اللقاء المفتوح الرابع والأربعون لفضيلة الشيخ سليمان العلوان
0:00تسليما كثيرا اما بعد فان الاخ المشهور البلاء موكل بالمنطق وهذا له الطرق ولكن لا يصح من ذلك شيء. لا يصح من ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم
0:20والمعنى قد يكون صحيحا. المعنى قد يكون صحيحا جل على ذلك قوله جل وعلا ان تستفتحوا فقد جاءكم ام الفتح. وهذا مجرب ولا يلزم اذا لم يكن مضطردا الا يكون معروفا بالحس
1:00ما من شخص يتكلم بشيء الا ويكون البلاء موكلا بمنطقه. وهذا مشاهد قد يكون هذا من باب الامتحان يستشهدوا لهذا ايضا بالادلة الواردة ان الصحابة رضي الله عنهم يقول له دلنا الله على
1:30احب الاعمال اخبرهم الله جل وعلا الجهاد. فكان هذا ابتلاء لهم موكلا بمنطقهم واما الحديث السؤال الثاني المتعلق في الايام الواردة في الحجامة يقول الاحاديث الواردة في هذا فيها نظر
2:00لحديث الواردة في هذا فيها نظر. انما يصح في الجملة الحث على الحجاب والترغيب فيها وبيان منافعها وفوائدها واحسن ما جاء في هذا قول الامام احمد رحمه الله حين سئل عن الحجامة قال اذا هاج الدم. وهذا انفع اوقاتها
2:30واما تحديد ايام يستحب او تستحب الحجامة فيها فلا حديث في هذا فيها نظر نعم تاريخ البخاري مهاجم الطبراني الاخ يقول ما الفرق بين كتب التاريخ للبخاري كالكبير والاوسط الصغير. وبين معاجم الطبراني. حقيقة انه لا تشابه بين
3:10تواريخ البخاري وبينها تصانيف الطبراني. الطبراني رحمه الله تعالى الف هذه الكتب معاجم واسانيد واشبه ما تكون بالمسندات. اما كتب البخاري كالتاريخ الكبير فهذا اشبه ما يكون في كتب العلل كتب الرجال كتب السماعات وذاك هو المرجع في هذا
3:40العلم فهو يشير الى الحديث والى السماع اشير الى العلة قد يسكت عن ذلك. وهو من وجه اخر كتاب جرح وتعديل. ومن وجه اخر كتاب جرح وتعديل وكل من الف بعد البخاري على هذا النمط فهم عالة على هذا الكتاب
4:10من انفع الكتب واكثرها فائدة. واعماقها علما. ويذكر الراوي مثلا يذكر ابا العالية مثلا ثم يقول قد سمع عليا قاله فلان وفلان ثم يذكر حديثا له مثلا يثبت سوء استمع كقول حدثنا ادم ابن ابي ياس قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت
4:40ابا العالية يحدث انه سمع عليا. فهو اورد هذا ليبين سماع ابي الع عالية من علي. وهذا الذي يذهب اليه البخاري رحمه الله تعالى بان بلعانيه سمع من علي. واراد ايضا في هذا بيان ان
5:00قتادة لم يسمعوا الى بعالية قيل الا اربعة احاديث. ومنها حديث القضاة ثلاثة هذا هو. هذا حديث القضاة ثلاثة وكثير ممن يعلق على مقولة بان قتادة لم يسمعها الا اربعة احاديث يستفتح فيها القضاة الثلاثة لانهم
5:20رواية بريدة ذاكر المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقصدون هذا الخبر. يقصدون هذا الخبر وهكذا يصنع البخاري رحمه الله تعالى. يقول روى وتارته يقول سمع وفرق بين العبارتين. اذا قال البخاري روى
5:40فلا يعني انه قد سمع وتارتا يشير يقول ولا يصح في الباب شيء. وتارة من يقول وفيه نظر وحين ترجم لعبدالله بن معبد الزماني قال لا اعلم له سماعا من ابي قتادة
6:00فكأنه هنا يشير الى الحديث المشهور في مسلم. حديث صوم يوم الاثنين. وهكذا رحمه الله تعالى يصنع في الكتاب من اوله الى اخره يشير الى دقائق علم العلل. والى مسائل السماعات. ويذكر رأيه واختياره ثم يشير الى
6:20الاخرين. وفي مواضع يسكت ولا يبين شيئا. وفي احاديث مسندة كثيرا وتارة يعلق وكذلك التاريخ الاوسط والتاريخ الصغير. يشير الى بعض المسائل والاحاديث المعللة. وهو في تاريخه الصغير حين اورد حديث ابن عباس وبنية لا ترموا الجمر حتى تطلع
7:00مع الشمس بين نكارته وانه مخالف للاحاديث الصحاح وان ابن عباس كان قد دفع ليلى وهكذا يشير الى بعض الاحاديث ويبين عللها. وهذا لا يصنعه الطبراني غاية ما يصنع الطبراني لا يقول لا نعرفه الا من هذا الوجه. لم يروي فلان لم يروي عن فلان الا فلان
7:30قد يصيب وقد يخطئ وذاك كتب التواريخ للبخاري من الاهمية في مكان حري بطالب العلم ان ان تكون له عناية كبيرة بهذه الكتب. وان يحفظ بعض المسائل التي يريدها البخاري رحمه الله تعالى لتكون له ملكة وقوة في علم العلل وعلم الرجال
8:00نعم. السلام عليكم. بالنسبة للتشبه. الشيء اذا كان فيما انتشر بين المسلمين الاخ يسوع انا تشبه من عادات الكفار ثم انتشر بين المسلمين ذكر لمن مات رحمه الله تعالى بان ما فعل الكفار ثم فعله المسلم وانتشر بينهم انه لا يكون
8:30وتلقى هذا كثير من المتأخرين على ظاهره وهذا في وهذه المسألة فيها تفصيل. لان ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يكون حراما في عصر النبي حلال
8:50في هذا العصر ولا يظن بمالك انه يقصد هذا. فحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله ابن عمرو ابن العاص في الثوب المعصر ثوبين المعصرين نادي من ثياب الكفار فلا تلبسها هذا حرام مطلقا وهذا فيه دلالة
9:10التشبه يكون في اللباس وما نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ليتحول من حرمة في اول الزمان حلال في اخر الزمان. فيبقى حراما. كما كان حراما في الامر الاول. ولو لم نقل
9:30بهذا لقلنا اذا لن تكون افعال الناس هي المرجع في التشريعية. فهم الذين يجعلون الشيء حلالا وهم يجعلون اي حراما ثانيا مقصود الامام مالك رحمه الله تعالى هو ما لم يكن من خصائصهم واما ما كان من خصائصهم وما يعرفون به. فان
10:00يتحول من التشبه الى الحل ولو فعله جماعة من ابناء المسلمين. لان هذا من خصائصهم وانما يحمل قول مالك كالخندق مثلا جواز الخندق مثلا كان الكفار يفعلونه ثم فعل يحتاجون اليه من العابدات هم لا يكونوا من خصائصهم. فلم يكن الخندق او حفر الخندق من خصائص الكفار
10:30ولا مما يتميزون به عنال الاسلام. وكانوا مع اسلحتهم. كاستعمال قسيهم انواع اسلحتهم ونحو ذلك مثل ما الان يستخدم الناس السيارات يستخدم الناس الطائرات ونحو ذلك هذا لا يكون تشبها
10:50واما ما كان من خصائصهم كالجنز مثلا كالجنز مثلا فان هذا يبقى حرج لان تشبه بالكفار ولو فعل الطائفة من المسلمين. لان لا عبرة بهؤلاء الطائفة المنهزمين امام حضارة الغرب
11:10ونحن نعرف في هذا العصر ان كثير من ابناء المسلمين سافر لديها الغرب ولا يبالي. ثم يأتي بثقافة الغرب ولباس الغرب بافعال الغرب وبأعمال الغرب وعلى هذا سعي هؤلاء وسيحولون عادات وتقاليد المسلمين الى ثقافة غربية
11:30وهؤلاء يتتبعون ما يصنع هؤلاء الفساق ثم يفتون بالحن وهذا غير صحيح. والدليل على العموم المنع انه لا عبرة بافعال طائفة من الناس قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموه وهذا على وجه
11:50دل على ولا متفق عليه من حديث ابن سعيد دل على هذا ما جاء في المسند سنن ابي داوود وجماعة حديث عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان عن حسان ابن عطية
12:00عن ابي منيب الجورجي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال الشيخ اسلام رحمه الله تعالى في الاقتضاء اسناده جيد وظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم واقل احوال
12:20التحرير. وقال احواله التحرير. المسلمون لهم خصائصهم. ولهم تقاليدهم ولهم عاداتهم ومخالفة الكفار امر مقصود للشارع. وحين فتح الصحابة رضي الله عن ادري كتب اليهم عمر كما في الصحيح مسلم قال اياكم وزي اهل الاشراك. وهذا في صحيح الامام مسلم. اياكم
12:50وزي اهل الاشراك. لان التشبه عادة يكون من باب الاعجاب وباب التأثر بالاخرين. وغالبا ما يتبع المغلوب الغالب. ثم هذه الموجودة اليوم. هي ليست نتيجة ان الطائفة من المسلمين قد فعلوا ثم فعل الاخرون. في الحقيقة نتيجة استعمار كامل. نتيجة
13:20استعمار كامل. لان هذه الالبسة نتيجة الاستعمار. تتأمل مثلا في اه الدول الافريقية. سواء كان في الجزائر او في تونس او ستلامل في مصر ونحن نتأمل في اليمن حتى. هذا نتيجة استعمار. جاءهم هذا اللباس ثم وقت الاستعمار. ثم وقت الاستعمار فرضت الغرب ثقافته ولباسه
13:40وعاداتك وتقاليدهم على المسلمين ثم شاعت بينهم. ابناء المسلمين يجب عليهم مطاردة هذه الافكار المنحرفة وارجاع الناس اسئلة تقاليد وعادات ال الاسلام. وهذا هو الذي يغيظ الغرب. لان الغرب يفرحون حين توافقهم ولو في الشيء اليسير
14:00لان الموافقة في القليل تورث الموافقة في الكثير. وهذا مما يفرح الغرب. ونحن مأمورون بادخال النكد عليهم كما قال الله جل وعلا ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيل الا كتب لهم به عمل صالح
14:20نستطيع ان نوصل اليهم مما يحزنهم ومما يغيظهم فهذا مطلب من مطالب الشريعة وفي ذلك في حديث ثابت ابن الضحاك حين نذر هذه هي الحرائق ابلا ببوانا. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيه عيد من اعياد؟ اهل الجاهلية. مع انه ما قصد هذا. مع انه ما قصد
14:40فعلم من هذا ان التشبه بالكفار محرم ولو لم يقصد الفاعل. لان النبي قال هل كان في عيد من اعياد الكفار؟ قال لا فعلم من هذا الحديث الصحيح الذي رواه ابو داوود وغيره انه اذا تشبه بالكفار ولو لم
15:00اقصد التشبه فانه حرام. اذا طائف الناس يظنون ان التشبه لا يكون حراما حتى يقصد التشبه. وهذا غير صحيح. عبد الله بن عمرو بن العاص لما لبس الثوب المعصفر لم يكن يقصد الشامبو بالكفار. وقال ما هذه؟ ثم قال ان هذه من ثياب الكفار. فلا تلبسها. بين له لسان هذا
15:20لباس الكفار ونحن منيون عن التشبه بالكفار. بالنسبة في بعض البلدان منتشر ولا تكاد تجد موضع الا وفيه اختلاط. والان يعني في الفترة الاخيرة فتح المجال بالنسبة للاخوة والاخوات آآ في العمل في الوظائف العمومية والحكومية لو صار عندهم اسبقية يعني في التشغيل
15:50يقبل الشباب على العمل في هذه العمل فيها من اختلاط لاجل مصلحة شيخها في تقليل مؤسسات تربوية هناك فلا يجد هناك شاعرة هناك يعني الان صاروا يشتغلون يعني تحريف عقائد المسلمين هناك والشباب اللي هم على الفطرة. فهل يغتصب بهذا
16:20المسألة الثانية يا شيخ الله يحفظك. نصف مسألة العذر بالجهل. كثروا الكلام فيها يعني والمتكلم سبق شرحناه اما المسألة الاولى المتعلقة بالاختلاط وهل يمكن لابناء المسلمين ان يعملوا في اماكن الاختلاط لتخفيف الضرر وتحصين
16:50ابناء المسلمين من التغريب الوافد عليهم. الدعوة الى الاختلاط هي في الحقيقة دعوة الى التغريب دعوة الى الاختلاط هي في الحقيقة دعوة الى التغريب. ودعوة الى افساد الجنسين ان اختلاط الرجال بالنساء دعوة الى افساد النساء. اختلاط النساء بالرجال دعوة الى افساد الرجال
17:20والنبي صلى الله عليه وسلم قد خاف على امته من المرأة. وقال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء وهذه الفتنة من اعظم انواع الفتن وقد قال تعالى وخلق الانسان
17:40ضعيفة قال قتادة وغيره من المفسرين اي امام المرأة. فاضعف ما يكون الرجل امام المرأة وامام فتنتها وزينتها وتصنعها. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي من حديث ابن مسعود وصححه
18:10وقال صلى الله عليه وسلم اياكم والنساء اياكم والدنيا قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من النساء نتن. فهن حبائل الشيطان. واخراج المرأة من بيتها لتزاحم الرجال. هو في الحقيقة اخراجها من عفتها ومن حيائها. وبقدر ما تخرج المرأة
18:40قد تكون خراجة ولاجة بقدر ما يذهب حياؤها ويقل دينها وحياء المرأة هو عصمتها. والحياة لا يأتي الا بخير. حين ذهب طبعا المرأة الحياء فقد حل بها الشر والانحراف والضلال. وخرجت من العفة الى الفجور
19:10ومن البيت الى الشارع. ومن القرآن الى رقية الشيطان والغربيون الان والمتأثرون بهم يدركون. انه بافساد المرأة يفسد المجتمع فلذلك الان يسعون لتحقيق امرين الامر الاول حجاب نزع المرأة شابهة. طالبون المرأة بنزع حجابها. لان المرأة اذا انتزع حجابها كان هذا بوابة للتغريب. ده بينزع الحجاب
19:50يقل الحياء ويذهب الدين. واذا فسدت المرأة افسدت اولادها وذريتها. وافسدت المجتمع اجمع. الامر ثاني الاختلاط لانه بالاختلاط يكون هنا في الحقيقة تلاحما تمشيا مثلا مع قضية نزع الحجاب لانها تضع النقاب هذا الفاتن الذي هو اعظم من كشف الوجه. المرأة العينين
20:20الكحيلتين الممزوج بصبغة اه الخدين واظهار بعظ الخدين وهذا فتنة هذا هو النقاب المعروف. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة. حاشا وكلا. كان النقاب موجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة ان تبرز المرأة عينا واحدة على رأي ابن عباس وعلى قول طائف تبرز عيني بقصد الرؤية
20:50لا بقصد الجمال. والنقابات العصرية هي جمال. واكثر النساء تلبس ذلك ما تقصد الرؤية بمعنى انها لا تبصر ولا تجاهد. ان لم تقصد من النقاب هي الزينة. وجميع من اجاز النقاب من العلم
21:10الاوائل لم يجز للمرأة ان تبرز به كحيلة العينين. لان الفتنة حينها تكون حاضرة فضلا عن ان تبرز المرأة مصبوغة الخدين كحيلة العينين. وقد تفنن في خياطة هذا النقاب لفتنة الرجال والقائه في حبائل النساء
21:40قال يجرنا الى قضية خروج المرأة ايضا اليوم. تخرج بلا محرم. تخرج متبرجة. تخرج خراجة ولاجة تتجول في الاسواق. كان في صالة عرظة اجسام. وهذا منكر اخر ايظا لا يجوز للمرأة الخروج من البيت الا بشروط. الشرط الاول ان يأذن لها وليها. الشرط الاول
22:10ان يأذن لها وليها. فلا تخرج بلا اذن الولي. الشرط الثاني ان تكون محتشما ساترة لجميع بدنها. فلا يخرج منها شيء ولا ظفرها كلها عورة. الشرط الثالث ان تأمن الفتنة
22:40اذا لم تأمن الفتنة يجب ان يخرج معها وليها. الشرط الرابع خروجها للحاجة لا تخرج تتجول. ما تخرج للحاجة. الشرط الخامس ان ترجع الى البيت وقت انقضاء حاجتها الشرط السادس الا تخضع بالقول
23:10الباعة لان هذا سبب للدمار وسبب للفتنة حديث الحقيقة عن هذه المسائل مسألة تغريب اليوم ومسائل المرأة كثير ولكن استطراد لقول الاخ في مسألة هل يمكن لابناء المسلمين اليوم ان يدخلوا على المجاز لتخفيف الظرر لكن الاخ ذكر طبعا مسائل قد لا تكون موجودة عندنا يعني وجود الرافظة وجدال الشاعرة
23:40الكلام واهل البدع الذين استطاع التأثير بدخولهم على الاخرين فنحن نريد مزاحمتهم وهذا ينبني على مسألة المصالح المفاسد فان من قواعد الشريعة والشريعة في الحقيقة اجمع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. واذا
24:10المصالح والمفاسد المفاسد مقدم على جلب المصالح. والمصالح المحققة تقدم على المصالح الظنية. اذا كان في مفسدة محققة ومصلحة ظنية فلا نفعل المصلحة الظنية ونرتكب المفسدة المحققة. واذا كانت المصلحة
24:40والمفسدة ظنية فلا ندع المصلحة لوجود مفسدة اه ظنية. فبالتالي قد يختلف هذا الحكم من بلدنا ومن زمن الى زمان ومن مكان الى مكان ومن شخص الى شخص. يعني ما يفتى كل شخص بهذا. لان بعض الناس قد يكون ضعيف القلب
25:00سيدخل هذه المجالات فيفصل والمفتي يستطلع على هذه القضية من جميع جوانبها ويفسد على واقع الصورة. فلا يعطي الصورة عامة. فيأتي من ليس اهلا فيدخل في هذا المجال فيفسد. وكثير من الناس ترخص
25:20في مثل هذه المجالات للاصلاح ففسد. ان ما كان عنده تلك الحصانة التي تمنعه من الوقوع في الفساد يرخص فيه لكل شخص ولا لكل طائفة. فانما يفرق بين شخص وشخص وكذلك القدرات. قد يكون هذا عنده حصانة
25:40لكن ما عنده قدرات تدفعه للاصلاح وتقلل اه الشر. وقد يلتمس عليه حب الدنيا بقضية اه الاصلاح. الدافع له في الحقيقة هو الدنيا وهو كاسب الدنيا ليس هو الدافع الا وهي الاصلاح ولكن يتخذ من هذا غطاء لمثل هذا
26:00تكون بالنسبة نعم تبين اذا وجد منكر ولو كان مع المرأة محرمها تنكر على المرأة هذا المنكر تشرح لزوجة ايضا وجه هذا الانكار ليحافظ عليها نعم الاخوة السؤال الاول يقول ما حكم الاقسام على الله؟ السؤال الثاني سماع الحسن من سمرة
26:50رواية دراج عن ابي الهيثم. اما رواية دراج عن ابي الهيثم فهي ضعيفة. وقد ضعف الامام احمد رحمه الله تعالى. وعرض عن ذلك الشيخان البخاري ومسلم والدراج في نفسه لا بأس به وهو مختلف فيه ايضا ولكنه اضعف ما يكون اذا روى عن ابيه الهيثم. واما
27:20الهيثم فهو صدوق. واذا لم يرو عنه دراج فهو صدوق. ولكن اذا روى عنه دراج فحديثه ضعيف واحاديث دراج عن ابي الهيثم كثيرة من ذلك اذا رأيتم الرجل اعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان روى الدراج عن ابي الايثام من رواية الدراج عن
27:50الهيثم عربي سعيد حديث قصة موسى. حين قال يا ربي علمني شيئا اذكرك وادعوك به واما رواية الحسن عن سمرة فهذه فيها ثلاثة مذاهب لاهل الحديث. المذهب الاول انه سمع مطلقا. وهذا قول علي ابن المدين رحمه الله. المذهب الثاني انه لم يسمع مطلقا
28:20المذهب الثالث انه سمع حديث العقيقة. وما عدا لم يسمعه انما قيل عنه بانه وكتاب ولعل هذا هو اقرب الاقوال. اما ما الاقسام على الله فاصل الحكم جائز بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم
28:50على الله لابره. متفق على صحته. وفي صحيح مسلم حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رب اشعب ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره صفة
29:10على الله ان تقول والله لا يكون كذا. فان الله جل وعلا يبر يمينك بشروط ساذكرها او تقول اقسمت عليك ربي ان يكون كذا وكذا. كما تقول تكفيها شر فلان. لو اقسمت عليك ربي اذا كان السجية يخرج تخرجني من السجن
29:40فمن كان له ايمان وحسن القوة التوكل على الله جل وعلا وصلاح في الظاهر والباطن وحسن ظن بالله جل وعلا. ومسارعة لله بالخيرات. وطيب قلب. وصلاحه. من الرذائل كالحسد والاعجاب والرياء. ونحو ذلك. فان الله جل
30:20يبر يمينه ولا يخيب رجاء عبده ولكن هذا لا عليه الا الاكابر في العمل. ومن ثم ما عرف به الا قلة من الصحابة فالصحابة رضي الله عنهم على جلالة قدرهم وعلى عظيم منزلتهم. ولا يختلف العلماء بانهم
30:50افضل الناس بعد الانبياء والمرسلين ولا يختلف العلماء بانهم افضل تابع لنبي اما افضل من الحواريين ومع ذلك كان الذين يقسمون منهم على الله قلة بالاصابع وهذا دليل على ان هذا الامر لا يقدم عليه الا من
31:20كان له امام قوي وايضا الاقسام على الله ما يكون في كل شيء ان بعض الناس يقتل على الله في كل شيء. نقسم على الله في الامور المهمة. التي اغلقت عليه ابوابها
31:40او كان هو بحاجة الى هذا الامر. ودعا الله فلم يتحقق له الامر فلجأ الى الاقسام على الله جل وعلا واذا ما اجيب قسمه فانه لا كفارة عليه في ذلك
32:00حكم القراءة من المصحف في صلاة الفجر نعم السؤال الاول عن حديث ثلاث جدهن جد. وهزلهن جد. وما حكم من وقع ذلك منه سهوا السؤال الثاني يقول الاخ ما حكم القراءة بالمصحف في صلاة الفريضة
32:40اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم القراءة بالمصحف في صلاة الفريضة على ثلاثة مذاهب. فمن العلماء من حرم ذلك وقال الامام الذي لا يحفظ يعزل. فكونه يقرأ في الفريضة في المصحف هذا داعي انه لا يحفظ
33:10فلا يكون اماما للمسلمين الا الحافظ. ويقولون هذا يؤدي الى كثرة الحركة والقول الثاني في المسألة ان هذا مكروه وليس بحرام يعني ما لك دليل واضح على التحريم. وكونه لا يحفظ قد يكون هو
33:40اقرأ القول بمعنى لا يصلي بقوم يحفظون. يصلي بقوم لا يعرفون شيئا. لو لم يقرأ به بالمصحف صلى كل واحد عدل وحدة فبطل التعليل الاول انه قد يكون فيه حالة خاصة ليس في حالة عامة
34:00واما الحركة فهي مكروهة ليست بمحرمة. خاصة الذي يفعل هذه الحركة يزعمون سو لي حاجة والحركة لحاجة جائزة. وهذا هو الذي حدى باصحاب الثالث الى ان يقولوا بانه جائز. ولكن يشترط شرطين. الشرط الاول
34:30الا يكون حافظا لان الذي كان حافظا يقرأ من حفظه ما يقرأ من المصحف شرط الثاني الا يكون وراء من هو حافظ وقد يستدل لهم بان عائشة رضي الله عنها كان لها مولى يؤمها من المصحف
35:00وهذا رواه البخاري في صحيحه تعليقا واسناده صحيح وهذا رواه البخاري في صحيح تعليقا واسناد صحيح. وعلى طريقة الشافعي رحمه الله بان ما صح في النافلة صح في الفريضة. وهذه مسألة خلاف. وقد
35:30نازع العلماء فيما جاء في النافلة هل يكون في الفريضة ام لا؟ على قولين للعلماء وعلى كل فمن له حفظ لا يقرأ من المصحف ومن لا يحفظ وفي من يحفظ فانه لا يتقدم المسلمين. واذا لم يوجد احد
36:00يصلي بهم الا بالمصحف. فلم اعدل عن القول بذلك الا ان نقول بانه يصلي كل واحد وحده. وهذا في نظر. من المصحف لو قدر مسألة وهي موجودة الان. شخص يحفظ كثيرا من القرآن لكن لا يحفظ السجدة فيصلي فجر الجمعة
36:30في المصحف هذا نمنعه. لان نأمره بالحفظ لانه قادر على الحفظ هذا. لانه قادر على والشجرة ليست بالكثيرة هي ثلاثة اوجه وهي ايضا ليست من السور التي يصعب حفظها وظبطها
36:50الامام يأمر بالحفظ. نحث على الحفظ ليقرأ يطبق هذه السنة. اذا لم يفعل نقول لا يقرأ بغيرها من السور وذلك افضل من كونك تمسك بالمصحف وبالامكان. اذا كان يوم الجمعة يقدم من يحفظ
37:10سورة السجدة سورة الجمعة ليصلي بهم. سورة السجدة سورة الانسان ليصلي بهم. فحينئذ يأتي مصلحتين تطبيق هذه السنة والعمل بها والقراءة حفظا دون القراءة اه من المصحف. اما السؤال الثاني للاخ حديث ثلاث جدهن جد. وهزلهن جد
37:40فهذا الخبر معلول. وقد روي من طرق ولا يصح من ذلك شيء وقد ظن بعض الفقهاء ان هذا اجماع. وهذا غير صحيح. فما هناك جماع في المسألة وقد حكى الخلافة على هذه المسألة الامام ابن القيم رحمه الله اعلام الموقعين وهو من افضل من بحث هذا
38:10مسألة على هذا الطلاق هل هزو في تفصيل؟ او من فالعموم نقول الطلاق اقسام. القسم الاول ان يطلق عالما عامدا ويقصد من ذلك الطلاق. فهذا ينفذ بشروطه. الحالة الثانية ان يطلق
38:50حتى غياب عقل مثل ان يكون في بنج. او مثل ان يكون نائما. او مثل ان يكون سكران فهذا لا يقع الطلاق بالاتفاق. اما السكران في خلاف والصواب انه لا يقع
39:10لانه فاقد العقل. فاقد العقل لا تنفذ احكامه. ان لم يتعلق بحقوق والاخرين كالسكران يقتل فانه يقتل. هنا يتعلق بحقوق الاخرين. الحالة الثالثة ان يطلق سبق لسان ان يسبق لسانه الى الطلاق. اراد ان يقول
39:40فسبق لف الطلاق فهذا لا يقع طلاقه. لانه لم يقصد اللفظ. لانه لم يقصد اللفظ الحالة الرابعة ان يقصد اللفظ ولكنه لا يريد. مثل يقول لامرأته انت طالق. استهزئي. فهذا ينفض طلاقه. لانه قاصد لللفظ
40:10فما قصف فما دام انه قصد اللفظ فانه يتبعه المعنى وهذا الذي اختاره غير احد العلماء وهو قول الجمهور. ونصر هذا القول ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين لانه قد قصد اللفظ