شرح متن أبي شجاع الدرس ٢١ - لفضيلة الشيخ خالد إسماعيل
0:01بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوة نعود الى مجالسنا في مذاكرتنا بمتن ابي شجاع رحمه الله في فقه الشافعية
0:19ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه ان آآ يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح اسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان ينفعنا بما علمنا ان يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما وصلنا في احكام اللقيط
0:40قال وان وجد لقيط بقارعة الطريق فاخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية ولا يقر الا في يد امين ولما ذكر اللقطة ذكر بعدها اللقيط قال اللقيط كل صبي ضائع لا كافل له
1:01بالنسبة للصبي المميز هل يعتبر لقيطا قال يعتبر لقيطا عند شافعية في المعتمد هو مذهب جماهير اهل العلم لاحتياجه الى التعهد نعم طبعا البالغ ليس بلقط انه مستغن عن الحضانة والتعهد
1:31قال بائع المراد به المنبوث اما غيره يعني اذا كان آآ والده معروف لكن يتيم مثلا وليس له وصي فهذا ليس لقيطا هذا من وظيفة ولي الامر او القاضي ان يقوم على
1:56اه توفير الكفاية له قال لا كافل له يعني الاب والجد من يقوم مقامهما هنا قال فاخذ وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية هذا باجماع العلماء ذكروا يعني ان كان في مكان يخاف عليه
2:21باجماع العلماء انه يجب على من وجده يعرف انه في مكان يخاف عليه ممكن اذا ترك هلك هنا يجب اخذه وتعاونوا على البر والتقوى ولانه ادمي له حرمة فوجب حفظه بالتربية واصلاح حاله كالمضطر وهذا اولى. نعم
2:47اما اذا كان في مكان لا يخاف عليه فعند الجمهور ايضا انه فرض كفاية حنفي يقولون مندوب لكن ايضا يعني هذا التقاطه يعني فيه رحمة عظيمة ليس منا من لم يرحم صغيرنا ترى طفلا صغيرا
3:06وتعلم بالقرائن انه لقيط وهنا يعني يجب على المسلم ان آآ يلتقطه طبعا في زماننا يمكن ان يأخذه الى الجهات الرسمية التي تقوم على كفالة هؤلاء الاطفال وجزى الله تعالى خيرا البلاد يعني وفرت يعني هيئات خاصة للقيام على ذلك
3:35قال اه قول الشيخ ولا يقر الا في يدي امين هذا فيه شروط الملتقط لا بد ان يكون امينا طبعا ذكر الشروط يعني ان يكون مكلفا وحرا هذا عند عامة العلماء
3:52ثم ذكر الاسلام والعدالة والرشد هذه قال في الحنفي يعني الجمهور يعتبرونها خلافا للحنفية. وان كان خلاف قريب الحنفي يقولون يجوز للكافر ان يلتقط طفلا مسلما لكن اذا عقل الاديان نزع من يده
4:11دفعا للظرر وكذلك العدالة يقولون يعني الفاسق اه عند الحنفية يمكن ان يلتقط المسلم لكن اذا كبر هذا الطفل منه الفجور فينزع منه المقصود ان يقوم آآ من يصلح على آآ حفظ بدنه وماله
4:38وهذي الشروط بالفعل تعتبر ان في الغالب ما يتحقق هذا الحفظ الا بهذه الشروط مما ورد في ذلك ما ثبت الموطأ عن ابي جميلة رجل بني سليم انه وجد منبوذا
4:53فانكر عليه عمر فقيل انه رجل صالح انه رجل صالح يعني فاقره عليه قال اذهب فهو حر ولك ولاءه وعلينا نفقته ولك ولاؤه وعلينا نفقته ولهذا قال فان وجد معه مال
5:15انفق الحاكم عليه منه وان لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال ان وجد معه مال انفق الحاكم عليه منه اذا كان هذا اللقيط له مال في جيبه هذه الثياب التي يلبسها
5:32يعني هذا له وينفق الحاكم عليه من اه هذه الاموال اه طبعا هنا قال انفق الحاكم يعني ما قال الملتقط. الحاكم هو الذي ينفق عليه طبعا هذا عند الجمهور لان الذي يلي التصرف في ماله
5:53هو الحاكم. قال لان الذي يلي التصرف في ماله بغير ابوة وجدودة ولا وصاية هو الحاكم. فانه ولي من لا ولي له هذا هو الاصل يمكن ان يوكل الملتقط يعني يقول له انت التقطته
6:10خذ هذا المال وانفق عليه مثلا يكون كالوصي عليه لكن قالوا ابتداء الحاكم هو الذي يدبر هذه الامور الملتقط لابد ان يذهب به الى الجهة المسؤولة وثم هناك يعني يعطى الملتقط مثل المال الذي عنده
6:30يقال انفق عليه مثلا اذا كان يعني هذه الشروط متوفرة فيه اه طبعا هذا قول الجمهور الاخوة كما ذكر هنا الحنابلة يقولون الملتقط بمنزلة الوصي. يعني يخالفون هنا انفق الحاكم عليه
6:50الحنابلة هنا يخالفون يقولون الملتقط بمنزلة الوصي يعني لا داعي ان يرجع الى القاضي وان تكون النفقة من القاضي ابتداء بل ملتقط هو الذي يتولى هذه النفقة طبعا هو الاحوط ان تكون نفقة من الحاكم هذا احوط
7:16هذا اللقيط كذلك اثر عمر رضي الله عنه قال وعلينا نفقته الله اعلم يعني اما اذا كان لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال صحيح اذا ما كان له مال فانافقته
7:38من بيت المال طيب صحيح هذه ما يقوي قول الجمهور يعني احسنت يعني هذا هو الاصل والله اعلم انه يعني هذه الشروط معتبرة انسة المسألة مجرد يعني حفظ على الدين هذا
8:16يعني في عدة نواحي يمكن يعوده منذ صغره على منكر معين يلبسه يعني لباسا يعني لا يليق او خاصة اذا كانت انثى يطعمه الحرام يسقيه الخمر فيعني كل هذا يعني
8:36احسنت يعني هذا معتبر يعني هذا يقوي قول الجمهور يعني طيب ثم قال في احكام الوديعة والوديعة امانة يستحب قبولها لمن قام بالامانة فيها الوديعة قال اسم لعين يضعها مالكها او نائبه عند اخر
9:00ليحفظها. طبعا بدون عوظ قال الاصل فيها قول الله تعالى فليؤدي الذي اؤتمن امانته. كما قال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ذكر حديث اه ادي الامانة الى من ائتمنك
9:22ولا تخن من خانك طبعا هذا حديث رواه ابو داوود لكن قال الامام احمد باطل لا اعرفه من وجه يصح وكذلك استنكره ابو حاتم هذا يعني عند المتقدمين انه منكر لا يصح
9:39وان كان صح يعني بعض العلماء بعض المحدثين بطرقه الاخرى لكن هذه الطرق كلها معلولة ذلك قول الامام احمد قال لا اعرف من وجه يصح وبالفعل عندما تتبع طرق الحديث تجد انها معلولة
10:01لا يقوي بعضها بعضا لكن الادلة يعني الصحيحة فيها كفاية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين اية المنافق ثلاث واذا اؤتمن خان وحقيقة الوديعة يعني توكيل من جهة المود
10:24توكيل وكالة مقيدة انا اوكلك ان تحفظ لي هذه السيارة مثلا. فهي وديعة عندك نعم فهذا عند يعني الجمهور انها وكالة مقيدة قال طبعا يستحب قبولها يعني كما قال لمن قام بالامانة فيها
10:51ان كان امينا ويعلم من نفسه انه سيؤدي هذه الامانة فيستحب قبولها قال لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. يعني فيها تعاون
11:05نعم وهذا قول جماهير العلماء انها مستحبة طبعا بعضهم ذكر هذا انه اذا لم يكن هناك غيره وخاف ان لم يقبل هذه الوديعة ان تهلك هذه العين مثلا فلان سيسافر وقال انا اذا
11:26يعني هذي السيارة اذا وضعتها في اي مكان ممكن يكون هناك ضرر شديد او ما ادري كيف نصور صورة معينة ان فيها هلاك مثلا حيوان مثلا او يعني محل فيه سراق او في السفر ما يستطيع ان يحمل معه الاموال الكثيرة
11:46يعني آآ يخاف اذا يعني ما اه قبل ما قبل المودع اه او المودع عنده اذا ما قبل ان تهلك هل تكون واجبة؟ هل عليك ان تقبل هذه الوديعة؟ تكون واجبة
12:10هنا قال اطلق مطلقون ويتعين عليه القبول وهو محمول كما قال الرافعي تبنى انه وتبعه النووي انه يجب اصل القبول نعم ذكرنا ان هذا يعني يعني يلزمه بعينه ما يكون حكما عاما يعني يكون هذا في بعض القضايا
12:36اذا كان بالفعل يعني خاف اذا لم يقبل ان تهلك وهنا يعني حرمة مال المسلم كحرمة دمه انا بشرط يتلف منفعة نفسه وحرزه بلا عوظ في الحفظ يعني باخذ اجرة
13:14هكذا يعني يعني مثل مواقف السيارات ممكن اذا كان فيها الله اعلم وطبعا كان يعجز عن حفظها فيحرم عليه قبولها وهكذا يعني تعتري هذه الاحكام بحسب الحال الولا تضمن الا بالتعدي
13:55وهذا بالاتفاق لا تضمن الوديعة الا بالتعدي هذا لا شك ان الوديعة امانة في يد المودع كما جاء في التنزيل اذا كان كذلك فلا ضمان عليه كسائر الامانات يعني هذا هو الاصل
14:14احنا قلنا العارية يعني مضمونة على الصحيح لماذا؟ لانه يأخذها لنفسه حظي نفسي انا استعير هذي السيارة حتى اركبه وانتفع بها فهذي مضمونة اما الوديعة لسيارة وديعة عندي انا احفظها فقط
14:34ساحفظها فما تكون يعني انا متبرع الان ليس لحظ نفسي فاذا هلكت بدون تفريط بدون تعدي مني فليس علي ضمانها ثم ذكر هنا اسباب التقصير يعني فذكر اسبابا كثيرة يعني مثلا اه
15:01قال ان يودعها المودع عند غيره بلا عذر واعطاك وديعة اخذت انت هذي الوديعة وجعلتها عند رجل اخر هذا لا يجوز وائتمنك انت ثم ايضا هنا ذكر سورة اودى عند عبده او زوجته او ابنه
15:24واجنبي هنا هذا قول الشافعية خلافا للجمهور. الجمهور يقولون يعني لو وظعها عند زوجته او ابنه مما يعني يحفظ ايضا عندهم ماله يعني هو اصلا اذا اراد ان يحفظ ماله وضع ماله عند زوجته عرفا
15:49عند جمهور العلماء ان هذا يجوز هذا يجوز وهذا اقرب انه اذا كان هو يحفظ ما له عند هؤلاء فكذلك مال غيره وهذا يعني يدخل فيه العرف يعني الان اذا اخذ هذه الاموال وضعها في بنك مثلا او كذا من باب الحفظ. تمام الحفظ
16:12لا يوقع ان هذا يعني لا يجوز بل هذا اعلى في الحفظ وهذا من الحرز يعني يعني ايضا ذكر السفر بها انت عند الشافعية والمالكية يقولون لا يجوز ان يسافر بها
16:34لان السفر ليس من مواضع الحفظ وعند الحنفية والحنابلة يجوز ان كان الطريق امنا الله اعلم يعني الله اعلم ويحفظ ما له كذلك في السفر اذا كان ممكن ان تكون في حرز
17:09الله اعلم ذكر يعني اسبابا ترك الايصال يعني اذا كان في مرض الموت فلابد ان يبين ان هذه وديعة حتى ما تكون ضمن التركة هذا من التفريط فيها ذكر النقل ايضا نقلها
17:31وهذا يعني بالسفر عرفناه فان لم يكن ان لم يسمى سفرا او ما كان سفرا يعني هذا ايضا آآ يعني ما نستطيع ان نقول مطلقا لا يجوز يعني هذا قول الجمهور انه
18:08يعني لا يضمن اذا نقلها ثم تلفت اذا كان هذا النقل اه يعني الى مكان في حرز لها وفيه كما ذكر هنا ضمن ان كان في النقلة خوف او كان المنقول عنها احرز
18:28والا فلا ضمان هذا ان لم يكن ضرورة ان وجدت ظرورة فلا بأس تقصير في دفع المهلكات او المهلكات التعدي بالانتفاع طبعا اذا انتفع بالوديعة بلا اذن فهذا الاصل انه لا يجوز وهذي مسألة الاخوة
18:53ينبغي ان ينتبه لها فرق بين وديعة وبين عارية وبين القرظ يعني العاري يمكن انت اخذتها ابتداء لتنتفع كذلك القرض انت اقترضت هذا المال تنتفع به لكن الوديعة لا الوديعة امانة
19:12الانتفاع بها يعني تعدي على هذي الامانة قد يؤدي الى يعني آآ تفريط فيها احفظ لي هذي السيارة رحت وسقت السيارة يمينا وسألون حصل حادث هذا ليس من حفظها اذا كان بدون اذن صاحبها هذا يعني
19:39يعني يكون قد فرط طبعا هم ذكروا الاذن اذا اذن اذا استأذن المالك في استعمال الوديعة تصبح ماذا عارية مضمونة. يعني هذا عند الشافعية تقريبا والحنابلة تقولون هكذا. الشافعي يقولون هذا يفسد العقد. يعني هذا ليس كما ذكرنا في المسألة تقدم
20:06معنا العقود اذا كان لها مقتضيات في الشريعة ويأتي العاقد ويشترط شروطا تخالف مقتضى العقد مثل ما هو هنا يعني قالوا هذا يعني شرط باطل وتنقلب الوديعة الى عارية وتصير العين مضمونة بيده
20:31هذا عند الشافعي والحنابلة خلافا للحنفية قالوا لا ضمان الله اعلم العبرة بحقائق اه يعني الامور ما دام انه اذن له في الانتفاع ما ادري يعني اصبحت عارية والعارية حكمها في الشرع انها مضمونة
20:54الله اعلم والقول الاخر له وجه يعني من جهة انه يعني وحر فيما يملك يعني الاستعمال لا ينافي الايداع. ممكن يستعملها وهي وديعة يعني هل الشرط يناقض مقتضى العقد من كل وجه او لا
21:20ايضا هذا له وجه في الحقيقة. ما ادري الله اعلم لكن كما قلنا هي مسألة ان يكون لكل عقد حقيقته ماهيته ومقتضياته يعني هذا اقرب والله اعلم طيب المخالفة في الحفظ. يعني اذا امره ان يحفظ على وجه مخصوص
21:52عدالة عن ذلك يعني بلا مصلحة وهكذا التضييع جحود الوديعة هذا من الخيانة طيب ان قال وقول المودع مقبول في ردها على المودع وقول المودع مقبول في ردها على المودع. يعني اذا قال المستودع للمودع رددت عليك الوديعة
22:32يعني انكر المودع قال لا ما ردت علي المال القول يعني قول المودع المودع الذي جعلت الذي حفظ هذا المال وهذه الوديعة امانة قال القول قوله بيمينه القول بيمينه ان جهته اقوى هنا
22:58ومتبرع ومؤتمن قوله اقوى جهة اقوى تكون اليمين معه كما هي القاعدة المعروفة في الايمان. قال لقوله تعالى فليؤد الذي اؤتمن امانته امره بالرد بلا يا اشهاد ودل على ان قوله مقبول. لانه لو لم يكن كذلك لارشد اليه. كما في قوله فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم
23:27تلاحظ يعني شبيهة بالوديعة هذه المسألة لكن يعني هذا يعني لعله يعني خاص في هذه الصورة حفظ مال اليتيم قبل ان يبلغ فلا يحصل جهدها طبعا الشهادة يعني مستحبة في مثل هذا
23:48وعليهم يحفظها في حرز مثلها نعم هذا بالاتفاق يعني قال فتوضع الدراهم في الصندوق والاثاث في البيت والنعم في صحن الدار ونحو ذلك واذا طولب بها واخر الرد مع القدرة عليها ضمن
24:08اذا طالب المودع المودع بالوديعة وجب عليه الرد يعني فورا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فان اخر بلا عذر وتلفت ظمنها لان هذا تعدي وهذا بالاتفاق الله اعلم
24:31قال كتاب الفرائض والوصايا طبعا هذا الباب من الفقه يعني يحتاج الى يعني هو علم خاص يعني فيه الكتب المؤلفة كثيرة لكن نحن هنا نمر مرورا سريعا من باب يعني تذكرة فقط
24:52بهذا الباب الفرائض جمع فريضة. مأخوذ من الفرض وهو التقدير. قال الله تعالى فنصف ما فرضتم يعني قدرتم كانوا في الجهل يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار وبالحلف نسخ الله تعالى ذلك
25:09وجاءت سورة النساء كما تعرفون فيها اه بيان حقوق الضعفاء من النساء واليتامى عدلا من الله ورحمة وذكرت ايات المواريث فيها نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. الا فلا او لا وصية لوارث
25:32اشتهر من الصحابة في علم الفرائض اربعة علي وابن عباس وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم. واختار الشافعي رضي الله عنه مذهب زيد رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد
25:47افرضكم زيد اذ رواه الاربع سوى ابي داوود وعل بالارسال كما ذكر الدارقطني وابن حجر لكنه حديث يعني مشهور افرادكم زيد قال ولانه اقرب الى القياس لانه اقرب الى القياس
26:10ذكر في الهامش عن القفال انه يعني اه مذاهب الصحابة الاخرى تجد بعض الاقوال المهجورة قال بها بعض هؤلاء الصحابة الا زيد ابن ثابت يقول فانه لم يوجد له قول اتفق الناس على هجره او على خلافه
26:39ولهذا يعني قوي مذهبه. وان كان في بعض المسائل قد يكون مذهب غيره ارجح منه. لا يعني هذا ان مذهب زيد ابن ثابت في الفرائض مقدم دائما لا لكن الميزة فيه كما ذكر انه لا يعلم له قول هجره الناس
26:56بخلاف بعض المسائل في الفرائض تجد القول فيها مهجور يقول بمثل ابن عباس او يقول به كذا رضي الله عنهم الوارثون من الرجال عشرة هذا على سبيل الاجمال الابن انه سبحان الله شوف اه حكمة الله تعالى يعني اقرب الناس للميت هم الذين يرثونه
27:21لذلك الا ان العلماء ورثة الانبياء الا وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم. فمن اخذ به اخذ بحظ وافر لماذا لان اعظم ما يتميز به الانبياء العلم
27:40العلم بالله وخشية الله وفاقوا العلماء بالوحي العلم الذي يوحي الله تعالى به اليهم فاقرب الناس اليهم هم العلماء العلماء من العالم هو اقرب الناس الى الله تعالى في تحقيق العبودية والخشية
28:03هذا هو مقصود النبوة وكذلك هنا الميت اقرب الناس اليهم الذين يرثونه. فعندك الابن ثم ابن الابن وان سفل ثم قال والاب والجد وان علا والاخ بعد ذلك يعني يأتي الاخ
28:23وابن الاخ وان تراخيا قال والعم نعم لو تلاحظ هذه جهات عصبات طبعا الاب له مقدار محدد من اصحاب الفروض وكذلك هو يعني ايضا من العصبات هؤلاء يحيطون بالميت يعني ابنك
28:50وابوك واخوك ثم عمك اخو الاب وفروعهم طبعا وابن العم وان تباعدا قال والزوج نعم لقربه من يعني الزوجة والمولى المعتق المولى المعتق الذي يعتق عبدا فله ولاؤه ويرثه طبعا هذا على سبيل الاجمال قال على سبيل التفصيل
29:22يعني تحسب مثلا الابن ثم ابن الابن هذا اثنين وان سفل الاب ثلاثة الجد اربعة الاخ من الابوين ثم تقول اخ من الاب ستة. الاخ من الام ثمانية وهكذا ابن الاخ من الابوين ابن الاخ من الاب
29:44نعم ما في ابن الاخ من الام ها بس الاخوة اشقاء اخوة لاب اخوة لام يرثوننا. ان ابن الاخ يعني هذا عاصي هذا من جهة يعني الابوين او الاب نعم
30:04والعم للابوين يعني العم الشقيق والعم لاب وابن العم للابوين وابن العم للاب والزوج والمعتق هذا بالاجماع قال والمراد بالجد ابو الاب يعني وان علا بمحض الذكور. اب اب الاب وهكذا
30:30هم يذكرون انه يعني ما يكون في نسبته انثى يعني اب ام الاب هذا ساقط اب اب اب ام الاب ساقط يعني اذا ادلى بانثى يعني يسقط عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
30:54اذا اجتمعوا قال لم يرث منهم الا ثلاثة الاب والابن والزوجة لا يسقطون اما النساء فالواراثات منهن سبع وهذا على سبيل اجمال البنت بنت الابن والام والجدة والاخت والزوجة والمولاة المعتقة
31:13على سبيل التفصيل عشرة البنت بنت الابن وان سفلت طبعا سفلت يعني بنت ابن الابن بنت ابن ابن الابن. ما يقال بنت بنت الابن لا من من ابن الابن يعني. والام والجدة للاب والجدة للام
31:37وان علتا يعني جدة الاب يعني وان يعني آآ يعني ان علت الاناء بمحض الاناث لكن في النهاية يعني يعني ترجع الى الاب الاب يعني العالي في النسب. يعني ام ام الاب ام الاب
32:27هذه تدخل وكذلك يعني ان علت بمحطوط ذكور ام اب الاب طبعا جاء الدليل ام ام وهكذا اما ام اب الام هذه التي لا ترث ام ابي الام طيب الاخت للاب والام اخت شقيقة والاخت للاب والاخت للام
33:06والزوجة والمعتقة اذا اجتمعن لم يرث منهن الا خمسة الزوجة والبنت بنت الابن والام والاخت من الابوين المهم قال ومن لا يسقط بحال خمسة هؤلاء لا يسقطون بحال طبعا هذا ما يسمى الحجب
33:40والحجب يقولون نوعان حجب نقصان مثل الزوج له النصف اذا لم ان لم يكن له ولد فان كان له ولد فله الربع هذا حجم نقصان لكن حجب الحرمان يعني هنا كما ذكر
34:00لا يسقط بحال خمسة. هؤلاء لا يحجبون حجب حرمان. الزوجان والابوان يعني الاب والام والابن. وولد الصلب نعم ولد الصلب نعم يعني الولد الاصيل من صلبه هذا لا يحجب قال هؤلاء ليس بينهم وبين الميت واسطة ذلك ما يمكن ان يسقطون
34:32نعم بخلاف الباقين يعني الاخ مثلا يحجب الابن يحجبه الاب يحجبه يسقطه يعني قال ومن لا يرث بحال سبعة وباختصار موانع الارث ثلاثة كما تعرفون يعني القتل اختلاف الدين لكن هو فصل في الرق الرقيق جعلهم اربعة العبد
35:03والمدبر وام الولد والمكاتب وكله يدخل في الرق الرقيق لا يرث هذا بالاجماع خلافا لبعض السلف قال انه لو ورث لكان الموروث لسيده نعم والسيد اجنبي من الميت عبدا مملوكا لا يقدر على شيء
35:26كذلك لا يورث وهكذا يعني في المدبر يعتق عن دبر بعد الوفاة والمكاتب وام الولد اختلفوا في المبعض يعني الذي اعتق بعضه بقي بعضه طبعا هذا على خلاف يعني اذا اعتق البعض يسري العتق في الباقي عن مذهب الجمهور
36:00وعند الحنفية يعني انه يستسعى كن مبعظا اه لكن ممكن اذا ولدته مبعظة يعني عند الجمهور انه لا يرث وهذا مذهب زيد لا يرث اذا نورت لكان بعض المال لمالك الباقي وهو اجنبي عن الميت
36:27عند الامام احمد اختاره المزني بن سرير بن شافعيا انه يرث بقدر ما فيه من الحرية يعني والله اعلم وهذا مذهب علي بن مسعود وهل يورث قولان الاظهر نعم هنا الشافعي قالوا يورث
36:52خلاص المال سينتقل المال للحر يعني هذا مذهب الشافعي والحنابلة. بخلاف الصورة الاولى كأنهم فرقوا لذلك هناك المال سيذهب الى اجنبي والمال يعني لن يذهب الى اجنبي عن الميت الله اعلم يعني هذا فيه قوة طبعا انه يورث فيه قوة
37:25اي نعم قالوا هنا يورث عنه جميع ما جمعه ببعضه الحر الله اعلم مم ايه يرث على قول الحنابلة يعني فيه يعني هو يعني متصور يرث بقدر ما فيه من الحرية
38:10هذا قول يعني له وجه لكن هو الاشكال انه اي نعم ممكن انتقلوا يحجب بقدر جزئه الحر ويحجب بقدر جزئه الحر ويورث هذا عند الحنابلة يرث ويورث اه يعني والأحكام قد تتبعض يعني
38:53فيه جزء حرية وممكن ان يملك شيئا ما دام يعني انا التقليل اول ما ادري قالوا يعني لو ورث لكان بعض المال لمالك الباقي طيب هم قالوا يرث بقدر ما فيه من الحرية خليه بعض المال يروح
39:12مالك الباقي لكن الاخر قد المال يعني الباقي يذهب الى العبد نفسه المبعض مم اذن آآ لا لا هو صح اسف هو قال اه الاول لكان بعض المال مالك الباقي
39:46صحيح مالك الباقي ان هو يعني جزء منه يعني عبد يعني رقيق فهذا يأخذه الاجنبي من هذا الباب يعني من هو يملكه وهذا عبد لا يزال عبده هكذا انه يأخذ بقدر
40:33يعني يعني قلنا القول الاول هو ايش يعني عندما يأخذ المال قدر الان هو حر وعبد كان بعض المال لمالك الباقي هذا اي مال المتعلق بالحرية ولا العبودية طبعا العبودية
41:06المال الذي ما ادري هل هو يعني يعني هم من هذا الباب يعني عرفت قالوا يا مدام ان جزء من المال سيذهب. اذ اذا ورثناهم يورثونا. قد اذا ورثناه سيذهب لاجنبي. اذا خلاص. لا يرث لا
41:29في شيئا من المال لان هذا سيؤدي الى انه سيذهب الى اجنبي الاخرون ماذا قالوا؟ يرث بقدر ما فيه من الحرية. يأخذ بقدر ما في من الحرية الظاهر عندهم ما يعطون ما ادري يعني هل
41:49هل يعطون مالك شي ولا لا الظاهر يعطون يعني هو كم نصيبه مثلا نفرض النصيبة النصف اه ينظر هذا النصف كم هو الان مثلا نقول هو اه ثلث مثلا عبد فيأخذ ثلث والثلثين يذهب للمالك
42:17هكذا المحظور اللي عند الجمهور ان الان المال سيذهب الى اجنبي الله اعلم طيب طبعا ذكر ايضا الاسباب المانعة قالوا والقاتل النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل ميراث
42:42طبعا اخوة عند الشافعية اخذوا بعموم الحديث عندهم اي نوع من انواع القتل يمنع القتل بالمباشرة او بسبب سواء كان القتل مضمونا بالقصاص يعني قتل عمد او الدية او الكفارة حتى قتل خطأ
43:03وغير مضمون البتة كوقوعه عن حد او قصاص. طبعا هذا فيه نظر كبير الاخوة ما ذنب هذا الذي قتل خطأ مثلا؟ لماذا لا يرث؟ او اقام الحد هذا ما له علاقة يعني. لذلك مذهب المالكية
43:20ورجعوا وشهم ابن عثيمين وان المنذر من الشافعي وابن القيم قالوا يعني القتل العمد والعدوان هو الذي يمنع من الارث القاتل العمد العدوان اما باقي الانواع لا تمنع الخطأ عند الحنفي والحنابلة حتى قتل خطأ ما اوجب قصاصا او كفارة يمنى
43:46لكن لماذا يعني هذا ما له لانهم قالوا العلة انه من استعجل الشيء قبل اواني عوقب بحرمانه. هذا ما يكون الا في قتل العمد العدوان اما الحديث العام تعرفون الاخوة من انواع العموم؟ ان العام يراد به الخاص
44:05عام وهذا عام ليس للقاتل ميراث عام يراد به يعني اه القتل العمد لماذا؟ لان قواعد الشريعة تخصص هذا الامر نعم والله اعلم طبعا ذكر ايضا هنا والمرتد واهل ملتين
44:27اختلاف الدين يعني المرتد لا يرث هذا بالاتفاق ولا يورث يعني عند الجمهور اه وما له شيء عن ابي بردة رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل عرس بامرأة ابيه يعني دخل بامرأة ابيه. طبعا استحل يعني هذا الامر كانه ارتد يعني
44:52فامرني ان اضرب عنقه واخمس ما له نعم هذا يعني صحيح وشخ الالباني في الارواء رواه ابن حبان وكتب معاوية الى ابن عباس وزيد يسأله او يسأل عن ميراث مرتد فقال لبيت المال. قالا لبيت المال
45:15ذكر اهل ملتين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا عند الائمة الاربعة وجمهور الصحابة وزيد ابن ثابت خلافا لبعضهم في بعضهم
45:33يورث المسلم من الكافر قال اسلام يعلو فممكن يرثم الكافر لكن الحديث يعني واضح لا يرثي المسلم الكافر ولا الكافر المسلم عند الحنابلة مسألة انه يعني اذا كان اذا مات الميت ومثل واحد من ابناءه كافرا
46:01ثم اسلم قبل قسمة الميراث. يعني هو لما مات مات والابن كان كافرا طبعا عند الجمهور يقولون لا يرد حتى لو اسلم بعد ذلك قبل ان يقسم الميراث لا يرث
46:13لان المواريث تجب لاهلها بموت المورث. خلاص وقت وجوب هذا المال عند الموت اذا مات هذا واحد من ابناء كافر خلاص ليس له نصيب من الميراث يعني والوجوب يكون لباقي الابناء
46:31يكون المال حقا لهم على سبيل الوجوب فاذا اسلم بعد ذلك ليس له نصيب هذي عند الجماهير خلافا للحنابلة اذا اسلم قبل القسمة يرث والله اعلم يعني مذهب مذهب الجمهور لعله يعني
46:53اقوى لان هذا هو بالفعل وقت المعتبر يعني اذا مات هنا يستقر يعني يستقر الحق لصاحبه ايه نعم ممكن صحيح طيب ثم ايضا ذكر اختلاف ملتين يعني هل يرث اليهودي من النصراني
47:25قال الصحيح نعم في خلافه الصحيح نعم هذا عند الشافعية والحنفية قالوا ان الكفر ملة واحدة الان في المسلم كافر ولا الكافر مسلم. اما الكافر مع الكافر فهو يرثه مهما اختلفت الاديان
48:00طبعا عند المالكية وما يفرقون يعني عندهم خلاف في المسألة ولكن يقولون يهود والنصارى عن اهل الكتاب قسم ممكن يتوارثون لكن ما يرث المجوسي مثلا من اليهودي او النصراني وهكذا
48:17طبعا في حديث لا يتوارث اهل ملتين لكن حديث معلول لا يتوارث اهل من الصحيح لا يرث المسلم كافر والكافر مسلم اما هذا الحديث لا يتوارث اهل ملتين يعني معلول والله اعلم
48:34طيب قال واقرب العصبة الابن طبعا هذا هو ذكر هنا الميراث بالتعصيب والعصبة يقولون نوعان عصبة نسبية وعصبة سببية العصبة النسبية هو يتكلم عنها الان بالنسب يعني والعاصم كما عرفنا هو الذي يأخذ ايش
49:00ما بقي يأخذ الباقي طبعا اخوة هذا هو يعني الاصل يعني قبل مجيء الاسلام ان العصبة هم الذين يسألون عن المال كان هناك قسمة ولا شيء العصبة يأخذون المال لذلك تجد في الايات القرآن ترك تحديد العاصي لانها امر معروف
49:23امر معروف ما يأتي تحديد العصبات في الايات وانما ايش؟ حدد اصحاب ايش؟ الفروض قال واقرب العصبة الابن آآ ثم ابنه يعني ابن الابن ثم الاب طبعا العصبة الاخوة اولا ينظر فيها من اه يعني جانب الجهة
49:51الجهة كما قيل في البيت معروف قال فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. هناك ثلاثة يعني جهات او ثلاثة اه جوانب في العصبة الجانب الاول تنظر الى جانب الجهة
50:13والجهات اربعة بنوة ابوة اخوة عمومة على هذا الترتيب بنوة نبوة اخوة عمومة عندك مثلا ابن مع الابن ما يحجب الاب لكن اذا وجد الابن الابن سيأخذ ايش الباقي الاب سيأخذ سدس فقط
50:39اذا كان الابن غير موجود الابسة اخذ الباقي كله الابن يحجب الاب عن النصيب الاكبر الى السدس الابن والاب يحجبان من الاخوة مثلا يسقطونه والاعمام الاخ يسقط العم وهكذا هذه الجهات الاربع بنوة ابوة اخوة عمومة
51:04لذلك قال الابن ثم ابنه ثم الاب ثم ابوه الجد ثم الاخ للاب والام الاخ الشقيق ثم الاخ للاب شوف الأخ الأمة يدخل في العصبات لذلك ذكر الله ميراثه في القرآن لانهم كانوا يهملون جانب
51:22الانثى ما يعطون نساء اصلا ولا المتفرع من النساء لذلك تعلم الحكمة في تخصيص ميراث الاخ لام حفظ له ميراثه لكن الباقي هم يأخذون الباقي اصلا من العصبات يأخذون وثم ابن الاخ للاب ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ للاب
51:45ثم العم كما عرفنا هذي اربعة اه يعني جوانب جهات على الترتيب. قال على هذا الترتيب يعني يقدم هذا على هذا ثم العم ثم ابنه ثم اذا عدمت العصبات فالمولى المعتق
52:08وسميت عصبة التعصيب قال هو المنع يعني سميت بذلك لتقوي بعضهم ببعض. من والعصابة فانها تشد الرأس. وكذلك هؤلاء يعني يشدون الازر. يعني هذا الانسان لذلك تراهم اقرب الناس للميت
52:25بنو وابوة اخوة عمومة آآ وهؤلاء ليس لهم سهم مقدر الواحد منهم يرث كل المال اذا انفرد ويرث الباقي بعد ان يأخذ اصحاب الفروض يعني مقاديره طبعا ذكر هنا الان
52:54يعني الابن الاية في هذا يوصيكم في اولادكم لكل واحد منهم السدس ما ترك ان كان له ولد فبقول لك واحد ليش ما ذكر نصيب الولد خلاص الولد معروف حتى في عند الجاهلية
53:11اه ذكر المقادير المحددة الولد من العصبات فيرث الباقي يعني. كان يقول والتقدير والباقي للولد ثم طبعا الان بعد الجهة يأتي القرب. يعني مثلا اذا كانت الجهة واحدة ينظر الاقرب للميت الاخ الشقيق مثلا
53:33مع ابن الاخ شقيق طبعا الاخ الشقيق اقرب من ابن الاخ ابن الاخ الشقيق وابن ابن الاخ شقيق طبعا. ابن الاخ اقرب من ابن ابن ابن الاخ وهكذا ثم القوة
53:47يعني اذا كان مثلا الاخ شقيق واخ لاب الاخ الشقيق اقوى طيب ذكر بعدين باقي العصبات الاب والاخ التفصيل والاعمام قال فان لم يوجد احد من عصبات النسب والميت عتيق فالعصوبة لمن اعتقه رجلا كان او امرأة
54:14هذا يسمى عصبة سببية قال ان رجلا اتى برجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اشتريته واعتقته فما امر ميراثه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترك عصبة فالعصبة احق والا فالولاء
54:31طبعا الحديث يعني مرسل عن الحسن عند عبد الرزاق البيهقي الحسن ظعيفة ولا لمن اعتق يكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الولاء لمن اعتق طبعا هو ذكر هنا في الشرح مسألة فان لم يكن له
54:56فان لم يكن وارث اذا ما كان في عصبة يعني لا اصحاب فروض ولا ولا عصبات انتقل ما له الى بيت المال هذا عند الشافعية والمالكية ومذهب زيد طبعا بشرط انتظام بيت المال
55:14آآ والمذهب الاخر مذهب الحنفية والمشهور عند الحنابلة والرد انه يرد ماله الى نحن قلنا ما يوجد اه فروض ولا المقصود هنا اه ان قال والثاني يرد ويصرف الى ذوي الارحام. نعم
55:39صحيح يعني يرد الى ذوي الارحام وهذا يعني اولى كما رجع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ومذهب علي قال واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وكذلك مثلا اذا
56:06مثلا بنت واحدة ترث كم في النصف اذا ما كان هناك ابدا يعني ما كان هناك احد من اهل الميت فقط البنت لا ارحام ولا اصحاب اه قروض ولا عصبات فيرد عليها المال
56:24يرد عليها هذا عند الحنفية المشهور مذهب الحنابلة هذا مسمى بالرد عندنا ميراث ذوي الارحام. هذي مسألة وعندنا الرد آآ فيرد المال الى ذوي الارحام وكذلك قبل ذوي الارحام يرد الى
56:43اصحاب الفروض اصحاب الفروض نقول اذا كان هناك اصحاب فروظ وبقي من التركة شيء في رد عليهم نعم هذا اولى ممن ان من ان يعطى المال لاجنبي يعني بحديث سعد لما قال ولا يرثني الا ابنه
57:11يعني فهم من يعني فهم انها ترث كل ماله ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اقره على هذا الفهم واذن له بالثلث فقط كأن المال ترثه هي كله
57:28والله اعلم طبعا هو ذكر هنا ميراث ذوي الارحام كيف يرثون يعني على مذهب من يورثهم طبعا الحنفية والحنابلة هذي مشهورة من هم الذين يورثون ذوي الارحام وكذلك آآ يعني
57:51عند الشافعية ان لم ينتظم بيت المال يقولون يورثون النووي رحمه الله تعالى ايضا يرجح مذهب اهل التنزيل في هذا طبعا كما عرفنا الاخوة ذوي الارحام يعني اذا لم يوجد احد من اصحاب الفروض ولا العصبات
58:12فهنا يعني مذهبان معروفان عندك مذهب الحنفية يعني يقدمون الاقرب يسمى مذهب آآ يعني اهل القرابة وعند الحنابلة والشافعية وهذا مذهب اكثر الصحابة رضي الله عنهم. مذهب التنزيل ولتنزيلهم كل كل فرع منزلة اصله
58:40انظر هذا الفرع اصله ماذا يدلي بماذا فيأخذ حكم يعني الاصل يعني مثلا عندك بنت بنت بنت مثلا بنت بنت البنت او بنت البنت من ذوي الارحام اه وعندك بنت اخ شقيق
59:07ها بنت اخ شقيق على قول الحنفية اه القول بتوريث بالاقرب يقول خلاص يعني آآ بنت البنت هي التي ترث فقط لانها اقرب من الجهة طبعا ويعتبرون القرب في الجهة
59:31يعني جهة البنو اقرب من جهة الاخوة وفروعها يقدمون بنت بنت بنت على بنت الاخ ان الابرة بالجهة كما عرفنا بنوة اخوة اه بنوة ابوة اخوة عمومة هذا عند الحنفي لكن على مذهب التنزيل
59:52كيف يكون؟ بنت بنت البنت اصلها ماذا تدلي بمن من من الذين يرثون بالبنت تعطى النصف. تعامل معاملة البنت تكتب بجانبها بنت وبنت الاخ الشقيق تدلي بمن بالاخ الشقيق. كأن المسألة بنت واخ شقيق. فالبنت تأخذ النصف والاخ شقيق. خذوا الباقي يعني النصف ايضا
1:00:19هذا على مذهب التنزيل والنووي قال وهو الاصح والاقيس والله اعلم هو قول يعني الذي يقويه انه قول اكثر الصحابة رضي الله عنهم قالوا والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة
1:00:35الساعة كم قال النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس نعم قولوا النصف ونصفه الربع ونصفه الثمن والثلثان نصفهما الثلث ونصف الثلث السدس. سبحان الله هي متناسقة يعني طبعا في عرظ هذه الفروض الاخوة كما تعرفون هناك طريقتان يأخذ مثلا النصيب المقدر ويذكر اهله
1:01:14وفي الطريقة الاخرى في علم الفرائض يأخذ الوارث نفسه ويذكر حالات يعني ميراث يعني مثلا البنت ترث تارة كذا ترث آآ مثلا ثلثا ترث اذا كانت اثنتين اذا كانت واحدة النصف
1:01:34كذا. طبعا الطريقة الثانية اقرب للفهم. يعني لانك خلاص تظبط تعرف ان مثلا الاب حالاته كذا كذا. الابن حالته كذا كذا هذا اقرب اما مثلا نصف يا ريت يعني فيه كذا وكذا وكذا قد يعني ما تظبط الحفظ بهذا
1:01:55لكن نحن ممكن نقرأ ما ذكره هنا فالنصف فرض خمسة البنت ونمر مرورا سريعا البنت وبنت الابن والاخت من الاب والام الاخت الشقيقة نعم تحصل النصف نقرأ الادلة جميل وان كانت واحدة فلها النصف
1:02:21ها ادي البنت وله اخت فلها نصف ما ترك. هذه في اخر النساء وكذا الاخت من الاب عند عدم الاخت من الابوين لظاهر الاية والزوج ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد
1:02:40نعم والربع فرض اه اثنين كما تعرفون قال فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن يعني الزوج مع الولد او ولد الابن فان كان لهن يعني الزوجة لها ولد لهن ولد فلكم
1:03:06الربع مما تركن. حتى لو كان ولد من غير الزوج. المهم هذي الزوج ماتت عنه زوجته شوف هل لها اولاد اذا كان لها اولاد فالزوج يحصل الربع وكذلك ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. الزوج اذا ما كان عنده اولاد
1:03:24ابدا الزوجة هنا تحصل الربع قال وثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد او مع ولد الابن نعم فان كان لكم ولد فلهن الثمن. طبعا لما نقول ولد يعني ولد او بنت او
1:03:41يعني ابن الابن او بنت الابن قال والثلثان فرض اربعة للبنتين ولبنتي الابن البنتين فاكثر فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك طيب واحد يقول الاية قالت ان كل انسان فوق اثنتين
1:04:14وما ذكر نصيب الاثنتين والاستدلال منها ان الاية وردت على سبب خاص وان امرأة من الانصار اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد ابن
1:04:27قتل ابوهما معك يوم احد واخذ عمهما ما لهما شوف هذا على ما كان من علم الجاهلية. العاصي هو اللي يأخذ المال. بنات ما لهم شيء قال ولا يعني ولا ينكحان ولا مال لهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك فنزلت هذه الاية
1:04:52نعم فقال دعا العم وقال اعطي البنتين الثلثين والمرأة الثمن عندها بنات الزوج هذا الذي مات له بنات وخذ الباقي. العم عاصي بياخذ الباقي طبعا يعني وبعضهم قال الدليل على ان الثنتين لهما الثلثان الحديث. يعني مع الاية. اما الاية
1:05:22لكن هناك جواب لطيف الاخوة مشهور في دقة في الحقيقة يمكن كتبناه من قبل ايوة ومأخوذ يعني ذكره القاضي اه اسماعيل القاضي من المالكية يعني من ادق الاجوبة ومتقدم وسبحان الله يدلك على يعني دقة فهم العلماء الله اعلم
1:05:51هم يقولون ماذا؟ الله قال للذكر يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين طيب الان ما معنى للذكر مثل حظ الانثيين؟ في القسمة يعني كم ستحصل الانثى الواحدة مع الولد
1:06:09ها اه يعني اذا هي بتحط اذا كانت بنت واحدة بتحصل كم؟ هو سيحصل ثلثين بس حصل الثلث هكذا فهي ستأخذ الثلث مع الذكر قالوا فاذا كانت تأخذ الثلث مع الذكر القوي
1:06:35فمن باب اولى ان تأخذ الثلث اذا كانت مع انثى هنا انتبه للنقلة هذي اذا كانت هي تحصل الثلث مع العاصي اللي ياخذ كل الباقي حصلت ثلث فاذا وجدت انثى
1:06:54ها يعني اضعف من من الذكر بس اقل شي ستحصل الثلث فاذا وجدت انثى فلن يقل نصيبها عن الثلث وكأن يعني من باب التنبيه علم ان البنتين تأخذان الثلثين. يعني هذه سأأخذ ثلثها لسا اخذ ثلث
1:07:17وانما حصل التردد طيب هل اذا زاد عدد البنات ايضا يزيد؟ قال لا. فان كن نساء فوق اثنتين. قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وكانه فهم يعني هنا النقلة هذي غير مذكورة
1:07:35على طريقة القرآن في الايجاز الفطن يفهم ان اذا كانت ابنتين ستأخذ هذه ثلث هذه ثلث تأخذ ثلثين فقال فان كنا نساء فوق اثنتين آآ فلهن ثلث ما ترك فان كن نساء فوق اثنتين حتى يقطع هذا الوهم
1:07:55قال لا لا تظن كلما زاد عددهم سيزيد نصيبهم لا وقال فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك والله اعلم يعني هكذا ذكروا ان كان ابن حجر قال جواب عسر الا اذا انضم اليه الحديث
1:08:13الله اعلم طيب والاختين من الاب والام والاختين من الاب هذا في اخر النساء فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك نعم وهذا في الاخت الشقيقة آآ وقال جابر رضي الله عنه اشتكيت عندي سبع اخوات
1:08:40فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما اصنع بمالي وليس من يرثني الا كلالة يستفتون قل لا افتيكم في الكلالة. الكلالة يعني ليس له اصول ولا فروع
1:08:52فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال قد انزل الله في اخواتك فبين وجعل لهن الثلثين قال جابر رضي الله عنه هي نزلت اية الكلالة فدل على ان المراد بالاية الاثنتان فما فوقهما
1:09:10تلاحظ هنا عين فيعني قال يستفتونك ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت. فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن فان كانت اثنتين هناك اقال هناك كان لما ذكر الانثيين
1:09:27واضح فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. نعم وثلث فرض اثنين فرض الام اذا لم تحجب قال فان لم يكن له ولد ورثه ابواه
1:09:47لامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس نعم اه يعني الام تحصل الثلث اذا لم يكن له ولد اه وكذلك ما كان هناك جمع من الاخوة من قال فان كنا له اخوة
1:10:12فان كان له اخوة فلامه السدس قال وانما اكتفينا باخوين مع ان الاية وردت بصيغة الجمع في قوله تعالى فان كانوا اخوة لان الجمع قد يعبر به عن اثنين طبعا هذا ما يكون الا عن توقيف والله اعلم
1:10:31ابن عباس قال لعثمان كيف تردها الى السدس باخوين وليس باخوة؟ فقال عثمان لا استطيع رد شيء كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث به او توارث الناس به اشار الى اجماعهم
1:10:51تلاحظ يعني مثل ما ذكرنا يعني هنا قول ابن عباس قول مهجور يعني لكن يعني عامت صعبة لا الصحابة على اعتبار الاخوين في انزال الام من الثلث الى السدس هنا ذكر مسألة العمريتين
1:11:11قال ان للام ثلث ما يبقى الثلث الباقي بعد فرض الزوج او الزوجة في صورتين هذي يقال بها الجمهور مذهب زيد واكثر الصحابة يعني هذه صورة المسألة كما ذكر زوج
1:11:29يعني ابوان الزوج موجود والام موجودة والاب موجود نعم فللزوج النصف ما في اولاد والان الزوج ياخذ النصف بقي نصف التركة. وعندك اب وام اذا اعطيت الام الثلث مشيت على ظاهر القرآن مثلا عطيت الام الثلث الزوج كم سيحصل
1:11:56السدس يعني سيكون للانثى مثل حظ الذكرين. يعني بياخذ الذكر الذي هو الاب نصف نصيب الانثى. وهذا يخالف القاعدة العامة في الميراث ذكر مثل حظ الانثيين ولذلك جاءتنا العمرية انه اه الام تأخذ ثلث الباقي ثلث الباقي يعني السدس
1:12:21ها فهمتم فالاب ياخذ يعني الثلثين يعني الباقي والام تأخذ ثلث الباقي من نصيب الزوج يعني طبعا قيل له ثلث الباقي تأدبا مع القرآن. وانه في الحقيقة يعني السدس. طبعا استدلوا بقوله وورثه ابواه
1:12:46يعني قال يعني هذا فيه اشارة لماذا قال؟ فان لم يكن له ولد. طيب زوج واب وام ما في ولد لكن ايضا شرط اخر وورثه ابواه ها ورثه ابواه فلامه الثلث
1:13:08اه مفهوم الاية فلو ورثه اه قال هم ايش كيف اه ذكروا هنا؟ قالوا ورثوا ابواه يعني من اصل المال ورثه ابواه اه قالوا فلو ورثه معهما غيرهما لم يكن لها ثلث كل التركة
1:13:49في بعضهم اشار بهذه الاشارة الله اعلم. يعني كأن فيها اشارة الى هذا او تنبيه فان لم يكن له ولد ورثه ابواه لامه الثلث طيب لكن العمدة على القاعدة كما ذكروا يتذكر مثل حظ الانثيين وهكذا
1:14:24طيب قال والاثنين فصائدا من الاخوة والاخوات من ولد الام ذكور واناث فيه سواء كما تعرفون الاخوة من الام ذكر الله تعالى نصيبهم في يعني نعم هنا اذا اجتمعوا الاثنين فصاعدا للاخوة والاخوات من الام
1:14:53قال فان كانوا اكثر من ذلك فانهم شركاء في الثلث نعم طبعا هذه الاية الاخوة التي هي في اول النساء بالاجماع انها في الاخوة لام آآ وان كان رجل يورث كلالة
1:15:11وامرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس يعني اذا انفرد فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث اين الدليل من الاية على ان هذا في الاخوة لام
1:15:29قال قائل طيب الله اطلق قال له اخ او اخت لماذا تجعلون هذا اخوة لام؟ هناك قرينة من نفس الاية قال لك يعني هذا امر واضح جدا انظر هنا الله تعالى جعل للاخ
1:15:55الاخ جعل له ايش ؟ سدس وهذا مستحيل ان يكون للاخ الشقيق او الاخ للاب لماذا ان الاخ الشقيق والاخ لاب قريب جدا من الميت يأخذ الباقي اصلا ان كان يورث كلالة الان
1:16:14يعني لا اب ولا ابن. كيف الاخ يحصل السدس هذا مستحيل اصلا عرفت انه اصلا قريب جدا من الميت مستحيل يحصل السدس وهذا مما اقره الاسلام. اقره في الجاهلية ان العصبات يرثون
1:16:32فلما عين السدس للاخ عرفنا ان هذا مستحيل يكون اخ لاب او او لاخ شقيق علم ان هذا اخ لام بلا خلاف ولان ايش؟ القرآن جاء لاعطاء اصحاب الحقوق المحرومين من حقوقهم
1:16:48وهؤلاء محرومون من من حقهم في الميراث. كانوا ما يعطون الاخ لام لذلك خصه هنا يعني ان له فرض معين الاخ الشقيق والاخ لاب ما يحتاج ان ينص عليهم مع انهم اقرب من يعني اقوى من الاخ لام اخ شقيق اخ اقوى
1:17:08لكن ليش ما جاء نصيبه الا بعدين في لان من العصبات اللي يعني الاسلام اقر اهل الجاهلية على انهم يرثون الباقي هذه قرينة اصلا يعني تحديد ميراث قرينة على انه
1:17:23يعني اخ لام هذا ميراثهم واذا اجتمعوا اشتركوا في الثلث. يعني ذكورهم واناث فيه سواء طيب والسدس فرض سبعة للامة مع الولد او ولد الابن او الاثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات كما عرفنا ولابويه لكل واحد منهم السدس
1:17:45ما ترك ان كان له ولد قال فان كان له اخوة فلام سدس قد تقدم ان ولد الابن كالولد. نعم وللجدة عند عدم الام نعم الجدة حصل مثل نصيب الام السدس
1:18:05طبعا جدا كانت ام الام وان علت نخلص على الاقل هذي الاذان كم ما شاء الله ما يبقى للفتاوى نصيب طيب خلاص ايش رأيكم نقف هنا عند الجدة نكمل ان شاء الله يعني الجدة ذكر فيها تفصيل
1:18:43سيطول الحديث. نقف عند الجدة