استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من قسم العبادات يشتمل على الصلاة والزكاة والصوم والحج الجهاد واهمه الصلاح
0:35ثم الزكاة لانها قرينتها في كتاب الله تعالى فلذلك سار الفقهاء على هذا الترتيب فبدأوا بالصلاة لاهميتها ولانها تتعلق بالابدان واتبعوها بالزكاة لانها حق المال انتهينا من الصلاة وما يتعلق بها
1:10والان نواصل قراءته في الزكاة وما بعدها قال رحمه الله كتاب الزكاة وهي واجبة على كل مسلم حر ملكا اصابا ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا الخارج من الارض
1:31وما كان تابعا للاصل كان ماء النصاب وربح التجارة. فان حولهما حول اصلهما. ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع السائمة من بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة. فاما السائمة فالاصل
1:51فيها حديث انس ان ابا بكر رضي الله عنهما كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم على المسلمين. والتي امر الله بها رسوله في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم. في كل
2:11خمس انشاء فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى فان لم تكن فابن لبون ذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين. ففي اب تلبون انثى
2:29فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل. فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبع سبعين ففيها جذع. فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتالبون. فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين
2:49مئة ففيها حقتان طروقة الجمل. فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل حقة ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وفي صدقة
3:09غنمي في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة. فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين فيها شاتان. فاذا زادت على مئتين الى ثلاثمئة الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه. فاذا زال
3:29على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة. فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن اربعين شاة فليس فيها صدقة الا يشاء ربها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من
3:49فانهما تراجعان بينهما بالسوية. ولا يخرج ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عواء وفي الرفة ربع العشر وفي الرقة ربع العشر. فان لم يكن الا تسعون ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. ومن بلغت
4:14عنده من الابل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة للحقة وليس الحقة عنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة. ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين
4:44رواه البخاري وفي حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعة. ومن كل اربعين مسنة رواه اهل السنن. واما صدقة الاثمان فانه ليس فيها شيء
5:04حتى تبلغ مائة درهم وفيها ربع العشر. واما صدقة الخارج من الارض من الحبوب والثمار. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة متفق عليه والوسق ستون
5:24فيكون النصاب للحبوب والثمار ثلاثمئة صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عذريا العشر. وفيما وفيما سقيا بالنظح
5:44العشر رواه البخاري وعن سهل ابن ابي حثمة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. فدعوا الربع. رواه اهل السنن
6:02واما عروض التجارة وهي كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح. فانه يقوم اذا حال الحول بالاحظ للمسجد مساكين من ذهب وفضة ويجب فيه ربع العشر. ومن كان له دين ومال لا لا يرجو وجوده كالذي
6:22على مماطل او معسر لا وفاء له. فلا زكاة فيه والا ففيه الزكاة. ويجب الاخراج من وسط المال ولا يجزئ من الادون ولا يلزم الخيار الا ان يشاء ربه. وفي حديث ابي هريرة مرفوعا
6:42من ركاز الخمس متفق عليه ان كان رحمه الله تعالى كتاب الزكاة الحق هذا الصلاة لانها قرينتها في كتاب الله تعالى قبل ما تذكر الصلاة الا وتتبعها الزكاة فهي ايضا من فرائض الاسلام
7:12وهي احق المال ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم منع كثيرا من الارامل الزكاة ما اكثرهم منعها بخلا وادعوا انها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم منعها جهزان
7:46فعزم ابو بكر على القتال فكأن بعض الصحابة ترى يشهدون الشهادة علم فعزب ابو بكر على قتالهم قال له عمر كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه
8:09وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فاذا قالوا لا اله الا الله عصموا اني دماءهم واموالهم الا بحقها فقال ابو بكر رضي الله عنه والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان
8:35زكاة حفل المال فكأنه استدل بقوله الا بحقها. اي الا بحق لا اله الا الله اي ومن حقها الاتيان مستلزماتها ومكملاتها ومنها الزكاة فانها شعيرة من شعائر الاسلام. وهي كما قال ابو بكر
9:05حق المال يقول عمر رضي الله عنه فوالله ما هو الا ان رأيت الله شرح صدر ابي بكر للقتال عرفت انه الحق اتفق الصحابة على قتال ما نعيد الزكاة ثم استدلوا ايضا
9:34بادلة فمن القرآن قول الله تعالى فان سابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا وزميلهم فامر بقتاله حتى يتوبوا يعني من الشرك. ويقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة ومثلها قوله تعالى في نشر السورة فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم
10:10فجعلهم اخوة لهم ولكن بهذا الشهر التوبة والصلاة والزكاة لذلك اتفقوا على قتالهم. واستدلوا ايضا من الحديث بحديث ابن عمر رضي الله عنهما. انه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله
10:46واني رسول الله. ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة لا اله الا واموالهم الى اخره. ففي هذه الرواية اشترط الصلاة والزكاة القتال ان يقاتلهم حتى يأتوا بالصلاة والزكاة مع الشهادتين وثبت ايضا انه صلى الله عليه وسلم لما ذكر فريضة الصلاة ثم فريضة
11:25قال له الزكاة من اداها طيبة لها نفسه ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله لا تأمن عزمات ربنا لا يحل لمحمد وال محمد منها شيء وكأنه لم يفعل لانه لم يوجب من يمنعها. يعني ولو وجد ممنعها في عهد النبي
12:04صلى الله عليه وسلم لاخذها منه واخذ شطر ما له تنكيلا شرع الله تعالى هذه الذكاءة اولا تطهيرا من معنى وثانيا تنمية له وثالثا مواساة من المستضعفين ولاجل ذلك جعلها الله تعالى حقا في هذه الاموال
12:47وقال تعالى والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والملحون هكذا في سورة المعارك. وفي سورة الفاريات وفي اموالهم حق للسائر الذين في اموالهم حق للسائل وفي اموالهم حق للسائل والمحروم حق
13:17هذا الحق هو الزكاة وبين اهله انهم السائل والمحروم لان الفقراء ونحوهم فاذا كان هي في الاموال حفظا فلا تبرأ الذمة الا باداء هذا الحق اداء الى مستحقه والا فان المانع له
13:52مستحق للعقاب كذلك علم الله تعالى انه الخلق ما هو بحاجة فليس الخلق كلهم اغنياء. ففيهم المستضعفون وفيهم الفقراء وفيهم وفيهم الضعفاء وفيهم المساكين وفيهم المدينين فجعل في اموال الاغنياء حقا لهؤلاء من باب المواساة
14:35فلو ان الاموال استبد بها الاثرياء وخزنوها وامسكوها ولم يخرجوا منها شيء لتضرر اولئك الله تعالى هاوس بين خلقه فمنهم من يسر له الاسباب وهيأها له على الاكتساب واعطاه من الاموال
15:10ما يدخر وما يكون سبب في ثروته وفي غناه واعطاه من الذكاء والفطنة والقدرة قدرة على الاغتسال وعلى تحسين الاموال ما يستطيع ان ينمي الاموال ما ان هناك من هو دونه؟ من هو من هم مثله؟ ولكن لم يتيسر لهم هذا الامر الذي هو
15:54اذا اه كسب الاموال وجمعها ليس هو بطريقة الذكاء. ولا العقل ولا الاحتيال. ولكن الاسباب مع التوفيق ولذلك يقول الشاعر لو كان ملحيا للغناء لوجدت معي لتخوم اقطار السماء تعلقي
16:27لكن لمن رزق الحجة حرم الغنى. ضد ان يحترقان اية تفرق ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس رفيع وطيب عيش الاحمق اي هناك احمق مغفل تأتيه الدنيا تتراكم عليه وهناك اناس اذكياء اقوياء اصحاء عقلاء لا تأتيهم الدنيا
17:02وقد يكون ذلك من الله تعالى. في بعض الاحاديث ان الله يزول الدنيا عن احبابه او يحميه يحمي اسبابه او حبيبه دنيا كما يحيي احدكم مريضه عن الطعام والشراب يعني هلم الله انه
17:35لو اتيت لاعطي من هذه الدنيا لما صلحت في سامح الاربعين حديثا قدسيا لفظه ان الله يقول ان من عبادي من لا يصلحه الا الهقر ولو اغنيته لافسدته وان من عبادي من لا يصلحه الا الغنى. ولو اغنيته لافسدته
18:13الله تعالى هو الذي يختار لعباده فمنهم من اذا اغناه الله شكره وكان بحق هذه النعمة واعطى ما يجب عليه فيها. ومنهم من اذا اغناه الشباب اذا تعرضت وكفر النعمة وتعدى حده. وكذلك منهم من اذا اغناه الله
18:46لجأ الى ربه واستضعفه ودعاه واستضعف لله وخشع واستكان من اذا افتقر سب القدر سبح الله واخذ يعترظ على ربه ويعترض على القضاء وربما اذا اوقعه فقره في مشاكل وفي
19:16فالخلق خلقهم الله على هذا وفرق آآ ما بينهم وجعل منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا ومعلوم ايضا ان هذه الاموال التي يسهلها الله لبعض الناس ثم يرزقهم
19:40ان ذلك من حسن حظه اذا استغنى ولم يدفعه غناهم الى ما لا تفقد عاقبته قال شكر نعمة الله وادى حقوقها ومنهم من يرزقه الله المال الكثير فيمسكه ويدخن به
20:15ولا يؤدي حقه ولقد يكون ذلك سببا في تلف شيء فان الاثر المشهور ان الملك يقول له اللهم اللهم اعط منفقا خلفا اللهم في الحقيقة الذي يحمد صاحبه هو الذي
20:51يؤدي حقوقه ان العامة والفقراء ونحوهم يحترمون اصحاب الاموال يرون لهم قدرهم ولو كانوا ما كانوا من عوام الناس. هذه الطبيعة المخلوقين انهم يولون الى ذلك. حتى يقول بعضهم رأيت الناس تمالوا اله
21:23رأيت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب. ويقول الشاعر اجلك اول شيء وصلت الى الغناء. وكل غني في العلمانية ليل. اذا مالت الدنيا الى المغفرة رغبت وليس الغنى الا مزينا متى عشية يطرئ
21:53فلما ان الله تعالى فاوت بين الناس جعل في هذه الاموال هذا الحق المألوث باخراجه وباعطائه لمستحقه وامر باخذه من اهله وصرفه في وجوهه. فقال تعالى نبوظية خذ من المصادقة تطهرهم وتزكيهم بها
22:34من هذه الاية اخذوا ان الزكاة فيها هاتان فائدتان اولا انها تطهير وثانيا انها تزكية كيف تكون تطهيرا فان المال ولا برد قد يختلط به شيء من الكسب الذي فيه شمعة. فربما يغش بسبعة وربما يخدع بائعه وربما يختل
23:11وربما يخفي عيبا ونحو ذلك فهذه المكاسب الرديئة تطهر هذه الزكاة وتنقيه من ذرن هذه الشبهة التي وقعت في ماله كذلك الفائدة الثانية التي هي تزكية المال يعني تنميته يعني ايه؟ ان المال اذا اودي زكاته نمى وكثر. قدرا من الله تعالى
23:51قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وما نقص وما نقص مال من صدقة ومن زاد الله عبدا بعفو الا عزا اذا تصدق فان الله تعالى يخلف عليه دليل ذلك قوله تعالى
24:19وهو خير الرازقين. وعد من الله انه يخلف ما انفقت في وجوه الخير اما خلفا دينيا او دنيوي والدنيوية ان يعطيك بدلهم وان يجزئك ان يزيد وينه مالك. هكذا اخبر الله كما اخبر ايضا بانه يجازي اهل الصدقة في قوله
25:05تصدق الينا ان الله يجزي المتصدقين هذا جزاء لابد ان يتحقق باذن الله انه يجزي عن الصدقة من عنده كما يشاء وبكل حال الصدقة من ازهر وافضل الشعائر التي شرعها الله تعالى والتي امر بها
25:42سواء صدقة الفريضة او صدقة التطوع. وفيها احكام كثيرة مذكورة الكتب المطولة حكم الزكاة صلاة وضوءها خمسة اولا ان يكون المالك مسلما فلا تجب على الكفار وذلك لان الكفار لا يطهرون بهذه الزكاة. ولا ينم مالهم
26:29فالزكاة خاصة بالمسلمين لانها عبادة الشرط الثاني ان يكون حرا فلا تجب على العبد وذلك لان العبد لا يملك بل هو وما في يديه لسيده والشرط الثالث ملك النصاب تقدير الانصبة في الحديث الذي ساقه المؤلف
27:07فمن كان ما له اقل من النصاب فلا زكاة عليه وما ذاك الا ان الله تعالى ان فرضها على الاغنياء والذي ملكه دونه صاد لا يسمى غنيا واهلا لان في حديث معاذ لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال
27:42اخبرهم ان الله ابتغى عليهم صدقة. تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم الذي لا يملك الا اتانا من المصاب. لا يسمى غنيا والشرط الرابع لا زكاة في ظالم حتى يحول عليه الحول
28:14الخامس وهو استقرار الملك اذا ملك النصاب فلابد ان يكون الملك مستقرا فاذا كان الملك غير مستقر واذا قلت ما سورة الاستقرار يتضح المجال الاول المرأة قبل الدخول غير مستقر
28:56لانه يمكن ان يستطع بالخلع يمكن ان يسقط نصفهم الطلاق اذا دخل بها الزوج استقر الملك. وملكته حلا فقبل الدخول ليس بمستقر مرة للسقوط والنداء الثاني المكاتب العبد الذي يجتهي نفسه من سيده بمال في الذمة
29:32يتكسل حتى يعطيه هذا الزمن الذي اذا قال انا اشتري نفسي بعشرين الفا هذه العشرين ما تزكر لانها غير مستقرة. يمكن ان يعجز العبد فيعود دقيقة هذا مثال لاستقرار النساء
30:02الخارج من الارض ولا يشترط له حوض بل اذا استحسن اليه اخرجوا زكاته لقول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده الزروع مثلا تبقى في الارض خمسة اشهر او اربعة اشهر ثم بعد ذلك تحصد
30:37لو يشترط لها بل اذا حصل الزرع وصفوه زكاته وان لم يخرج لنا نصف الحوض ما كان تابعا للاصل كان ماء النصاب وروح التجارة. فان حولهما حول اصلهما. هذا ايضا لا يشترط له الحول
31:14انما النصاب يكون في الناشئة مثلا اذا كان الاصل نصابا ولا يشترط له النصاب فلو كان عنده خمس من الابل يعني ملكها في شهر محرم للصوم سائمة ولما كان في ذي الحجة ولدت الخمس بخمس
31:58اصبحت عشر فهل عليه النصاب او نصابان نصابان اصبح عنده عشرة. ولو ان الاولاد ما لها الا شهر او اقل من شهر. انا ما اتابع الاصل ومثله مثلا الغنم لو كان عنده
32:25مائة وعشرون من الغنم فيها شاتان ولدت بمئة اصبح فئتان وعشرون فيها ثلاث شياه ولو ان اولادها ما تم لها الا شهر او شهر الماء الذي هو الاولاد يتبع الاصل
33:00وكذلك ربح التجارة يتبع ايضا اصلح وصورة ذلك لو ان انسانا فتح دكانا في شهر محرم خمسة الاف ثم انه ربح ربح من شهر محرم خمسة وفي شهر صفر خمسة
33:34وفي شهر ربيع خمسة وربيع خمسة ولما انتهت السنة بانتهاء ذي الحجة واذا معه خمسون الف بدل الخمسة اصبحت خمسين اكتسبه شهر ذي الحجة. وبعضها من شهر ذي القعدة وبعضها في شوال وبعضها في رمضان وبعضها في شعبان
34:03فكان يزكيه يزكي خمسين ولا يقول هذه ما لم يهتها الا اليوم او امس او هذا الشهر يقول ان هذه التجارة تجارة الحمد لله وان الربح يتبع اصله. ربح التجارة تابع لاصلها. حيث ان اصلها
34:28يقول لا تجب الزكاة الا في اربعة اشياء. اربعة انواع. الصائمة من بهيمة الانعام يخرج ماذا يخرج المعلومة فانه لا زكاة فيها. الصوم هو الرعي يعني اذا كانت ترعى من الارض بافواهها اكثر السنة فانها سائمة
35:05قال تعالى ما اخرجه الله انه انزل من السماء ماء وانه يخرج منه ما تسمون فيه انعامكم ففي قوله فيه تسمون اي ترعون بهائمكم هو الرعي ومنه ايضا قوله هو الخيل المسومة. يعني المرعية التي ترعى. على بعض التفاسير
35:46اشترطوا ان تكون السائلة ترعى اكثر من ستة اشهر فاذا كانت ترى مثلا ستة اشهر ونصف ويألفها خمسة اشهر ونصف الزكاة اما اذا كان يعرفها ستة اشهر وترعى ستة اشهر
36:11فانها لا زكاة فيها اذا كانت نصف السنة ما تأكل الا ما يعطيها محجورة مثلا في هذا السور او في هذا البستان لا تأكل الا العلم الذي يفوتها فهذه لا زكاة
36:31ولا مئات وذلك لانها ما تمت النعمة. النعمة ما تتم الا اذا كانت ترعى بافواهها مما يميت الله تعالى من الاعشاب السادة الخارج من الارض ما ينبته الله تعالى من الثمار
37:01ومن والثالث الاثمان الازمان هي قيم السلاح الدراهم والدنانير الدراهم التي تصنع من الفضة. والدنانير نقود تصنع من الذهاب وتسمى لانها هي ازمان السلاح كل السلع تقدر النقود فيقال مثلا
37:47ثمن هذا الكتاب خمسة دراهم هذا الكائن درهمان لا يتعاملون ولا يجعلون الاثمان الا الدراهم والدنانير وان كان يجوز من غيرها يجوز مثلا ان تقول اشتريت هذه الناقة العشرين صاع من الربع من الارز
38:29كانت تقول اشتريتها بمئة ريال ولكن للاصل ان الاثمان من النقدين الرابع عروض التجارة سميت بذلك لانها تعرض ثم تزول التاجر يعني اليوم هذه السلع فاذا اشتريت اشترى بذلها وعملها ثم اذا بيع باعها
39:00فكل يوم يعلم سلعا جديدة يبيعها ثم يستبدله هذا سبب تسميتها عموما والتجارة هي الارباح يعني ما يطلب فيه الربح. التاجر هو الذي يتجه لاجل الربح يشتري السلع لا لاجل الاقتناع ولا لاجل الاستهلاك ولكن
39:34من اجل الاستفادة لاجل ان يبيعها فيها يقول فاما السائلة فالاصل فيها حديث انس هذا الحديث في هذا الباب رواه البخاري عن انس ورواه ايضا غير البخاري البخاري قطعه بعشرة مواضع من كتابه
40:16اللي في كل باب يذكر منه قطعة غيره كابي داود وغيره ساقوه بتمامه كتبها ابو بكر رضي الله عنه لانس لما بعثه مزكيا لما بعثه على الصدقة كتب فيه هذه فريضة الله. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. على
40:48المسلمين قوله التي فرضها يستفاد منه من الحديث مرفوع ان ابا بكر ما قالها من نفسه بل رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد التي امر الله بها رسوله. يعني ان الرسول ايضا لم يأتمر بها على قوله بل
41:15اعتمد بها على امر الله تعالى له. فان قوله خذ من اموالهم صدقة. امره الله تعالى بايام وقدر لهما يأخذ لك احدثها النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه بدأ بزكاة الابل
41:43وما ذاك الا انها اغلب الاموال عند العرب في ذلك الوقت. وانفاسها اكثر ما يقتنون اكثر ما يغترونه واكثر ما يستعملونه ويركبون ويحلبون ويأكلون وكانوا ينتفعون بها. في منافع كثيرة
42:18قال تعالى فمنها رسول الله ومنها يأكلون اي انه يركبون منها ويأكلون وجعل لكم من جنود الانعام بيوتا يستخفون يوم بعضكم ويوم اقامتكم اخبر ان من جلودها ضيوف. وقالوا من اصنافها واوظانها واشعارها اثاثا. ومتاع
42:51فاخبر ايضا باننا من ان من جزتها وصوفها ووبلها ما فيه فكانوا يخرجون جلودها احذية ودلاء وقربا ومزادات جربا جمع جراد وكانوا ينسجون ايضا من جلودها اكياس من ينتفعون بها
43:42فيها منافع زيادة على شرب اللبن. وزيادة على اكل اللحوم. وزيادة على الركوب والتنقل فهي اكثر اموالهم وانفاسها واغلبها فلذلك فجاء بالزكاة فيها فقال في اربع وعشرين من الابل هما دونها الغنم
44:11او من الغنم يعني الغنم زكاة للابل اذا كانت ارجاء العشرين فاقل لعدم احتمال ان تزكى منها في كل خمس شهادة الخمس شاة والشاة اسم لواحدة للواحدة من الغنم تصدق كلمة الشاة
44:39على الانثى من الضأن وتسمى نعجة وذكر من الظائن ويسمى والانجى من الماعز وتسمى عنزا والذكر من المعز ويسمى تيسا تصدق على الجميع وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة شاة خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين اربع شياخ
45:18والذي بين الفرظين يسمى وقفا يعني ان الخمس فيها شاشة والست والسبع والثمان والتسع ما فيها الا شك. فاذا تمت عشر ففيها شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين
45:49بنت مخاب بين الخامس والعشرين الى الخمسة الثلاثين. هذا يسمى رقص الوقت لا شيء فيه يعني من عنده خمسة وعشرون عليه ومن عنده خمس وثلاثون عليه منكم انثى وسميت لان امها غالبا قد حملتني
46:30والنخب والحمل الماخض هي الحامل اي ان امها قد صارت ماخضا ويقدرون يقدرون عمرها بسنة ما تم لها سنة يعني من في المخاض ما تم لها سنة. ودخلت في الثانية
46:57فان لم يكن عنده بنت مختار هاي يصح ان يدفع ابن لابوه وهذا مما يؤخذ فيه الذكور. وذلك لانهم يندبون اكبر. فهو اغلى ولكنه اقل ثمنا لانه ذكر لانهم يقالونها الامام
47:25ابن اللابون ما كان له سنتان لان الغالب ان امه قد ولدت فهي ذات لبن وليس شرطا ان تكون امه موجودة وليس شرطا ان تكون امه ذات لبن وانما عرف باغلب اوصافه
47:52فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها حقة. ففيها بنت لبول يعني ما بين ستة وثلاثين الى خمس واربعين هذا وقت اذا تمت خمسا واربعين تلبون انثى ان بنت هي التي تم لها سنتان
48:21فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين فبها حقة الحقة ما تم لها ثلاث سنين وتسمى طرقة الجبل لان العادة ان الجمل يطلقها لانها قربت من ان تحبل اما ما دامت صغيرة فلا يطرقها الجمل لصغرها
48:47لنستحق استحقت ابق الجمل او استحقت ان يحمل عليها وتركب فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين وهي التي نبتت هنايها سقطت سقط نارها سميت بذلك من الجذع الذي هو النبات. وهي ما تم لها اربع سنين
49:24لا تدفع الا مرة واحدة في خامسا وعشرين الى خمسا وثلاثين والجذعة ما تدفع الا مرة واحدة في ستين الى خمس وسبعين فاذا زادت على خمس وسبعين بلغت ستا وسبعين الى تسعين فديها شقتان
49:56فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها اذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين فجاء من تالفون واذا بلغت احداها تسعين الى عشرين ومئة ففيها شقتان فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
50:28اذا زادت على مئة وعشرين فاذا صارت مائة وثلاثين فيها بنت على ابونا وشقة لانها اربعين وخمسين فاذا صارت مئة واربعين لانها فاذا كانت مئة وخمسين ففيها ثلاث شقاق لان خمسين وخمسين
51:04فاذا صارت مئة وتسعين وستين فهي اربع مئة لبون. لانها اربعين واربعين. وهكذا فاذا ارسلت الى مئتين استقرت الفريضة فان شاء اخر اخرج اربع حقاق وان شاء اخرج خمس بنات قبور. لان اللي
51:31خمس اربعينات واربع خمسينات يقول من لم يكن معه الا اربع من الابل فليس عليه صدقة لقلتها. الا ان يشاء ربها انتهى من زكاة الغنم ان زكاة الابل بدأ من زكاة الغنم
51:56ولم يذكر في هذا الحديث فكرة البقر لقنتها عند العرب انما العرب يغالونها الابل ولا يزالون الا اليوم. في سائبتها اردنا انه شخص اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة ساعة اذا تمت اربعين فقد تمت النصاب
52:23ولا تزال كذلك الى مئة وعشرين. من عنده اربعون عليه شاكر. من عنده ثمانون من عنده مئة وعشرون ليس عليه الا شاة من عنده مئة واحدى وعشرون عليه شاكان اذا زادت على مئة وعشرين ففيها شاة
52:58الى مئتين من عندهم مئة واحدى وعشرون عليه شاة. من عنده مئتان عليه شاتان اذا زادت واحدة مئتين واحدة ففيها ثلاث شياهات الى اربع مئة من عنده مئة واحدى عشرون
53:24ليس عليه الا ثلاث ايام مئتان وواحدة مئتان واحدة زكاته ثلاثية ثلاث مئة زكاته اربع مئة الا واحدة زكاة وثلاث شياه اي ما بين مئتين وواحدة الى اربع مئة الا واحدة ليس فيه الا ثلاث شياه. فاذا تمت اربع مئة
53:53وصلت اربع شياخ خمس مئة خمس يا ست مئة ست مئة وهكذا اذا كانت ثائبة الرجل ناقصة عن اربعين فليس فيها صدقة الا يشاء ربها. اذا كانت تسعة وثلاثين ما فيها ما فيها مواساة
54:16قوله ولا يجمع بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع. خشية الصدقة يتبع هذا بالمثال اذا لو كان انسان مثلا عنده عنده خمسين شاب ثلاثة واحد عنده اربعين واحد عنده اربعين واحد عنده اربعين فقط
54:51جاءهم المصدق ليأخذ من هذا وشاكر وهذا شاكر هذا شاكر فلو كانوا هل هم نجتمع؟ اذا اقبلنا نزكيك نجتمع نجمع غنمنا كلها. وتصير مئة وعشرين خير منا الا شاة واحدة. هل يجوز هذا؟ هذه شينة. لا يجمع بين متفرق
55:16خشية الصدقة كذلك لا يفرق بين مجتمع يا شيخ الصدقة لا يفرق بين مجتمع لو ان اثنين عندهم مثلا مختلطون عندهم سبعين من الغنم فلما اقبل العامل قالوا سوف نتهرق سوف نغتسل
55:47خمسة وثلاثين. اذا جاءنا ما يأخذ منا شيء هل يجوز هذا لا يجوز وذلك لانه فرارا من الزكاة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية اذا كان فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. كيف تكون الخلطة
56:19اذا اختلط جميع الحوت اثنين مختلفين في جميع الحوش الراعي واحد والمرعى واحد والمبيت واحد والمستوى واحد يسكنها في حوض واحد ويحلبونها في مكان واحد فمثل هؤلاء تكون زكاتهم واحدة
56:50اذا كان مثلا ثلاثة واحد من اربعين واحد له اربعين وواحد له اربعين اختلط جميع السنة ما عليهم الا شك يتراجعون اذا اخرجوها من غنمك يا زين كل واحد منهم حمل ثلث الثمن
57:17عليك الشاة ونعطيك ثلثي الثمن منة يتراجعان بينهما مستوية يقول ولا يخرج في الصدقة هرمة الهرمة وهي كبيرة السن والهزيلة وذلك لانها قليلة الثمن فيكون في ذلك على الفقراء ولا ذات عوار
57:59اي لا يخرج ذات عوار يعني ما فيها عيب العوار هو العين ومنه العيوب الظاهرة العيوب التي تخل بالشاة اذا اشتريت للظحية العورة البينة عورة. والعرجاء البين ضمعها. والهزيلة التي لا نختر فيها
58:31والكثيرة العائبة التي فيها عين ينقص ثمنها هذه التي لا تفرج ويعبر عنها بالدراهم ولهذا قال فان لم يكن الا تسعون ومئة. يعني تسعون ومئة درهم فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها
59:07فعرف بذلك ان نصاب الفضة مئتا درهم والدرهم قطعة من الفضة كانوا يتعاملون بها قطعة صغيرة من الفضة. يتعاملون بها قد تكن قريبا مما يعرف القرش الكرش الصغير الذي هو
59:36ربع الكرشة او ربع ربع القرش او عشر هلل قريب منه فاذا كان عنده من الفضة مئتا درهم فان عليه الزكاة ريها اذا حال عليها الحوت قدرها العلماء والريال الفضي
1:00:11ريال الفضة السعودي ستة وخمسين ريالا من الفضة بالريال العربي السعودي وقدروا هذا الريال الفرنسي باثنين وعشرين ريالا فرنسيا الفرنسي موجود والريال الفظي موجود ولكن العملة الان لغيرهما بهذه الاوراق
1:00:48وقد اختلف هل هذه الاوراق او انها نقود الذين جعلوها اسنادا قالوا انها عوظ والذين جعلوها نقودا قالوا انها قيم الذين جعلوها اسنان قالوا ننزلها منزلة ما هي بدلا عنه
1:01:23فمن كان عندهم ستة وخمسون ريالا من الورق وحال عليها الحول اعتبر غنيا واعتذر كانه من الاغنياء عليه الزكاة على هذا القول واما الذين جعلوها نقودا يعني نقودا آآ باصلها وبرأسها فقالوا تقدر قيمتها
1:01:59والان قيمتها انقص عند الصرافين من قيمة الفضة فلو مثلا اردت ان تحصل على ريال فظي ما حصلته الا بعشرة او بخمسة عشر من الاوراق النقدية لانه يتنافس فيه يجوز
1:02:35المبادلة بينهما مع المفاضلة يجوزون ان ريال فضة بخمسة عشر ريال من الاوراق ولو كان هذا اسمه ريال عربي وهذا اسمه ريال عربي. هذا ريال سعودي وهذا ريال سعودي. ولكن
1:02:56القيمة تختلف فعلى هذا يمكن اذا قلنا ان الريال الفظي بعشرة ريالات من الاوراق يكون نصاب الاوراق ست مئة خمس مئة وستين ستة وخمسين نضربها بعشرة فاذا كان الذي يملك خمس مئة وستين وحال عليها الحول
1:03:24فانه يعتبر غنيا. فعليه الزكاة فيها وان كان الناس في هذه الايام ما يعتبرون الغنى الا بكثرة المال ست مئة وخمس مئة وستين هذه يمكن انه يشتري بها مرة واحدة طعاما او كسوة
1:03:48فكيف يكون غنيا؟ يقول ما دام انه لم يحتاج اليها طوال السنة فانه دليل على ان عنده غير ما يكفيه فيعتبر غنيا رجع بعد ذلك الى ما يتعلق بالابل ومن بلغت عنده من الابل صدقة جذعة. وليست عنده وعنده شقة فانها تقبل منه الحقة وهي
1:04:25شاتين ان استيسر سهلة او عشرين درهم عرفنا ان الجذعة ما تم لها اربع سنين. والحقة ما تم لها ثلاث سنين فاذا كان عنده صدقة جذعة ولم يجد الجذعة دفع الحقة ودفع معها
1:04:50والفرق في ذلك الوقت شاتان في هذه الازمنة قد تختلف قد تكون الشاة تساوي الحطة او تطلب منها فلذلك ينظر في القيم. وكذلك عشرون الف درهم في هذه الازمة قد لا تساوي قد لا عشرون درهم لا
1:05:27لا تأتي بسهلة ولكن انظر الى القيمة اخذوا من هذا الجواز دفع الدين والعمل عليه الان ان العمال عمال الزكاة يرفعون ويكدرون بنت المخاض لكذا وبنت بكذا والحجة بكذا والجزاء بكذا والشاة بكذا
1:05:56يقدرونها لانهم يذهبون على سيارات ويشق عليهم ان يحملوا معهم هذه الاغنام التي يأخذونها او هذه الابل ونحوها من بلغت عنده صدقة كشقة وليست عنده الحقة وعنده الجذع يعني عكس المسألة التي قبلها. فانها تقبل مثل الجذعة
1:06:22يعطيه المصدق عشرين درهما او ساتين يعني يعطي هالفرح بينهما وجعلوا هذا فارقا بين الاسنان كلها قالوا من لم يجد بنت مخاف ودفع ابن تلبوت فانه يعطيه المصدق الفار ومن دفع منك مخاض بدل منك لبون فانه يدفع معها الفرق
1:06:56وهكذا انتهى حديث انس استدل ايضا بحديث معاذ في زكاة البقر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن وكان البقر فيها كثيرا امره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه
1:07:25ومن كل اربعين مسنة هكذا لا زكاة في ماء البقر حتى يتم نصابها ثلاثين ويخير صاحبها ان يتبع تبعا ان يدفع تبيعا او تبيعه. التبيع ما تم له سنة وفي هذا انه يجوز ان يدفع الذكاء
1:07:55تبيع او تبيعه فاذا وصلت اربعين فانه يدفع مسنة والمسن ما تم لها سنتان اي ما بين الثلاثين والاربعين وقت ليس فيه شيء ثم اذا تمت خمسين لا يزيد لا تزيد منه سنة ولا تزيد الزكاة الى ستين
1:08:28فاذا تم السكين ففيها تبيعان او تبعتان لان الستين ثلاثين ثلاثين فاذا تمت سبعين ففيها مسنة وكبيرة لان السبعين ثلاثين واربعين فاذا تم الثمانين لان ثمانين اربعين اربعين فاذا تم التسجيل ففيها ثلاثة اتبعة لان التسليم ثلاثين ثلاثين ثلاثين
1:09:06فاذا تمت مئة تبعان ومسنة لان المئة ثلاثين وثلاثين واربعين وهكذا في كل اربعين سنة وفي كل ثلاثين تبيع انتهى من زكاة بهيمة الاذان ذكر بعد ذلك صدقة الاثمان عرفنا ان الاثمان الذهب والفضة
1:09:45يقول انه ليس فيها شيء حتى تبلغ مئتي درهم وفيها ربع العشر وذلك لان الاثر انها يمكن ان تنمى يستطيع صاحبها ان ينميها توجيه الزكاة ولو كانت مخزونة فاذا قال كيف ادفع زكاة كل سنة
1:10:20وهي لا ربح فيها ولا يحصل فيها زيادة اذا كنت ادفع منها كل سنة زكاة زكاة زكاة تنقضي يقول لماذا ترصدها لماذا تخزنها هي قابلة لانك تنميها اما انك تنميها لنفسك
1:10:46وتتجه فيها واما انك تعطيها من يتاجر فيها اي جزء من ربحها فما دام انها موجودة عندك فان فيها الزكاة ولو لم يكن لها زيادة ونماء هذه زكاة الفضة اما زكاة
1:11:17الذهب الذهب ايضا يزكى ولو كان مرصودا ولم يذكر المؤلف نصابه في الحديث ان نصابه عشرون مثقالا او عشرون دينارا والدينار قطعة من الذهب يتعامل بها وتقدر في اربعة اشباع الجنيه السعودي
1:11:52الدينار العربي القديم اربعة اسباع الجنيه السعودي وكدروا عشرين مثقالا في خمسة وثمانين المعروف هذا خمسة وثمانين جرام هذه نصاب نصاب الذهب هذا اذا كان غير مغروب اما اذا كان مضروبا
1:12:33فان نصابه احد عشر جنيها وثلاثة اسباب الجنيه. او نصف او نصف جنيه احدعشر جنيه ونصف لهذا اذا كان مضروبا يعني انه من النفود اما غير المغلوب ويراد به مثلا
1:13:05ما هو كبر او مقطع او نصوم حلي كل ذلك يسمى ذهبا تجيه الزكاة ولم يتعرض المؤلف لزكاة الحلي وكأنه اشتبه عليه الامر فيها او رأى فيها خلافا قويا او
1:13:45اجراها على ما كان عليه اهل المذهب فترك الكلام عليها وهي مما يهم ان يتكلم فيه زكاة الحلي يراد بها ما يلبس من حلي الذهب او من حلي الفضة اي ما تتحلى به النساء
1:14:15لان التحلي خاص بالنساء. اما الرجال فلا يلبس الحلي الرجل يمكن يلبسون خاتم فضة مثلا او يرخص له في طبيعة السيف ونحو امن الاوائل الادوات اما المرأة فانها بحاجة الى ان تلبس حليا تتجمل به عند زوجها. وكذلك عند الخطاب ونحوه
1:14:45تتجمل بهذا الذهب فابيح لها ما جرت العادة بلبسه ما يلبسه في الرقبة يسمى قلائد وقد يتوسعون فيها بما يسمى الرشاش حتى تصل الى الثدي او تحت الثدي ويلبس ايضا في
1:15:14الايدي في الاصابع الخواتيم ويلبس في الذراع الاسورة السوار هو ما يكون في الذراع الاسورة وتسمى غوايش هذه من ويلبس في الاذن الاتراك ويسميها بعضهم خرص يتوسعون ايضا الان يلبسون في الباطن ما يسمى بالحزام
1:16:10وكانوا ايضا يلبسون في الا رجل ما يسمى بالخلاخل وهي زيادة الخفية التي ذكرها الله تعالى في قوله ولا يظلمن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن كهذا الحلم هل يزكى ام لا
1:16:35فاكثر الفقهاء قالوا انه لا يزكى وما ذاك الا انهم معد للاستعمال ولانه لا يتنامى ولان المرأة تقتنيه لتتجمل به. فهو ملحق بثيابها. اكسيتها هو ملحق ايضا بالاواني التي تستعمل للطبخ وللشرب وما اشبه ذلك. ولو كانت ثمينة
1:17:10وملحق ما يستعمل من الفرش ومن الوسائل وما اشبهها فهو مستعمر هكذا قالوا واذا كان كذلك فلا زكاة فيه كسائر المستعملات سيما وهو لا يتنامى واستدل ايضا بان خمسة من الصحابة
1:17:44نوكل عنهم انهم لا يزكون. لا يزكون الحلي. منهم عائشة كانت تحلي بنات اخيها. ولا بنات محمد بن ابي بكر. ولا تزكيه ومنها اختها اسمع كان عندها حليا لها ولمناتها ولا تزكيه
1:18:09ومنهم جابر روي عنه انه قال ليس في الحلي زكاة هكذا روي ان موقوفا وهو صحيح ورواه بعضهم مرفوعا ولكنه خطأ جماعة من الصحابة يعني ذهبوا الى ان الحلي لا زكاة فيه قياسا له على سائر المستعملات
1:18:43ثم نشر هذا القول كثيرا من العلماء وكتب في الشيخ سليمان عبد الله ابن سليمان المنيع واختار انه لا يزكى وكتب في الدكتور ابراهيم الصبيحي واختار ايضا انه لا يزكى
1:19:13وكتب فيه بعض الاخوة مثل مثل عبد الله الطيار اه كلام به متوقف ويختار شيخنا الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين انه يزكى ويستدلون بحديث عبد الله ابن عمر ان امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذمة ذهب فقال
1:19:52اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوى رأي للنار فالقتهما وقالت هما لله ورسوله وهكذا ورد هذا الحديث مروي من طرق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
1:20:19لما كان هذا الحديث مقبولا يقبله من يقبل احاديث عمرو ابن شعيب ويحتج به؟ قالوا لا عذر لنا في ترك العمل به من صحته وصلاحته واجاب الذين قالوا انه لا يزكى
1:20:44ومنهم شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله. يختار انها لا تزكى اجابوا بالمكان الذي في عامر ابن شعيب واجاب بعضهم بان هذه الزكاة مجملة. لا يدرى ما هي. يمكن ان زكاته
1:21:06وعاديته يمكن ان زكاته ضمه الى غيره يمكن ان زكاته ان اه يستعمل فيما اشتري لاجله او ما اشبه ذلك وهي توخياك. لكن قالوا انه مجمل ولا ندري هل بلغ النصاب ام لا سوى بين قد على بنت طفلة قد يكون عمرها مثلا خمس سنين هل تبلغ النصاب ام لا
1:21:42فهذا لان هذا ان الزكاة مجملة فكان بعضهم انه يراد بها ما ذكر ان الزكاة هنا هي العارية ومما استدلوا به ايضا على وجوب الزكاة حديث عن عائشة صحيح مروي في السنن وفي المسند
1:22:08قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخاتم من فضة الفكهات وهي الخواتيم من فضة ما هذا يا عائشة؟ قالت اردت ان اتجمل لك به فقال اتؤذن الزكاة او قالت لا قال هو حظك من النار او كما قال
1:22:39هذا ايضا مما استدلوا به وهو صريح. حديث ثابت على ما طعن فيه وصحيح ولكنه مشكل ايضا من حيث انه لم يعين عدد الزكاة ولم يعين النصاب ولا غيره فلعله زكاته عاريته او نحو ذلك
1:23:06ولكن المشايخ كانوا لا لا نأخذ بالتأويلات ونرد اللفظ الصريح فلاجل ذلك يختارون ويرجحون انه يزكى اذا بلغ النصاب ومما استدلوا به ايضا الاية الكريمة في سورة التوبة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله
1:23:36ابشرهم بعذاب اليم وقال ابن عباس كل مال اديت زكاته فانه ليس بكنز الله تعالى عمم في هذه الاية الذين يكنزون الذهب والفضة فان كان المفسرون او اكثرهم عملوها على المكنوز الذي هو في الصناديق او ما اشبهها. ولكن
1:24:08الغالب ان كثيرا من هذا الحلي يبقى في الصناديق اكثر الزمان وحيث ان النساء في هذه الازمنة تباهين في هذا واكثرنا منه صارت المرأة تشتري لما قيمته مئة الف او مئتان او اكثر او اقل
1:24:34ولا تلبسه الا في المناسبات. تلبسه في السنة مرة او مرتين او مرارا يسيرة في الاعياد او في الحفلات ثم تغلق عليه فاصبح بهذا شيء من الاسراف فلاجل ذلك يترجح انه
1:24:54يزكى عملا بهذه الادلة التي استدل بها مشايخنا وعملا بانه جملة الخنز اي داخل في ما تضمنته هذه الاية ونقف على صدقة الخارج من الارض نواصل القراءة فيها غدا ان شاء الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.