استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح متن أبي شجاع الدرس ٢٠ - لفضيلة الشيخ خالد إسماعيل

0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد سنواصل مذاكرتنا لمتن ابي شجاع رحمه الله تعالى
0:14ونسأل الله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها نسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما توقفنا عند احكام الهبة قال وكل ما جاز بيعه
0:30جاز هبته الهبة كما ذكر عندكم اه هذه من عقود التبرعات يدخل في الصدقة والهبة والهدية فاذا من لك المسلم غيره بقصد طلب الثواب اذا تمحض طلب الثواب هذه صدقة
1:05واذا نوى بهذه عطية يعني العطية اعم من كل هذه المسمى الاسماء اذا نوى بهذه العطية الاكرام والتودد يقولون هدية اما اذا قصد النفع اذا قصد نفعه بشيء وليس هو فقيرا يعني ما قصد الثواب وانما يعني يريد النفع. طبعا الثواب هذا في كل شيء لكن اقصد اذا تمحض
1:35الثواب هذا يكون صدقة. اما هنا قالوا قال والا فهو هبة يعني يقولون يعني يقصد النفع يعني قد تهب يعني اه غيرك شيء ينفعه وما يكون اه هناك صداقة مثلا او
1:59تريد هدية مثلا عنية الاكرام والتودد ولا ان فقير مثلا يعني هذه هبة يقولون هبة وهذي معانيها متداخلة متقاربة في الحقيقة الهدية والهبة يعني لكن هكذا يفرقون بعضهم يفرق يقولون يعني الهبة يلزم فيها القبول عند اكثر الفقهاء
2:23خلافا للهدية والله اعلم طبعا هي تدخل في قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى في حديث بريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية ما هو معروف النبي صلى الله عليه وسلم كان
2:42يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وفي الحديث تهادوا تحابوا هذا اخرجه البخاري في ادب مفرد حسان ابن حجر اه وهكذا يعني وردت احاديث في الهبة والهدية طيب هنا اشترط في الهبة قال كل ما جاز بيعه جاز تيبته
3:08وهذا عند جمهور العلماء خلافا المالكية المالكي الاخوة عندهم ان كل مملوك يمكن نقله تجوز هبته ما يشترط يعني شروط البيع. لان هذا ليس عقد معاوظات ان هذا ليس من عقود المعاوظات
3:31يعني ليس فيه عوض فلماذا نشدد ونشترط فيه ما يشترط في البيع وهذا الحقيقة يعني اقوى ولذلك مثلا يعني هبة المجهول شي مجهول ولا انا اعطيه فلان هبة شي مجهول
3:49لا بأس يعني ما يترتب عليه شيء آآ اه هذا يجوز عند المالكية والرجال العثيمين رحمه الله تعالى لان هذا تبرع نعم ما تدري كم مثلا في هذا الظرف من من مال ولا هذي هدية لفلان وانا ما ادري كم فيه
4:16فهذا يعني جائز وطبعا يذكرون فروعا في هذا يعني مثلا الكلب لا يجوز بيعه لكن هنا تجوز سيبته عند المالكية وكذلك الحنابلة وتلاحظ المحرم اخذ العوظ عليه فالان ما في شي
4:45يعني يؤخذ عليه فخلاص لماذا يمنع اما الشيء لا يجوز يعني نقله مثل المرهون المرهون لا تجوز هيبته عند عامة العلماء. لماذا؟ لان اصلا ما يجوز نقله ورهن هذا البيت عند فلان
5:03وصحيح يملكه لكن يعني هو الان احق يعني الرهن هذا لغيره ما يستطيع ان يفك الرهن وينقله الى غيره اه فالا بإذن المرتحل مثلا فهذا يعني يمنع من الهبة ذلك المالكي قائدتهم في هذا اقرب والله اعلم. يعني
5:30والمملوك يمكن نقله والله اعلم هنا ذكر فرع يعني هو ممكن نذكره من باب انه تقدم الحديث فيه او السؤال عنه وهي الهدايا التي تقدم في المناسبات بسبب يعني آآ يعني آآ مناسبة تعلق بالولد
5:52سواء كان ولادة الولد او شيء يتعلق به نجح في امتحان او كذا تقدم هدايا هنا ذكر فرضها في مسألة الختان ختن شخص ولده وعمل وليمة وحملت اليه هدايا ولم يسم اصحابها
6:13اولا يسمي اصحابها الاباء ولا الابن فهي لمن؟ هنا ذكر النووي صحح انها للاب انها للاب والقاضي حسين جعلها للابن يقبلها الاب يعني هنا ذكر ينبغي امر ثالث وهو انه ان كان المهدى مما يصلح للصبي دون ابيه كشيء من ملبوس الصغار فهو للصبي
6:45وهذا مذهب الحنفية ايضا ينظر للهدية وهذا واظح يعني بالفعل اذا كان الشيء ما يصلح الا للصبي فهذا يكون للصبي وان كان لا يصلح للصغير فهو للاب ايضا هذا واضح. وان احتملهما
7:06مثل مبلغ مالي مثلا يحتمل يكون للولد او للاب قال هو موضع التردد لعدم القرينة المرجحة نعم طبعا حنفية نحن ذكرنا قالوا يعني يرجع للمهدي وهذا قد يتعذر فقالوا اذا تعذر ينظر الى
7:31المهدي اذا كان من اقارب الاب تكون للاب اذا كان من اقارب الام تكون للام. طيب اذا كان اجنبي يرجع الخلاف على ما هو عليه. يعني يعني وهناك مثل ما ذكروا هنا بعض القرائن ممكن
7:46تقرب الموضوع لكن في النهاية هذا كثير تكون من اجنبي مثلا ويكون مبلغ مالي يعني يحتمل الامرين هنا والله اعلم يعني ما دام السلف فيها خلاف ما ادري يعني هل
8:09العرف الناس تعارفوا على شي ولا ايش رأيكم يعني هل مثلا هدية في الغالب انا ما ادري ليه يخطر في بالي يعني هي في الغالب من باب يعني آآ الله المستعان ما نقول مجاملات ان شاء الله
8:29لكن مثل اي نعم ان فلان يعني حصل له يعني مناسبة وكذا من باب يعني الاستحياء واداء الحق واداء يعني شيء من هذا. الغالب هكذا يفعل الناس اليوم. يعني ما يقصدون الولد بعينه يعني هو يريد ان يعني
8:46يتخلص من هذا الامر قد يعني يقول يعني فلان يعني حصلت له مناسبة وما اعطيته شيء او كذا مثلا اه ايه مثلا ايه اذا كان كذا مثلا ففي الغالب يعني حتى يكون هو في نيته يعني حتى يقول لو سئل ان يعني آآ هل يجوز لوالده ان يستعمل هذا المبلغ؟ ما ابي مستحيل يقول لا
9:14ففي الغالب يعني ما ما يراد بها الولد بذاته وبعينه يعني الا اذا اشتروا يعني له ملابس او كذا. يعني هذا في الغالب الله اعلم في مثل هذه المسألة الله اعلم يعني العرف يعني ايضا
9:29يؤثر فيها والله اعلم اه. ايوة اه الاب ارجعه. ايوا. اه سبحان الله نعم من ولي على الولد نعم الله اعلم طيب ثم قال ولا تلزم الا بالقبض واذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب ان يرجع فيها
10:16الا ان يكون والدا المساء المشهورة في الهبة الاخوة لا تلزم الهبة قال ولا تملك الا بالقبض. وهذا عند الشافعية والحنفية. رواية عند الحنابلة مرجوحة يعني يعني القبض شرط في صحة الهبة
10:39عند الشافعي والحنفية يعني مثلا انا قلت هذا الهاتف هبة لفلان خلاص انا حتى لو تلفظ قلت خلاص ساعطي هذا الهاتف هبة لفلان او قلت ساعطيه يقول هذا الهاتف خاص هبة لفلان
10:58الان انا يعني قلت ان هبة وحتى لو قلت له انا هذا الهاتف هبة لك وساسلمك اياه مثلا غدا جاء غد وانا غيرت رأيي. هل يجوز او لا يجوز وهذا المسألة هنا
11:15فعند الشافعية لا يجوز له لا تلزم ولا تملك الا بالقبض اذا قبضها الموهوب له هنا انا ما استطيع اتراجع اما قبل القبر استطيع ان اتراجع واذا قالوا اذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب ان يرجع فيها
11:37هذا الاخوة يعني رجح وشيخ ابن عثيمين تدل عليه الاثار في الموطأ عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه نحل عائشة رضي الله عنها جذاب عشرين وسقا فلما مرض قال وددت انك حزتيه او قبضتيه
11:57وانما هو اليوم مال الوارث كمل فرجع يعني في هذه الهبة وجعلها للورثة وقال لها وددت وددت انك حزتي او قبضتي يعني لو قبضته ما يستطيع ان يتراجع فيه لكن قبل القبض
12:17يمكن ان يتراجع وقال عمر رضي الله عنه لا تتم النحلة حتى يحوزها المنحول وروي عن جمع من الصحابة كما ذكر ولا يعرف لهم مخالف ولانه عقد ارفاق يعني تبرع
12:32يفتقر الى القبول افتقر الى القبض كالقرض وسائر الهبات. نعم واكد مثلا نوى ان يتصدق بها او قال هذا صدقة لكن يعني ما اعطاها للفقير فيجوز له ان يرجع هذي بالنسبة لعقود تبرعات طبعا
12:52في مقابل هذا المذهب يعني اه مذهب المالكية وقريب من الحنابلة ايضا يعني لابد من يعني يكفي وعند الحنابلة يكفي العقد مجرد يقول هذه هبة خلاص وكذلك عند المالكية يقولون ينعقد بالقبول
13:22انا فاذا قبل خلاص حتى لو ما اقبضته القبض عندهم شرط كمال فقط لكن عرفنا في هذه النصوص يعني تدل على الحيازة القبض الحقيقي والله اعلم طبعا هنا ايضا يتبع هذا انه لا يصح القبض الا باذن الواحد
13:47الواحد قال مثلا وهبتك سيارتي فذهب واخذها بدون ما يشعر الواهب مثلا فهنا لا يجوز القبر هذا لا يكون الا باذن الواحد. هذا عند الجمهور يعني خلافا للمالكية ايضا هنا
14:06وهذا الرجال العثيمين لان كما عرفنا الواهب قد يندم يرجع عن القبض فما دام ان الهبة هذه لا تلزم الا بالقبض فهذا من حقه هو ايضا سيكون باذنه هو طيب ثم
14:28هو قال ايضا الا ان يكون والدا. يعني الوالدة يجوز له الرجوع في الهبة طبعا الاخوة تعرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال عائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه
14:51وهذا يعني عند جماهير اهل العلم انه لا يجوز خلافا للحنفية قالوا المراد التغليط اه يعني جوزوا هذا لكن عند الجمهور الان هذه المسألة آآ من يجوز له الرجوع في الهبة
15:16عند الشافعية هذا هو مذهب الحنفية طيب المهم عند الشافعية الا ان يكون والدا المقصود بالوالد هنا الاخوة يعني من له ولادة على الشخص يدخل فيه الاب والام والجد وان علا. يعني الاصول كلهم الاب والام والاجداد
15:48حتى الجدة قالوا هذا يعني يدخل في لفظ الوالد يعني اعتبروا الامر باللغة يدخل في لفظ الوالد طبعا الاستثناء جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل ان يعطي عطية او اياها بهيبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده
16:14الا الوالد فيما يعطي ولده حديث ابو داوود وغيره قال الترمذي حسن صحيح يعني الحديث اصله في الصحيحين بدون هذه الزيادة هذا ما يعني يضعف شيء من الزيادة لكن جاءت ايضا من طرق مرسلة
16:36وايضا يدل على هذا المعنى الاثار التي مرت مثلا ابو بكر رضي الله عنه رجع في الهبة قبل ان يقبضها لكن يعني تشهد لهذا انت ومالك لابيك والله اعلم يعني من الولادة
17:05ها يعني اه الابن هذا تولد من امه تولد من ابيه ولد من اجداده هكذا يعني من هذا الباب يعني يعني من وين جا توسيع اه يعني هذا المعنى بهذا
17:27من يدخل في هذا اللفظ ونصوا على هذا في التعليل يا شباب في كتب الشافعية قالوا يشمله لفظ الوالد الام يشملها لفظ الوالد من باب من باب التولد لذلك تعرفي سورة ال عمران
17:44لماذا فرق؟ قالت ربي انا يكون لي ولد زكريا قال رب انا يكون لي غلام يذكرون نفس القضية يعني ان يعني الاشكال بالنسبة لمريم كيف يحصل التولد يحصل التولد بدون اه زوج
18:07ذكر لفظ الولد هكذا الخلاف هناك الغلمة يعني الغلام الشديد كذا. فهل يعقل اني انا شيخ كبير وامرأتي عجوز يخرج منا يعني غلام يقولون الله اعلم طيب المهم طبعا في قول الشافعية ان لا رجوع الا للاب فقط
18:33وهذا يعني قول عند الحنابلة ايضا مين كان غير مشهور لكن رجعه الشيخ ابن عثيمين يعني فقالوا انت ومالك لابيك هذا للاب فقط هو الذي له ان يتملك فله الرجوع ايضا
18:54اه قالوا يعني هذا مورد النص الا الوالد يعني الحقيقة الشرعية يعني الوالد الوالد المعروف يعني معهود وعند الشافعي يقول انه للاب والام فقط يعني بدون الاجداد وهذا مذهب المالكي والحنابلة
19:19ان للاب والام تدخل قالوا تدخلوا اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم كذلك هنا والله اعلم يعني الامام احمد نص قال هي عندي ليست كالاب هكذا الله اعلم وهذا اضيق واحوط انه يكون للاب فقط هذا ورد النص به
20:06اذا نظرت الى من جانب الاحسان يعني الام لها الحق الكبير على ولدها ممكن من هذي الجهة تدخل الام ايضا انما المقصود هنا يعني لو الانسان تفكر في هذه المسألة
20:28يعني لماذا استثنيت الام استثني الاب مثلا للوالد الوالد وولده لان يعني الرجوع في الهبة هذا يؤدي الى يعني اه شي من التباغظ يدخل شيء في القلوب طبعا هذا المعنى ما يتصور بين الوالد وولده. ان الولد يشعر بالمنة العظيمة
20:55من والده مثلا كذلك يعني اذا نظرت لهذا المعنى اذا كان هذا المعنى معتبر الله اعلم يعني الام ستدخل في الام يعني اعظم وفي الاحاديث يعني احيانا مثل الحديث مثلا ما ورد ان الوالد اوسط ابواب الجنة
21:16فمثلا يقولون الانبب اولى طبعا آآ كذلك هنا يعني التعبير بالوالد لا يلزم انه يعني يقتصر فيه على الوالد والله اعلم المالكية والحنابلة في المذهب عندهم يعني عقولهم قوي الله اعلم
21:36انا للاب والام اما التوسع الاجداد هذا في اشكال من ناحية انه لما يقول الوالد يعني ما يراد به لفظ اللغوي هكذا الله اعلم الله اعلم ايضا هنا اي نعم بهذا انتهى
21:59طيب ثم ذكر العمرة والرقبة من انواع الهبات والهدايا قال واذا اعمر شيئا او ارقبه كان للمعمر او المرقب ولورثته من بعده يعني يقول اذا قال الشخص اعمرتك هذه الدار. مثلا حياتك او ما حييت
22:24يعني مدة عمرك وذلك سميت عمرة هذه من الهبات المعروفة في الجاهلية ان يعني يقول هذي لك ما عشت مدة حياتك ثم ترجع الي مثلا يشترط او لا يشترط يقول مدة حياتك
22:50رغبة لانه يرقب كانه يرقب موته لان اذا مات ترجع له هذي فيها تفصيل كما ذكر هنا. يعني الاحوال اذا قال مثل ما ذكر عندك في الشرح اذا قال اعمرتك
23:11هذه الدار مثلا حياتك ولعقبك من بعدك يعني اذا نص على انها له ذريته فهذه واظحة قال صح يعني هذا عند عامة العلماء انه خلاص تكون هدية مؤبدة اه وهذا هو الاصل في الهدية اصلا ما في رجوع فيها
23:39وطبعا هذا عند عامة العلماء خلافا للمالكية المالكية عندهم الاصل في هذا الاخوة انها من باب تمليك المنافع فقط. نقول اعمرتك هذه الدار كأنه يقول يعني هي مدة عمرك فكانهم نظروا ان هذا الشرط يخالف اصلا هذا العقد
24:01اه عندهم ان هذا ما يصح يعني هي في الحياة مدة الحياة فقط المهم لكن عند عامة العلماء ان هذا يصح اه لان العمرة عند جمهور العلماء تمليك عين يعني ليست مجرد تمليك منافع
24:24عند الجمهور ان هذا يصح قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل اعمر عمرة له ولعقبه فقال اعطيتكها وعقبك ما بقي منك احد فهي لمن اعطيها وعاقبه آآ لا ترجع الى صاحبها. لا ترجع الى صاحبها
24:45طبعا هذي زيادة مدرجة من كلام الراوي من اجل انه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. رواه مسلم وهذا هو الاصل في الهبة طيب الحالة الثانية قال ان لم يذكر العقل بل قال اعمرتكها حياتك فقط واطلق هكذا
25:05قال صح في حياتي ولعبه من بعده على الجديد يعني ايضا تكون على الاصل في الهبات انها له ولعقبه قال قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة الحالة الثالثة اذا اشترط الرجوع
25:28هذي اللي فيها اشكال قال اعمرتكها حياتك فاذا مت عادت الي اذا مت عادت اليه فعند الجمهور انه ما يصح هذا الشرط لان قالوا هذا الشرط يخالف مقتضى العقد اصلا هذه تكييفها على انها هبة
25:53كيف تقول هذي هبة لكن يصح لي ان ارجع فيها هذا شرط يخالف مقتضى العقد كما تعرفون في الشروط. الشروط التي يشترطها يعني العاقد في عقد معين اذا كان الشرط مخالفا لمقتضاه اصلا يعني مقتضى العقد
26:12ان الهبة تمليك مم يعني تام وما يجوز لك الرجوع فيها اصلا فكيف تشترط هذا؟ هذا يخالف مقتضى العقد. هكذا قالوا آآ يكون هذا شرط باطل والهبة هذي صحيحة قال والصحيح الصحة
26:33وتكون لورثة المعمر. ويلغو الشرط. هذا عند الشافعية وعند الجمهور طبعا خلافا المالكية المالكيون صححوا الشرط نعم اه صححوا الشرط يعني وهذا رجحه ابن تيمية قالوا طبعا هو لانه اصلا هو اصلهم في هذا الباب ان العمرة تمليك منافع اصلا
27:06قالوا هو ليس له الا المنفعة اصلا فاذا مات عادت هو اصلا اذا اذا ما اشترط هكذا يقولون فكيف اذا اشترط طبعا باب اولى هو هذا الاتجاهين عند الجمهور كما قلنا تمليك عين وتكون كالهبة تماما يعني
27:28اما عند المالكية يعني تمليك منفعة فقط مدة. يعني مثل اه مثل عاري نقول ولا يعني فقط تمليك منفعة لمدة الحياة ثم ترجع بعد موته بعد موت الموهوب له ترجه
27:48لذلك وقع الخلاف في في هذه المسألة طبعا الاخوة هناك حديث عند مسلم حديث جابر انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك
28:03اما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها طبعا هذا من ادلة المالكية في هذه المسألة الاخيرة خاصة اذا الشرط قال هي لك ما عشت هنا اطلق
28:17قال فانها ترجع الى صاحبها لكن اشكال اخوانا هذا يعني الله اعلم يعني ابن رشد جعل هذا قولا يعني ثالثا في المسألة. يعني كأن هذا اجتهاد من جابر رضي الله عنه
28:40الله اعلم يعني ان اثار الصحابة يعني في اثار اخرى عن الصحابة عن علي رضي الله عنه زيد بن ثابت وبن عمر بن عباس يعني جمهور الصحابة كانوا يعتبرون العمر يعني خلاص هبة
28:57اه لا ترجع الى صاحبها قال علي العمرة بتات وهكذا يعني في معناه لذلك يعني الله اعلم يعني قد يكون هذا ايضا اجتهاد الله اعلم انه هو الان يفسر فقط ليس مرفوعا يعني ويفسر
29:19ايش العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اجازها يعني تكون ماضية وما ترجع والله اعلم ايضا مالكية في الموطأ الامام مالك ذكر عن القاسم بن محمد قال ما ادركت الناس الا وهم على شروطهم في اموالهم وفيما
29:39او فيما اعطوا الله اعلم يعني هم هو يقصد هذا كذلك ما دام انه اشترط يرجع يعني للشرط معتبر وهذا والان اصبح الخلاف في هذا هل هي مجرد الفاظ هكذا او
30:04يعني الانسان لو اشترط في شيء يعني هذا اظن مر معنا في مسألة يعني تشبه هذه المسألة لكن اليوم قلنا ايش اذا اشترط الضمان او عدمه في بعض كان هذا في ايش العارية
30:20ولا شي كذا المهم يعني ذكرنا شيء من هذا انه ما ما يكون هذا يعني ما يكون على اختيار الانسان انه يعني هذا عقد له حقيقته له تكييفه في الشريعة. فانت تأتي تشترط قل لا الاصل في في شروط الاباحة. مثلا
30:42لكن هذا الشرط يناقض مقتضى العقد. فما يصلح مثل هذا الشرط ان هذا عقد له تكييفه الشرعي فكيف تشترط ما تشاء وهذا يقال هنا تماما يعني تعرف ابن تيمية عنده يعني توسع في مسألة الشروط
31:01يعني حتى نفس المسألة اللي ذكرنا في ان الائمة الاربعة ان اذا اشترط شرط فيها يعني الشرط باطل ابن تيمية عنده صحيح ذكرنا هذا انا اذكر جيدا يعني لكن هي مسألة العاري اظن
31:17هذه الصفوة لما استعار النبي صلى الله عليه وسلم منه ها صحيح آآ آآ يعني عالية مضمونة وكذا. تكلمنا فيها اذكر يعني ايوا هو هذا نشوف اشتراط الضمان في عقود الامانة هي العارية مثلا
31:44عند الائمة الاربعة يبطل ها قال خلافا ابن تيمية ورواية عند الحنابلة طبعا اه هنا قلنا وهي مضمونة نعم خلي العارية العارية مضمونة. قلنا تستثنى من باقي العقود لما جاء فيها الحديث وهي
32:31يعني يأخذها المستعير يعني لحظ نفسه يعني كنا يضمن وان لم يفرق طبعا هذا مذهب الشافعي والحنابلة انها مضمونة خلافا للحنفية وكذلك المالكية يعني على تفصيل عندهم اه طيب نحن ايش قلنا في
33:52فمثلا يعني نقول لو العالية هذي مضمونة مو مشكلة لكن مثلا وديعة الوديعة تأتي معنا امانة او مثلا العين المستأجرة مثلا يعني امانة اذا اشترط ضمانه مثلا على المستأجر مثلا او اشترت ضمان الوديعة للمودع
34:50فعند الائمة الاربعة هذا باطل شرط باطل ايه بخلاف اه يعني عند ابن تيمية يصحح مثل هذه الشروط هو الظاهر ابن تيمية مشى على ان الاصل في شروط الاباحة لكن الاشكال والله اعلم مثل ما ذكرنا ان كل عقد له
35:17يعني مقتضياته في الشريعة كما يعني يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد الله اعلم يعني هذا ليس من شأن المتعاقد ان يغير ما يشاء من حقائق العقود والله اعلم هو يأتي بطريقة ثانية يقولوا لك هذا حقه وتنازل عنه
35:45مستأجر وقال خلاص انا بظمن مثلا لكن هذا يعني كما قلت يعني الاصل ان هذا عقد ما ما يرجع فيه للمستأجر او المؤجر وهذا عقد يعني مثلا امانة الاصل انه هو ما يظمن
36:07الله اعلم ما يعني ما يكون هذا راجع الى اختيار العاقد نفسه هذا امر اخر يعني ما يكون هكذا يشترط انه الله اعلم اذا وقع مثلا وبعدين قال خلاص انا اللي ادفع هذا منه تبرع ممكن
36:28هذا لا بأس اما انه يشترط في العقد نفسه وهذا الاشكال يعني الله اعلم ها كيف لا لا احنا قلنا مع مع الجمهور يعني في هذا الله اعلم ان الاصل فيها انها هدية يعني انها هبة
37:02ها اذا اذا اشترط يعني في الصورة الاخيرة يعني والله حتى الصورة الاخيرة في اشكال يعني لان ام استدلوا بحديث جابر لكن يخالف اثار الصحابة رضي الله عنهم اه لكن هو حتى في
37:53يعني حتى في الهبة يعني احنا قلنا ما دام انها هبة من مقتضيات الهبة عدم الرجوع فاي شرط يؤدي الى الرجوع بيكون شرط باطل اه هو هي هذي لنعطي يعني كانت يعني
38:22ها الجاهلية هكذا يقولون يعني اعمرتك. اعمرتك يعني مدة حياتك وكانوا يرجعون فيها يعني كانوا يرجعون فيها. يعني فقط مدة حياتك الشرع جاء وكأنه غير هذا مفهوم يعني لا يعني الاصل في العمرة انها هي هدية
38:46وتمضي لذلك جاء اكثر عن الصحابة انهم قالوا العمرة بتات. يعني كأنه خلاف ما كان عليه اهل جاهلي الله اعلم اه الحالة الثالثة قالوا لو قال عمرتك حياتك اذا مت عادت الي
39:20هو كما لو قال اعمرتك ها هذا قول عند الشافعية الظاهر. بعدين قال والصحيح الصحة طيب وتكون لورثة المعمر ويلغو الشرق ها يعني الاول يعني قال اذا قال عمرتك حياتك فاذا مت عادت الي
39:50وهو كما فكما لو قال عمارتك. يعني ايش ها كما لو قال اعمرتك واذا قالوا وعمارتك ايش اللي يكون ايش قال عمرتك يعني يقصد ايش الصورة الثانية يعني اه لا هو يقول يعني حكم هذه الصورة الثالثة فهو كما لو قال اعمرتك
40:45وما قال الشرط يعني كما لو قال اعمرتك ايش حكم لو قال اعمرتك اه بدون ولي عقبك اللي هي الصورة الثانية اعمرتك حياتك قال صح في حياته ولعقبه يعني يعني اه ما ادري انا فهو كما لو قال اعمرتك
41:12قال والصحيح الصحة لان زيادة توضيح الله اعلم يعني ما في فرق يعني بين كما لو قال عمارتك ثم ايش يعني يريد لانه هو قال والصحيح في قول في المذهب
41:30يقابل الصحيح ايش؟ مكاتب عندي تعليق انا يعني تكون باطلة يعني تكون باطلة لبطلان الشرط لكن هو قال الصحة ان تكون هبة صحيحة لكن ايش يلغى الشر هكذا يعني هو كان قال والصحيح كذا هو الكلام صحيح فيه شوية اشكال
41:52لو قال فاذا مت عادت الي. مباشرة لو قال والصحيح الصحيح كذا مثلا بدون هذي الجملة عشان ما يكون في يعني لبس مثلا فهو نفس الكلام فهو لو قال اعمرتك ونفسا اللي اختاره الصحيح يعني. يلغى الشرط تكون صحيحة
42:14الله اعلم طيب وكلاف الركبة نفس الكلام يعني طيب هذا ما يتعلق بالعمرة نعم طيب ثم انتقل الى اللقطة قال واذا وجد لقطة في موات او طريق فله اخذها وتركها واخذها اولى اذا كان على ثقة من القيام بها
42:57طيب هذي توسع زيادة لكن هو ذكر الاصل حديث طبعا او قبل هذا اللقطة الشيء الملقوط يقال لقطة بفتح القاف نقطة الاشهر هذا طيب قال اصلا في حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نقط لقطة الذهب او الورق فقال اعرف وكاءها
43:38يعني الخيط الذي تربط يعني به وافصها الوعاء لانه يعفص يعني عليها قم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها فان لم تعرف استنفقها يعني يستعملها خلاص يتملكها ولتكن عندك وديعة
44:05يعني معنى ماذا؟ ما معنى وديعة؟ فان جاء طالبه يوما من الدهر فادها الى هذا معناه انها وديعة. يعني يجوز ان ينتفع بها لكن يؤديها الى صاحبه يضمنها يعني واسألوا عن ظالة الابل فقال ما لك ولها
44:23دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها تمتنع بنفسها وسألوا عن الشاة فقال خذها للإرشاد الجواب سائل ما يقال للوجوب خذها يعني الأمر اذا كان في جواب سؤال كما تعرفون هذا
44:46لا يكون للوجوب آآ مثلا يقول لك اين الطريق الى البرشا؟ قل اذهب الى هذا الطريق. هذا يكون ارشاد فقط وسألوا عن الشاة فقال خذها فانها فانما هي لك او لاخيك او للذئب
45:06شيخان وله طرق والفاظ طبعا هنا ذكر اول ما ذكر آآ حكم الالتقاط النقال هنا اذا وجد لقطة في موات او طريق ونبه طبعا قال في موت او طريق احترز بذلك اما اذا وجدها في ملك شخص فلا يجوز
45:26لو اخذوها صاحب الملك قال فله اخذها وتركها. يعني الاباحة الاصل في التقاط الاباحة واخذها اولى. اذا كان على ثقة من القيام بها طبعا بن حجر ذكر في الفتح انه يعني هذا يختلف بحسب حال الشخص
45:53ومتى رجح اخذها فيدور اخذها بين الوجوب والاستحباب ومتى كانت هناك قرائن تدل على يعني عدم ترجيح اخذها فيكون الحكم اما للتحريم او الكراهة هنا ذكر عند الشافعية يعني قال ان كان الواجد فاسقا
46:15كره الالتقاط للاصحاب من منعه الالتقاطه قوي ومثل ما ذكر هنا يعني اولا اذا كان على ثقة من القيام بها. المفهوم هذا اذا كان فاسقا ويعني وهذا ذكره يعني باقي المذاهب عند الحنفية يقولون
46:34لا يأمن اذا كان لا يأمن على نفسه فالاولى الترك نفس الشيء المالكي اذا قال يعلم نفسه خيانة فحرام هذا واضح الاخوة اذا كان هو يلتقطها بنية انه يخفيها يجحدها فهذا طبعا حرام
46:51هذا يوم نعمل التقاط طبعا لكن اذا كان هو يعني فاسقا يعني قد يؤدي وقد لا يؤدي فهنا هذا الذي يكره التقاطه طبعا وقال وان كان الواجد حرا رشيدا وهو يأمن على نفسه عدم الخيانة
47:17نظر قال ان وجدها في موضع يأمن عليها بامانة اهلها وليس الموضع مملوكا نعم ولا دار شرك قال فالاولى في حقه ان يأخذها نعم اذا كان موضع امانة يعني ما يخاف ان يعني يغصبها غاصب ويسرقها سارق لا يعني
47:45موضع امانة فالاولى ان يأخذها لماذا لقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان في عون اخيه. هذا من باب التعاون يعرفها ويتكلم في هذا نعم. وقالوا يعني عموم الحديث خذها
48:04يعني هذا رجحه ابن عبد البر ذكر ان قول مالك طيب وان كان في موضع لا يأمن عليها نعم. اذا كان في موضع لا يأمن عليها فهل يعني يلزمه اخذها
48:31عند الحنفية والمالكية يجب نعم عند المال الحنفي والمالكي يجب ذكر المؤمنين والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يلزم حفظ مال اخيه وعند الشافعية هو الصحيح قالوا لا يلزم الالتقاط بل يستحب
48:57وهو الصحيح لان التقاط اما امانة او كسب ولا يجب شيء شيء منهما يعني هذا تكييف اصل التقاط من البداية هي اما امانة او اكتساب امانة يعني تلفت في يده لا يضمن
49:24او اكتساب يعني هذا في العاقبة يعني اذا تملكها اكتسبها بطريق مباح وهذا كله لا يجب هناك اثار يعني عن ابن عمر ايضا تدل على عدم الوجوب يعني طبعا مذهب الحنابلة
49:53يعني يريح نفسه يعني من النهاية انه الاولى ترك الالتقاط مطلقا في كل الاحوال اصل ما تلتقط وخلاص. قالوا لان هذا اسلم من تضييع الامانة. خلاص. لا تكلف نفسك امانات
50:15طبعا هو هذا بعض الاثار وردت يعني في ترك الالتقاط اعتمدوا عليها ورد عن ابن عباس ابن عمر الان ما يحضرني لكن هكذا يعني ذكروا لكن المسألة يعني تختلف الله اعلم باختلاف الاحوال مثل ما ذكر الشافعي ان
50:33اذا وجد من نفسه قيام بهذه الامانة بالعكس تعاون يستحب اما انه يقال يجب يعني في صعوبة انا لا آآ اعتزر وازرة وزر اخرى اي نعم ممكن يعني يعني قد يفرق يعني الله اعلم بين يعني
51:16يعني مثلا اذا احيانا يعني مثل ما يقال بعض فروض الكفايات تصبح يعني فروض عين. يعني مثلا اذا عرفت ان لذلكم ذكروا هذه السورة في موضع لا يأمن عليها فاذا قلنا ضيقنا اكثر
51:41كانت يعني قضية انه هذا لعله يأتي معنا صورة من الصور ما ادري يعني انه مثلا عرفت ان هذا يعني يعني الموضع اللي في هذه اللقطة موضع مثلا يعني مئة بالمئة
51:59يأخذها يعني من هم يعني من غير اهل الامانة مثلا انا لا خلاص ستضيع ستضيع يعني مثلا اذا كان يعرف مثلا يعرف الاشخاص الموجودين هنا وكذا في في هذا المكان محدود مثلا
52:19يعني كانوا في ما اعرف يعني في في فندق معين او في مكان او في شقة او يعرف الذين معه كلهم رفقاء سوء مثلا وكذا ووجد شيء في الغرفة مثلا
52:34او وجد شيء في مقابل الغرفة وفي الطريق ويعلم انه اذا تركس يأخذونها وما ما يعرفون ولا يؤدون الامانة يمكننا انقاذ تعينت عليه مثلا كان ممكن اه اه ممكن اه ما بنصور مرات انسان يضيع جوازه يضيع كذا
53:12سأل فيها خطورة يمكن الاشكال في التأثيم يعني هل الواحد اذا شاف وقال انا ما لي علاقة وين اروح ودي هذا للشرطة وكذا قال انا هل يأثم صعب تأثم الناس يعني بشيء ما يلزمهم ابتداء يعني هذا من معروف
53:34والله فلان فرط وسقط من هذا فرط ما فرط الان ما لي علاقة في هذا مثلا كذلك عند الحنابلة اصلا يعني حتى ما قالوا مباح لا قالوا الترك افضل يعني
53:49لكن طبعا ما يقال هذا كما قلنا يعني الله اعلم ايصالها لدرجة الوجوب قد يكون في امور ضيقة جدا يعني الله اعلم ولعله يأتي معنا ما ادري انا كأن في بالي صورة وذكروها هنا
54:02ممكن تأتي بعدين الله اعلم طيب اه ايضا فاذا الخلاصة مثل ما يعني اذا كان والاشكال اذا كان يعني اترك الشخص الان غير الامين يعني غير الامين هذا اذا عرف نفسه خيانة وحرام عليه يأخذها
54:32لا تتكلم عن الشخص السوي الشخص العدل اذا كانت في موضع لا يأمن عليها هنا يعني تتردد بين الوجوب والاستحباب وقلنا يعني الاستحباب لعل اقرب والله اعلم من باب يعني
54:51تعاون اما اذا كان موضع يأمن عليها هنا يعني ايضا الشافي عندهم الاولى ان يأخذها. يعني الاول ان يأخذها هذا من باب التعاون اذا وجد من نفس تقصير او انه ما يستطيع ان او هذا يكلفه وقت او يكلفه جهد
55:14وهو الان ما يستطيع ان يؤدي مثل هذا فله ذلك يعني يترك الله طيب ايضا قال واذا اخذها عليه ان يعرفها ان يعرف ستة اشياء طيب قال اما معرفة العفاف والوكاء قالوا وعاءها وعفاصها ووكاءها
55:40طبعا هو الوعاء قال الاناء السدادة ويطلق على الوعاء مجازا. الجمهور على ان العفاص الوعاء. وهو واحد تقريبا طيب والوكاء والخيط الذي يشد به وباقي الصفات معروفة وعددها وزنها فهذه يعني
56:03يعني كما جاء في الحديث يعني حديث زيد بن خالد مر معنا اعرف وكاءها وعفاصها العدد قال ايضا في حديث البخاري عن ابي هريرة قال انه قال وجدت صرة فيها مئة مئة دينار. اتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا
56:27ثم اتيت فقالع الرفا حولا تعرفت حول ثمتيت فقال عرفها حولا عرفتها حولا ثم اتيت الرابعة فقال اعرف عدتها وكاءها ووعائها. فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها طبعا ايش الجواب عن تعريف ثلاث سنوات
56:49يقول هذا يعني وهي ما فيه سلمة بن كهيل يعني الراوي يعني وهم في هذا الحديث جعل التعريف ثلاث سنوات قال عن شعبة عن سلمة بن كهيل هكذا الحديث قال ولقيته
57:11بعد ذلك بمكة وقال لا ادري الثلاثة احوال او حولا واحدا يعني فهذا يقولون يعني كأنه وهم من سلمة بن كهيب ان اغلب الاحاديث حديث بن خالد وغيره يعني ان فيها تعريف اولا واحدا فقط طبعا
57:39طيب طبعا الاخوة هذه الامور ترجع للعرف يعني انت تعرف يعني يعني هذا الشيء بصفاته حتى ان يحصل مقصود من تسليمها لصاحبها قال ويحفظها في حرز مثلها طبعا اه هي امانة اشبت سائر الامانات
58:06احفظه في حرز مثلها ثم اذا اراد تملكها عرفها سنة على ابواب المساجد الموضع الذي وجدها في طبعا هذا يذكره الائمة الاربعة في مكان التعريف يعني وهذا يرجع ايضا للعرف
58:25اليوم الجرائد واعلانات يعني يعرفها يعني في المكان الذي يعني سقطت فيه الذي وجد هافيلا هذا يعني ادعى رجوع الى صاحبها صاحبها في الغالب سيأتي الى هذه الاماكن التي اضاعها فيه في الغالب في غالب ظنه
58:49طيب قال ثم اذا اراد تملكها عرفها السنة كذا كذا قال فان لم يجد صاحبها كان له ان يتملكها بشرط الظمان. يعني بعد السنة له ان يتملكها بشرط الظمان. يا يبيعها يا يستعملها لكن يضمنها اذا جاء صاحبها يعني يعطيها اما اذا كانت
59:13شيئا مثليا يعطيه مثلها. واذا كانت يعني غير مثلي يعني يعطيه القيمة لكن هنا الاخوة الذي ينفرد به الشافعية هنا ماذا نلاحظ قال ان اذا اراد تملكها عرفها سنة عند الشافعية وهذا من مفردات عدهم يعني خلافا للجمهور
59:35يعني اذا اراد ان يتملكها عرفها مفهوم المخالفة ايش اذا لم يرد يعني ان يتملكها يعني اراد ان يحفظها لصاحبها ان قصد حفظها على مالكها قال لم يلزمه التعريف قال انا اريد ان احفظها لصاحبها بس ما اريد اتملكها
1:00:00قالوا ما يلزمه التعريف خلاص يقول عندي ومتى جا صاحبها انا بعطيه اياها ما يلزمه التعريف هنا قالوا لانه انما يجب لاجل التملك طبعا هذا الاخوة يعني خلافا للجمهور وكذلك صحح يعني الجويني والنووي
1:00:21قال والاقوى والمختار قالوا والصحيح يعني اعتمدوا حتى من المتأخرين الشربيني والرملي وكأنه يعني هو وين كانوا المذهب يعني عند الشافعية هو هذا لكن يعني تلاحظ ان الاكثر ساروا مع الجمهور او المحققين من الشافعية
1:00:45لان الاخوة هذا مذهب يعني فيه ضعف شديد لماذا الان طيب انت اذا ما اذا ما عرفتها يعني كيف سيعرفها صاحبها؟ يكون يعني هلاكها وحفظها يكون سواء كانك انت اهلكتها بهذه الطريقة
1:01:07فاذا خبأها عن صاحبها وتركها مكانها احسن يعني مع انه يأخذها طبعا النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتعريف يعني هذا غير معلق التملك. التملك جاء بعد ذلك يعني عرفها سنة. ثم فان جاء كما في حديث زيد بن خالد
1:01:28اعرفك ثم اعرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها نعم هذا ما يعني يربط به انه شرط ان اذا اراد ان ان يتملكها يعرفها لا هذا امر مطلق طيب طبعا هم عندهم اذا اردت ان يتملكها على رفع السنة وطبعا هذا قلنا يعني الجمهور
1:01:54اه ايضا السنة لا نحن قلنا عرف السنة طيب اه طبعا لما قال ان يعرف على ابواب المساجد هذا يخرج ماذا التعريف في داخل المسجد كما تعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من ينشد
1:02:16آآ ظالة يعني في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك طبعا هذا الاخوة عند جماهير العلماء للكراهة يعني يقولون انشاد الشيء الضائع في المسجد لا يصل للتحريم انما هو على سبيل الكراهة
1:02:34ذكره الحنفي والمالكية والشافعي والحنابلة طبعا هنا الشافعية يعني ذكر آآ يعني شيء ما يدل على التحريم عند بعضهم لكن النوي في شرح المهذب نقل الكراهة هو يعني المعتمد في المذهب
1:02:56وهو كذلك يعني سائر المذاهب على الكراهة قالوا هذا من باب الاداب والنهي يعني في الاداب الاصل فيه الكراهة والله اعلم وطبعا الاخوة الشافعية ما ذكر هذه المسألة هنا لكن
1:03:18طبعا يستثنون لقطة الحرم لقطة الحرم وعرف للدوام ولا تملك يعني الاحاديث فسروها بهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقط لقطته الا بمن عرفها او الا لمنشد يعني للابد
1:03:40لما قال لا يحل قطتها الا لمنشد يعني فرق بينه وبين باقي المساجد هذا المقصود وكذلك الحديث نهى عن لقطة الحاج هذا كله يعني يخصص المسجد الحرام بهذا. وهذا اخذ للشافعية خلافا للجمهور. الجمهور عندهم ان يعني هذا زيادة في التوكيد توكيد حكم
1:04:01عموما يعني يرجع للتفصيل لكن الشافعية اعتبروا ان هذا حكم مستقل وهذا رجعه له ابن تيمية بعض المالكية نرجع هذا كبن العربي وبنرشد الله اعلم طيب ثم قال وجملة اللقط على اربعة اضرب احدها ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة وهذا
1:04:38حكمه يعني معروف حكمه التعريف طيب اه طيب نحن ما ذكرنا مسألة وذكرها تعريف الشيء الحقير الصفحة المقابلة هو ان كان فرع لكن يعني هو من المسائل المعروفة يعني في بعض اللقطة
1:05:11ما دامنا ذكر الذهب والفضة شيء له قيمة هذا لابد معرفة يعني تتصور باب اللقطة طبعا مقابل هذا الاخوة الذي لا قيمة له ولا يتمول كما ذكر. يعني في الفرع في تعريف الشيء الحقير. شيء ما يتمول اصلا كزبيبة
1:05:32تمرة فهذا لا يعرف يعني بالاجماع ولك ان تأخذه يعني هذا بالاتفاق النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة فقال لولا ان تكون من الصدقة لاكلتها هذا لا بأس به
1:05:52ابن عمر رضي الله عنه صح عنه انه وجد تمرة فشق نصفين فاكل نصفا وتصدق بالاخر هذا يعني واضح ان هذه نعمة الله تعالى ما تترك هكذا وثم هناك حالة الاخوة وسط. يعني
1:06:11ليس حقيرا لا قيمة له. له قيمة لكن لا يصل الى يعني الشيء المهم اه يعني القليل الذي له قيمة يعني قد يطلبه صاحبه يريده لكن يعني لكنه قليل طبعا يعني عند الحنابلة
1:06:37يقولون لا تتبعه همة اواسط الناس طبعا هذا الاخوة هذي الحالة يعني مثل عصا صوت هكذا يمثلون يعني مثلا مئة درهم والله شي طيب لكن يعني ممكن يقول واحد ضاعت عليه يعني ما بيكون يعني حزين. حزن شديد له مثل
1:07:03ليس مثل ما تضيع يعني مبلغ يضيع مبلغ مثلا كبير مثلا وقد يرجع الشخص الى شخص ايضا لكن فمثل هذا عند الجمهور ان هذا يعرف يدخل في اللقطة خلافا للحنابلة. الحنابلة هذا لا يعرف
1:07:23ما دام انه يعني ما تتبعه همة اواسط الناس يقول هذا ايضا يملكه صاحبه اه يعني اخذه يملكه ما يعرفه طبعا الاخوة الحنابلة بعض الاحاديث لكن فيها ضعف هناك حديث جابر عن ابي داوود رخص لنا في العصا والسوط والحبل
1:07:47الحديث يعني مضطرب وفيه ضعف كذلك بعض الاثار عن عائشة رخصت في خاتم هذا فيه ضعف في المقابل جمهور يعني يقولون ما دام ان هذا له قيمة فالاصل يدخل في اللقطة
1:08:08وايضا يقولون في حديث ابي السائل سأله عن سوط هكذا الحديث اه حديث صحيح جاء سالم لابي بن كعب سأله عن سوط فذكر له حديث اللقطة ذكر له حديث اللقطة
1:08:29اعتبر ان الصوت يعني مع انه يعني وسط فطبعا هو مذهب الجمهور احوط والله اعلم يعني في اه لكن هذا الشيء الذي ليس له قيمة يعني كبيرة اه طبعا عند الحنفية في الظاهر والمالكية انه يعرف سنة
1:08:54لكن عند الشافعية يقولون يعرف زمانا يظن ان فاقده او يظن فيه ان فاقده يعرض عنه غالبا هكذا يقولون القليل ما يغلب على الظن فاقده لا يكثر اسفه عليه. ولا يطول طلبه غالبا
1:09:17الله اعلم طيب اذا المهم احنا ذكرنا هذه الانواع تصور المسألة هنا ايضا. ثم الثاني قال ما لا يبقى كالطعام الرطب ما لا يبقى كالطعام الرطب قال فهو مخير بين اكله
1:09:46وغرمه يأكله ويغرمه يغرم قيمته طبعا هذا يعني ممكن يعني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك او لاخيك او للدئب اباح له ان يتملك يعني هذه الشاة
1:10:15وكذلك ما بالك بطعام يعني يعني يفسد اذا كانت الشالي ما تفسد اباح له ان ان يأخذها هي لك يعني لك ممكن يذبحها ويأكلها طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم هي لك ليس معنى هذا ان ما يضمنها
1:10:33يعني هذا اباحة هي لك باب الاباحة انت يعني اكتسبت هذي وجدتها اه تنتفع بها لكن اذا جاء صاحبها طبعا لابد ان يعني يعطيه عوضها اذا طيب اما ان يأكل ويغرم او
1:10:53قال بين اكله وغرمه او بيعه وحفظ ثمنه يبيع ويأخذ الثمن يحفظ الثمن نعم قال فان اكل عزل قيمتها مدة التعريف لانها الاخوة هذا الحين على قول الجمهور يعني يدخل في الحالة الثانية
1:11:38ليس هو ما لا يتمول لا طعام يعني ان وجد طعام ممكن يكون له شأن يعني له قيمة لكن قليلة فهذا يعني يدخل في ايش التعريف يقولون ان اكل عزل قيمته مدة التعريف
1:11:57وعرف اللغط السنة ثم يتصرف فيها لان القيمة قائمة مقام اللقطة اكلها او باعها المهم تكون القيمة بمنزلة اللقطة يعرف سنة نعم طيب طبعا اه ما ادري يعني عند باقي المذاهب طبعا عرفنا مذهب المالكي الحنابلة
1:12:31عندهم اكيد مثل هذي الصور يعني يملكها وخلاص يأكله وخلاص ما يعني يعرف ولا شيء وهذا بالفعل يعني فيه قوة الاخوة من ناحية انه يعني تخيل تعرف سنة يعني هو امر يعني صاحبه لن يحزن عليه ولا يطول طلبه اصلا ما يطلبه
1:12:53اه يعني الحنفي عندهم ايضا التعريف يعرفها مدة اذا خاف سادها تصدق بثمنها مالكية كلها بلا ضمان يعني شوف هنا المذهب مالكية مثل الحنابلة ما دام انه طعام يفسد ما يكون له يعني تلك القيمة الظاهرة الله اعلم
1:13:28والله اعلم وهذه مسائل يعني مع ان هنا انا كاتب عندي والله مذهب الحنابلة قريب من مذهب الشافعية يعني هذا باعتبار انه طعام ايش له قدره يعني الظاهر الله اعلم
1:13:58الشاهد ان هذا يعني احوط انه يأكل مثلا يغرم او يبيع ويغرم الثمن يعرف طيب اذا كان الثالث ما لا يبقى الا بعلاج كالرطب فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه او تجفيفه وحفظ
1:14:18نعم يعني ما لا يبقى الا بعلاج يقبل ان الرطب او العنب الذي يتزبب او اللبن الذي يصبح جبن او هذا ينظر فيه للمصلحة للمالك من بيعه وحفظ ثمنه او تجفيفه وحفظه
1:14:42نعم هذا يعني كله يكون يعني لقطا يعرف يحفظ اذا مرت سنة ممكن ينتفع به اذا ما كان يفسد يعني طيب قال الرابع ما يحتاج الى النفقة كالحيوان هو ظربان حيوان لا يمتنع بنفسه
1:15:17فهو مخير بين فيه بين اكله وغرم ثمنه او تركه والتطوع بالانفاق او بيعه وحفظ ثمنه ونعم هذي الثلاثة حيوان لا يمتنع بنفسه مثل ماذا في الحديث الشاه مثلا خدها
1:15:40هي لك او لاخيك او للذئب فهو مخير فيه بين اكله بين اكل وغرم ثمنه وتكون له قطة طبعا يعني اه نعم وذكر يعني في الشرح ذكر قال ان كان
1:16:22في مضيعة في الصحراء فهو بالخيار بين الخال الثلاثة التي ذكرها الشيخ الاولى ان يمسكها ويعرفها طبعا اذا امسكها الاخوة وعرفها سنة هنا يقولون يشترط ان يتبرع بالنفقة عليها. لان الرجوع بالنفقة
1:16:46يعني اذا قال لصاحبها اعطني النفقة بتكون اغلى من اصلا من اللقطة فاذا اردت ان تمسكها تعرف انك هذا الانفاق عليه يكون باب التبرع هو طبعا هذا قدم لانه يحفظ عينها
1:17:03لكن هذا يكلف طبعا الملتقط يعني صعب. قد يكون صعبا يعني او ثم يليها البيع والحفظ نعم يبيعها ويعرفها سنة ينفق عليها ثم يتملك يتملك الثمن بعد سنة يتملك الثمن بعد سنة ممكن يستمتع بهذا الثمن
1:17:30الخصلة الثالثة الاكل وهي متأخرة الفظيلة الى ان اذا اكلها استباحها قبل الحول خلاف ما اذا باعه لذلك يعني اخر لكن يعني واكلها لكن يغرم قيمتها نعم هذي ثلاثة قالوا اذا كان الالتقاط في العمران
1:17:59تخير بين خصلتين فقط على الصحيح الامساك يعني وينفق عليها من جيبه ثم يعرفها ويتملكها بعد سنة او البيع ولا يأكل بامكان البيع. طبعا هنا قالوا ما اكن لامكان البيع لكن هنا يعني
1:18:21الاكل كما ترى يعني الاكل فيه اشكال انه سيستبيحه قبل السنة وقالوا هذا لان ايش اذا كان في مضيعة ما يستطيع يبيعها. ايش يسوي ياكلها قال وكلام الشيخ محمود على التقاط من المضيعة وان اطلق كلامه او ان اطلق كلامه والله اعلم. يعني هذا ايضا تنبيه مهم يعني في متن ابي شجاع
1:18:45ان هذه الثلاثة يعني في المضيعة ليست يعني مطلقا. هذا ما يتنبه له نعم اما في العمران مثل ما عرفنا اما ان يمسك او ان يعني يبيع ويحفظ الثمن بعد سنة يتملك الثمن
1:19:05طيب الضرب الثاني ما له قوة يعني النوع الثاني من الحيوانات قال اه وحيوان نعم يمتنع بنفسه فان وجده في الصحراء تركه وان وجده في الحضر فهو مخير بين الاشياء الثلاثة فيه
1:19:31لكن احنا عرفنا يعني في العمران لا يجوز الاكل بامكان البيع ايضا هذا ايضا تنبه له طيب اذا كان له قوة تمنعه من السباع مثلا الابل الخيل وقال ان وجده في مضيعة
1:19:50في الصحراء مثلا طبعا هنا ايضا اشترطوا ايضا يعني بعد ذلك ان تكون مضيعة يعني امنة ما فيها قطاع طرق او مع فساد الزمان مثلا والسراق وجدها في مضيعة لكن امنة لم يجز
1:20:08للواجد ان يلتقطها للتملك ويجوز للحفظ هذا يعني الاصح عند الشافعية يعني قوله انه تركه يعني اذا كان يريد ايش التملك اما اذا اراد ان يحفظها لصاحبها يعني يقول جائز بالا يأخذها يعني خائن او كذا فتضيع
1:20:35لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما لك ولها معها سقاؤها اه يعني العلة واضحة ان هي يعني اه تحفظ نفسها بنفسها فاذا خاف عليها اصلا هذا خوف محقق مثلا او يغلب على الظن فله
1:20:54من يحفظها لكن كما عرفنا يعني ما يأخذها وبعدين ما يعرفها لا طيب اذا هذا عند الشافعية هنا طبعا ما يمتع طيب خلينا نكمل المذهب عند الشافعية اذا كان في العمران
1:21:24جاز اخذها للحفظ وهل يجوز اخذها للتملك الراجحي الجواز نعم تلاحظ هناك في في الصحراء ما يأخذها للتملك يعني ونحن عرفنا الشافعية اصلا عندهم يعني اذا اراد ان يتملك يعرف
1:22:01ما دام انه ما يأخذها للتملك يعني ما بيعرفها هذا عند الشافعية لكن يعني كما تعرفون هذا اشكال يعني كما عرفنا ان اما في العمران قالوا جاز اخذها للحفظ. ويجوز ايضا للتملك
1:22:22هم فرقوا قالوا الفرق بين البري والعمران انها في العمران تتطرق اليها ايدي الناس. فلا تترك ربما ضاعت على مالكها باخذ خائن الخلاف البرية فان طرق الناس بها لا يعم
1:22:37ولا استغناء بان تسرح وترد الماء وهذا المعنى مفقود في العمران ذكر بعدين محل الخلاف اذا كان الزمان زمان امن اما اذا كان زمان نهب وفساد فيجوز قطعا في الصحراء وغيرها
1:22:51صحيح ان بعض العلة مهم اه بالنسبة ما يمتنع بنفسه من الابل يعني مثل ما ذكرنا هنا عند الحنفية ايضا عندهم يجوز ان يأخذها والافضل ان يعرفها كغيرها عند المالكي مخير
1:23:16اما ان يتركها قالوا هذا هو الافضل للنص مثل ما قال النبي ما لك ولاها او يعرفها اما ان يأخذها اه يتركها او يعرفها. هذا عند المالكية عند الحنابلة لا يجوز
1:23:38يعني ان يأخذها اخذوا بظاهر الحديث. يعني ما لك ولها. خلاص هذا لا يجوز ان يلتقطه لكن الاخوة يعني العلة معروفة والذي يدل على هذا اثار الصحابة ايضا يعني هذا ثبت في الموطأ مثلا عن ثابت ابن الضحاك انه وجد بعيرا
1:24:13فامره عمران يعرفه ثلاثا وقال شغلني فقال عمر ارسله حيث وجدته تلاحظ انه يعني ما انكر عليه التقاط البعير ابتداء طبعا هم الحنابلة يستثنون السلطان ونائبه يجوز له بالحفظ ولا يلزم التعريف
1:24:38ورد ايضا عن عثمان قال با عثمان ضوال الابل وحبس اثمانها على اربابها وهذا يدل على جواز اخذه ابتداء يقول للابل ومعنا هذا انها كانت تلتقط وتعرف تحبس اثمان وعلى اربابها
1:25:00فاذا يعني كما عرفنا ان هذا يعني يجوز ويعرفها يعني اخذها اذا التقطها يعرفها الله اعلم الله المستعان ان شاء الله الوقت طيب لعلنا نقف هنا نقرأ شوي من فتاوى
1:25:50وصلنا الى الدقيق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.