استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

اللقاء المفتوح المائة وإحدى وعشرون لفضيلة الشيخ سليمان العلوان

0:01لله رب العالمين مع حديث رقية اليهودي زوجة عبد الله مرفوعا وجاء موقوفا ومحفوظ انه موقوف واسناده صحيح وصحح الدار قطني رحمه الله تعالى وقفة محفوظنا عبد الله قال لانتم انتم ال عبد الاغنياء عن الشرك
0:35وهذا اسناد صحيح الى عبد الله اما المرفوع قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة من الشرك هذا مختلف في رفعه ووقفه والصواب انه موقوف
0:54واصح ورد شيء ورد في المرفوع هو حديث عقبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد اشرك هذا رواه الامام احمد وسند قوي. اما حديث من تعلق تميمة فلا اتم الله له. وتعلق ودعة فلا ودع الله له
1:16فهذا ايضا معلول الذي قبله هو المحفوظ انه يدل على هذا وتحدثنا عنه في الحقيقة قبل يومين قلنا هذا ايضا مأثورة عند طائفة من الصحابة ذكرنا شرطين الشرط الاول ان يقرأ بكلام معروف بكلام الله. كي معروف؟ الامر الثاني لا يترتب عليه مفسدة. احيانا قد يتعلق المسلم بالكافر. هذا مفسدة محقق
1:46مثال اذا وجد هذا يجب النهي عن هذا الذمة تحت سطوة قبضة المسلمين تحت تصرفهم. وما في ظرر واظح اما الان يختلف الوظع جيد مهمة متعلقا بعلم الرجال. واحيانا نبحث عن راوي ولم نجد ولا نجد له ترجمة
2:40ولا نجد احدا من المتقدمين تحدث عنهم. وهذا يكثر في طبقة المتأخرين. كشيوخ ابن جرير احيانا كالمثنى مثلا. وكآخ من جاء بعد ابن جرير. ماذا لا نحكم على الرواة؟ اذا تتبعنا استقرأنا وفتشنا وبحثنا
3:00نحكم على هذا الراوي بانه مجهول. ويعني انه ضعيف ام ان هذا الراوي ممكن ان نعطيه حكما اخر صحيح في هذه المسألة التفصيل اذا لم نجد ترجمة راو لا يعني انه ضعيف. ولا يعني انه مجهول مطلقا
3:27نتتبع في ذلك عدة امور وهي ممكنة ولا تتعذر. الامر الاول ان نجمع من روى عنه. ان نجمع من روى عنه اذا تفرد عنه ثقة ننظر في هذا الثقة هل هو ممن يروي عن الضعفاء والمجاهيل
3:50ام بمن يقتصر في الرواية على الثقات اذا كان لا يروي الا عن الثقات ان هذا يعني ان شيخه ثقة. كما قال ابو داوود شيوخ حريز ابن عثمان كلهم ثقة. مع ان الطائفة من شيوخ حريز بن عثمان عثمان لم يترجم لهم
4:15ولم يوثقوا. هذا نستصحب هذا القول ما لم يتبين الامر الثاني الذي ساذكره. الامر الثاني يستقيم مرويه الامر الثاني ان يستقيم مرويه. فبالتالي ننظر المتن وننظر استقامة المتن. فان المتن اذا
4:34ما يقبل رواية هذا الراوي خاصة الذين لم يوثقوا احيانا يأتون باحاديث طويلة او بتفردات في الاصول هذه علامة على ضعفهم وقلة ظبطهم الامر الثالث ننظر مدى المخالفة. وننظر احاديث هذا الراوي في الجملة
5:01ولا نحكم على الراوي بمجرد حديث بل ننظر في كل احاديثه هل هي مستقيمة او موافقة لاحاديث الثقات؟ ام انها رواية رغم ان حديث هذا الراوي غير مستقيمة وهذا ايضا في المختلف فيه من الرواة
5:20تنظر في حديث الراوي احيانا ترجمة راوي ترى ان العلماء مختلفون فيه هذا يقول ثقة وهذا يقول ضعيف. ولا يتبين امره الا بدراسة احاديثه من ذلك شهر ابن حوجر اللي يقرأ في الحقيقة التهذيب الكمال مثلا
5:36وينظر كلام العلماء فيه قد يقع في دينه انه فقه ان معظم من نقل عنهم كذب كمال التوفيق ونقل عن طائفة الظاع طريقة هؤلاء الائمة حين يحكم كلام العلماء الاخرين يحكم كلام الكلام النظري ما يحكون الكلام العملي احيانا
5:58يذكر ابن حجر تهذيب التهذيب نقولات عملية. فيقول بعض المحدثين اضرت في احاديثه. واحيانا يقول مثلا لو يا فلان اضطرب فيه. وهذا امر عملي. فانت ما تعزل الامر العملي عن الامر النظري. بل تضيف هذا الى هذا
6:18فلذلك حين تنظر في حديث شهر بن حوشب تضع له دراسة خاصة لا يختلق لا يختل منك شك انه الرجل صاحب ومنكر ولا يمكن قبول حديثه لكن حين تنظر الامر النظري يختلف الوضع. فهو يضطرب الحديث اذا تبعت حديثه يضطرب. يضطرب خاصة
6:39اذا روى عن ام سلمة او عن عبد الرحمن ابن فمن ذلك حديث التهليل عشرة دبر صلاة الفجر ودبر صلاة المغرب في هذا الحديث لما لو جاء رجل احسن منه حالا ما قبل. سواء رواه مرة عن ام سلمة. قالت وهو ثان رجليه
7:01قال مرة عن عبد الرحمن ابن غنم عن ابي ذر وهذا عند الترمذي وصححه. وقال مرة عن معاذ وقال مرة عن عبد الرحمن بن غانم عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحبة عبد الرحمن ابن غنم خلاف. فهذا الاختلاف لا يحتمل الطريق واحد. ولا
7:21سبب من مثل شهر ابن حوجب مرة يقول عن عبد الرحمن غن. مرة يقول ابن غنم عن معاذ. مرة يقول ابن غن. آآ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن غن عن ابي ذر. مرة يقول
7:31ام سلمة مباشرة فهذا لا لا يحتمل ولا يصلح يقال لعله روى على كل هذه الوجوه. هذا يحتمل من الزهري ومن سفيان في شعبة ومن ابي خيتمة زهير ابن معاوية ومن امثال هؤلاء الحفاظ الاكابر اما من مثل شهر فهذا
7:51تحتمل ومن ثم قال الامام احمد رحمه الله تعالى شهر ابن حوشب مضطرب الحديث وهذا واضح. هذا الامر العملي فيه. لتنظر حديثه عمليا ترى انه فلذلك حين ننظر لحديث المثنى الشيخ ابن جرير هذا مجهول
8:07ان شيخ ابن جرير هذا مجهول وهل المجهول دائما يكون ضعيفا؟ الجواب لا. خلاف لما استقر في كلام المتأخرين. يعني يذكرون اسباب الطعن؟ يقول الجهالة وهم يقسمون الجهالة الى قسمين جهالة عين جهالة حال. اين هذا التقصير؟ جاءت عين جهة حال لا اصلا لا في كلام الاوائل. من اصطلاحات المتأخرين
8:31قد يرد وقد يقبل ولذلك احيانا تقول ترى في كلام حاتم يذكر الصحابي يقول مجهول احيانا ابو حاتم يذكر الصحابي ويقول عنه بانه آآ مجهول. هم لا يقصدون بالجهالة الضعف
8:47لا يذكرون الجهاد لمعنى اخر. فما الجهالة لا تلازم الظاعف. وان كان الغالب يطلق لفظ الجهاد بمعنى انه غير معروف. غير معروف ولكن هذا ليس فان الطائف من العلا يقول اذا روى عن المجهول ثقة او ثقة تام فاكثر ولا يعرفان بالرواية
9:07عن الضعفاء ولا عن المجاهيل فان جهالة ترتفع. نعم يقول بعض المتأخرين يفرق بين لفظ الالهية وبين لفظ الالوهية احد المتقدمين بالتفريق بينهما المتقدمون رحمهم الله لا يفرقون بين هذا اللفظ وبين هذا اللفظ. ومقصود بذلك توحيد العبادة. الذي بعث الله جل وعلا به رسله
9:50وانزل فداء على ذلك كتبه واللفظ حتى اللغة حتى الاشتقاق ايظا لا يختلف ان تقول الالهية او ان تقول لفظ الالوهية علماء احيانا يقول افضل الهية فيقول لفظ الالوهية وان كان لفظ الالوهية
10:15قد يكون ابعد من الاحتمالات الواردة على لفظ الالهية وتبحث هالمعنى هما واحد ومن ثم لم يكن الاوائل يفرقون بين هذا وبين ذاك منهم من يقول توحيد العبادة. توحيد العبادة. ما يقول توحيد الالهية. والمقصود بهذا الالهية
10:41توحيد العبادة المعنى واحد هو توحيد الله جل وعلا بالعبادة التجويد الاخ يسأل سؤالين الحديث الوارد في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يغزو سبعون الفا من ولد اسحاق هكذا جاء في مسلم وفي جميع النسخ
11:23لكن الطائفة من اهل العلم قالوا لعل الصواب من بني إسماعيل وليس من بني اسحاق وهذا ذكره احتمالا ولمعاني لكن النسخ في صحيح الامام مسلم تواترت على ان اللفظ هو من بني اسحاق. وليس من بني اسماعيل
11:52ومن حيث المعنى فلا شيء يدفعه خاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال وذكر ان الناس يفرون عنه الى الجبال قيل له يا رسول الله واين العرب يومئذ؟ قال هم قليل. وهذا رواه مسلم في صحيحه
12:17وهذا يؤيد اللقطة الاخ انهم بني اسحاق. من بني اسحاق. فلذلك هذا اللفظ حسن اسناد هو الاقرب الى الصحة. اما من التجويد احكام الفقهاء يقولون مثلا التجويد فرض كفاية ومن لم يقل منه مستحب
12:35ويقصدون بذلك ضبط الاعراب وحسن النطق ولا يقصد بذلك التجويد المصطلح عليه عند المتأخرين. نتقعر في اخراج الالفاظ ولذلك كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا كما في حديث انس في حديث ام سلمة في غير ذلك من الاحاديث
13:08والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. الرجل البخاري في صحيحه. والمقصود من لم يحسن صوته بالقرآن. والله جل يقول ورتل القرآن ترتيلا غضب المد المتصل والمنفصل
13:28والاظهار والاخفاء والاظهار هذا امر محمود ولا اعلم احد من العلماء نهى عن هذا القدر ولكن ذكر ابن قتيبة رحمه الله ان التقاعر في اخراج الحروب ان هذا بدعة ولا افضل له
13:51كذلك اشار الى هذا شيخ الاسلام بان هذا يشغل عن التدبر ويشغل عن فهم القرآن وعن معرفة القرآن وعن ما هو اهم واولى نهى عنه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى
14:06وذكر غير واحد من العلماء بان هذا لم يكن معروفا عن الاوائل. وانما هذا احدثه الاواخر. اما قول من قال ان التجويد على وجه المعروف في العصر الحاضر مروي بالاسانيد هذا غير صحيح. وين هذه الاساليب؟ وكل اسانيدها يعرفها المحدثون ليست باسانيد
14:26يعرف المحدثون ليست باسانيد. الاسانيد فيها اسانيد المحدثين. وليست اسانيد غيرهم. ثم تؤتى الى اسانيد الاخرين توضع في على الطرق واساليب اهل الحديث فما صح من ذلك قبل وما لم يصح من ذلك رد على اه صاحبه
14:45فعلى تزويد نوعان نوع يرتبط بتحسين القراءة وبضبط القراءة وبتحسين ظبط الصوت فهذا مستحب لانه لا يتم الترتيل الحسن والتغني بالقرآن على الوجه المطلوب الا بضبط هذه الاشياء. وهذا يؤدي الى حسن الصوت
15:10النوع الثاني اللي فيه تقعر بعناية بمخارج الحروب ما يشغل عن ما هواها فهذا ولد ذنب ابن ختيمة ابن قتيبة وابن تيمية وجماعة قد جاء عند ابي داوود بسند صحيح
15:24ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد الصحابة يقرأون. وفيهم العرب والاعجمي. تعرف قراءة الاعجمي لن تكون على وجه آآ المطلوب. فقال النبي وسلم اقرأوا فكل حسن. اقرأوا فكل حسن وسيأتي اقوام
15:46يقيمونه كما يقام القدس يتعجلون ولا يتأجلون. وهذا اسناد صحيح. لقد صحح النبي وسلم قراءة هؤلاء وقراءة هؤلاء وقد اقرؤوا فكل حسن ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يضع عوائق
16:09بين الناس وبين فهم القرآن كما موجودة الان احيانا تضع عوائق. الانسان يرى طريقة اهل التجويد او تقرأ على قارئ احيانا. لمعرفة احد طلبة العلم من الضابطين للتجويد اراد ان يختبر اهل التجويد ذهب الى قاري في المدينة هذا قبل فترة فقال اريد ان اقرأ عليه يظن من المبتدئين
16:29هو كان اغبط من المطري هذا. لكن بلغ ان بعض الناس اه او بعض القراء دائما يحاول ان يضيف الى نفسه ما ليس عند الاخرين حتى يثبت انه هو مقدم في هذا موجود في الحقيقة الامر عند القراء. القرى دائما الخط الاخر فقرأ عليه
16:49فاول ما قال الحمد لله رب العالمين رد علي اول ما قال الحمد لله رب العالمين رد علي. فتجاوب معه ثم قال الرحمن ما تركه يمشي. حتى في القراءة مع ان هذا المقرئ هذا
17:03الاخ هذا قال اعرف الحمد لله رب العالمين غضب عليه انا اعرف الحمد لله رب العالمين كما عرف كيف يعرف المقري هذا فغضب عليه فاخبره يعني ما اتيت حقيقة تعلم عنده. انما اريد انتم وضعتم عوائق بين الناس وبين قراءة القرآن. اذا جاء الرجل
17:23اذا كنت تعلم انه لو كنت تعلم ان الاصل اني ضابط في قناة السبع وضابط للقرآن واحفظ منك القرآن واستطيع ان اعرب القرآن من اوله الى اخره ما ردت علي
17:33لكن حين لم تعلم امري جعلك ترد فعرف هذه النقطة موجودة في الحقيقة عند القرآن اللي ما يعرف يعرف انك تعرف ما يرد عليه. هنا اللي يعرف ما يعرف عنك شيئا لا بجرب. فهم يضعون في الحقيقة
17:47بين الناس وبين القرآن وضبط القرآن. ولا يمسون له شيئا. بينما النبي في هذا الحديث الصحيح قال اقرأ في كل هذا معنى الحديث فيهم العرب يفيد الاعجم. الانسان لا يضع بين الناس وبين فهم القرآن وضبط القرآن آآ عوائق. حيث لازم يضع انه لابد ان
18:07او لابد ان يؤتى بالقرآن على هذا الوجه اذا ما اوتي به على هذا الوجه ما في قراءة ولا في تعليم ولا في قرآن اهو اولا حديث مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم في الوسطى ولا تليها؟ هذا حديث من الاحاديث المختلف فيها في صحيح الامام مسلم نقل
18:40الامام احمد رحمه تعالى انه طعن في هذا الخبر تكلم في غير واحد من الائمة وذهب ابو محمد ابن حزم في المحلى الى انه للتحريم وذهب الى ابعد من هذا. قال من تختم
18:57بالسبابة او بالتي تليها وصلى بطلت صلاته وهذا عنده او هذا لان النهي عنده يقتضي الفساد واشدد في هذا الموضوع وان كلنا يرتكب الانسان في صلاته او في عبادته فانه سواء كان من حقوق الله او من حقوق
19:20اه المخلوق فلا يفرق بين هذا وبين هذا يحكم على كل شيء بانه يقتضي الفساد. وهذا المذهب فيه نظر وهذا المذهب في نظر. وكل من قال بان النهي يقتضي الفساد ولا في حق الاضطراب. حتى شيخ الاسلام رحمه الله لما ذهب الى هذا المذهب باننا ياخذ الفساد ولكن في حقوق
19:40حقوق المخلوقون رد على ابن حزم في تعميمه هو نفسه الشيخ ما استطاع ان يضطرب في هذه المسألة واتت اشياء كثيرة من النواهي كنهي الرسول البيع في المسجد ما قال ابن سبيل البطلان
19:53مع انه في شرح العمدة التزم هذا المذهب يقول لو توضأ بنا آآ ذهب بطل وضوء لو ذبح بمودية ذهب لم تحل ذبيحة لكن فيما بعد في اخر حياتي ما التزم هذا آآ المذهب وانا اظن الشيخ يقول بان من لبس الخاتم في السبابة او في
20:13بطلة صلاته ولا ان ملابس عمامة بطلة من حرير بطلت صلاته ولذلك الصواب في هذه القضية ان لا يقصد الفساد الا التحريم في نفس العمل او تعلق بشرط من شروطه
20:35اما اذا مات التحريم في نفس العمل. ولا تعلق بشرط من الشروط الصواب ان العبادة صحيحة كالسؤال المسؤول عنه. على هذا ينهى عن التختم بالسبابة. والتي تليها. ولو ان رجلا خالف
20:51ختم ثم صلى بذلك الصلاة صحيحة كذلك نرى الرسول صلى عن لبس الحرير للرجال لو ان رجل خالف وعصى الله ولبس عمامة حرير نقول بان الصلاة صحيحة بان الصلاة صحيحة لان هذا ما عدا التحريم للنفس والعمل ولا عاد الى شرط من الشروط لو ان النبي
21:15صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الحرير في الصلاة. ثم اتى رجل ولبس الحرير في الصلاة ماذا نقولها في هذه الحالة؟ التحرير عاد الى نفس العمل ولذلك لو ان رجلا ستر عورته بثوب حريق. نقول ان الصلاة باطل
21:39لان هذا عاد الى شرط من الشروق. ستر العورة شرط من شر الصلاة. ستر عورته بشيء محرم. ومن ثمن لو ان رجلا الان توظأ في ذهب ماذا نقول؟ هل يبطل الوضوء ام لا؟ يبطل
21:56توضأ بمحرم اعطني دليل ان هذا محرم بناء على الاستخدام اعطي الدليل لحظة نمشي معك حبة حبة كما تقول العامة عقد دليل ان النبي نهى عن الوضوء او عن استعمال اواني الذهب والفضة اعطنا دليل اصلا
22:19في حديث لكن ما احفظه هل في حديث؟ احد منكم يحفظ حديث؟ ان النبي نهى عن استعمال الفظة مطلقا لا ما في حديث لكن ان تستقر في ذهنك القياس الذي صاغه الفقهاء على حديث حذيفة في الصحيحين لا تشعر في انية الذهب والفضة ولا تأكل
22:38تسعة فان لهم في الدنيا ولكم في الاخرة عن الاكل والشرب النهي عن الوضوء قالوا يدل هذا على مانع من سائر وجوه الاستعمالات اذا قلنا منع يسار وجاء الاستعمالات اين ان
22:56النقطة الاولى ما اتفقنا عليها. فيها خلاف. لمن قال ان هذا ليس بصحيح. والدليل على ذلك ان ام سلمة راوية الحديث وخبره في الصحيحين كان جلجل من فضة فلو فهمت العموم اكل لا يجوز من فضة كانت تستعمل هذا وهي ادرى بما روت خاصة ان ام سلمة من الفقيهات من اهل العقل والنظر
23:16ويدرى بما روى نرجع نقول ولا نواصل المانع نمشي عليه تقول ما ما نهي عنه؟ ما هو الدليل عن المنهي عنه؟ حتى نصل الى قضية ان الوضوء في آلة الذهب باطل. ان تقول ان الوضوء بيلة الذهب باطل
23:38وهذا يقول فقهاء الحنابلة لكن اعطي الدليل على من هي عنه؟ حتى امشي اذا قلنا لمن يعرف ننظر ايظا هل اتت العمل ام لا طيب اذا قلنا اذا قلنا بان النهي هنا محرم. على القياس الذهاب الى طائفة من العلماء
24:02احنا قلنا ولا تستحرم في نفس العمل. هل هذا عادي نفس العمل؟ هل من شروط الوضوء ان يكون الاناء مباح؟ هل مثل الروضة يكون الاناء مباحا؟ وهل هناك فرق بين ان الرجل يتوضأ باناء ذهب
24:20او ان من يغصب ماء يتوضأ به. ما الفرق بين الصورتين صالح بين غصب الماء رجل غصب ماء. وتوضأ به وبين رجل توضأ بانية ذهب. هل في فرق حتى على المذاهب الاخرى. تراه لا حتى على المذاهب الاخرى حتى نمشي على اصول. كلنا الرجل يمشي على اصول ولو اخطأ احسن من ان يكون الرجل
24:49عنده وصول ولا واصاب. احيانا الانسان ما عنده اضطرار يمشي على غير اصول. مرة كذا مرة كذا تتناقض في النهاية. يأتي رجل ما الفرق بين هذا وهذا ما يمشي على اصل هو هذا رآه كذا وهذا رآه كذا اصول
25:07نعم كله محرم وهذا رأي جماهير العلماء. لكن من حيث التطبيق هل هناك فرق بين الوضوء باناء؟ محرم او او ضمن بماء مغصوب نعم لو ان الرجل غصب ماء وتوضأ يصح وضوءه؟ يصح يا معاذ
25:37مذهب احمد مذهب احمد يصلح لكن هذا ولا في هذا مدام احمد احمد محمد لا يصحح لا هذا ولا هذا هناك فرق بين هذا وهذا نعم صحيح في فرق ان الماء اليس الماء من شروط الوضوء
25:59قال الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتوضأ فتيمموا قال ما شرط الوضوء ولا بلا لذا؟ ما في خلاف لو ان الرجل عنده ماء وعند او تراب وعدم للتراب دون الماء بلا عذر. هل يصح تيممه؟ لا يصح بالاجماع. اذا شرط الماء الماء شرط الوضوء. لكي تغسل
26:19ربما حقوق الاخرين وتصلي في المغتصب؟ يعني هل هنا عاد التحريم الى النفس؟ العمل لكن الاناء هذا هو شرط الوضوء وتوضأت في تراب او رجل يمسك بيديه او في غير ذلك المقصود اي وضوء لو نزل من نفسه ما استطاعت ان
26:39تتوضأ به صح ذلك فذكي فرق بينهما. اما من حيث البطلان فالصواب ان من توظأ في الية ذهب وفضة ولو قلنا التحرير فانه يصلح الوضوء. لان هذا ما يعود لا التحريم ولا لنفس العمل. نعم
27:01اصلا انا ما ارد انها ما عليه دليل ان بناء بالنسبة مسألة الاواني ما في دليل ابن مسجد يقول تقصد تختم تختم في حديث عام يشمل الرجال يشمل النساء والله قول بالتحريم هو الاصل
27:24لان عندنا قاعدة ما يمكن ان نخرج عنها الا بدليل. وهي ان الاصل في النهي التحريف. هذا الاصل في النهي نعم الايمان بالركوع والسجود العاجز اللي يصلي على الكرسي مثلا
27:48اليوم ايماء دراسة ظهره صلاة العاجز يصلي جالسا او يصلي على كرسي من ترى العامة اليوم كثير من الخلق حرك اه ظهره وينحني بظهره ثم اذا اراد ان يسجد السجود اخفض واحيانا ينزل للسجود اثناء الركوع ما يستطيع ذلك
28:16صحابي بن عمر رضي الله عنهما انه يرى ان من صلى قاعدا سواء على كرسي او على غيره فانه يومئ برأسه اماء وهذا اسناد صحيح الى ابن عمر وخلاف ما عليه كثير من الناس اليوم فانه يحني ظهره
28:42طائفة من الناس وهو يصلي على السيارة ترى احيانا يحني ظهره. احيانا يسجد على دابة السيارة هذا لا اصل له كأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي على راحلته كان يومئ برأسه هذا في البخاري كان يؤمن برأسه هذا في البخاري عن النبي
29:02صلى الله عليه وسلم. اما بالنسبة لصلاة المريض ففيها خلاف. المذهب الاول قلنا قول ابن عمر انه يومئذ برأسي وهذا قول كثير من ائمة السلف وقول الحنابلة وغيرهم وذهبت طائفة من فقهاء الحنابلة وغيرهم
29:24الى انه يجعل سجوده اخفض من ركوعه ويستدلون لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذا الدليل عام ولا يمكن احتجاجه به على هذه المسألة الجزئية
29:52ان المقصود يأتي منه ما استطعتم على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر رضي الله عنهما هو الذي روى كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. والان يفتي بان الرجل اذا صلى
30:09من اهل الاعذار بانه يومئ ايماء واما حديث الجابر لان النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا يصلي على وسادة فطرح هذا الخبر معلول والصواب وقفه على جابر ابن عبد الله
30:33وهذا دليل على ان ما يشرع للرجل ان يرفع شيئا اذا كان يصلي جالسا يضع امامه مركاه حتى يسجد عليها او يضع السائد هذا لا هناك طبقة من الناس اليوم من اهل الاعذار
30:51اذا اراد ان يسجد وضع يديه على الارض. اذا دعى يركع وضع يديه على فخذيه. يقول هكذا اذا وضع يديه على الارض وهذا غلط قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وعند ابي داود ان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه
31:09اذا لم يسجد الوجه فلا تسجد اليدان. رواه ابو داوود في سننه وهذا قد سجد بيدي دون وجه وهذا غلط. وهذا قد سجد بيديه دون وجهه وهذا غلط. اذا لم يسجد الوجه فلا تسجد اليدان
31:24واذا سجد الوجه فلتسجد اليدان وعلى هذا ملخص القول ان اهل الاعذار الذين يصلون على الكراسي او على الارض يؤمنون اماء برؤوسهم يؤمنون اماءا برؤوسهم ولا حاجة الى تحريك الظهر. هذه هي كذا صلاة المعذور وهكذا صلاة المريض
31:52لانه لا دليل على تحريك الظهر الاخ يقول ما صحة حديث؟ ان الله جل وعلا يمكن الدولة العادلة وان كانت كافرة ويبيد الدولة الظالمة وان كانت مسلمة اولا هذا ليس بحديث. ولا قال احد من العلماء اصلا بانه حديث. لما ذكر شيخ الاسلام وايضا ايضا احيانا يعجزون الناس الا ابن تيمية ولا
32:31ليس من قول ابن تيمية ان ابن تيمية حين ذكر في الفتاوى قال ويقال وهذا من الامانة وهذا من الامانة الانسان يحكي القول عن غيره. وهذا من بركة العلم ان من سمع فائدة ينسبها الى صاحبها حتى يبارك الله جل علاه في علمه
32:52الامر الثاني انه نعرف بهذه المقولة قائل معين توارثه العلماء رحمه الله تعالى نقلت عن عدد كبير لكن لا يعرف اول من قالها. واول من صدرت عنه. لما جاءت عن جماعة من العلماء. والعلا يتوارثونها. ثالثا
33:13المعنى الصحيح المعنى الصحيح فان بالعدل تقوم السماوات والارض. والعدل يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع عليه اهل الارض. والظلم يبغضه الله. يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجمع
33:36على بغضه اهل الارض نعم الصلاة نعم ماذا نفس الدبر يعني هل مس الدبر ينقض الوضوء في سؤالان الان السؤال الاول ما حكم كف الشماغ؟ هذا موجود بكثرة يصير يصلي هكذا اذا اراد يصلي قال هكذا
34:18جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اكفك شعرا ولا ثوبا في صحيح مسلم ان ابن عباس رأى رجلا يصلي معقوص الشعر فجعله يحل في الصلاة فغضب الرجل عليه. فلما سلم قال مالك
34:34فقال ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. سكت اه الرجل ولكن هذا كل شيء بحسبه. سمعنا هذا في كل شيء. ما هذا كل شيء بحسبه وعلى هذا الذي من عادته ان يظع الشماغ هكذا
34:54والغترة هكذا. اذا كان في الصلاة لا يقول هكذا. اما من عادته هكذا دائما يقول هكذا. فهذا لا نهاوى ان يفعل ذلك في الصلاة لانه ما كفر شيئا اما الكمام عادة لكن ما تكون هكذا الاكمام
35:10من هنا رجلا اردت توضأ قال هكذا ثم توظأ دخل ارأيت في الصلاة؟ نأمر بحلها لانه ليس من عادة يفعل هكذا. اذا ترجع اشتري الى ما هو يعرف عن هذا الشيء. ما يعرف عن هذا الشيء. فبالتالي
35:27شعرا ولا ثوبا. اللي من الشيء انه يكف يكف ولا اشكال فيه. اما ما ليس من هذا الشيء انه يكف لا يكف ذلك في الصلاة. وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة مذاهب. المذهب الاول ان هذا محرم ولا تبطل الصلاة به. المذهب الثاني
35:47ان دي محرمة تفطر الصلاة به. المذهب الثالث ان هذا مكروه وهذا مذهب جماهير العلماء. انه مكروه وهذا مذهب جماهير العلماء اما السؤال الثاني المتعلق بمسح حلقة الدبر هل ينقض الوضوء
36:07من باب احاديث كثيرة حديث بشرى عند الخمسة من مس ذكره. والمقصود بالذكر هنا الصلب ليس المقصود به آآ حلقة جاء عند ابن ماجة وغيره حديث ام حبيبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ
36:26ورجال الثقات تظاهر اسناد الصحة. ولكن عله الامام احمد رحمه الله تعالى والفرق اسم للمخرجين. الفرج اسم للمخرجين وعلى هذا الحديث من مس ذكره او مس حلقة دبره فليتوضأ لان الفرج اسم للمخرجين. ولكن هذا الحديث لا يعتمد عليه
36:58وجاء ايضا في حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده نحو حديث ام حبيبة الحقيقة انه لا يصلح في لفظة الفرج شيء كل الاحاديث الواردة في لفظة الفرج معلولة وعلى هذا يقتصر في الحكم على مس الذكر. لا على مس حلقة الدبر
37:25وهذه مسألة خلاف. ما حكم الوضوء من مس الذكر؟ في ثلاثة مذاهب اذكروا على عجل واختموا فيها. المذهب الاول الذكر ينقض الوضوء مطلقا. وهذا اصح المذاهب وقول اكثر الصحابة والتابعين
37:45وهو مذهب الشافعي. ورواية عن الامام احمد المذهب الثاني ان مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا وهذا قد قال به احمد في رواية وهو اخر الامرين عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فان في اخر حياته ذهب الى هذا
38:12مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا يستدلون بحديث قيس ابن طلق قيل يا رسول الله قد ان بضعة منك ولكن هذا الخبر معلوم ان قيسا قد اختلف فيه ولا يقبل تفرده في هذا. قد وثقه ابن معين ولا تتكلم في ابو حاتم وابو زرعة. قال الشافعي سألنا
38:41فلن نجد احدا يعرفه ذكر البخاري رحمه الله لان حديث بشرى اصح من حديث قيس ابن طلق عن ابيه. المذهب الثالث التفصيل وان من مس ذكره في شهوة انتقض وضوءه ومن مس الذكر بغير شهوة لم ينتقض وضوءه
39:08وهذا مذهب مالك وهذا مذهب مالك. وهؤلاء المالكية يجمعون بين النصين حملوا حديث بشرة. على من مس ذكره بجاوة. وحملوا حديث قيس ابن طلق عن ابيه على ما مسه ذكره بغير شهوة. وهم يقولون بان مس الذكر بالشهوة مظنة للخروج
39:32وما اظهر الاقوال واصحها القول الاول وان مس ذكر انتقض وضوء. وهذا ثابت عن سعد ابن ابي وقاص وعن ابن عمر والحديث المتقدم قوي وهو اصح من حديث طلق وهذا احوط ولان حديث
39:54طلق مبطل للاصل وحديث بشرى ناقل عن الاصل. والاصليون يقدمون الناقل على المبطي. الاصوليون يقدمون الناقل على المبقي الاصل ان الذكر بمنزلة الفخذ. ولا فرق بين ذكرك بيدك او يمس ذكرك فخذك
40:14فجاء الناقل فمس ذكر يتوضأ الكلام كله اذا كان يمس ذكره بلا حائل اما اذا مس ذكر بحائل سواء كان بشهوة او بغير شهوة لا يضره ولا ينتقض وضوءه على جميع هذه الاقوال

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.