شرح متن أبي شجاع الدرس ١٠ - لفضيلة الشيخ خالد إسماعيل
0:02الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ونسأل الله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها ونحن نواصل مذاكرتنا
0:19في اه كتاب متن ابي شجاع وهذا شرح مختصر آآ ومرور سريع كان هذا بعد انقطاع طال شيئا ما ولكن الاخوة نصيحة لنفسي واياكم الفقه لا يحتمل الانقطاع هذه المسائل الفقهية بادلتها
0:52ترجيحاتها اه تحتاج الى تكرار دائم. من طالب العلم ولو كانت لطالب العلم ختمة فقهية في كل سنة فهذا من انفع ما يكون هذا نبه عليه بعض العلماء متقدمين ان ينبغي ان يكون هناك مرور على الفقه
1:14آآ ثانوي حتى ترسخ هذه المسائل نسأل الله تعالى ان يعيننا لكن نسأل الله تعالى ان وفقنا انتهينا الى كتاب الزكاة وهذا يتناسب الان شهر رمظان قريبا فنسأل الله تعالى ان يوفقنا
1:35اتمام كتاب الزكاة والصيام قال كتاب الزكاة وزكاء الاخوة كما تعرفون لها مقاصد جليلة. من ابرز مقاصدها تكميل التوحيد والتجرد لله جل وعلا. لان من اكبر العوائق في طريق العبودية حب المال
1:54يحبون المال حبا جما ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ ثلاث من فعلهن فقد وجد طعم الايمان قال من عبد الله وحده وعلم ان لا اله الا الله ثم قال
2:13وادى زكاة ما له طيبة بها نفسه قارن الزكاة بالتوحيد وجعل هذا من اسباب حصول لذة الايمان وحلاوته الزكاة تخرج حب المال من القلب خاصة اذا كان معها صدقات والذي يزكي في الغالب يتصدق ايضا من ماله
2:35ثم ايضا فيها هذا التعاون بين المسلمين والتكافل حتى جاء في بعض الاحصاءات العالمية انه لو اخرجت الزكاة ووصلت الى اصحابها لا كفى ذلك المسلمين في العالم كله حتى المجاعات التي تكون في بلاد المسلمين. وهذا من اثنين ونصف بالمئة من المال
3:01هذه حكمة من الله تعالى ايضا الزكاة تخرج ما يكون في قلب الغني. من البخل والشح وما في قلب الفقير من الحسد والبغضاء والصلاة فيها صلة بالله جل وعلا والزكاة فيها صلة بعباد الله. وهذا جماع الخير. ولهذا كثيرا ما يقرن الله تعالى بينهما
3:26قال هنا في تعريفها اسم لقدر من المال مخصوص يصرف لاصناف مخصوصة بشرائط. سميت بذلك لان المال ينمو ببركة اخراجها ودعاء الاخر الله تعالى وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون
3:46لأن كلمة زكا والزكاة تدل على الطهارة مع النماء وهذا الذي يحصل في الزكاة. تطهر القلوب وتطهر الاموال من ما فيها من الحرام وكذلك تنمي الايمان لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان. برهان على ايمان العبد
4:11قال اه الزكاة نوعان احدهما يتعلق بالبدن هي زكاة الفطر تأتي والثاني يتعلق بالمال وهذه الامور التي ذكرها في المتن قال واجب الزكاة في خمسة اشياء من المواشي والاثمان والزروع والثمار
4:35وعروض التجارة طبعا لم يذكر الركاز والمعادن لان الركاز والمعادن عند الشافعية لا تزكى الا اذا كانت من الذهب والفضة فترجع الى زكاة الاثمان ولهذا لم يفردها وسيأتي الكلام عليها
4:56قال فاما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة اجناس منها وهي الابل وهي الابل والبقر والغنم وهذا لكثرة هذه البهائم هي الاكثر لكثرتها وكثرة نمائها وكثرت الانتفاع بها مع كونها مأكولة
5:20احتملت المواساة لان من ابرز مقاصد الزكاة للاخوة مواساة الفقير فهذه اه والمواساة تكون في المال الكثير المنتشر ليس في المال النادر قال بخلاف غيرها قالوا شرائط وجوبها ستة اشياء
5:40الاسلام والحرية والملك التام والنصاب هذه الاربعة في كل مال. تتكرر في كل مال والحول هذا يكون في بعظ الاموال دون بعظ. والصوم هذا في بهيمة الانعام قال الاسلام طبعا هذا
6:04كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب آآ كتابه الذي رواه ابو بكر رضي الله عنه قال هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. والكافر
6:18لا تصح منه الزكاة وان كان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين لكن لا تقبل منه لا تصح منه حتى يسلم قال الحرية
6:38طبعا ايضا هذا بالاجماع فلا تجب الزكاة على العبد انه لا ملك له المال الذي بيده هو ملك لمن ملك لسيده وحتى اختلفوا طيب هل السيد هو الذي يزكي على المال الذي بيد العبد
6:55هذي مسألة فيها خلاف يعني عند المالكية وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة ورجحها ابو عبيد ورجح هذا ابو عبيد ابو عبيد عنده اختصاص في مسائل الاموال عند كتاب الاموال
7:16انه لا زكاة ايضا على العبد ولا زكاة على السيد لماذا؟ لان هذا القول ورد عن اكثر الصحابة رضي الله عنهم عن عمر ابن عمر وجابر كثير من السلف قالوا لان الملك
7:32بيده غير تام وهذا سيفيدنا في الشرط الذي بعده الملك التام الملك في يد السيد هنا غير تام لان الذي ينتفع ويتصرف بهذا المال هو العبد وقالوا هو ليس بملك تام للسيد
7:49وفي الوقت نفسه يعني اه ليس ملكا للعبد ما يكون في هذا المال يعني الزكاة طبعا بشرط ما يكون هناك آآ تحايل على الفرار من الزكاة فيعطي المال للعبد حتى لا تكون عليه زكاة
8:08اذا حال علي الحول مثلا هذا لا يجوز طبعا ولو زكى هذا احوط كما هو القول الثاني عند الشافعية ومذهب الحنفية والحنابلة قاله السيد والمالك وهذا طبعا في قوة لولا ما ورد من اثار الصحابة رضي الله عنهم في القول الثاني
8:30اه قال الملك التام الملك التام ما معنى الملك التام يعني ان يكون المال في يدك تنتفع به وتتصرف فيه هذا معناه الملك التام. ممكن انت تملك المال لكن ما يكون في يدك
8:48مثل ماذا؟ قال مثل المسروق من المغصوب انت تملك هذا الماء لكن ليس في يدك كذلك مثل الدين وهذي مسألة يعني كثيرا ما تسأل عنها يعني اذا اعطيت فلانا مبلغا من المال
9:06مئة الف دين ثم لم يردها عليك فهل تزكي هذا المبلغ طبعا هنا الاخوة يفرقون حتى هنا ذكر في الشرح الشافعي يفرقون بين اذا كان على موسر وبما انك تستطيع ان تأخذ هذا المال في اي لحظة
9:26قال لك يا فلان انت تأتي واعطيك المال هنا طبعا كأن هذا المال في يدك وهنا تزكيه اما اذا كان على معسر او كان يعني لسنوات مثلا ستقبضه بعد سنوات
9:43فهنا لا تجب الزكاة في الحال لكن اذا قبضت هذا الدين رجع لك بعد خمس سنوات مثلا هل تجب فيه الزكاة فعند الشافعية انه تجب فيه الزكاة لكل ما مضى من من السنوات يزكيه لما مضى من السنوات
10:08وهذا رواية عند الحنابلة ايضا ورجحها ابو عبيد. وذكر انه قول علي وبن عمر وابن عباس يعني منقولة عن الصحابة رضي الله عنهم علي وابن عمر ابن عباس هذا ذكره ابو عبيد
10:25وابو عبيد له كلام يعني طويل في هذه المسألة وفي ترجيح هذا القول لان هذا المال في النهاية هو مالك ومرت عليه هذه السنوات وان كنت ما انتفعت به اه ما وجبت عليك في تلك السنوات لكن الان
10:42هذا مالك ورجع اليك فينبغي ان تبرأ ذمتك يعني من الزكاة التي وجبت فيه بهذه السنوات والله اعلم طبعا في قول يقابل هذا القول قول الحنفية انه لا زكاة فيه مطلقا تستأنف حولا جديدا
11:00وفيه قول المالكية يزكيه لعام يزكيه لعام وهذا يرجح كثير من المشايخ المعاصرين الشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة يرجحون هذا القول وهذا يعني والله اعلم طيب يعني هذي مسألة الملك التام وهكذا لها صور كثيرة
11:54طيب ثم ايضا اه قال آآ النصاب ويعني هذا ايضا عند عامة العلماء كما سيأتي معنا يعني في نصاب آآ كل نوع من الانواع النبي صلى الله عليه وسلم حدد الانصبة كما سيأتي
12:25طبعا الحكمة في اشتراط النصاب يا اخوة في الاموال الزكوية لان ما دون النصاب لا يحتمل المواساة يكون الانسان محتاجا الى ماله هذا من حكمة الله حدد بكل دقة المقادير نصاب
12:44مقدار الزكاة في كل جنس قالوا اما الحول وطبعا هنا حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول هذا الصحيح انه موقوف يعني جاء عن الصحابة رضي الله عنهم بالاجماع
13:04جاء عن ابي بكر وعثمان وابن عمر لان قالوا لماذا لان مظنة الحول مظنة لنماء المال والزكاة وجبت مواساة ومع المواساة ايضا فيها رفق بالغني ما تجب في اقل من سنة
13:26ولا تجب في اكثر من يعني او او يؤخر الوجوب الى ما يزيد على سنة سبحان الله هذا مناسب في كل سنة يكون في هذا الرفق للفقير رفق للغني مع المواساة للفقير
13:41الشرط السادس السوم وهذا بالنسبة لبهيمة الانعام هذا قال بجماهير العلماء خلافا لمالك والليث. حتى قال ابن عبد البر لا اعلم احدا من الفقهاء قال قال يعني في السائمة زكاة
14:00اه اسف في غير السائمة زكاة الا ما لك والليث يعني لابد من الصوم يعني ان ترعى اما المألوفة التي انت تطعمها هذه ليس فيها زكاة لانك انت الذي تتحمل مؤنتها
14:20لكن الزكاة تجب في ماذا التي ترعى فانت اه ليس عليك اه مؤنة لكن عند مالك اوجب الزكاة في السائمة وغير السائمة وهذا لم يقل بي احد من الفقهاء الا مالك والليث
14:38والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في عنه في كتاب ابي بكر الصديق قال وفي صدقة الغنم في سائمتها. في سائمتها نعم اه طبعا معتبر يعني معظم الحول نريد ان نخوض في التفاصيل لكن نمر
15:10طيب كذلك يعني بهيمة الانعام اذا كانت عاملة اذا كانت عاملة في حرف او نبح او نقل امتعة هذه لا زكاة فيها. حتى لو كانت سائمة انظر يخرج من السائم ماذا؟ العاملة
15:36هذا كما ثبت عن علي رضي الله عنه. والراجح وقفه قال ليس في البقر العوامل صدقة ليس في البقر العوامل صدقة لانها اصبحت مثل الة العمل ما اصبحت من الاموال النامية
15:55اصبحت يعني اشبه بالة العمل يعني اعدت للاستعمال المباح مثل الثياب مثل البيت مثل السيارة اصبحت هذه مثل مثل هذه الاشياء كذلك اليوم البقرة التي اعدت للالبان البقر التي اعدت للالبان في المصانع
16:16آآ يعني التي تنتج الحليب هذه ايضا قال العلماء ليس فيها زكاة لانها مثل العاملة وان كانت يعني طبعا هذه تعلف طبعا ايضا. لكن اذا تصورنا انها سائمة هذه ليس فيها زكاة. يقاس على هذا اليوم الات النجارة والصناعة
16:36الات المصانع المغاسل. الالة نفسها ليس فيها زكاة ثم قال واما الاثمان فقسمان الذهب والفضة شرائط وجوب الزكاة فيها خمس الاسلام والحرية والنصاب والحول وهذا سيأتي الحديث عنه بتفصيل قال واما الزروع فتجب فيها الزكاة بثلاثة شرائط
17:01ان يكون مما يزرعه الادميون الشرط الاول ان يكون مما يزرعه الادميون نعم المقصود يعني يزرع جنسه الادميون فان نبت بنفسه وكان مما يزرعه الادميون هذا فيه الزكاة يعني الشعير والذرة والحنطة وهكذا
17:34آآ طبعا هذا الشرط الاخوة لانه يعني لمساتي الزكاة في الزروع تكون في المقتات اه وهذا المقتات يعني يكون مما زرعه الادميون هو يحتاج الى القوت فيزرع هذا الزرع قال وان يكون قوتا مدخرا
18:00وان يكون قوتا مدخرا احفظ هذين الوصفين القوت والادخار القوت يعني يقتات عليه الناس يقولون عبارة عن ما يستمسك في المعدة اه مثل الحبوب يعني الحنطة والشعير والذرة والارز التمر
18:27التمر سيأتي معنا في الثمار لكن هذي الحبوب ويد مدخرا يعني ييبس يدخر بعضهم يقول اليبس بعضهم يقول الادخار وان يكون نصابا طيب بالنسبة لهذا الشرط القوت والادخار وما الدليل في المسألة هذه الاخوة
18:51ورد فيها حديث اه ابي موسى ومعاذ رضي الله عنهما عندما بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة
19:06الشعير والحنطة والزبيب والتمر قال لا تأخذ في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة. الشعير والحنطة والزبيب والتمر وايضا هذا الصحة موقوفا على ابي موسى وصح مرفوعا هو الحاكم طبعا بعض العلماء الاخوة اقتصر على هذه الاصناف الاربعة في باب الزكاة قال ما يجب في الزكاة الا هذه الاصناف الاربعة
19:29يعني هذا فيه شيء من الظاهرية وهذا رواية عند الحنابلة لكن باقي العلماء طبعا اه يعني وسعوا الحكم ونظروا الى العلة واقرب شيء والله اعلم ما في مذهب المالكي والشافعية
19:50انهم اعتبروا العلة هي ماذا القوت والادخار ان الادخار تقريبا يتبع القوت يعني يكون يابسا القوت يبقى فترة طويلة فيكون يابسا مدخرا وقالوا هذه الاربعة اي لعلها هي الاقوات التي كانت عند اهل اليمن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذوا الا من هذه الاربعة. ويقصد يعني ما كان قوتا والله اعلم
20:18هذا عند المالكية والشافعية وهو اقرب الاقوال. طبعا تعرفون عند الحنفية يعني توسع حتى يجيبون الزكاة في الخظروات يعني وحتى في الابازير يعني الكمون يعني كل شيء يخرج من الارض
20:42يستدلون طبعا يا الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض مما اخرجنا لكم من الارض. فاخذوا بالعموم والحنابلة في المذهب عندهم باعتبار الكيل مع اليوبس. يعني ما اعتبروا القوت اعتبروا الكيل
21:03انهم يعني استدلوا بحديث يعني ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وقالوا الشيء الذي يوسق يعني يكون مكيلا هو الذي فيه الزكاة. ايضا وسعوا بالنسبة للحبوب يعني عندهم مثلا اللوز والجوز ومثل هذه الحبوب كلها ما يعتبرون القوت لكن الله اعلم الا الاقرب في هذا
21:31هو ما ذهب اليه الشافعي والمالكية قال ابن رشد الزكاة المقصود منها سد الخلة. وذلك لا يكون غالبا الا فيما هو قوت والله اعلم قوام الثمار فتجب في شيئين منها
21:57قال ثمر النخل وثمر الكرم هذا ايضا عند المالكية والشافعية. من مشوا على نفس القاعدة نعم قالوا وشرائط وجوب الزكاة فيها اربعة اشياء الاسلام والحرية والملك التام والنصاب طبعا بالنسبة للنخل والعنب
22:35وجاءت احاديث في طبعا هم خصوا هذا النوع النخل والعنب قالوا لان هذا يعني يدخل في القوت وما توجد ثمرة وقتات يعني وتيبس وتكون قوتا الا النخل العنب هكذا قالوا يعني خصوا الزكاة في هذين النوعين فقط
23:01بخلاف غيرهما من الثمار فانه انما يؤكل تلذذا او تنعما او تأدما فليس بضروري ولا تليق به المواساة مثرى الخوخ الرمان طبعا التين لا زكاة فيه عند جماهير العلماء. المالكي والشافعي والحنابلة ايضا معهم
23:22عندك الحنفية عندهم الامر واسع كما عرفنا. كل شي فيه زكاة الزيتون هنا حصل خلاف وتجب فيه الزكاة عند المالكية والحنفية طبعا. ورواية عند الحنابلة والشافعية في القديم ولانه ثبت عن او او ورد عن عمر وابن عباس
23:47كما عند ابن ابي شيبة وعن جمع من السلف الزهري والليث اوزاعي الثوري لان هذا يمكن ان يدخر ويعني يشبه قالوا العنب والله اعلم في الحقيقة يعني تعليق المسألة بالعلة هذا طيب انك قد تكون في بعض البلاد
24:07يقتاتون على بعض الثمار انا اذكر في اوغندا في افريقيا الموز عندهم قوت يعتبر لسه الموز العادي الموز كذا اخضر. معروف يعني يقتاتون عليه حتى يعني يصنعون به يؤكل مع اللحم. يعني عندك بدل الرز موز معصود هكذا مع اللحم
24:27وبالفعل يعني انا لما سألت قالوا نعم هنا يزكون في الموز يعني هذا قولا واحدا عندهم يخرجون الزكاة فيه تلاحظ ان يعني قد تكون هناك بعض الثمار ما يتصور يعني
24:45دخولها في مثل هذه المسائل عند الفقهاء الاوائل لكن لما تخرج بلاد المسلمين ترى شيئا من هذه الامور تعليق الامر بالقوت والادخار هذا احسن ما يكون والله اعلم يدخر يعني يكون يابس هكذا ما يعني يفسد
25:08طيب وايضا طبعا يدل على الزكاة مسألة الخرس وهذا سيأتي معنا يعني معروف خرس التمر كان معروفا فهذا يدل على ان فيه الزكاة قولا واحدا يعني طيب قالوا اما الزكاة اما زكاة عروظ التجارة
25:38عروض التجارة ان ما يعرف للبيع تجارة فتجب الزكاة فيها بالشراط المذكورة في الاثمان طبعا زكاة العروض الاخوة يعني عليها عامة العلماء خلافا للظاهرية بل نقل الاجماع والله تعالى يقول انفقوا من طيبات ما كسبتم. قال مجاهد نزلت في التجارة. استدل بهذه الاية البخاري
26:06طبعا يستدلون بحديث في البز صدقتها البز يعني الحرير لكن هذا يعني الثياب لكن هذا الحديث يعني ضعيف اه لكن صح هذا عن زكاة عروض التجارة صحت عن عمر وابن عمر وابن عباس
26:26لا مخالف له من الصحابة. نقل الاجماع ابو عبيد بن المنذر وايضا يستدل بحديث اه في الصحيحين لما آآ النبي صلى الله عليه وسلم ارسل من يأخذ الزكاة من اه العباس عمه خالد بن الوليد وابن جميل
26:50قالوا واما خالد قال فانكم تظلمون خالدا فانه حبس اعتاده ودرعه في سبيل الله فهذا يدل على ان ايش؟ ان الاصل ان الزكاة تجب في هذه الدروع. طيب من اي وجه تستجب فيها
27:08ما يحتمل الا ان تكون ايش؟ من باب عروض التجارة لكن آآ لما ما اعطاهم الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم علم لماذا؟ انه جعله وقفا هذا الذي منع وما يحتمل الا ان تكون من
27:23زكاة العروض لان مثل هذه الامور ليس فيها زكاة في الاصل الا اذا كانت ايش من باب العروض. عروض التجارة طيب من الشروط المهمة الاخوة في زكاة العروض نبه عليها الشارح هنا
27:41يعني ان يقصد الاتجار عند اكتساب ملكي او ملكي العروض ان يقصد الاتجار يعني اذا اشترى اذا اكتسب هذا العرض لابد ان ينوي به التجارة يعني مثلا انت اشتريت قطعة ارض
28:07بان تسكن فيها ان تبني عليها انت ما اشتريتها للتجارة. اشتريتها لان آآ تبني عليها ثم بعد ذلك تغيرت نيتك. قلت له انا اريد ان ابيعها هذي ما فيها زكاء اصلا خلاص
28:25هذي ما فيها زكاة مطلقا انت ما اشتريت ابتداء للتجارة قالوا لان التجارة عمل ويحتاج يعني الى نية من اول العمل من اول ما تشتري الامر يكون للتجارة ابتداء زكاة العروظ يعني هي الزكاة التي تجب على التجار ليس على انسان يشتري امور لنفسه ثم يريد ان يبيعها لا
28:50انما تجب على من شرى اشترى الشيء ابتداء لان يتاجر فيه وهذا الشرط بالاتفاق يعني باتفاق العلماء هذا الشرط قال ابن قدامة ان نواه بعد ذلك لم يصر للتجارة لابد تكون النية ابتداء للتجارة
29:17وطبعا المالكي والشافعي ايضا يشترطون ان يكون الملك بمعاوضة لو كان في ملكه عروظ بنية فجعلها للتجارة لم تصل عروض تجارة قال ان التجارة كسب فلابد ان يكتسب المال في معاوضة
29:45اما اذا قبل الهبة بنية ان يبيعها. هدية لكن ساتاجر فيها. قالوا هذا لا يدخل في عروض التجارة لا بد ان يكتسب هذا بنفسه لان هكذا تكون التجارة لكن الحنابلة
30:03قالوا يشترط ان يملكوا بفعله وادخلوا الهدية في فعله بخلاف الموروث الموروث طبعا هذا يعني كما عرفنا اذا موجد الشرط الاول ما كان في نية للتجارة فيه فما يدخل في عروض التجارة
30:21وهنا ايضا ان يكون بملك معاوضة وحتى على القول الاخر ان عند الحنابلة ان يشترط ان يملكوا بفعله وهو ما ملكه بفعله هذا ليس فيه زكاة طيب ثم قال بدأ الان في الانصبة قال واول نصاب الابل خمس
30:44ان المال عظيم بالفعل خمس يعني في كتاب ابي بكر قال ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها التطوع هذا جائز وفيها شاة
31:01الخمس من الابل فيها شاة طبعا هذا رفقا بالغني لانك اذا اخذت واحدة من الابل تأخذ خمس المال هذا كثير وفي الوقت نفسه خمس من الابل يعني ثروة تعتبر فيها مواساة وفيها رفق بالغني
31:17وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة آآ قال وفي خمس عشرة ثلاث شياه يعني كل مرة كل خمس تزيد شاة شاة قال وفي عشرين اربع شياه الان من عندك من خمس لين اربعة وعشرين
31:39هذي فيها في كل خمس شاه من خمس سنين اربعة وعشرين ثم قال وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الابل تبدأ من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين هاي فيها بنت
31:55من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين. طبعا قال فان لم تكن فابن لبون ذكر طبعا بنت مخاض يعني اكملت سنة بنت مخاب قالوا لان يعني امها في الغالب ستحمل مرة اخرى بعد سنة
32:17لتصير امها من ذوات المخاض يعني من المخاضل الولادة الحامل هكذا سمعت بنت مخاطر لان امها ستكون حامل فهي بنت مخاض اه طيب هذي من خمسة وعشرين لخمسة وثلاثين. قالوا في ست وثلاثين بنت لبون
32:38وهذا من ستة وثلاثين لين خمس واربعين يعني عندك زيادة عشر ثم زيادة عشر عشر بنت لابون بنت لابون يعني اكملت سنتين من امها في الغالب تكون ايش يعني قد آآ وضعت
32:54ويعني ذات لبن بنت الابون وفي ست آآ قال وفي ست واربعين حقة يعني من ست واربعين الى ستين هنا زيادة عالعشر يعني خمسة عشر عندك عشر عشر ثم خمسة عشر خمسة عشر كما سيأتي معا
33:13هذي فيها حقة حقة اكملت ثلاث سنين ان استحقت ان تركب نعم يعني استحقت ان يطرقها الفحل وفي احدى وستين جذعة. طبعا هذا الى خمسة وسبعين من واحد وستين الى خمسة وسبعين جذعة
33:32قالوا الجذع اكملت اربع سنين يعني ودخلت في الخامسة قال لانها تجدع مقدم اسنانها يعني تسقطه طبعا هذي اعلى شيء اخرس اسنان الزكاة لانه غاية الحسن درا ونسلا وقوة بعد هذا تكون يعني كبيرة
33:56هذا من آآ واحد وستين الى خمسة وسبعين ثم وفي ست وسبعين بنتا لبون في ستة وسبعين الى تسعين يعني خمسة عشر نعم ايضا يعني عشر عشر خمسة عشر خمسة عشر خمسة عشر
34:26ثلاث مرات الى تسعين نعم يعني هذا من ستة وسبعين الى تسعين يا بنتال ابونا في احدى وتسعين طبعا من واحد وتسعين لين مئة وعشرين فيها حقتان يا حقتان ثم بعد ذلك
34:51يعني خلاص عندك الان الى مئة وعشرين هذي حقتان من مئة قال وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون لماذا؟ لان الاخوة بعد هذا خلاص في كل اه يعني اربعين كما قال
35:11وثلاث بنات لبون ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة هكذا تكون الحسبة هكذا يكون الحساب. في كل اربعين بنت لابوهم عندك يعني مية وواحد وعشرين هذي
35:29يعني فيها اربعين ثلاث مرات اربعين اربعين اربعين ثلاث بنات لابون في كل خمسين حقة نعم وهكذا طيب طبعا هو بالاتفاق الاخوة ان اخرج عن الواجب سنا اعلى هذا جائز يعني بدل البنت لابون اخرج حقة مثلا يعني هذا جائز
35:56ان افضل طيب آآ ثم قال واول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع شوف البقر ثلاثون الابل خمس يعني شوف الفرق الابل يعني لها فضلها نفاستها يعني سبحان الله قال واول نصاب البقر طبعا هذا كله اسنان الابل هذي كلها جاءت في كتاب ابي بكر في الصدقة
36:31فيه يعني تفصيل اسنان الزكاة الانصبة قالوا اول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع اكمل سنة لانه يتبع امه في المرعى آآ قال وفي اربعين مسنة والمسنة هي اكملت يعني سنتين
36:58المسنة نعم اكملت سنتين الو لتكامل اسنانها سميت مسنة لتكامل اسنانها لطول سنها هذا ورد في حديث علي وصحح الترمذي والدارقطني ارساله لكن عليه اجماع العلماء هذا يقويه طبعا المرسل يعتضد بالاجماع
37:28لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ من اليمن امر ان يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعة من كل اربعين مسنة وهكذا ثم قالوا اول نصاب الغنم اربعون
37:43وفيها شاة جدعة من الضأن او ثنية من الماعز الجذع من الضأن طبعا هو فيه خلاف طبعا عند الشافعي في الاصح انها لابد ان تكمل سنة نلاحظ عند الشافعية تكون كبيرة. يعني الخروف يكون كبيرا سنة
38:17اه لكن عند المالكي والحنابلة ستة اشهر فما فوق يقولون يعني ينظر الى يعني آآ صوفه يعني اذا كان صوفه ناميا وكذا ايضا والان يعني تقريبا اللي عليه الفتاوى مذهب الحنابلة والمالكية
38:47يعني عندك في العقيقة وفي الاضحية يعني يجوزون الجدع من الضان يقولون ستة اشهر فما فوق لكن بالنسبة للغنم اه الثني من الغنم المقال الثني او ثنية من الماعز من الغنم
39:09اه عند الشافعية ما له سنتان كبير ايضا لكن يعني عند الحنابلة والحنفية وايضا هذا يعني قول عند المالكية ان هنا المالكية مع الشافعية في الماعز اه عند الحنفية والحنابلة وقول عند المالكية وقول عند الشافعية انه
39:32ما اكمل سنة الثني من من الغنم او الماعز وهذا يعني كله يعني يرجع الى هم يقولون يعني سمي يعني ثنيا لانه يلقي ثنيته يقولون هذا في الغالب ما يتأخر الى سنتين. وهذا الذي يرجح يعني قول الحنفية والحنابلة
39:56الله اعلم المهم قال آآ وفي مائة واحدى وعشرين شاتان يعني عندك من اربعين الى مية وعشرين شاة اذا زادت واحدة بس مئة وواحد وعشرين فيها شاتان اذا عندك من مئة وواحد وعشرين
40:13الى مئتين قال وفي مئتين واحدة ثلاث شياه. مئتين واحد الى ثلاث مئة ثلاث شياه ثم بعد ذلك في كل مئة شاة لكل مئة شاة يعني ثلاث مئة وواحد ثلاث مئة واثنين هذا ما يظر
40:35يعني ثلاث شياه اذا وصلت اربع مئة تكون ايش اربعة وهكذا في كل مئة شاة طبعا هو جاء قول عمر رضي الله عنه للساعي كما عند مالك قال لا تأخذ الاكولة
40:50يعني التي تسمى جعلت للاكل ولا الرب رب قال هي حديثة العهد بالنتاج يعني اه التي فيها يعني لبن ولدت قريبا كذلك الحامل يلحق بهذا لان هذي من الكرائم كرائم الاموال
41:24ولا فحل الغنم وخذ الجذع والثنية طيب وكذلك يعني لا يؤخذ الرديء. كما في كتاب ابي بكر قال ولا تأخذ في الصدقة هرما. ولا ذات عوار ولا تأخذ في الصدقة هرمة
41:50يعني كبيرة عاجزة عن الحركة ولا ذات عوار يعني عيب قالوا الخليطان ازكيان زكاة الواحد بشرائط سبعة ذكر هنا الخلطة نوعان اه هناك خلطة اشتراك وتسمى خلطة الشيوع وتسمى ايضا خلطة اعيان
42:20والمراد بها انه لا انها لا يتميز نصيب احد الرجلين او الرجال عن نصيب غيره عندهم ستين رأس ما تقول هذا لي انا وهذا لي لك انت لا. ستين ما بدون تمييز
42:36انا لي ثلاثين بالمئة امتلك سبعين بالمئة هكذا لكن بدون تمييز خلطة اعيان. يعني في نفس العين اشتركنا او خلطة اشتراك يشتركان في الاعيان نفسها طيب هذي واضح ان يعني فيها
42:56الزكاة بدون شروط واضحة لان يعني يزكيان زكاة واحدة طبعا ما يمكن التمييز طيب والثاني خلطة الجوار والمقصود هنا بهذه الشرائط السبعة خلطة الجوار طيب بان يكون او يسمى خلطة اوصاف
43:22ان يكون مال كل واحد معينا مميز مميز مميزا عن مال غيره ولكن نجاوره مجاورة المال الواحد طيب آآ طبعا الخلطة اه اه بسبب الخلطة قد تجب الزكاة يبلغ بذلك النصاب
44:00وعند الانفراد قد ما تجب وتأثير الخلطة هذا قال بجماهير العلماء خلافا للحنفية. الحنفية يعني ما يقولون بالخلطة يقول لا اثر لها اضرب الملك وعند المالكية تقييد ايضا يعني اذا كان كل واحد يملك النصاب. ثم بعد ذلك
44:24يكون لها تأثير لكن الاصل آآ العموم والله اعلم قال لو كان لواحد عشرون شاة. والاخر عشرون شاة فخلط وجبت شاة يعني لان النصاب يبدأ من كم من اربعين لكن لو انفرد كل واحد ما وجبت الزكاة
44:49هنا الخطة كما ترى تؤثر وقد تقلل الخلطة الزكاة مثلا خلط اربعين شاب اربعين شاة يجب عليه ما شاء لكن لو انفرد اصبح كل واحد عليه شاة طيب وقد تكفر الخلطة الزكاة
45:10كما لو خلط مائة شاة وشاه بمثلها يعني مئة وواحد ومئة وواحد ها فانها توجب طبعا طبعا مئة وواحد مئة وواحد مئتين واثنين. مئتين واثنين كم فيها نقلنا من ميتين وواحد الى ثلاث مئة فيها ثلاث شياه
45:35من المئتين لثلاثة الزيادة تؤثر. لكن بعد ثلاث مئة خلاص تحسب في كل ايش؟ مئة يعني شاة لكن من مئتين واحد وزيادة تؤثر الزيادة هذي طبعا فيها ثلاث اشياء يعني الى ثلاث مئة فيها ثلاث شياه. في الان مئتين واثنين فيها ثلاث شياه
45:54نعم لكن لو انفرد كل واحد ليكون مئة وواحد واحد يعني مئة وواحد فيها كم يعني وكذلك يعني بيكون كل واحد عليه شاة يكون المجموع شهاتين لكن هناك ثلاث شياه
46:11طيب هل الاصل في خلطة الجوار قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب ابي بكر هذا قال لا يجمع بين متفرق لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مجتمع
46:29خشية الصدقة لا يجمع بين متفرق. يعني ثلاثة مثلا كل واحد عنده اربعين كل واحد عنده اربعين اربعين اربعين مئة وعشرين فاذا جمعوا بينها اصبح الواجب عليهم كم واحدة لكن اذا فرقوها تكون ايش
46:50ثلاث شياه فاذا جمعوها خشية الصدقة فلا يجوز. فرارا من الزكاة. وكذلك لا يفرق بين مجتمع اه يعني شخص اه نعم له اربعين شخص له اربعين فيفرقها مثلا اه او شخصان مثلا ملي كان اربعين فيفرقانها عشرين عشرين مثلا
47:17هذي ما تجب فيها الصدقة لكن اذا كانت مجموعة تجب فيها الزكاة عند مزرعتين يفصل بينهما تماما يقول ما في ما علي زكاة هذي عشرين وهذي عشرين مثلا لكن هو الان هذه خلطة
47:36ما في خلطة هو مالك واحد لكن اذا قلنا ايش شخصين نعم طيب يعني اثنين يملكون اربعين لما يأتي موعد الزكاة كل واحد ياخذ نصيبه ويذهب بعيدا هذا لا يجوز. قال وما كان من خليطين
47:53فانهما يتراجعان بينهما بالسوية وما كان من خليطين فانه يتراجعان بينهما بالسوية يعني مثلا عندهم المجموع ستون واحد عنده عشرين والثاني عند اربعين اللي عنده عشرين يملك الثلث واللي عنده اربعين يملك ثلثين
48:21الان لو اخذنا الزكاة من نصيب اللي يملك الثلث مثلا الزكاة المفروض ان الاخر يؤدي الثلثين فاذا الاول يرجع الى صاحبه ويأخذ ايش قيمة ثلثي الشاه قيمة ثلثين يأخذها هذا معنى فليتراجعان بينهما بالسوية
48:46ثم ذكر الشروط يعني هي متى تكون مؤثرة؟ قال بشروط سبعة مع الاخوة يعني هذا قريب مذهب الحنابلة شافع الحنابلة يذكرون هذه الشروط. يعني الحنابلة كذلك ستة لكن مالكية قالوا
49:08اذا اشترك في الراعي والمرعى فقط الراعي والمرأة وهذا يعني جاء عن الزهري الراعي والمرأة لكن عند الشافعي شوي اضيق طيب الاتحاد في المراح المراح ومأوى الماشية ليلا عندما تأوي
49:38والى الحظيرة مثلا وش هذا المراح والمسرح والمرعى وبعضهم يفسر المسرح بانه المكان الذي تجتمع فيه قبل سوقها الى المرعى. الذي ترعى فيه طبعا كما قال الله تعالى ولكم فيها جمال حين تريحون
49:58وحين تسرحون المراح المأواه تريح وتسرحون المرعى اه ثم الثالث الراعي صحنه اشترى طبعا هذي الثلاثة كما ترى يعني الراعي والمرعى المراح زاده الشافعي والحنابلة هنا الاتحاد في الفحل هذا هنا يذكرون حديث لكن ضعيف
50:30والخليطان ما اجتمعا في الفحل والحوض والراعي هذا ضعيف اه يذكرون ايضا الاتحاد في المشرب الفحل واحدا والمشرب واحدا يقال المشرع تشرب من حوض واحد الاتحاد في الحالب وهذا ليس بشرط
50:57ونقال في المتن والحالب واحدا وموضع الحلب الحلب واحدا لكن هنا قال آآ الاتحاد في الحالب وهذا ليس بشرط وكذا لا يشترط اتحاد الاناء الذي يحلب فيه ولا خلط اللبن ولا نية الخلطة على الصحيح المنصوص
51:15الاربعة هذا يعني يعني من ملاحظات في المتن الصحيح عند الشافعي ان هذه ما تشترط الاتحاد في المحلب هو موضع الحلب هذا يعني يقال نعم يشترط في المذهب يعني لكن كما ترى ما ادري يعني موضوع يعني اقرب ما يكون للعرف والله اعلم. وهذا ذكره ابن قدامة في المغني ان يرجع للعرف
51:52ويعني اقل شي كما ذكر المالكية يعني الراعي والمرأة هذا لابد منه حتى تكون خلطة مؤثرة اما الباقي يعني فيه لا شك فيه نظر والله اعلم طيب قالوا اول نصاب الذهب عشرون مثقالا
52:18وفيه ربع العشر نصف مثقال وفيما زاد فبحسابه طبعا مثقال اخوة يعني هو معيار معيار اسلامي يعني يطلق عليه الدينار ايضا. الدينار يعني الدينار وزن مثقال والدينار الاسلامي يقولون اربع وربع جرام ذهب
52:54ودهب خالص يعني عيار اربعة وعشرين ان كل ما كان اقل يكون فيه نحاس فهذا هو الدينار لما يقول عشرون مثقالا يعني اربعة وربع جرام ذهب ضرب عشرين يكون الناتج كم
53:15خمسة وثمانين جرام ذهب يعني هذا عند جمهور المعاصرين بعضهم يذكر سبعين جرام يعني هذا على اختلاف الاختلاف في نفس الدينار كم يساوي ايوه هو هذا فيه يعني مثل هذا الخلاف
53:34لكن اكثر المعاصرين اليوم على هذا خمسة وثمانين جرام ذهب والله اعلم الخالص لابد يكون عيار اربعة وعشرين آآ طبعا يعني اذا كان واحد عنده ذهب مثلا عيار ثمنطعش يقول لك انا عندي طيب مئة جرام ذهب عيار ثمنطعش كيف اخرج زكاتها؟
53:58تتحول يعني التحويل اول تحول وبعدين انظر هل بلغت خمسة وثمانين جرام ذهب اربعة وعشرين او لا. طريقة تحويل ايش تضرب تضرب يعني اه ما عنده من الجرامات يعني مئة جرام ضرب ثمنطعش تضربها في العيار
54:20تقسيم اربعة وعشرين تضرب مئة جرام مثلا في ثمنطعش تقسيم اربعة وعشرين بيكون الناتج خمسة وسبعين. فبقول خمسة وسبعين هذي ما فيها زكاة تشوفونه عنده مئة جرام ذهب لكن ما فيها زكاة ليش؟ لانها ايش
54:38اه نعم ليست خالصة هذي طريقة التحويل طيب هذا بالنسبة للذهب اه طيب وبالنسبة للفضة قال ونصابه الورق مائتا درهم وكذلك هذا قدر الدرهم الاسلامي يقولون اثنين فاصلة تسع مئة وخمسة وسبعين جرام فضة
55:09اثنين فاصلة تسع مئة وخمسة وسبعين جرام فضة الان اذا تريد تحسب النصاب اه نصاب الفضة كم تضرب مئتين فاصلة تسع مئة وخمسة وسبعين ضرب مئتين نصاب الورق مئتا درهم
55:30سيكون المجموع خمس مئة وخمسة وتسعين جرام فضة. خمس مئة وخمسة وتسعين جرام فضة وفيها ربع العشر يعني ربع العشر هناك نصف مثقال هنا ربع العشر خمسة دراهم خمسة دراهم وفيما زاد بحسبه طبعا هذا
55:55بحسبه يعني يحسب اذا تسعين مائة جرام اه مئة وخمسة كلها بحسابه طبعا يكون فيه الزكاة طبعا ربع العشر يعني اثنين ونصف في المئة يعني بعبارة اخرى في الرياضيات تقسيم اربعين. يعني واحد على اربعين. هذا ربع العشر. ربع العشر
56:20واحد على اربعة ضرب واحد على عشرة يعطيك واحد على اربعين فاذا اردت ان يعني اه تخرج الزكاة تقسم المبلغ على اربعين. طبعا كما سيأتي معنا هي زكاة النقود الان ترجع الى زكاة الذهب
56:37طيب طبعا هو يعني كما ثبت في الحديث في الصحيحين ليس فيما دون خمس اواق صدقة ليس فيما دون خمس اواق صدقة هذا الدليل ليس فيما دون خمس اواق صدقة. الاوقية اربعون درهما
56:59يعني خمس اواق مئتين درهم هي نفسها المذكورة هنا في المتن وايضا هذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ويعني نصاب الذهب. ايضا جاء عن الصحابة. طبعا في احاديث مرفوعة
57:13يعني لكن الاقرب انها يعني موقوفة على الصحابة وهذا ما يقال يعني بالرأي مع اجتماع الصحابة على هذا طبعا عند جماهير العلماء الاخوة يضم الذهب الى الفضة. ان من يعني جنس واحد
57:31الاثمان هذي كلها من الاثمان عند الجمهور يضم في الزكاة الذهب والفضة في تكميل النصاب طبعا والعبرة بالقيمة كما عند الحنفية شوف قيمة هذا كم وقيمة هذا كم؟ طبعا هذا خلافا للشافعي. الشافعيين ما عندهم ظن. كل نوع له زكاته الخاصة
57:59حتى لو كان عندك هنا فضة كثيرة وهنا ذهب كثير لكن هذا ما بلغ. عندك ثمانين جرام ذهب مثلا نفرض او او اربعة وثمانين ما بلغ وعندك مثلا فضة خمس مئة وتسعين. هذا ما في زكاة وهذا ما في زكاة
58:15لكن مثلا المجموع فيه زكاة فعند الشافعي يقول لا ما في زكاة. لكن عند الجمهور فيه زكاة والاصل انه يظم. كما تظم النقود الان طبعا طيب اه الان زكاة النقود
58:38يعني والله اعلم يعني كثير من المعاصرين يرجعونها الى الذهب ان الفضة يقولون اصبحت يعني لا قيمة لها يعني والمقصود من الزكاة كما عرفنا المواساة فكيف يعني تدخل المواساة في مال قليل جدا
59:04يعني الآن يعني غرام الفضة الواحد يعني كم يساوي؟ ها بالدرهم درهم هكذا فقط يعني فتخيل واحد عنده خمس مئة وخمسة وتسعين درهم مثلا هذا عليك زكاة خمس مئة ايش تسوي الان
59:23ما تفعل شيئا يعني يعني يقول لو نفرظ عنده الف الف وخمس مئة مثلا يعني ما ليس ذاك المبلغ بخلاف الذهب الان جرام الذهب كم ها وصل مئتين ما شاء الله. اول من زمان كنا نقول مئة ومئة وشي
59:48الان الآن ما شاء الله المئتين يعني اه عشان كورونا. نزل مئتين واربعة مئتين واربعة يعني اضرب مئتين واربعة في في خمسة وثمانين كم يعني كثير اصبح النصاب ها سبعطعشر الف
1:00:13اول كنا نقول عشرة الاف اثنا عشر الف فيها زكاة الان فوق عينه صحيح ايه وتلاحظ بالفعل الان لما تقيسه الان في واقع بالفعل يملك سبعطعش تمر عليها سنة كاملة بالفعل مالي يعني
1:00:31اي نعم وهذا حتى لو قارنت يعني الغنم والابل بالفعل يعني مثلا عندك اه خمس من الابل الكثير يعني شوف ما في اقل من هذا يعني ها شوي فيها تناسب عالاقل
1:00:47اربعين شاة يعني والله اعلم وبعضهم طبعا يذكر انه يعني قال الاحب للفقير طبعا الاحاظ سيكون مع الفظة يعني الله اعلم طيب ثم قال ولا تجب في الحلي المباح زكاة
1:01:11طبعا هذا الاخوة يعني طبعا هو مذهب يعني جماهير العلماء خلاف الحنفية الحنفية هنا يقولون فيها زكاة طبعا الاخوة الذي يقوي قول الجمهور اثار الصحابة رضي الله عنهم قال الحسن البصري لا نعلم احدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة
1:01:44وقال الامام احمد خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة ابن عمر وجابر بو انس وعائشة واسماء يعني وعائشة يعني هذا ثبت عنها بسند صحيح كان لها ايتام كانت تخرج من آآ تخرج يعني من حلي هؤلاء يعني الايتام زكاة
1:02:10وهي يعني اعلم بهذه المسائل. النساء اعلم بهذه المسائل وهكذا يعني وجاء ايضا عن ابن مسعود وجعلوا خلافة لكنه ضعيف كما ترى يعني ما يكاد يوجد خلاف بين الصحابة انه ليس في الحلي زكاة
1:02:31ثم ايضا هذا هو الموافق لقاعدة الزكاة لان الزكاة تفرض في الاموال النامية اما المستعملة التي اعدت للقنية يعني اه البيت والفرس والاثاث والسيارة هذي ما فيها زكاة كذلك الحلي
1:02:51والله اعلم. فهذا القول ارجح وهذا يدلنا على ضعف الاحاديث الواردة او انها منسوخة كان الامر المحكم عند الصحابة هو عدم وجوب الزكاة. الاحاديث طبعا الاخوة الاسانيد فيها ضعف الاسانيد يعني الضعف فيها واضح
1:03:12حديث آآ عمر بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم معها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها تعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان سويرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار
1:03:31فالقتهما هذا جاء عن حديث عبد الله بن عمرو وجاء من حديث عائشة حديث عبد الله بن عمرو آآ يعني وعل بالارسال من قوات المعتمر بن سليمان حسين بن المعلم
1:03:50عن عمرو بن شعيب يعني مرسلا هذا الذي رجحه النسائي والمجزي حديث عائشة في يحيى بن ايوب قال الذهبي له غرائب مناكير ويعني ايضا يدل على انه فيه نكارة لان عائشة نفسها ما كانت تقول بهذا القول
1:04:18وهذا هذا من يعني طرق اعلان الاحاديث موجود هذه يعني هذه الطريقة موجودة عند المتقدمين يعني يضعفون الحديث المرفوع اذا ثبت عن راويه الصحابي نفسه ما يخالفه بشرط ان يكون في السند علة
1:04:33اما الموقوف فهو المشهور عن هذا الصحابي. يجعلون هذا علة وحديث ام سلمة ايضا اه انها كانت تلبس اوضاعا من ذهب نوع من الحلي قالت يا رسول الله كنز هو قال ان اذا اديت زكاته فليس بكنز
1:04:57ايضا هذا الحديث يعني تفرد به ثابت ابن عجلان عن عطاء بن ابي رباح بن رابح مشهور وهذا الراوي متكلم فيه وغير مشهور قال الذهبي هذا الحديث مما انكر عليه
1:05:15تلاحظ فيها تفردات. تفردات يصعب تقويتها الاخوة بخلاف الاحاديث اذا كان مثلا راوي ضعيف ما في نكارة ما في تفرد الله اعلم فهذا ما يقوى على الموقوفات الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم
1:05:31لذلك الاصل انها ليس فيها زكاة. ممن ارادت ان تزكي من باب الاحتياط فهذا لها صدقة طيب والمقصود الاخوة يعني الملبوس الذي تعده للبس حتى لو ما كانت تلبسه الا مرة او مرتين للمناسبات هذا يدخل في الملبوس
1:05:51بخلاف الذي اعد مثلا مكسر او يعني فقط جعل خزنته حتى تنتفع به مثلا آآ عند الحاجة تبيعه مثلا فهذا فيه زكاة لانه غير ملبوس طبعا وقال المباح احترز به عن المحرم فانه تجب فيه الزكاة بالاجماع
1:06:15محرم لعينه مثل اواني آآ او يعني اذا كان طبعا كيف تتخيل الذهب محرم يكون من لباس الرجل يعني اذا كان عند الرجل طبعا فيه الزكاة طيب اي نعم هو العبرة بهذا يعني ان ما اعد للبيع اذا كان في
1:06:54يعني كأنه مثل السبائك اذا كان عند منزلة السبائك تقول انا مخللن هنا حتى احتاجه لان ابيعه هذا نعم فيه زكاة لكن اذا قالت لا ابدا ما يمكن ان ابيع هذا الطقم
1:07:07وهي ما تلبسه ابدا هذا يدخل في الملبوس هذا ليس المقصود حقيقة اللبس يعني المقصود هو ان هذا خلاص اعد للاستعمال يعني الله اعلم طيب آآ ثم قال ونصاب الزرع والثمار خمسة اوسق
1:07:32كما في الصحيحين قال ليس فيما دون خمسة افق صدقة الوسق ستون صاعا خمسة اوسق كم ثلاث مئة صاع الصاع يقولون اه اثنين كيلو فاصلة صفر اربعة. يعني شيء قليل طبعا ان الاخوة
1:07:58طبعا اذا نحسبها الان كيلوين فاصلة صفر اربعة ضرب ثلاث مئة يكون ست مئة واثنعش كيلو جرام يكون هذا نصاب الزروع والثمار ست مئة واثنعشر كيلو جرام طبعا على خلاف
1:08:14لان الاخوة تعرفون الوسخ ستون صاعا الصاع مكيال يعني ليس شيئا موزونا تخيل مثلا هذا المكيال قدر معين حجم معين اذا وضع فيه مثلا حبوب ثقيلة سيكون اثقل داوود واحد فيه حبوب خفيفة تكون اخف
1:08:34لهذا يختلف التحديد الوزن لكن هذا امر تقريبي وقال قدرها الف رطل بالعراق يقولون الرطل العراقي الواحد ثلاث مئة واثنين وثمانين ونصف جرام ثلاثمئة واثنين وثمانين ونصف جرام هذا رطل واحد ظرب الف وست مئة
1:09:01يطلع نفس الشيء بيطلع لك ست مئة واثنعشر الف جرام يعني ست مئة واثنعشر كيلو جرام مثل ما حسبناها هذا اذا قلنا الرطل العراقي ثلاث مئة واثنين وثمانين آآ يعني ونصف
1:09:21طيب طبعا هو هذا نفس قدر المكيال مكيال اهل المدينة لان العبرة مكيال المدينة وهو يساوي بالعراق كذا. كما ذكر وفيما زاد فبحسابه اه مثلا يعني انسان عنده مزرعة فيها النخل مثلا
1:09:51فكان المحصول من التمر مثلا الف جرام يقول فيها زكاة ها ان اكثر من ست مئة واثنعش وهكذا لكن هنا تبقى مسألة الاخوة هل يترك الخالص شيئا للمالك عند الخرس؟ تعرفون الخرس؟ يعني يقدر يعني كم؟ حتى يعني يمكن هو الان يريد ان
1:10:13يأكل رطبا طبعا هذا كل واحد يأكل الرطب حتى ما ينهي الرطب كله بالاهداء والاكل فيقولون الخالص يأتي يمر على المزرعة يقدر كم فيها؟ هذي المزرعة كم تخرج من التمر
1:10:28هذا يعرفه اهل الخبرة يقول هذه النخلة مثلا تخرج خمسين كيلو. هذي تخرج ثلاثين كيلو هذي كذا سيحسب اللي عنده يقول انت زكاتك كذا مثلا يعني يكون في باله انه ما ينهي كل الرطب يجعل منه يعني طبعا لما يصبح تمرا يجعلوه للزكاة
1:10:52هل الخارس يترك شيئا ما يحسبه من الزكاة او لا عند الحنابلة يترك الثلث او الربع بحسب الحاجة الاسرة كبيرة او يعني يقول انا اهدي كثير من ارحامي واهلي اترك له الثلث. اما اذا كان عددهم قليل يترك له مثلا ربع وهكذا على حسب الحاجة يقولون
1:11:17آآ طبعا هذا القول الاخوة يقويه مذهب الحنابلة يقويه ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم احاديث يعني اه هنا عندك حديث سهل ابن ابي حثمة هذا كل مر معنا في البلوغ امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث
1:11:39فان لم تدع الثلث فدع الربع طبعا الحديث يرويه عبد الرحمن بن نيار عن سهل عبد الرحمن بنيار مجهول يعني فيه ضعف يسير لان الجهالة في التابعين تغتفر. خاصة ان هذا
1:11:56ثبت عن عمر رضي الله عنه ان عمر بعث سهل بن ابي حثمة بن ابي حثمة على خرص التمر. فقال اذا اتيت على ارض فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون
1:12:12بقدر ما ياكلون هكذا وايضا في حديث عتاب ابن اسيد رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرص العنب كما يخرص النخل ويؤخذ زكاته زبيبا
1:12:27طبعا ايظا الحديث فيه انقطاع بين سعيد المسيب وعتاب ولكن كما تعرفون ايضا مراسيله قوية سعيد بن المسيب اذا كان قطاع هذا مع هذا مع اثر عمر يعني فيه تقوية
1:12:47فالاصل ان هذا الخرس ثابت والله اعلم لكن عند الحنابلة يترك شيئا بالفعل ما يحسب من الزكاة يعني يقول آآ قال دعوا الثلث او الربع دعوا الثلث يعني هذا يخصم من الزكاة لا يحسب من الزكاة
1:13:06هنا طبعا تختلف الحسبة. لكن عند الشافعية والمالكية طبعا الحنفية ما ياخذون بالخاص مطلقا لكن عند الشافعية والمالكية لا يترك شيئا يعني لانه قالوا عموم الادلة في اخراج العشر او النصف
1:13:25فقالوا اذا الخرس فائدة ماذا؟ ان يعلم فقط مقدار الزكاة ينتفع بالاكل والاهداء. فالفرق بين مذهب الحنابلة في جهة ومذهب المالكي والشافعي في جهة ان عند المالكي والشافعية تكون الزكاة على ايش؟ كل الثمار
1:13:44وفائدة الخرس هو فقط ان يعرف مقدار الزكاة. وهذا له وجه طبعا لولا ما ورد من اثار وفي المقابل مذهب الحنابلة ان يترك الثلث وهذا كثير. فقالوا هذا المذهب الاخر قالوا هنا في الاحاديث يعني
1:14:02فيما سقت السماء مثلا العشر وكذا ربع العشر نصف اسف وفيما سقي بالثانية نصف العشر وقالوا هذا فيما يعني عموما ما ما يستثنى منه شيء والثلث او الربع شيء كثير
1:14:21لكن الاثار والاحاديث الاخرى والله اعلم تقيد هذا العموم والله اعلم تقول عند الشافعية يعني يترك ثمرة ثمرة نخلة او نخلات وهذا قد يؤيده اثر عمر لما قال دع لهم ما قدر ما ياكلون
1:14:41يعني ما يحسب لكن في النهاية والله اعلم يعني ايضا يقولون الثمار يسقط منها شيء ويأكل الحيوانات او الطيور تأكل شيئا لو ترك مثل هذا والله اعلم ماذا جائز لكن لو مثلا زكى على الكل باب الاحتياط فهذا احوط
1:15:04لكن ليس عليه حرج اذا اكل منها شيء قبل ان يعني ازكي يعني سيكون شيء يسير طيب قال وفيها ان سقيت بماء السماء او السيح العشر يعني مثلا الف قسمة على عشرة
1:15:21اذا كان تسقى بالسماء بماء المطر يكن في في الف كيلو مئة كيلو فقط. يعني شي يسير وان سقيت بدواليب او غرب يعني الغربية الدلو الكبير قال نصف العشر يعني تقسيم عشرين
1:15:45لان هذا يعني اه تكلف هو الذي سقاها فيكون اخف نصف العشر طبعا اقل من العشر يعني المئة بتكون كم خمسين يعني في الالف بيكون خمسين كيلو فقط طبعا هذا دليله كما ثبت في
1:16:09قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا اثريا يعني يعني هو الذي كانه يعثر على الماء بنفسه يشرب بعروقه العشر قال وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري في مسلم في مسقط الانهار والغيم العشر وفيما سقي بالثانية نصف العشر
1:16:34في رواية ابي داود في البعل العشر البعل يعني هذا بعلي شيخ البعل السيد الزوج يعني كلمة تدل على قوة على قوة وكذلك قالوا البعل هنا الذي انه من قوته يشرب بنفسه
1:16:54طيب طبعا اه يذكرون بمسألة لو سقيت بما يوجب العشر وبما يوجب نصف العشر يعني مرة تترك يعني بالسماء ومرة تترك بالثانية او تسقى بالثانية اذا كان بالنصف وجب ثلاثة ارباع العشر املا بالتقسيط
1:17:19وهكذا طيب قالوا تقوم عروض التجارة عند الحول بما اشتريت به طيب وتقوم عروض التجارة عند الحول بما اشتريت به ويخرج من ذلك ربع العشر تقوم عروض التجارة عند الحول
1:17:50اه هذا الصحيح عند الشافعية ان زكاة عروض التجارة تكون عند نهاية الحول. والتقويم يكون بقيمتها عند اخر الحول. حتى لو كانت قيمتها في اول حول او في وسط الحول مرتفعة
1:18:08ننظر في اخر الحوض هذا عند المالكية والصحيح عند الشافعية بعضهم عند الحنابلة يقولون اعتبر بجميعه لانك يعني تشوف المتوسط او تحسب الله اعلم لكن هو للحول يعني هذا كأنه يعني هو الاصل في الزكاة يعني اذا حال الحول
1:18:36طيب قال تقوم عروض التجارة عند الحوض بما اشتريت به بما اشتريت به ما معنى هذه الجملة الاخوة يعني اذا كان كانت هذه السلع عروض التجارة اشتراها اه ذهب بدنانير يعني
1:19:03فيقومها قيمتها بالدنانير اذا اشتراها بدراهم فضة يقومها بايش بالفضة بما اشتريت به طبعا هو لماذا قال هذا؟ لان في الماضي يختلف الامر يعني يختلف بحسب ايش يعني بحسب الذهب والفضة
1:19:32فينظرون الى الاصل هو اشتراها بماذا فاذا اشتراها بدراهم او دنانير وطبعا لابد ان يكون نصابا قوم به في اخر الحول فان بلغت قيمته النصاب ولو اشتراها بالذهب يقوم الان هذه السلع كم؟ فاذا وصلت من خمسة وثمانين جرام واكثر
1:19:56فيها زكاة. اذا كانت اقل ما فيها زكاة حتى لو كانت ايش يعني مثلا لو قومها بالفضة بيكون فيها ايش زكاة بنصاب الفضة مثلا مثلا واشتراها فضة فلما قومها والله وجد فيها زكاته في الضالة لان نصاب الفضة اقل
1:20:19ووجد فيها يعني تصل خمس مئة وخمسة وتسعين جرام مثلا بقيمة خمس خمس مئة وخمسة وتسعين جرام يكون فيها زكاة مع انه لو قومها بالذهب ما يكون فيها زكاة هذا عند الشافعية
1:20:32هذا عند الشافعية انها تقوم بما اشتريت به طبعا عند الحنفية والحنابلة يقوم بالاحب للفقراء للفقراء المالكية ما عندهم كلام في هذه المسألة في الكويتية طيب عند محمد بن الحسن قد يقومه بالنقد الغالب
1:21:04النقد الغالب على كل حال بهذا او بهذا النقد الموجود طبعا هذا المعمول به الان يعني الان ما في فرق اصبح ها ويعني خلاص اصبحت ما في فرق بين الذهب والفضة اصبح التعامل بالدراهم مثلا فهو خلاص سيقومها اصلا قيمتها ونفس يعني لن
1:21:31يكون هناك فرق ما ينظر بما اشتراها به واشتراها بهذا او بهذا في النهاية كلها نقود يعني يعني الان المعمول به والفتاوى على انها تقيم ينظر قيمتها كم قيمة النقد الموجود في البلد
1:21:56وتزكى كان نقول محمد بن الحسن يعني في هذا هو موافق للواقع والله اعلم وماذا يقصد ايش يقوم بالنقد الغالب يمكن يمكن الغالب اذا حصل هذا او اشتراه بهذا او هذا
1:22:18ممكن يقصد انا فهمت اول ما اول وهلة الغالب في الهذا واقع يعني لكنه ممكن لكن الان كما عرفنا الان يعني تكاد تكون المسألة هذي غير موجودة اصبح يعني خلاص هو النقد الموجود تقوم به يزكيها
1:22:42طيب طيب قالوا تقاوم عروض تجارة عند النشأ به قال ثم قالوا ويخرج من ذلك ربع العشر. نعم يعني تقسيم اربعين اثنين ونص بالمئة طبعا اخوة يعني العروض اه يعني
1:23:08يقوم يعني المحل فيه كم سيارة كم عقد ذهب كم يقوم كل ما فيه من البسة من اطعمة من يسوي جرد كامل للمحل ويخرج يعني قيمة هذه السلع لكن هنا
1:23:28يعني ايضا يخرج ماذا؟ قبل ان يؤدي الزكاة اذا كان هناك ديون خاصة الديون الحالة او يعني التي ستكون بعد اشهر مثلا يعرف ان هذا عليه دين لان احيانا يفرق كثيرا يقول انا علي جار محل
1:23:46يعني والاجار مرتفع كثيرا مثلا. فهنا يخصم هذه الديون التي عليه آآ لذلك مثلا ابن عمر رضي الله عنه ثبت عن قال يخرج ما استدان او انفق على ثمرته واهله ويزكي ما بقي
1:24:06الظاهر ان يعني قول جماهير اهل العلم اخوة ان الديون تخصم من الزكاة ان الديون تخصم من الزكاة. لكن طبعا يقولون هذا بالنسبة لديون الحالة اما انسان يقول انا علي دين مؤجل بعد سنة
1:24:28قبل ان يعني تأتي الزكاة مثلا فهذا يعني الاصل يؤدي الزكاة اذا حلت اي نعم عندهم ديون طبعا هذا مثل هذا ما يقول انا ما ازكي مالي نقول ان كنت صادقا في
1:24:55انك لا تريد الدين الذي عليك اه لا تمسك هذا المال الدين ما لا تجعله اقساط اديها كلها لكن هو ما امسكه الا لانه يريد ان ينتفع به وينمو عنده
1:25:06فلو قال انا اخرج هذا القسط الذي عليه نعم من حقه يخرج القسط الذي عليه او كان يريد مثلا عزم على اخراج اقساط قادمة. قل احسب الاقساط التي تريد ان تخرجها الان
1:25:21وهل يبقى معك شيء او لا؟ اذا قال نعم والله يبقى في الباقي الزكاة طبعا هذا قول جمهور العلماء خلافا للشافعية. الشافعية عندهم اه الدين لا يخصم والزكاة تجب يعني الدين ما يمنع من وجوب الزكاة
1:25:42لكن الجمهور عندهم يجب لاثر عثمان رضي الله عنه قال هذا شهر زكاتكم. فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة اموالكم هذا يدل على خصم الديون الدين اذا يمنع من الزكاة اذا كان واحد عليه دين طبعا هذا الاخوة واظح ايظا لان الزكاة وجبت من باب المواساة
1:26:08فاذا كان هو اصلا عليه ديون كيف نقول له انت زكي؟ وبعدين اخرج ديونك وديون الان حالة فيقال لا واول تخرج ديونك فاذا بقي مبلغ وصل النصاب زكي ما بقي مبلغ خلاص ما عليك زكاة
1:26:24اذا حسب مثلا يقول انا عندي اجار المحل وعندي مثلا الان هذه العمال اللي عندي كلهم عليهم رواتب العمال ديون العمال مثلا نقول انا الان هذا المبلغ بالفعل آآ اقتطع اقتطع هذا المبلغ للعمال. فمن حق هذا الامر
1:26:43فيخصم هذا كل نفقة اهله كذا. فاذا بقي الصافي اذا كان فوق النصاب ازكي اما اذا كان اقل من نصاب هذا ما بكون فيه زكاة طيب ثم قال اه طيب
1:27:04وما استخرج من معادن الذهب والفضة تأمل هنا يعني هذا يتبع ايش ؟ الاثمان وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال الحال طبعا نحن قلنا الاخوة هذا ما ذكرناه الحول
1:27:24ما يشترط في ماذا في زكاة الزروع قال واتوا حقه حصاد هذا ما فيه احد وفي المعادن والركاز قالوا ما يوجد من الركاز ففيه الخمس طبعا هذا باجماع العلماء الزكاة في المعدن. هذا بالاجماع
1:27:50لكن اختلفوا اولا ما هو المعدن؟ فعند المالكية والشافعية المعادن فقط هي الذهب والفضة فقط فارجع المعدن الى ايش الى الاثمان اصلا الى الى الذهب والفضة فقط قول الحنفية قالوا كل ما يذوب
1:28:11من الحديد والنحاس وهذا قول عند الشافعية وقيل تجب في كل معدنك الحديد ونحوه عند الحنابلة اوسع شيء يعني عندهم المعدن يعني سواء كان يدوب او لا يذوب لا يذوب مثل ياقوت الكحل
1:28:34او كان حتى مائعا مثل البترول والغاز ما دام انه استخرج من الارض لان كلمة معدن الو يعني عدن بالمكان اقام فيه جنات عدن اقامة طويلة دائمة والدليل في زكاة المعادن اخوة يعني
1:29:02عندنا حديث بلال ابن الحارث اه ابو داوود عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن ربيع الرأي قال عن غير واحد من التابعين في رواية من علمائهم من علماء التابعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع بلال ابن الحارث المزني معادن القبلية
1:29:31وبالنسبة الى القبل يعني موضع بناحية ساحل البحر الاحمر قال اقطع بلال ابن الحارث معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم لا يؤخذ منها الا الزكاة
1:29:55هذا كما ترى يعني وان كان مرسلا لكن يحتج به لان ان يعني جمع من التابعين يذكرون هذا تلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة فهذا فيه يعني وجوب الزكاة وهذا بالاجماع لكن كما عرفنا الخلاف في
1:30:13يعني ماهية المعدن؟ هذا المعدن ما هو؟ ومدى بالحنابلة يعني فيه يعني خير للفقراء والمسلمين يعني انه يكون في كل شيء ما دام ان الاصل والعموم الله اعلم طيب طبعا هنا يشترط النصاب دون الحول قال في الحال
1:30:42النصاب لعموم الادلة طيب اه ولا يشترط الحول اه قال وجه ذلك ان وجوبه في غير المعدن لاجل تكامل النماء والمستخرج من المعدن نماء في نفسه فاشبه الثمار والزروع ويستخرج وخلاص هذا الذي اخرج ليس يعني مالا ناميا
1:31:22نقول كل ما حال عليه الحول خلاص هو الذي اخرج هذا وهكذا كلما تكامل النصاب يخرج منه الزكاة طبعا هنا ايضا آآ طبعا زكاة المعدن ربع العشر هذا عند الجمهور
1:32:06ربع العشر عند جماهير العلماء فيفرقون بين المعدن والركاز الجمهور يفرقون بينهما ربع العشر يعني مثلا يعني كأنهم قاسوا هذا على الذهب والفضة وهكذا. ما يتبعهما لكن عند الحنفية ما يفرقون بين الركاز والمعدن
1:32:31يجعلون الكل فيه الخمس عند الحنفية فيه الخمس في الركاز الخمس قالوا هذا ايضا يدخل فيه المعادن لكن عند الجمهور لا الرك الركاز هو دفن الجاهلية الذي عليه علامة اهل الجاهلية هذا فيه الخمس
1:32:53المال المركوس اه فرق بين الجمهور والحنفي الحنفية ما فرقون بين الركاز والمعادن. يعني عندهم الركاز كل ما في الارض المعدن مال مركوز في الارض لكنه في الحقيقة الحقيقة العرفية هي التي تقدم على اللغوية
1:33:16هو دفن الجاهلية فيه الخمس يعني بلا مؤنة تلاحظ كل ما كان المال بلا مؤنة يكون الزكاة يعني تكون الزكاة يعني اكثر اه طبعا الموجود عليه علامة تدل على انه من اموال المسلمين فهذا يكون في حكم اللقطة
1:33:40يعرف سنة ثم يتملك طيب مصرف المعادن عرفنا يعني الزامة هي من الزكاة لكن الركاز اه عند الشافعية يصرف مصرف الزكاة ايضا يصرف مصرف الزكاة ايضا ليس فيه حول طبعا ويصرف مصرف الزكاة
1:34:07لكن الجمهور عندهم ان يعني الركاز مصرفه مصارف في مصالح المسلمين يعني هذا عند الحنفية الحنابلة ورجعوا المزني والشافعية هذا ورد فيه اثار عن الصحابة عن عمر رضي الله عنه وعن علي
1:34:39ذكرهما ابو عبيد وذكر اثر عمر ابو عبيد. نعم. اثر عمر الله اعلم طبعا ايظا يشترط فيه النصاب الركاز عند الشافعية لكن هذا عند اسف عند الشافعية فقط لكن عند الجمهور لا يشترط فيه النصاب
1:35:19هذا عند المالكية والحنفية والحنابل والشافعية في القديم. قالوا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. يعني بلا مؤنة ولا جهد فيخرج منه الخمس والله اعلم ثم قال
1:35:46تريدون كملونا طيب ثم قال فصل بزكاة الفطر وتجب زكاة الفطر بثلاثة اسباب الاسلام قال وغروب الشمس من اخر يوم من رمضان وجود الفضل عن قوته وقوت عياله بذلك اليوم
1:36:09طبعا زكاة الفطر سميت زكاة الفطر لانها تجب بالفطر زكاة الفطر سبب الوجوب ويقال زكاة الفطرة الفطرة هي الخلقة فطرة الله التي فطر الناس عليها لان زكاة البدن يقال عنها تزكي البدن تطهر البدن
1:36:31يعني كما في اه حديث ابن عباس طهرة للصائم من اللغو والرفث والاصل فيها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان
1:36:45على الناس صاعا من تمر او صاع من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين من المسلمين فاذا يعني لا تجب على الكافر اه ثم هنا قال وغروب الشمس من اخر يوم من رمضان
1:37:10هذا وقت وجوب زكاة الفطر هذا عليه الاخوة جمهور العلماء مذهب الشافعي في الجديد وهو يعني قول الجمهور انها تجب بغروب الشمس ما معنى تجب بغروب الشمس يعني لابد ان يكون هذا الانسان ادرك جزءا من رمضان
1:37:33هذا معنى قول بغروب الشمس غروب شمس اخر يوم من رمضان فلا بد ان يكون ادرك على الاقل شي من نهار رمضان الاخير يعني لابد ان يدرك جزءا من رمضان
1:37:48ينهي طهر للصائم لانها مضافة الى الفطر فلابد ان يكون ايش؟ على الاقل ايش؟ صام. صام شي من رمظان حتى تجب عليه زكاة الفطر قالوا الاظافة دليل الاختصاص والسبب اخص بحكمه من غيره
1:38:11فلما قال سماها الشرع زكاة الفطر فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فهي زكاة واجب سبب الفطر فلابد ان يكون الانسان ادرك شيئا من رمضان وتغرب عليه الشمس فاذا غربت عليه الشمس كان حيا
1:38:27في رمضان وغربت عليه الشمس اخر يوم من رمضان فهذا الذي تجب عليه الزكاة ولهذا ما يشكل عليك الان. مثلا انت تسمع الان تجد بغروب الشمس. طيب واحد اه اه يعني
1:38:46ولد نعم ولد في ليلة العيد مثلا انتهى رمضان غربت الشمس ولد هذا الانسان اه هل هذا المولود تجب عليه زكاة ها ما تجب عليه لماذا؟ لان ما ادرك ايش
1:39:03شيء من رمضان بعضهم قد يشكل عليه يقول لا يعني هو الان غربت الشمس وموجود الان لا لابد ان يدرك ايش يعني جزءا من رمضان نعم يتصل يعني نهار رمضان بغروب الشمس
1:39:21اه طيب اذا من ولد بعد الغروب او تزوج امرأة بعد الغروب مثلا في ليلة العيد فهنا يعني وما تلزمه هو قالوا ما ليس عليه ولكن طبعا عليها هي ان تخرج الزكاة يعني
1:39:49والله هذي ما ادري كيف لعدم ادراك وقت في الوجوب. نعم طيب هذا مذهب الجمهور طيب طبعا مذهب الحنفية يقابلها المذهب انها تجب بطلوع الفجر من يوم العيد لانها تتعلق بيوم العيد هكذا قالوا
1:40:38عرفنا انه قول جمهور لعله يعني اظهر والله اعلم هذا وقت الوجوب هنا تجب على يعني من غربت عليه الشمس طيب ثم قالوا وجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم
1:41:01وهذا مذهب الجمهور ايضا خلافا للحنفية. الحنفية يقول لا تجب الا على من يملك النصاب لكن هذه ليست يعني زكاة مال فنقول فيها النصاب هذه زكاة على كل انسان فتجب على من يملك
1:41:19ما يزيد على قوته وقوت عياله. في ذلك اليوم طبعا يذكرون هنا الدليل آآ قال هذا ثبت عند احمد عن ابي هريرة موقوفا معمر عن الزهري فيها كلام لكن عن ابي هريرة موقوفا
1:41:40لما قال آآ في زكاة الفطر يعني لو فرضت قال على كل حر وعبد قالوا فقير او غني فقير او غني لاحظ الذي عنده قوته وقوت عياله ذلك اليوم قد لا يكون غنيا. يعني قد يكون فقير هو يعني عليه مثلا التزامات عليه ايجار شقة وعليه كذا لكن هو
1:42:01من يملك ما يزيد على قوة وقوت عياله فنقول يزكي وهذا يعني يدلك على ان هذه الزكاة المقصود منها يعني الطهرة من اللغو والرفث ويعني سبحان الله فيها ان الكل ينفق حتى الفقير ايضا ينفق
1:42:25ثم قال ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين عن من تلزمه نفقته قال جهاد تحمل زكاة الفطر ثلاثة الملك والملك يعني العبد انت تملكه ونفقته عليك وهنا يزكي عن العبد
1:42:56عن عبده اما اذا كان يخدمه باجرة مثل الخدم اليوم وهنا لا تجد الزكاة الا اذا التطوع هو او الخادم؟ قال نعم انا ارضى ان تخرج انت عني زكاة. المال
1:43:13النكاح طبعا هذا يدخل فيه الزوجة هذا مذهب الجمهور والقرابة القرابة المقصود بها هنا عن من تلزم نفقته طبعا عمن تلزمه نفقته الاخوة هذا جاء في حديث مرفوع عمن تمونون ايضا
1:43:34عند البيهقي لكن قال اسناده غير قوي ورجح الدارقطني وقفه على ابن عمر. يعني هذا ثابت عن ابن عمر عن من تمونون المقصود عمن تموم عمن تمونون يعني من تلزمه مؤنته
1:43:54لا على حقيقة المؤنة هذا كلام ابن قدامة وهذا قول اكثر اهل العلم والذي صححه ابن قدامة يعني قال يعني اذا كان هو ينفق مثل يوم ينفق على خادمه في البيت
1:44:15فاخراج الزكاة عن الخادم هذا من باب الاستحباب الاصل ان هو الذي يتحملها عن نفسه ان هو يعمل باجرة ما يدخل في قوله عمن تمونون لان المقصود عمن تمونون قال ابن قدامة محمود على من تلزمه مؤنة لا على حقيقة المؤنة
1:44:37نعم قال بدليل انه تلزمه مؤنة العبد الابق ولم يمنه ولو تزوج ليلة العيد او ولد له ولد احنا قلنا تزوج ليلة العيد او ولد له ولد يلزمه قال ان لم يمنهم
1:45:06وقت الوجوب لكن المقصود هنا عمن تمونون كما عرفنا ما تلزمه الفطرة هنا اشكل علي في كلام بن قدامة لو تزوج ليلة العيد او ولد له ولد تلزمه فطرتهم لوجوب مؤنتهم عليه ايوة
1:45:38وان لم يمنهم ايه اي نعم اي نعم يعني النفقة هنا نظر الى هو هو الان ادرك رمضان واللي هو اللي ينفق لان هكذا يعني نظر اليها عندنا يعني مسألة اذا مات قبل الغروب لا تجب. اذا مات بعد الغروب
1:46:45تجب عليه الزكاة طيب المهم عرفنا عن من تمونون عن من تلزمه نفقته من المسلمين. لكن هذه مسألة الله الولد يعني اذا ما ادرك شي من رمضان ما تجب على الولد لكن الان هو نظر ابن قدامة هنا الى ايش
1:47:11الى المنفق نفسه فهو ادرك وهذا ولده عمن تمونون الظاهر انه يعني ينفق اه يزكي الله اعلم مثل ما تزوج يعني اذا تزوج تكون عليه والله اعلم قال صاعا من قوت بلده
1:47:44عرفنا الصاع يعني اربعة امداد كيلوين فاصلة صفر اربعة تقريبا وقدر خمسة ارطال وثلث بالعراق ونفس المقدار آآ كم بقي ثلاث دقائق طيب هو انا بس اه والاصل صاع من غالب قوت اهل البلد كما هو معلوم. الرز الان الذي ينفق
1:48:20لكن عند الحنفية يجزئ نصف صاع من البر يعني هذا خاص بالبر وهذا يعني خلافا للجمهور لكن هذا الذي يقوي قول الحنفية هنا اثار الصحابة رضي الله عنهم هذا يعني ثبت عن عمر رضي الله عنه عند ابي داود قال فلما كان عمر كثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الاشياء
1:48:51وقال اه يعني في حديث ابي سعيد كنا نعطيها في زمان النبي صاعا من طعام او صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من زبيب قال فلما كان معاوية وجاءت السمرة يعني نوع من انواع الحنطة
1:49:07قال ارى مدا من هذا يعدل مدين فجعلها يعني نص ساعة قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اقول هذا احوط
1:49:21لكن لو اخرج نصع من الحنطة من القمح هذا ثبت عن عثمان وعلي وابي هريرة وجابر وابن عباس ابن الزبير وابي بكر فيعني الذي يقويه كثرة الاثار الواردة عن الصحابة في هذا
1:49:39يخص من هذا والله اعلم في شرف البر ممكن والله اعلم لعلنا نقف هنا نقف عند مسألة يعني وقت الزكاة ومتى ينتهي وقتها المصاب