دورة تأصيل فقه المعاملات - الدكتور عبدالله الغفيلي - الجزء الأول
0:00يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه
0:20وعلى آله افضل الصلوات واتم التسليم اما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اجعل هذه المجالس المباركة حجة لنا لا علينا ويسر لنا الامور واشرح لنا بها الصدور واعنا عليها يا عفو يا غفور. ايها الاخوة في الله تأتي هذه الدورة العلمية المباركة
0:45من جامع حطين وفق الله تعالى القائمين عليه لكل خير. لتلاقي حاجة كبيرة وماسة لدى كثير من الناس ذلك ان دراسة آآ فقه البيوع بمسائله التفصيلية لا يغني عنه وجود
1:05مقدمة هذه المقدمة هي مدخل لمعرفة قواعد واحكام وضوابط ومنهج استنباط وتنزيل قواعد لتلك المسائل الفقهية سواء كانت المسائل الفقهية القديمة او المعاصرة لان تتبع سائل مسألة المسألة والاستغراق في الجزئيات والنظر في المعاملات واحدة بمعزل عن الاخرى. لا يكون للفقيه القدرة
1:35التامة ولا المقدرة لمعرفة وتنزيل الاحكام واستخراج واستنباط ما يتصل بالنوازل لا سيما المعاصرة ولذلك كانت مثل هذه الدورة التأصيلية من الدورات المهمة جدا والتي تختصر على طالب العلم مهتم بالمعاملات سواء كما ذكرنا كان ذلك من جهة اهتمامه بفقه البيوع ومسائله التقصيرية او كان اه من جهة
2:05اهتمامه بالمعاملات المالية المعاصرة. هذه الدورة في ظني من الدورات اه المتميزة في موضوعها وفي اه عناوينها وقد وفق الاخوة الحقيقة لاختيار هذه العناوين اه المحددة المختصرة التي باذن الله تعالى تغني
2:25عن كثير من الدورات او الدروس المتعلقة بالمعاملات المالية. مع انه لا يعني هذا الاكتفاء بمثل هذا المدخل ولا اه يعني الاستغناء عن ما سواه من التطبيقات الدروس التأصيلية والتطبيقية والموسعة
2:45ولكني اتحدث عن اه حاجتنا الى مثل تلك المداخل والمفاتيح. لان هذا يفيد طالب العلم المختص كما يفيد الراغب في معرفة احكام المعاملات المالية ولو لم يكن طالب علم او لم يكن ذات تخصص من التخصصات الشرعية الفقهية والاصولية
3:05او خلاف ذلك بل وجدت من خلال دورات سابقة ان كثيرا من الاخوة الفضلاء الذين ربما كانت تخصصاتهم تجريبية وتطبيقية يعني من غير التخصصات اه المتصلة بالعلوم الشرعية يحرصون الحقيقة على هذه الدورات ويتابعون ويسألون بل واذا
3:25تم اختبار يختبرون فهذا ان دل فانما يدل على حاجة كثير من الناس لان التعاملات المالية لا يسلم منها احد ليست مختصة طلاب العلم دون غيرهم او باصحاب التخصصات الشرعية دون ما دون ما سواهم ونريد
3:45يعني ما يتعلق بالمعاملات المالية المعاصرة هي العقود التي تتصل بالبيوع مما استجد اه في في هذا الزمن او في الوقت المعاصر. وقد كانت تدرس تلك العقود ضمن كتاب في الفقه الاسلامي الا انه لما تنوعت وتكاثرت واستجدت لكثرة الاموال وتعقد التعاملات
4:15افردها اهل العلم المعاصرون كتب يعني مؤلفات خاصة لكن ومن العجيب آآ انه او انني لم اقف على مؤلف آآ ولا على كتاب يعنى ببيان القواعد اه الحاكمة او المبادئ الضابطة للمعاملات المالية
4:45المعاصرة نعم هناك مشاريع ومؤلفات وكتب وبحوث اه في هذا المجال لكنها اما ان تكون وتفصيلية او مفرقة فهناك كتاب في القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية وكان عبارة عن رسالة
5:05ماجستير للدكتور عبد السلام الحصين جمع فيه جمعا مباركا لكثير من تلك القواعد وعني ايضا بالقواعد التفصيلية اه المتفرعة من القواعد الكبرى للمعاملات المالية. وهناك كما ذكرت لكم ايضا كتب اخرى
5:25القواعد المستخرجة من اعلام الموقعين وهناك ايضا مشروع ضخم في المعهد العالي للقضاء. انتظم اكثر من سبعين بحثا بعنوان الضوء الفقهية في اه المعاملات المالية وهي كما ذكرت لكم ايضا ضوابط تفصيلية
5:45لكن مرادنا هذا اليوم ليس هو الحديث عن اه الضوابط التفصيلية في كل عقد من العقود كما ان يعني في مثلا ضوابط وفي السلام ضوابط وفي الشركات ضوابط. هذه مما يعني تحتاج معه او مما نحتاج معه
6:05الى الحقيقة يعني ربما اشهرا. وآآ دروسا كثيرة. اما ونحن نريد ان نأتي على ما هو مقصود في درسين اثنين في آآ يعني يوم واحد فاني ساسعى الى التركيز على الظوابط والقواعد
6:25الكبرى وسأشير في آآ ثنايا هذه القواعد الكبرى الى ابرز ما يندرج تحتها من القواعد الحاكمة او الضابطة لها اه وهذا كما ذكرت لكي يعني انني لن اقف على كل باب من ابواب الفقه وابين القواعد والظوابط المندرجة في
6:45بان هناك دورة سابقة آآ في جامع عثمان ابن عفان قبل سنتين تقريبا عرضت فيها لكثير من قواعد ابواب البيوع هي موجودة على الشبكة لمن اراد الاستزادة او تتبع القواعد وتطبيقاتها في يعني
7:05كثير من ابواب الفقه. اذا سيكون تركيزنا على ما يتعلق القواعد آآ الاساسية والكبرى والحاكمة للمعاملات المالية لا سيما ان عقود المعاملات المالية كما تشهدون وتشاهدون الان الحاجة اليها تزداد يوما بعد يوم لكثرة المال بيد الناس وكثرة ايضا الخدمات
7:35استثمارات وعقود التمويل التي لا تتجدد في اليوم او في الساعة بل في الدقيقة وربما كان ذلك ايضا في آآ الثانية نريد بالعقد عند الاطلاق نريد بالعقد عند الاطلاق طبعا هو ما يعني يمكن ان يسمى جميع ما يلتزمه الانسان سواء كان ذلك في العبادات او
8:05او في المعاملات. الا ان هناك استعمالا خاصا للعقد وهو الاكثر تداولا وهو المقصود عند الاطلاق. وهو المقصود عند الاطلاق وهذا الاستعمال يدور حول آآ ارادة كل من الطرفين حول
8:25قادة كل من الطرفين او التزام كل من الطرفين في مقابل الطرف الاخر. وهذا الالتزام آآ اه في العقد يفيدنا في حقيقة الامر ان اه كل ما كان فيه التزام كل ما
8:45كان فيه التزام وكانت فيه ارادة آآ تعبر او يعبر عنها بالايجاب والقبول من الطرفين فهي فهي عقد فهي عقد وسيأتي لهذا تطبيقات وامثلة مهمة اه يترتب عليها مسائل اه متعددة واه
9:05آآ لذلك يعني آآ نقول بان العقد هو التزام المتعاقدين بارتباط الايجاب القبول وهذا التعريف الفقهي الذي آآ يعني اعتمده الفقهاء تطبيقيا للعقود آآ سواء كانت مالية وهو المقصود هنا او العقود بشكل عام يختلف عن التعريف القانوني الذي يقوم على ان العقد هو عبارة عن توافق
9:35ارادتين توافق ارادتين وذلك لان التعريف الفقهي والعقد فقهيا هو في حقيقة الامر شيء مضبوط دقيق لابد من التزام او ارتباط يكون بايجاب وقبول يكون بايجاب وقبول وهذا يعني ان الصيغة في العقود الفقهية
9:55حاضرة بينما هي في العقود القانونية آآ غائبة. ولذلك آآ يتبين انه التعريف الفقه في الذي يقوم على الارتباط بين ارادة البائع وارادة المشتري او ارادة المتعوضين الذي تتبين معه والتي
10:15معه بالايجاب والقبول هو كما ذكرنا المدخل لمعرفة هذه العقود التي سندرسها. فكلما لا يكون فيه التزام كل ما لا يكون فيه التزام فليس عقدا من عقود المعاوظات. عقود المعاوظات هذه وهي عقود
10:35كثيرة جدا متنوعة اه عد الفقهاء منها اكثر من خمسة وعشرين عقدا في الاجارة والسلم والكفالة والوكالة والرهن وغير هذا من انواع العقود التي في اصلها تعود او يعني يعتبر او يعد اكبرها واولها هو عقد البيع. ولذلك يهمنا الان ان نعرف سمات هذه العقود
11:05قواعدها التي آآ تضبطها واهم هذه القواعد وهي القاعدة الاولى وهي المدخل لكل القواعد التي بعدها ان الاصل في هذه العقود هو الحل. الاصل في هذه العقود هو الحل. وهذا الاصل هو
11:25كما ذكرت مهم وهو المذهب عند المالكية والحنابلة وقول عند الحنفية والشافعية. واود عند الاشارة الى هذا الاصل او الى هذه القاعدة ان اشير الى انها ليست محل اجماع كما ظن البعض. واي اجماع ينقل في ان الاصل في العقود هو الحل فانما يراد به العقود
11:55وغير عفوا العقود المسمى. والمراد بالعقود المسماة فالعقود المنصوصة كالبيع والاجارة والضمان والكفالة والوكالة فهذه الاصل فيها الحل بالاجماع. اما اذا قلنا ان الاصل في العقود الحل فنحن نعني او نريد العقود المسماة وهي محل اتفاق والعقود غير المسماة مما يستجد من الانواع من
12:25العقود والانواع المعاصرة. التي لم ينص عليها الكتاب ولا السنة ولم ايضا يجمع عليها او يؤسسوا لها احكاما تختص بها. فاذا قيل ان الاصل في العقود هو الحل فان هذا ينصرف الى مثل تلك العقود
12:45التي لم ينص عليها. اما العقود المنصوص عليها والمجمع عليها فلا حاجة بها الى ان يقال الا الاصل فيها فيها الحل لان النصوص قد جاءت اه بتأسيس هذا الاصل وهي تندرج في ذلك اه يعني بشكل اولوي
13:05ثم اني اقول اذا قررنا بان الاصل في العقود هو الحل كما اه يتبين من النصوص الشرعية المتوافرة ومن ذلك اطلاق مثل قوله تعالى واحل الله البيع وهذا يشمل كل ما يصدق عليه انه بيع وايضا امره سبحانه
13:25وتعالى بالوفاء بالعقود يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وهذا الامر بالوفاء بالعقود من غير تقييد دال على ان الاصل في العقود عند الاطلاق هو الحل. اذ لو كان الاصل في العقود هو التحريم لما امر الله بالوفاء بها من غير
13:45وآآ كونه عليه الصلاة والسلام ايضا باع واشترى ومات ودرعه مرهونة عند يهودي عليه الصلاة والسلام دال على ان الاصل في العقود هو الحل سواء كان ذلك مع المسلم او كان ذلك مع الكافر سواء كانت هذه العقود اصلية
14:05او كانت هذه العقود تبعية لان عقد الرهن عقد تابع وليس عقدا اصليا ومع ذلك جاز نص فعله عليه الصلاة والسلام بنص قوله عليه الصلاة والسلام وبفعله ايضا صلوات ربي وسلامه آآ عليه
14:25والادلة على هذه القاعدة كثيرة جدا ولست بصدد الحقيقة استعراض كثير من هذه الادلة ويكفي من الادلة آآ الحاجة التي آآ تمس آآ الى تعاملات الناس فهذا تقتضي حل تلك العقود لانه لو قرر بان الاصل في العقود هو التحريم ما ترتب على هذا يعني مشقة
14:55بالغة على على الناس. ولذلك قال الجويني كلاما آآ جيدا في هذا قال ووضوح الحاجة اليه يعني الى الى اباحة العقود التي لم يأتي الشرع بالنص على حلها قال يغني عن تكلف بسط فليصدر العقود
15:15عن التراضي فهو الاصل الذي لا يغمض ما بقي من الشرع اصلا وليجروا العقود على حكم الصحة. وآآ آآ هذا الاصل آآ هو المقرر كما ذكرت عند جمهور اهل العلم ومن قال بان الاصل التحريم
15:35وهو المذهب عند الحنفية والشافعية وقول عند الحنابلة والمالكية فانما استدل بحديث بريرة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فقالوا بان الاصل في العقود ان تكون منصوصة والشروط عقود فما لم يكن كذلك
15:55فانه يكون ممنوعا بنص هذا الحديث وهذا الحديث الحقيقة قد اجاب عنه الفقهاء واهل العلم بان المراد كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل يعني كل شرط خالف ما ورد في كتاب الله تعالى وليس المقصود كل شرط لم يرد في كتاب الله
16:15الله تعالى وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك قضاء الله احق وشرط الله اوثق يعني احق من كل ما خالفه واوصل من ذلك وهذا انما يكون فيما كان مخالفا لا فيما لم يرد. ثم اننا لو سلمنا بان المقصود كل شرط ليس بكتاب لا
16:35يعني ليس واردا في كتاب الله فان هذا انما ينصرف الى ما لم يرد بعمومه ولا بخصوصه. ما لم يرد في عمومه ولا بخصوصه الامر بالوفاء بالعقود وبيان حل البيوع هذا يشمل كل انواعه
16:55يشمل كل انواعها مما يدل على على حلها. ولذلك هنا اقول ان هذه القاعدة تأسيسها وهو الاصل في الحلم يفيدنا كما ذكرت فوائد ان كل عقد كل عقد ورد آآ مما لم يكن في الكتاب ولا في السنة ولا
17:15هو منصوص عند الفقهاء الاصل فيه الجواز ولا ينتقل عن هذا الاصل اللي هو الجواز والصحة الا بدليل بمعنى لو انه ورد علينا عقد وقال شخص ان هذا العقد محرم. وقال اخر ان هذا العقد جائز
17:35فعلى من يكون الدليل عاشقا على المحرم احسنتم على المانع فلذلك لا نطالب المبين او المصحح بالدليل. لا نطالب المبيح ولا المصحح بانما نطالب من منع اه اه الدليل لان الاصل في العقود هو الصحة. ولذلك يقال ان كل من خالف قوله الاصل فهو مدع
18:05والمدعي عليه البينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على على آآ من انكر وهذا الاصل لا يعني تقريره التوسع في اباحة كل عقد ولو
18:25كان مشتملا على ممنوع لاننا اذا قررنا بان الاصل في العقود هو الحل. فان هذا يعني ان الاصل في هذه العقود هو الحل ما لم تشتمل عليه على على محرم او مانع او سبب ينقلها عن هذا الاصل من دائرة الجواز الى دائرة الاباحة فليحذر
18:45الذين يتوسعون ويتلاعبون على الله بادنى الحيل كالصبيان. آآ ان يتخذوا من هذا الاصل ذريعة الى اباحة ما حرم الله او الى ترويط وتصوير المعاملات المالية وافراغها عن محتواها وتقديمها للناس على
19:05انها مشروعة وهي ممنوعة وهذا اخطر ما يكون لان الناس اذا لبس الامر عليهم اقدموا على الممنوع يظنونه اه ولا يستغفرون ولا يألون لكن لو كانوا يعلمون ان هذا الفعل او هذا العقد عقد ممنوع اقدموا وهم
19:25بالذنب ولربما استغفروا يوما وتابوا فلذلك مهمة المتعامل مع المعاملات المالية لا سيما في بيان احكامها مهمة عسيرة ينبغي ان تكون متوازنة بين اغفال هذا الاصل والتشديد على الناس وتحريم ما احل الله
19:45وبين ايضا التوسعة عليهم يعني تسليط هذا الاصل وهو الحل على كل معاملة بغض النظر عن لا يعتريها من غرر او ضرر او ربا او ظلم او او غير ذلك من الموانع والمؤثرات في صحة هذه
20:05في العقود. ولذلك اه هنا اه يمكننا ان نقول ان هذا الاصل العظيم اه يؤثر عليه اه اه عدة قواعد تنقله من الحل الى التحريم. من ابرز هذه قواعد اه اربع قواعد. القاعدة الاولى قاعدة الظلم. القاعدة الاولى قاعدة
20:35الظلم الثانية قاعدة الغرر. الثالثة قاعدة الربا. الرابعة قاعدة ربح ما لا يضمن وهناك قواعد تتعلق بالقمار وبالحيل الممنوعة وبغير ذلك مما سنتناوله ان شاء الله تعالى من خلال استعراضنا لهذه القواعد ففي كل
21:05قاعدة من هذه القواعد قواعد. كل قاعدة من هذه القواعد القواعد فيها قواعد. هناك قواعد اخرى مثل قاعدة الكالة وقاعدة الشروط في العقود وايضا يعني بعض القواعد المتصلة الواردة مما ينتظم جزئيات وتطبيقات كثيرة كقاعدة البيعتين في بيعه. سنحاول ان شاء الله تعالى يعني
21:35لم آآ شهدت هذه القواعد ما امكن. وذكر بعض التطبيقات لا سيما المعاصرة. عليها لبيان مدى تأثيرها مكونها قواعد حاكمة ومؤثرة وهي تنطلق من نصوص من نصوص شرعية. اولا قاعدة
21:55في المعاملات هذه اكبر القواعد واهمها ويمكننا القول بان كل قاعدة كل قاعدة اه عفوا كل عقد اشتمل على ظلم فهو ممنوع. كل عقد اشتمل على ظلم فهو ممنوع وهذا الاطلاق في هذه القاعدة يراد به
22:25يراد به الظلم كل ما يناقض العدل ويضاده كل ما يناقض العدل ويضاده فهو من الظلم والاصل فيه التعدي وتجاوز الحد ووضع الشيء في غير موضعه الذي وضع له ولذلك يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هنا كلاما عظيما. يقول عامة ما نهى عنه الشرع عامة ما نهى عنه الشرع
22:55يعود الى تحقيق العدل ونبذ الظلم. وهذا في الحقيقة اذا استحضر العامي الذي ربما لا يجيد القراءة ولا الكتابة افاده كثيرا في معرفة من العقود الممنوعة عامة ما نهى عنه الشرع يعود الى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله
23:25مثل اكل المال بالباطل. مثل اكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر انواع الربا والميسر التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها مثل حبل الحبلة وبيع الغرا وبيع الطير
23:45الهواء الى اخر ما قال رحمه الله تعالى وهذا الكلام كما ذكرنا كلام عظيم وهو يختصر المقصود بان القاعدة في البيوع الشرعية هي العدل. والقاعدة في البيوع الملهية هي الظلم
24:05تأملت الحقيقة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فوجدت ان هذه القاعدة او هذه الاية تنتظم هذه القاعدة بشقيها. لا تأكلوا اموالكم بينكم
24:25هذا الظلم بسائر انواعه. وهذا تأسيس في شق هذه الاية يعني في جزءها الاول لقاعدة المنهية كل ما كان من اكل المال بالباطل وهو الظلم بانواعه فانه يكون ممنوعا. لا تأكلوا اموالكم
24:45بينكم بالباطل. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فكل ما كان قائما على التراوي منتظما للعدل من نابذا لكل ما نهى الله جل وعلا عنه من اكل المال بالباطل فهو من البيوع المشروعة
25:05وهذا من اعجاز كتاب الله تعالى بلاغة بيانه وادلة تحريم الظلم كثيرة وهي معروفة ايضا لديكم اه من هامة ذكرت ومنها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا شهداء لله قولوا قوامين لله شهداء بالقسط وقوله ايضا يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا
25:35الادلة الواردة في النهي عن الظلم بليغة. وشديدة. ولذلك انت يكفيك ان تتأمل مثلا هذه الصورة من او من اقتطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قيد شبر من الارض. من اقتطع قيد شبر
25:55من الأرض او ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع اراضين طوقه من سبع اراضين اه يعني اه تأسيس او تطبيق هذه القاعدة اللي هي الظلم سينتظم جميع القواعد المانعة. ولذلك كما ذكرت لك هذه القاعدة
26:15هي قاعدة عامة تشتمل على يعني آآ القواعد بشكل عام المانعة من صحة العقود. آآ ومن امثلتها من الصور الواضحة مثلا وغش في البيوع هو المحرم بقوله من غش فليس منا صلى الله
26:35عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم وهو من كبائر الذنوب ومن التدليس آآ ايضا وهو ممنوع بالاتفاق وفيه الخيار كما آآ في الغش ايضا ومنها الاحتكار ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث معمر عند مسلم لا يحتكر الا خاطئ لما فيه من
26:55ظلم الناس ويعني اغلاء الاسعار عليهم. منها ايضا بيعه على بيع اخيه وشراؤه على شرائه هذا ايضا نوع من الظلم وفيه ما فيه من بث الشحناء وقطع الصلة والمودة بين آآ الناس وهكذا من الصور
27:15الكثيرة اه التي كما اه بينت سيأتي تفصيلها بمشيئة الله تعالى في القواعد التالية. القاعدة الثانية من القواعد الحاكمة آآ او المبادئ آآ المانعة من صحة العقود هي قاعدة الغراء
27:35قاعدة الغراب. ويراد بالغرر وعند الاطلاق الجهل والخطر والنقص ومعانيه تدور حول آآ تلك المعاني لكنه من الناحية الفقهية او الاصطلاحية يراد به عند الاطلاق كل ما كان مجهول العاقبة
27:55كل ما كان مجهول العاقبة كل ما كان مجهول او مستور العاقبة اه فانه من الغرر الممنوع شرعا ولكن هذا ايضا ليس عند الاطلاق في الغرر قواعد. في الغرر قواعد. من اهم هذه القواعد
28:15آآ ان كل غرر جهالة وليست كل جهالة غرض. كل غرض لابد ان يشتمل على جهالة لكن ليست كل الجهالة آآ في حكم الغرر بل من الجهالة ما لا يكون غررا كما سيأتي بيانه آآ وتوضيحه
28:45من الادلة على النهي عن الغرر ابي هريرة عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع نهى عن بيع الغراء ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر
29:05اه اه وهذا النهي يفيدنا ايظا القاعدة الثانية في الغرظ وان شئت تجعلها الأولى وهي آآ ان الغرظ في العقود هو الغرر الكثير. اما الغرر يسير فانه لا يؤثر اجماعا فانه لا يؤثر اجماعا وذلك اه كما
29:35قال النبي صلى الله عليه وسلم او نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرام. ووجه الدلالة من هذا حديث هو قوله بيع الغرام. مما يعني ان وصف الغرر صار كثيرا في العقد حتى
29:55غلب عليه بصارا العقد يدعى بانه بيع غرام. ولذلك قال الباجي في ضابطه ما غلب على العقد حتى صار العقد يوصف به. هذا هو الغرض. اما الغرر اليسير فلا يكاد
30:15لا يكاد يسلم منه عقد. ولذلك كما ذكرت لك الاجماع على ان المراد بالغرر المؤثر هو الغرر الكثير. يقول القرافي الغرر والجهالة في البيع ثلاثة اقسام كثير ممتنع اجماعا كالطير في الهواء يعني كمن باع طيرا في هواء او سيارة مسروقة او جملا
30:45او يعني شيئا ضالا اه لا يدري اين هو الى اخره هذا كله هذا من الكثير الممتنع اجماعا. قال ويسير جائز اجماعا او حقير جائز اجماعا وهذا مثاله قال كاساس الدار وآآ قطن الجبة يعني القطن
31:15موجود في الصوف ونحوه هذا من الغرر اليسير الجائز اجماعا. قال ومتوسط ومتوسط اختلف فيه هل يلحق بالاول ام ام بالثاني؟ وهذا المتوسط هو محل الاشكال غالبا. ومحل الاشكال غالبا. ولذلك من الصور التي آآ حصل فيها خلاف هل الغرض فيها
31:45ام يسير التأمين؟ التأمين. فمن قال ان الغرر فيه كثير منع منه. ومن قال ان الغرر فيه يسير اجازه. والراجح والله اعلم ان الغرر في التأمين التجاري كثير. وليس يسيرا
32:05بل هو كثير جدا. لان المرء يدفع المبلغ اللي هو القصة التأميني سنوات طوال وربما لا يستفيد منه شيئا. فلا يحصل عليه الظرر المؤمن لاجله. ولا يسترد شيئا من تلك الاقساط. وهذا غرر كثير وليس يسيرا الى الدراسات الاحصائية تشير الى انه المستفيد فقط من عقود
32:35تأمين لا يتجاوز واحد الى اثنين بالمئة من المؤمنين. يعني سبع وتسعين او ثمان وتسعين بالمئة من الناس لا يحصل لهم اه ما يغطي تلك الاقساط التي يدفعون. فهو في حقيقة الامر اه اه من الغرر والخطر الكثير المؤثر
32:55من الامثلة ومثال ابسط اه ما يسمى بالبوفيه المفتوح. البوفيه المفتوح تعرفونه الان كثير من الناس يعني ربما يذهب الى المطعم ويدفع مبلغ من المال مقابل انه يأكل من اصناف متعددة معروفة
33:15امامه وبين نظريه. هو يدفع مئة ريال وربما اكل آآ يعني آآ هذه البيئة حسب القدرة الاستيعابية عند شخص عند كل شخص واخر. ربما اكل ما يساوي مئتين او ثلاث مئة. وربما في
33:35حقيقة الامر كانت معدته اه يعني كحاصلة الطير فاكل ما يقارب خمسين ريال. قيمة خمسين ريال. هنا لاول وهلة ترى ان يسمى غرر بين المبلغ المدسوم وبين العوظ. العوظ اللي هو ما يعني سيقوم
33:55المرء آآ فيه الاكل آآ لما دفع آآ مقابله من مبلغ من العلماء من منع من الفقهاء المعاصرين آآ في الشيخ الفوزان حفظه الله من منع من البوفيه المفتوح لاجل الغرارين
34:15الواقع فيه. ومنهم من اجاز عقد البوفيه المفتوح وهم الاكثر في حقيقة الامر بناء على ان الغار الموجودة في نيسيا الغرر الموجود فيه يسير وذلك لان عادة المطعم او البائع يقدر اه من الاصناف ما يغلب على حال اوساط
34:45ولا ينظر الى كما ذكرنا صاحب القدرة الاستيعابية العالية كما لا ايضا يقدر على من لا يأكل الا شيئا يسير اخيرا ولذلك يوزع الاصناف على هذا الاساس. فغالب الناس لما يدفع المئة ويعرف ايضا انه سيأكل بهذا
35:05او لم يأكل بهذا المقدار. ولذلك هو في حقيقة الامر يقدم على احيانا بوفيه بينما يقدم على بوفيه بالنظر الى امرين. الامر الاول الاصناف الموجودة فهو يرى ان البوفيه غالي لان الاصناف الموجودة رخيصة. او يرى سعره
35:25قياسا لان الاصناف الموجودة تلاقي هذه القيمة بالنظر الى اكل او استخدام كل فرد. ثانيا ايضا يعتبر هذا السعر معتدل او غير معتدل بالنظر الى مناسبة ذلك له. فبعض الناس يعرف من نفسه انه قادر على فعلا يعني اكل ما يناسب
35:45هذا المبلغ منهم من يعرف انه ليس كذلك. ولذلك تلاحظون الاطفال مثلا يعطونهم خصما آآ يعني كبيرا على انهم لن يأكلوا في حقيقة الامر ما يأكله الكبار. كما ان البعض يؤسس ايضا لهذا الجواز
36:05القياس على اجرة آآ الرظاع بالنسبة للمرضعة. فالاجرة آآ اجرة المرضعة ثابتة بالنص وبالاجماع ولا يعلن في حقيقة الامر كم سيرتظع هذا الطفل الصغير بالظبط كما اول حال بالنسبة للاكل بالبوفيه ممكن يقتل اكثر ممكن يقتل يأكل اقل لكنه في نهاية الامر الامر كما ذكرت لكم مقارب
36:35نحن لا نقول بان الغرر في البوفيه المفتوح او حتى في الرظاع بالنسبة للمرضعة المؤجرة آآ لا نقول بانه منعدم بل هو موجود. لكنه ليس كثيرا يؤثر على صحة العقل
36:55مثال تطبيقي على القاعدة الأولى وهي ان الغرض الكثير هو المؤثر في صحة العقد. القاعدة الثانية في الغرض المؤثر ان يكون مما لا يمكن التحرز منه ومما لا تدعو اليه الحاجة العامة
37:15وقد يكون الغرر كثيرا ليس قليلا لكنه لا يمكن التحرز منه او تدعو اليه الحاجة العامة كما هو الحال الان في عقود المقاولات بشكل عام. اه وكما هو الحال في اه شراء العقارات بشكل عام. فانت لما تشتري
37:35هذا العقار لا تعرف ما بداخلة الجدران ولا في ما وهو في اساسها ومع ذلك هذا جائز بالاجماع لانه مما لا يمكن التحرز منه. ومما ايضا تدعو الحاجة العامة الى تصحيح العقد معه. ولذلك يشير شيخ الاسلام الى
37:55بديعة هنا ويقول ان مفسدة مفسدة تحريم العقد آآ لاجل الغرر مع شدة الحاجة اليه اعظم من مفسدة تجويزه آآ مع وجود الغرض للحاجة. تجويز العقد مع وجود الغرظ ومن الحاجة كما في بيع مثل تلك العقارات او بيع المغيبات. بيع المغيبات البصل الجرجير الفجل الى اخره هذي نصفها في الارض. مع انك انت لا تدري
38:25ما حالها وتشتريها وهي على تلك الحال تشتري البطيخ مثلا وهو على حاله التي هو عليها من دون ان تفتح وتنظر وتفعل مع ذلك هذا يجوز اجماعا لان مفسدة المنع من تلك البيوع لاجل الغرر اشد. ويلحق بها
38:45على الناس ضرر اكبر وانما حرم الغرر دفعا للظرر. فاذا كان المنع من العقد لاجل الغرر يترتب وعليه ضرر اكبر جاز. ولم يمنع هذا مما يؤكد على ان المنع في العقوق
39:05انما هو لحكم وتعليلات تراعى فمتى كان ذلك كذلك فانه عندئذ يستقر المنع والا فان الاصل في العقود كما تقدم وتقرر هو الجواز. وهنا اه اه دليل على اه مثل هذه القاعدة اه من الادلة المفيدة وهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو
39:35صلاحها لها البائع والمبتاعة. ايش وجه الدلالة من هذا الدليل؟ نهيه عن بيع الثمار حتى يدوا صلاحها. ما وجه الدلال وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يبدو صلاحها. ولم يقل حتى يكتمل صلاحها
39:55النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها هو لاجل الغرر لانه لو بيعت الثمرة ولما يبدو صلاحها دعت فقد يترتب على هذا الثمر يفسد. لا يأمن العاهة. لا تؤمن مع ذلك العاهة. فاذا فسد الثمر بما يستحل احدكم مال اخيه. وقد باع
40:15الخبر الآن امره الى الفساد. لكن اذا بدا الصلاة انتفا خطر الفساد على على ثمرة التي بدت فيها الصلاة. لكن باقي الثمر مع ذلك الحق اهل العلم باقي الثمر وهذا بالاتفاق باب
40:35الثمرة في الحكم الحقوا باقي الثمر في الحكم بالثمرة التي بدا فيها الصلاح مع وجود الغراب الغرض موجود الان بدا الصلاة في هذه الثمرة لكن العتق الثاني بل النخلة الثانية لم يبدو الصلاح في ثمنها ومع ذلك
40:55يجوز بيع البستان كله فضلا عن ان يجوز بيع ثمرة النخلة كلها. فضلا عن ان يجوز بيع باقي ثمر العز. واضح ولذلك يقال بان هذا اصلا مما تشق يشق التحرز منه وتدعو اليه الحاج الى ان تخيل لو قيل بانه لا يجوز بيع الثمر حتى
41:15حتى يكتمل صلاحها. والثمر لا يكتمل صلاحه في لحظة واحدة. ترتب على هذا المشقة على الناس وربما فسد التمر الاول لاجل ان يصلح او لحين ان يصلح الثمر الاخر. ومن القواعد المهمة في الغرر ان يكون يعني في الغرب
41:35المؤثر في صفحة العقد آآ ان يكون الغرر اصلا لا تابعا. اذا الغرر المؤثر هو الغرر اصلي في العقد لا التبعي له. لا التبعي له. وهذه القاعدة مهمة ولها تطبيقات كثيرة وسأذكر ان شاء الله
41:55شيئا منها وهذه القاعدة تقوم او تؤسس آآ على قوله صلى الله عليه وسلم من اشترى نخلا قد فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ من اشترى نخلا قد ابرت
42:15يعني قد لقحت فثمرتها للبائع. الا ان يشترط المبتاع اللي هو المشتري. نحن قلنا في الحديث الذي قبله وكلاهما وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. طيب في الحديث هذا لاحظ انه قام من اشترى نخلا قد ابرت الان
42:35نطحت لكن ماذا صلاحها؟ لما بعد فثمرتها لمن؟ للبائع الذي لقحها لان نفسه متعلقة بها انظر الى دقة الشرع الاسلامي. لا يمكن ان تجد قانونا يراعي كل هذه الدقائق كما تراعيها الشريعة. فثمرتها للبائع
42:55لن يضيع شيء عند الله تعالى. قال الا ان يشترط المبتاع. لو قال المشتري انا اريد هذا النخلة واريد الثمرة الملقحة الذي عليها ايضا. هذا جائز بالاجماع بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما في
43:15هنا اول امر يبدو لك فيه مشكلة ما هي المشكلة؟ ان المشتري اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه لقح لكن لم يبدو صلاحه بعد. ومع ذلك اجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لماذا
43:35لان الغرض ليس اصليا تابع لان الغرر تابع وليس اصليا. هو الشراء لن يقع في اول الامر ولا في العقد على التمر وانما على النخل من اشترى نخلا وكان العقد واقعا على الثمن تبعا فلذلك
43:55قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يشترط المبتاع لو اشترط المبتاع ذلك جاز لان الغرر هنا تابع ويثبت طبعا ما لا يثبت استقلالا ويغتفر وهذه قاعدة ثانية وقاعدة ثالثة كلها تابعة لهذه القاعدة في الغرر ويغتفر في
44:15توابعي ما لا يغتفر في غيرها. ولذلك في الحديث الثالث ايضا المتصل بهذه القاعدة من باع عبدا وله مال فما له للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. العبد هذا المملوك له مال
44:35له مال فلو بعت انت مملوكا عندك فان المال لمن؟ للبائع ليش للبائع لان العبد وما ملك لسيده. وقد اكتسبه في ملك سيده. فهو احق به. عظمة. لا تجده محمد ذكرتك في اي تشجيع اخر. قال الا ان يشترط المبتع. لو الشخص دفع هذا المبلغ وقال لكن ترى المال الذي مع
45:05المملوك هو لي. فانه لاحظ مع انه دفع نقود وهذا المملوك معه نقود. والاصل ان النقود بالنقود يجب فيها ايش؟ التقابض تجري عليه القاعدة الربوية والتماثل. وهنا سيكون ثم فضل لكن
45:25وقعت بعين وقع تبعا وليس مقصودا في العقد ابتداء ولذلك يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في وهذه القاعدة كما ذكرنا هي ان القواعد المهمة ولذلك ضرب لها الفقهاء ايضا امثلة مثل بيع الحمل في البطن لا يجوز اجماع. لكن
45:45الناقة الحامل يجوز ايجابا. لان الحامل مؤثر يعني لا تظن انت انه لما شخص يبيع ناقة عنده حامل سيكون ثمنها كما لو لم تكن حاملا. لكن هذا التأثير كما ذكرت تابع للعقد وليس آآ اصلا فيه والعقد وقع
46:05على الاصل ولم يقع عليه الا الا تبعا. آآ القاعدة ايضا الاخرى ربما تكون الرابعة في قواعد الضرر في قاعدة الغرر الكبرى وهي تعتبر الثانية ان الغرر المؤثر هو ما كان في عقول المعوقات. اما في عقود التبرعات فلا فلا يؤثر
46:35وهذا هو مذهب المالكية واختيار شيخ الاسلام خلافا لجمهور اهل العلم الذين يرون ان الغرر مغثهم اما شيخ الاسلام فيرى وهو مذهب المالكية ان لم من الغرض ما كان في المعارضات فقط
46:55لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع بيع الغرض ولم ينه عن الغرض فحسب. وذكر البيع هنا مقصود وله اثر وتأثير لان المراد في البيع هو المعارضة والمبادلة والغضب
47:15مؤثر في تحقيق العدل فيها. يعني وجود الجهالة في الغرض لا شك انه سيؤثر على التراضي ويؤثر على العدالة التي يريد الشرع اقرارها فيما هو من قبيل المعارضات. لكن المراد في عقود التبرعات
47:35يشير شيخ الاسلام رحمه الله وبذل المال واهلاكه. لما انت تتصدق او تتبرع او تهدي ولو كانت الهدية مجهولة فقلت لشخص ما في مثلا جيبي هو هدية لك. فبناء على تقرير شيخ الاسلام هذا جائز لان المراد اهلاك المال وبذله وليس
47:55وهناك عوض علي ولا يلحق اي من الطرفين ضرب بل في الحقيقة آآ الاخر الذي عليهم غرر منتفع بكل ولذلك يقال بان هذا جائز وهو اصل آآ او هي قاعدة من القواعد المسلمة والكلام فيها
48:15في حقيقة الامر طويل لكني انتقل اه بعد ذلك الى ما يمكن ان اشير او يشار اليه بالفرق بين الغرر القمار آآ الغرر يكون في المعارضات والمبايعات بينما القمار يكون في
48:35في المسابقات وقد يطلق الغرر على القمار الا ان ضابط القمار الادق ويمكن ان تكون هذه قاعدة في ثمار كل اه ما يكون فيه اه المتعاوظين او ما يكون فيه المتسابق
48:55احدهما ظالما والاخر ظالما كل عقد يكون فيه المتسابقين احدهما غانما احدهما يكون فيه المتسابق احدهما اه غانم والاخر غانم فهو من عقود القمار وهو من عقود القمار وهو الميسر كله حرام باجماع اهل العلم وان كان الميسر اشمل لانه يشمل ما كان
49:25فيه عقد معارضة وما لم يكن كذلك مما هو من اللهو المحرم الممنوع شرعا. ولذلك ان تعلم انه لما الان تعلن بعض مثلا المحلات التجارية آآ عن وجود جوائز وحوافز آآ تسويقية فقاعدة
49:45صار فيها انها اذا اشترطت عليك الشراء اشترطت عليك الشراء للحصول على الجائزة او الحافز فإنها قيمة لأن المتسابقين انت الآن اما ان تكون غانما او غانما اما اذا لم تشترط عليك الشراء فقالت ان هذا لكل من عبأ هذا آآ الكوبون او هذا البيان
50:15قل فانه يدخل في المسابقة. فانه والحالة هذه لا يكون من قبيل القمار آآ المحرم آآ شرعا هل هي قاعدة مفيدة؟ والحقيقة ان القمار اه بحد ذاته يحتاج الى تفصيل وتأصيل وقد كتب فيه اه
50:35الدكتور سليمان الملحم رسالة كاملة بعنوان القمار آآ حقيقته وحكمه. انتقل بعد ذلك الى قاعدة مهمة في حقيقة الامر وهي قاعدة في الربا قواعد كثيرة متعددة واود قبل الاشارة اليها ان شئتم لان الحقيقة الامثلة
51:05التطبيقية تأتي عفوية فهي ليست مدونة عندي لكن ان شئتم وانتم طرحتم امثلة او اطرح امثلة من الامثلة او الاسئلة التي يكثر الحقيقة السؤال عنها الان التسويق الشبكي. او الهرمي كثرت صور تطبيقات وخاصة
51:25الاخيرة تم استحداث يعني صور آآ اخرى اكثر مم رواجا من الناحية الشرعية. آآ هيئة كبار العلماء عندنا اللجنة الدائمة وقول اكثر الفقراء المعاصرين يمنعون من التسويق الشبكي. يمنعون من التسويق الشبكي او الهرم
51:45وهو اه يعني كل تسويق يقوم على اه او عقد يقوم على تسويق البضاعة من خلال المتعاملين بها طبعا بروابط واطر معينة ويكون تكون الفائدة في هذا العقد من التسويق اكثر من الفائدة من السلعة نفسها. والحقيقة ان العقود التسويق الشبكي في الجملة
52:15او الهرم في الجملة ليس المراد منها السلعة. واكبر اشكال فيها انهم يشترطون او ان يكون عبر مشترك لابد ان تكون مشتريا. ولذلك من رأى جوازه لاجل انه من قبيل السمسرة لم يصب
52:35لان السمسرة هي وساطة في بيع السلعة لا يلزم منها الشراء بينما يجب التسويق الشبكي كما ذكرنا من احد او المشترين. والمقصود هنا مؤثر ومعتبر في الحكم فالسلعة لا ينظر اليها والارباح
52:55لا اله الا ما تكون من التسويق لا من السلعة نفسها. والمستفيد غالبا هو من كان في اعلى الهرم. من كان في اعلى الهرم والمتضرر غالبا من كان في اسفله. وهو ما يسمونه بالاحمر الاخير. الاحمق الاخير الذي يأتي في اخر الامر
53:15ولا يأس. وهذه هي صورة القمار من جهة انه والغرر كذلك لانه يدخل ولا يدري الى ما يصير وعليه العقد فان غرم يعني دفع فانه يغرم ولا يغلب فيكون قمارا ويكون غررا. ويكون آآ عقد
53:35بناء على ذلك ممنوعا. آآ بعد ذلك يمكن ان ننتقل الى اهم القواعد فيها تأثيرا وتطبيقا وهي قاعدة الربا. قاعدة الربا وفي الربا الحقيقة والتفصيلات وفيه قواعد متعددة اه يعني حاولت اه ان اه اه يعني اختار منها اه ما هو مهم ما هو مهم
54:05ومما يغني اه ربما اه او مما هو اه يعني في علمكم ان الربا محرم بالنص وبالاجماع. ومن النصوص الواردة في وهي من النصوص العجيبة قوله تعالى آآ يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة وقوله تعالى
54:35آآ الذين يأكلون الربا لا يكونون الا كما يكون الذي يتخبطه الشيطان من المس تأملت وقد تأمل ذلك غيري او قبلي آآ فوجدنا انه آآ الربا الحكمة من تحريمه انه في حقيقة الامر هو الى نوع من المعارضة
55:05المبادلة او الاستثمار غير الحقيقي في اه غير سلعة. وهذا الامر يترتب عليه تضخم. يترتب عليه تضخم. لانه مال بمال وليس سمنة سلعة لها ثمن وانما المعارضة على الزمن المعاوضة عن الزمن وهذه المعارضة مع الزمن تزيد وتتضخم فتتضاعف فاذا تضاعفت كانت
55:35ما يسمى عندهم كرة الثلج. فاذا وصلت الى مرحلة معينة ضخمة جدا في الاقتصاد ترتب عليها اما ان تنفجر اه يعني اه ينهار الاقتصاد او يعجز المراد قابض معه اللي هو المقترض يعجز عن الوفاء. وفي كل من الحالتين
56:05دار الاقتصاد فيخر على الارض. ثم يعود آآ عجلة الربا مرة اخرى لا تدور الفوائد فتتضخم حتى يصل الاقتصاد الى المرحلة السابقة ثم مرة اخرى. تأمل قوله تعالى لا يقول
56:25لله كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس تجد ان هذا التشبيه بليغ. وهذه هي حال فهم يقومون باقتصادهم ثم يخرون مرة اخرى. ثم يقومون ثم يخرون ولا يمكن والاقتصاد مع الربا. ولذلك احل الله البيع وحرم الربا فيخرج وزير من دولة اوروبية
56:55لينادي في الازمة الاخيرة ويقول كيف يمكننا ان نفيد من الاقتصاد الاسلامي لنحد من مثل تلك الانهيارات الاقتصادية. وهي آآ يعني آآ قضية لا تستغرب لانه دين الله جل وعلا اه الذي وضعه صالحا لكل اه مكان وزمان. لذلك في اه
57:25الربا كان اللعن لآكله وموكله وكاتبه وشاهديه. جميع اصحاب الصلة المباشرة فانهم ملعونون بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما يفيدنا وهي قاعدة ايضا بان الملعون هنا هو كل من كانت له صلة مباشرة في العقد يفيدنا ايضا ان من ليست له صلة مباشرة بالعقل
57:55ليس داخلا في اللعب. بحيث انه لا يتم التوسع آآ في الامر فيعني يشمل الربا كل احد ولو لم يكن مباشرا للعقد هذا ما لا يدل عليه هذا الدليل. انواع الربا تتبين من خلال
58:15القواعد التالية القاعدة الاولى اه في اه النوع الاول من انواع الربا وهي ربا الدين ربا الدين على النوع الاول يتمثل في هذه القاعدة كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة
58:35فهو لله. كل دين ثبت في الذمة سواء كان هذا الدين نشئا عن القارب او ناشئا عن بيع. يعني ممكن يشتري سيارة بالتقسيط. يشتري سيارة بالتقسيط. السيارة بمئة الف ريال. اه بعد مضي المدة المتفق عليها
58:55بعد مضي سنة لم يتمكن من سداد الاقساط الثابتة بذمته. فهذا الدين الثابت في الذمة اي زيادة عليه بعد ثبوته في الدنيا يعني بعد العقد فانها من قبيل الربا طيب يقولون شرط جزائي وليقول
59:15ممكن تعويض عن التأخر وليقولوا كل هذا لا يغني شيئا. سيكون اذا من قبيل الربا لانه زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة. وهذا اه اه المعنى متفق عليه عند اهل العلم وهو ما يفيده
59:35اطلاق في النصوص فالله يقول لا تأكلوا الربا. وهذا اللفظ الربا يشمل ما كان في البيع ومكان ويشمل ما كان من الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة لقبل ذلك. لماذا
59:55ان ما قبل الثبوت في الذمة يعني لو ان اثنين مثلا الان يتساومان على سلعة فقال بيعك اياها قال لا ابيعك اياه بمئة وعشرين. استقر العقد على مئة وعشرين. اه او قال لك اعطيك اياها كاش بمئة الف واعطيك اياه
1:00:15مؤجلة مئة وعشرين الف. فان هذا اذا استقر العقد فيه على التأجيل لا يكون من قبيل الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة بل قبل ثبوته في الذمة. بل قبل ثبوته في الذمة. وهنا اشير الى مسألة مهمة وهي
1:00:35وقد سئلت عنها مئات المرات وهي ان البعض يقول هل يجوز لي ان اشترط في عقد التقسيط؟ اني اذا آآ يعني سددت مبكرا. يسقط عني من الاقساط المؤجلة. يعني انا الان ساسدد
1:00:55الى الاربع سنوات كل سنة فيها ارباع مقدارها عشرة الاف. فاذا سددت في ثلاث سنوات هل تكون الارباح تلاتين الف وليست اربعين فادفع مئة وثلاثين ولا ادفع مئة واربعين ابشتري طهارة في العقد. ام لا؟ او يقال
1:01:15انه يقول لك اذا سددت انت خلال اربع سنوات فان العقد يكون مئة واربعين. كل سنة عشرة الاف واذا تأخرت عن الاربع سنوات سنزيد عليك في كل شهر او في كل سنة عشرة الاف
1:01:35وش رايكم في كل من هاتين الصورتين؟ كلا الحالتين غير جائزة اما الحالة الثانية وهي ما اذا تأخرت سنزيد عليك فهذه واضحة لانها زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة. وهذا معنى قوله لا تأكلوا الربا اضعاف
1:01:55المضاعفة وهذا هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه اما ان تقضي او ترضي. هو ربا الجاهلية لكن اختلفت فقط. اما الصورة الاولى اذا قال انت اذا سددتني قبل او قال اشترط عليه اذا سدد قبل ان يسقط
1:02:15عنه ما زاد. ان يسقط عنه ما زاد. فما حكمه؟ هذا ايضا ممنوع شرعا. لا يجوز لماذا؟ لانه في حقيقة الامر من البيعتين في بيعة لانهما لم يتفقا على ثمن واحد
1:02:35وانما اتفق على اكثر من ثمان وهذا ما سابينه ان شاء الله تعالى في قاعدة خاصة في البيعتين في بيعة وهي مهمة جدا اذا ربا الدين قلنا انه اما ان يكون في المعاوظات او في آآ القروض
1:02:55اه هو يشمل في المعارضات كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة وضربنا مثال على هذا فيما يكون في بيوع التقصير اه ونحوها اي زيادة بعد الاتفاق على ثمن التقسيط في العقد لاي سبب كان فهي من قبيل الربا
1:03:15آآ من آآ يعني انواع ربا آآ الدين ما يكون في القروظ وقاعدة وهي قاعدة مهمة جدا كل قرظ جر نفعا فهو ربا. وهذه القاعدة قصتها قصة. فقد تفاجأت بان الكثير من الاخوة الفضلاء يفهمونها على غير ما هو عليه. القاعدة خذوها بضوابطها خذوها بضوابطها
1:03:45على النحو التالي كل قرض جر نفعا زائدا متمحضا للمقرظ على المقترض فهو ربا. اذا سقط احد هذه الضوابط في هذه القاعدة فليست قاعدة هي طائرة. كل قرض جر نفعا زائلا. يعني لا يكون النفع
1:04:15مطمنا في عقد القرض نفسه لان عقد القرض من المنافع التي فيه الضمان. انت لما تقرض شخص تنتفع في انه يضمن هذا المال مطلقا من المنافع ايضا انه عقود القرض الحديثة كالحسابات الجارية لان الحساب الجاري بالنسبة لك هو قرض منك عشر بنك
1:04:35ان تلتفت من وراء هذا الحساب بالاستيفاء اليسير بطرقه المتعددة هذه منفعة لكن هذه المنفعة تابعة ليست زائدة لان منفعة للاستيفاء من القرن ليست للزيادة عليه. اذا لا بد ان تكون المنفعة زائدة. كل قرض جر نفعا
1:04:55زائدا. طيب متمحضا. ايش معنى متمحضا للمقرظ؟ يعني بان يكون القرظ للمقرضين فان كان القرض لهما او للمقترظ فانه لا يؤثر في صحة كيف؟ ساضرب لكم على هذا مثالا واضحا فيما يسمى بجمعيات الموظفين. جمعيات الموظفين انا افرضك وانت
1:05:25يعني كلهم يتفقون على ان كل واحد مثلا اثنعشر شخص كل واحد يمنح الراتب للاخر في شهر مات فانت يجيك الدور في شهر الاثنى عشر من الاثني عشر فتأخذ رواتب هؤلاء المتفق عليها خمسة الاف ستة الاف الى اخره. هذا القول
1:05:45ذهب بعض الفقهاء المعاصرين الى تحريمه. هذا النوع وهو جمعية الموظفين ذهب بعض الفقهاء المعاصرين الى تكريم لانه جر نفعا لمقتنع نفعا يقول انت يا عفوا للمقنط المقرض انا اقرظك على ان تقرضني فهنا منفعة
1:06:05ولذلك منعه ايضا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. بينما من اجاز هذا العاقل هذه الجمعية هي جمعيات الموظفين وهو الحقيقة غير باحث اجازها كثير من الباحثين والمعاصرين من الفقهاء قالوا ان
1:06:25هذا ليس متمحضا لطرف دون اخر. صحيح انا يا مقرظ انتفعت لكن انت يا مقترظ انتفعت ايظا. فلذلك اذا كانت المنفعة متبادلة بين الطرفين وليست متمحضة للمقرض على المقترض فإن هذه المنفعة
1:06:45الضابط الثالث في هذه القاعدة ولا ادري كم عددها من القواعد المندرجة في قاعدة الربا هي انه لابد ان تكون المنفعة للمقرظ. وساذكر لكم مثالا طريفا. يوم ان اقر مصرف الراجحي كما هو حال ايضا غيره من البنوك ريالين ونصف على كل حساب جاري يقل عن الف
1:07:15اتصل بي كثير والله من الاخوة قالوا ايش رأيك؟ اليس هذا؟ لانه الحسابات قرض والراس هي الان اخف صح ولا لا؟ وبالتالي يكون هذا من القرض الذي جرى نفعه. هذا لمن اخذ القاعدة على اطلاقها
1:07:35بينما محل الاتفاق على القاعدة هو ما ذكرت لك ومن ذلك ان يكون القرض زائدا متمحضا للمقرظ. للمؤمن المقرض هنا مش الراجحي المقرض ليس البنك المقرض انت ايها العميل. فلو انك انت اشترطت على البنك انه مثلا
1:07:55فليمنحك انت على كل الف ريالين ونصف صار قرض جرا نفعا. لكن اما وانت المقرض والبنك هو المقتاد بحال الحساب الجاري فقط عن هذا العقد للمقترض دون المقرض لا اشكال فيها ما فيها
1:08:15يحط ريالين يحط عشرة يحط مئة هو حر. هذه الخدمات يقدمها ويقول لك انا اخذ عليه اجرة على العمل. لكن انتبه هذا فيما يتعلق بالحساب الجاري لكن في بطاقة الائتمان الوضع مختلف. بطاقة الائتمان المقرض فيها هو من؟ هو المن
1:08:35لان البنك لا يعطيك من حسابك الجاري وانما يعطيك من حسابه هو. ولذلك اذا قال البنك انا اعطيك بطاقة ائتمان تدفعني على هذه البطاقة على اصرار بطاقة الائتمان مئتين ريال. كما للاسف تصنع كثير من البنوك الان. نقول ان القرض
1:08:55وهنا جرى نفعا. من بطاقة الائتمان هي في حقيقة الامر استعداد للاقراظ. قبل الاقراظ ثم قراظ عند الاستخدام فهي في حكم ولذلك نقول للملوك كما قالت الهيئات الشرعية الناصحة ان كل زيادة على التكلفة الفعلية
1:09:15نية في بطاقة الائتمان محرمة. وهي من قبيلة قرض الذي جر نفعا زائدا متمحضا للمقرظ على المبتلى ومن ذلك احيانا اذا جيت تسحب ببطاقة الائتمان نقود. اذا اردت ان تسحب نقود بعض البنوك تأخذ للاسف اربعين ريال
1:09:35بنك البلاد مشكورا قام بمبادرة فاجرى دراسة على التكلفة الفعلية وجد انها بالنسبة للبنك بالنظر الى مركز البنك المالي والخدمات التي يقدمها والموظفين والاجور تسعطعش ريال على كل عملية. فقال خلاص اذا سحبت مني انت ببطاقة الائتمان مبلغا من المال انا اقسم عليك السعر
1:09:55عشرة ريال. فنقول ما زاد على هذه التكلفة كل بنك بحسبه فانها تكون من القرض الذي جرى نفعا وتكون عندئذ محرمة اذا قاعدة هي قاعدة مهمة. ولها تطبيقات كثيرة يعني ربما الوقت الان لا لا يسمح بايرادها
1:10:15من المهم ان تعرف نادي القاعدة لها ضوابط وهي محل الاتفاق كما كما ذكرت لك هذا في ما يتعلق القواعد في آآ ربا الديون. وعلى فكرة لما يجي بعض للاسف آآ
1:10:35المنتسبين للمصرفية والاقتصاد الاسلامي. ويعرف بما لا يعرف ويدعي ان الربا الموجود في البنوك من الربا الذي اختلف فيه. فهو يلبس على الناس ربا البيوع بربا الديون. لانه لما يتكلم عن ان النقود
1:10:55في هذه العلة فيها الآن لا تضطرد والميزان والوزن والمراد عند الحنابلة وهذا لا ينطبق على النقود لأن الورقية الان ليست مغطاة الى اخره. كلام طويل. ملخص ماذا؟ كله على الدخول في العلل الفقهية المختلف فيها في
1:11:15البيوت وهذا نوع ثاني. نحن الآن يا اخوة في ربا الديون ربا الديون هذا مما اجمع العلماء قاطبا على تحريمه في كل الازمنة والامكنة. وليس هناك فقيه واظح ليس هناك فقيه واحد يرى جواز صورة من
1:11:35الديون بل هو متفق عليه. يرى جواز صورة متفق عليها يعني انها من ربا الديون ليس هناك اي فقير. اي فقيه وكل فانما يرد على ربا البيوع والبنوك الربا الموجود فيها كله من ربا الديون
1:11:55ان نزرا يسيرا يتعلق بما يسمى الصرف. لان الملوك الان لا يمكن ان تجري التقاضف في العمولات لا يتصور هذا فلابد ان يكون ثم نساء عند صرف ريالات بدولارات او غيرها من سوق العملة لانه لا
1:12:15القبر الا بعد يومي عمل او احيانا في نهاية اليوم. فلذلك لا سلامة من الربا لكن الحاجة العامة والبلوى هي التي مثل هذا لانه لا يمكن ان تقضى حاجة الناس الا الا بذلك والكلام على هذه المسألة طويل وليس هذا موضعه لكني اريد ان اقول بانه هذه هي
1:12:35صورة ربا البيوع التي يريدون او يرد عليها ما ربما يكون من العلة الربوية المختلف فيها محمد يبا الديون لما بنت يقرض وياخذ عليك زيادة فهذا هو الجاهلية. ولا يكون بجوازه الا
1:12:55او ذو هوى. ما يقول بجواز ربا الجاهلية اللي هو اللي ينشأ عن القروض من زيادة الا اما جهل او شخص اه متلبس بها ونسأل الله السلامة والعافية. اذا هذا يقودنا الى معرفة النوع الثاني وهو ربا البذوع
1:13:15يمكن ان اقول القاعدة كل زيادة او تأجيل في اموال كل زيادة او تأجيل في اموال اه اه مخصوصة. وهذه الاموال مخصوصة جاءت اه منصوصة ايضا في حديث عبادة في الصحيح وفي غيره وهي الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا
1:13:45بمثل سواء بسواء. عند النظر في هذه الاصناف نجد انها تمثل اتجاهين الاتجاه الاول الذهب بالذهب والفضة بالفضة. والاتجاه الثاني التمر والملئ والشعير والبر. النوع الاول الذهب والفضة اذا نظرت تجد ان الشارع اشترط فيها التقابض والتماثل اذا كانت ذهبا بذهب او
1:14:15فضة بفضة واذا تأمل تجد انه ما في ما يدعو الى التنصيص والتخصيص لهذين نوعين والله اعلم الا لكونهما ايش؟ افلا الا لكونهما اثمانا الدراهم من الفضة والذهب من الدنانير فهي اسماء
1:14:35يتعامل بها بين الناس. ولذلك لما كانت من الاثمان حرم الشارع فيها المرابعة ليش؟ لاجل الا تنقلب هذه الاثمان الى سلع. فاذا انقلبت الى السلع صار الواحد يشتري الريال بالريالين والدولار بالدولارين
1:14:55يترتب على هذا انه يضارب عليه الناس فترتفع اقيامها وعند ذلك يترتب عليه ما يسمى بالتضخم النقدي الشديد. ولذلك قطع الشارع فيها اه المرابات واوجب فيها عند التماثل عند يعني اتحاد
1:15:15الذهب بالذهب التماثل مع التقارب. وعند خلاف الجنس يعني ذهب بفضة فانه يجب ماذا التقارب لا يتصور التماثل مع اختلاف الاجزاء. وهذا يقودنا الى انه اذا كانت العلة الزمنية فانه
1:15:35يكون الربا جاريا في ايش؟ في الاوراق النقدية في الاوراق النقدية العلة في الاوراق النقدية لجريان الربا فيها هي الثمانية بمعنى لو شخص اراد ان يشتري ذهبا من محلها وهذه جيدة ان ينبه عليها
1:15:55لاسيما الاخوات النساء اذا اشترى ذهبا فانه عندئذ يجب عليه ان يقبض كامل الثمن وكامل الذهاب في المجلس نفسه. يجب عليه التقاضي مباشرة. ولا يجوز لبعض الناس يقول خلاص انا اكمل لك المبلغ. بعضهم يبيع الذهب بالتقسيط ولذلك
1:16:15نقول مما لا يجوز فيه البيع بالتقسيط ماذا؟ الذهب والفضة لا يجوز ينبع التقسيط يجب ان تباع كاش لانه يجب فيها التقابض مثلا بمثل يدا بيد. اذا آآ القاعدة هنا انه آآ يجب التقابض
1:16:35والتماثل في كل جنسين ربويين اتفقا في الجنس والعلة كذاب بالذهب والفضة بالفضة. ومثل ايضا التمر بالتمر والملح بالملح البر بالبر الشعير بالشعير العلة والله اعلم هي ماذا؟ هي الطعن مع الكيل او الوزن. وهذا كله رواية عن احمد وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى
1:17:05على كل الاربعة لاحظ كلها مطلوبة تؤكل. وكلها ايضا تكال او توزن. وكلها اقوات للناس. ولذلك منع الشارع فيها وما كان في حكمها من الربا لاجل الا يترتب على ذلك ايضا الاضرار بالناس في اقواله
1:17:25في الجنة الاولى في اثمانهم. وهنا نقول في اقواتهم فلاحظ كيف ان الشارع يؤسس قاعدة العدل ويمنع من كل تجاوز او ظلم يترتب على المتعاملين. هذا هو الظاهر في علتها لحديث ايضا معمر الطعام بالطعام مثلا بمثل
1:17:45سواء بسواء ولذلك يقال انه لو باع رز مثلا او مكرونة رز آآ او بمكرونة فيجب اذا كانت ارز بارز يجب التقابض والتماثل لكن لو باع رز بتمر او باع تمر بقمح فيجب ماذا
1:18:05ولا يجب التماثل الاختلاف الجنس اذا كل مالين ربويين اتفقا في العلة فقط يجب فيهما التقابض دون التماثل. اتفقا في العلة تمر بمل ذهب بفضة ذهب بنقود ورقيق يجب التقاطف دون دون اه التماثل. وهنا اشير في
1:18:35لهذه القاعدة ولعلي اختم بها هناك قواعد اخرى لكنه يعني قد يطول بنا المقام هي ما يتعلق بقاعدة الحيل الربوية الحيل الربوية. والمراد بالحيل الربوية استعمال الوسائل والطرق المشروعة في الظاهر
1:18:55على وجه تكون فيه غير مقصودة او يكون استعمالها لغير المقصد الذي شرعت له وانما اه اجري اه استحلال او اه اكل اه الربا. والفرق طبعا بين الحيلة وبين المخرج الشرعي ان المراد
1:19:15الحيلة الوصول الى المحرم. بينما المخرج الشرعي يراد به الوصول الى اه المباح. ولذلك لما اه جاء الرجل من خيبر بالتمر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا
1:19:35قال لا ولكننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا لا تفعل. ولكن بع الجمع بالدراهم. واشتر بالدراهم جنين شفت كيف القاعة؟ هذي حيلة لكنها حيلة شرعية. خذ التمر انت التمر الذي تقول بانه غير جيد
1:20:05واشتر به تمرا جيدا. او العكس. لكن لا تشتري تمر بالتمر لان شراء التمر التمر يجب فيه التقاضؤ اما اذا اردت التفاضل نشتري الصاع من هذا للصاعين والثلاثة بع ما لديك
1:20:25انت من تمر رديء ثم اشتر به اشتر بالصاعين بالثلاثة بالكيلوين بالاربعة تمرا طيبا. هذا هو المخرج الشرعي ولذلك بين هذا وبين فعل اليهود لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الله جل وعلا عليهم ها الصيد احسنت
1:20:45ماذا فعلوا؟ نصبوا الشباك قبلها وايضا لما حرم عليهم الشحوم واحسنت. جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. هذي كلها حيل لانه تم التوصل بها الى المحرم لا الى المباح ولذلك يقال بان الاصل والقاعدة كما يقول شيخ الاسلام في ابطال الحيل الممنوعة هو حديث انما الاعمال بالنيات وانما
1:21:15ما لكل امرئ ما آآ نوى ولذلك ينبغي فعلا ان لا يعني يكون المقصود او المراد من المعاملة هو آآ النصوص او التوصل الى الربا وسأضرب لكم على هذا مثلا صارخا
1:21:35ما يسمى بالتورق المنظم. التورق المنظم هذا سلمك الله قصته مؤلمة. وهي تريد النقود؟ لا تريد شيئا اخر. فتذهب الى البنك وتقول للبنك انا ابغى حتى الاخوة يقولون قرر وهذا بسبب طبعا ترويج الصيغ الممنوعة للاسف كون المعاملة صورية صارت قرضا. انا يعني
1:22:05لم استطع تغيير هذا المصطلح عند اكثر الناس. كل ما كلمك الكلمة الثانية هو تمويل وفي حقيقية بيع ليس قرضا لانه لو كان قرضا لم يجز للبنك ان يأخذ عليه ريالا زائدا. والبنوك لا يمكنها ان تقرظ لوجه الله تعالى. البنوك تجارية. هذيك
1:22:25الجمعيات الخيرية ربما. ولكن المشكلة الحاصلة انك تجي فلما تقول انا اريد مئة الف. يقول البنك خلاص ما عليك فيقوم بشراء سلعة ايا كانت احيانا هذه السلعة تكون سلعة معروفة واحيانا تكون سلعة مجهولة حتى غير معروفة معادن
1:22:45او خلافه. فيقوم بشرائها لاجلك هي ما هي عنده. ثم يبيعها عليك. انت للان مش داري. يعني انت ربما تكون دائما في بيتك ثم يقوم ببيعها عنك. يعني ببيعها لك. يعني انت في النهاية تبي مئة الف؟ البنك ما عنده مئة الف. ايش يسوي؟ يشتري السلعة
1:23:05هذي اذا اشتراها لانه البنك يستطيع يعطيك مئة الف عنده عفوا بنك ما عنده مئة الف كيف؟ عنده مئة الف لكنه لا يستطيع اعطاءك المئتان ثم ياخذ منك مئة وعشرين هو يريد يريد الفائدة. طيب ايش يسوي؟ درهم بدرهمين وبينهما كما يقول ابن عباس حريرة لازم
1:23:25الحريرة الحريرة هذه هي المعدن او هي السلعة في التورق المنظم فيقوم البنك بشرائها لاجلك ثم يقوم ببيعها وانت الى الان الشاهد الصامت. ثم يقوم ببيعها عنك في السوق. لانك انت تبغى كاش ما تبغى السلعة. فاذا باعها
1:23:45عنك ما تدري بقدرة قادر الا وداخل حسابك مئة الف. منين جت المئة الف؟ من السلعة هذي السلعة اللي انت ما شلتها ولا تدري عنها ولا درت عنك هذا هو التورق المنظم وحقيقة ان البنك الان يأخذ عليك ارباح وهذه الارباح ليست ناشئة من قارب لا لا ولا من
1:24:05كلا انما نشأ من بين لكن بالله عليك اي معنى اي قيمة اي حقيقة لهذا البيع؟ هذا بيع صوري هذا بيع لا قيمة له كلمة ايوب السختياني انا اعتبرها قاعدة وعظية شرعية رائعة عندما قال يتلاعبون على الله بادنى الحيل كالصبيان لو اتوا الامر
1:24:25على وجهك كان اهون لو قالوا ان هذا القرض واخذوا عليه ربما فائدة كان افضل من ان تزوق بعض المعاملات فتبدو كانها مشروعة وهي وهي ممنوعة وهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى ايضا تطبيق له في قاعدة مهمة جدا وهي قاعدة ربح ما لم يضمن عشاء وهذه القاعدة نعد
1:24:45من اكثر القاعدة القواعد تطبيقا تقريبا في المعاملات المالية المعاصرة. الوقت انتهى. اذا نقف ونواصل ان شاء الله تعالى بعد العشاء