ بذلك وانه اشتراط للقبض آآ قبل بيع المبيع اذا هذا الحديث في حقيقة الامر اتكلم عن حكم بيع المبيع قبل قبضه وقد بينت ذلك وان كلام اهل العلم على هذا الحديث شامل
2:02للطعام ولغيره كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا احسب كل شيء الا مثله يعني مثل آآ الطعام ولذلك عمم الفقهاء في كل مبيع يحتاج قبظه لحق توفية من مكيل وموزون ومعدود وآآ مزروع مما يقدر آآ
2:22آآ من الاشياء يكون ذلك بتقدير كل شيء آآ حسبه وذلك لما ايضا سبقت الاشارة اليه من ان بيع الطعام قبل قبضه روعي فيه هذا الحديث وحديث زيد ابن ثابت ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
2:42ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم يعني ان بيع السلعة بعد اه تملكها لا يكون الا عند اه ما يتم قبضها من المشتري. ولذلك جاء في حديث اه حكيم اه مرفوعا اذا
3:00ارأيت شيئا شيئا فلا تبعه حتى حتى تستوفيه وقد حسن اسناده البيهقي والمراد بالاستيفاء هنا هو القبض ولايضا لما جاء من للصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك حديث ابن عباس المتقدم قبل اه قليل ولان بيع المبيع
3:20وان كان طعاما او كان غيره من اصناف المبيعات بيعه قبل قبضه من قبل المشتري يعني ان يقوم المشتري بشراء الشيء بشراء سيارة بشراء على سبيل المثال كتاب ثم يبيع هذا الكتاب او يبيع هذه السلعة قبل ان يقبضها وهي لا زالت عند بائعها
3:40هذا في حقيقة الامر يؤدي الى آآ ان يكون من الربح قبل الظمان وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الربح فيما لم يظمن بمعنى ان المشتري يربح ببيع هذه السلعة لطرف اخر قبل ان يظمنها
4:00لان الظمان انما ينشأ عن القبظ الملك ثم القبظ وهو لما يقبظها بعد فيكون عندئذ ربح لما لم يظمن وهذا من ما نهي عنه شرعا وآآ من الحسن هنا ان اشير الى مسألة مهمة وهي ما يتعلق آآ آآ
4:20اه انواع القبض وقد ذكر مجمع الفقه الاسلامي اه التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي وهو مجمع يعنى دراسة اه النوازل الفقهية في البيوع وآآ فقه الاسرة والاقضية وغير ذلك مما يحتاج اليه الناس من عبادات ومعاملات ومجتمع رائد وله جهود
4:40مشكورة ومقره في اه جدة وممثل من اه اه جميع الدول الاسلامية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وهذا المجمع قد اخرج قرارا في القبظ جاء فيه آآ ما آآ يعني يلي قال اولا قبظ الاموال كما يكون حسيا يكون حسيا يعني باليد يكون
5:00وايضا آآ معنويا آآ قبض الاموال كما يكون حسيا في حالة الاخذ باليد او الكيل او الوزن في الطعام او النقل او التحويل الى حوزة كلها انواع آآ حسية لقبض حقيقي آآ يكون بوضع اليد يكون بالكيل للمكيل اذا كان تمرا ونحوه او الوزن
5:20للموزون كالحديد وما شابه ذلك او السيارات بنقلها وتحويلها الى اه مثلا مكان اه المشتري او اه ما كان في حكم ذلك يقول القرار يتحقق ايضا القبض يعني كما يتحقق حسيا يتحقق ايضا اعتبارا وحكما يعني هناك نوع ثاني من القبض وهو
5:42قبض الحكم وهو القبض الحكمي ويكون بالتخلية مع التمكين التخلية مع التمكين تخلية يعني اه ان يقوم البائع في آآ آآ تخلية آآ المبيع وآآ يخرج عنه ومنه يخلي بينه وبين
6:02يشتري ويمكنه من التصرف فيه وآآ من قبضه وهذا القبض الحكمي له صور كثيرة آآ وهو متعين في بعض المسائل كالعقار مثلا فانه لا يتصور ان يتم نقل العقار كالارض يعني
6:22المبنى الى المشتري ولكن بتخليته من البائع ومن ما له به صلة وبايضا تمكين المشتري من آآ اه الافادة من هذا العقار سواء كان بالسكنى او البيع اه او اه يعني حوز ما يمكنه من بيعه ونحو ذلك هذا
6:42كله من صور القبض الحكمي وللقبض الحكمي آآ صور ايضا معاصرة وهو دائر على ما يسمى بالعرف فالقبض سواء كان حقيقيا او حكميا هو يختلف باختلاف اعراف الناس لان القبض مما لم يأتي الشرع بتحديده تحديدا بينا ولم يضع له معيارا آآ
7:05تفصيليا وانما وكل امر هذا الى الناس. وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز والقبض فبالعرف آآ احددي هذا يعني اه بيت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومته واظفت عليه كلمة القبظ والا فهو كالحرز فبي العرف احددي
7:25فمن ذلك السفر ومن ذلك الحرز ومن ذلك القبض كل تلك الاشياء التي اطلق الشارع الكلام فيها فان تحديدها وتقييدها وبيان تفصيلها يكون بحسب العرف ويختلف من حال الى اخرى ولذلك قال جاء في القرار من صور القبض الحكمي المعتبر شرعا
7:45عرفا القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل. اه ربما احيانا اه اه حساب حسابك انت في البنك قم انت بشراء اه اه على سبيل المثال سلعة لنفترظ ذهب اه من صاحب المجوهرات فبمجرد ما تمرر البطاقة في اه الجهاز
8:05الجهاز الذي تتم عبره عملية الشراء آآ يتم قيد هذا المبلغ نفترض انك شريت مثلا بمئة ريال او بالف ريال يتم قيد هذا المبلغ في حسابك وبالتالي تصل اليك ربما احيانا رسالة انه تم خصم هذا المبلغ. هذا القيد وان لم يكن حقيقيا
8:25يعني ربما لا يكون المشتري فعلا او البائع فعلا حاز المبلغ منك بيديه وصار بين عينيه لكنه بمجرد ان يقيد ولو لم يكن كما ذكرنا هناك نقود حقيقية لان النقود في هذه الحالة هي نقود الكترونية فان هذا في حكم القبض ويعد قبضا لان البيع مما
8:45لا يشترط فيه اذا كان آآ كما ذكرنا الصنف ربويا يشترط فيه القبض هنا يتحقق القبض في هذه الصورة لان القيد على الشعب المصري هو قبض حكمي وهو في حكم القبض آآ الحقيقي ولذلك له آآ يعني آآ احكامه
9:05المترتبة عليه شرعا مثل ايضا الشيك اذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه من المصرف اذا كان الشيك كتب شيك فان هذا الشيك لا يخلو في حقيقة الامر اما ان يكون شيكا آآ مصيريا او شيكا مصدقا فالشيك المصرفي العادي هذا اذا
9:28انت الانظمة اه يعني اه تجرم من يكتب شيكا بلا رصيد جرت عادة الناس وعرفهم على ان الشيك يكون وعادة برصيد ويخشون من مخالفة مثل هذا النظام كما هو في غالب بلدان العالم فانه بمجرد كتابة الشيك
9:48وكأنما اعطاك المشتري مبلغ المال آآ وان لم يكن في حقيقة الامر قد اعطاك النقود ولكنه قبض حكمي ومثل لو كان شيكا مصدقا والشيك الذي يحجز المبلغ في حسابك من البنك لا يستطيع البنك حتى لا يستطيع الشخص ان يتصرف في هذا المبلغ الا لصالح من سحب الشيك عليه
10:08فهذا في حقيقة الامر قبض اه حكمي واضح لا اشكال اشكال فيه. ومسألة القبض الحقيقة مما يطول الكلام فيها والحديث عنها ولكني آآ يعني سانتقل نظرا لضيق الوقت الى الحديث التالي
10:28الذي بوب عليه المؤلف رحمه الله تعالى بباب تحريم آآ الخبائث اه المحرمات في هذا الباب كما آآ ساقرأها في الحديث وهو حديث جابر رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوم
11:06طول عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام يلاحظ اذا المحرمات كم؟ الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة رأيت شحوم الميتة فانها يطلى بها السفن تدهن بها الجلود يستصبح بها الناس هذه منافع الان
11:45تلك آآ الشحوم شحوم الميتة فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود فان الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا فاكلوا ثمنه لعلي ابين بعض
12:03المعاني في هذا الحديث قبل الدخول في الاحكام المتعلقة به. اه عن جابر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول عام الفتح عام الفتح عام الفتح كان في آآ شهر رمضان في سنة ثمان من الهجرة
12:22سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يقول ذاك العام ان الله ورسوله حرم القياس ان يقال ان الله ورسوله حرما ان الظمير يعود في الاصل على مثنى وقد جاء ذلك في حديث اخر ان الله ورسوله ينهيانكم. ينهيانكم الا انه
12:54هنا لم يذكر والله اعلم الظمير وانما اكتفي الفعل آآ بالظمير المفرد الظمير المستتر المفرد في الفعل الذي يعود على لفظ الجلالة لان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه تابع لامر ربه
13:14به سبحانه وتعالى. وهذا من قبيل ايضا التأدب. فلذلك قال ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والخمر كل ما اسكر العقل كل ما اسكر العقل سواء كان ذلك من عصير العنب او غيره وهو ما خامر العقل وغطاه
13:31والميت يراد بها كل ما لقي حتف انفه او كل ما آآ مات من غير زكاة آآ شرعية كل ما مات من غير زكاة آآ شرعية آآ او ما خرجت روحه من غير وجه آآ شرعي
13:56سواء كان ذلك بغير الذكاة او كانت الذكاة غير مستكملة للشروط الشرعية كما لو كانت من غير مسلم قال بعد ذلك والخنزير الخنزير حيوان معروف آآ يشتمل على قذر وظرر
14:15وآآ هو مما يقدسه آآ النصارى وآآ يعني آآ يأكلونه. ومن المعلوم اشتماله على كثيرة حسية وآآ معنوية وقد آآ حد بعضهم اضراره بعشرات الاضرار والاصنام والاصنام يراد بها كل ما كان منحوتا على صورة سواء كانت صورة انسان آآ او غيرها آآ والوثن
14:44اعم منها لانه يشمل كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى سواء كان على صورة او كان على غير على غير صورة فقيل يا رسول الله الان هذا سؤال ارأيت الشحوم الميتة؟ يعني بين لنا حكمها اذا كانت الميتة يحرم
15:04بيعوها فهل يحرم بيع شحومها ام ان تحريم الميتة يراد به تحريم لحمها وعظمها دون آآ شحومها وبينوا ان الشحوب هذه في حقيقة الامر ينتفع بها فقالوا فانه يطلى بها
15:24السفن فانه يتلى بها السفن والمراد طلاء السفن هنا آآ بعد ان تذاب الشحوم شحوم الميتة تدهن بها آآ السفن فتمنع من دخول الماء آآ اليها لا سيما ان كانت سفن من خشب. قال وآآ يدهن بها
15:49الجلود واضح ايضا هذا ان الشحوم ايضا يدهن بها الجلود وذلك بعد ان تدبغ الجلود فتلين يقومون عندئذ بدهنها بهذه الشحوم. قال ويستصبح بها الناس يعني توضع في مصابيحهم سروجهم فيجعلون الشحم كالموقد لهذه المصابيح السرور
16:19اذا هم قالوا بما ان شحوم الميتة فيها تلك المنافع هل هي يا رسول الله جائزة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام ما المراد بقوله لا هو حرام
16:37قيل ان المراد لا هو حرام يعني بيعها. لان السؤال كان عن البيع. فقال حرم بيع الخمر والميتة. فسئل ارأيت شحوم الميتة؟ يعني هل يجوز بيعها او ما حكم بيعها؟ فقال لا هو حرام
17:00وقيل ان المراد بلا هو حرام اي الانتفاع فالظمير هنا لا يعود على البيع انما يعود على سبل او اشكال الانتفاع بشحوم الميتة وهي طلاء السفن. ودهان الجلود واستصباح الناس بها
17:20ونحو ذلك وذلك لان الضمير يعود على اقرب مذكور. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله الله اليهود ان الله لما حرم شحومها لما حرم شحوم الميتة جملوه. ايش معنى جملوه؟ جملوه يعني اذابوه
17:40اذابوا آآ الشحم لان الشحم اذا اذيب آآ يسمى ودكا ما يسمى شحما ففروا من التحريم الوارد في النص وهو الشحم باذابة هذا الشحم اللي يسمى ولكا فيستعملونه ويحتالون به على الحكم الشرعي
17:57قال جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه وهذه حيلة من الحيل التي سنبين بمشيئة الله تعالى حكمها ضمن فوائد في هذا الحديث آآ العظيم. ويلاحظ اذا ان هذا الحديث يشتمل على فوائد آآ متعددة. وهي في الحقيقة
18:22وفوائد تدل على عظمة آآ النص الشرعي وما فيه من آآ فوائد آآ المتعاملين معه اذا الخبائث المحرمة هنا ما هي تعددها علينا اولا اولا الخمر نعم. ثانيا الميتة. نعم. ثالثا الخنزير. نعم. رابعا الاصنام. نعم. احسنت. هذه اه اه المحرمات الارض
18:50من ضمنها شحوم شحوم الميتة لماذا كانت هذه المحرمات؟ لماذا حرم الله الخمر والخنزير والاصنام والميتة تحريم الخمر لانها تزيل العقل يترتب على ذلك كثير من اه اه الظرر بالانسان ترك المأمورات وارتكاب المنهيات
19:23حرم الخمر والميتة اما الميتة فايضا لما تشتمل عليه من محرم اضرار كثيرة آآ وقد اثبت الطب الحديث ما في الميتة من ميكروبات آآ يعني آآ جراثيم تجتمع فيها لاستقرار الدم وآآ سكون آآ وخروج الروح
19:46والاصنام اه لان الاصنام هي اه اه سبب اه اه الظرر المعنوي والفتنة والشرك نسأل الله السلامة والعافية الخنزير لما في جسد الخنزير ايضا من اظرار ومن ميكروبات كما اه اثبت بذلك اه الطب الحديث
20:14ولذلك يلاحظ او يؤخذ من هذا الحديث اولا تحريم الخمر تحريم الخمر وقد دل على تحريم الخمر ادلة كثيرة في كتاب الله منها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان
20:34من عمل الشيطان فاجتنبوه. فاجتنبوه جاءت الاية بعدها انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ وهذا كما ذكرنا يؤكد تحريم
20:54فيما آآ الخمر لما يترتب على آآ يعني اقراره وتجويز آآ استعماله او بيعه من اضرار كثيرة منها هذه الاضرار التي آآ اشرنا اليها ويكفي فيه انه يغطي العقل ويذهب الادراك ويستمرئ معه الانسان على المعصية. ويتجرد فيه عن الامر الشرعي الواجب
21:24الواجب آآ عليه ولذلك قال تعالى انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله اذا هو يوقع الغداوة والبغضاء بين الناس ولذلك كم سرق يعني من سكر وكم اه قتل
21:44وكم ارتكب من الفواحش وايضا كم وقع في نفسه من بغضاء على آآ المؤمنين ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم آآ منتهون وهذا كما ذكرنا يبين ان الخمر هي من كبائر الذنوب. ولما كانت كذلك حرم بيعها لانها ليست مالا
22:07اه شرعيا فالمال كل عين مباحة النفع من غير حاجة والخمر في حقيقة الامر محرم الانتفاع وبناء عليه فيحرم بيعه. ثانيا من ما ورد في هذا الحديث تحريم الميتة تحريم الميتة
22:30وتحريم الميتة لما تقدم من آآ الادلة ومن ذلك اشرنا آآ اليه في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فكل من المحرمات والميتة ايضا دل على تحريمها مثل على تحريمها مثل هذا الحديث كما ان
22:59المضرة التي اشرنا لها في اه اكل الميتة وهي مضرة ثابتة آآ شرعا وثابتة واقعا افادة اهل الطب والمعرفة ويستثنى من تحريم الميتة ما يلي. اولا السمك فان سمكة اه او الميتة من السمك يجوز اكلها وبيعها
23:28الجراد فهي كذلك مما يجوز اكله وبيعه اه وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت فالجراد والحوت فيجوز عندئذ ان يباع الجراد كما يباع الحوت
23:49يراد بالحوت حيوان الماء وهو السمك وما كان في حكمه يجوز بيعه ولو كان ولو كان ميتا وذلك انه لا يشتمل على الظرر التي تشتمل عليه اه الانواع الميتة الاخرى
24:07فكان حكمه مستثنى آآ من آآ باقي انواع آآ الميتة وآآ هذا آآ كما ذكرنا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما ان مما يستثنى من انواع الميتة الشعر
24:26والظفر الجلد ويلتحق بذلك ايضا الوبر ونحو ذلك. وهذا لان تلك الاشياء مما في حقيقة الامر ينفصل عن الميتة ولا يطلق عليها اسم الميتة كما آآ انها لا ايضا تشتمل على الظرر الذي تشتمل عليه
24:50فيه الميتة ولذلك كان حكمها آآ يختلف عن الميتة فهي لا يكتنفها الخبث الموجود في آآ آآ الميتة وقد اختلفوا في حكم الانتفاع بشحوم الميتة وآآ ما كان في آآ حكمها آآ وذلك قائم سبب الخلاف هو قائم على
25:18اه الظمير الذي ذكرناه قبل قليل في قوله لا هو حرام فمن قال بان هو الظمير يعود على اوجه الانتفاع يستصبح بها الناس يدهن بها الجلود يطلى بها السفن قال بان اوجه الانتفاع بالشحوم وما كان في حكمها محرم لان النبي
25:46صلى الله عليه وسلم قال لا هو حرام والانتفاع في حقيقة الامر شامل يعني اه اذا قلنا بالانتفاع فانه يشمل البيع ما سوى ذلك من وسائل او من اه صور الاستخدام
26:05هذا هو القول الاول وهو آآ تحريم الانتفاع عدم الجواز لان الظمير يعود اليه وهو اقرب مذكور وهذا القول منسوب الى جمهور اهل العلم اما القول الثاني فقالوا بجواز الانتفاع
26:23جواز الانتفاع جواز طلاء السفن دهن الجلود واستصباح الناس ونحو ذلك مما يستجد من احداث اه او من وسائل وصور انتفاع وذلك قالوا لان الضمير في حقيقة الامر يعود الى السؤال او المسئول
26:43عنه فالمسؤول عنه ليس هو الصور تلك وانما المسؤول عنه هو حكم شحوم الميتة لان النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم بيع الميتة نفسها فسئل فقيل ارأيت شحوم الميتة؟ يعني نبئنا عن حكم بيعه
27:04هل يشملها حكم بيع الميتة ام ان يعني لها حكما مستثنى؟ لانها تابعة او لان اوجه الانتفاع بها متعددة. فقالوا اذا الظمير في حقيقة الامر يعود آآ الى المسئول عنه وهو
27:24المقصود بناء عليه قالوا بجواز الانتفاع بها لكن في غير الاكل في غير الاكل وهذا هو قول الشافعي آآ رحمه الله هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم واستدلوا عليه ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم انما حرم من الميتة اكلها
27:44انما حرم من الميتة اكلها ولان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة آآ عن الاستسقاء من ابار ثمود واباح لهم ان يطعموا ما عجنوا ومن تلك الابار للبهائم والحديث اصله في الصحيح مما يدل على جواز الانتفاع مع عدم آآ الاكل او
28:08او الشرب آآ منها. وآآ كما آآ ذكرنا انه آآ يعني الظمير هنا في حقيقة الامر لا يعود الى اوجه الانتفاع مذكورة وانما ذكروها هم ارادوا اه اه بيان حاجتهم اه القول او للحكم بجوازها. فبين النبي صلى الله عليه
28:28سلم ان ذلك لا يلزم آآ ان البيع حرام ثمان هنا قاعدة اشار لها ابن القيم رحمه الله تعالى وهي ان باب الانتفاع اوسع من باب البيع ولذلك يقال بان البيع محرم لكن الانتفاع جائز. الانتفاع جائز لان الانتفاع قد يجوز
28:53حاجة ونحو ذلك بينما البيع قدر زائد على ذلك فيمنع منه لانه يؤدي الى انتقال الشيء وانتشاره اه آآ بين الناس ولذلك مثلا في آآ الكلب جاز الانتفاع به في الصيد وفي الحر
29:13وفي حراسة الماشية ولكن لم يجز بيعه بل حرم. مما يدل على ان الانتفاع قد يفترق عن آآ البيع ومن ذلك هذا آآ الحديث وبه تعلم انه آآ لا يجوز آآ البيع لكن يجوز الانتفاع والله
29:33الله اعلم. من ايضا الفوائد من هذا الحديث تحريم بيع الخنزير وهذا التحريم شامل اه لحم اه الخنزير ولجلده آآ عظمه ولكل ما كان فيه وذلك لان عين آآ الخنزير نجسة يعني
29:53نفس الخنزير او الخنزير بكل اجزائه في حقيقة الامر نجس ومضاره كثيرة. ولذلك قال تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعة يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحما خنزير. والتنصيص على اللحم هنا لانه المقصود
30:13غالب والا فانه لا يعني ان باقي الاجزاء آآ يجوز اكلها بل هو محرم بجميع آآ اجزائه لا يجوز اكله ولا الانتفاع به وذلك لما تقدم ان اشرنا اليه لما فيه من ظرر كبير على جسم
30:37الانسان لان الخنزير كما قال تعالى رجس وقذر ورجس وهو قذر آآ لا يتورع عن اكل النجاسات والجيف والقاذورات ولذلك كان آآ ظرره كبيرا آآ على آآ اكله. من آآ الحقيقة الفوائد من هذا الحديث ومما
30:57قد ايضا عن آآ او من تحريم بيع الاصنام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آآ النص عليها هنا وذلك لانها تفسد الاديان وتدعو للشرك والفتنة وتصرف عن توحيد الله سبحانه وتعالى
31:17وهكذا ما كان في حكمها من كتب اه الشرك والبدع والضلالات والفتنة يلتحق بهذا ايضا الوسائل التي تنقل ذلك سواء كانت قنوات او اذاعات او مواقع فكلها يحرم في حقيقة الامر اه صنيعها كما يحرم
31:39بيعها اه نسأل الله جل وعلا ان يقي المسلمين اه مثل تلك الشرور. من ايضا الفوائد المهمة جدا من هذا الحديث تحريم الحيل آآ التي يراد منها التوصل الى المحرم. تحريم الحيل
31:59التي يراد التوصل آآ منها الى المحرم. وهذا التحريم يؤخذ من هذا الحديث لان النبي صلى الله وسلم قال قاتل الله اليهود. وهذا دعاء آآ عليهم اصله في حقيقة الامر دعاء عليهم كما
32:19قال تعالى قاتلهم الله انى يؤفكون وهو بمعنى اللعن والطرد عن رحمة الله اه سبحانه وتعالى نعوذ بالله اه اه اه من ذلك والحيل او الحيلة هنا التي آآ صنعها اليهود هي آآ تتمثل في آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله
32:40فلما حرم شحومها يعني شحوم الميتة ماذا صنعوا؟ اذابوها ليتغير آآ مسماها من شحوم الى ودك. ثم ماذا؟ ثم باعوها ثم اكلوا ثمنها فيلاحظ ان هذه الحيلة قد اشتملت على اه اه امرين الاول انهم غيروا من صفة هذا المحرم
33:07آآ من آآ شحم الى ودك وهو حالة يتحول اليها الشحم بعد الاذابة وثانيا هذا جملوه هذه المرحلة الاولى. ثانيا انتفعوا بثمنه. ولم ينتفعوا بالشحم نفسه. فلما حرموا والله عليهم اه اه الشحوم اه قاموا باذابته ثم باعوه ثم اخذوا ثمنه ليحتالوا
33:38وكأنما هم في حقيقة الامر لم يخالفوا ما امرهم الله جل وعلا به وقد صنعوا ذلك لما حرم الله عليهم ايضا الصيد فنصبوا الشباك قبل اليوم الذي حرم عليهم لاجل ان تقع الاسماك اه فيه وكانهم لم يصطادوا في اليوم الذي
34:05نهاهم الله وهو يوم آآ السبت ولذلك آآ كان آآ هناك آآ نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة اليهود في ذلك كما في قوله لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بادنى الحيل
34:25نسأل الله السلامة والعافية وهذا يعني او هذه آآ صورة وهي صورة الحيل الممنوعة يبينها وهذا الحديث العظيم كما ان حديثه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اصل في الحيل
34:45كما اشار اليه شيخ الاسلام وغيره وبكل من الحالتين فان الحيل التي تستعمل على وجه من مشروع في الظاهر بينما يراد بها الوجه الممنوع هي مما يبطل بها الحق ويسعى فيها الى
35:05احقاق الباطل ولذلك هي اه محرمة. اما اذا كانت الحيلة يراد بها الخروج من المحرم الى امر مشروع لا الى امر محرم ولا يقصد المحرم من ذلك فانها تكون عندئذ آآ مخرجا شرعيا ومن يتق الله يجعل له
35:22اه مخرجا وتكون مشروعة في مثل تلك الحالة كما اه حصل في اه قصة الصحابي لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوكل تمر؟ كان تمرا طيبا؟ قال وكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله انا لنشتري الصاع منها
35:42هذا بالصاعين والثلاثة. يعني اشتري الصاع الطيب من التمر بالصاعين والثلاثة مما هو اقل منه ومن المعلوم ان التمر بالتمر يجب فيه ماذا؟ التقابض والتماثل. فلا يجوز عندئذ ان يرابى فيه فيزيد شيء على شيء لانه صنف ربوي. فقال
36:00النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا لا تفعل ولكن بع الجمع بالدراهم بع الجمع بالدراهم يعني بع الجمع التمر آآ الذي آآ تريد في حقيقة الامر آآ ان تتخلص منه بعه بالدراهم فاذا اخذت الدراهم من المشتري اشتري
36:20بالدراهم جنيبا ثم اشتر بالدراهم التمر الطيب الذي تريد انت ان تأكله وتنتفع آآ به هذي حيلة لكنها حيلة شرعية سلك فيها المسلم يعني خروجا من مأزق ومحرم الى امر مشروع بخلاف الحيل الممنوعة كما في هذا
36:42اه الحديث ايضا مما يدل عليه هذا الحديث اه العظيم اه ان اه اه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح يلاحظ انهم هنا حاولوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ان يقرر لهم حكم الجواز ببيان ما يعني ينتفع به من تلك الشحوم او بمعنى
37:02اخر بينوا اوجه الانتفاع التي ظنوا انها كافية للجواز فقالوا يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فالناس يحتاجون اليها ومع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام يعني بيع الميتة حرام وان كانت فيها تلك
37:22المصالح وان كانت فيها تلك المصالح في شحومها تلك المنافع والمصاحف الا ان ذلك لا يبرر بيعها لان بيعها في في مفاسد ومن تلك المفاسد ما ذكرنا من الحاق الظرر آآ بالناس فقال لا هو حرام مما يدل على ان درء المفسدة
37:42ودفعها والحذر من الوقوع فيها يقدم على جلب المصلحة التي ذكرتموها بمثل تلك المنافع وهذه قاعدة عظيمة في حقيقة الامر يعني ينبغي للمرء ان يفيد ويستفيد منها. هذا ابرز ما يمكن ان نتعرض له في مثل هذا الحديث العظيم
38:03في وفيه الحقيقة مسائل متعددة لولا ان الوقت يضيق عن الاستطراد في آآ يعني مثل تلك كالمسائل وهي كما ذكرنا كثيرة يعني متعددة يمكن ان ننتقل بعد هذا آآ الى آآ ما يتعلق بالسلم لكني قبل السلم وقد انتهينا من آآ هذا الباب
38:32باب العرايا وتعرظنا ايظا ابرز ما يمكن ان يشار اليه في اه مراجعة اه مسائله بشكل عام يمكن بعد ذلك آآ ان نبين او ان نقرأ الحديث قبل الشروع في شرح هذا الحديث وبيان الاحكام المتعلقة به. تفضلي يا اسامة اقرأ
39:00حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. احسنت. هذا اه حديث ابن عباس في
39:20المتفق عليه ومن المعلوم ان جملة احاديث اه عمدة الاحكام هي من الاحاديث المتفق عليها في اه الصحيحين وهذا الحديث في باب السلام. في باب السلم وآآ السلم يراد آآ به يراد به آآ
39:40آآ التقديم السلام يراد به التقديم وسمي سلما آآ لانه يسلم فيه رأس المال. كما انه يسمى ايضا سلفا كما في الحديث من اسلف وهم يسرفون في الثمار لان السلف يراد به آآ التقديم. وهو آآ يعني السلم والسلف بمعنى واحد كما قال
40:02الازهري وكلاهما يدور على التقديم والتسليم وهو متفق على جوازه السلام كعقد من العقود ومتفق على جوازه عند اهل العلم وهو محل اجماع وذلك لانه من البيوع وآآ الاصل في البيوع هو الحل كما قال تعالى واحل الله البيع
40:22حرم الربا وقال يا ايها الذين امنوا اوفوا اه بالعقود ومن ذلك عقد السلم. ثم ان من الاحاديث في او الادلة ما يدل على السلم بشكل اخص كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه
40:42قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما او اشار ابن عباس الى ان المراد بالدين هنا ما كان انا بمعنى آآ السلم ثمان السلم فيه من المصلحة آآ وآآ يحقق للناس حاجة كبيرة كما
41:02سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى السؤال هنا ما هو السلام ما هو السلام؟ السلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوظ في مجلس العقد عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبول في مجلس العقد
41:29ما صورته؟ صورته اه لنفترظ اني انا اريد شراء تمر لكني في حقيقة آآ الامر آآ يعني لا احتاج الى التمر هذه اللحظة فماذا اصنع اه اتي اه اليك فاقول لك سلمك الله خذ هذا المبلغ
41:54هذه الف ريال واريدك اذا جاء وقت الجذاذ الحصاد اذا جاء وقت التمر آآ وجنيه ونفترض ان هذا يمكن بعد ستة اشهر آآ فتوفر لي اه مئة كيلو تمر واعطيك المبلغ من الان
42:13فانا طلبت منك مواصفات ويجب ان اقول لك تمر صفته مثلا انه آآ سكري او تمر خلاص او تمر صفته كذا او هذا وزنه احدده لك واحدد الاجل فاذا هو عقد على موصوف في الذمة
42:33لا اتي الى الى كتاب معين او تمر محدد او سيارة معينة واقول لك هذه اريدها منك بعد ستة اشهر كلا انما اقول لك اريد منك مئة كيلو تمر بهذه المواصفات بعد ستة اشهر بعد سنة اي اجل نتفق عليه
42:55فاعطيك المبلغ كاملا الان. اعطيك المبلغ كاملا الان ثم اذا جاء الاجل. المتفق عليه تسلمني البضاعة طيب السؤال السؤال هذا للمشاهدين والمشاهدات ماذا يستفيد ماذا يستفيد المشتري من هذا كيف انا ادفع الثمن الان
43:18كاملا في مجلس العقد ولا استلم المثمن ماذا تتوقعون الفائدة التي اجنيها الفائدة هي ان الثمن سيكون اقل انت ايها البائع المسلم ستقبل بان يكون الثمن اقل لاني آآ دفعته لك مقدما ولن تدفع البضاعة لن تسلمني
43:45طيب السؤال الثاني ماذا يستفيد البائع من ذلك ماذا يستفيد البائع من ذلك؟ يستفيد شيئا واضحا وهو ماذا انه اخذ الثمن اخذ الثمن مقدما كاش نقدا معجلا فيستطيع عندئذ البائع ان يستفيد من هذا الثمن في
44:11الانتفاع المتعددة ومنها انه يستصلح اه يتمكنوا من تجهيز البضاعة المتفق عليها سواء كانت تمرا او كتبا او وملابس او غير ذلك لان معه نقود. معه نقود. فلاحظ كيف الثمن آآ او السلم حقق مصلحة للطرفين؟ مصلحة
44:31بان كان الثمن اقل اريد لي المشتري ومصلحة لك ايها البائع بان وفر عليك نقدا او وفر لك نقدا استطعت من ان تجهز البضاعة التي هي محل العقد. فربح الطرفان آآ بذلك ولذلك تعريفه وعقد
44:53عقد على موصوف في الذمة عقد يعني اتفاق التزام بين طرفين ولذلك هو لازم هو لازم يجب علي وعليك الوفاء على موصوف موصوف يعني غير معين ولذلك قال في الذمة يعني لا يتحدد وموصوف لابد ان تكون له اوصاف هذه الاوصاف
45:17ليه وتنضبط او ينضبط بها المسلم فيه يعني تنضبط بها البضاعة ولذلك قال عقد على موصوف باوصاف منضبطة في الذمة غير معين مؤجل. ايش معنى مؤجل يعني يشترط في السلم الا يكون حاضرا
45:37في مجلس العقد ما هو الذي سيكون حاضرا في السلام؟ هو الثمن. لكن المثمن سيكون مؤجلا. ولا يكون حاضرا لان التأجيل هو في حقيقة الامر محل في عقد السلف قالوا فاذا تعجل يعني اذا صار الثمن والمثمر
45:57حاضرين فلا حاجة لان يكون موصوفا في الذمة بل يكون على معين. بل يكون على معين وسيأتي الاشارة الى حكم اشتراط الحلول في المثمر من من عدم ذلك عقد على موصوف في الذمة اذا يعني حتى تستفيد دائما من معرفة الحدود
46:17كيف يجب ان تقف عليها بشكل دقيق عقد؟ قلنا هذه كلمة تشير الى التزام وصوف قلنا لابد ان يكون له وصف منضبط في الذمة. قل بحيث لا يكون معينا بل يكون في الذمة من غير تعيين من غير ان نحدد سيارة او كتاب او بيت محدد مؤجل
46:37هذا آآ يعني الظابط آآ او الحد آآ الرابع في التعريف فلا بد ان يكون مؤجلا المثمن آآ مؤجل آآ المثمن مقبوض في مجلس آآ العقد عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد يجب ان يكون الثمن مقدما في
46:58مجلس العقد لان البيوع يا اخوة ويا ايها المشاهدون والمشاهدات البوع لا تخلو من اما ان يكون الثمن والمثمن حاضرين كما في آآ البيع عند الاطلاق وهذا جائز بالاتفاق. او ان يكون الثمن والمثمن غائبين. يعني مؤجلين كلاهما فلا
47:19ثمن ولا تعطيني مثمن. وهذا ما يسمى بالكالئ وهو محرم بالاتفاق بيع الدين بالدين لان العقد خلى من فائدة او يكون الثمن حاضرا والمثمن مؤجلا. الثمن حاضر المبلغ حاضر والمثمن مؤدي
47:34وهذا في حقيقة الامر اما ان يكون المثمن المؤجل معينا او موصوفا فان كان معينا فهو نوع من بيع الاجل ان كان موصوفا في الذمة غير معين فهو السلم. وهو جائز بالاتفاق. او العكس بان يكون المثمن موجودا
47:54المثمر اللي هو السلعة والثمن مؤجلا وهذا ايضا من انواع بيع الاجل كما هو الحال في بيع التقسيط مثلا وهذا ايضا جائز بالاتفاق تقريبا والخلاف فيه خلاف ضعيف اشبه بالشاذ
48:13اذا قلنا اه اه بان السلام ثابت بالاجماع وذكرنا الادلة على ذلك ثم بينا تعريفه وبقي ان نشير الى ان السلام هو على وفق القياس لان بعض اهل العلم بل الجمهور قالوا انه على خلاف القياس لان المبيع معدوم
48:37الموصوف في الذمة معدوم السلعة التمر غير موجودة الان او حتى السيارة او الكتاب. وانما سيسلمك اياها بعد سنة وهي غير موجودة في حقيقة الامر عند الا ان شيخ الاسلام وهو رواية في آآ مذهب الامام احمد. واختاره ابن القيم بانه على وفق القياس. وذلك لانه آآ موصوف في الذمة
48:57ليس فيه غرر وان كان معدوما لكنه يتحصل بتوفير كل ما كان على هذا الوصف من غير تعيين ولذلك اشترط ان يكون غير اه اه معين وقالوا كما جاز كما جاز
49:12تأجيل الثمن وهو غير معين فيجوز عندئذ تأجيل المثمن. وهو غير معين مما يدل على آآ ان السلام على وفق القياس. وآآ هذا يعني يقودنا الى الوقوف مع الحديث الذي آآ تقدم
49:34قبل قليل وهو آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الى المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من اسلف في شيء من اسلف قدم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وهذا النص بين شروط
49:54السلام وهي ان آآ يبين المقدار فقال في كيل معلوم ووزن معلوم وان يبين ايضا الاجل لانه قال الى اجل معلوم وان يقدم الثمن ويؤجل المثمن لانه قال من اسلف في شيء
50:09تقدم الثمن واخر المثمن وهذه كلها شروط انتظمها هذا الحديث سنقف معها ان شاء الله تعالى في مطلع الدرس القادم ونطبق بعض الصور ايضا على السلم مع ما نتناوله من اه الشروط في البيع
50:29وباب ايضا من الاهمية بمكان. اسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والاعانة. وان يسددنا فيما توخينا من انا شاكرا للجميع متابعتهم هنا ومن وراء الشاشة اكرر شكري ودعائي للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
50:49بركاته