استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح عمدة الفقه(3) الدرس الثاني - البيوع المنهي عنها د عبدالله الغفيلي البناء العلمي

0:00انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الا ما للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم
0:23التعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشأهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمر المعروف وينهى عن المنكر. كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليه؟ يتعلمون
0:44يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه اشكره شكر عبد معترف بالتقصير عن شكر نعمه وافظاله واشهد ان لا اله الا الله
1:01لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد حياكم الله ايها الاخوة والاخوات في هذا البرنامج المبارك البناء العلمي في هذه الحلقة الثانية من كتاب عمدة الفقه شرح
1:21في هذا الكتاب كما كنا بدأنا بمقدمة في الحلقة الاولى تكلمنا فيها عن بعض ما يتصل البيع اه في اه مهماته من ذلك الكلام على اه هذا الكتاب كتاب عمدة اه الفقه
1:41وعلى مؤلفه وعلى قاعدة العدل وما يضاده وهو الظلم واثر ذلك في البيوع حلا وحرمة صحة وفسادا ثم تحدثنا ايضا عن نوع من انواع الظلم في البيوع وهو من اكثر الانواع التي
2:01آآ يعود اليها سبب تحريم البيوعات الممنوعة وهو القرار وكنت قد ذكرت ان كنتم تذكرون ما يتصل بضوابط هذا الغرر المؤثر في العقود. وبما انكم اربعة فاريد من كل واحد
2:19واحدة نبدأ بك يا شيخ يعني فمما ذكر الشيخ. نعم. من هذه الضوابط منها يعني ان ان يكون الا يكون كثيرا يعني اذا كان الغرر كثيرا سيكون مؤثرا. ايوا. في صحة العقد. فاذا لم يكن كثيرا فلا يؤثر. نعم. وهذا محل اتفاق احسنت
2:53طيب الضابط الثاني يا رب ذكرنا ان القرآن اصلا في العقد ان يكون اصلا في العرض ولا تابعا له. فاذا كان تابعا فانه عند اذن لا لا يؤثر واستدللنا على هذا بحديث من باع نخلا فثمرته للبايع الا يشترط نعم الثالث
3:17قلنا ان لا يكون مما تدعو اليه الحاجة العامة. احسنت ان لا يكون الغرر مما تدعو اليه الحاجة العامة او مما يشق من فهما ظابطان ان جمعتهما وفرقتهما آآ هما متقاربان من حيث الحكم وظربنا على هذا بعظ الامثلة مما تدعو اليه الحاجة
3:37مثل مسألة بدو الصلاح نهى عن آآ بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وقلنا ان هذا البيع قد يكون مع بداية مع ظهور الصلاح وان لم يستكمل وذلك لان الحاجة العامة داعية الى مثل هذا ولو كان البيع مشروطا في بدو الصلاح اكتماله لترتب على هذا
3:59كبير من لا يكاد يكتمل البستان كله او آآ يعني ثمر الشجرة كلها في وقت واحد الظابط اه الرابع وان شئت ان تضيف معه الخامس بما انك الاخير. الرابع اه يمكن التحرز منه. ان يمكن التحرز منه
4:20فاذا لم يمكن التحرز منه فان الغرر لا يكون عندئذ مؤثرا. تضرب لي مثالا يا شيخ على غرر لا يمكن التحرز منه مثل بعض النباتات كالجزر المغيبات مثلا التي نسوى في الارض الفجل والبطاطس الجرجير الكراث نحو هذه لا يمكن
4:40يعني يشق التحرز عنها. وايضا تدعو اليه الحاجة العامة اذا اردت ان تطبق جميل. وايضا لو قلبت نظرك في هذه الغرفة مثلا فتجد الاساسات الجدران هذه لما يشتروا هذا المقر لم يكونوا على علم بدواخلها
4:58وقد يكون في ذلك شيء من الغرر لكن هذا مما يشق التحرز منه الضابط الخامس ان يكون في المعاوظات احسنت بارك الله فيك وهذا ان لم نكن ذكرناه في الحلقة الماظية لكننا نختم به الان ان يكون الغرر في
5:14المعاوظات وهذا هو مذهب المالكية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية اذ ان الغرر انما يكون له اثر في ما يقوم على مبادلة ومعاوضة اما فيما يكون على سبيل التبرع كالهبة
5:42فان قصد منها بذل المال واهلاكه كما يقول الفقهاء فاي غرر كان فيها فانه لا يؤثر. لان هذا الذي وهبت اليه انت هذه الهبة او الهدية لا يعاوظ عليها وعند
6:03تعذري او عدم وجود هذه المعارضة لا يلحق الطرفين ظرر وانما منع الغرر دفعا للظرر فهذا لا يتحقق لو شخص قال لك انا ساهديك هدية ثم اهداك هدية وانت ما تعرف ما هي هذه الهدية. هل يضرك هذا الشيء؟ هل عوضت عليها؟ نعم. هل بذلت مالا؟ فلم يقابل عندئذ بالعدل؟ لم
6:32هذا ولا ذاك ولذلك اه كان مذهب السادة المالكية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا متجها ولربما كان الوقت يضيق عن ان نذكر المذهب الاخر ومما يؤيد ما ذهبوا اليه للحديث حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرضة
6:57بدل هذا على انه يكون فيه المعاوظات وما كان في حكمها هذه القاعدة وهي قاعدة الغرر كما ذكرنا من القواعد الكبرى البيوع والتي تمس الحاجة الى فهمها ومعرفتها ولولا ضيق الوقت
7:20لطبقنا على هذه القاعدة ولكن اه ان شاء الله تعالى ارجو اثناء شرح الكتاب ان يأتي ما يمكن ان يوضحها بشكل بشكل اكبر يمكننا بعد ذلك ان نلج في المتن
7:40نتحدث عن القاعدة الثالثة وهي من القواعد الكبرى ايضا عند موضعها في الفصل المختص بها وهي قاعدة الربا فدعونا اغتناما للوقت نبدأ في المتن لننهي المقدار المحدد الذي التزمنا به
8:03اه في هذا البرنامج اقرأ يا شيخ سعيد بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين
8:22قال ابن قدامة رحمه الله باب البيع قال الله تعالى واحل الله البيع والبيع معاوضة المال بالمال ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. احسنت قال المؤلف في كتاب البيع قال الله تعالى واحل الله البيع. وكما ذكرنا هو يصدر
8:48ابوابه باية من كتاب الله دليل من الكتاب والسنة وفي هذا الدليل اشارة الى قاعدة عظيمة هي من اعظم قواعد البيوع وهي قاعدة الاصل في البيوع حيث ان المؤلف اراد بهذا ان يشير الى ان الاصل في البيوع هو الحل
9:16ودليله هذه الاية واحل الله البيع وكل ما كان بيعا الاصل حله الا اذا دل الدليل على منعه ومنه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فالامر بالوفاء بالعقود دال على حلها
9:36اذ لو كان الاصل فيها المنع لما امر بالوفاء بها باطلاق وايضا ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام حيث باع واشترى ومن قوله ايضا في هذا الباب وذلك في احاديث البيع
10:00وهي دالة على ان الاصل في البيع هو الحل البيعان بالخيار ما لم يتفرقا كمثال والاحاديث في هذا الباب كثيرة وظهور الحاجة الى ان الاصل البيوع هو الحل يغني عن الدليل. كما قال الجويني
10:21هذا من امور العادات التي جاء الشرع بالامتنان بحلها مثل نومك قيامك قعودك الاصل فيها الحل ولو قيل ان الاصل المنع الله اذا دل الدليل لحق بالناس مشقة وعنة عظيمة
10:47وهذا ليس محل اجماع كما يظن البعظ من هو المذهب عند الحنابلة والمالكية وكثيرا اتفاق الحنابلة مع المالكي في باب البوع وهم اوسع من حيث التقعيد من غيرهم ذهب الشافعي
11:19الحنفية والشافعية الى ان الاصل في هو الحظر واستدلوا على هذا بحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل واجاب عنه الحنابلة والمالكية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية
11:42بان المراد لكل شرط هنا ليس في كتاب الله يعني مخالف لكتاب الله فاذا كان الشرط او العقد مخالفا لكتاب الله فهو باطل فان لم يخالف ولو لم يكن منصوصا عليه في كتاب الله فالاصل حله. وما سكت عنه فهو عفو
12:09قالوا او يكون المعنى على سبيل ايه الموافقة بان المراد بهذا الحديث كل شرط لم يكن مذكورا كما يستدل بهذا الحنفية والشافعية في كتاب الله فان القصد لم يكن مذكورا بعمومه ولا بخصوصه
12:31بينما هذه الاية واحل الله البيع وقوله يا ايها الذين امنوا افؤوا بالعقود دالة على حل آآ البيع وهذه الحقيقة القاعدة من اعظم القواعد نفعا لانه عند استقرارها في قلب المرء
12:50يعلم ان المطالبة بالدليل هو من منع الا من اجاز لا من اجاز وهذا طبعا لا يعطي ذريعة لغير اهل العلم بتصحيح العقود كيفما شاؤوا بناء على على هذا الاصل
13:11لكن هذا الاصل مهم جدا وقوة ان اضيف عليه اضافة وهي ان هذا الاصل انما يتضح نفعه في العقود غير المسماة وهي العقود الغير المنصوصة في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الفقهاء
13:40العقود المنصوصة مثل البيع والايجار والرهن والكفالة والحوالة آآ يعني الره والحوالة آآ يعني العارية وغيرها من العقود السلام قرابة الخمسة وعشرين تزيد او تنقص بحسب المذاهب الفقهية لماذا لان العقود المنصوصة
14:05المسمى كالبيع والاجارة والرهن الحوالة والكفالة الى اخره هذه قد اتفق الفقهاء على حلها حتى الحنفية والشافعية القائلون بان الاصل التحريم اذا مرادهم في العقود غير المسماة غير المنصوصة مثل لما يجينا الايجار المنتهي بالتملك
14:29عقد جديد عقد الصيانة عقد جديد عقد الحساب الجاري عقد جديد هذه يقول الاصل فيها الحل لا اذا كان ثم ضابط او شرط او حالة او اصل في هذا العقد ممنوعا فتمتنع
14:55فاذا يجب ان نعلم ان الفقهاء عندما يتحدثون عن هذا الاصل فلا يريدون به العقود المسماة لكنهم يذكرونه لدخولها دخولا اوليا في واحل الله البيع هذا هو الحكم. قدم الحكم رحمه الله تعالى
15:15وذلك لانه استدل بهذه الاية ولا شك ان الافتتاح بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من الافتتاح بكلام البشر ثم قال بعدها البيع هو معاوضة المال بالمال
15:34تبين عندئذ حده بين حكمه ثم بين حده وهذا جمع بين الصورة والحكم وهو الفقه ان يتصور المرء المسألة ويعرف حكمها كيف وقد صار المدلول دليلا والحكم نفسه هو النص
16:04وهذا من توفيق الله جل وعلا الماتن وهو موجود في بعض المتون المتقدم والمتأخرة ومن اشهرها من المتون المتأخرة منهج السالكين. فكثيرا ما كان مؤلفه رحمه الله تعالى آآ يسرد الاحكام من الادلة نفسها
16:26وفي هذا ايضا نوع من الاختصار والمعاوظة هنا هي المبادلة. ولذلك عبر صاحب الزاد زاد المستقنع وهو اكثر تفصيلا من العمدة عن تعريف البيع بقوله مبادلة مال بمال ولو في الذمة
16:44او منفعة مباحة بيشير الى ان البيع لا يقوم فقط على البضاعة او على الاعيان وانما يقوم ايضا على مبادلة المنافع قال كممر بمثل احدهما على التأبيد وذلك لاخراج ما يكون لا على سبيل التبيت كالاجارة
17:12فلربما قال قائل هنا المعارضة معاوضة المال بالمال والذكر صاحب الانصاف ستة تعاريف قال وقل ما يسلم تعريف منها من اه اه ايراد ثم اشار او آآ اضاف على التأبيد غير ربا وقرض
17:35لان الربا فيه مبادلة. وهو على التأبيد لكنه ليس بيعا وكيف يكون بيعا وقد آآ جعله الله جل وعلا مناقضا ومضادا للبيع. واحل الله البيع وحرم الربا في الحكم وان كانت صورة صورة البيع
17:56لكن حقيقته واثره مختلف عن البيع احل الله البيع وحرم الربا كما قال الله تعالى وسيأتي ان شاء الله تعالى الكلام على هذا عند آآ فصل آآ اه وهكذا القرظ ايظا فيه نوع من المبادلة لكنها هذه المبادلة ليست على سبيل البيع وانما على سبيل القرظ
18:23تعطي مالا ويرده اليك. معاوضة مال بمال فلو اخذنا على ظاهر هذا التعريف لذكر المؤلف لصار القرض ايضا بيعا. فاذا تعريف صاحب الزاد اكثر تفصيلا وفيه نوع من وان شئت ان تقيد هنا وتختصر فيقال معاوضة المال بالمال على وجه التأبيد لان القرض ليس فيه تأبيد
18:46ويستثنى من ذلك الربا طبعا لانه محرم وقد احل الله البيع وحرم وحرم الربا. قال ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع. فيه نفع مباح يجوز بيع كل مملوك وذلك لان
19:07سبب جوازي التصرف في المال هو الملك متى كان الشيء مملوكا يجوز بيعه له منفعة مباحة لان المنفعة المباحة يجوز لصاحبها ان يستوفيها من العين التي يملكها. فاذا كان يجوز له
19:37استيفاؤها فيجوز له المبادلة بها واخذ العوظ عليها وهذا فيه الاشارة كما ذكرنا الى ان المبادلة تكون بين الاعيان كما تكون بين المنافع كما تكون بين الاعيان والمنافع وممكن ان الشخص
20:06يشتري بنقوده سلعة عين بعين كما يمكنه من يشتري بنقوده منفعة كيف يشتري منفعة هل يتصور هذا نعم يتصور مثل ما لو اشترى منفعة المرور في ارض يملكها شخص من الناس
20:31دفع منفعة للمرور خلاص له ملك ان يمر بهذه الارض ولا يسكن طبعا ولا يسكن فيها مثل ما يسمى بالمهايئة ويبيع المنفعة كما لو اشترى منفعة السكنة مثلا آآ مقدارا من الايام في السنة محددا
20:57مدى العمر في اه اه بيت او شقة او نحو ذلك هذي المغايئة وهي يعني التي عني بها الاحناف اكثر من غير اذا لاحظوا ان البيع يكون عين مقابل عين وبعين مقابل
21:21منفعة وبمنفعة مقابل منفعة كيف هذا بمنفعة مقابل منفعة له منفعة عندك انت كما هي منفعة سكنى مثلا شقة وقتا من اياما محددة مدى مدى العمر اه منفعة المرور التي ذكرنا
21:51في اه اه طريق اه يملكه يعني او في ارض يملكها هذا الشخص وهذا فيه الاشارة الى مذهب جمهور اهل العلم ان المنافع اموال ولذلك قال هنا فيه نفع مباح ويعرف الحنابلة
22:11يتابعهم على هذا ايضا غيرهم استثناء او خلافا للحنفية بان المال وكل عين مباحة النفع بلا حاجة وكل عين لها منفعة مباحة فان هذه المنفعة المباحة يجوز عندئذ التصرف فيها
22:38للبيع ونحوه وهو ايضا دال على ان هذه المنفعة لها قيمة لها قيمة وهذه المسألة من المسائل الخلافية بين الجمهور والحنفية والتي آآ كان الجمهور فيها اسعد بالدليل ومن الادلة على هذا انكحتكها بما معك من القرآن
23:08قد قال الله تعالى في المهر ان تبتغوا باموالكم محصنين فدل على ان تعلم القرآن وتعليمه لانه سيعلمها هذا الرجل كتاب الله هذا الصحابي سيعلمها كتاب الله. وهذه منفعة تعلم التعليم دل على انه مال
23:25لانه انما يكون ابتغاء آآ الزواج هنا يكون بالمال كما في الاية آآ هذه وادلة غير هذا ايضا اه كثيرة وليس هذا اه ربما محل اه بسطها و هنا نشير الى الاصل في البيع وهو الجواز لكن قد يكون البيع واجب
23:54كما لو كان لمضطر لا يلحقك بالبيع مثل مضطر الى طعام او شراب عنده مال يسمعني وطعامه شراب واراد منك ان تبيع عليه ولا يلحقك بك هذا ظرر. لديك فظل من هذا الطعام والشراب فيجب عليك ان تبيع. كما قد يكون محرما
24:12بيع الخمر والخنزير وغيرها من اه صور البيوعات الممنوعة ايضا يحرم فيها البيع فليس البيع حلالا في كل احوال نقول هو الاصل لكن قد تكون ثم صور من البيع محرمة قد تكون واجبة قد تكون مستحبة
24:31محبة وقد تكون هذه الصور اه ايضا اه مكروهة قال نعم قال الا الكلب فانه لا يجوز بيعه ولا غرم على مترفه. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وقال من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او صيد
24:54نقص من عمله كل يوم قيراطان ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه نعم والاصل في هذا وهو بيع غير المملوك حديث حكيم قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي
25:19ما ابيعه ليس عندي ما ابيعه يعني لا املك هذا الذي يسألني قال ثم ابيعه يعني اشتريه من السوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك
25:37والنبي صلى الله عليه وسلم اجاب بجواب يشمل هذه الصورة وغيرها لانه ما قال لا تبع ما ليس ما لا تملك وان كان ذلك جاء في رواية اخرى لكن حديث حكيم لا تبع ما ليس
25:56ما ليس عندك وقد جاء لحديث حكيم وهو عند احمد ما يشهد له من حديث آآ عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وفي السنن وفيه آآ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيعتين في بيعة وعن بيع وسلف وعن ربح ما لم يضمن وعن
26:17في ما ليس عندك ولاحظ ان قوله ما ليس عندك يشمل امرين يشمل ما هو من ملك غيرك كما يشمل مكان من ملكك مما لا تقدر على تسليمه وفي كل من الحالتين
26:43المانع واحد وهو الغرر كما قدمنا في الحلقة الماظية. لانه يجهل عاقبته ما يدرى والله هل يصير اليك ام لا؟ لانه ملك في غيرك تبيع بسيارة جارك او بعت سيارتك المسروقة
27:01ليست عندك هذا كله مما نهي عنه وهو في الحكم في الحكم واحد وهذه الصورة ويبيع ما ليس بمملوك للبائع او ما ليس ايضا مقدورا على تسليمه آآ هي من آآ الصور للاسف
27:21الموجودة الان في بعض المعاملات المعاصرة ومن اشهر ذلك ما يقع في عقد المرابحة وصورته ان الشخص اذا ذهب الى البنك قال اريدكم اريد تمويل يسمونه الناس قرظ وهو ليس قرظا هو في الحقيقة تمويل بالمرابحة بيع
27:43فيذهب البنك اه يشتري سلعة لاجله ثم يبيعها عليه بثمن مؤجل ثم يأخذها هذا العميل فيبيعها في السوق بثمن الحال ويحصل عندئذ ماذا النقد يعني انت ما عندك نقد تريد مال
28:09نذهب الى البنك ليوفر لك هذا المال البنك لا يعطيك المال مباشرة لماذا لانه يريد ان يربح عليك ولو اعطاك المال مباشرة واخذ منك زيادة صار رذا فماذا يصنع البنك
28:23يقوم بوضع سلعة بينك وبينه هذه السلعة قد تنقل المعاملة من التحريم الى الحلم وقد في الحقيقة لا تزيد آآ الامر الا حرمة. كيف لما تكون هذه المعاملة لما يأتي البنك ويوقع معك عقد في هالصورة ويقول تلتزم بشراء هذه السلعة
29:00سيوفر هذه السلع فيما بعد انت اذا ابرمت هذا العقد ولو سماه البنك وعدا متى كان ملزما؟ فانه يكون عقدا سيكون البنك عندئذ باعك ما لا يملك لان السلعة ليست موجودة عنده سيذهب يأتي بالسيارة ويشتريها او العقار او غير ذلك. بعد ان تلتزم انت
29:22يقولون هذا وعد نقول وما تغني المسميات. العبرة في العقود بالمعاني بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. ما دام تم التزام فثم عقد هذه هي القاعدة عندنا لان العقد يدور على الالزام
29:38والالتزام فنقول هذا من بيع ما لا ما لا يملك وهذا الحقيقة كما ذكرنا من الصور الممنوعة. وايضا البعض في مثل هذه الصورة يعني وهذه من التطبيقات للعقود الممنوعة البنك لما يشتري هذه السلعة
29:58آآ يقول للعميل آآ اشترها مني فيشتريها العميل ثم يقول سابيعها عنك فيبيعها البنك عن العميل وهو لم يقبضها العميل ثم يعطي العميل المبلغ ويطالبه بالزيادة طبعا لانه مقسط سداد مؤجل يطالبه فيما بعد الزيادة
30:21رابح وهذا ما يسمى بالتورق المنظم وهو في الحقيقة آآ نوع من آآ يعني الصورية في العقد ولذلك نقول هذا ممنوع كما ان الصورة الربوية ممنوعة والجائز هو ما بينهما وهو التورق
30:42بحالته العادية بمعنى ان العميل يقبض البضاعة لازم. اللي اشتراها البنك ثم يقوم هو ببيعها ولا يوكل البنك في اه ذلك ولا يبيعها قبل ان يقبضها وهذا متيسر في مثل الاسهم وغيرها ايضا من انواع من انواع السلع اما التلاعب
31:04في اه الاحكام الشرعية كما قال ايوب السختياني يتلاعبون على الله اه كالصبيان. لو اتوا الامر على وجهه كان اهون لو كانت صورة خير من ان يقال للناس ان هذه صورة جائزة وهي محرمة وانما لفت بلفافة
31:23هذا ما يتعلق بهذه الصورة. قال الا باذني مالكه يعني من كان مالكا لهذا البيع فاذن بعد بيعك جئت اليك انا يا شيخ اه وقلت لك عندك سيارة من نوع كذا؟ قلت لا
31:48عند جاري عليك وانت غير مالك الفقه الاسلامي ابدع في هذا الجانب لما لن يصل اليه القانون ولن يصل وقال ان هذا البيع ليس نافذا اننا لا نحكم ببطلانه كليا. عجيب كيف يكون
32:14قال هو موقوف على صحة من له الحق. المالك فان اذن نفوذ وان لم يأثم بطل لماذا؟ لانه يمكن الشيخ سعد يعرف ان جاره يريد البيع وهذا الرجل اشتراها بسعر مناسب
32:32ولربما لو لم يبعها عليه لان الجار غير موجود. ربما اشتراها من غيره فما الذي يظير ان يبيع ولا يترتب على هذا البيع اي اثر حتى ماذا حتى يأذن المالك قال الا باذن مالكه
32:49عندئذ يجوز آآ هذا البيع ويصح ويكون ويكون نافذ الاصل في حديث عروة البارقي لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري شاة فماذا صنع ذهب واشترى بالدينار لسا اشترى بالدينار شاتين
33:11وباع احداهما بدينار فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في يمينك اقره هنا نفذ البيع عندئذ وهو دال على ما يسمى بتصرف الفضولي
33:30وهو احد انواع ما ايضا يسميه الفقهاء بالبيع الموقوف لان البيع منه ما هو ناجز ومنه ما هو موقوف. قال او ولاية عليه يعني اذا اذن آآ عفوا يعني ان بيع غير المملوك انما يجوز باذن مالكه او اذا وقع من ولي المالك
33:56كولي اليتيم بما انه غير مالك لكن الشرع عطاه هذه الصفة بان يبيع كما قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وهذا خطاب الاولياء فلهم عندئذ ان يبيعوا ويشتروا لليتامى لكن بما يحقق الغبطة لهم ويكون في صالحهم ولا يظرهم
34:19نعم تفضل يا شيخ قال ولا يجوز ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات لاننا قلنا ان المال ما ان يكون من عين مباحة نفع وما لا نفع فيه اهدار واضاعة للمال اه قد حرمها الشرع لانها
34:38نوع من التبذير واكل للمال بالباطل. نعم قال ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة وهذا مما اجمع عليه اهل العلم وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بيع الخمر
34:53والميتة الاصنام وهذا آآ الدليل وغيره من الادلة آآ قد اتفق الفقهاء على مضمونها حرم بيع الخمر الميتة والاصنام وذلك لكون هذه الممنوعات مما يقع الضرر بيعها ولذلك كانت كثير من ايضا التطبيقات آآ والمبيوعات المعاصرة كانت في حكم هذه
35:33ايضا الصور مثل بيع مثلا الكتب التي تشتمل على آآ ضالة هدامة ومثلها ما يشتمل على صور اه خليعة ونحو ذلك هذا ايضا مما هو اه قد اه حرمه الشرع وكذلك ايضا بعض المشروبات المظرة اه تناولا اه طعاما
36:03وشرابا ايضا اه تلحق بما منع منه هكذا كل ما اذهب العقل فيكون له عندئذ حكم الخمر ويحرم عندئذ بيعه ويعد العقد فيه باطلا ولا لا يظمن. نعم قال ولا بيع معدوم كالذي تحمل امته او شجرته
36:29للغرر كما تقدم اذ المعدوم آآ تجهل عاقبته هل ينشأ او لا ينشأ والى ما يصير على اي حال تكون ما هي قيمته عند ذاك؟ ولذلك نهى الشرع آآ عن بيعه الا ما كان
36:50انا موصوفا في الذمة على سبيل السلف كما سيأتي وهو وان كان في صيغته او صورته معلوما لكن مثل من يبيع مثلا آآ مئة كيلو من التمر آآ من مزرعته عند الجدار
37:10ونحن في اول الموسم معلوم لكنه لما كان هذا موصوفا في الذمة اه اه ليس معينا بضوابط السنوي المعروفة كما سيأتي ان شاء الله تعالى آآ بيانها. اما آآ ما آآ ستحمل امته
37:30فهذا لا يدرى هي تحمل يعني ولد ذكر انثى وهكذا ما يكون من بيع الملاقيح آآ لا يدرى يعني كيف ستكون آآ وهل آآ ستنتج هذه الناقة آآ ذكرا ام انثى
37:54ام صحيحا ام مريضا ام غير ذلك؟ من باب اولى حبل الحبلة ونحوها سيأتي ان شاء الله تعالى بيان كل هذا نعم قال ولا مجهول كالحمل. والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته
38:10نعم كذلك ايضا مما نهي عن بيعه آآ من صور الغرر الذي قدمنا ذكره الذي ينضبط بما يكون مجهول العاقبة او مستورها ما يكون مجهولا من غائب لم اه تتقدم رؤيته ولا
38:30لم يوصف بما يرفع عنه الجهالة ولم يرى من قبل اه مشتريه فهذا لا يجوز عندئذ بيعه هذا الغرر اه المشتمل عليه. نعم قال ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء. احسنت وهذا كما ذكرنا ايضا للغرر
38:55كلام الذي تقدم من اكثر البيوع او كثير من البيوع الممنوعة تعود الى سبب الغرض مع ان المقدور غير المقدور على تسريب هذا في حقيقة الامر مملوك له ومعروف موصوف
39:13ولكنه لا يدرى هل يتمكن منه المشتري او لا يتمكن اذا للغرر لا يرتبط بجهالة العين وانما هو في حقيقة الامر ايضا في جهالة ما يؤول اليه الشيء التمكن منها ليمكن هذا ام لا؟ اذا لم يتمكن منه فانه عندئذ لا ينتفع به نعم
39:39قال ولا بيع المغصوب الا لغاصبه او من يقدر على اخذه منه. نعم لا يجوز بيع المغصوب لانه غير مقدور على تسليمه الا لغاصبه لان غاصبه يستطيع تسليم يستطيع تسلمه بل يده عليه
39:57ينتهي عند اذن الغرر ويندفع الظرر وانما منع من الغرر لما يشاء عنه من ظرر ولا ظرر هنا فيجوز عندئذ في مثل هذه الصورة نعم قال ولا بيع غير معين كعبد من عبيده او شاة من قطيع. الا فيما تتساوى اجزاؤه كقفيز من صبره. نعم
40:21اما المعين كما لو قال ابيعك احدى سياراتي او احدى الشقق التي عندي او احدى الاراضي التي املكها او احد الكتب التي في مكتبتي هذا بيع غير المعين لا يجوز
40:41لماذا؟ للغرر حيث الجهالة ما تدري شوفوا الكتب التي الان بين يدينا منها ما هو آآ كبير منهم وهو صغير منها ما هو في حقيقة الامر ثمين ومنها ما هو اقل من ذلك
40:58لا يسوغ ان اقول والله ابيعك احد الكتب اللي هنا. اعطني خمسين ريال وسأعطيك كتابا لابد ان يعين لابد ان يعين الا ماذا قال المؤلف قال الا فيما تتساوى اجزاؤه
41:15وهو نوع من اه اه المكاييل كقفيز من اه صغرى وهو ما يكون من البر وآآ نحوه والصغرى هي الكومة المجتمعة فاذا كان آآ قفيزا من شيء من جنس واحد
41:40فهو في حقيقة الامر قد تساوت اجزاؤه يعني لو جئتك للموسوعة الفقهية هنا هي عبارة عن اجزاء كل جزء مثل الاخر اكثر فيما لو كان جزء مكرر هندي نسخة مكررة من كتاب
42:02كتابا من هذه كلها مقرر متشابه عندئذ يجوز ويكون هذا من قبيل آآ المجهول بل المبيع معلوم لا جهالة لا جهالة فيه ومثله الان ما يباع في بعظ المحلات فتجد انهم مثلا يظعون في
42:34رف آآ اشياء متساوية متشابهة. ويقول هذه بخمسة وآآ آآ هل يدخل في هذا المحلات كل شيء بخمسة كل شيء بعشرة؟ كل شيء بريالين هذه في حقيقة الامر لا تدخل في هذا الباب. لماذا؟ لانه لا يتم الشراء الا بعد الرؤية
42:58والتأكد من آآ قيمتها بخلاف الصورة المذكورة هنا العقل يتم من غير ان تنظر في هذا المبيع عند العقد وانما يكون ذلك بعد تعاقد ولهذا امتنع فيما لا تتساوى اجزاءه ولا تتشابه اه حقائقه وجاز في اه ما يكون
43:25متساويا كما هو في مثلا آآ كتب كل كتاب مثل الاخر او جوالات كل جوال مثل الاخر ونحو ذلك. هذه من ابرز آآ يعني المسائل المتعلقة بهذا الباب وهو كالتقدمة لغيره من
43:44الابواب وفيه الاشارة الى آآ شيء من آآ البيوع التي سطرها الفقهاء. وهناك بيوع استجدت آآ اه كثيرة اه بعظها له اه يعني بعظها من اه يعني الاعيان وبعظها من
44:03المنافع ومن اشهر هذه البيوع المعاصرة ما يمكن ان نسميه بالحقوق المعنوية والخلاف فيها عائد على الخلاف الذي ذكرناه آآ انفا وهو آآ هل المنافع اموال ام لا والاقرب ما ذهب اليه جمهور اهل العلم من اه اه الشافعية المالكية والشافعية والحنابلة. من ان
44:30منافع اموال بل قال الزنجاني رحمه الله تعالى وهل يراد من الاعيان الا منافعها المنافع في الحقيقة قيمتها قد تكون اعظم من قيمة الاعيان ولذلك الان تسمعون انتم بشركات كبرى
44:49اسمها التجاري فقط يشترى باضعاف اضعاف ما تملكه من الاصول وسمعنا بهذا شركات بعشرات المليارات بينما الاصول التي تملك هذه الشركات من مباني بضائع ونحو ذلك ربما لا يجاوز عشرا بالمئة من قيمة
45:10هذا الاسم الاسم التجاري حق من الحقوق المعنوية وهذا الاسم له قيمة ولذلك كانت المعوضة عليه كما هو قرار مجمع الفقه الاسلامي مشروعة لان له قيمة فيجوز عندئذ بيعه بيعه
45:30وشراء وهذا مثل حق التأليف وآآ الاختراع ونحو ذلك من الحقوق التي هي في حقيقة الامر لها قيمة وهذه القيمة اجعلوا منها عينا اه تجعل منها نفعا مباحا يمكن المعاوضة عليه فتكون مالا من الاموال كما هو مذهب جمهور اهل العلم
45:55اذا كان لديكم استفسارات آآ او آآ نلج في بعض البيوع الممنوعة قال فصل في البيوع المنهي عنها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وهي ان يقول اي ثوب لمسته فهو لك بكذا
46:17وعن المنابذة وهي ان يقول اي ثوب نبذته الي فهو علي بكذا وعن بيع الحصى وهو ان يقول ارمي هذه الحصاة فاي ثوب وقعت عليه فهو عليك بكذا او بعت كما تبلغ هذه الحصاة من هذه الارض
46:36اذا رميتها بكذا احسنت هذا فصل في البيوع المنهي عنها وقد لا نتمكن من الاتيان عليه فيما بقي من دقائق يسيرة ولكن نشير الى هذه البيوع الشهيرة التي جاءت النصوص بها وهي بيع الملامسة والمنابذة والحصاد
46:58اما الملامسة فهي ان يقول له اي ثوب لمسته فهو لك بكذا وهذا من غير ان يقلبه وينظر فيه ويعرف حقيقة قيمته فعليه يكون سبب النهي ماذا الغرر احسنتم وسيتكرر معنا كثيرا
47:21وهو يدور اه مع الظرر. فحيثما كان الغرر كان الظرر ولا عكس. فثم بيوع اه منع منها لاجل الظرر وان لم يكن السبب هو الغرض. ومثلا آآ ايضا اخر المنابذة المنابذة ان يقول اي
47:42نبذته عليك يعني طرحته عليك وهذا بمعنى الملامسة لكن ذاك يلمس وهذا يطرح او يرمي عليه آآ الثوب وقد وقع اتفاق الفقهاء على تحريم هذين النوعين ومعهما النوع الثالث وهو بيع الحصاد. قال كما فسره هنا ان يقول ارمي الحصاد. فاي
48:05ثوب وقع عليه او وقعت عليه فهو لك بكذا. سواء كان هذا في الثياب او كان هذا في في الارض فيما لو رمى الحصافة الى اي مدى بلغت تلك الحصاة فهي آآ لك بكذا فقد تبلغ مدى
48:22بعيدا وقد تبلغ مدى قصيرا وقد تقع على ثوب نفيس وقد تقع على على ما دون على ما دون آآ ذلك هذا كله محرم باطل لان البيع قام على الغرر وحيث كان البيع قائما على الغرر الكثير كمثل هذه
48:42فان النهي فيه عائد الى ذات آآ الامر الى ذات العقد فيكون عندئذ باطلا بالاتفاق فيكون عندئذ باطلا بالاتفاق. ومن ذلك ايضا النهي عن بيع الرجل على بيع على بيع اخيه
49:01وذلك للحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرجل على بيع اخيه وهذا الحقيقة من فرائض التشريع الرباني وذلك محافظة على ما في النفوس دفعا للشحناء والبغضاء التي
49:21تقع بين بين آآ الاخوة ولذلك حرم الشرع هذه آآ الصورة قد تسببه من القطيعة وهنا لا غرار لكن ثم ظرر منع الشرع من هذه المعاملة لاجل هذا الغرر ولو كان ذلك واقعا بعد العقد اذ قد يقع هذا البيع عند
49:51قبل استقرار العقد كما قد يقع بعد التعاقد فتقول وما فائدته؟ فيقال بان ذلك قد يؤدي بهذا المشتري الى ان يرجع الى من باعه فيعيد بضاعته اليه وينشأ عن ذلك خلاف بينهما
50:10ليشتري من الاخر وهذا قد سده الشرع وسنبينه ان شاء الله تعالى مع جملة البيوع المنهي عنها في الدرس القادم باذن الله تعالى ونذكر عندئذ بعض التطبيقات المعاصرة لهذه البيوع
50:28الممنوعة نسأل الله جل وعلا ان يبصرنا بالحق ويجنبنا الضلال والان قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.