استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح متن أبي شجاع الدرس ١١ - لفضيلة الشيخ خالد إسماعيل

0:00ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا بيده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:14واشهد ان محمدا عبده ورسوله اه نواصل اه مذاكرتنا اه متن ابي شجاع رحمه الله تعالى ونسأل الله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها قبل ان نبدأ بدرس اليوم اذكر كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى
0:42ربما دخل علينا فيه شيء من الاشكال في وقت وجوب زكاة الفطر لو تذكرون قلنا قول الجمهور انها تجب بغروب الشمس ومعنى هذا انه لا بد من ادراك جزء من رمضان
0:58وقلنا بناء على هذا من ولد له ولد بعد غروب الشمس لا تجب عليه زكاة الفطر انه لم يدرك اه جزءا من رمضان. هذا هو الاصل هذا قول الجمهور في كلام ابن قدامة
1:20آآ عندما تكلم عن عن من تمنون قال هذا محمول على من تلزمه مؤنته لا على حقيقة المؤنة هذا واضح محمول على من تلزمه مؤنته لا على حقيقة المؤنة ما الفرق بينهما
1:44اه نعم احسنت ممكن انسان يطعم خادمه الخادم الان يأكل من طعامك انت تمون حقيقة لكن ما تلزمك مؤنته فلذلك ما عرفنا الخادم الان اجير هو الذي يخرج زكاة الفطر عن نفسه
2:07لكن اذا تبرع صاحب البيت بزكاة الفطر عنه بعلمه باذنه او هو وكله بهذا؟ طبعا هذا جائز لكن زكاة الفطر عمن تلزمك نفقته آآ ثم قال بدليل انه تلزمه مؤنة العبد الابق
2:31ولم يمنه. لكن عبده قال ولو تزوج هنا اه يعني كان مكتوب عندي ليلة العيد. وهذا خطأ. وهذا اللي اشكل علينا لما رجعت المغني معقول يقول كذا لما رجعت المغني قال لو تزوج عند غروب الشمس
2:52او ولد له ولد تلزمه فطرتهم لوجوب مؤنتهم هذا واضح عند غروب الشمس يعني ادرك آآ هذا الولد شيء من رمضان هذا من باب التنبيه لانه في الدرس الماضي شوية يمكن
3:09ان بالفعل ليلة الاداري مشكلة كانت الله اعلم انا ما ادري يمكن نقلتها بالمعنى او شي هذا تصحيف يعني طيب ثم اذا عرفنا هنا وقفنا كانت هذه اخر نقطة او صاع آآ قلنا مقدارها
3:30انتهينا من المقدار نعم بس هنا في مدامنا ذكرنا وقت الوجوب. متى ينتهي وقتها ذكر في الحاشية انه يحرم تأخير الزكاة عن يوم العيد عند عامة العلماء الاخوة وهذا مذهب الائمة الاربعة
3:48ان نهاية وقت زكاة الفطر انما يكون بغروب شمس يوم العيد من اخرها بعد الغروب فهو اثم بالاجماع. هذا ذكره بالرسلان. ذكر الاجماع على هذا وعند الائمة الاربعة انه يجب عليه ان يقضيها
4:11اه وهذا ثبت عن ابن سيرين مجاهد هذي اثار جاءت عند ابن ابي شيبة ان وقت زكاة الفطر يمتد الى غروب الشمس ولهذا حديث ابن عباس اه يعني كما مر معنا في البلوغ
4:33من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مفروضة. من اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات هذا الحديث رواه ابو داوود الحديث المشهور ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث الى اخره
4:48هذه الجملة فيها حكم وهذا الحكم في الحقيقة لم يأخذ به عامة العلماء ولهذا اه في الحقيقة هذه الجملة فيها ضعف الحديث اصلا من رواية ابي يزيد الخولاني عن ابن عباس ابو يزيد يعني فيه جهالة
5:13صحيح الجهالة من التابعين ممكن تغتفر لكن بشرط ان لا يروي حديثا فيه نكارة او مما هجره العلماء يتنبه الى هذا اول حديث صحيح طهرة لصامدة والرفث يعني ممكن ان يذكر هذا الحديث لكن ان يعتمد على حديث في سند جهالة
5:37في حكم شرعي وعليه او عامة العلماء يخالفون فهذا لا يمكن الله اعلم وطبعا تعرفون يعني زكاة الفطر آآ يجوز اخراجها قبل يوم او يومين يعني قبل يوم العيد بيوم او يومين يعني كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما
6:01مذهب الحنابلة وغيرهم نكمل هنا قال وتدفع الزكاة الى الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه بقوله تعالى طبعا مقال الزكاة هذي تشمل الزكاة زكاة المال وكذلك يعني عند الائمة الاربعة انهم يدخلون فيها زكاة الفطر
6:33زكاة الفطر تندرج في الزكاة. ويمكن توزيع توزيع الزكاة على هذه الاصناف الثمانية وكما عرفنا حديث ابن عباس واعمل المساكين عرفنا في سند ضعف وكذلك لا يصلح للتخصيص. من باب اه هو من باب ذكر فرد من افراد العموم
6:55اه هي داخلة في عموم الاية قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في التعبير القرآني هنا اللام هنا للتمليك. فلابد ان يملكها هؤلاء الاربعة يأخذونها اخذا مستقرا
7:21يتملكونها ثم تأمل قال وفي الرقاب وهذا يدل على انه لا يشترط التمليك سيأخذون الاخذ هنا يراعى فيه سبب الاستحقاق يعني في الرقاب لو اعطيت السيد وتقتل عبد في هذه الزكاة يكفي
7:49والغارمين كذلك لو ذهبت الى صاحب الدين واعطيته زكاة عن فلان يعني لفلان حتى يقضي دينه فهذا جائز وابن السبيل قال وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل وفي سبيل الله وابن السبيل سيأتي معنا
8:13او الى من يوجد منهم طبعا ذكر هنا الفقراء الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب قولهما او كسب لكن لا يقع موقعا من حاجته كمن يحتاج الى عشرة مثلا ولا يملك الا درهمين
8:35تلاحظ الجمع هنا بين الفقراء والمساكين وهذا اللفظ من الالفاظ التي اذا اجتمعت افترقت يعني هذه الالفاظ كما يقول العلماء اذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمعت اجتمعت هنا في السياق فتفترق في المعنى. فالفقراء اشد من المساكين
9:02التقى المجاهد الفقير لا يسأل والمسكين يسأل يعني حتى بنظره اشتقاق لغوي يعني الفقير كأن فقرات ظاهرة قد يعني كسرت الحاجة شديدة عنده قال لو قد لو قدر على الكسب لا يعطى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني
9:28ولا لذي مرة سوي في رواية ولا لذي قوة مكتسب هذا رواه ابو داوود لانه يعني الذي يكتسب عنده الكفاية المساكين الذي يملك ما يقع موقع من كفايته ولا يكفيه
9:52هنا بالمثال يعني يقال مثل واحد يحتاج الى عشرة وعنده سبعة. الفقير عنده اثنين درهمين مثلا والمقصود بالكفاية يعني الطعام والشراب واللباس وسائر ما لا بد له منه على ما يليق بالحال من غير اسراف ولا تقطير
10:13ينظر الان هذا يختلف كما تعرفون باختلاف الازمنة والاعراف ممكن الانسان يكون عنده راتب عشرة الاف لكنه يدخل في المساكين لماذا؟ لان عليه مثلا آآ التزامات آآ في سكنه اجار السكن وايجار المدارس اولاده فيدخل في الغارمين او في الفقراء
10:38الصنف الثالث قال العامل هو الذي استعمله الامام هذا يكون باستعمال الامامة مو واحد يتبرع يجمع صدقات ثم يقول انا ساخذ منها هذا ليس من حقه هذا يكون بالجهة المخولة
10:55استعمله الامام على اخذ الزكوات او مثل هذي الجمعيات الخيرية ان يدفعها الى مستحقيها كما امره الله تعالى يعني يدخل في هذا طبعا الذين يجمعون يحسبون الزكاة يوزعون الزكاة وهذا يعطى بقدر عمله. ان يعطى بقدر عمله
11:25حتى لو كان غنيا ما يشترط هنا الفقر وهذا سبحان الله فيه آآ قطع للطمع الذي قد يكون في القلب ما يرى الزكوات كثيرة ربما تسول له نفسه ان يأخذ شيئا فاذا كان له حق اصلا فهذا يقطع ما في النفوس من
11:49وساوس وخطرات فاسدة يشترط ان يكون امينا لكن هذا يعني فيه كذلك ايضا هو قام عليها يعني من باب شكري معروفه سؤال الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم آآ طبعا عند جماهير العلماء ان سهمهم باقي
12:23وهم اقسام مؤلفة قلوبهم على خلاف بين اهل العلم الصحيح ان يعني يدخل فيهم المسلمون والكفار المسلم الذي دخل جديدا في الاسلام واللي في قلبه وكذلك الكافر طبعا عند الشافعية لا يعطى الكفار من الزكاة بلا خلاف. فعند الشافعية المؤلفة قلوبهم قال ضربان مسلمون كفار
12:54فلا يعطى الكفار من الزكاة بلا خلاف لكفرهم هذا عند الشافعية لكن عند المالكية والحنابلة انه يعطى الكافر وطبعا الكافر يعطى اما رجاء في اسلامه وكذلك يقولون ايضا دفعا لشره
13:22ايضا هذا يدخل في المؤلف يعني في هذا الباب. الله اعلم كما يذكر الحنابلة الرابع الخامس الرقاب وهم المكاتبون. هذا عند الشافعية المكاتبون الشافعي والحنفية لكن عند المالكية ورواية عند الحنابلة ايضا يدخل فيهم
13:46الرقيق العبد يعني يجوز اعتاقه مباشرة. يعني ولو لم يكن مكاتبا لكن هناك انهم جعلوه يعني يدخل في او قال لان غيرهم من الارقاء لا يملكون اي نعم فاذا اعطيته
14:06يكون هذا لسيده لكن في الحقيقة انت تعتقه هذا هو المقصود طيب الصنف السادس قال الغارمون والغارمون يعني انواع اذا كان الدين لمصلحة نفسه هذا عند عامة العلماء يشترطون ايضا الجمهور انه ما يكون الدين بسبب معصية
14:38لكن اذا تاب منها واراد ان يتخلص مثلا من الفوائد الربوية التي تراكمت عليه فهذا جائز كذلك يقولون يشترط ان لا يكون عنده ما يقضي منه دينه او ما ما يقضي منه دينه. فلو وجد ما يقضي منه من نقد او عرض فلا يعطى
15:07نعم وهذا ايضا يعني ينبغي ان يلاحظ يختلف ايضا هذا من حال الى حال يعني ما يكلف ببيع الضروريات في حياته. لكن اذا كان عنده شيء زائد زائد سيارة زائدة. نعم
15:27قد اقضي دينك من هذا امرأة عندها ذهب مثلا اولا تسدد دينها من من الذهب مثلا اما الات العمل ما يكلف اني يبيع الات عمله واحد مثلا يعمل في سيارته او
15:49اه لانه اذا باعها ذهبت ذهب كسبه واصبح فقيرا طبعا هنا ايضا الدين ممكن ان يكون لاصلاح ذات البين يدخل في هذا او لزمه بضمان. يعني كما ذكر هنا الشافعية
16:10ثم قال في سبيل الله قال هم الغزاة الذين لا رزق لهم في الفيء طبعا هو يعني الغزاة يجوز صرفها للمجاهد وان كان غنيا هذا يعطى بقدر ما يعني يتجهز به. هذا عند الجمهور
16:30طبعا حنفي يوسعون مسألة في سبيل الله. يعني في مصارف الخير عموما لكن في الحقيقة يعني في سبيل الله هذا معهود في القرآن الكريم. انه في الجهاد في سبيل الله
16:47والا ما كان لهذا التقسيم يعني فائدة كذلك ابن السبيل والمسافر قال لملازمة السبيل سمي بن السبيل ما يكون سفر وسفر معطية معصية ويعطى بقدر ما يرجع الى بلده ثم قال ولا يقتصر على اقل من ثلاثة من كل صنف الا العامل
17:16طبعا هذا من انفرادات الشافعية الاخوة يعني عندهم في الحقيقة تضيق في هذه المسألة لابد تستوعب الاصناف الثمانية في كل زكاة تزكيها لابد تستوعب الاصناف الثمانية قدر المستطاع ثم ايضا من كل صنف اقل شيء تعطيه ثلاثة
17:37قالوا لان الله ذكرهم بلفظ الجمع الا العامل انه يجوز ان يكون واحدا يعني اذا حصلت به الكفاية المهم لكن الصحيح قول جماهير العلماء انه يجوز ان يقتصر على صنف واحد
17:54ويجوز ان يعطيها لشخص واحد وهذا مذهب جماهير العلماء يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حديث معاذ قال قال اخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنياء فترد على فقرائهم. ما ذكر باقي الاصناف مثلا
18:13والاية الاخوة المقصود منها بيان الاصناف المستحقين للزكاة. ليس المقصود من هذا الجمع ان يستوعبوا بهذا وانما المقصود بيان الاصناف لابد من فهم مقصود الكلام وخمسة لا يجوز دفعها اليهم
18:35الغني بمال او كسب الغني بمال او كسب طبعا عند جماهير العلماء الاخوة المعتبر في الغنى الكفاية عنده ما يكفيه في مطعمه مشربه ملبسه مسكنه ما لا بد له منه
18:56من حتة صبح المالكية بالزواج ان يدخل في هذا انه اذا الذي لا يجد ما يتزوج به يعطى من الزكاة طبعا هذا مذهب الجمهور خلاف الحنفية. الحنفية يعتبرون النصاب من ملك النصاب
19:11فهو غني لا يعطى من الزكاة لكن هذا في اشكال ممكن انسان يملك الان مثلا عشرين الف لكن يكون عليه يعني مثلا ديون او عليه التزامات واضح انها ستأتي خلال العام حتى لو ما كانت حاله الان لكن هو معروف من حالته
19:32النادي ما تكفيه ولذلك مذهب جمهور العلماء انه يعطى الاصل انه يعطى الزكاة لمدة عام. ما يكفيه لمدة عام. يعني الكفاية اه تكون لمدة عام يعني وهذا قد يكون مبلغ كبير. وبالفعل هذا الذي يغني الانسان
19:57لذلك حتى عند الحنفية قالوا يعطى يعني مئتين درهم يعني الذي هو نصاب اه الفضة او النصاب عموما يعني. فيعطى ما يبلغه النصاب حتى يكون غنيا. لكن عند الجمهور تعتبر الكفاية لمدة عام. فيعطى ما يكفيه
20:19لمدة عام لذلك ورد عن عمر رضي الله عنه قال اذا اعطيتم فاغنوا ولان الزكاة تتكرر كل عام مرة يتكرر كل عام مرة فيناسب ان يعطى ما يكفيه مدة عام
20:37وايضا ايضا يلاحظ في هذا الاخوة اختلاف احوال الناس بعض الناس يعني عنده اه مثلا اه يعني ممكن ان يعمل اذا اشتريت له الة او شيء ممكن ان يعمل فهذا اولى ان يعطى شيء
20:57يقوم به بنفسه بدل ان يكون عالة على غيره والله اعلم. يعني اذا كان صاحب قوة ويستطيع ان يتكسب ممكن ان تعطيه مالا يتكسب به هذا يعني يعطى بهذا المقدار والله اعلم
21:14قال والعبد لا يجوز صرفها للعبد نعم لانهم اغنياء بنفقة مواليهم لا يملكون وبنو هاشم وبنو المطلب طبعا هذا عند الشافعية ادخال بني المطلب. اما عند الجمهور ففقط بنو هاشم
21:42اما بن المطلب يعطون من الزكاة هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه صدقة اوساخ الناس وان لا تحل لمحمد ولا لال محمد طبعا مر معنا في البلوغ مسألة اه
22:05بن المطلب يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم مشيت انا وعثمان رضي الله عنه قال رضي الله عنهما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا
22:31ونحن وهم بمنزلة واحدة يعني منزلة وحدة في القرابة لان الجميع من بني عبد مناف عبد مناف منه بني نوفل نوفل وعبدشمس وعبد المطلب او المطلب بني المطلب وهاشم هؤلاء اربعة
22:55اولاد لعبد مناف. نوفل وعبد شمس وآآ المطلب هاشم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد شيء واحد يعني في النصرة بان كما تعرفون يعني
23:17بني المطلب وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب دخلوا معه في الشعر بخلاف اه بني عبد شمس وبني نوفل فالمقصود هذا الحديث حديث البخاري يعني في النصرة
23:37يعني يعطون من الخمس بان الخمس مبني على المناصرة الجمهور يذكرون هذا الحديث في مسألة الخمس اما الزكاة فهي خاصة بال النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم من بني هاشم
24:02هؤلاء هم ال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر الاحاديث ال محمد هم يرجع نسب النبي صلى الله عليه وسلم الى هاشم. ما يرجع النسب الى المطلع الله اعلم
24:21قال ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفع اليه سهم الفقراء والمساكين والكافر من تلزم المزكي نفقته يعني هؤلاء ايضا لا يجوز اعطائهم من الزكاة لا يدفع اليهم سهم الفقراء والمساكين
24:50طبعا هؤلاء لا يعطون لانهم مستغنون بنفقتهم والنفقة ما دامت واجبة عليك فانت اذا اعطيته من الزكاة كانك تدفع شيئا من النفقة الواجبة عليك مثلا انسان امه فقيرة ابوه فقير
25:13فلا يجوز ان يعطيه من الزكاة لماذا؟ لان نفقة اصلا واجبة عليه. يجب ان تنفق عليه من حر مالك لا من الزكاة نعم طبعا هنا بالنسبة لمن تلزمه النفقة هذا
25:38يمكن مر معنا في باب النفقات مسألة يعني اه تعرفون طويلة يعني في خلاف بين العلماء وهناك ذكرنا ان من اقرب الاقوال هناك قول الحنابلة ان اه يعني من كان بينك وبينه توارث
25:58اذا كان هناك توارث آآ بين القريبين فهنا تلزم النفقة ان الله قال وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك يعني في النفقة فالزم الوارث بالنفقة اه ايضا هذا ورد عن عمر رضي الله عنه
26:22وزيد بن ثابت ولذلك مثلا يعني اه مثلا الاخت مثلا سؤال كثير ما يتكرر يعني هل تعطى من الزكاة او لا اه اذا وجبت اه يعني او النفقة او او يعني هي الان يعني تدخل في من يرث
26:51بينك وبينها توارث اذا كان مثلا الاب غير موجود يعني من ينفق عليها غير موجود مثلا ميت ما يوجد الا هذا الاخ ما يجوز له ان يعطيها من الزكاة بل يجب عليه ان ينفق عليها اذا ما كان عندها زوج مثلا ولا اب ولا ابن
27:11اه هنا يجب ان يعطيها من اه يجب ان ينفق عليها انها تدخل في يعني من يرث نعم بخلاف ما لو يعني وجد من اه ينفق عليها طبعا فما تجب على الاخ
27:29انهم هكذا يرتبون حنابل اذا يعني وجد يعني احد من اصحاب الاصول او الفروع تسقط عن الحواشي. كأنه يحجب يعني وهو اقرب في النفقة عليها يعني نعم عندهم تفصيل طبعا في هذا الباب لكن ينتبه لهذا يعني في مسألة الزكاة في مسائل الزكاة ايضا
27:59هنا قال لا يدفع اليهم سهم الفقراء والمساكين من هذا انه يجوز ان يدفع اليهم آآ اسهم اخرى مثل سهم الغارمين يعني وهذا عند المالكية والشافعية يعني لو اعطى والده عليه دين
28:21فلو اعطاه من دينه يعني جاز ما يجب عليه ان يسود دين والده ويجب عليه نفقته. لكن الدين ما يجب عليه الوالد هو الذي استدان مثلا فلو اعطاه من زكاة ما له هذا جائز وهذا رجح ابن تيمية رحمه الله تعالى
28:43ثم قال والكافر الكافر لا يجوز دفع الزكاة اليه هذا بالاجماع الا المؤلفة قلوبهم كما عرفنا عند مالكية اما الصدقة الاخوة فامرها واسع الكافر يعطى من الصدقة يعني يجوز ان تعطيه من الصدقة
29:06كما قال الله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء هذه الاية جاءت في سياق الصدقات ثبت عن ابن عباس انها يعني في الصدقة على الكافر الله اعلم
29:22ثم قال كتاب الصيام والصيام اخوة عبادة عظيمة الله تعالى قل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون المسلم عندما يترك الطعام والشراب والشهوات
29:45هذا يعينه على ترك الحرام فانت تترك المباح تقربا الى الله فكيف بترك الحرام؟ باب اولى هذي حقيقة التقوى البعد عن الحرام ثم الصيام يربي النفوس على مراقبة الله تعالى. لان الصيام سر بينك وبين الله
30:03تستطيع ان تفطر في غرفة لا يراك احد من الناس لكن ما يفعل هذا مسلم لماذا يقول الله يراني لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي الله تعالى قال كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به
30:21الصيام كما ترى فيه تجرد لله تعالى وان العبد يترك الدنيا والطعام والشراب والنساء ولهذا كان من اعظم العبادات لان هذا فيه كمال الاخلاص لله العبد انما يقرب من ربه
30:44بحسب تجرده من الشهوات ومن من كل ما سوى الله هكذا يصنع بك الصيام. يجردك عن كل شهوات الدنيا بل هو في حقيقة اخلاص عملي كما عرفنا لا يطلع احد من البشر انك صائم
31:04على الحقيقة الا الله جل وعلا الان لو كنا في مجلس رمضان واحد قام يصلي. كل واحد يعرف ان هذا يتعبد لله ولذلك ممكن تسلل الرياء في الابادات بالنظر الى ذاتها بالنظر الى فعلها
31:22الا الصيام ما يتسلل فيه الرياء بالنظر الى فعله هذا جالس بينا وصائم ما احد يعرف انه صائم. خلاف الذي يصلي لان الصيام ترك خلاف العبادات كلها فيها حركة وعمل
31:36فهذا اه يعني فسر به العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي. خالص لله. بل قال العلماء الصوم لا يدخله الرياء
31:49حقا لذلك عظم عند الله تعالى وكان من اركان الاسلام قال وشرائط وجوب الصوم ثلاثة. الاسلام والبلوغ والعقل الاسلام لان كما تعرفون الكافر وان كان مخاطبا بفروع الشريعة لكن لا تصح منه العبادات
32:12حتى آآ يسلم طيب اذا اسلم الكافر في نهار رمضان هل يمسك بقية اليوم عند الحنفية والحنابلة وهو قول عند الشافعية الشافعي وقول عند المالكية انه يلزمه الامساك وهذا رجح ابن تيمية وابن عثيمين رحمه الله تعالى الجميع
32:41يلزمه الامساك لماذا استدلوا بحديث صوم يوم عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل رجلا ينادي ان من كان اكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن اكل فليصم فان اليوم يوم عاشوراء
33:01فامر النبي صلى الله عليه وسلم يعني من ادرك جزء من الوقت من وقت العبادة ان آآ يمسك ولم يأمر بالقضاء هنا الكافر اذا اسلم والله اعلم هذا الاحوط ما يحتاجه المسلمون من يعني في مراكز اسلامية ومن يسلم جديدا في رمضان يؤمر بالامساك وهذا يكون في تشجيع له ليس تنفيرا
33:29بالعكس قل انت الان تدخل في رمضان من الان تمسك ما دمت اسلمت لانه ادرك جزء من العبادة ما دام انه ادرك جزءا من العبادة. مثل الذي ادرك جزء من اه يوم عاشوراء اكمل الصيام
33:44والله اعلم هذا هو الاقرب بخلاف الذي يرتفع عنه المانع من الصيام مثلا امرأة آآ كانت آآ حائضا ارتفع عنها الحيض اه مسافر قدم الى بلده فهذا هؤلاء ما ما يلزمهم الامساك
34:03وان كان فيها خلاف المسألة لكن كما قال ابن مسعود كما ثبت عن من افطر اول النهار فليفطر اخره يعني اذا كان بعذر اما اذا كان بدون عذر هذا يجب عليه ان يمسك مثل الذي يتعمد الفطر في رمضان مثلا
34:20هذا يؤمر بان الامساك كذلك الذي يدرك جزءا من العبادة يؤمر بالامساك لكن هل عليه ان يقضي هذا اليوم ليس عليه القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما امر من اكمل بقية اليوم ان
34:35يقضي هذا اليوم يعني لا يكلف يعني ان يود ان يقضي لانه ما ادرك هذا اليوم من اوله حتى يؤمر بقضائه وانما فاتقوا الله ما استطعتم البالغ طبعا اما الصبي
34:55لا يؤمر اه لا لا يجب عليه لكن يعني يقول العلماء اذا بلغ سبع سنين كما يذكر هذا الشافعي يوم وعند الحنابلة اذا بلغ عشر سنين يعني وليس هناك سن محدد في الحقيقة في الصيام في الصلاة نعم جاء الامر
35:15اولادكم بالصلاة من ابناء سبع لكن في الصيام يعني ينظر الى بنية الطفل هل يتحمل الصيام او لا كان السلف رحمهم الله تعالى يصومون اطفالهم كما في حديث الربيع يعني في البخاري ومسلم قالت فكنا نصوم يعني يوم عاشوراء
35:38قال ونصوم ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن. فاذا بكى احدهم على الطعام اعطيناه ذلك حتى يكون عند الافطار بوب البخاري في هذا على هذا الحديث باب صوم الصبيان. قال وقال عمر لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام فضربه
36:04ثم البالغ والعاقل طبعا مجنون ليس عليه يعني الصيام ولا كفارة. مجنون ان اصلا ليس في عقل لا يجب عليه. لذلك ايضا الكبير في السن الاخوة اذا فقد عقله يعني خرف هذا لا يلزم بالاطعام. بعضهم يسأل عن هذا يقول لك اه والدي كبير في السن وما يستطيع ان يصوم
36:30اذا قال فقد عقل يعني خرف هذا اصلا ليس عليه يعني صيام ولا اطعام بخلاف كبير في السن لكن لا يستطيع ان يصوم. هذا يطعم عن كل يوم مسكينا سيأتي معنى الاطعام. طيب وفرائض الصوم خمسة اشياء النية والامساك عن الاكل والشرب والجماع
37:01النية هنا عند الشافعي يقولون تجب النية لكل ليلة يعني تجديد النية هذا عند الشافعية والحنفية رواية عند الحنابلة لكن مذهب المالكية طبعا الشافعي يقولون لان كل يوم عبادة مستقلة
37:20لذلك اذا اذا فسد يوم ما يعني هذا ان الشهر كله يفسد فاذا لابد ان تجدد النية لكل ليلة نقول يعني فيه قوة لا شك لكن قول المالكية ومذهب الحنابلة رجعه الشيخ ابن عثيمين
37:37انه تكفي نية واحدة اول الشهر وهذا يكون في قلب كل مسلم انه اذا دخل رمظان ينوي ابتداء انه يصوم الشهر كله يقولون هذه نية حكمية طبعا ثمرة الخلاف ماذا
37:54ان الانسان اذا يعني اغمي عليه مثلا من قبل المغرب الى بعد الفجر ما ادرك جزءا من الليل ثم قام في الصباح قال نريد ان اصوم عند الشافعي يقولون لا ما انت ما لك صيام
38:17تمسك هذا اليوم لكن عليك ان تقضيه لماذا؟ لان انت ما نويت وما جددت النية لهذا اليوم بالذات بخلاف المالكي يقولون انت ما دمت نويت ان تصوم اول الشهر يجوز لك ان تصوم هذا اليوم
38:35طيب كذلك اه يقولون اه يجب تعيين النية في صوم الفرض يجب التعيين يعني ينوي ان هذا رمضان هذا باتفاق العلماء وكذلك الاخوة يعني يقولون لا يجوز الشك او التردد في النية يعني مثلا انسان
39:00سانام مبكرا ولا ادري غدا رمظان او لا ما وصل الخبر مثلا هو متعب وما وصل خبر هو صلى العشاء على الاذان ونام على طول وقال ان كان غدا رمضان فانا صائم
39:15وان لم يكن رمضان فانا مفطر فهذا عند جمهور العلماء لا يصح صومه خلافا للحنفية انا في اصلا عندهم الامر واسع ممكن ينوي من النهار لكن عند جمهور العلماء لا يصح صومه
39:31لماذا؟ يقولون لانه بالاجماع لا يجوز ان يفعل هذا في الصلاة مثلا تصلي اربع ركعات تقول ما ادري وقت الظهر دخل ولا لا. انا اصلي اربع ركعات ان دخل ان كان وقت الظهر دخل فهذه صلاة ظهر
39:48والا فهي نافلة. هذا ما يصلح وكذلك هنا لا فرق بين هذا وهذا يجب ان تكون النية يعني جازمة وكذلك قال يجب ان ينوي ليلا وهذا ثبت فيه اثر اه يعني هو حديث مرفوع لكن الصحيح انه موقوف على ابن عمر وحفصة
40:11ومثل هذا لا يقال بالرأي يعني هو مرفوع حكما من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له الصحيح انه موقوف على حفصة وابن عمر لكن هذا لا يقال بالرأي وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية الذين يقولوا ممكن ان يصوم ان ينوي النية من النهار
40:30لكن هذا في صيام النافلة ممكن عند الجمهور كما في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا اه فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا قال فاني اذا صائم
40:46انشأ النية من النهار هذا بصيام النفل وجاء يعني يوم قالت اهدي لنا حيس قال ارني فلقد اصبحت صائما فاكل منه اه ثم قال الامساك عن الاكل والشرب والجماع عن المفطرات
41:09الاكل والشرب هذا واضح ثم ايضا يقاس على الاكل والشرب ما هو في معنى الاكل والشرب. ما يلحق بالاكل والشرب اختلف العلماء الاخوة في العلة في هذا اه عند الشافعية
41:34كما ذكر هنا الظابط انه كل عين وصلت الى الباطن في منفذ مفتوح بقصد فهذا يفطر والباطن ايش عندهم الباطن؟ هذا اهم شيء هنا. ان يكون جوفا وان كان لا يحيل. اي وان كان لا يحيل الطعام. المهم تدخل في جوفك
42:01الانسان من منفذ مفتوح والحنابلة مثل الشافعية. الجوف لكن حتى المنفذ لا يعتبرون يعني اه منفذ مفتوح يعني من اي منفذ مذهبهم يعني اشد ايضا يعني انظر عند الشافعي يقول لو قطر في اذنه شيئا او ادخل ميلا
42:24اوحشها في ذكره قطنا افطر طيب الاكتحال قال وان وجد طعم الكحل هذا لا يفطر. بماذا؟ لان العين ليست بجوف ولا منفذ لها الى الحلق لو غرز سكينا في لحم الساق لا يفطر ان لا يعد جوفا
42:47الجو في انشاء يكون شيء مجوف ليس لحم مثل البطن لو طعن في بطنه فانه جوف قالوا يفطر عجيب يعني سبحان الله كل مذهب له اجتهاداته في هذه المسألة اه لكن الاخوة والله اعلم من اقرب المذاهب في هذه القضية مذهب المالكية من احسنها
43:11احسن مذاهب في هذا لماذا؟ لانهم اعتبروا الجوف وايصال شيء يتطعم الى الحلق من اي المنافذ كان من مدخل الطعام او الشراب او العين او الاذن او الانف فهذا كله
43:33فمات وصل شيء الى الحلق فانه يفطر. لماذا؟ لان الحلق يؤدي بعد ذلك الى الجوف الذي هو المعدة اه هذا اقرب لماذا؟ لان الاكل والشرب المقصود منهما ان يعني يحصل به شيء من
43:56التقوية للصائم هذا المقصود من الطعام والشراب او الانتعاش على الاقل عندنا ما يتعلق بالجهاز الهضمي. يعني اي شي يمتص يستفيد منها الجسم فهذا يعني تلاحظ انه يدخل في المفطرات
44:16وكذلك مسألة دخول شيء في الدم لان الاخوة الدم هو الذي ينقل الغذاء الى الجسم وكذلك يقول الاطباء بالنسبة للعطش للانسان انما يحصل هذا بمراكز في الدماغ اه يعني اه
44:39يعني كأنها تشير اشارات عصبية يعني للانسان انه عطشان كيف يعني هيكون هذا بالنسبة لما يحصل في الدم من عدم وجود الماء يعني الاكسجين عطشان فاذا دخل شيء في الدم اصبح يعني ان يعني كأنه
45:02يأكل ويشرب ولذلك العلماء يفرقون يعني في الابر المغذية يقولون ماذا يعني تفطر يعني الجلوكوز مثلا ويفطر لماذا؟ لان الانسان يستطيع ان يعيش بدون طعام وشراب بالجلوكوز هذا لا شك ان يلحق به الطعام والشراب
45:22طيب الابر التي تكون يعني جلدية او عضلية هذه الابر الدوائية هذه لا تفطر لكن هنا ايضا مسألة الابر الدوائية اذا كانت تعطى في الوريد هذه الاخوة ننتبه لها لان احيانا يحصل اطلاق في الكلام يقولون الابر الدوائية لا تفطر
45:48اذا بمريض مثلا يعطى مثلا اه ابرة في الوريد لكنها دوائية يعطى غالبا يعني تسعة وتسعين بالمية دواء لما يدخل في الوريد لابد ان يكون معه ايش سائل يعني حتى لو ما كان مغذي هو مغذي في النهاية لانه لابد ان يكون ماء مع ملح او ماء مع سكر لابد
46:10فهذا في الحقيقة يفطر. وان كانت ابرة دوائية يعني لابد ان ننظر الى الحقائق لا الالفاظ وان كان هذا الذي يعطى ليس جلوكوز. دواء ما دام انه في الوريد هذا يغذي الجسم. لان
46:26لما يدخل اه الدم نسبة من الماء ومعنى هذا ان الصائم ينتعش يعني كأني يخف عطشه وهذا عند سألت واحد من الاطباء يعني يقول اذا دخل الماء الدم طبعا ماء مستحيل يدخل خالي هكذا لابد يكون فيه ملح او سكر
46:44لانه ما يمكن ان يعني يكون مع الدم فيقول فهذا يعني يؤدي الى خفة العطش. لا شك طبعا اذا كان هذا هو الحال هذا طبعا يعني يدخل في يعني يلحق بالابر المغذية المفطرة
47:04اي نعم كذلك بالنسبة للقطرات قطرة الانف واضح انها مفطرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. لكن بشرط ان تنزل القطرة الى الحلق
47:18اما اذا كان مجرد بخاخ هكذا للرذاذ في الانف وبخاخ الربو ومثل هذه يعني يوضع سائل في مكينة ولكن يكون عن طريق ايش بخار يخرج لكن ينتهي هذا السائل يكون مثلا ثلاثة ملي مثلا من الماء والدواء
47:38لكن في الحقيقة هذا ما يصل منه الى الحلق شيء الا يعني اجزاء من الملي هذا لا يفطر ايضا يعني هذا كله يقاس على الماء الذي يتبقى في الفم بعد المضمضة
47:52هذا واضح يبقى ماء بعد المضمضة قطرات يعني يسيرة جدا هذا يقاس عليها كل هذه لا تفطر لكن القطرة التي تشعر انها تنفذ من من انفك وتدخل الحلق هكذا هذه التي تفطر
48:14طيب اه قطرة العين تدخل في الكحل. الكحل ورد في بعض الاحاديث ضعيفة النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل وهو صائم لكن هذا ثابت عن انس رضي الله عنه عند الحنفية والشافعية لا يفطر
48:31حتى المالكي والحنب يقولون اذا وجد طعمه وهذا نادر ما يكون يعني انه ليس بين العين والحلق يعني صلة انعم من الانف صحيح ممكن لذلك يقولوا ممكن اذا وجد الطعم
48:49لكن قد يكون هذا ايضا لينفذ شيء جدا يعني فين يقاس على ما يبقى بعد المظمظة تبقى قطرة الاذن قطرة الاذن اخوة يعني لما تنظر في كتب الفقهاء عند بعضهم يذكر ان هذا قول اما الاربعة. المذاهب الاربعة انها تفطر
49:12لكن بالحقيقة المالكية يقولون يفطر اذا وصلت الحلق اما اذا لم تصل الحلق لا تفطر. هم ينصون على هذا المالكية وهذا نصل من مالك المدونة وهذا يعني اقرب والله اعلم
49:32وهذا الاخوة ما يمكن ان يكون الا اذا كانت الطبلة مثقوبة مثلا هذا والله اعلم ينظر في حال الانسان اذا كانت مثلا عنده خلل في الطبلة ومثقوبة ويأخذ قطرات وبالفعل يشعر بان القطرة تنزل لان في قناة هذي تربط
49:47بين الاذن والبلعوم. فاذا كان يجد ان القطرة تنزل الله اعلم كيف اذا كان هذا موجودا فنعم هنا تفطر وصلت الحلقة وشيء كثير منها يعني وغالبها لكن ما دام الانسان يعني طبلته موجودة فهذه ما ما تصل الى الحلق فلا تفطر
50:07هذا التفصيل الذي عند المالكية جيد ذكرنا هذي المفطرات طبعا تعرف نمر سريعا التخدير الاصل انه لا يفطر هذا البنج لكن ينظر الى امرين التقدير الكلي اذا كان التخدير يستغرق كل ساعات النهار
50:42يعني مثلا وجدت له عملية من قبل الفجر وبقي في البنج الى ما بعد المغرب لم يفق ولا جزء من النهار فهذا لا يصح صومه عند الجمهور لماذا ما عنده امساك
51:01الصوم ركنان النية والامساك الامساك فعل لان الترك فعل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالترك هو فعل في الحقيقة ويدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي
51:21فالان الامساك غير متحقق من هذا الصائم. وما استيقظ ولا يعني اه جزء من النهار بخلاف النائم النائم مكلف اصلا لكن هذا مغمى عليه ذهب عقله هذا يعني لا صيام لا على ان يقضي هذا اليوم. لكن اذا افاق جزءا من النهار
51:40هذا يصح صومه يعني هو استحظر ان هذا يوم من رمضان وانا صائم فيجوز له والامر الثاني طبعا التخدير كثيرا ما يعطى معه يعني مغذي ينظر الى هذا مسألة التحاميل
51:58طبعا اصطلاح الفقهاء يقولون الحقنة الحقنة عندهم ما يكون في الدبر والتقطير ما يكون في الذكر طبعا التقطير يعني عند الشافعية يفطر كما عرفنا جوف لكن عند المالكية ما يفطر
52:19يعني وهذا اقرب يعني لكن بالنسبة للتحاميل يعني التي الحقنة آآ يعني تلاحظ ان عند المذاهب الاربعة يقول الحقنة تفطر تدخل يعني الجوف والامعاء الغليظة يعني هي من الجهاز الهضمي
52:45طبعا الاطباء يقولون غالب الماء يمتص في الامعاء الدقيقة لكن الامعاء الغليظة ايضا يتم فيها امتصاص شيء من الماء ايضا يحصل فيها امتصاص للماء هذا ذكره يعني بعض يعني في بحوث المجامع يذكرون هذا في كلام بعض الاطباء
53:15لكن الاشكال في التحاميل ان يعني التحميلة ليست شيئا يعني رطبا او كذا لكن الاشكال في انها تذوب يعني في النهاية يعني تستحيل وتذوب هو الاحوط ترك التحاميل الشرقية وقت الصيام
53:35عند عامة العلماء انها تفطر ابن تيمية وابن عثيمين وبعض كثير من المعاصرين يقولون لا تفطر لكن في الحقيقة يعني فيها يعني اشكال لان الامعاء يتم فيها امتصاص الماء. طيب هي وان كانت صلبة لكن
53:51يعني تدوب لان سريعة الذوبان اصلا اه فيمتصها الجسم. واذا امتصها الجسم كأن دواء دخل يعني في جوف الانسان يتغذى به يعني الله اعلم ها ايوة ايوه هذا طيب وبالفعل يعني مسألة يعني
54:19كثير من المعاصرين يقولون لا تفطر لكن يعني بالفعل القول هذا احوط اقرب الله اعلم يقولون غسيل الكلى يقول مفطر لان الدم يزود بالسكريات والاملاح تحليل الدم يرجع للحجامة. حجامة ما ذكرها الشافعية هنا لماذا؟ لان ما يقولون بي انها تفطر
54:45وهذا اقرب والله اعلم. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهذا الذي عليه اكثر الصحابة يعني المسألة هنا يقوي قول الجمهور قول اكثر الصحابة كما ورد عن انس في البخاري كنتم تكرون الحجامة للصائم قال لا الا من اجل الضعف
55:03وكذا جاء عن اه ابن عباس وعن ابي هريرة وعن ابي سعيد الخدري وعن سعدنا بوقاص كل هؤلاء يقولون حجامة ما تفطر كان ابن عمر يحتجم نهارا ثم ترك يعني هذا يدلك يعني ما عنده نص وانما كان من باب الاحتياط او
55:25وايضا جاء عن ابي موسى انها تفطر تلاحظ اكثر الصحابة يقولون لا تفطر لذلك الحديث افطر الحاجب والمحجوم الله اعلم كأنه كان في اول الامر وان كان ورد في هذا بعض الاحاديث انه منسوخ لكنها معلولة
55:41لكن يبقى عمل الصحابة فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني والله اعلم قد يبين لنا ان هذا الحديث لعله كان في اول الامر تحليل الدم يعني ما يفطر كذلك المعجون
55:57يعني لا يفطر لكن الاولى استعماله ليلا وقبل اذان الفجر ان يقولون له نفوذ قوي لصقة التدخين او اللصقات التي فيها يعني قد ينفذ منها شيء الى الجلد او المراهم
56:13كل هذه لا تفطر لا تتعلق بالجهاز الهضمي ولا الدم يعني من ينزف آآ دما فيحتاج الى دم الشيخ ابن عثيمين يعني كان يقول هو مفطر لانه يقوي الجسم ثم يقول ثم بدا لي انه لا يفطر
56:37لانه وان اعطى البدن قوة لكنه لا يغنيه عن الطعام والشراب بالفعل يعني هذا ملحظ دقيق جدا وليس من حقنا ان نلحق فرعا باصل لا يساويه والله اعلم يعني هذي اهم المفطرات والله اعلم
56:57وقال تعمد القيء هذا عند عامة العلماء وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء من غلبه القيوم ومن استقاء فليقضيه الحديث اعله احمد بالوقف يعني والموقوف حجة وموقوف ثبت عن ابن عمر موقوفا ايضا
57:17والحديث هذا عن ابي هريرة قال وكذا المعرفة بطرفي النهار يعني هذه جعلها من فرائض الصوم معرفة طرفي النهار لان هذا هو وقت العبادة. فلا بد ان تعرف وقت العبادة
57:40ولهذا من اكل ثم تبين له ان الفجر قد طلع. وهذا يحصل لبعض الناس يكون مثلا استيقظ ورأى الساعة وقال الساعة الرابعة فاكل ثم اذا به فجأة يسمع الاقامة يكون هنا تحقق انه اكل بعد الاذان بوقت يعني يكون قد دخل الفجر
58:05فهذا او مثلا اه سمع اذان المغرب من ساعة ويظن يعني من الساعات او من التلفاز او في اذاعة اخرى وقد بقي يعني طبعا الاخوة لو كان الفرق دقائق يتساهل في هذا لانه تعرف الاذان احيانا قد
58:24يعني يتأخر اه عن الغروب مثلا والفجر اذان الفجر ايضا يتأخر عن آآ يعني او يتقدم نعم في الحقيقة تقدم اذان الفجر تقدم على الفجر ممكن. الله اعلم. يقوله المسلم لا يسعى الا ان يعمل باقي المواقيت لكن
58:46يعني اذا حصل خطأ اذا كان لدقائق دقيقة دقيقتين الامر سهل يعني يعني لكن يعني اذا كان الوقت طويلا يعني مثلا اكل قبل اذان المغرب بربع ساعة ثم تبين له تعال هذا اذان من الهاتف
59:06يعني فهذا عليه عند عامة العلماء ان يقضي صومه هذا عند الائمة الاربعة واكثر الفقهاء اه طبعا اخوة طبعا خلافا لعروة ومجاهد واسحاق قلة من الفقهاء قالوا انه لا يقضي وهذا رجح ابن تيمية انه لا يقضي
59:30لكن القضاء الاخوة يعني احوط نقول صوم هذا اليوم لكن عليك ان تقضي وثبت حديث البخاري حديث اسماء مما قالت افطرنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم آآ في يوم غيم
59:44ثم طلعت الشمس سئل هشام راوي الحديث هشام بن عروة عن القضاء قال بد من القضاء. قال لا ادري قضوا ام لا لكن هو قال بد من القضاء. لابد من القضاء
59:59وهذا قول هشام يعني هو يعني اتباع التابعين او وايضا في هذه المسألة ورد اثر عن عمر رضي الله عنه عمر لا بد ان ننتبه الاخوة انه جاء بلفظه الذي في الموطأ الكتب يعني
1:00:24يعني العالية ان انه ايضا افطر في زمانه في يوم غيم ثم طلعت الشمس فقال عمر الخطب يسير ايش معنى الخطب يسير؟ يعني قضاء يوم واحد يسير. هذا قال الامام مالك نص عليه. قال يعني صيام يوم واحد
1:00:45آآ لكن بعض العلماء فسر هذا الخطب يسير يعني انه ما علينا اثم وما علينا قضاء. لكن هذا يعني في اشكال نفهم هذه الاثار بفهم عامة العلماء ورد لفظ آآ ليس علينا قضاء ما تجانفنا لاثم. لكن هذا اللفظ يعني فيه شذود كما بين هذا البيهقي رحمه الله تعالى
1:01:16طبعا هذي مسألة الاخوة كما عرفنا تتعلق يعني لماذا هنا ما يعني آآ قلنا صيامه صحيح ربنا لا تؤاخذنا نسينا او اخطأنا ان هذا الاخوة ليس مثل النسيان هذا كأنه جهل بوقت الصيام
1:01:35لابد ان تتحقق من الوقت هذي عبادة لها بداية ونهاية فلا بد ان تتحقق لما تفطر او تتسحر لابد ان يكون هذا الطعام في وقته تحقق من وقت الصلاة فيصلي هكذا
1:01:51يعني ولا ادري انها يعني بعد الاذان او قبل الاذان اذا وقعت هذه الصلاة يعني قبل الاذان الصلاة باطلة لا يعذر صحيح يؤجر يعني تكون سنة ونافلة لكن ينبغي يجب عليه ان يعيد فكذلك هنا
1:02:15والله اعلم ثم قال والذي يفطر به الصائم عشرة اشياء من وصل عمدا الى الجوف. وننبه ان الجوف يريد به البطن لانه قال او الرأس لكن عند الشافعي كما عرفنا الجوف الباطن
1:02:34ان يكون جوفا وان كان لا يحيد او لا يحيين الطعام سواء كان بطن او الرأس يعني انسان داوى رأسه اه الى الدماغ مثلا فيقولون هذا يفطر قال والحقنة من احدى السبيلين. كما عرفنا الباطن عند الشافعي يعني حتى لو كانت الحقنة
1:02:56طبعا الشرجية كما قلنا تفطر لكن يعني اذا كانت عن طريق الذكر او يعني قبل المرأة يعني هذا يسأل عن النساء بالنسبة اه يعني ما يكون في فحص الحمل احيانا يعني
1:03:11يكون هناك الة تدخل ويكون فيها دهون او شيء. هذا كله لا يفطر لكن عند الشافعي يفطر قال والقيء عمدا تقدم والوطء في الفرج هذا سيئتي تفصيلة طبعا في الفرج وفي الدبر كذلك يعني
1:03:41عند جمهور العلماء حتى الشافعية آآ قال والانزال عن مباشرة والانزال عن مباشرة الانزال الاخوة يفطر وهذا عليه يعني عامة العلماء. المذاهب الاربعة وفتاوى التابعين ان الانزال انزال المني يفطر
1:04:05لكن ليس عليه كفارة الجماع فقط عليه قضاء اليوم طبعا هنا قال بالمباشرة يعني هذا احتراز عن الاحتلام او الفكر يعني اذا اشتد اشتدت الشهوة على الصائم بفكره فهذا يعني يعفى عنه
1:04:27بخلاف ما لو فعل الفعل اما بالاستمناء او تكرار النظر. تكرار النظر عند الشافعية لا يفسد صوما كان يقولون يلحقون بالفكر لكن في الحقيقة يعني المالكية والحنابلة يقولون يفطر وهذا وارد عن عطاء والحسن
1:04:57تكرار النظر اذا انزل بتكرار النظر هذا يفطر قالوا الحيض والنفاس هذا واضح والجنون كذلك كما عرفنا خلاص يبطل الصيام والردة ايضا تبطل الصيام قالوا يستحب في الصوم ثلاثة اشياء
1:05:22تأجيل الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر سهل عند الشيخين هذا ارفق بالصائم وكما عند ابي داوود النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر
1:05:38لان اليهود والنصارى يؤخرون ويستحب ان يفطر على ما جاء في حديث الرباب مجهولة لكن جهالة تغتفر هنا امرأة تابعية عن سلمان ضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر
1:05:56فان لم يجد فعلام فيفطر على ماء قال فانه طهور كما جاء عند ابي داوود حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افطر يقول ذهب الظمأ ابتلت العروق ثبت الاجر ان شاء الله
1:06:18اه كذلك قالوا تأخير السحور طبعا جاءت بعض الاحاديث ان من سنن المرسلين لكن فيها شيء من الضعف وزيادة تؤخر لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. ايضا هذه ضعيفة
1:06:38لكن يغني عنهم اثبت في البخاري ومسلم. حديث انس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة وقال انس لزيد كم كان بينهما؟ قال قدر خمسين اية
1:06:53وهذا يدلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور الى قبيل اذان الفجر. ان قدر خمسين اية هذا يعني ما بين الاذان والاقامة تقريبا. خمسين اية خمسين اية يعني ربع ساعة تقريبا. يعني الانسان ممكن ان يقضي حاجته ويتوضأ ويمشي الى المسجد. يصلي السنة
1:07:17هذا يدلك اذا على ان السحور وقع قبيل الاذان كان بينه وبين الصلاة قدر خمسين اية ووردت بعض الاحاديث في الحث على سحور يعني من اعظمها ما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة
1:07:38اعظم بركة انه تعبد لله واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا يعني روي في الحديث وان كان في سند وظعف ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين ويدخل في فضائل الاعمال
1:07:52وكذلك تسحروا ولو بجرعة من ماء يعني فيه ضعف لكن هذا ثبت عن الصحابة كانوا يقولون تسحروا ولو بجرعة من ماء وطبعا هذي مسألة ايضا هنا في تأخير السحور مسألة يعني
1:08:09كثيرا ما تحدث وهي ما يعني تتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داود حديث ابي هريرة اذا سمع احدكم النداء والاناء يعني في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه
1:08:26هذا الحديث طبعا اخوة اه جماهير العلماء عامة العلماء الائمة الاربعة غيرهم لا يقولون بهذا الحديث يقولون ينصون ان من في فمه لقمة عليه ان يلفظها واذا بلعها صومه باطل
1:08:50لان الامر المحكم في القرآن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر طبعا نحن هنا في هذا الوقت ممكن نسهل في هذه المسألة لماذا كما عرفنا الاذان في الغالب يكون ايش
1:09:12قبل طلوع الفجر يمكن بدقائق يعني من اكل على الاذان ان شاء الله صومه صحيح لكن ما يتعمد المسلم هذا لان الاصل ايش ان تلتزم بهذه المواقيت لكن واحد سألك قال انا اكلت على الاذان يعني قل لا تفعل هذا مرة اخرى
1:09:32وان شاء الله صيامك صحيح لكن الاخوة من حيث التقرير العلمي لهذه المسألة من اكل بعد طلوع الفجر اذا سمع المؤذن ان الاذان علامة لطلوع الفجر كان يرون الفجر فيؤذن المؤذن
1:09:49فاذا اكل مع تحقق طلوع الفجر فهذه ليست رخصة ابدا ويجب عليه ان يلفظ الطعام الذي في فمه. طيب الحديث ماذا نفعل به اولا الحديث الاخوة يضعفه ابو حاتم ابو حاتم يعني تعرف من كبار ائمة العلل. جزم بان هذا الحديث ضعيف
1:10:11وفي سند محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة. وهكذا ورد هذا الحديث وجا من طريق عمار ابن ابي عمار عن ابي سلمة عن ابي هريرة يعني متل هذي السلسلة يقع فيها اوهام حتى
1:10:28يعني ابن معين رحمه الله تعالى نص على ان الناس كانوا يتقون حديث محمد ابن عمر عن ابي سلم عن ابي هريرة هذه السلسلة يقول آآ ابن معين محمد بن عمر تارة يحدث عن ابي سلمة من رأيه وتارة يجعله مرفوعا
1:10:45يقع الخلط ايضا هذا يشكل وعمار ابن ابي عمار المتابع له ايضا يعني فيه كلام اه مثل هذا الحديث ما دام فيه كلام ولو نعم الكلام يسير لكن لا يقاوم
1:10:59يعني الاصل المحكم في القرآن ثم ايضا المسألة هذه الاخوة في الحقيقة تتعلق يعني بمسألة اخرى لا علاقة لها بالرخصة وهي ان العلماء اختلفوا قديما وان كان بعد ذلك وقع الاجماع على قول لكن اختلفوا قديما
1:11:22الفجر الذي يحرم به الاكل والشرب اي فجر هو هل هو بداية طلوع الفجر او اذا انتشر ضوء الفجر في السماء فكان هذا القول الثاني اذا انتشر ضوء الفجر في السماء كان هذا القول مشهور عند الصحابة رضي الله عنهم
1:11:44كانوا يأكلون ويشربون حتى بعد الاذان وايضا هذا ذكر ابن حجر انه يعني كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ان تنزل من الفجر كما في حديث البخاري حديث سهل
1:11:59يعني كان اناس يعني اه يجعلون خيط الابيض والخيط الاسود منهم عدي بن حاتم اه كانوا يأكلون ويشربون حتى ينتشر ضياء الفجر في السماء. فاذا تبين لهم هاي الخيطين الابيض او الاسود امتنعوا
1:12:15هذا كان قبل نزول قول الله تعالى من الفجر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود هكذا نزلت الاية ثم لما فعل الناس هذا وكان هذا جائز انه يأكل ويشرب
1:12:31حتى يعني ذكر ابن حجر يعني حديثا رجال ثقات ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع الصحابة. الصحابة يأكلون معه. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة يقول الصلاة يا رسول الله
1:12:45يعني يعني الوقت يعني كان طويلا في السحور ولذلك حتى العلماء يذكرون هذا الحديث حديث ابي هريرة في ضمن هذه الاحاديث يعني انه كان في اول الامر وذلك ينص كثير من العلماء على انه منسوخ. يعني حتى على القول بصحته
1:13:03هو منسوخ لانه يتعلق بتلك المسألة. ما يتعلق برخصة عند الاذان. لا يتعلق اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يضع حتى يقضي حاجته من لماذا؟ لماذا؟ لان وقت الفجر ممتد. لان وقت السحور ممتد الى ان ينتشر ضوء الفجر. يعني بناء على ايش؟ ما كان في اول الامر
1:13:28ولهذا يعني اذا حملت على الاحتمال الثاني فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. كما الان الذي يفتي بهذا الحديث يقول لك لا ما يقول ان الفجر السحور يمتد وقته الى ما بعد آآ انتشار الضوء في السماء. ما احد يقول بهذا اليوم. صح ولا لا
1:13:47بالاجماع الان يقولون السحور ينتهي وقته طلوع الفجر آآ بداية طلوع الفجر طيب الان فلا يدع حتى يقضي حاجته منه ما ضابط هذه الحاجة لو واحد قال لك يا اخي اه امشي على ظهر الحديث
1:14:06انا اريد ان اكل هذا الصحن من الرز والعيش من من الرز واللحم يستغرق معي ربع ساعة بعد الاذان هذي حاجتي تمام فالتحديد الحاجة يصعب جدا تحكم يعني القول بظاهر حديث صعب جدا
1:14:25الحديث اما ان يحمل على ما كان عليه اذا كان يعني اذا صح يحمل على ما كان عليه الناس في اول الامر. ثم نسخ او انه يعني ضعيف هذا اقرب يعني كما ذكر ابو حاتم
1:14:41والله اعلم قال وترك الهجر من الكلام نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه
1:14:57قال ويحرم صيام خمسة ايام العيدان وايام التشريق الثلاثة عامدا نعم في حديث في الصحيحين حديث ابي سعيد الخدري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى
1:15:14يوم عيد والمسلم في العيد هو في ضيافة الرحمن فكيف يعرض عن هذه الضيافة يصوم؟ ما يليق ايام التشريق يحرم صومها كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ام تشريقه قال ايام تشريقه ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى
1:15:40طبعا هل يجوز لمن لم يجد الهدي ان يصوم ايام التشريق هذا مذهب الشافعية في القديم. اما الجديد يقولون لا وهذا ورد عن عائشة وابن عمر لم يرخص في ايام التشريق ان يصمم الا لمن لم يجد الهدي
1:15:59وهذا مذهب الشافعي في القديم اختاره النووي وهو مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة عن سعيد بن جبير آآ طبعا مذاهب الاخرى الحنفية والشعبية في الجديد ماذا ورد عن عمر ان لما تصام ايام التشريق حتى لمن لم يجد الهدي
1:16:27جاء عن عمر ان ادري هذا مدري شيبة لكن ما نظرت فيه سنادة سأل سائل فاته الصوم في العشر يعني من من ذي الحجة فقال له اذبح شاة ما امرني اصوم يعني ايام التشريق
1:16:45والله اعلم لكن الاقرب والله اعلم ما ثبت في البخاري عن عائشة وابن عمر لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي يعني بهذا الجزم منهما فهذا يدل والله اعلم انها مأخوذ عن
1:16:59النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم قال ويكره صوم يوم الشك. الا ان يوافق عادة له او يصله بمن قبله طبعا الاخوة عند الشافعية في المذهب يقولون المعتمد في المذهب ان صوم يوم الشك محرم
1:17:19هذا الذي يعتمدون في المذهب لكن المنصوص عليه عن الشافعي انه مكروه سبحان الله شوف مسائل يعني هذا ذكر الشربيني قال كراهة تنزيه. هنا قال كراهة تنزيه انا هنا في الهامش قال كراهة تحريم
1:17:47ليش انما يعتمد العمدة في المذهب لكن الشربيني قال كراهة تنزيه. قال الاسناوي وهو المعروف المنصوص الذي عليه الاكثرون. شف يعني هذا عند المتقدمين من الشافعية حتى في مختصر المزني تعرفون المزني ينقل كلام الشافعي
1:18:07من الام قال الذي احب ان يفطر يوم الشك وهذي صيغة ما يفهم منها التحريم قال الاثنوي بعد ذلك قال والمعتمد في المذهب تحريمه. كما في الروضة والمنهاج والمجموعة انكم تعرفون اخوة ان اذا
1:18:25يعتمدون تقريرات الرافعي والنووي المعتمد في المذهب احيانا قد تكون هذه التقريرات تخالف ايش ما جاء في في الام او في بسبب اختلاف في فهم عبارة او كذا اه اذا مذهب الشافعية في الحقيقة نقول الاصل انه مكروه ليس محرما. هذا الذي عليه الاكثرون المتقدمون وهو المنصوص عن الشافعي رحمه الله
1:18:53ويوم الشك هو يعني يوم الثلاثين من شعبان يعني على اختلاف بين العلماء يقولون مثلا بعضهم يقول اذا كانت السماء فيها غيم ما رأوا الهلال فاكملوا عدة شعبان ثلاثين فهذا يوم مشكوك فيه
1:19:11كذلك يعني اذا شهد مثلا من لم تقبل شهادته فيكون هذا يوم مشكوك فيه يوم الشك عند الشافعية يقولون مكروه وبعضهم يقول حرام عند المالكي يقولون يكره عند الحنفية يقولون اذا
1:19:32صامه لرمضان لا يجزئ انا لكن اذا صامه نفلا يقول مكروه لغير الخواص اما الخواص يقولون ممكن يندب يعني طبعا هذا التفريق لعلهم يقصدون ماذا؟ ان العالم ممكن يفرق يعني انه ما يصومه من باب الاحتياط او
1:19:58ممكن يصوم من باب الاكثار من شعبان او كذا فممكن الله اعلم الحنابلة المتأخرين بعضهم يوجبه لكن ابن تيمية يقول نصوص احمد على انه مستحب وبعضهم يذكر انه مباح هكذا يعني
1:20:18روايات والله اعلم والله اعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. الا رجل كان يصوم صوما فليصمه من كان له صيام عادة مثل الان سيأتي يوم الاثنين
1:20:33ممكن انسان يصوم يوم الاثنين حتى لو تقدم رمظان بيوم لماذا؟ لان اذا كان له عادة كان يصوم الاثنين يصوم آآ لكن اليوم الثلاثين يوم الشك يعني مثل ما عرفنا اذا
1:20:53يكره صيامه هذا الاخوة عليه اكثر العلماء كما عرفنا في المذاهب وايضا البيهقي ذكر ان اكثر اثار الصحابة رضي الله عنهم على المنع على النهي. وحملوا النهي من باب الكراهة
1:21:10جاء عن علي وعمر وابن عمر وابن مسعود وجاء ايضا عن عن ابن عمر وعائشة يعني الاحتياط الصيام وهذا الاستدل بالحنابلة فالحقيقة ان ما يمكن ان نقول محرم لانه ورد عن بعض الصحابة. ان كان يحتاطون
1:21:29كما كان ابن عمر يفعل هذا من فعله ورد عنه انه كان اذا يعني اكمل الناس يعني شعبان بسبب غيم فيصبح صائما من باب الاحتياط هذا يعني مكروه جائزة كأنه مكروه
1:21:46لان غالب الصحابة ما فعلوا هذا وظاهر السنة يعني النهي عن هذا يبقى ايضا حديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. هذا تلاحظ فيه التحريم قد عصى ابا القاسم
1:22:01الله اعلم المنع يحمل على من اوجبه على نفسه من اوجبه رآه انه من رمضان هذا هذا التنطع هذا الذي يخشى منه ان ان يعني يعتقد المسلم ان هذا اليوم اصبح من رمضان ويجب علي ان اصوم. او حتى لو ما اعتقد من رمضان لكن قال هذا يجب علي ان اصومه
1:22:25حتى يعني ما يفوتني ولا يوم من رمضان. فهذا التنطع في الدين هذا يصل لدرجة التحريم لانه يزيد في الواجبات يزيد في الواجب من رمضان ولعل الذي قال بالتحريم يمكن قصد هذه السورة والله اعلم. اما اذا ما كان يقصد هذا يقول اعرف ان هذا
1:22:42غير واجب علي لكن يعني غلب على قلبه الاحتياط مثل ما فعل ابن عمر يعني ما ينكر عليه لكن يكون مكروها. والله اعلم قال او يصله بما قبله يعني هذا في الحقيقة فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان صوم يوم ولا يومين. يعني هي هي وكله منهي عنه
1:23:10فليس يوم الشك يعني انه يخرج من الكراهة اذا صمت يوم قبله لا مثل يوم السبت مثلا او الجمعة لا المقصود هو الاحتياط وهذا يحصل بيوم او يومين او ثلاثة او خمسة. ما دام قصد الاحتياط هذا كله مكروه
1:23:28اذا اوجبه على نفسه يكون حراما طيب ومن وطئ عامدا في الفرج عند الجمهور في الفرج والدبر قال فعليه القضاء والكفارة والكفارة عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا
1:23:53وهذا يعني طبعا الاخوة الكفارة تكون على بالجماع فقط اما الاكل والشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا يعني فليتم صوما فان مطعمه الله وسقاه
1:24:15طبعا من افطر متعمدا باكل او شرب المالكي والحنفي يلزمون بالكفارة ايضا. كفارة الجماع يقولون العلة انتهاك حرمة الشهر لكن في الحقيقة العلة عند الشافعي والحنابلة وهذا اقرب يعني الجماع نفسه
1:24:36لماذا؟ لان به كمال الشهوة. وهذا يضاد مقصود الصيام فكانت الكفارة مغلظة هنا بخلاف الاكل والشرب طبعا عليه ان يقضي هذا اليوم الذي افسده مع الكفارة وهذا عند جماهير العلماء
1:24:53ان الكفارة عقوبة والقضاء بدل عن اليوم الذي افسده وهذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت
1:25:06وقال وما اهلكك قال لو وقعت على امرأتي في رمضان انظر كيف الصحابة يعني قلوبهم فيها خشية مهما فعل من هذه الامور فيستيقظ مباشرة قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فلتجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا
1:25:29ثم جلس فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر عند ابي داوود قدر خمسة خمسة عشر صاعا خمسطعشر صايع يعني كم ستين مدة صاع اربعة امداد يعني كان لكل مسكين مد
1:25:47يعني كم عرفنا كيلوين وغرامات قليلة فلو اعطى المسكين خمس مئة يعني نصف اه يعني كيلو وقليل يعني يكفي ان شاء الله ان هذا يكفيك وجبة ولو احتاط المسلم يعني في الكفارات الاخرى
1:26:06كيلو قليل كيلو وربع مثلا ان بعض الصحابة ورد عنهم نصف ساعة ابن عباس الكفارات في الصيام يعني هذا اولى ان يكون كيلو لكن لو انقص الى نصف كيلو ايظا هذا جائز والله لانه ورد عن ابن عمر
1:26:26يعني في الحامل مرضع مثلا طيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا فقال على افقر منا فوالله ما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اذهب فاطعموا اهلك
1:26:45نعم هذه الكفارة كما ترى على الترتيب عند جماهير العلماء وكذلك ان عجز عن الكفارة تبقى في ذمته وظاهر الحديث لا يدل على انه سقطت عنه كما ذكر الشافعي في الام
1:27:04يعني لان يعني الكفارة باقية وهذي صدقة على هذا الرجل. اما الكفارة باقية عليه وقيل انه له ان يطعمه اهله لكن الكفارة في ذمته وقيل ان ان النبي صلى الله عليه وسلم
1:27:31اه كفر عنه كفر عنه باذنه وصرفها الى اهل المكفر ايضا هذا جواب ثالث هذا ما يكون عليه شيء لكن يكون كانه وكل النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقال هذه اطعمها اهلك
1:27:57يعني يعني ككفارة يعني يعني طبعا هذا ما يستدل به ان المكفر يجوز ان يطعم اهله من كفارته. طبعا هذا وان قلبه بعض العلماء لكن الذي عليه الائمة الاربعة والجمهور ما يجوز. الكفارة تدفعها لمن تجب عليك نفقته
1:28:19وحملوا الحديث على هذه الاجوبة الثلاثة. طبعا جواب الاخير يعني كأن يعني المكفر اعطى كفارة اجنبي هذا الاجنبي راح اوصل هذا الطعام لايش لاهل المكفر هكذا ليس هو الذي يعطيهم
1:28:37قالوا من مات وعليه صوم اطعم عنه لكل يوم مد هذا كما عرفنا اولا من مات وعليه صوم طبعا هذا تسأل عن مثل يقول لك اه مريض في رمضان استمر به المرض واستمر به حتى مات بعد رمضان
1:29:01هل هذا عليه شيء هذا ليس عليه قضاء ولا اطعام ولماذا لان هذا ما تمكن من القضاء اصلا مثلا استمر معه المرض الى نهاية شوال ثم مات. هذا ما استطاع ان يقضي
1:29:15هذا لا شيء عليه لكن من الذي عليه الاطعام اذا مات؟ اذا تمكن يعني هو عليه ايام من رمضان ثم تعافى. ثم قال ساقضيها ومات قبل ان يقضيها فهذا جمهور العلماء وهذا مذهب الائمة الاربعة
1:29:35انه يطعم عنه يطعم عنه وهذا مذهب الشافعية في الجديد خلافا من قال يصام عنه هذا رجعه النووي لانه مذهب الشافعية في القديم. لكن نادي عليه جماهير العلماء هو الاصح لماذا
1:29:54ان هذا ثبت عن عائشة وابن عباس انهما افتيا بهذا انه يطعم يطعم عنه عن كل يوم مسكين وهذا ايضا ورد عن ابن عمر. الصحيح وقف الحديث عن على ابن عمر
1:30:08ان من مات وعليه الصيام شهر فليصم فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا اما حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا كما قال الامام احمد قال هذا في النذر خاصة
1:30:22الله اعلم ويدل على هذا بعض الاحاديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال ان امي ماتت وعليها صوم نذر قال النبي صلى الله عليه وسلم دين الله احق ان يقضى. هذا في صيام النذر
1:30:40قال اطعم عنه لكل يوم مد قال والشيخ الفاني طبعا هذا مثل ما عرفنا الاخوة يعني الاثار عن الصحابة جاءت مختلفة في هذا ويعني الامر واسع كما عرفنا. جاء عن ابن عباس نصف مدة عن ابن عمر مد
1:31:10الامر واسع في هذا طيب الشيخ الفاني ان عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مسك عن كل يوم مدة الشيخ الفاني والمرأة العجوز والذي به مرض مزمن هذا عليه الاطعام
1:31:28لان الاطعام كان بدلا عن الصيام في اول الامر. لذلك ابن عباس قال في الاية وعلى الذين يطيقون فدية طعام المسكين ليس عليه ليست منسوخة يا للشيخ الكبير المرأة العجوز
1:31:41وهذا الاطعام الاخوة ورد يعني هو جمهور العلماء يقولون بوجوب الاطعام خلاف المالكية يقولون يستحب فقط لكن وليس عليه طعام لكن جمهور العلماء يستدلون باثار الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عباس ومعاذ وعلي
1:31:56وكثير من الصحابة قال والحامل والمرضع اذا خافت على انفسهما افطرتا وعليهما القضاء اذا خافت على انفسهما او على انفسهما الولد في نفس الوقت وهذا كله عليهم القضاء. لماذا؟ ان تكون مثل مريض
1:32:15خاف على نفسه لكن اذا قال او خافت على ولديهما فقط اذا كان خوف على الولد الولد ممكن ان يسقط او ما يعيش او تخاف المرضع ان يعني ان تضر الولد بالنسبة للرضاعة
1:32:39وقال هنا افطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد وهذا مذهب المالكي والشافعي تفصيل عند المالكية لكن يعني هذا الذي عليه المالكي والشافعية. الحنفية عندهم القضاء فقط والشافعية والمالكية والحنابلة الجمهور يعني عندهم ان الحامل مرضع عليها القضاء
1:33:01مع الاطعام طبعا اخوة بالنسبة للاطعام هذا ثابت في اثار الصحابة هذا ثبت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما لا مخالف لهما حامل مرضع يعني قال تطعم تطعمان عن كل يوم مسكينا
1:33:19ابن عمر قال مد عن كل يوم لكن القضاء من وين اخذناه نعم يعني لان الاصل محكم ان من كان صاحب عذر ويزول عذره فعليه ماذا القضاء وهذه تلحق بالمريض الذي يزول
1:33:41اه عذره فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فعليه القضاء وذلك الجمهور الله اعلم ما اختلفوا في القضاء حتى الحنفية عندهم القضاء لكن الذي قال بالاطعام فقط قوله مشكل وقول اسحاق ويبقى قولي للعلماء لكن
1:33:59يعني هو مشكل لذلك الامام مالك رحمه الله تعالى لما ذكر اثر ابن عمر قال الحامل او المرضع المرضع تطعم قال واهل العلم يرون ان عليها القضاء. اهل العلم يعني ينقل هذا عن التابعين في زمانه
1:34:19يرون عليه القضاء اما الرواية والله اعلم لا لا قضاء عليهما ولا كفارة لا اسف تطعمان ولا ولا تقضيان صوما ان هذا جاء في بعض في بعض الالفاظ عن ابن عمر ابن عباس
1:34:39انها انها لا قضاء عليهم نفي القضاء. هذا نفي القضاء الاخوة اللفظ فيه اشكال هناك يعني بحث يسير عندي في يعني انها ان هذا اللفظ والله اعلم شاذ يعني تجد في جاء عند الدار قطني وغيره
1:34:57يعني اكثر رواة عن ابن عمر ابن عباس ما يذكرون لا قضاء عليهما ما في شدود والله اعلم. خاصة انه يخالف ما عليه اغلب العلماء والله اعلم فاذا تجمعان بين القضاء والاطعام. طبعا يقولون اطعام لانهما افطرتا بسبب
1:35:20غيرهما فجاء الاطعام هنا كأن هذا من باب يعني ان الاصل ما يفطر الواحد بسبب غيره اذا نظرت اليها من جهة انها تلحق بالمريض تلحق بالمريض فتقضي ثم من ناحية انها افطرت بفطر يعني غريب بسبب غيرها كأن هذا في كفارته بالاطعام والله اعلم
1:35:46والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان هذا واضح تماما في اية طبعا لا بد يكون سفر يعني تقصر فيه الصلاة ثمان وثمانين كيلو تقريبا طيب الصوم افضل في السفر عند الجمهور اذا ما كان يشق عليه. اما اذا شق يفطر لان ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث ابي الدرداء قال خرجنا
1:36:17يعني في رمضان في حر شديد. في سفر يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم وما فينا يعني صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة طبعا هو ذكر هنا صيام التطوع
1:36:35الحاشية التطوع ذكر الاثنين والخميس وايام البيض ثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وستة من شوال تاسوعاء وعاشوراء وعرفة لغير الحاج صيام عشر ذي الحجة طبعا الا يوم العيد صيام يوم افطار يوم صيام يوم يعني نبي الله داود
1:37:10كذلك الاشهر الحرم الاشهر الحرم وهذا ثبت في حديث عند ابي داوود وان كان الراوي يعني عن الصحابي مجهولة لكن هذه جهالة تغتفر مجيب الباهلية تروي عن ابيها او عمها انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم
1:37:32وفي الحديث يعني صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك وصيام الاكثار من الصيام في الاشهر الحرم هذا استحبه المالكي والشافعي الله المحرم كذلك افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم
1:37:51شهر شعبان الذي نحن فيه يعني احب الشهور الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصومه شعبان وترفع فيه الاعمال الى الله تعالى طبعا حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا
1:38:07يعني اكثر العلماء يعتبرونه منكرا رواية العلا عن ابيه عن ابي هريرة اه تفرد العلاء بهذا الحديث عن ابيه هو صدوق له اوهام وآآ يعني ورد عن بعض الصحابة انه كان يسرد الصوم
1:38:29هذا لا يدخل في يعني صوم الدهر المذموم. صوم الدهر المذموم اذا كان يصوم ايام العيد اما اذا افطر هذا جائز وهذا ينظر فيه لقوة الانسان اذا كان يطيقا ان يصوم يوما آآ ليس فقط يوم يفطر يوم بل يطيق ان يصوم كل يوم يسرد الصيام
1:38:51فهذا يعني مستحب له ويحمل حديث عبد الله بن عمرو على ان هذا من باب اه يعني اه يعني الرفق به بعبد الله بن عمر. اما من عرف من نفسه انه يطيق سرد الصيام
1:39:07ماذا فعله عمر؟ قال كان يسرد الصيام قبل ان يموت واحد انا اعرف الان هذي اخر ايام ممكن اعيش سنة سنتين وانا اريد ان اصوم كل يوم اتدارك ما فات
1:39:18فما ما يمنع من هذا بل كان ابن عمر يقول كنا نعد اولئك من السابقين وهذا ثبت عن انس وعائشة مستحبه جماهير العلماء الله اعلم ثم قال فصل في الاعتكاف. طبعا الاعتكاف الاخوة عبادة عظيمة
1:39:42ولزوم المسجد بطاعة الله تعالى ومقصود عكوف القلب على الله الخلوة به يقول عطاء الخرساني مثل المعتكف مثل رجل القى نفسه بين يدي الرحمن وقال والله لا ابرأ حتى ترحمني
1:40:01قال الاعتكاف مستحب وله شرطان النية واللبث في المسجد طبعا هنا نسيت ان اذكر من عليه قضاء يجب ان يقضي قبل رمضان ما ادري عن ما ذكرناها قالت عائشة كان يكون عليه الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. يعني يجوز ان يؤخر الى شعبان
1:40:33ويتدارك ويصوم قبل رمضان الثاني لا يجوز ان يؤخر الى ما بعد رمضان الثاني. فاذا اخر بدون عذر فهذا يجب عليه ماذا الاطعام مع القضاء عند جماهير العلماء يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم
1:40:59قال الاعتكاف سنة ولو شرطان النية في المسجد اه طبعا هو سنة في كل الاوقات كما قال ابن عبد البر بلا خلاف ويستحب في العشر الاواخر من رمضان كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم
1:41:17اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاواخر من رمضان ثم اعتكف ازواجه من بعده قال ولا يخرج من الاعتكاف المندور الا لحاجة الانسان هذا ما يبطل الاعتكاف. خروج المسجد يبطله
1:41:46طبعا لماذا قال المنذور؟ لان المسنون الاخوة تطوع. يعني هذا الاعتكاف الذي يكون في العشر الاواخر مثلا هذا تطوع اذا خرج الانسان يعني ليس عليه اثم لكنه ابطل اعتكافه. طيب اذا ابطل اعتكافه ثم رجع كأنه يجدد النية مرة اخرى
1:42:05الامر يعني يكون سهلا بالنسبة للاعتكاف المسنون نعم لكن لا شك الافضل ان لا يبطل اعتكافه بالخروج بدون حاجة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج الا لحاجة الانسان التي لابد له منها كما قالت عائشة
1:42:22ويعني وما يسلم على المريض الا وهو مار وهو مسنون ايضا بالنسبة للاعتكاف ما ورد في حده يعني زمن معين ذلك عند الشافعية قنابل ايضا يعني يجوز ولو اقل من يوم
1:42:55ولو ساعة يذكرون لنا اثر ورد عن يعلى بن امية قال اني لامكث في المسجد وما امكث الا لاعتكف حديث عمر قد نذرت ان اعتكف في الجاهلية ليلة وفي لفظ يوما قال او في بنذرك يعني هذا ليس دليلا على
1:43:20ايضا هذا عند الحنفية في ظاهر رواية قولون يجوز اقل من يوم. يعني عند الشافعي والحنابلة والحنفية في ظاهر رواية عنهم المالكي يقيدون بيوم وليلة وبعضهم يعني بيوم فقط الله اعلم
1:43:45قال او عذر من حيض او نفاس هذا لا لا يجوز للحائض او النفساء ان تعتكف او مرض لا يمكن المقام معه نعم يعذر بهذا وطبعا بالنسبة للمسجد الذي يعتكف فيه
1:44:07طبعا كما عرفنا هي مسألة الاعتكاف المسنون امره سهل. فاذا اعتكف في مسجد ليس فيه جمعة مثلا لكن فيه جماعة ممكن التكافل صحيح لكنهم يذكرون هنا الاعتكاف المنذور الواجب لابد ان يكون مسجد جامع. هذا عند
1:44:32نعم المسجد والجامع اولى لان لا يحتاج الى الخروج الى الجمعة لان لابد ان يخرج عند المالكية والشافعية في اي مسجد حتى لو كان مسجد ما تقام فيه الجماعة مثل مسجد الطريق
1:44:57لان اصلا عندهم صلاة الجماعة غير واجبة الامر سهل عندهم عند الحنفية والحنابلة لا يصح الا في مسجد جماعة هذا هو الاصل والله اعلم كما قالت عائشة لا اعتكاف الا في مسجد جامع
1:45:24اذا الخروج يكون لقضاء الحاجة التي لابد له منها قضاء حاجة او هذا بالاجماع الغسل مثلا من الاحتلام او الغسل يعني ممكن طبعا غسل الجمعة والعيد الشافعية يقول لا يصح طبعا اذا كان الاعتكاف واجبا
1:45:57والحنابلة. خلاف المالكية يقول يجوز هذه مستحبات يحافظ عليها هذا اولى مسألة هنا مشهورة في الخروج يعني طبعا مسألة الاشتراط طبعا التطوع لا يفتقر الى شرط تطوع امره سهل يا اخوة
1:46:29هو خرج والله يخرج الوظيفة ويرجع. خلاص هو يعني هكذا يريد ان يعتكف بهذه الطريقة فجائز لكن الواجب الاعتكاف الواجب اذا نذر هنا اختلف العلماء. الجمهور يجيزون الشرط لان خلافا للمالكية. المالكي عندهم تشديد في مسألة الشرط لكن الاقرب والله اعلم ان الامر ايضا يرجع الى اختياره
1:46:53لان الاعتكاف ابتداء لا يختص بقدر كما قال ابن قدامة هنا قال فاذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي اقامه وهذا لذلك ورد عن يعني بعض السلف يعني جواز الشرط ابراهيم النخعي وغيره
1:47:15اذا اشترط ان يخرج الى جنازة او عمل وظيفة او جمعة او كذا فلا بأس قال ويبطل بالوطء ايضا الخروج ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد هذا بالاجماع طبعا مقدمات الجماع من قبلة وشهوة اه يعني او مس بشهوة
1:47:40عند الحنفية والحنابلة انه يفسد مطلقا عند المالكي اذا قبل لشهوة ايضا يفسد خلاف الرحمة الشافعية اشترطوا الانزال في افساد الاعتكاف اذا قبل او باشر ما ما يبطل الا اذا انزل. لكن الجمهور كما ترى
1:48:06يعني بمجرد المس الذي فيه شهوة يبطلون اعتكافه. وهذا اقرب لماذا؟ لانه ينافي مقصود الاعتكاف ذلك جاء عن عائشة في ابي داوود قال قالت ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولم يذكر الصيام هنا لان عند الجمهور ايضا الصيام ليس شرطا في الاعتكاف
1:48:29هذا عند الشافعية والحنابلة كذلك عند الحنفية في المعتمد في المذهب المالكي الذين يذكرونه شرط وورد يعني طبعا القولين عن الصحابة هي مسألة فيها خلاف بين الصحابة لا صيام لا اعتكاف الا بصوم هذا ورد عن عائشة وبن عمر
1:48:57في المقابل جاء عن علي ابن عباس يعني ينقل هكذا ما ما يشترط الصوم قال علي ابن مسعود نعم هذا عن علي ابن مسعود ليس عليه صوم الا ان يفرضه هو على نفسه
1:49:28والله اعلم لهذا نكون قد مررنا على هذا الباب ونسأل الله تعالى يبلغنا رمضان يعيننا فيه على الصيام والقيام تلاوة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.