دورة تأصيل فقه المعاملات - الدكتور عبدالله الغفيلي - الجزء الثاني
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل الصلوات والتسليم. اما بعد بعد فاسأل الله جل وعلا اه ان يتقبل منا ومنكم وان اه يجزل
0:20الاجرى والمثوبة اه لكل من حضر وصبر واستفاد وافاد. اه كنت اه قد عرجت على بعض القواعد المتعلقة بالربا والحقيقة ان القواعد اه المتعلقة به كثيرة واشرت الى ربا الديون
0:40ثم انتقلت الى ربا البيوع ومن الحسن هنا ان اضيف الى انه ربا البيوع هو اما ان يكون ربا او يكون ربا ربا اه نسا. وربا الفضل يتحقق في الزيادة في
1:00احد البدلين الربويين المتفقين جنسا كما تقدم لو كان ذهب بذهب او فضة بفضة او تمر بتمر فاي زيادة سيكون من قبيل ربا الفضل اما ربا النسا فهو الزيادة في التأجيل عفوا في احد الربويين البدلين الربويين المتفقين
1:20كما ذكرنا قبل الصلاة لو كان مثلا تمر بملح او ذهب بفظة فاي تأخير هو من ربا النسا وحرم ربا النسا مع انه ليس فيه زيادة لانه يؤول الى ربا الفضل فغالبا التأجيل اه في الزمن لا يكون
1:40المقدار بل يؤول الى اه زيادة فحرم ذلك لاجل ذلك. كما انه ايضا لما فيه من معاوضة على على الزمن وعدم انتفاع احد الطرفين مع انتفاع اخر وهذا ليس من قبيل العدل في شيء ولذلك قلنا في اول
2:00القاعدة انه ابحث عن العدل فما كان فيه العدل فهو الجائز وما لم يكن فيه فهو الممنوع هنا اشير الى آآ قضية مهمة وهي الفرق بين ربا الديون وربا الميوع. وهذه القاعدة في الفرق بين ربا الديون وربا البيوع
2:20ان ربا الديون يجري في جميع الاموال. يجري في جميع الاموال بينما ربا البيوع لا يكون الا في الاموال الربوية وهي التي ثبتت فيها العلة الربوية حسب الاصناف الستة وما كان يقاس
2:40ومن كان يقاس عليها آآ على الذهب والفضة او يقاس على التمر والملح الى اخره. اذا الديون يجري في جميع الاموال كما ذكرنا بينما ربا البيوع لا يدري الا في الاموال الربوية. ثم ان ربا الديون اشد
3:00تحريما وهو الذي نزل القرآن اه بتحريمه. وقد قال ابن القيم انما حرم ربا البيوع سدا لذريعة الوقوع في اذا اه الديون انتقل الان الى قاعدة اه من القواعد المهمة في اه
3:20الموظوع وهي لها علاقة بالربا وهي قاعدة بالكالة. بيع الكالة بالكالة. والمراد ببيع الكالة ايها الاخوة الفضلاء هي بيع المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض بيع المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر
3:40الذي آآ لم يقبض وهو ما يعبر عنه الفقهاء ببيع الدين بالدين. وضابط هذه قاعدة ضابط هذه القاعدة هي كل بيع انشأ دينا وخلاء عن القبض. كل بيع انشأ دينا وخلا عن القبر هذا من الكالئ بالكالئ المجمع على تحريمه. المجمع على على تحريمه
4:10وسبب ذلك نبيع بالكالة وهو انه يوجد عقد ليس فيه ثمن ولا مثمن وانما يتفقون على اني ابيعك هذه السلعة او ابيعك سلعة موصوفة بثمن معين. ولا يدفع الثمن ولا يدفع هذا المثمن سببه انه في حقيقة الامر اشغال للذمة بلا فائدة
4:30كما يقول شيخ الاسلام. والشريعة تتشوف الى ابراء الذمم. لا اشغالها. تتشوف الى ابراء الذمم. لا اشغالها ولذلك كان مقصد الشارع هو تفريغ الذمم قدر الامكان كما يقول شيخ الاسلام
4:50يقول وبيع فيه اشغال للذمة بلا فائدة. كما انه بيع بالكالة ايضا من الاشكالات الواردة علي والمؤثرة في يعني كونه محرما انه آآ لا يتحقق فيه ميزان العدل ولا قاعدته
5:10الشرعية التي اجيزت المعاملات لاجلها. كيف؟ ذلك ان احد المتبادلين احد احد المتبادلين يضمن السلعة بالثمن المتفق عليه وهو المشتري. بينما الاخر لا شيئا الا حجز هذه السلعة لصالح المشتري سواء كانت بعينها او بوصفها. ان كان الاصل في بيع بالكامل فيما هو موصوف في الذمة
5:40لكن يلحق به او يكون في حكمه المعين ايضا اذا كان مؤجلا مع تأجيل مع تأجيل آآ ثمنه من ايضا الحكم في اه تحريم بيع الكالة بالكالة اي عقد اه هو كالة بكالة يعني مؤخر بمؤخر
6:00يعني لا ثمن فيه ولا مثمن عند التعاقد مدفوع فانه ممنوع وذلك لما قد يرد عليه من الغرائب. وهو غرر عدم التسليم هنا غرر عدم التسليم فقد لا يستطيع تسليم هذا الموصوف في الذمة المتفق عليه او لا يستطيع تسليم العين
6:20المتعاقد عليها قد لا يستطيع تسليم الثمن كذلك. كيف وقد تأجل الثمن والمثمر؟ يعني الغرض هنا ليس كالغرر عند تأجيل لاحد البدلين والانتفاع هنا ليس كالانتفاع عند تأجيل احد البدلين بل هنا انتفاع في تأجيل احد البدلين دون الاخر
6:40والغرر اليسير يعني آآ مدفوع لكن لا هذا ولا ذاك فالغرر هنا كثير والانتفاع كما ذكرنا غير موجود. ولذلك قيل بان عقد الكاري بالكامل هو من قبيل المعاوضة على الظمان
7:00وهذا من اسباب تحريمه لان الظمان لا يستقل بالمعاوظة يا اخوة. كيف؟ الظمان لا يستقل بالمعارضة لانه انا لما اشتري منك سلعة على ان تدفع لي ثمنها بعد سنة ادفع لك عفوا ثمنها بعد
7:20سنة وتعطيني اياها كذلك بعد سنة. ففي الحقيقة كاني اقول لك اظمن لي انت السعر واظمن لك السلعة السعر واضمن لك السلعة. ولذلك صار او كان عقد الكالئ بالكال مشبها للربا
7:40هذا الوجه لان الربا في حقيقته معارضة على الزمن. وعلى الظمان معاوظة على الزمن وعلى الظمان بالكامل الزمن والضمان هنا مؤثران فيه وكأن المعاوضة واقعة عليه ولذلك كان آآ ممنوعا مشبها للربا وهو وان كان الحديث فيه آآ ضعيف الا انه قد اتفق اهل العلم على العمل بمقتضاه
8:10بما يغني عن تطلب اسناده كما اشار الى ذلك ابن رشد وابن المنذر والامام احمد قبلهما رحم الله آآ ومن المهم هنا ان اشير الى نساء كل تطبيقات مهمة لكن ساشير الى قاعدة ضمن بيع الكالب بالكانا آآ
8:30وهي قاعدة حالات المبيع عند التعاقد لها اثر كبير. حالات المبيع عند التعاقد يا اخوة لا من جهتي يعني القبض عدنا اما ان يكون المبيع مقبوضا وهو البيع للاطلاق. سواء كان المبيع او الثمن. اما ان يكون احد البدنين مقبوضا
9:00وهو البيع عند الاطلاق او غير مقبول. هذا النوع الثاني وهو قسمان المبيع المبيع اما ان يكون مقبوضا وهو البيع. يعني المبيع يراد به المثمر سلعة. او يكون غير مقبوض وهو قسمان. القسم الاول اما ان يكون مضمونا في الذمة. او لا يكون
9:30فان كان المبيع غير مقبوض. وهو مظمون في الذمة فلا يخلو. اما ان يكون معجل الثمن او مؤجلا فان كان المبيع غير مقبوض وهو مظمون في الذمة معجل الثمن عجلوا الثمن فيكون من قبيل ايش؟ السلام. احسنتم. يكون من قبيل السلام. شف السلم المبيع لما تسلم
10:10انت في تمر السلم هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مؤجل في مجلس العقد. تجي للمزارع وتقول خذ هذي عشرة الاف مئة كيلو بعد سنة تمر هذا سنة موصوف ما تقول له اريد هذا التمر بعينه لا تعطيني مئة كيلو سكري تعطيه
10:30وصف منضبط في الذمة اه يؤديه لك بعد ثمن او زمن متفق عليه. فمن اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ولولا ضيق الوقت لاخذنا بعض القواعد في السلم لانه من العقود المهمة جدا ايضا. المراد انه المبيع قلنا اما ايش
10:50مطلوب وهو البير عند الاطلاق وهو الاصل او غير مقبوض وغير المقبوظ اما ان يكون مظمون او غير مظمون في الذمة. والمظمون في اما اما ان يكون معجل الثمن او مؤجل الثمن فان كان معجل الثمن فهو ايش؟ السلف وهو جائز بالاجماع
11:10وهو جائز بالاجماع. وان كان مؤجل الثمن فيكون هو صاحبه الكالة بالكالة. لاحظت المبيع هنا غير مقبول وهو في حقيقة الامر مظمون على يعني من هو عليه وفي الوقت نفسه مؤجل الثمن يعني
11:40الى ثمن ولا مثمر ولا مذيع. هذا هو الكالئ بالكالئ وهو محرم بالاجماع. النوع الثاني لاننا قلنا انه المضمون في الذمة قسمان اما ان يكون معجل الثمن فيكون سلما جائزا بالاجماع او مؤجل الثمن فيكون كالئا بكال
12:00ان ممنوعا بالاجماع الثاني ان يكون غير مضمون في الذمة. وهذا على نوعين القسم الاول ما اصله عند البائع. ما يكون اصله عند البائع. وهذا مثاله عقد الاستصلاع والتوريد. عقد الاستصناع والتوريد. وفي حقيقة الامر غير مضمون في الذمة. اذا
12:30عجز فسخ العقد. واصله اه اه موجود لدى البائع. يعني في عقد الاستصناع المستصنع المصنع مثلا مصنع الخشاب ولا مصنع الحديد ولا اصله اصل هذا المتعاقد عليه الطاولات مثلا موجود عند اللاعب. لما يبرم عقد مثلا مع شركة طيران على انتاج طائرات اصله تلك الطائرات
13:00موجودة عند البائع. ولذلك يقال اذا كان اصله عند البائع كعقد الاستصناء فهو جائز وعلى هذا اكثر المعاصرين خلافا لاكثر المتقدمين. وذلك لانكفاء اشكال الظمان واشغال الذمة عندئذ ولايضا انخفاض مستوى الغرض. لانه غير مضمون فلا تكون ذمته شغية
13:30ولان الغرر منخفض بحكم اصله ايش؟ عند البائع. يعني مما يغلبه على الظن توفر اه اه هذا عند وقت آآ الاتفاق ولو لم يكن متوفرا عند التعاقد. ولذلك في الاستثناء يقولون عقد على مذيع
13:50فرض فيه العمل. فالعمل قال اهل العلم هو مذهب الحنفية وعليه مجمع الفقه الاسلامي واكثر المعاصرين. العمل يخفف من الغرر ولذلك قلنا قبل قليل انه من اسباب بل هو اهم او من اهم اسباب تحريم بيع بالكالة ما ماذا
14:10قال لك الغرض في عدم التسليم منخفضوا فيما كان فيما كان اصله عند البائع وهو غير مغضوب عليه النوع الثاني من النوع الثاني من النوع الثاني هنا ما يكون غير مضمون
14:30ومؤجل الثمن وليس اصله عند البائع. ومثال هذا آآ منطبق على بيع ما ليس عندك. بيع ما ليس عندك. لان بيع ما ليس سواء كان مملوكا لك غير مقدور على تسليمه او كان غير مملوك لك هذا في حقيقة الامر
15:00مما ينطبق عليه انه آآ غير مقبوض وغير مضمون وغير يعني آآ موجود اصله عندك غير موجود الاصل عندك فلذلك هو ممنوع شرعا لاجل هذا آآ وبناء عليه يحرم آآ ما ليس عندك وهذه الصورة ممنوعة وبناء ايضا عليه نعلم وجه منعي آآ عقد التوريد
15:30ووجه جوازه. فمن قال بان عقد التوريد ممنوع قال لانه من بيع بالكامل. ترى عقد التوريد يا الاخوة الان العمل لدى اكثر الشركات والحكومات. مثل مثلا وزارة صحة ولا دفاع ولا تورد اجهزة
15:50اه او بضائع من شركة اخرى في الصين او في اوروبا او في اه غير ذلك ولا تدفع يعني هل تظن انت انه آآ دولة تريد تصنيع طائرات من مصنع مثل جامبو مثلا. تبي تدفع لهم مئة مليار عشان يصنعون لها مثلا مئة طائرة هذا لا يمكن
16:10تدفع مئة مليار وبكرة يفلس المصنع وتروح عليها الفلوس. هل تتوقع انت انه مركز طبي بيشتري اجهزة طبية بمئة مليون يدفع المصدر الذي ينتج هذه الاجهزة المئة مليون دفعة واحدة هذا لا يمكن. طيب كيف؟ لانه السلم العقد على
16:30مما يجب فيه دفع الثمن معجلا كاملا. لكن في هالصور هذي مع ضخامة تلك العقود ال الامر الى انهم ما كامل الثمن وانما يدفعون مقدما فقط. دفعة. والباقي يكون بحسب التوريد. كل ما وردوا لهم دفعة من
16:50الاجهزة او من البضائع اعطوهم دفعة من الثمن. هذا توريد ذهب اكثر الفقهاء المتقدمين والمتأخرين حتى مجمع الفقه الاسلامي قال عقد التوريد يجوز اذا كان على صفة السلام وش معنى على صفة
17:10يعني الثمن مدفوع كاملا. وهذا لا يتصور في حقيقة الامر من جهة واقعية. ولذلك من اجاز عقد التوريد والشيخ عبد الله المطلق بحث في هذا خاص لعقد التوريد. وللدكتور ايضا سامي السويلم بح في
17:30بالكالة تضمن عقد التوريد فقال ان عقد التوريد جائز لان اصله موجود عند يعني انت لما تبي تشتري او تستورد من شركة او مؤسسة او محل تجاري بضائع اصلها موجود في حقيقة الامر لدينا وجودها في الاصل عند البائع في حكم حضورها عند التعاقد
18:00هذا خفف الغرر زائد. الحاجة العامة والمشقة الكبيرة التي تلحق عند منع مثل تلك عند منع مثل تلك العقود. يعني ايضا لا يتصور انه الشركة ستنتج ولن تأخذ المبلغ اه كما لا يتصور ان الشخص يدفع المبلغ ولن يأخذ اه السلعة. فكانت اه يعني المعادلة بان يتم
18:30المقدم ثم الباقي يكون على سبيل الاقصى. طيب قاعدة بالكالئ ستقودنا حتما آآ يعني الى قاعدة اخرى آآ مهمة لها صلة بها وهي قاعدة الوعد في قاعدة الواعظ في المعاوظات. قاعدة الوعظ في المعاوظات يا اخوة من القواعد المشكلة
19:00من القواعد المشكلة. وسأعطيك ضابطها الذي اظنه منظار الذي اظنه منظبطا وهو ان كل وعد في المعارضات هو عقد. يلزم عليك فيه ما يلزم في العقد. اذا لما نقول كل وعد في المعارضات هذا يخرج الوعود في ايش
19:30في التبرعات في غير المعارضات. ولما نقول بان كل وعد في المعارضات هو عقد فان هذا لا يعني بطلان كل وعد في المعارضات ولا اقرار بل هو يختلف من حال الى اخرى لكن الاصل فيه اذا اشتمل على
20:00كبيع ما لا يملك المرء او عقدا كان بالكالة او ربح ما لم يضمن ان يكون ممنوعا هذا الكلام شوي يحتاج الى توظيح. سافر بمشيئة الله الوعود يا اخوة اما ان تكون في التبرعات او تكون فيما يسمونه في المعروف او في
20:30في المعروف مثل ما لو قلت لشخص مثلا انت اجتهد وذاكر واذا نجحت اعدك بان اعطيك هدية كذا وكذا كما يصنع كثير من ابنائهم هذا الوعد في حقيقة الامر هو ملزم ديانة
20:50والجمهور يرونه على الاستحباب. وشيخ الاسلام ومذهب المالكي يرونه على الانجاب يعني ان المرء يأثم ويحملون الجمهور الادلة على يعني ادلة اية المنافق ثلاث وادلة ايجاب الالتزام الوعد في مكان هذا ديدنه يعني انه اذا وفى اذا وعد لا يكفيه. بينما اذا لم يكن ذلك كذلك فيكون من قبيل الهبة
21:20التي لا تلزم الا بالقابض فهو في الحقيقة ما دام الامر في ملكه اذا هم صرفوا الامر من الوجوب الى الاستحباب بالنظر الى قواعد آآ يعني ان افصل حفظ المال والاصل عدم آآ انشغال الذمة وسلامتها الى اخره. طيب هذا يقودنا الى
21:40الذي حصل هو نوع وانتبه معي لهذا الكلام وانا اتحمل مسؤوليته الذي حصل هو نوع من الخلط عند من الاخوة الفضلاء الباحثين بين الوعدين. فقالوا ان الوعد في المعاوظات واجب واستدلوا بادلة
22:00الفقهاء على الايجاب او الاستحباب نسبوا هذا لجماهير اهل العلم والذي وقفت عليه بعد التقصي والبحث التام. انه لم يقل فقيه واحد لم يقل فقيه واحد بان المعارضات لازم. بل الفقهاء ومنهم المالكية الذين نسب الامر اليهم على غير وجهه
22:30يرون ان الوعد في المعارضات لا يجوز ان يكون لازما. لانه لو كان لازما طبعا هذا باطلاق اقصد. ربما نستثني بعض الحالات كما سيرد. لانه لو كان لازما مطلقا فسيؤول
22:50الى ممنوعات شرعية متعددة. ساعطيكم مثال. في المرابحة. اكثر البنوك الان لا سيما البنوك غير الاسلامية. تجي انت لامهم وتقول انا ابي منكم اه طبعا مهو بانت واحد غيرك لما يقول قرض يريد تمويل بيع مراوحة يعني. يقول لك خلاص البنك او احيانا انت لا تريد المال تريد تريده يشتري لك
23:20مثلا فيلا عمارة فتروح تقول انا اريدك تشتري لي هذه الفلة يقول لك البنك خلاص انا سأشتري الفلة هذي لكن الآن توقع معي ورقة ورقة التزام بالشراء يسمونها او وعد ملزم. توقعها معي اني انا فلان اه
23:40التزم بشراء فلة كذا الواقعة في كذا بمبلغ وقدره كذا مع الارباح يعني كل شي كان يحسبها البنك عليك بعد ما يحسب تكلفة بمبلغ كذا وعلى هذا اوقع والتزم. بسم الله البنك بعد ما تقوم بهذا التوقيع يتوجه
24:00الى صاحب العقار ويشتري الفيلا. ثم اذا اشتراها منه اتى اليك. قالها يا فلان شيخ فهد يلا هذي السلعة. تفضل تقول انتهى لا انا الحقيقة لقيت فلة اخرى. يقول لا ها تفضل
24:20موب على كيفك. انت موقع الله يسلمك التزام. انا اشتكيك الى القاضي. فمن قال بان ان الوعد ملزم قال يحق للبنك ذلك ويجب على العميل كذلك. لازم العميل يشتري خلاص ملتزم. ومن قال
24:40ان كلام الفقهاء في الوعد الملزم ليس بهذه الصورة ليس في المعارضات اساسا. قال ذلك لماذا؟ قال ذلك لما يلي اولا البنك الان لما سلمك الله يقطع معك الورقة هذي. ويكون فيه التزام منك بالشراء والتزام من البنك في البيع
25:00تذكرون تعريف الى العقد في اول الأمر؟ قلنا ارتباط او التزام بين طرفين صح ولا لا؟ طيب هذا وش يسمى؟ هذا عقد واذا قلنا كل وعد في المعاوظات له حكم العقد. طيب اذا قلنا له حكم العقد هذا ماذا يعني؟ ها
25:20احسنت. هذا يعني ان البنك باع ما ليس عنده. باع ما لا يملك. لانه الان وقع معك عقد على ان تشتري منه السلعة السلعة غير موجودة عنده لانه سيذهب ويشتريها من طرف اخر. هل تظن بان الجمهور بل الجماهير وحاشاهم
25:40يقولون بمشروعية بيع ما ليس عندك قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنوان قاعدة قاعدة تحتاج الى الى جلسة مستقلة لا يمكن هذا. انت يجب ان تحمل كلام الجمهور ايضا على اصولهم وتجريه على قواعدهم ما تأخذ هذا الامر
26:00على ظاهري وتضرب بعرض القواعد الاخرى الحائط. خلونا نقول انه لم يكن شيء من ذلك ما في ما لا يملك ولا في ما لا ينسى عندك ما صار شيء. نبي نمشيها. طيب. الان اذا قلنا
26:20نخلي البنك مالكا للسلعة يلا سنفترض ان البنك عنده السلعة. ولكنه لم يدفعها لك ولم تدفع له ثمنا. هذا ماذا سيكون؟ كان بكالة. يعني هو غير مملوء وهو ايضا كالئ بكالئ لانه لا ثمن ولا مثمن. في حال عدم اقباضك للسلعة ونحن
26:50وفي حالة المرابحة والوعد الملزم اصلا السلعة غير مملوكة وغير موجودة. حتى الان سواء كانت بيتا او سيارة او غير ذلك لدى البائع وهو البنك في مثل هذا المثال فلاحظ انه اذا ليس بع ما لا يملك فقط وايضا كالبكالة. لو تجاوزنا هذه وتلك
27:10الحين نبي نمشي ثنتين. ونبي نقول انه ما هو بواحد ما هو بعقد. قالوا لنا يا جماعة هذا ليس عقدنا هذا مجرد وعد. هذا وعد قلنا لهم وش الوعد؟ قالوا الوعد وعد. قلنا طيب وش الفرق بينه وبين
27:30قالوا له ذاك عقد وهذا واحد. كذا بس. ما في قيمة ما دام في التزام هذا عقد. تسميه وعد تسميه اه عزيمة فيها عصير لا يفترق هذا. العبرة بالمعاني لا بالالفاظ والمباني. قلنا سلمنا هذا وعد وليس
27:50طيب انت في حالة ماء اذا اشترى البنك وهذه السلعة. هذا العقار عليك. وقال لك قال لك هيا اشتري فقلت لا لن اشتري. انا انصرفت لقيت بيت ثاني لقيت سيارة اخرى هونت ما عندي فلوس
28:10فالبنك يقول لا بناء على الوعد الملزم فاشتري. طيب اليس مما اتفقا العلماء عليه وجاء منصوصا عليه دون باقي الشروط في كتاب الله في غير موضع. وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم شرط
28:30اين الرضا هنا؟ اين الرضا هنا؟ لا رضا. والله يقول الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما البيع انت راضي. ولذلك اه اسمي الرضا الشرط الاكبر. في العقود
28:50الذي حصل هنا انه تم الاجهاز على الرضا في هذا الوعد اللي يسمونه الملزم والمشكلة في اه هذا الوعد كما ذكرنا انه تم نسبته. تم نسبة هذا المذهب الى المالكية. والمالكية يعرفون الوعد بانه اخبار او انشاء
29:10اه لمعروف في المستقبل. اخبار عن انشاء معروف في المستقبل فهو تبرع عندهم. تبرع لانه اخبار عند اشياء معروفة ويمثلون له المالكية في حالة الوعد الملزم فيما اذا ادخله في كلفة في صورة من آآ
29:30او في قول من اقوالهم وليس هو المذهب يمثلون له بما اذا قال له تزوج وامهرك. يعني لو واحد قال واحد تزوج واعطيك المهر. الرجال عقد وتحمس كما يقال استهل. ثم يوم انه تورط قال
29:50عذرني. قالوا هنا ادخله في كلفة. فلما ادخله في كلفة وجب عليه ديانة وقضاء ان يبهره ان يدفعه المهارة. هذه الصورة وما كان في حكمها هي التي يكون بمثلها المالكية. وغيرهم اما ان يقال بان
30:10وعد ملزم في المعارضات فهذا وقد وقفت ايضا على كلام شيخنا ابن خليل القاضي وهو عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة اوقفت على آآ كلام له في ذلك بانه لم يقف ايضا على قول للفقهاء المتقدمين وقول محدث. القول بالزام
30:30الوعد في المعارضات لا سيما في بيع المرابحة لما ينشأ عن من الاثافي الثلاث التي ذكرت ذكرت ولو كان واحدة منها لكفاها. لو كان واحدة منها لكفى كيف باجتماع بيع ما لا يملك وانعدام شرط
30:50لا مانع وسنأتي على تفصيلها في قاعدة خاصة وهي ربك ربح لما لم يضمن. كيف صار ربحا لما لم يضمن البنك الحين لما باع عليك باع عليك وحسد ربحه صح ولا لا؟ واقر ذلك في ذمتك وهو لما يضمن السلعة بعد لان
31:10انه لم يملكها فضلا عن ان يقبضها من مالكها الاول. فلاحظ انه القضية ليست واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث ولا اربع ثم نأتي ونقول يا ايها الذين امنوا آآ اوفوا بالعقود ونقول اذا وعد اخلاف ما يصير
31:30نوع من الخلق المؤلم اللي تشاهده احيانا في تقريرات يعني لاناس هم من الفضلاء يعني المتخصصين انتقل بعد ذلك طبعا يعني الكلام في الوعد و آآ مذهب المالكية فيه تحرير الكلام الفقهاء يطول الحقيقة لكني اختم بكلمة لهم
32:00جاءت في قواعد الونشريسي يقول الاصل منع الموعدة بما لا يصح وقوعه في الحال. فهم يمنعون من هذه الصورة بلا اشكال لان انه لا يصح وقوعها في الحال الان العقد لا يصح وقوعه في الحال لانه غير ممنوك اصلا. فلذلك المالكية ينصون على منع مثل هذه
32:20فكيف يقال بانهم آآ يجيزونها؟ هذا ما يتعلق بمسألة آآ الوعد الملزم الوعد الملزم وان الوعد الملزم القاعدة فيه بانه عقد. لانه عقد يترتب عليه ما يترتب على العقد وهذا مثاله كما في بيع المرابح الواضح. يبقى للانصاف اقول المثال في بيع
32:50او في التجيل المنتهي بالتمليك. في التأجيل المنتهي بالتمرير. اذا اشتريت سيارة انت بتأجير منتهي بالتمليك عادة البائع آآ المؤجر يعني الشركة عادة تعدك بان تهبك او تبيع عليك السيارة اذا انتظمت في الاقساط
33:10الايجارية. طيب هذا وعد ملزم. وفي معاوظة ومع ذلك كان محلا للخلاف بين الفقهاء المعاصرين والخلاف فيه معتبر سائر. لماذا؟ لاننا قلنا بانه عقد ما قلنا بان الوعد في المعارضات باطل مطلقا بل
33:30قلنا بان الالزام به مطلقا باطل. فلذلك الالزام به فيما كان في عقود المرابحات وما في حكمها غير وارد لما ذكرنا. اما الالزام به في عقود المؤاجرات المنتهية بالتمليك. فان له
33:50طيب ايش صفة؟ ليش فرقنا بين هذا وذاك؟ لماذا فرقنا؟ هل من مجيب؟ ها جميل جميل والفرق الابرز انه في التأجير المنتهي بالتمليك الواعد الملزم بالواعد مالك للسلعة. صح ولا لا؟ توه البنك المثال السابق لما قال لك انا تلتزم بشراء
34:20البيت مني البيت مو مملوك له سيشتريه من صاحبه. لكن هذا اذا قال لك السيارة هذي اذا انتظمت بسداد اقساط املك اياها. وفي حقيقة الامر ليس من قبيل بيع ما ليس عندك. هذا واحد. ولذلك قالوا بالفرق بين الصورتين. هو تفريق معتبر. اثنين. القول بانه
34:40بيع كامل بكامل. لان الثمن غير مدفوع والمثمن غير موجود قالوا بان اه المثمر في حقيقة الامر هو السيرة موجودة الان في يد المستأجر في يد المستأجر ان كانت يده عليها يد كانت يده عليها يد امانة وليست يد ضمان لانه مستأجر وليس مالكا لكن هذا
35:10اوف من شهور المحل الذي يكون في بيع الكائن بالكالي كما قلنا في الاستصلاع والتوريد. كما قلنا الاستسناء والتوريد فاصل المبيع الان موجود بما يخفف الغرض. ولذلك آآ يكون المنع لاجل الكالئ بالكامل
35:30اه مناقشة يكون مناقشات ثم انه في اكثر الصور وهي الصور التي يعتمدها اه مثلا مصرف الراجحي واظن البلاد كذلك وغير هذا من الملوك انهم يقومون بوهبك هذه السلعة فلا اه يبيعونها عليك بل يلتزمون بانك يهبوا يهبوك هذه السلعة اذا انتظمت بسداد هذه الاقساط لاجل ان يخرجوا ايضا
36:00من هذا الاشكال. فيكون ان كان من غرر او كان من كالئ بكال او كان من غير ذلك من الموانع لان العقد اذ ذاك عقد تضرع. وليس العقد عند اذن اه عقد اه معارضة. فلذلك
36:20تخترق هذه الصورة عن الصورة السابقة وغالب ما يريد ومراد وغالب ما يتحدث عنه في الوعد الملزم انما هو ما يكون في المرابحة وهو الذي تم اطلاق الفتوى به في عام الف وثلاث مئة وتسعة وتسعين في مؤتمر مصرف دبي وبعدها تتابعت الهيئات
36:40الشرعية علي ووجدوا فيه حيلة من الحيل آآ التي اعتبرها غير مشروعة لتسويق وتسويق كثير المعاملات الممنوعة. لانه يؤدي الى الصورية كما ذكرت لك. قبل قليل يعرفون معه ملامح المعاملة المشروعة ناخذ اسئلة كثيرة وما ادري الوقت الى متى الاخوة المنظمين ما حددوا وقت والوقت يطول
37:10وفي مسائل عندي كثيرة ولا اريد الاطالة عليكم. كيف؟ وايضا عندكم اسئلة طيب اه اذا نختصر ساختصر ساحاول اختصر فيما تبقى من وقت. اه على نحو ان شاء الله. ننتقل الان الى القاعدة الرابعة اه الكبرى ان عندنا قواعد كبرى وصغرى
37:30الصغرى دائما تبني الكبرى لا ادري كم مضى من القواعد الصغرى لكن من الكبرى مضى فلا ظلم والغرض والربا الان نحن في ربح ما لم يضمن وتناولنا اثناء تلك القواعد اه الكبرى ايضا قواعد صغرى او جزئية اخرها قاعدة
37:50كانوا لا يعني كونها صغرى انها قاعدة تنتظم فرعا او فرعين يعني كان ينتظر مئات التطبيقات. ذكرنا قبل قليل بس التوريد وذكرنا ايضا تطبيق الالزام بالوعد فضلا عن الاستصناع ايضا وغيرها الامثلة كثيرة
38:10قاعدة ربح ما لم يضمن. هذه القاعدة ذكروني بعدها لدينا آآ قاعدة آآ يعني مهمة واساسية وهي قاعدة الشروط في العقود. فالشروط في العقود وهي تحول الكثير من الاشكالات الواردة عندك
38:30كثير من الاخوة بناء على الاسئلة آآ التي ترد يعني قاعدة آآ النهي عن الربح ما لم يضمن هي قاعدة آآ ثابتة في اه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ذبح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عنده
38:50وهذا الحديث حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص هو مما رواه اهل السنن احمد السنن وعليه العمل عند اهل العلم وهو ومن اصول المعاملات. ولذلك انا دوما انصح الاخوة واقول اعظم القواعد هي النصوص الشرعية. وانه متى؟ وبحمد الله يبدو جلسة
39:10الغد وحتى بعد الغد تعنى بهذا وهذا بحد ذاته مكتسب كبير لهذه الدورة. كلما استطاعت ان تحفظ وتفهم الاصول النبوية في المعاملات المالية فاعلم بان الامر سيذلل لك. بل وسيبارك فيه باذن
39:30الله تعالى ومن ذلك هذا الحديث الذي نأخذ منه فقط قاعدة واحدة وهي قاعدة ما لم يضمن ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بربح ما لم يضمن اخذ الانسان لنماء مال دون ان يتحمل تبعة هلاكه او تعيبه
39:50يعني له الربح له الفائدة دون ان يتحمل اي آآ خسارة. القاعدة الشرعية دائما ان الخراج بالظمان الفائدة تحمل التبعة والغنم بالغرم. وهذا يربطنا بالقاعدة الاولى انه ابحث عن العدل ان وجدته فثم المشروع وان فقدته فثم الممنوع. ولذلك
40:20كان آآ النهي عن الربح ما لم يضمن مؤسسا لهذه القاعدة. لانه لو ان الانسان ضمن شيئا شيئا يعني عليه تبعته وعليه تبعته اذا هلك ولم يربح من كان خاسرا بكل حال. ولو ان اخر ربح شيئا
40:40ولم يضمن شيئا منه يعني بس ايها الارباح كان رابحا لكل حال. وهذا لا ينطبق على مبدأ لان البيع يقوم على الغنم بالغرم. وانما ينطبق على الربا وقد احل الله
41:00لماذا؟ لان الربا يقول على ظلم بلا ظلم. او غرم بلا ظلم. المراد الان لما يدفع المال هو في حقيقة الامر يربح يأخذ فوائد وفي الوقت نفسه ايش؟ لا يضمن
41:20يعني لو ان المال هذا تلف لو صار له خسارة لو يتحملها الاخر. فهو رابح لكل حال غير غار او ظامن لاي حال ولذلك هذا آآ ما اتفق الفقهاء على تحريمه كما كما آآ ذكرنا. لا يستثنى من هذا
41:40سورة واحدة تقريبا وهي سورة الربح الناشئ عن عمل الانسان في المضاربة وفي الشركة لانه في حقيقة الامر هو يربح عند ولا يظمن عند الخسارة او في الشركة لانه في حقيقة الامر هو يربح عند الرب ولا يظمن عند الخسارة. المظاهر بالعامل اللي ما دفع فلوس ما دفع نقود
42:00وانما عمل في مال غيره يربح ولا يهون. اه اه فلماذا كان هذا الاستثناء؟ كان هذا الاستثناء والله اعلم لانه قد خسر جهده خسر جهده فمقتضى العدل الا يجمع عليه بين خسارة الجهد والمال. ولذلك
42:20تجد ان هذا الاستثناء لتحقيق المقصد الاعظم ولا آآ يعني ابدا الخروج عن قاعدة العدو تصرف يؤدي الى ربح ما لم يضمن يعتبر غير معتبر شرعا. غير معتبر شرعا يعني العقود القائمة على تأسيس الربح
42:40لما اه لم يضمن بحق الرابح فانها باطلة غير معتبرة غير معتبرة اه شرعا. ابرز الحكم كما ذكرنا التي اراد آآ الشارع آآ فيما يظهر والله اعلم من النهي عن الربح ما لم يضمن تحقيق
43:00اه العدل العدل ايضا سد باب الربا لانه الصور الربوية كلها تدور على ربح ما لم يظمن جميع الصور ولذلك اقول القاعدة انه كل ربا فهو من قبيل ربح ما لم يضمن. وليس كل ربح لما لم يضمن من قبيل
43:20الربا كما آآ تقدم مثلا في الالزام للوعد في المعارضة. آآ ساذكر لك صور لربح ما لم يضمن آآ تطبيقية تفيد في طبعا لربح ما لم يضمن ضوابط وله شروط لكني ذكرت
43:40الصورة العامة والحكم العام وما يتعلق بذلك بشكل عام. من اراد التفصيل هناك رسالة خاصة في ربح ما لم يضمن المصرفية للدكتور مساعد الحكيم وقد طبعته دار الميمان من خلال منشورات بنك البلاد وهو بحث
44:00جيد اه جدير بالقراءة هو الاطلاع. اه اه في اه بيع العينة. في بيع العين يتحقق ربح ما لم يضمن. سورة العيلة واضحة يا اخوة. سورة العيلة لما الشخص يريد نقود. فيذهب الى بائع ويقول انا اريد
44:20اشتري منك سلعة لانه دائما لا بد ان يجعلوا كما قلنا بينهما حريرا. صعب يقول عطني قروش واردها لك اكثر. فيقول اشتري منك سلعة يقول خلاص انا عليك السلعة هذي بثمن مؤجل. فيبيعها عليه بثمن مؤجل هذا الثمن المؤجل آآ مرتفع مئة الف. ثم
44:40ما يقول مشتري المحتاج الى النقد ببيعها على البائع الذي باعها عليه بثمن الاقل. باعها عليه بمية وعشرين مؤجر فما راح يقول له عطني اياها الان. يبيعه مؤجلة. ثم يقول خلاص انا ابيعه عليك الان بتسعين عطني تسعين. فهو في حقيقة الامر اخذ تسعينا ورد
45:00مئة وعشرين هذه هي العينة وهي محرمة عند جماهير اهل آآ العلم. صورة اه العينة اه يتحقق فيها اه يعني ربح البائع اه من بيع العينة لما لم يضمن لان السلعة التي وقع عليها البيع
45:20في الظاهر ثم رجعت الى البائع بعينها لم تتغير. اه صفتها. وهي غير مقصودة. فحقيقة الامر انه البائع باع عليه السلعة بمئة وهي في ظمان المشتري بمئة وعشرين فيربح البائع من المئة وهي لا زالت في آآ يعني آآ ضمانة فلا
45:50انه اه رابحة بعفوا خرجت عن ظمانه ربح لما لما اه لم يضمن. اه اوظح من اه ما يتعلق بيع الدين. ويعني ظربنا مثالا قبل قليل في بيع واضحة اذا كانت السلعة دينا غير موجودة في العقد. فان البائع لما يقرر لها ثمن
46:20وهو لم يضمنها بعد ولم يقبضها يكون من قبيل ربح ما لم ما لم اه يضمن. وايضا احيانا لما لم يملكها لم يقبضها يكون ملكها البائع لكنه لم يقبضها كل سلعة تم بيعها قبل قبضها
46:40فهي من قبيل ذبح ما لم يضمن. لان الظمان يترتب على القبظ. الظمان يترتب على القبظ فالسلعة قبل غير مضمونة فاذا بيعت قبل ان تطبق تكون من قبيل ربح ما لم يضمن وهذا ممنوع شرعا وهذا ما يحدث احيانا في بيوع
47:00المرابحات. في بيوع المرابحات احيانا البنك يحتال على هذه الصورة. اللي هي صورة البيعة قبل القبر. يشتري البنك تجي انت للبنك وتقول خلاص انا ابي منك تشتري لي سيارة بمواصفات كذا وكذا يقوم البنك بالاتصال على
47:20البعض او الوكالة يقول خلاص اه نشتري منك سيارتك كذا وكذا يشتريها البنك ايجاد وقبول يقول تقول الوكالة بعنا عليك يا بنك كذا هذه السيارة اللي يحصل ان البنك لا يقبضها وانما يوكل العميل شوف كيف في تطور في تطور يعني وما الان يبيعها
47:40يوكله في القبض عنه. يقول رح وكلناك ايها العميل المبارك في ان تقبظ السيارة عنا ثم تبيع على نفسك. احيانا التطور هذا لو بذكر لكم صورة الان تجريها للاسف بعض البنوك ابلغ واشنع
48:00هذا في انه على اساس يقولون نخرج من بيع المذيع قبل قبضه نقول انه هذه حيلة يتم فيها اسقاط القبض الشرعي ولذلك التوكيل هنا غير معتبر مع ان الاصل في الوكالة ان تكون مشروعة. الوكالة الاصل انها مشروعة. لكن اذا ترتب على الوكالة والقاعدة ترى اذا
48:20ترتب على العقد المشروع عقد اخر ممنوع فانه يؤول المشروع الى الممنوع هذا مثله هنا لانه يترتب على على الوكالة في القبض الغاء الظمان. فيكون البنك في الامر ربح لما ربح شيئا لم يضمنه. ولذلك صار اه ممنوعا. من اه التطبيقات على القاعدة اللي ذكرتها لكم ان بعض
48:50اذا ترتب عليها ممنوع تختلف حقيقتها او حكمها مثل اه اه عقد الوكالة نفسه هذا اذا ترتب فسخ العقد ضرر. مثل وكيل في مساهمة وقد حضرت اه يعني هذا قضاء وكيل في
49:10غاب المالك وترك الناس بلا اه يعني اه قبيل كما يقال. فالوكيل اللي هو المكتب جاء الى القاضي وقال الوكالة عقد جائز وانا في صفحة العقد ومع السلامة قال لا وين؟ الوكالة عقد جائز لكن اذا ترتب عليها ضرر
49:30تؤول الى ان تكون واجبة كما نص على ذلك ابن ابن رجب فهذا استظراب فيما له صلة. من صور اه اه بربح ما لم يضمن اشتراط ان يتحمل العميل الامر بالشراء ضمان اه السلعة قبل بيعها اه
49:50له احيانا آآ يقولون خلاص احنا سنستورد لك سلعة خصص سلع المستوردة ولكن الضمان عليك لو صار لها شيء في السفينة لو تعين لو تلفت انت اللي تضمن. فيقال الان البنك يا بنك انت تربح ولا تظمن وتريد ان يكون الظمان اتق الله. هذا ما يجوز. هذا من ربح ما لم
50:10مثل هالصورة وهذه الصورة تقع بنسبة انا ما اريد ان اقول تسعين بالمئة لا احب الاطلاقات لكنها بنسبة كبيرة. وهي اشتراط تظليل يد الامانة او بمعنى اخر في عقود التأجير المنتهي بالتمليك تلقى كذا وانت تقرا العقد شرط مكتوب انتبهوا يا اخوة خاصة المستشارين
50:30المحامين والقضاة مكتوب بالخط الصغير. في انه يتحمل المستأجر ظمان السلعة اه محل التعاقد المستأجر امين لا يضمن الا بالتعدي او التفريط. لا يضمن مطلقا بمعنى اه ما لم يتعدى
50:50لو ان لو انك اخذت سيارة انت سلمك الله وعافاك وهالسيارة هذي اه يعني اه كانت عند بيتك ثم جاءتها صاعقة من السماء ولا جاءها برد ولا غبار واتلفها ولا شيء من هذا القبيل. او صدمها شخص ولا يدرى من هو
51:10ما ما يحق للاسف شركة التمويل او للبنك ان تطالبك انت باي شيء. ما لم يثبت تعديك او تفريطك بان كنت اوقفتها في موقفها الصحيح بل الذي يضمنه المالك لماذا؟ لان الخراج بالظمان الذي يأخذ الخراج هو المؤجر هو المالك فهو الذي
51:30يوما عند التلف ومن آآ الحقيقة طريف القصص ومؤلمها وما ادري احيانا الاستطراد آآ يعني قد يكون مفيدا وقد لا يكون احد المشايخ اتصل بي يقول ما رأيك؟ عنده قضية عجيبة الحقيقة شخص في
51:50تأجيل منتهي بالتمليك وهذا تنبيه يعني. مكث ثلاث سنوات يؤدي جميع الاقساط. كاحسن ما يكون. ثم صدمه شخص اخر الخطأ على مئة بالمئة والسيرة واحد تشليح. بقى سنة. اللي حصل انه الشركة جت وقالت خذ هذي خمس مئة ريال. بعد ترانا محسنين بها الخمس مئة
52:10وفسخنا العقد وتوكل على الله. واخذوا التأمين كاملا لان التأمين على الخطأ على الطرف الاخر مدفوع كاملا قيمة السيارة. والرجال راحت عليه فلوسه السابقة كاملة. هذا هو مقتضى عقد الاجارة عند كل الفقهاء
52:30وبالتالي الذي يستأجر تمليكا ليتنبه الى ان هذا قد يرد عليه. فما لهم فقها ليس لهم مدخل الا في اقتصاد التأمين بحسب المدة المدفوعة السابقة ثلاث سنوات والباقية سنة استحسانا انا ما اجد لها وجه فقهي استحسانا لو جاء
52:50القاضي ورأى لامر او اخر بانه بما انه دفع فيستحق ثلاثة ارباع التأمين فقد يكون له وجه لكن ليس وجها فقهيا لانه الحقيقة انه خلاص سلعة تلفت تذهب عليك. السلعة المؤجرة انك لا تملكها. والضمان ليس عليك
53:10ومن على المالك والمالك اخذ التأمين من المخطأ المتعدي. فانت تخرج من المولد كما يقال بلا شي مو بحمص بلا شي من الصور ما يسمى بالاسهم الممتازة. الاسهم الممتازة للاسف بعض الشركات الان تمنعها وتريد بهذه الاسهم
53:30اولوية استرداد قيمة السهم بكاملها عند تصفية الشركة. للمساهمين. حنا نقول انه الاسهم ممتازة اذا كانت لانها الحقيقة اكثر من تطبيق. التطبيق المراد ما اذا كان المساهم يملك الاسترداد عند التصفية دون غيره من المساهمين
53:50فتكون مضمونة عليه مع كونه رابحا فيها. يعني ما يخسر. فيكون هذا من قبيل ربح لانه ربح ولم يظمن يعني لم يذهب عليه شيء من ذلك ولم يغرم بل غنم ومثله بيع السندات. لان السندات فيها ارباط السندات عبارة عن ديون فيها في حقيقة الامر
54:10وبالنسبة لصاحب السند اه لان الشركات اذا احتاجت فلوس وش تسوي تقول يلا هذي معنا سندات من يشتري السند هذا والواحد بالف ريال ونسددكم بعد والسنين الف وميتين. فانت غانم بكل حال غير غانم. ربحت ولم تظمن لانه لا خسارة وهذا هو
54:30وهو ممنوع شرعا. هذه يعني الماحة سريعة مختصرة. ممكن ان رأيتم نختم فيما يتعلق بقاعدة الشروط في العقود وهي مهمة جدا واظن انه ننتهي ان شاء الله تسعة ونصف من من يعني منها ثم عاد اسئلتكم ان شئتم ناخذها
54:50تؤجل اه وتنسى الى من هو ان شاء الله اعلم وافضل. قاعدة الشروط في العقود يا اخوة قاعدة مهمة كما ذكرت لانه كثير من احكام العقود خاصة المعاصرة تنبني على هذه آآ القاعدة. واريد ان
55:10واقرر هنا آآ قواعد سريعة في آآ الشروط في العقود آآ يعني آآ تختصر على كثير من آآ الاخوة المقصود. القاعدة الاولى ان الفقهاء اتفقوا على ان كل شرط خالف الكتاب والسنة فهو باطل
55:30كل شر خالف الكتاب والسنة فهو باطل لقوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس بكتاب الله فهو باطل. شف احنا نقول قل خالف الشرع فهو باطل. ما تعرضنا للعقد. تكلم عن الشرط. اثنين اتفق الفقهاء على جواز
55:50كل شرط وافق مقتضى العقد. اذا كان الشرط موافقا لمقتضى العقد فانه يكون يكون آآ صحيح بالاتفاق والمراد بالشرط الموافق لمقتضى العقد ما يثبت مع العقد من غير اشتراط. يعني لو
56:10واحد قال انا اه اه ابيعك السيارة هذي بشرط ان يكون المبلغ حالا. او بشرط ان تسلمني السلعة او بشرط ان تمكنني مثلا من الانتفاع استأجر منك بشرط ان تقيم الانتفاع البيت
56:30آآ او يقول انا استأجر منك البيت لكن بشرط ان تسمح لي ااجر للغير استأجر واجر هذا كله مما يثبت بثبوت العقد. لا يحتاج الى اشتراط. يعني لو ان اثنان لو عفوا
56:50ان اثنين افترقا من غير اتفاق على شيء من ذلك. فباع احدهما السيارة على الاخر ثم افترقا ثم اتصل عليه من الرد وقال يا وين الفلوس؟ قال لا حنا ما اتفقنا انه حالنا. حنا افترقنا واتفقنا. وش رايكم؟ نقول هذا هذا
57:10وهو الحلول اصلا يثبت مع العقد عند الاطلاق. ولذلك اذا ذهبوا الى القاضي من الذي تجب عليه البينة الذي قال ان العقد مؤجل او حال احسنتم لان الذي يدعي الاجل يدعي شيئا مخالفا للاصل
57:30احنا قلنا دائما ان المدعي هو من كان قوله على خلاف الاصل وهو الذي عليه البينة. بينما الاخر القول الموافق للارسل ما لا تلزم يلزم ذاك اذا عنده بينة ولا يجب عليه يدفع المبلغ الان. اه اه هذا قادني اليه تعريف او المراد بمقتضى العقد
57:50اذا مقتضى العقد هو الشرط الذي يثبت مع العقد من غير اشتراط. هذا قد اتفق الفقهاء على ثبوته لانه اصلا كما يقال لا حاجة الى اشتراطه اتفق الفقهاء ايضا على اشتراط كل ما كان من مصلحة العقد. هذا يضيعك لانه اي خلاف في الشروط تعرف انه غير وارد على هذا
58:10الانواع. كل ما كان من مصلحة العقد من مصلحة العقد مش من مصلحة العاقد فرط. فانه عندئذ يكون متفقا على احسنت الرهن الكفالة الظمان كل هذه الشروط متفق على على آآ جوازها
58:30ايضا اه اتفقوا على صحة اشتراط الوصف المقصود في المبيع. اي وصف مقصود في المبيع يعني له اثر في الثمن فانه قد اتفق الفقهاء على جوازه. مثل ما لو اشترط ان تكون السيارة بلون كذا او المحرك فيها بقوة كذا. او الناقة اه
58:50اه يعني بصفة كذا طولا او عرضا او كل وصف له اثر في اه الثمن فانه مما اتفق الفقهاء على جوازه على جواز اشتراطه. آآ اذا آآ ما هو محل آآ الابطال الابطال
59:10الذي اتفقوا عليه سورة واحدة. ترى هذا يختصر عليك مسافات شاسعة. اتفقوا على بطلان الشرط عفوا انا قلت صورة واحدة صورتان الصورة اللي ذكرنا وهذي اتفقوا على بطلان الشرط المخالف لمقصود العقد
59:30الشرط المخالف المقصود العقد باطل. والشرط المخالف لمقصود الشرع كما تقدم ما عدا هذين النوعين يخالف مقصود الشرع غير مقصود العقد محل خلاف. ما لم يكن من الانواع الاربعة التي ذكرت
59:50يعني محل خلاف في الابطال. بمعنى انهم لم يتفقوا على بطلان نوع من الشروط الا هذين النوعين. ولم يتفق على صحة نوع من الشروط الا هذه الانواع التي ذكرتها قبل آآ قليل الاربع. شيخنا
1:00:10الاسلام اختصرها علي وعليك. وقال القاعدة التالية هذه ان حصل تحفظها ما تكتبها فهو احسن قال ما مؤداك؟ ما مؤداه؟ اني ساختصر كلامه. ان كل الشروط صحيحة. كلها صحيحة. الا شرطين الا نوعين
1:00:40الشرط المخالف لمقصود الشرع مخالف للكتاب والسنة فيبطل الشرط ويصح العقد. والشرط المخالف مقصود العقد فيبطل الشرط ويبطل العقد. ايش معنى المخالف؟ مقصود الشرع مخالف لدليل شرط فيه ربا شرط فيه غرا شرط فيه ظلم الى اخره. ما لم يضمن. طيب المخالف المقصود العقل؟ قال لك المخالف
1:01:10المقصود العقد هو الذي لا يتصور قيام العقد مع وجودة. مثل ما لو اشترط الفسخ في العقد او اشترط الطلاق في النكاح. او اشترط عدم الملك في آآ او اشترط عليك الا تنتفع في آآ الاجارة او اشترط في الرهن الا يتم الاستيثاق منه
1:01:40عقد الرحم. اذا كل ما يخالف مقصود العقل يعني لا يمكن تصور العقد مع وجوده ولا الانتفاع معه. قال شيخ الاسلام عقده معه لغو. لغو لا قيمة له. ولذلك قال الشرط باطل والعقد باطل
1:02:00في الحالة الاولى لو عندك عقد في شرط ربوي في حال عدم سداد عبد الله للشروط الاقساط فانه ويتحمل او يدفع غرامة عن كل يوم واحد بالمئة. يجي شيخ الاسلام يقول بسم الله الشرط هذا باطل لكن العقد صحيح
1:02:20طيب المشترط لهذا الشرط كذا ما يستفيد يقول ان كان لو ادري ان هذا الشرط باطل كان ما بعت عليها السلعة. ابأجر انا السيارة لعبد العزيز لكن بشرط يضمنها هو. لاني اعرف انه سواقته لك عليه ليست بذاك. فما دام بيظمنها خلاص
1:02:50تفاجأ ان الفقيه فلان قال له انه الشرط هذا باطل. لكن العقد صحيح. فيبتل ذاك عبد العزيز يا روضة واستعماله ليس بذات ولا يظمن وانما يظمن ما لم يتعدى وفر وانما يظمن المالك. قال انا لو ادري انه ذا كان ما اجرت
1:03:10فشيخ الاسلام يقول في هذه الحالة اذا كان والله الحقيقة كلام بذيع يقول اذا كان البائع جاهلا ببطلان الشرط فان له الخيار. ان شاء مظى في العقد مع اسقاط الشرط وان شاء فسخ. لان هذا كما يشير رحمه الله ليس باقل من السلعة التي
1:03:40العيب الان ثبت معه الخيار هذا من باب اولى عنده رحمه الله تعالى. قال اما اذا كان عالما فيكسم لا يفسخ معه العقد. طبعا كلام الكلام في الشروط هنا وكلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وما بينوا في ذلك كله الحقيقة كنت
1:04:00اعتزم الاشارة اليه ويعني المرور به ولكن الوقت لم يكن آآ ليسمح واسمحوا لي ان آآ اختم بقاعدة البيعتين في بيعة. آآ فقد جاء آآ مضويا لان فيه ضعفا عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا
1:04:30وقد جاء اصح من ذلك النهي عن البيعتين في بيعة من غير زيادة فله اوكسهما او الربا. هذه القاعدة بنى عليها فيها الجمهور تحريم اشتراط العقد في عقد لانه من البيعتين في آآ بيعه. وذهب شيخ الاسلام
1:04:50الله تعالى بلا جواز اشتراط العقد في عقد من جهة الاصل آآ مع يعني آآ اختلاف التطبيق وذلك لان الاصل في العقود الحل ما لم يكن طبعا اشتراطا لقرض مع بيع يراد به المحاماة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم
1:05:10لا عن بيعتين في بيعة وانما عن بيع وسلف كما في حديث عبد الله بن عمرو بن عاصم الذي تقدم قبل قليل. اما من جهة اشتراط مثل مثل التفجير المنتهي بالتمليك الان
1:05:20عند الجمهور المفترض يكون ممنوعا لانه من البيعتين في بيعة. ولذلك هيئة كبار العلماء اه وفقها الله عندنا منعت من التجويد في تمهيدي كان من اسباب المنع وبيعتين في بيعه. انه الان يأجرك ومع ذلك فيه اشتراط لعقد اخر وهو التمليك لاحقا فقال
1:05:40ومن اشتراط العقل في عقله وهذا من البيعتين في بيعه. شيخ الاسلام وسع مفعوله في بيعه بل في حقيقة الامر ظيقه. فقال ان بيعتين في بيعة ليس المراد بها اشتراط عقد في عقد. وانما العين. وانما يراد بها العينة. لماذا؟ قال لان
1:06:00الزيادة لا سيما مع العمل بها فله اوكسهما او الربا انما تصدق على هذه الصورة. كيف قال في بيع العينة وقد ذكرت لكم مثال قبل قليل لما جاء محمد العبدالله راعي المعرض واشترى منه سيارة مؤجلة بمئة وعشرين ثم
1:06:20باعها اللي هو عبد الله المحتاج للنقد باعها على صاحب المعرظ مباشرة مئة حال قال في حقيقة امر هذا من البيعتين في بيعة ليش؟ لانه الان باعه السيارة على ان يبيعه
1:06:40باعه السيارة بثمن مؤجل على ان يبيعها له بثمن حال اقل فقام فله اوكسهما يعني انقصهما انت يا البائع بك انقصهما او ستقع في الربا لان التسعين ستكون مقابل مئة وعشرين فلا بد ان تاخذ تسعين واذا ما اخذت تسعين التسعين فستكون من قبيل الربا. فقال شيخ الاسلام فهذا قرين
1:07:10او معنى كلامه يعني هذا قرينة على ان المراد بالبيعتين في بيعة هنا والعينة. قلت واستغفر الله بعد قول شيخ الاسلام ولعل الحديث ايضا ينتظر مع كلام شيخ الاسلام صورة اخرى اشار لها كثير من
1:07:30محدثين ومن ذلك ايضا آآ بعض آآ لغويهم كابي عبيد القاسم بن سلام عندما فسر الحديث الواردة في الترمذي وقال بان سورة البيعتين في بيع ان يفترقا على ثمنين احدهما حال والاخر مؤجل
1:07:50اتفاق على ايهما؟ اذا صار عندنا صورة ثانية غير العيال ترى هذي الصورة مهمة وبذكر لكم التطبيق قد اشرت له قبل قليل ولو افترقا على الثمانين احدهما حان والاخر مؤجل ولا اتفقا على ثمنه. ما اتفقا على ايهما؟ فالتصوت انت بعد كم يوم وقلت حنا قلنا
1:08:10المحل بمئة الف ومؤجل بمئة وعشرين خلاص تدري انا باخذ المؤجل. اه هنا لا ما يجوز. ما دام افترقتم ولم تحددوا فلغوا اوكسوهما السعر الاقل. لانه ان لم يكن السعر الاقل فسيكون الربا. ليش؟ لان العقد عند الاطلاق
1:08:30يصدق على الثمن الاقل. اما الزائد فهو من الزيادة على الدين بعد ثبوت الاقل في الذمة فليس له الا اوكسهما او او الربا. ولذلك اشتراط الحقيقة يسمونها الحطيطة من الدين عند التعجيل. اللي هو
1:08:50في العقد من البيعتين في بيعة كما تقدم. لما يجي العميل ويقول للبنك الحين البنوك الاسلامية عندنا اه مشكورة بهذا الشرط فتقول شف لو تسدد بكرة تدفع لي كل الارباح حقت الاربع سنين. انا غير ملزومة ممكن اسقط عنك بغير التزام
1:09:10اه اه فبعض الاخوة يسأل قلت صنيعه هذا هو الصحيح لانه لو قال لك انك اذا سددت في السنة الاولى فسنسقط عنك ارباح السنوات الباقية بهذا فيكون العقد قد تم الافتراق فيه على مو بثمانين على عشرين او اربعين ثمان كل شهر ثمانية
1:09:30ان كانت الاقساط سنوية والارباح مربوطة بالسنة فعلى الاقل بقدر السنوات. فيكون اعظم. ولذلك لا يجوز عند لكن يجوز على الصبح والله جاء الوقت اه تكفون وتسقطون عني واسددكم يلا تدرين اسقطنا يلا سددت هذا جائز لانه عندئذ يكون على سبيل
1:09:50الصلح والصلح من عقود الارفاق في مثل تلك الحال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض